جرائم وعقوبات

قرار جمهوري بقانون رقم (12) لسنة 1994م

بشأن جرائم وعقوبات

رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الباب الأول: حدود تطبيق قانون الجرائم والعقوبات تعريفات عامة
المادة(1): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة امام كل منها مالم يقضى السياق بخلاف ذلك او دلت القرينة على معنى اخر .
– اقليم الدولة: يقصد باقليم الدولة اراضيها ومياهها الاقليمية وما فوقها وتحتها ويدخل في ذلك الطائرات والسفن التي تحمل جنسية الدولة وعلمها اينما وجدت .
– الموظف العام ومن في حكمه: يعد وفقا لاحكام هذا القانون موظفا عاما رئيس الجمهورية و نائب الرئيس ورئيس واعضاء مجلس الوزراء وكل من تولى اعباء وظيفة عامه بمقابل او بغير مقابل بصرف النظر عن صحة قرار تعيينه فيها ويشمل اعضاء السلطة القضائية وافراد القوات المسلحه والشرطة واعضاء الهيئات العامة واعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية المنتخبين منهم والمعينين والمحكمين والخبراء والعدول والوكلاء والمحامين والحراس القضائيين الذين تعدل لديهم الاموال واعضاء مجالس ادارة الشركات والبنوك وموظفيها التي تسهم الدولة في راس مالها .
– المؤسسة العامة: ويقصد بها المرافق والمؤسسات التي تمتلكها الدولة او تسهم في راس مالها وتهدف الى تحقيق نفع عام ويشمل الهيئات والشركات العامة والاحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والوحدات الادارية والمجالس المحلية .
– الاشخاص الاعتبارية: تشمل الشركات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التي تكتسب هذه الصفة وفقا للقانون وتاخذ حكم الاشخاص الطبيعية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويكتفي في شانها بالعقوبات التي يمكن تطبيقها عليها .
– المنشآت العقابية: هي المنشئات التي يحددها قانون السجون .
– المحرر الرسمي: يقصد به اي محرر تختص باصداره سلطة عامة او هيئة او مؤسسة او شركه عامه او تسهم الدولة فيها بنسبة 51% .
– الغائب: هو الشخص الذي لا يعرف مكانه وتنقطع اخباره ولا يعرف ان كان حياً او ميتا .
– اولياء الدم: يقصد بهم الورثة الشرعيين للمجني عليه اومن يقوم مقامهم قانونا .
المادة(2): المسئولية الجزائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بقانون .
المادة(3): يسري هذا القانون على كافة الجرائم التي تقع على اقليم الدولة ايا كانت جنسية مرتكبها وتعد الجريمة مقترفة في اقليم الدولة اذا وقع فيه عمل من الاعمال المكونة لها ومتى وقعت الجريمة كلها او بعضها في اقليم الدولة يسري هذا القانون على من ساهم فيها ولو وقعت مساهمته في الخارج .
كما يسري هذا القانون على الجرائم التي تقع خارج اقليم الدولة وتختص المحاكم اليمنية بها وفقا لقانون الاجراءات الجزائية .
المادة(4): يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة على انه اذا صدر قانون او اكثر بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات يطبق اصلحها للمتهم واذا صدر قانون بعد الحكم البات يجعل الفعل الذي حكم على المجرم من اجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي اثاره الجزائية ومع ذلك اذا صدر قانون بتجريم فعل او امتناع او بتشديد العقوبة المقررة له وكان ذلك في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة لا يحول دون تطبيقه على ما وقع خلالها
المادة(5): لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض .
المادة(6): يراعي في الجرائم المنصوص عليها في القوانين الاخرى احكام الكتاب الاول من هذا القانون الا اذا وجد فيها نص يخالف ذلك .
الباب الثاني: الجريمة
الفصل الأول: عناصر الجريمة رابطة السببية
المادة(7): لا يسال شخص عن جريمة يتطلب القانون لتمامها حدوث نتيجة معينة الا اذا كان سلوكه فعلا او امتناعا هو السبب في وقوع هذه النتيجة وتقوم رابطة السببية متى كان من المحتمل طبقا لما تجري عليه الامور في الحياة عادة ان يكون سلوك الجاني سببا في وقوع النتيجة وما كان سببه منه فهدر على ان هذه الرابطة تنتفي اذا تداخل عامل اخر يكون كافيا بذاته لاحداث النتيجة وعندئذ تقتصر مسئولية الشخص عن سلوكه اذا كان القانون يجرمه مستقلا عن النتيجة .
المادة(8): لا يسال شخص عن جريمة الا اذا ارتكبها قصدا (عمدا) او باهمال .
المادة(9): يتوافر القصد اذا ارتكب الجاني الفعل بارادته وعلمه وبنية احداث النتيجة المعاقب عليها ولا عبرة في توافر القصد بالدافع الى ارتكاب الجريمة او الغرض منها الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ويتحقق القصد كذلك اذا توقع الجاني نتيجة اجرامية لفعله فاقدم عليه قابلا حدوث هذه النتيجة .
المادة(10): يكون الخطا غير العمدي متوافرا اذا تصرف الجاني عند ارتكاب الفعل على نحو لا ياتيه الشخص العادي اذا وجد في ظروفه بان اتصف فعله بالرعونة او التفريط او الاهمال او عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات .
ويعد الجاني متصرفا على هذا النحو اذا لم يتوقع عند ارتكاب الفعل النتيجة التي كان في استطاعة الشخص العادي ان يتوقعها او توقعها وحسب ان في الامكان اجتنابها
الفصل الثاني: أنواع الجرائم
المادة(11): الجرائم قسمان:
1 الجرائم المعاقب عليها بالحدود والقصاص .
2 الجرائم التي يعزر عليها .
المادة(12): الجرائم التي يجب فيها الحد هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا لله تعالى خالصا او مشوبا ويعبر عنها شرعا بالحدود وهي سبع:
1 البغي . 2 الردة . 3 الحرابة . 4 السرقة . 5 الزنا . 6 القذف . 7 الشرب .
المادة(13): الجرائم التي يجب فيها القصاص هي مابين عقوبتها نص شرعي وكانت حقا للعباد وهي نوعان:
1 جرائم تقع على النفس مطلقا وتؤدي الى القتل .
2 جرائم تقع على مادون النفس وهي الجرائم التي تمس جسم الانسان ولا تهلكه .
المادة(14): الجرائم التي توجب التعزير هي كل فعل معاقب عليه بمقتضى هذا القانون .
المادة(15): تنقسم الجرائم من حيث جسامتها الى نوعين:
جرائم جسيمه وجرائم غير جسيمة .
المادة(16): الجرائم الجسيمة هي ما عوقب عليه بحد مطلقا او بالقصاص بالنفس او بابانة طرف او اطراف وكذلك كل جريمة يعزر عليها بالاعدام او بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات .
المادة(17): الجرائم غير الجسيمة هي التي يعاقب عليها اصلا بالدية او بالارش او بالحبس مده لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة .
الفصل الثالث: الشروع في الجريمة
المادة(18): الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة اذا اوقف سلوك الفاعل او خاب اثره لسبب لا دخل لارادته فيه ولو استحال تحقق الجريمة التي قصد الفاعل ارتكابها لقصور الوسيلة المستعملة او لتخلف موضوع الجريمة او لعدم وجود المجني عليه .
المادة(19): يعاقب على الشروع دائما ولا تزيد العقوبة عن نصف الحد الاقصى المقرر للجريمة التامة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك واذا كانت عقوبة الجريمة التامة هي الاعدام, تكون عقوبة الشروع الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات وتسري على الشروع الاحكام الخاصة بالعقوبات التكميلية المقررة للجريمة التامة .
الفصل الرابع: المساهمة في الجريمة
المادة(20): اذا كان الفعل الذي وقع مما يعد لذاته جريمة معاقبا عليها بحد او قصاص بمادون النفس حكم بالحد او القصاص .
المادة(21): يعد فاعلا من يحقق بسلوكه عناصر الجريمة ويشمل ذلك المتمالي الموجود على مسرح الجريمة وقت حدوثها ويعد فاعلا بالواسطة من يحمل على ارتكاب الجريمة منفذا غير مسئول هذا ولو تخلفت لدى الفاعل بالواسطة صفة يشترطها القانون في الفاعل ويعد فاعلين من يقومون معا بقصد او باهمال مشترك بالاعمال المنفذة للجريمة .
المادة(22): يعد محرضا من يغري الفاعل على ارتكاب جريمة ويشترط لمعاقبته ان يبدا الفاعل في التنفيذ, ومع ذلك تجوز المعاقبة على التحريض الذي لا يترتب عليه اثر في جرائم معينة .
المادة(23): الشريك هو من يقدم للفاعل مساعدة تبعية بقصد ارتكاب الجريمة وهذه المساعدة قد تكون سابقة على التنفيذ او معاصرة له وقد تكون لاحقة متى كان الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة اما المساعدة اللاحقة التي لم يتفق عليها قبل ارتكاب الجريمة كالاخفاء فيعاقب عليها كجريمة خاصة .
المادة(24): في الجرائم التعزيرية من ساهم في الجريمة بوصفة فاعلا او محرضا او شريكا يعاقب بالعقوبة المقررة لها مالم ينص القانون على خلاف ذلك غير انه اذا اختلف قصد مساهم في الجريمة عن قصد غيره من المساهمين عوقب كل منهم حسب قصده .
المادة(25): يستفيد جميع المساهمين من الظروف العينية المخففة ولو لم يعلموا بها ولا يسال عن الظروف العينية المشددة الا من علم بها ولا تاثير للاحوال والظروف الشخصية الا بالنسبة الى من توافرت لديه سواء كانت نافية او مخففة او مشددة للمسئولية او مانعه من العقاب .
الفصل الخامس: الاسباب التي تستبعد صفة الجريمة
المادة(26): لا جريمة اذا وقع الفعل استعمالا لحق مقرر بمقتضى القانون او قياماً بواجب يفرضه القانون او استعمالا لسلطه يخولها .
المادة(27): تقوم حالة الدفاع الشرعي اذا واجه المدافع خطرا حالا من جريمة على نفسه او عرضه او ماله او نفس الغير او عرضه او ماله، وكان من المتعذر عليه الالتجاء الى السلطات العامة لاتقاء هذا الخطر في الوقت المناسب, ويجوز للمدافع عندئذ ان يدفع الخطر بما يلزم لرده وبالوسيلة المناسبة .
المادة(28): لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا قصد به دفع فعل يتخوف منه وقوع جريمة من الجرائم الآتية اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة:
1 القتل او جراح بالغة اذا كانت الجراح على المدافع نفسه اواحد اقاربه .
2 الشروع في الزنا او اللواط بالقوة على المدافع او زوجه واي محرم له .
3 اختطاف المدافع او زوجه او ولده او احد محارمه بالقوة او بالتهديد
بالسلاح ويؤخذ في كل صور الدفاع الشرعي بالقرائن القوية فاذا دلت على ذلك فلا قصاص ولا دية ولا ارش .
المادة(29): لايجوز ان يبيح حق الدفاع الشرعي عن المال القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الآتية:
1 جرائم الحريق العمد .
2 جرائم سرقة من السرقات الجسيمة .
3 الدخول ليلا في منزل مسكون او احد ملحقاته .
المادة(30): اذا تجاوز الشخص باهماله حدود الاباحة او الضرورة او الدفاع الشرعي يعاقب على هذا التجاوز اذا كان القانون يجرمه بوصفه جريمة غير عمدية .
المادة(31): لا يسال جزائيا من لم يكن قد بلغ السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة واذا ارتكب الحدث الذي اتم السابعة ولم يبلغ الخامسة عشرة الفعل امر القاضي بدلا من العقوبة المقررة بتوقيع احد التدابير المنصوص عليها في قانون الاحداث, فاذا كان مرتكب الجريمة قد اتم الخامسة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة حكم عليه بما لا يتجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانونا واذا كانت هذه العقوبة هي الاعدام حكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات وفي جميع الاحوال ينفذ الحبس في اماكن خاصة يراعى فيها معاملة مناسبة للمحكوم عليهم ولا يعتبر الشخص حديث السن مسئولا مسئولية جزائية تامة اذا لم يبلغ الثامنة عشر عند ارتكابه الفعل واذا كانت سن المتهم غير محققه قدر ها القاضي بالاستعانة بخبير .
المادة(32): لا تخل الاحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه او ورثته في الدية او الارش في جميع احوالها وتكون الدية او الارش على العاقلة واذا لم تف فمن مال الصغير .
المادة(33): لا يسال من يكون وقت ارتكاب الفعل عاجزا عن ادراك طبيعته ونتائجه بسبب:
1 الجنون الدائم او المؤقت او العاهة العقلية .
2 تناول مواد مسكرة او مخدرة قهرا عنه او على غير علم منه بها او لضرورة فاذا كان ذلك باختياره وعلمه عوقب كما لو كان الفعل قد وقع منه بغير سكر او تخدير .
المادة(34): لا تخل الاحكام المبينة في المادة السابقة بحق المجني عليه او ورثته في الدية او الارش وتكون الدية او الارش في احوال ذهاب النفس او ما دونها او الجرح موضحة فما فوقها على العاقلة الا اذا تعلق الامر بالمكره فعندئذ تجب الدية او الارش في جميع الاحوال على العاقلة ولها ان ترجع بها على المكره .
المادة(35): لا يرتكب جريمة من وقع منه الفعل المكون لها تحت ضغط اكراه مادي يستحيل عليه مقاومته او بسبب قوة قاهرة ويكون فاعل الاكراه مسئولا عن الجريمة التي وقعت . ويستثنى من ذلك القتل وتعذيب الانسان فلا ترفع المسئولية فيهما عن المكره ومن اكرهه .
المادة(36): لا مسئولية على من ارتكب فعلا الجا ته اليه ضرورة وقاية نفسه او غيره او ماله او مال غيره من خطر جسيم محدق لم يتسبب هو فيه عمدا ولم يكن في قدرته منعه بوسيلة اخرى ‘ ويشترط ان يكون الفعل متناسبا مع الخطر المراد اتقاؤه ولا يعتبر في حالة ضرورة من اوجب عليه القانون مواجهة ذلك الخطر .
المادة(37): ينتفي القصد اذا وقع الفعل المكون للجريمة بناء على غلط في واقعة تعد عنصرا من عناصرها القانونية او في ظرف لو تحقق لكان الفعل مباحا، على ان ذلك لا يمنع من عقاب الفاعل على ما قد تتخلف عن فعله من جريمة غير عمدية او اية جريمة اخرى .
ولا يقبل الاحتجاج بجهل احكام هذا القانون ومع ذلك يعتد بالجهل بقاعدة مقرره في قانون اخر متى كانت منصبة على امر يعد عنصرا في الجريمة .
الباب الأول: العقوبات الاصلية
المادة(38): العقوبات الاصلية احدى عشرة وهي:
1 الاعدام ( القتل) حدا او قصاصا او تعزيراً . 2 الرجم حتى الموت
3 القطع حدا 4 القصاص بمادون النفس 5 الجلد حدا 6 الحبس
7 الدية 8 الارش 9 الغرامة . 10 الصلب في الاحوال التي ينص عليها القانون . 11 العمل الالزامي .
المادة(39): لا تقل مدة الحبس عن اربع وعشرين ساعة ولا تزيد على عشر سنوات مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة(40): الدية الكاملة الف مثقال من الذهب الخالص تعادل خمسمائة جنية من الذهب ابو ولد او ما يعادل ذلك من العملة الورقية بالسعر القائم وقت التنفيذ .
والارش نسبة معينة من الدية تقدر تبعا للجريمة طبقا لما هو منصوص عليه في المادة التالية وتخفض الدية بمقدار الخمس .
المادة(41): تستحق الدية كاملة في ذهاب النفس وكل عضو مفرد او زوج او اكثر من جنس واحد في البدن او تفويت منفعته او جماله كاملا وذلك بابانة كل الاعضاء التي من جنس واحد او اذهاب معانيها مع بقاء صورها وتطبق في شان دية الجنين احكام المادة (239) وتنقص الدية بنسبة ما بقي من الاعضاء التي من جنس واحد او ما بقي من معانيها والاشياء التي من جنس واحد في البدن هي:
1 الانف كاملا 2 مارن الانف 3 اللسان 4 الذكر 5 الصلب
6 العقل 7 القول 8 الصوت 9 سلس البول 10 سلس الغائط 11 قطع النسل 12 حاجز مابين السبيلين . 13 كل حاسة في البدن 14 العينان 15 الاذنان
16 اليدان 17 الرجلان 18 الشفتان 19 الثديان او حلمتاهما للمراة .
20 البيضتان للرجل . 21 الاثننيان للرجل 22 المشفران للمراة 23 الحاجبان 24الجفنان 25 اصابع اليدين 26 اصابع القدمين . 27 الاسنان .
المادة(42): يتحدد الارش فيما عدا ما تقدم بما يلي:
1 في الجائفة او الامة او الدامغة ( ثلث الدية) 3/1 (333 مثقال) .
2 في الناقلة ثلاثة ارباع خمس الدية 20/3 ( 150 مثقال) .
3 في الهاشمة عشر الدية 10/1 (100 مثقال)
4 في الموضحة نصف عشر الديات 20/1 (50 مثقال)
5 في السمحاق خمسا عشر الدية 25/1 (40مثقال)
6 في المتلاحمة خمس ونصف عشر الدية 100/3 (30 مثقال)
7 في الباضعة خمس عشر الدية 50/1 (20 مثقال) .
8 في الدامية الكبرى ثمن عشر الدية 80/1 (5و12 مثقال) .
9 في الدامية الصغرى نصف ثمن عشر الدية 160/1 (25و6مثقال)
10 في الخارصة او الوارمة نصف عشر الدية 200/1 (5 مثقال)
11 في المخضرة او المحمرة او المسودة خمسا عشر الدية 250/1 (4مثقال)
ودية المراة نصف دية الرجل وارشها مثل ارش الرجل الى قدر ثلث دية الرجل وينصف ما زاد ويعتمد في تحديد نوع الاصابة على تقرير من طبيب مختص او اهل الخبرة واذا طالت الاصابة او سرت الى مالم يقدر ارشة فيلزم حكمه بما تراه وتقدره المحكمة .
المادة(43): الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع لخزينة الدولة المبالغ التي تقدرها المحكمة في الحكم ولا تنقص الغرامة عن مائة ريال ولا تجاوز سبعين الف ريال مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة(44): يجوز للمحكمة في الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات ان تستبدل بالحبس عقوبة العمل الالزامي مدة لا تزيد على مدة الحبس المقررة للجريمة وذلك متى تبين لها من اسباب الجريمة وشخصية الفاعل وماضية ووضعه الاجتماعي ان الاثر التربوي للعقوبة يمكن تحقيقه بغير اللجوء الى الحبس ويجري تنفيذ العقوبة بتشغيل المحكوم عليه حسب قدراته في احد المشروعات العامة المدة التي يقررها الحكم ويجوز ان يتضمن الحكم الزام المحكوم عليه بالاقامة في منطقة المشروع الذي يجري فيه التنفيذ اوفي احد المنشئات العقابية القريبة منه .
ويخصم من اجر المحكوم عليه مقابل ما يقدمه المشروع له من خدمات كالماكل والملبس والسكن .
المادة(45): اذا تكاسل المحكوم عليه عن العمل المسند اليه او لم يقم به او فر منه جاز للنيابة العامة ان تطلب من قاضي المحكمة الابتدائية التي اصدرت الحكم والتي يجري التنفيذ في دائرتها ان يصدر امرا بتنفيذ عقوبة الحبس عليه وعندئذ يستكمل تنفيذ المدة المحكوم عليه بها في احد المنشآت العقابية العامة .
الباب الثاني: احكام خاصة بالحدود
المادة(46): على القاضي عند نظر دعاوى الحدود استفصال المتهم عن جميع مسقطات الحد ويبطل حكم الادانة اذا ثبت ان القاضي لم يقم بذلك .
المادة(47): يسقط الحد اذا اسلم مرتكب الجريمة بعد ارتكابها ولو بعد الردة ويستثنى من ذلك حد القذف .
المادة(48): لرئيس الجمهورية ان يامر بتاخير اقامة الحد كماله ان يامر باسقاطه متى اقتضت المصلحة ذلك وذلك فيما لا يتعلق به حق الآدمي .
المادة(49): اذا امتنع تنفيذ الحد بعد الحكم به وجب رفع الامر للمحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقا للقانون .
الباب الثالث: احكام خاصة بالقصاص والدية والارش
الفصل الأول: احكام خاصة بالقصاص
المادة(50): القصاص هو حق للمجني عليه في حياته ثم ورثته الشرعيين بعد وفاته ويكفي للحكم به طلبه من احد الورثة او من يقوم مقامة قانونا ومن النيابة العامة بمالها من الولاية العامة في رفع الدعوى الجزائية فاذا امتنع المجني عليه او ورثته لاي سبب اكتفي للحكم به بطلب النيابة العامة على ان تراعي الاحكام الخاصة بتنفيذ احكام القصاص الواردة في هذا القانون .
المادة(51): من يملك القصاص يملك العفو ويكون العفو بلا مقابل او مطلقا او بشرط الدية او الارش مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المادة(52): لا يكون لغير المجني عليه او لغير ورثته انفسهم حق العفو .
المادة(53): القاتل عمدا لا يرث قتيله ولا يكون وليا لدمه ولا يملك العفو .
المادة(54): اذا صدر العفو ممن يملكه قبل الحكم في الدعوى اسقط القصاص فلا يحكم به عند ثبوت الجريمة واذا صدر بعد الحكم في الدعوى بالقصاص اوقف تنفيذ عقوبة القصاص .
المادة(55): اذا صدر العفو ممن يملكه مطلقا او بشرط الدية او الارش وجب عند ثبوت الجريمة الحكم على الجاني بالحبس مدة لا تزيد عن خمس عشر سنة وبالدية او الارش بدلا من القصاص .
المادة(56): اذا صدر العفو ممن يملكه بعد الحكم بالقصاص بشرط الدية او الارش وجب التوقف عن تنفيذ القصاص اذا دفع الجاني الدية او الارش بحسب الشرط فاذا لم يوف الجاني اجري القصاص فيه وفي العفو المطلق اذا لم يف الجاني بالدية او الارش استوفي من ماله .
المادة(57): لايجوز الجمع بين القصاص وبين الدية او الارش في جريمة واحدة عن نفس واحدة واذا تعدد المجني عليهم كان لكل منهم حق القصاص او الدية او الارش كما يكون لهم حق العفو سواء اتفق طلبهم او اختلف .
المادة(58): يقتص من الرجل بالمراة ومن الجماعة بالواحد مهما تعدد الجناة .
المادة(59): لا يقتص من الاصل بفرعه وانما يحكم بالدية او الارش على حسب الاحوال .
المادة(60): عفو المجني عليه ملزم له ولورثته مهما تغيرت الظروف فان عفي عن القصاص والديه او عن الدية سقطا معا وان عفي مطلقا او بشرط الدية او الارش سقط القصاص ولا يكون للمجني عليه او ورثته الا الحق في الدية او الارش .
المادة(61): لا يحكم بالمستحق من الديات والارش الا بعد ان يتبين حال المجني عليه بسبب الجريمة فيما يسري عن الجروح .
المادة(62): اذا طلب الورثة البالغون الحاضرون القصاص ينفذ ولا ينتظر بلوغ القاصر او شفاء المجنون اذ لا ولاية لهما ولا ينتظر حضور الغائب الذي خفي مكانه اما الغائب المعلوم مكانه فتتولى النيابة العامة تحديد موعدا مناسبا تعلمه به فاذا لم يحضر نفذ القصاص بدون حضوره ولاحق لهم بعد تنفيذ القصاص في المطالبة بالدية والارش .
المادة(63): العفو من احد الورثة يسقط القصاص وليس لاي من باقي الورثة الا استيفاء نصيبه من الدية او الارش ولا يسقط حقه في ذلك الا بعفو صريح منه .
المادة(64): العفو عن احد المباشرين للقتل بالانظمام مطلقا اذا ثبت ان فعل غيره لا يؤدي الى القتل الا بفعله يسقط القصاص بالنسبة له ولغيره ولا يكون للمجني عليه او ورثته الا الدية او الارش .
المادة(65): يسقط حق القصاص اذا مات وارثه الاصلي وورثة الجاني كاملا او ورث بعضه ولا يكون لباقي الورثة الا الحق في نصيبهم في الدية او الارش .
المادة(66): القصاص على الجاني المباشر ومن ياخذ حكمه ويحكم على الشركاء غير المتمالئين طبقا للقانون .
المادة(67): يسقط القصاص بوفاة الجاني ولا تحول وفاته دون الحكم بالدية او الارش في ماله ان كان له مال .
المادة(68): يجوز الصلح على القصاص باكثر او باقل من الدية او الارش ويملك الصلح من يملك القصاص او العفو ولا يجوز لغير المجني عليه او لغير ورثته انفسهم التصالح على اقل من الدية او الارش كاملا الا لمصلحة يقرها القاضي .
المادة(69): لا يحول سقوط القصاص او امتناعه لغير موت الجاني دون تعزير الجاني في الحق العام فاذا كان السقوط او الامتناع بعد الحكم وجب رفع الامر للمحكمة المختصة للحكم بالعقوبة التعزيرية طبقا للقانون .
الفصل الثاني: احكام خاصة بالدية والارش
المادة(70): الدية والارش عقوبة بديله عن القصاص في احوال سقوطه على النحو المبين في الفصل السابق وعقوبة اصلية في الاحوال التي ينص عليها القانون الشرعي فيما عدا ذلك .
المادة(71): يجوز التنازل عن الدية او الارش من المجني عليه او ورثته .
المادة(72): تجب الدية والارش في مال الجاني وحده في احوال سقوط القصاص وابدالها به وتكون الدية والارش في الخطا على العاقلة ويتحمل الجاني ثلثها ان كان له مال ويوزع الباقي .
المادة(73): تتعدد الديات والاروش بتعدد المجني عليهم وبتعدد الجروح بالنسبة للمجني عليه الواحد عمدا او خطا الا ان يموت فدية واحده .
المادة(74): تتعدد الديات والاروش بتعدد الجناة في العمد ان طلبت او سقط القصاص باي وجه ويشترط في القتل ان يموت المجني بمجموع فعلهم مباشرة او سراية او انضماما ولو زاد فعل احدهم مع الاستواء في الاثر .
المادة(75): تجب في الخطا دية واحدة او ارش واحد عن الفعل الواحد على المجني عليه الواحد ولو تعدد الجناة .
المادة(76): اذا اختلفت جرائم الجماعة على شخص قتل دون تمالؤ بينهم على القتل وكان بعضها قاتلا بالمباشرة وبعضها غير قاتل وطلبت الدية او سقط القصاص باي وجه فان علم المباشر وكان متقدما وبقي المجني عليه حيا او اتحد وقت الجريمتين او تاخر كان على المباشر دية كاملة وعلى الاخر ارش الجراحة التي احدثها وسرايتها الى وقت جريمة المباشر اذا تقدمت الجراحة واذا التبس الامر فلم يعرف المباشر من غيره لزمهم جميعا دية كاملة وتقسم عليهم بعدد رؤوسهم .
المادة(77): اذا اختلفت الجرائم فكان بعضها قاتلا بالسراية والباقيات غير قاتلات دون تمالؤ بين الجناة لزم القاتل بالسارية في حال طلب الدية او سقوط القصاص باي وجه دية القتل اذا علم فعله سواء تقدم او تاخر او اتحد في الوقت مع الجرائم الاخرى ولزم الباقين ارش الجرح واذا لم يعلم القاتل بالسراية لزمتهم جميعا الدية وتقسم بينهم على عدد الرؤؤس .
المادة(78): يحكم بالدية على القاتل الاصلي ومن في حكمه ويعزر الشركاء غير المتمالئين بالحبس مدة لا تقل عن سنة مالم ينص القانون خلاف ذلك .
المادة(79): لا يحول اداء الدية او الارش او التنازل عنها دون تعزير الجاني طبقا للقانون .
المادة(80): يجوز الجمع بين الدية والارش وبين تعويض المجني عليه او ورثته عما انفق في علاج المجني عليه وما فاته من كسب اثناء مدة العلاج .
الفصل الثالث: احكام القسامة
المادة(81): القسامة ايمان يحلفها المتهمون عند وجود قتيل او جريح ولم يتحقق الجاني بدليل شرعي وذلك لنفي الاتهام عنهم وتوجب الدية او الارش مع الحلف ولا اعتبار للنكول ولا قسامه في جرح دون الموضحه او في ضرب او اعتداء او ايذاء مالم يؤدى الى الموت ولا تقبل شهادة اهل القسامة ولو سقطت عنهم .
المادة(82): يشترط لقبول القسامة ما ياتي:
1 ثبوت القتل او الجرح .
2 ان يكون الاتهام من اولياء الدم مجهولا في محصورين .
3 وجود لوث ( شبهة ) يغلب معه الظن ان الفاعل من بين المتهمين كوجود جثة القتيل في محلة اعدائه او تفرق جماعة عن قتيل بينهم .
وتتعدد القسامة بتعدد القتلى او الجرحى وتسقط بالتناقض في الادعاء .
المادة(83): تكون القسامة بان يختار اولياء الدم خمسين رجلا مكلفا من المتهمين الموجودين وقت القتل مواطنا او مقيما فيحلف كل منهم يمينا بانه لم يقتل او يجرح ولا يعرف القاتل او الجارح .
واذا قل عدد المتهمين من الرجال المكلفين عن خمسين اختار اولياء الدم منهم من يكرر اليمين لتكميل الخمسين وتكون صيغة اليمين قاطعه بالنسبة للحالف ويجوز تاكيدها بحسب ما يراه الحاكم .
المادة(84): من نكل من اهل القسامة عن الحلف يامر الحاكم بحبسه حتى يحلف ويؤدي نصيبه من الدية او يقر على نفسه ويؤخذ باقراره او بتعيين غيره ولا حجه بتعيينه واذا لم يقم دليل شرعي على من عينه يؤدى نصيبه من الدية .
المادة(85): تقسم الدية كاملة على المتهمين وعواقلهم بالتساوي ومالا يقدرون على دفعه يتحمله بيت المال .
المادة(86): اذا وجد القتيل في محلة ليس بها الا نساء او صغار كانت الدية على بيت المال .
المادة(87): اذا وجد القتيل في موضع لا يختص به احد او اختص باناس غير محصورين كانت الدية على بيت المال .
المادة(88): اذا وجد القتيل بين مكانيين فتلزم القسامة بالنسبة لاهل المكان الذي بين اهله وبين القتيل عداوة ظاهرة فان لم تكن عداوة وكانت العدواة في اهل المكانيين تلزم القسامة بالنسبة لاهل المكان الاقرب الى محل القتيل . فان استويا فعليهما معا .
المادة(89): اذا وقعت الجريمة في مكان به اهل حرفه او وظيفة او مهنه وانحصر الاتهام فيهم لزمه القسامة بالنسبة لهم بشروطها .
المادة(90): اذا وجد القتيل في بيت او بستان ملحق به يختص بشخص معين يتصرف فيه تكون الدية عليه وعلى عاقلته مالم يدع ورثة القتيل على غيرهم ومالك البيت والبستان مختص به ومتصرف فيه مالم تنتقل الحيازة الى اخر بعقد او بغيره كالمستاجر والمستعير والمغتصب فتكون الدية عليه وعلى عاقلته
الباب الرابع: في العاقلة
المادة(91): العاقلة هم عصبة الجاني المعروف نسبهم بالتدريج الى جد ينسب اليه القاتل او الجارح البالغون العاقلون الموافقون له في الدين يستوي في ذلك الحاضر والغائب والصحيح والمريض ويخرج منهم ابناء الجاني والزوج اذا كان من العصبة .
المادة(92): يتحمل الاغنياء من العاقلة ما يلزمهم من دية وارش شبه العمد والخطا وهو الثلثان ومالا يقدر عليه الجاني من الثلث ويقدم منهم الاقرب فالاقرب للجاني ويدخل فيهم الوارث وغير الوارث ويتحمل كل منهم بحسب قدرته مالا يزيد عن ربع عشر ثلثي الدية او الارش حتى يوفوا ما يلزمهم ويعتبر غنيا من يملك ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته من الدخل الى الدخل ويسدد من الفائض .
المادة(93): اذا وقع القتل من شخص ينتمي الى قبيلة او من صاحب حرفة او وظيفة او مهنة ولم يعرف له عصبة على النحو المبين في المادتين السابقتين او كانت العصبة لا تكفي للوفاء بالمستحق عليه من الدية او الارش اعتبر اهل القبيلة او الحرفة او الوظيفة او المهنة ممن يعملون معه كعاقلته ويستوفي منهم بقدر دخل ثلاثة ايام فان زاد رد الزائد لكل منهم بقدر نصيبه .
المادة(94): لا تتحمل العاقلة شيئا اذا ثبتت الجريمة بصلح او باعتراف الجاني الا ان تصادقه العاقلة او تنكل عن اليمين ولا تتحمل العاقلة شيئا اذا لم يبلغ ارش الجناية ارش موضحة فصاعدا .
المادة(95): اذا ابرا المجني عليه او ورثته الجاني برئت العاقلة ان كان قبل الحكم عليها .
المادة(96): يعقل عن ابن اللعان او ابن الزنا عوا قل امهاتهم .
المادة(97): الدولة ولي من لا ولي له ترثه وتعقل عنه ولا عفو منها الا لمصلحة .
المادة(98): اذا لم يف ما حملته العاقلة ومن في حكمهم بالمستحق من الدية او الارش لزم الباقي بيت المال .
المادة(99): يقسط ما يلزم الجاني والعاقلة على ثلاثة اقساط كاملة متساوية تؤدي في ثلاث سنوات متوالية فان كان المستحق قدر ثلثي الدية فاقل تؤخذ على قسطين في سنتين متتاليتين وان كان ثلثا فاقل اخذ في سنة واحده ويحبس من يمتنع مع وجود مال له حتى يؤدي ويجوز الاستيفاء من ماله .
الباب الخامس: العقوبات التكميلية
المادة(100): العقوبة التكميلية عقوبة تكمل العقوبة الاصلية وتتوقف على نطق القاضي بها ولا يجوز تنفيذها على المحكوم عليه اذا لم ينص عليها الحكم والعقوبات التكميلية هي الحرمان من كل او بعض الحقوق المنصوص عليها في المادة التالية والوضع تحت المراقبة والمصادرة فضلا عن العقوبات التكميلية التي ينص عليها القانون لجرائم معينه .
المادة(101): للمحكمة ان تقضي فضلا عن العقوبة المقررة للجريمة بحرمان المحكوم عليه من كل او بعض الحقوق والمزايا الآتية وبعقوبة او اكثر من العقوبات التكميلية الآتية مراعية في ذلك طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها وماضي المتهم ونوع العقوبة الاصلية المحكوم بها:
1 تولى الوظائف والخدمات العامة او الوظائف والخدمات النيابية والمهنية .
2 ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس العامة .
3 ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة او مديرا لها .
4 ان يكون صاحب التزام او امتياز من الدولة .
5 ان يكون وصيا او قيما او وكيلا .
6 ان يكون خبيرا او شاهدا في عقد او تصرف .
7 ان يكون مديرا او ناشرا او محررا لاحدى الصحف .
8 تولى ادارة مدرسة او معهد علمي او ممارسة اي نشاط تعليمي .
9 حمل اوسمة وطنية او اجنبية .
10 حمل السلاح .
11 استمرار مزاولة المهنه
12 حرية الاقامة والانتقال (مراقبة الشرطة)
13 استعمال او استغلال المحل ( اغلاق المحل) .
14 استمرار اقامة الاجنبي في البلاد .
15 تقديم تعهد بعدم الاخلال بالامن والتزام حسن السلوك مصحوبا بكفالة او بدونها .
واذا كان المحكوم عليه وقت صدور الحكم متمتعا ببعض هذه الحقوق وحرم منها نفذ الحرمان بمجرد صدور الحكم ويكون الحرمان بصفة دائمة فلا يزول اثره الا برد الاعتبار كما يجوز ان يكون مؤقتا بمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدا من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة الاصلية او من تاريخ انقضائها لاي سبب اخر مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة(102): يجوز للمحكمة ان تامر بوضع المحكوم عليه بالحبس تحت المراقبة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات تبدا من يوم انقضاء عقوبة الحبس ويعين القاضي في حكمه الالتزامات المفروضة على المراقب كان يقيم في محل معين لا يغيره الا بموافقة السلطة الادارية او ان يمتنع عن ارتياد اماكن معينة واذا لم يكن هناك هيئات خاصة بالمراقبة تولت الشرطة امرها وتباشر النيابة التي يقع في دائرتها محل اقامة المراقب الاشراف على تنفيذ المراقبه بناء على تقارير دوريه تقدم اليها عن مسلك المحكوم عليه كل ثلاثة اشهر على الاكثر ولها ان تعدل من قيودها او ان تعفي منها بعد انقضاء نصف مدتها على الاقل واذا خالف المحكوم عليه شروط المراقبة جاز للقاضي تشديد شروطها او الحكم على المخالف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
المادة(103): يجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تحكم بمصادرة الاشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها ويجب الامر بمصادرة الاشياء المضبوطة التي يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يحكم بادانته وفي الحالتين تراعي المحكمة حقوق الغير حسن النية .
الباب السادس: التدابير
الفصل الأول: التدابير المقررة للأحداث
المادة(104): يحدد القانون التدابير المقررة للاحداث بما يكفل اصلاحهم وتربيتهم وحمايتهم .
الفصل الثاني: التدابير المقررة للمصابين بأمراض عقلية الإيداع في مأوى علاجي
المادة(105): الايداع في ماوى علاجي اذا ثبت للقاضي ان المتهم كان وقت ارتكاب الفعل المكون للجريمة فاقدا الادراك لمرض عقلي امر بادخاله احد المحال الحكومية المعدة لعلاج الامراض العقليه وعلى ادارة المحل ان تقدم للقاضي تقارير عن حالة المودع في فترات دورية لا تزيد كل منها عن ستة شهور وللقاضي بعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة ان يقرر اخلاء سبيله او تسليمه الى احد ذويه ليرعاه ويحافظ عليه وله بناء على طلب النيابة العامة او ذوي الشان وبعد اخذ راي الجهة الطبية المختصة ان يامر باعادته الى المحل اذا اقتضى الامر ذلك .
ويجوز للقاضي تطبيق حكم الفقرة السابقة على المحكوم عليه بعقوبة مخففة لنقص في ادراكه وتخصم المدة التي يقضيها في المحل من مدة الحبس المحكوم بها واذا راي القاضي اخراجه من المحل قبل انقضاء هذه المدة وجب ان يقضي ما بقي منها في منشاة عقابية .
الفصل الثالث: في التدابير الوقائية إلزام المحكوم عليه بإيداع مبلغ من المال أو تقديم كفيل.
المادة(106): يجوز الزام المحكوم عليه بتوقيع تعهد بدفع مبلغ معين اذا ارتكب جريمة في مدة يحددها القاضي بحيث لا تتجاوز سنتين ويجوز ان يطلب القاضي من المحكوم عليه تقديم كفيل يتعهد بدفع المبلغ او الزامه بان يودع المبلغ خزينة المحكمة ضمانا للحصول عليه عند مخالفة المحكوم عليه لشروط التعهد .
ويبقى المبلغ المودع على ملك من دفعه الى ان يصدر حكم بمصادرته عند مخالفة المحكوم عليه لشروط التعهد ويجوز استرداده اذا انقضت المدة المنصوص عليها في التعهد ولم ينسب للمحكوم عليه مخالفة لشروط التعهد او نسب اليه ذلك وحكم ببراءته .
ويتخذ هذا الاجراء الوقائي مع كل شخص يثبت ان في سلوكه وميوله ما ينذر بارتكاب الجرائم اذا تحقق فيه احد الشروط آلاتية:
1 ان يكون قد حكم عليه بالحبس سنة ا او اكثر في ايه جريمة .
2 ان يكون قد اتهم اتهاما جديا بارتكاب احدى جرائم الاعتداء على النفس او العرض او المال ولم يحاكم او لم يحكم عليه لعدم كفاية الادلة .
3 ان يشتهر عنه الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس او المال او العرض .
4 اذا لم يكن صاحب مهنة او حرفة ولم يكن له مال ظاهر او موارد مشروعة للعيش منها واشتهر عنه التكسب بوسائل غير مشروعة .
المادة(107): يجوز للقاضي بدلا من اتخاذ الاجراء الوقائي المنصوص عليه في المادة السابقة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ويجب الحكم بذلك اذا رفض المحكوم عليه التوقيع على التعهد او اخفق في تقديم الكفيل او ايداع المبلغ حسبما امرت به المحكمة .
المادة(108): يقدم طلب اتخاذ الاجراء الوقائي من النيابة العامة التابع لها محل اقامة المتهم او المكان الذي وقعت فيه الجريمة التي يطلب اتخاذ الاجراء الوقائي بسببها .
الباب السابع: تطبيق العقوبات
المادة(109): يقدر القاضي العقوبة التعزيرية المناسبة بين الحدين الاعلى والادنى المقررين للجريمة مراعيا في ذلك كافة الظروف المخففة او المشددة وبوجه خاص درجة المسئولية والبواعث على الجريمة وخطورة الفعل والظروف التي وقع فيها وماضي الجاني الاجرامي ومركزه الشخصي وتصرفه اللاحق على ارتكاب الجريمة وصلته بالمجني عليه وما اذا كان قد عوض المجني عليه او ورثته وعند تحديد الغرامة يراعي القاضي المركز الاقتصادي للجاني واذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الاعدام واقترنت بظرف مخفف طبق القاضي عقوبة الحبس بحد اعلى لا يتجاوز خمس عشرة سنة وبحد ادنى لا يقل عن خمس سنوات .
المادة(110): اذا تعددت عقوبات القصاص قبل التنفيذ على المحكوم عليه يتبع ما ياتي:
اولا: اذا كان تعدد عقوبات القصاص بسبب جرائم وقعت على شخص واحد يكتفي بتنفيذ العقوبة الاشد وهي التي يدخل فيها غيرها بحيث لا يبقى بعد تنفيذها ما يمكن التنفيذ عليه قصاصا بالعقوبات الاخرى .
ثانيا: اذا كان تعدد عقوبات القصاص بسبب جرائم وقعت على اشخاص متعددين فانه ينفذ منها الاخف اولا ثم الاشد وهكذا حتى يستوفي المحكوم عليه جميع العقوبات المحكوم عليه بها .
المادة(111): اذا تعددت عقوبات الحدود قبل التنفيذ على المحكوم عليه يتبع ما ياتي: –
اولا: يقدم حد الجلد للقذف ويدخل فيه حد الشرب .
ثانيا: تنفذ سائر الحدود بان يقدم منها الاشد ويدخل فيه غيره من الحدود مع بقاء حق المجني عليه في استرداد ما بقي من المسروق .
المادة(112): اذا تعددت عقوبات الحد للقذف قبل التنفيذ على المحكوم عليه تتبع ما ياتي:
اولا: اذا كان القذف وقع على شخص واحد اكتفي بحد واحد .
ثانيا: اذا كان القذف قد وقع على اشخاص متعددين بلفظ واحد اكتفي بحد واحد .
ثالثا: اذا كان القذف قد وقع على اشخاص متعددين بالفاظ متعددة لكل منهم تكرر الحد بعدد المقذوفين الاحياء .
رابعا: اذا وجب اكثر من حد للقذف طبقا لما تقدم قدم الاسبق فالاسبق حتى يستوفي المحكوم عليه جميع الحدود المحكوم عليه بها .
المادة(113): اذا تعددت عقوبات القصاص والحدود اتبع ما ياتي:
اولا: يقدم حد الجلد للقذف .
ثانيا: تنفيذ عقوبات القصاص طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (110) .
ثالثا: تنفيذ سائر الحدود طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (111) .
المادة(114): اذا كانت عقوبات القصاص والحدود الواجب تنفيذها طبقا لما هو منصوص عليه في المواد السابقة متعددة فلا تنفذ الواحدة بعد الاخرى الا بعد ان يشفى المحكوم عليه من جراحة ولا يكون هناك خطر على حياته ويستعان في ذلك بتقرير طبيب مختص .
المادة(115): بغير اخلال بالاحكام السابقة اذا ارتكب شخص جريمتين تعزيريتين او اكثر ولم يكن قد حكم عليه لاحدها بحكم بات وجب ان يعين الحكم عقوبة لكل جريمة ثم عقوبة واحده لجميع الجرائم هي المقررة لاشدها وهذه هي التي ينطق بها وتنفذ دون غيرها واذا ظهر ان المحكوم عليه قد ارتكب قبل الحكم جريمة اشد مما حكم عليه فيه طبقت عليه عقوبة هذه الجريمة على مقتضى حكم الفقرة السابقة وفي هذه الحالة يامر القاضي باسقاط ما نفذ من الحكم السابق صدوره ولا يخل الحكم الوارد بالفقرتين السابقتين بالحكم او بتنفيذ العقوبات التكميلية المقررة لاي من الجرائم التي حكم من اجلها .
المادة(116): اذا تعددت عقوبات الدية والارش والغرامة تنفذ جميعها .
المادة(117): اذا تعددت عقوبات المراقبة فلا يجوز ان تزيد عن خمس سنوات بالنسبة للجرائم السابقة على بدء تنفيذها .
المادة(118): للقاضي عند الحكم بالغرامة او بالحبس مدة لا تزيد على سنة ان يامر بوقف تنفيذ العقوبة اذا تبين من فحص شخصية المحكوم عليه وظروف جريمته ما يبعث على الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمة اخرى وللقاضي ان يجعل وقف التنفيذ شاملا لاية عقوبة تكميلية عدا المصادرة ويجوز له عند الامر بوقف التنفيذ ان يلزم المحكوم عليه باداء التعويض المحكوم به لمن اصابة ضرر من الجريمة وذلك خلال اجل يحدد في الحكم ويكون وقف تنفيذ العقوبة لمدة سنتين من تاريخ الحكم النهائي واذا انقضت هذه المدة دون ان يتوافر سبب من اسباب الغاء وقف التنفيذ اعتبر الحكم كان لم يكن .
المادة(119): يجوز للقاضي اذا ما توافرت شروط تطبيق المادة السابقة ان يمتنع عن النطق بالعقوبة مع تكليف الجاني او وليه بان يتعهد كتابه بعدم ارتكاب جريمة مستقبلا وتقدر المحكمة مبلغا معينا يراعي فيه يسار الجاني ويقدم عنه كفيلا مقتدرا فاذا انقضت سنتان من تاريخ الحكم النهائي دون ان يرتكب الجاني جريمة سقط الضمان وامتنع النطق بالعقوبة اما اذا ارتكب الجاني جريمة الزمت المحكمة الكفيل بمبلغ الضمان ونطقت بالعقوبة وتتبع في هذا الشان الاجراءات المنصوص عليها في المادة التالية بشان الغاء وقف التنفيذ ولا يخل ذلك بمحاكمة الجاني عن الجريمة الجديدة .
المادة(120): يجوز الحكم بالغاء وقف التنفيذ في اية حالة من الحالات الآتية:
1 اذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ التزامه باداء التعويض .
2 اذا ارتكب خلال فترة التجربة جريمة عمدية قضى عليه من اجلها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة شهور سواء صدر حكم الادانة اثناء هذه الفترة او بعد انقضائها متى كانت الدعوى قد حركت خلالها .
3 اذا ظهر خلال فترة التجربة صدور حكم مما نص عليه في الحالة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به ويصدر الحكم بالالغاء بناء على طلب النيابة العامة من المحكمة التي امرت بوقف التنفيذ او التي ثبت امامها سبب الالغاء وذلك مع عدم الاخلال بدرجات التقاضي ويترتب على الحكم بالالغاء تنفيذ العقوبة التي كان قد قضى بوقف تنفيذها مع مراعاة حكم المادة (115) بشان تعدد الجرائم واثره في العقوبات .
الباب الأول: في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة
الفصل الأول: تعريفات خاصة
المادة(121): تعتبر من اسرار الدفاع:
1 المعلومات الدفاعية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي تقتضي طبيعتها آلا يعلمها الا الاشخاص الذين لهم تعلق بذلك ويجب مراعاة لمصلحة البلاد ان تبقى سرا على من عدا هؤلاء الاشخاص .
2 المكاتب والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الاشياء التي يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد آلا يعلم بها الا من يناط بهم حفظها او استعمالها والتي يجب ان تبقى سرا على من عداهم خشية ان تؤدى الى افشاء معلومات مما اشير اليه في الفقرة السابقة .
3 الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وافرادها وبصفه عامه كل ماله مساس بالشئون العسكرية والخطط الاستراتيجية ولم يكن قد صدر امر كتابي من السلطة المخول لها ذلك في القوات المسلحة بنشره او اذاعته .
4 الاخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والاجراءات التي تتخذ للكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب او تحقيقها او محاكمة مرتكبيها ومع ذلك يجوز للمحكمة التي تتولى المحاكمة ان تاذن باذاعة ما تراه منها .
المادة(122): اليمني هو الذي يتمتع بجنسية الجمهورية اليمنية بصفة اصليه او عن طريق الاكتساب وفقا لقانون الجنسية .
المادة(123): العدو هو كل دولة في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية ويعتبر في حكم العدو الجماعات السياسية التي لم تعترف لها الجمهورية بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين .
المادة(124): البغي هو الخروج على الدولة مكابرة استنادا الى منعة ويعاقب الباغي وفقا للاحكام المقررة للجرائم الماسة بامن الدولة المنصوص عليها في هذا القانون .
الفصل الثاني: الجرائم الماسة بأمن الدولة
المادة(125): يعاقب بالاعدام كل من ارتكب فعلا بقصد المساس باستقلال الجمهورية او وحدتها او سلامة اراضيها ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله .
المادة(126): يعاقب بالاعدام كل من تعمد ارتكاب فعل بقصد اضعاف القوات المسلحة بان:
1 خرب او اتلف او عيب او عطل احد المواقع او القواعد او المنشآت العسكرية او المصانع او البواخر او الطائرات او طرق المواصلات او وسائل النقل او المرافق او الذخائر او المؤن او الادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او اساء صنعها او اصلاحها او جعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها ضرر
2 اذاع اخبار او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او عمد الى دعاية مثيرة وكان من شان ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد او العمليات الحربية للقوات المسلحة او اثارة الفزع بين الناس او اضعاف الروح المعنوية في الشعب .
3 افشى سرا من اسرار الدفاع عن البلاد .
ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله .
المادة(127): يعاقب بالاعدام:
1 اليمني الذي يلتحق باي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الجمهورية .
2 من سلم احد افراد القوات المسلحة الى العدو او ساعد احد اسراه على العودة الى صفوفه .
3 من امد العدو بالجند او الاشخاص او الاموال او كان له مرشدا .
ويجوز الحكم بمصادرة كل او بعض امواله .
المادة(128): يعاقب بالاعدام:
1 كل من سعى لدى دوله اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او تخابر معها او معه وكان من شان ذلك الاضرار بمركز الجمهورية الحربي او السياسي او الدبلوماسي او الاقتصادي .
2 كل من سلم دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها باية صورة وباية وسيله اخبار او معلومات او اشياء او مكاتبات او وثائق او خرائط او رسوما او صورا او غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية او الهيئات العامة او المؤسسات ذات النفع العام وصدر امر من الجهة المختصة بحضر نشره او اذاعته .
3 كل من سلم دولة اجنبية او احد ممن يعملون لمصلحتها او افشى اليها او اليه باية وسيله سرا من اسرار الدفاع عن البلاد او توصل باية طريقه الى الحصول على سر من هذه الاسرار بقصد تسليمه او افشائه لدولة اجنبية او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من اتلف لمصلحة دوله شيئا يعتبر سرا من اسرار الدفاع او جعله غير صالح لان ينتفع به .
المادة(129): من حرض او اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل او شرع في ارتكاب اي منها يعاقب بذات العقوبة المقررة لها ولو لم يترتب على فعله اثر .
المادة(130): يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة، ويجوز للمحكمة ان تخفف عقوبة الحبس بما لا يقل عن سنتين كما يجوز للمحكمة ان تعفي المبلغ من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة، وذلك اذا مكن الجاني اثناء التحقيق الابتدائي من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين .
الفصل الثالث: الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي
المادة(131): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من توصل او شرع في التوصل بالعنف او التهديد او اية وسيله اخرى غير مشروعة الى:
1 الغاء او تعديل او ايقاف الدستور او بعض نصوصه .
2 تغيير او تعديل تشكيل السلطة التشريعية او التنفيذية او القضائية او منعها من مباشرة سلطاتها الدستورية او الزامها باتخاذ قرار معين .
المادة(132): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:
1 كل من تولى قيادة عسكرية ايا كانت بغير تكليف من السلطة المختصة او بغير سبب مشروع وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الامر من السلطة المختصة بتنحيته عنها او استبقى جنده تحت السلاح او محتشدين بعد صدور امر السلطة المختصة بتسريحهم او تفريقهم .
2 كل شخص له حق الامر في افراد القوات المسلحة او الشرطة طلب اليهم او كلفهم العمل على تعطيل اوامر السلطات القائمة بموجب الدستور اذا كان ذلك لغرض غير مشروع .
3 كل من احتل او شرع في احتلال قيادة او نقطة عسكرية او طائرة او سفينة حربية او اي شئ من المباني العامة او المخصصة لمصالح حكومية او مرافق او مؤسسات عامة او وسائل الاتصال السلكية او اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة او محطة الاذاعة الحكومية المسموعة او المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة .
4 من حرض علنا الجند على الخروج عن الطاعة او التحول عن واجباتهم العسكرية .
5 كل من اثار او شرع في اثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور .
6 كل من اثار او شرع في اثارة حرب اهلية فقام بتوزيع السلاح على طائفة من السكان او دعاها الى حمله لاستعماله ضد طائفة اخرى .
7 كل من حرض على ارتكاب جرائم القتل او النهب او الاحراق .
المادة(133): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:
1 كل من اشترك في عصابة مسلحة بقصد اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس او لمقاومة القوة العسكرية المكلفة بمطاردة مرتكبي هذه الجرائم .
2 كل من اشترك في عصابة مسلحة هاجمت جماعة من الناس او قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة المكلفين بتنفيذ القوانين .
واذا نتج عن اي من افعال الجناة المذكورة في الفقرتين السابقتين موت انسان تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية اذا كان المجني عليه من غير المقصودين بالجريمة .
المادة(134): فيما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع والاعفاء من العقوبة تطبق المادتان (129) و (130) من هذا القانون على الجرائم المبينة في المواد (132) و (133) .
المادة(135): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من دعا او حرض على عدم تطبيق القوانين النافذة او الالتزام بها .
المادة(136): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اذاع اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة او اية دعاية مثيرة وذلك بقصد تكدير الامن العام او القاء الرعب بين الناس او الحاق ضرر بالمصلحة العامة
الباب الثاني: الجرائم ذات الخطر العام
المادة(137): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اشعل حريقا او احدث انفجارا في مال ثابت او منقول ولو كان مملوكا له متى كان من شان ذلك تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا حصل الحريق او الانفجار في مبنى مسكون او محل آهل بجماعة من الناس او في احد المباني او المنشئات ذات النفع العام او المعدة للمصالح العامة .
المادة(138): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:
1 من عرض للخطر عمدا وسيلة من وسائل النقل البرية او البحرية او الجوية او عطل سيرها باية طريقة .
2 من عطل باية طريقة وسيلة من وسائل الاتصال السلكية او اللاسليكة المخصصة للمنفعة العام .
المادة(139): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من احدث عمدا غرقا من شانه تعريض حياة الناس او اموالهم للخطر .
المادة(140): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من عرض عمدا حياة الناس او سلامتهم للخطر بوضعه مواد سامة او ضارة من شانها ان يتسبب عنها الموت او ضرر جسيم بالصحة العامة في المياه الاقليمية او الموانئ او في بئر او خزان مياه او اي شئ اخر معد لاستعمال الجمهور .
المادة(141): اذا نتج عن اي من الجرائم المبينة بالمواد (137و138و139و140) كارثة تعطيل اي مرفق عام او ضرر جسيم بالاموال او حدوث عدد من الاصابات الجسيمة تكون العقوبة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة .
واذا ترتب عليها موت انسان تكون العقوبة الاعدام حدا دون اخلال بحق ولي الدم في الدية .
واذا نشا عنها جرح شخص اضيف الى العقوبة المقررة للجريمة القصاص في الاطراف او الدية او الارش على حسب الاحوال .
المادة(142): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خرب او اتلف عمدا طريقا عاما باية كيفية كانت اذا نشا عن ذلك خطر على سلامة الحركة فيه .
المادة(143): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات او الغرامة من تسبب باهمال في اشعال حريق او انفجار او غرق او تلويث او تعطيل لاحدى وسائل النقل فاذا نجم عن الاهمال كارثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات .
المادة(144): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ست سنوات كل من حاز او احرز او وضع او استورد مفرقعات او اتجر فيها بغير ترخيص من الجهة المختصة .
وياخذ حكم المفرقعات كل مادة تدخل في تركيبها وصدر بها قرار من الجهة المختصة والآلات والادوات التي تستخدم في صنعها .
المادة(145): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الفي ريال كل من خالف شروط الترخيص المشار اليه في المادة السابقة .
المادة(146): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الفي ريال كل من نقل مفرقعات او بطريق البريد على خلاف ما تقضي به القوانين واللوائح .
الباب الثالث: الجرائم الماسة بالاقتصاد القومي
المادة(147): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات من خرب بنية احداث انهيار في الاقتصاد القومي مصنعا او احد ملحقاته او مرافقه او جسرا او مجرى مياه او سد او خطا كهربائيا ذا ضغط عال او وسائل النقل او المواصلات او صومعة للحبوب او مستودعا جمركيا او مبنى او مستودعا للمواد الاولية او المنتجات او السلع الاستهلاكية او المنقولة المملوكة للشعب المعدة لتنفيذ خطة الدولة الاقتصادية ولها اهمية حيوية للاقتصاد القومي .
المادة(148): تطبق العقوبة المذكورة في المادة السابقة على الموظف العام المسئول اذا اخل بواجباته او تراخى في القيام بها بنية احداث انهيار في الاقتصاد القومي وتسبب عن ذلك تخريب مال مما ذكر في المادة السابقة .
المادة(149): فيما يتعلق بالتحريض والاتفاق الجنائي والشروع والاعفاء من العقوبة تطبق احكام المادتين (129) و (130) من هذا القانون على الجرائم المبينة في المادتين السابقتين .
المادة(150): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات من اتلف او تسبب قصدا في اتلاف ادوات انتاج او مواد اولية او منتجات صناعية او زراعية اذا ترتب على ذلك ضرر جسيم بالانتاج او نقص يذكر في السلع الاستهلاكية واذا حصل الاتلاف بسبب الاهمال تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة التي لا تزيد على الفي ريال .
الباب الرابع: الجرائم الماسة بالوظيفة العامة
الفصل الأول: جرائم الموظفين العامين ومن في حكمهم
المادة(151): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام طلب او قبل عطية او مزية من اي نوع او وعدا بها لاداء عمل او الامتناع عن عمل اخلالا بواجبات وظيفته وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات اذا كان العمل او الامتناع حقا ويعفى الشريك من العقوبة اذا بادر بابلاغ السلطة القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي .
المادة(152): يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل موظف عام حصل على شئ مما ذكر للقيام بعمل او الامتناع عن عمل يعتقد خطا او يزعم انه من اعمال وظيفته .
المادة(153): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام ادى عملا او امتنع عن اداء عمل اخلالا بواجبات وظيفته ثم طالب او قبل مالا او منفعة ملحوظا فيها انها مكافاة او هدية له في مقابل ذلك ولو لم يكن هناك اتفاق سابق .
المادة(154): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عرض على موظف عام عطية او مزية او وعدا بها لاداء عمل او للامتناع عن عمل اخلالا بواجبات وظيفته ولم تقبل منه اما اذا كان العمل او الامتناع حقا فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة .
المادة(155): يعتبر راشيا كل صاحب مصلحة عرض على موظف عام رشوه على نحو ما هو مبين في المواد السابقة ويعتبر وسيطا (رائشا) كل من عاون الراشي والمرتشي باية طريقة كانت على ارتكاب جريمة رشوه وكان عالما بها ويعاقب كل منهما بنفس العقوبات المقررة للجريمة التي اشترك فيها .
المادة(156): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص عين لقبض الرشوة دون ان تتوفر فيه صفة الرائش اذا كان عالما عند قبضها بانها رشوه .
المادة(157): يعفى من العقوبات المقررة في المواد السابقة من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطة القضائية او الادارية بالجريمة او اعترف بها قبل قفل التحقيق الابتدائي ولا يسري هذا الحكم على الجريمة المنصوص عليها في المادة (153) .
المادة(158): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تتجاوز اربعة الاف ريال كل مستخدم طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية بغير علم مخدومة ورضائه لاداء عمل من الاعمال المكلف بها او للامتناع عنه .
المادة(159): يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (151) كل موظف عمومي طلب لنفسه او لغيره او قبل او اخذ وعدا او عطية لاستعمال نفوذ حقيقي او مزعوم للحصول او لمحاولة الحصول من اية سلطه عامة على اعمال او اوامر او احكام او قرارات او نياشين او التزام او ترخيص او اتفاق توريد او مقاوله او على وظيفة او خدمة او اية مزية من اي نوع .
فاذا لم تتوافر صفة الموظف العام في الجاني كانت عقوبته الحبس الذي لا يجاوز ثلاث سنوات او الغرامة التي لا تزيد على عشرة الاف ريال ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لاشرافها .
المادة(160): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من طلب لنفسه او لغيره او اخذ بالوساطة من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقود او اية منفعة اخرى او قبل وعدا بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة الدولة .
المادة(161): يحكم في جميع الاحوال بمصادرة ما تحصل او عرض من الرشوة او استغلال النفوذ .
المادة(162): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام:
1 اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته .
2 استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها او سهل ذلك لغيره واذا لم يصحب الفعل المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين نية التملك بان كان يقصد استعمال المال ثم رده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
المادة(163): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عهد اليه بالمحافظة على مصلحة الدولة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها في صفقه او عمليه او قضيه واضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح او منفعة مادية لنفسه او لغيره .
المادة(164): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام له شان في تحصيل الرسوم او الغرامات او العوائد او الضرائب او نحوها طلب او اخذ ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك فاذا استولى على ذلك لنفسه ولم يوردها للخزينة العامة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة (162) .
المادة(165): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة:
1 كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين او اللوائح او الانظمة او في رفض تنفيذ الاوامر والاحكام الصادرة من محكمة او اي جهة مختصة او امتنع عمدا عن تنفيذ شئ مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه .
2 كل موظف عام ترك عمله او امتنع عن ادائه بقصد عرقلة العمل او الاخلال بانتظامه .
3 كل موظف عام ادلى او قدم او اعطى عمدا بيانات غير صحيحة يترتب عليها ضرر بالغير .
4 كل موظف عام استغل وظيفته في تسخير الغير في عمل له او لغيره على وجه مخالف للقانون .
5 كل موظف عام استغل وظيفته في شراء شئ لنفسه او لغيره قهرا عن مالكه .
المادة(166): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عذب اثناء تادية وظيفته او استعمل القوة او التهديد بنفسه او بواسطة غيره مع متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او على الادلاء باقوال او معلومات في شانها وذلك دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص او الدية او الارش .
المادة(167): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل موظف عام امر بعقاب شخص او عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها او باشد منها او رفض تنفيذ الامر باطلاق سراحه مع كونه مسئولا عن ذلك او استبقاه عمدا في المنشاة العقابية بعد المدة المحددة في الامر الصادر بحبسه، ويحكم في جميع الاحوال بعزل الموظف من منصبه .
المادة(168): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على سلطة وظيفته بغير حق بحيث اخل بشرفهم او احدث آلاما بابدانهم دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص والديه والارش ويحكم في جميع الاحوال بعزل الموظف من منصبه .
المادة(169): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام اجري تفتيش شخص او سكنه او محله بغير رضاه او في غير الاحوال او دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك .
المادة(170): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل موظف عام قام بنفسه او بواسطة غيره:
1 بشراء عقار او منقول مما تطرحه السلطات للبيع اذا كان ذلك يتصل باعمال وظيفته .
2 او بالاشتراك في مقاولة او مناقصة او غيرها من الاشغال التي تتصل باعمال وظيفته .
3 او باستئجار عقار بقصد استغلاله في الدائرة التي يؤدى فيها وظيفته اذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله .
الفصل الثاني: الجرائم الواقعة على الموظفين والسلطات العامة
المادة(171): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل من تعدى بالقوة او التهديد على موظف عام اثناء او بسبب تادية وظيفته او خدمته .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا كان ذلك بنية حمل الموظف بغير حق على اداء عمل من اعمال وظيفته او على الامتناع عنه .
المادة(172): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من وجه بنفسه او بواسطة غيره اهانة بالقول او بالاشارة او بالكتابة او بالمخابرة السلكية او اللاسلكية او هدد بتلك الطرق موظفا عاما اثناء تادية وظيفته او بسببها .
المادة(173): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من اقدم علانية بغير حق على ارتداء زي رسمي او كسوه يخص بها القانون فئة من الناس او على حمل وسام او نيشان الدولة او اشارة او علامة لوظيفة او عمل او على انتحال لقب من القاب الشرف او من الالقاب العلمية او الجامعية المعترف بها رسميا او رتبه من الرتب العسكرية او صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم اذا كان الزي او الوسام او غيرها مما ذكر لدولة اجنبية .
المادة(174): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامه كل من ازعج السلطات العامة او الجهات الادارية او الاشخاص المكلفين بخدمة عامه بان اخبر باي طريقة كانت عن وقوع كوارث او حوادث او اخطار لا وجود لها وتقضي المحكمة عليه فضلا عن ذلك بالمصاريف التي ترتبت على هذا الازعاج .
المادة(175): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من نزع او اتلف ختما من الاختام الموضوعة على محل او اوراق او اشياء اخرى بناء على امر من احدى السلطات القضائية او الادارية او فوت الغرض المقصود من وضع الختم وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او الغرامة اذا كان الجاني هو الحارس .
المادة(176): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اتلف او اختلس او سرق اوراقا او مستندات او وثائق او سجلات او دفاتر متعلقة بالدولة او باحدى المصالح الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامة او احدى الشركات التي تساهم الدولة في راس مالها بنصيب او اوراقا قضائية من اوراق الدعاوى فاذا كان الحارس او المكلف بالحفظ او الامين هو الذي ارتكب الجريمة او شارك فيها تكون عقوبته الحبس الذي لا يجاوز خمس سنوات .
المادة(177): اذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين باهمال الحارس او المكلف بالحفظ او الامين تكون عقوبته الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة اشهر او الغرامة .
الباب الخامس: الجرائم المخلة بسير العدالة
الفصل الأول: المساس بسير القضاء
المادة(178): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من ابلغ كذبا بنية الاساءة النيابة العامة او احدى المحاكم القضائية او اية جهة ادارية ضد شخص بامر يعد جريمة ولو لم يترتب على ذلك اقامة الدعوى الجزائية .
المادة(179): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة الشاهد الذي يدلى بعد حلف اليمين امام المحكمة باقوال غير صحيحة او يكتم كل او بعض ما يعلم من وقائع الدعوى الجزائية التي يؤدي عنها الشهادة واذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم بعقوبة اشد تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة للجريمة التي حكم على المتهم فيها ولو لم ينفذ الحكم .
ويجوز للقاضي اعفاء الشاهد من العقوبة اذا عدل من شهادته وادلى بالحقيقة قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى التي ادى فيها الشهادة، ويسرى كل ذلك على من كلفته المحكمة في دعوى بعمل الخبرة او الترجمة فغير الحقيقة عمدا واذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بعقوبة الاعدام او الرجم او القطع تكون عقوبة الشاهد الزور الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا لم ينفذ الحكم اما اذا نفذ الحكم فعلا فتكون عقوبة الشاهد الزور هي الاعدام او الرجم او القطع .
المادة(180): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل شخص كلف من القضاء باداء اليمين او ردت عليه فحلفها كذبا ويعفى من العقاب اذا اقر لخصمه بحقه .
المادة(181): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من استعمل القوة او التهديد او عرض عطية او مزية من اي نوع او وعد بشيء من ذلك لحمل اخر على عدم اداء الشهادة او على الشهادة زورا ولم يبلغ مقصده ويسرى ذلك بالنسبة للخبير والمترجم .
المادة(182): يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز خمسة الاف ريال الشاهد الذي لا يحضر امام المحكمة او سلطة التحقيق الجزائي بعد تكليفه بالحضور او يمتنع عن الادلاء بمعلوماته او عن حلف اليمين دون ان يبرر ذلك بعذر مقبول ويجوز للمحكمة اعفائه من الغرامة اذا حضر بعد اعلانه للمرة الثانية او اذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء الجلسة .
المادة(183): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين:
1 من غير بنية تضليل القضاء حالة الاشخاص او الاماكن او الاشياء المتصلة بالجريمة .
2 من اخفي اشياء متحصلة من جريمة او استعملت فيها مع علمه ذلك
3 من اخفي جثة شخص مات نتيجة حادث او دفنها بغير ابلاغ الجهات المختصة قبل اجراء بحث او تحقيق في شانها .
المادة(184): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اتلف عمدا محررا او صكا كتب للاستناد اليه او الاستئناس به عند قيام خلاف, او كان من المفيد تقديمه كبينة في اية اجراءات فضائية’ ويعتبر اتلافا جعل المحرر او الصك في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات المؤثرة التي تضمنها .
ويعفى من العقاب الجاني اذا كان المحرر دليلا عليه ثم اقر بالحقيقة التي كانت ثابتة فيه .
المادة(185): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اخل بكتابه او قول او فعل او باية طريقة بمقام قاضي او هيبته او سلطته او حاول التاثير فيه وكان ذلك في شان اية دعوى اثناء انعقاد الجلسة .
وتسري ذات العقوبة اذا وقعت الجريمة على سلطات التحقيق بمناسبة تحقيق جزائي تجريه .
المادة(186): كل قاضي امتنع عن الحكم يعاقب بالعزل و بالغرامة ويعد متمنعا عن الحكم كل قاضي ابي او توقف عن اصدار حكم بعد تقديم طلب اليه في هذا الشان .
المادة(187): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف او ذي وجاهة تدخل لدى قاضي او محكمة لصالح احد الخصوم او اضرارا به بطريق الامر او الطلب او الرجاء او التوصية .
المادة(188): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل قاضي تعمد الحكم بغير الحق نتيجة رجاء او توصية او وساطة او ميل لاحد الخصوم .
المادة(189): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من افضى بمعلومات في شان تحقيق امام المحكمة او النيابة العامة تقرر اجراءه بصفة سرية .
الفصل الثاني: المساس بنفاذ القرارات القضائية
المادة(190): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من اخفي متهما بجريمة او محكوما عليه فيها ولا يجوز ان تتعدى العقوبة الحد الاقصى المقرر للجريمة الاصلية ولا يسري حكم هذه المادة على من اخفى زوجة او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته ومن في منزلة هؤلاء من اقارب بحكم المصاهرة .
المادة(191): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من هرب بعد القبض عليه قانونا وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا اقترن الهرب بالعنف او التهديد وتطبق هذه العقوبة على من يساعد الهارب اذا كان مكلفا بحراسته فاذا تم الهرب نتيجة اهمال الحارس او تراخيه كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او الغرامة التي لا تتجاوز الف ريال .
الباب السادس: جرائم العلانية والنشر
المادة(192): يقصد بالعلانية في تطبيق هذا الباب الجهر او الاذاعة او النشر او العرض او اللصق او التوزيع على الاشخاص دون تمييز بينهم في مكان عام او مباح للكافة او في مكان يستطيع سماعه او رؤيته من كان موجودا في مكان عام وذلك بالقول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر .
ويعتبر من العلانية مجرد التوزيع على الاشخاص دون تمييز بينهم ولو كان ذلك في مكان غير عام .
المادة(193): كل من اغرى او حرض علنا على ارتكاب جريمة او عدة جرائم فوقعت بناء على ذلك يعتبر شريكا فيها ويعاقب بالعقوبة المقررة لها مالم تكن حدا او قصاصا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة .
المادة(194): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة:
اولا: من اذاع علنا اراء تتضمن سخرية او تحقير الدين في عقائده او شعائره او تعاليمه .
ثانيا: من حرض علنا على ازدراء طائفة من الناس او تغليب طائفة وكان من شان ذلك تكدير السلم العام .
المادة(195): تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة اذا كان الدين او المذهب الذي نالته السخرية او التحقير او التصغير هو الدين الاسلامي .
المادة(196): لا يعد تحريضا او اغراء او تحسينا اذاعة بحث علمي في دين او مذهب في محاضرة او مقال او كتاب باسلوب علمي هادئ متزن خال من الالفاظ المثيرة وثبت اتجاه المؤلف الى النقد العلمي الخالص .
المادة(197): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تزيد على اربعة الاف ريال:
اولا: كل من اهان علنا رئيس الدولة بما يسئ اليه او يمس من شخصيته في المجتمع .
ثانيا: كل من عاب علنا في حق ملك او رئيس دولة او ممثل لدولة اجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب امور تتعلق بوظيفته .
ثالثا: كل من اهان علنا رئاسة الدولة او مجلس الوزراء او غيرها من الهيئات النيابية او النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة .
المادة(198): يتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الف ريال:
اولا: كل من اذاع او نشر علنا وبسوء قصد اخبار او اوراقا كاذبة او مزورة او مختلقة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها تكدير السلم العام او الاضرار بالصالح العام فاذا ترتب على الاذاعة او النشر تكدير السلم العام او الاضرار بالصالح العام ضوعفت العقوبة .
ثانيا: كل من اذاع او نشر علنا ما دار في الجلسات السرية للمجالس التشريعية او التنفيذية او القضائية او المحاكم او نشر بغير امانة وبسوء قصد ما جري في الجلسات العلنية لها .
المادة(199): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة:
اولا: كل من اذاع او نشر علنا مطبوعات او رسومات او اعلانات او صور محفورة او منقوشة او رسومات يدوية او فتوغرا فيه او اشارات رمزية او غير ذلك من الاشياء او الصور العامه اذا كانت منافية للآداب العامة .
ثانيا: كل من اعلن عن الاشياء المتقدم ذكرها او عرضها على انظار الجمهور او باعها او اجرها او عرضها للبيع او الايجار ولو في غير علانية او قدمها علانية بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولو بالمجان وفي اية صوره من الصور او وزعها او سلمها للتوزيع باية وسيلة علنا او سرا بقصد افساد الاخلاق .
ثالثا: كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او استورد اشياء مما نص عليه فيما تقدم للاغراض المذكورة .
رابعا: كل من جهر علانية باغان او صياح او خطب منافية للآداب العامة .
خامسا: كل من اغرى علنا على الفجور او نشر اعلانات او وسائل لهذا الغرض ايا كانت عبارتها .
المادة(200): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل من:
اولا: حاز او صنع بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض او عرض بنفسه او بواسطة غيره علنا او سرا صورا من شانها الاساءة الى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة الحقيقة او تشويهها او اعطاء وصف غير صحيح او ابراز مظاهر غير لائقة او باية طريقة اخرى .
ثانيا: كل من استورد او صور او نقل بنفسه او بواسطة غيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور وكل من اعلن عنه او عرضه على الانظار او باعه او اجره او عرضه للبيع او للايجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بالمجان او وزعه او سلمه .
المادة(201): اذا ارتكبت الجرائم السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين اصليين بمجرد النشر وفي جميع الاحوال التي لا يمكن منها معرفة مرتكب الجريمة يكون المستوردون او الطابعون او القائمون بالتوزيع او اللصق او العرض مسئولين كفا عليين اصليين .
المادة(202): يجب ان يحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاشياء موضوع الجريمة او ازالتها وتغلق الدار التي تولت النشر او العرض مدة لا تتجاوز شهر .
الباب السابع: التسول
المادة(203): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر من اعتاد ممارسة التسول في اي مكان اذا كان لديه او في امكانه الحصول على وسائل مشروعة للتعيش وتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على سنة اذا رافق الفعل التهديد او ادعاء عاهة او اصطحاب طفل صغير من غير فروعه ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المقررة ان تامر بتكليفه بعمل الزامي مدة لا تزيد على سنة اذا كان قادرا على العمل او تامر بايداعه ملجاء او دار للعجزة او مؤسسة خيرية معترفا بها اذا كان عاجزا عن العمل وذلك متى كان الحاق اي منهما بالمحل الملائم له ممكنا .
الباب الثامن: جرائم التزوير
الفصل الأول: تزييف النقود والطوابع والأختام الرسمية
المادة(204): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من صنع او زيف عمله معدنية او ورقية متداولة في البلاد قانونا اوفي دولة اخرى وكان ذلك بقصد التعامل بها . ويعاقب بذات العقوبة من لم يساهم في اصطناع العمله او تزييفها ولكنه مع علمه بحقيقتها ادخلها البلاد او طرحها في التداول او حازها بقصد التعامل بها اما من قبل بحسن نية عملة مصطنعة او مزيفة ثم تعامل بها بهد علمه بحقيقتها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة .
المادة(205): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة كل من امتنع عن قبول عملة البلاد او مسكوكاتها المقررة لها اذا كانت غير مزورة .
المادة(206): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من روج عملة معدنية او ورقية بطل العمل بها واعادها الى التعامل او ادخلها البلاد لهذا الغرض ويحكم بمصادرة العملة .
المادة(207): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع او زيف طوابع الدمغة او البريد او تذاكر السفر او الانتقال الحكومية او اية ورقة بديلة لما ذكر ويعاقب بنفس العقوبة من لم يساهم في الاصطناع او التزييف لكنه طرح في التداول احدى الاوراق المذكورة مع علمه بحقيقتها اما من استعمل طابعا سبق استعماله او طرحه للتداول وهو عالم بذلك فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة .
المادة(208): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اصطنع او زيف ختم الدولة او ختم رئيس الجمهورية او موظف عام او اية جهة يعتبر العاملون فيها من الموظفين العموميين ويعتبر في حكم الختم اية اداة تستعملها هذه الجهة في شئونها لاحداث علامة معينة ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا مما ذكر اما من استعمل بغير حق ختما او اداة صحيحة وكان من شان ذلك الاضرار بمصلحة عامة او خاصة فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
ويعفى من العقوبة من ابلغ احدى السلطات العامة المختصة قبل تمام الجريمة وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها او سهل القبض على باقي الفاعلين ولو بعد الشروع في البحث عنهم .
المادة(209): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اصطنع او زيف شيئا مما ذكر في المادة السابقة متعلقا بدولة اجنبية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا مما ذكر .
المادة(210): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من اصطنع او زيف ختما او علامة لاحد الافراد او احدى الجهات ايا كانت او الشركات الماذونة من قبل الحكومة او احد البنوك التجارية او الجمعيات او الاتحادات او النقابات او الاحزاب .
ويعاقب بذات العقوبة من استعمل شيئا مما ذكر اما من استعمل بغير حق شيئا صحيحا مما ذكر استعمالا ضارا فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .
المادة(211): 1 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من صنع او حاز آلات او ادوات او مواد بقصد استعمالها في اصطناع وتزييف شئ مما ذكر في المواد السابقة .
2 يحكم بمصادرة الادوات والاشياء المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل .
الفصل الثاني: تزوير المحررات
المادة(212): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع محررا رسميا او غير في محرر رسمي صحيح بقصد استعماله في ترتيب آثار قانونية .
واذا حصل ذلك من موظف عام اثناء تادية وظيفته جاز معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات .
المادة(213): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع او ظروف غير صحيحة او يغفل اثبات وقائع او ظروفا حقيقية مع علمه بذلك .
المادة(214): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام ارتكب تزويرا في محرر رسمي ولو لم يكن مختصا بتحريره .
المادة(215): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب تزويرا في محرر خاص اضرارا بصاحبه اومن يعتبر المحرر حجة عليه .
المادة(216): يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل من اؤتمن او حصل على ورقة ممضاة او مختومة او مبصوما عليها على بياض وملاها او استعملها بما يخالف المتفق عليه اضرارا بصاحب الامضاء او الختم او البصمة .
المادة(217): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الفي ريال كل من استعمل محررا صحيحا فقد قوته بابطاله او الغائه او نسخه او وقف اثره او انتهاء هذا الاثر عالما بذلك وقاصدا الايهام بان المحرر لا يزال حافظا لقوته .
المادة(218): يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير من ادلى باقرار كاذب او بيانات غير صحيحة تم تدوينها في محرر صالح لان يتخذ اساسا لاكتسابه حق او صفة او حالة .
المادة(219): يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الاحوال من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره .
الباب التاسع: الجرائم العسكرية
الفصل الأول: التخلف والفرار
المادة(220): أ كل يمني ارتكب جريمة التخلف عن اداء خدمة الدفاع الوطني الالزامية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
ب اذا كان التخلف في زمن او في حالة استدعاء الاحتياط العام يعاقب المتخلف بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات .
ج يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة (ب) كل شخص تخلف او رفض القيام بما يقتضيه واجبه او ما كلف به اثناء التعبئة العامة .
المادة(221): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من توصل باوراق غير صحيحة او باحداث ضرر بجسمه او بصحته او باية طريقة اخرى لاعفائه من خدمة الدفاع الوطني الالزامية وكذا من انخرط في القوات المسلحة بطريقة الغش او ساعد شخصا او اشخاصا على ذلك على نحو مخالف للقوانين العسكرية .
المادة(222): كل فرد من افراد القوات المسلحة هرب من الخدمة في القوات المسلحة في زمن السلم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات في زمن الحرب .
المادة(223): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة كل من اخفي بنفسه او بواسطة غيره احد الفارين من الخدمة العسكرية .
الفصل الثاني: العصيان
المادة(224): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل فرد من افراد القوات المسلحة امتنع عن تنفيذ امر رئيسه او تعمد تنفيذه على وجه سيئ او ناقص، واذا وقعت الجريمة في مجابهة العدو كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات .
المادة(225): كل فرد من افراد القوات المسلحة لا يكون مسئولا عن:
1 تنفيذ امر غير قانوني صادر من رئيسه وتقع مسئولية التنفيذ على الرئيس وحده مالم يكن من الواضح ان الامر مخالف لحكم في قانون العقوبات او القانون الدولي العام فعندئذ يكون الرئيس والمرؤوس مسئولين عما حدث .
2 اذا رفض تنفيذ امر رئيس واضح مخالفته لقانون العقوبات او القانون الدولي العام .
المادة(226): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من قاوم رئيسه باية طريقة في تنفيذ الواجبات العسكرية ويحكم بالحبس الذي لا يجاوز عشر سنوات اذا اقترنت المقاومة باستعمال السلاح او التهديد باستعماله او ارتكبت من عدد من الاشخاص او افضت الى نتائج خطيرة .
ويجوز الحكم بالاعدام او الحبس الذي لا يزيد عن خمس عشرة سنة اذا تسبب عن المقاومة موت رئيس او اي شخص اثناء تادية وظيفته العسكرية او وقعت الجريمة اثناء مواجهة العدو .
الفصل الثالث: جرائم الميدان
المادة(227): يعاقب بالاعدام كل فرد من افراد القوات المسلحة تصرف بجبن امام العدو وعلى الوجه الآتي:
1 رفض حمل السلاح او استعماله .
2 اخفى نفسه او هرب او ترك موقعه بدون اذن .
3 استسلم باختياره للاسر .
4 حرض زملائه او مرؤوسيه على ذلك .
المادة(228): يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة:
كل قائد تشكيله عسكريه او قوة بحرية او جوية او سفينة بحرية او طائرة عسكرية ثبت استسلامه للعدو قبل ان تستنفذ جميع وسائل الدفاع المتوفرة لديه وذلك بان امر بوقف القتال او انزال العلم او ترك او سلم للعدو السفينة او طائرة او اسلحة او ذخائر او حصنا او موقعا او ميناء او مطار او غير ذلك مما اعد للدفاع .
المادة(229): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل قائد عسكري اضطر للاستسلام للعدو ولكنه لم يبذل ما في وسعه لتدمير ما يستفيد منه العدو او جعله غير صالح للاستعمال .
الباب العاشر: الجرائم الواقعة على الاشخاص والأسرة
الفصل الأول: الاعتداء على حياة وسلامة الجسم
المادة(230): يعتبر المولود انسانا له حقوق الانسان اذا خرج حيا من بطن امه سواء كانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله ام في بعضه وسواء قطع حبل سرته ام لم يقطع وتثبت حياته بالاستهلال بالصياح او العطاس او التنفس او الحركة التي تتحقق معها الحياة .
المادة(231): الانسان المعصوم هو:
1 المسلم ايا كانت جنسيته .
2 اليمني ايا كانت ديانته .
3 من ينتمي الى دولة معاهده غير محاربة او بينها وبين الجمهورية هدنه .
4 من دخل اراضي الجمهورية بامان ولو كان منتميا لدولة محاربة مادام الامان قائما .
ويعتبر الاذن بدخول البلاد امانا حتى يلغى بقرار من السلطة المختصة .
المادة(232): اذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا او اعتدى عليهما اعتداء افضى الى موت او عاهة فلا قصاص في ذلك وانما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة ويسري ذات الحكم على من فاجا احدى اصوله او فروعه او اخواته متلبسة بجريمة الزنا .
المادة(233): اذا اعتدى الاصل على فرعه بالقتل او الجرح فلا قصاص وانما يحكم بالدية او الارش ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة في الجرح مالم يحصل عفو .
المادة(234): من قتل نفسا معصومة عمدا يعاقب بالاعدام قصاصا الا ان يعفو ولي الدم فان كان العفو مطلقا او بشرط الدية او مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا اعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل .
ويشترط للحكم بالقصاص ان يطلبه ولي الدم وان يتوافر دليله الشرعي فاذا تخلف احد الشرطين او كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم او اذا امتنع القصاص او سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات .
ويجوز ان يصل التعزير الى الحكم بالاعدام اذا كان الجاني معروفا بالشر او ارتكب القتل بوسيلة وحشية او على شخصين فاكثر او من شخص سبق ان ارتكب قتلا عمدا او توطئه لارتكاب جريمة اخرى او لاخفائها او على امراة حامل او على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء او بسبب او بمناسبة تادية وظيفته او خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو .
المادة(235): اذا عفى ولي الدم مطلقا او مجانا او بشرط الدية جاز للمحكمة تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز ان تصل العقوبة الى الاعدام في هذه الحالة اذا توافر مع القتل احد الظروف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة .
المادة(236): يعزر على الشروع في القتل:
اولا: اذا خاب اثره كلية او نتجت عنه جروح توجب الارش فقط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات علاوة على الارش .
ثانيا: اذا نتجت عنه جروح توجب القصاص بمادون النفس او الدية يحكم بالقصاص او الدية ويجوز فضلا عن ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة .
المادة(237): لا تاثير للخطا في شخص المجني عليه او شخصيته على اعتبار الجاني قاتلا متى توافرت في حقه شروط القتل العمد المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة(238): يعاقب بالدية من تسبب بخطئه في موت شخص ويجوز فوق ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة فاذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او مخالفته للقوانين واللوائح او كان تحت تاثير سكر او تخدير عن وقوع الحادث كان التعزير الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
المادة(239): كل من اجهض عمدا امراة دون رضاها يعاقب بدية الجنين غرة هي نصف عشر الدية اذا اسقط جنينها متخلقا او مات في بطنها .
فاذا انفصل الجنين حيا نتيجة الاسقاط ومات عوقب الجاني دية كاملة وفي اي من الحالتين المذكورتين يعزر الجاني فضلا عما سبق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات فاذا افضت مباشرة الاجهاض الى موت المجني عليها او كان من باشر الاجهاض طبيبا او قابلة كانت عقوبة التعزير الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات .
المادة(240): اذا تم الاجهاض برضاء المراة يعاقب الفاعل بدية الجنين غرة او الدية كاملة حسب الاحوال ولا تستحق المراة في هذه الحالة شيئا من الغرة او الدية واذا ماتت الام عوقب الفاعل بدفع دية الخطا وفي حالة اجهاض المراة نفسها فعليها الدية او الغرة حسب الاحوال ولا عقوبة اذا قرر طبيب مختص ان الاجهاض ضروري للمحافظة على حياة الام .
المادة(241): يعاقب بالدية المغلظة والحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره باية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الاعتداء افضى الى الموت .
المادة(242): تتحقق العاهة المستديمة اذا اردت الاصابة الى قطع او انفصال عضو او بتر جزء منه او فقد منفعته او نقصها او تعطيل وظيفة احدى الحواس تعطيلا كليا او جزئيا بصورة دائمة ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل عادة زواله .
المادة(243): يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتدى على غيره باي وسيلة والحق بجسمه عمدا عاهة مستديمة بان قصم له مفصلا او قلع له عينا او صلم له اذنا او احدث به جرحا يمكن ضبط مقداره فاذا اقتصر فعل الجاني على اذهاب معنى طرف او حاسة مع بقاء الصورة او اذا امتنع القصاص او سقط بغير العفو بالمجان عوقب بالدية او الارش والحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، اما اذا افضى الاعتداء الى عاهة مستديمة دون ان يقصد الجاني احداثها فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فضلا عن الدية والارش على حسب الاحوال .
المادة(244): يعاقب بالارش والحبس مدة لا تزيد على سنة او الارش والغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره باي وسيله واحدث به جرحا لا ينضبط مقداره او تسبب عن ضرر بالصحة اذا لم ينجم عن الاعتداء مرض او عجز عن الاعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما, وتكون العقوبة الحبس مدة اقصاها ثلاث سنوات او الغرامة فضلا عن الارش اذا افضى الاعتداء الى مرض او عجز عن الاعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما .
المادة(245): يعاقب الدية او بالارش على حسب الاحوال من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره وبالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة واذا نشا عن الجريمة عاهة مستديمة او اذا وقعت نتيجة اخلال الجاني بما توجبه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او مخالفته للقوانين واللوائح او كان تحت تاثير سكر او تخدير عند وقوع الحادث كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين او الغرامة .
الفصل الثاني: الاعتداء على الحرية الشخصية
المادة(246): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا حصل الفعل من موظف عام او بانتحال صفته اومن شخص يحمل سلاحا او من شخصين او اكثر او بغرض السب او كان المجني عليه قاصرا او فاقد الادراك او ناقصة او كان من شان سلب الحرية تعريض حياته او صحته للخطر .
المادة(247): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من اعد مكانا للحبس او الحجز فيه بدون وجه حق او اعاره او اجره او قدمه لهذا الغرض بدون ان يشترك في القبض على انسان او حبسه او حجزه .
المادة(248): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:
اولا: كل من اشترى او باع او اهدى او تصرف باي تصرف كان في انسان .
ثانيا: كل من جلب الى البلاد او صدر منها انسانا بقصد التصرف فيه .
المادة(249): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصا, فاذا وقع الخطف على انثى او على حدث او على مجنون او معتوه او كان الخطف بالقوة او التهديد او الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات واذا صاحب الخطف او تلاه ايذاء او اعتداء او تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون اخلال بالقصاص او الدية او الارش على حسب الاحوال اذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك واذا صاحب الخطف او تلاه قتل او زنا او لواط كانت العقوبة الاعدام .
المادة(250): يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب الاحوال كل من اشترك في الخطف او اخفي المخطوف بعد خطفه اذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالافعال التي صاحبته او تلته واذا كان الشريك او المخفي عالما بالخطف جاهلا بما صاحبه او تلاه من افعال اخرى اقتصر عقابه على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
المادة(251): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة كل من امتنع عمدا عن تسليم الصغير ومن في حكمه الى حاضنه الشرعي ولا يعاقب اب الصغير او من في حكمه او امه او وليه الشرعي اذا خطفه معتقدا بحسن نية انه صاحب الحق في الحضانة شرعا او كان في يده حكم بذلك واذا اختطف احد ممن تقدم ذكر هم الصغير ومن في حكمه بعد الحكم لغيره بالحضانة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او الغرامة .
المادة(252): كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة او اخفاه او بدل به غيره او عزاه زورا الى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
المادة(253): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من دخل مكانا مسكونا او معدا للسكن او احد ملحقاته او اي محل معدا لحفظ المال او عقارا خلافا لارادة صاحب الشان وفي غير الاحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافا لارادة من له الحق في اخراجه .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة اذا وقعت الجريمة ليلا او بواسطة العنف على الاشخاص او الاشياء او باستعمال سلاح اومن شخصين فاكثر او من موظف عام او ممن ينتحل صفته .
المادة(254): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من هدد غيره باي وسيلة بارتكاب جريمة او بعمل ضار او بعمل يقع عليه او على زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة اذا كان من شان التهديد ان يحدث فزعا لدى من وقع عليه .
المادة(255): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة من فتح بغير حق خطابا مرسلا الى الغير او احتجز رسالة برقية او هاتفية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اختلس او اتلف احدى هذه المراسلات او افضى بمحتوياتها الى الغير ولو كانت الرسالة قد ارسلت مفتوحة او فتحت خطا او مصادفة ويقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة اذا ارتكب الجريمة موظف عام اخلالا بواجبات وظيفته .
المادة(256): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بان ارتكب احد الافعال الآتية في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجني عليه:
أ استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق الهاتف .
ب التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص .
فاذا صدرت الافعال المشار اليها في الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على مسمع او مراى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتماد على سلطة وظيفته .
ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها او اعدامها .
المادة(257): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل من اذاع او سهل اذاعة او استعمل ولو في غير علانية تسجيلا او مستندا متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمدة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشان ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التي تم الحصول عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الموظف العام الذي يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته .
ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة او تحصل منها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها .
المادة(258): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من كان بحكم مهنته او حرفته او وضعه مستودع سر فافشاه في غير الاحوال المصرح بها قانونا او استعماله لمنفعته او لمنعة شخص آخر مالم ياذن صاحب الشان في السر بافشائه او استعماله .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا كان الجاني موظفا عاما استودع السر اثناء او بسبب او بمناسبة تادية وظيفته .
الفصل الثالث: الجرائم الماسة بالدين وحرمة الموتى
المادة(259): كل من ارتد عن دين الاسلام يعاقب بالاعدام بعد الاستتابة ثلاثا وامهاله ثلاثين يوما ويعتبر ردة الجهر باقوال او افعال تتنافي مع قواعد الاسلام واركانه عن عمد او اصرار فاذا لم يثبت العمد او الاصرار وابدى الجاني التوبة فلا عقاب .
المادة(260): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بالغرامة كل من حرف عمدا في المصحف الشريف على نحو يغير من معناه قاصدا الاساءة الى الدين الحنيف .
المادة(261): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال:
1 من اتلف اوشوه او دنس مسجدا او اي مكان اخر اعد بترخيص من الدولة لاقامة شعائر دينية او رمزا او اشياء اخرى لها حرمة دينية .
2 من تعمد التشويش على اقامة شعائر ملة معترف بها او على حفل او اجتماع ديني او تعطيل شئ من ذلك او منعه بالعنف او التهديد .
المادة(262): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الفي ريال:
1 من شوش عمدا على الجنازات او المآتم او عرقلها بالعنف او التهديد
2 من انتهك او دنس حرمة القبور او مكان معد لدفن الموتى او لحفظ رفاتهم او اقدم عمدا على هدم او اتلاف او تشويه شئ من ذلك .
3 من اختلس جثة او جزء منها او كفنها سواء كان ذلك قبل دفنها او بعده ويجوز لصاحب الشان ان يسلم الجثة او جزء منها لمعهد علمي او تعليمي لتحقيق اغراض هذا المعهد .
الباب الحادي عشر: الزنا وهتك العرض وإفساد الأخلاق
الفصل الأول: الزنا وما في حكمه
المادة(263): الوطء المعتبر زنا هو الوطء في القبل, ويعاقب الزاني والزانية في غير شبهه او اكراه بالجلد مائة جلدة حدا ان كان غير محصن ويجوز للمحكمة تعزيره بالحبس مدة لا تجاوز سنة واذا كان الزاني او الزانية محصنا يعاقب بالرجم حتى الموت .
المادة(264): اللواط هو اتيان الانسان من دبره, ويعاقب اللائط والملوط ذكرا كان او انثى بالجلد مائة جلده ان كان غير محصن ويجوز تعزيره بالحبس مدة لا تجاوز سنة ويعاقب بالرجم حتى الموت ان كان محصنا .
المادة(265): يعتبر الشخص محصنا متى توافرت في حقه الشروط الآتية:
1 ان يكون قد وطء زوجه بناء على عقد صحيح .
2 ان يكون ذلك الوطء في القبل .
3 ان يكون الوطئ مع عاقل صالح للوطئ .
4 ان يكون حال وطئه مكلفا .
5 ان تكون الزوجيه مستمرة .
المادة(266): يسقط حد الزنا وما في حكمه اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات آلاتية:
1 تخلف شرط من شروط الاحصان او اختلاله او اختلال احد شهوده .
2 اذا تاخر الشهود او احدهم عن اداء الشهادة .
3 عجز الشهود او احدهم عن البدء بالرجم بعد الحكم به .
4 اختلال الشهادة او تخلف شرط من شروطها او الرجوع فيها قبل التنفيذ .
5 قول النساء ان المزني بها عذراء او رتقاء بعد قيام الشهادة عليها بالزنا .
6 دعوى الشبهة المحتملة .
7 دعوى الاكراه او الضرورة .
8 خرس الزاني قبل اقراره او قيام الشهادة عليه بالزنا .
9 رجوع المحكوم عليه عن الاقرار اذا كان حكم الادانة قد بني عليه .
المادة(267): يعزر الزاني والزانية بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات اذا لم تتوفر الشروط اللازمة لتطبيق عقوبة الحد او لم يقم الدليل الشرعي الموجب لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة متى اقتنعت المحكمة من القرائن القائمة بثبوت الزنا .
المادة(268): السحاق هو اتيان الانثى للانثى وتعاقب كل من تساحق غيرها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات فاذا وقع الفعل باكراه يجوز ان يمتد الحبس الى سبع سنوات .
المادة(269): متى سقط الحد الشرعي لسبب من الاسباب المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على اي شخص ذكرا كان او انثى بدون رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين اذا ارتكب الجريمة شخصان فاكثر او كان الجاني من المتولين الاشراف على المجني عليه او حمايته او تربيته او حراسته او معالجته او اصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه او صحته او حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة او تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ويعد اغتصابا كل ايلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكرا كان او انثى بدون رضاه .
الفصل الثاني: هتك العرض
المادة(270): كل فعل يطال جسم الانسان ويخدش الحياء يقع من شخص على اخر دون الزنا واللواط والسحاق يعتبر هتكا للعرض .
المادة(271): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف ريال كل من هتك عرض انسان حي بدون اكراه او حيلة ويعاقب من وقع عليه الفعل برضاه بذات العقوبة .
المادة(272): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هتك عرض انسان حي بالاكراه او الحيلة او اذا كان المجني عليه انثى لم تتجاوز خمس عشرة سنة او ذكرا لم يجاوز اثنى عشر سنة او معدوم الارادة او ناقصها لاي سبب او اذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته .
الفصل الثالث: الفعل الفاضح المخل بالحياء
المادة(273): الفعل الفاضح المخل بالحياء هو كل فعل ينافي الآداب العامة او يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والاشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب .
المادة(274): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة كل من اتى فعلا فاضحا علانية بحيث يراه او يسمعه الآخرون .
المادة(275): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة كل من اتى فعلا فاضحا مع انثى بغير رضاها فاذا كان الفعل عن رضي منها يعاقب الاثنان بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة التي لا تجاوز الف ريال .
المادة(276): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل شخص متزوج رجلا كان او انثى اتى افعالا تتنافى مع الامانة والحرص الواجبين في الزواج .
الفصل الرابع: الفجور والدعارة وإفساد الأخلاق
المادة(277): الفجور والدعارة هو اتيان فعل من الافعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع بقصد افساد اخلاق الغير او التكسب من وراء ذلك .
المادة(278): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من يمارس الفجور او الدعارة .
المادة(279): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور او الدعارة فاذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات .
واذا كان من حرضه ووقعت منه الجريمة صغيرا لم يبلغ الخامسة عشر من عمره او كان المحرض يعول في معيشته على فجور او دعارة من حرضه يجوز ان تصل عقوبة المحرض الى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات .
فاذا اجتمعت الحالتان جاز ان تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة .
المادة(280): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من يرضى لزوجته او اية انثى من محارمه او من اللائي له الولاية عليهن او ممن يتولى تربيتهن فعل الفاحشة فان عاد الى ذلك تكون عقوبته الاعدام وتعاقب المراة التي ترضى لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة .
المادة(281): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يدير بيتا او محلا ايا كان للفجور او الدعارة ويحكم في جميع الاحوال بغلق البيت او المحل مدة لا تجاوز سنتين ويحكم كذلك بمصادرة الاثاث والادوات وغيرها مما كان موجودا فيه اثناء ممارسة الفجور او الدعارة .
الفصل الخامس: الخمر والقمار والمخدرات
المادة(282): يقصد بالخمر كل مسكر ايا كان نوعه دون اعتبار الكمية اللازمة للاسكار منه0
المادة(283): يعاقب بالجلد ثمانين جلده حدا كل مسلم بالغ عاقل شرب خمرا فاذا شربها في محل عام جاز تعزيره بعد اقامة الحد بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .
ويعاقب غير المسلم بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا شربها علانية ويعاقب الشريك بالحبس مدة لا تزيد على سنة .
المادة(284): يسقط حد الشرب اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات الآتية:
1 عدم معرفة الشارب بان ما شربه خمرا .
2 دعوى الاكراه او الضرورة المحتملة .
3 اذا فقداحد الشهود اهليته .
4 اذا رجع الشارب عن اقراره .
المادة(285): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تتجاوز الفي ريال كل من صنع خمرا او باعه لاخر او قدمه او عرضه عليه او سهل له تعاطيه باي طريقة كانت فاذا كان الجاني ممن يتاجرون في الخمر او كان المكان الذي ارتكب فيه الفعل من المحلات العامة كانت العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات او الغرامة التي لا تتجاوز ستة الاف ريال ويحكم بغلق المحل مدة لا تتجاوز سنة .
المادة(286): يعتبر قمارا كل ما تعلق فيه احتمال الكسب او الخسارة على عوامل لا يمكن تعيينها ولا السيطرة عليها مقدما ولو خالطتها مهارة ولا يعتبر من القمار السباق والرماية والمكافآت التي تعطي للكاسب في مسابقة رياضية او علمية .
المادة(287): 1 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة التي لا تجاوز الفي ريال كل من يضبط وهو يقامر في محل عام .
2 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تجاوز ستة الاف ريال كل من يدير مكانا لالعاب القمار او يسمح بلعب القمار في محل عام او يشترك باية صفة كانت في تنظيم اللعب او في الاشراف عليه . وفي جميع الاحوال يصادر الاثاث وادوات اللعب والنقود وغيرها مما اعد للكسب او الخسارة ويغلق المحل العام لمدة لا تجاوز سنة .
المادة(288): يبين القانون المواد المخدره ويحدد جرائم المخدرات والعقوبات المقررة عليها .
الفصل السادس: القذف والسب
المادة(289): كل من قذف محصنا بالزنا او بنفي النسب وعجز عن اثبات ما رماه به يعاقب بالجلد ثمانين جلده حدا .
المادة(290): يسقط حد القذف اذا ثبت امام المحكمة ان احد الشهود قد فقد اهليته قبل التنفيذ كما يسقط باقامة البينة على صحة ما قذفه به او باقرار المقذوف نفسه به او بالعفو قبل المرافعة او بالملاعنة بين الزوجين ولاتقبل دعوى القذف من فرع ضد اصله .
المادة(291): السب هو اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه وكذلك كل اهانة للغير بما يخدش شرفه او اعتباره دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه .
المادة(292): كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة .
المادة(293): لا تقبل دعوى السب في الاحوال آلاتية:
اولا: اذا كان نقدا علميا لعمل ادبي او فني مطروح للجمهور .
ثانيا: اذا كان صادرا من شخص له سلطة الرقابة او التوجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطا من وجه اليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة .
ثالثا: اذا كان القصد منه ابداء الراي في مسلك موظف عام بشان واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه .
رابعا: اذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص اثناء ادائه عملا كلف به ويشترط ان تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشانه الشكوى .
خامسا: اذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له او لغيره يقرها القانون بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية .
سادسا: اذا نشرت الاقوال او العبارات لمجرد سرد او تلخيص لما دار في اجتماع عقد وفقا للقانون من محكمة او مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون مالم يكن قد صدر قرار بحظر النشر .
سابعا: اذا صدرت الاقوال او العبارات اثناء اجراءات قضائية من شخص اشترك فيها بصفة قانونية كقاض او محام او شاهد او طرف في الدعوى .
الباب الثاني عشر: الجرائم التي تقع على المال
الفصل الأول: في السرقة
المادة(294): السرقة هي اخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه فاذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد اوجبت الحد الشرعي للسرقة .
وان كانت مغالية على النحو المبين في الفصل التالي اوجبت الحد الشرعي للحرابة وان كانت غير ذلك من الاختلاس او النهب او السلب عزر الجاني عليها طبقا للقانون .
المادة(295): النصاب من المال الموجب للحد اذا توافرت الشروط الاخرى هو مثقال من الذهب يساوي نصف جنيه ذهب ابو ولد وتقدر قيمته بالريالات اليمنية .
المادة(296): حرز مثل المال هو الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه وهو ما حرز بنفسه اذا كان معدا للاحراز ويمنع الغير من الدخول فيه الا باذن صاحبه وحرز بغيره اذا كان غير معد للاحراز ويدخل الغير فيه بدون اذن ولكن اقيم عليه حافظ (حارس) فيؤخذ حكم الحرز ويقتصر اثر الاذن بدخول الحرز على الجزء منه الذي اذن بالدخول فيه دون غيره ودون الاشياء الموجودة فيه والتي تعد حرزا بنفسها .
المادة(297): تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد:
1 بالاعتراف اما القضاء مالم يعدل عنه قبل التنفيذ .
2 بشهادة رجلين عدلين .
3 بشهادة رجل وامراتين عدول .
المادة(298): كل من سرق نصاب وتوافرت فيه فعله شروط الحد تقطع يده اليمنى من الرسغ حدا فاذا ارتكب جريمة مماثلة بعد ذلك تقطع رجله اليسرى من الكعب فاذا ارتكب ذات الجريمة بعد ذلك يستبدل بالقطع الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة واذا تعدد الفاعلون للسرقة اقيم الحد على كل منهم بصرف النظر عما ساهم به في السرقة .
المادة(299): يسقط حد السرقة اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات آلاتية:
1 تملك الشئ المسروق بعد السرقة وقبل المرافعة امام المحكمة .
2 دعوى الملك المحتملة .
3 نقص قيمة المال المسروق عن النصاب قبل تنفيذ الحد .
4 عفو اصحاب المال المسروق قبل المرافعة امام المحكمة .
ولا تعتبر جريمة السرقة حدية في الاحوال الآتية:
1 اذا حصلت السرقة من الاماكن العامة اثناء العمل فيها او من اي مكان ماذون للفاعل في دخوله مالم يكن المسروق محرزا .
2 اذا حصلت السرقة بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين المحارم .
3 اذا كان مالك المسروق مجهولا .
4 اذا كان المسروق ثمارا على الشجر او ما يشابهها واكلها اخذها من غير ان ينقلها الى مكان اخر .
5 اذا كان الفاعل دائنا لمالك المال بدين حال ثابت بحكم نهائي وكان المالك مماطلا وما استولى عليه الفاعل يساوي حقه او اكثر من حقه بما لا يصل الى النصاب .
6 اذا رد الفاعل المسروق قبل المرافعة امام المحكمة .
7 اذا تعدد الفاعلون ولم يبلغ ما اصاب الواحد منهم نصابا .
المادة(300): اذا ارتكب الفاعل جريمة سرقة ولتتوافر في فعله شروط الحد او سقط الحد لاي سبب من اسباب السقوط اذا لم يصاحب الجريمة اكراه او تهديد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .
المادة(301): اذا صاحب الجريمة التي لا تتوافر فيها شروط الحد اكراه او تهديد كان من شانه تعريض حياة المجني عليه او صحته للخطر او وقعت الجريمة من شخصين فاكثر باستعمال اسلحة او اشياء اخرى تستعمل كاسلحة وتسبب عن استعمال القوة حدوث جراح بالغة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات دون اخلال بالقصاص او الدية او الارش في احوالها .
المادة(302): يعاقب على الشروع في السرقة اذا لم يصاحبه اكراه او تهديد بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة فاذا صاحبه . اكراه او تهديد جاز ان ترفع العقوبة الى الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات .
المادة(303): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال من حرض الصغار على السرقة ولم تقع الجريمة بناء على ذلك التحريض .
المادة(304): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من عثر على لقطة او شئ فاقد او دخل في حيازته مال مملوك للغير عن طريق الخطا او بسبب قوة طبيعية او حادث فجائي او باية طريقة اخرى لادخل لارادته فيها واحتفظ بالمال بنية تملكه مالم يعرف به في مكان وجود مالكه او يبلغ به الجهات المختصة وفقا للاجراءات المقررة في هذا الشان .
المادة(305): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة من استولى بغير وجه حق على كنز مدفون كله او بعضه في ملك غيره اوفي ملك الدولة .
الفصل الثاني: في الحرابة
المادة(306): من تعرض للناس بالقوة ايا كانت في طريق عام او صحراء او بنيان او بحرا او طائرة فاخافهم وارعبهم على نفس او مال او عرض واحدا او جماعة او لاي غرض غير مشروع قهرا او مجاهرة اعتبر محاربا .
المادة(307): يعاقب المحارب:
اولا: بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اقتصر فعله على اخافة السبيل .
ثانيا: بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب اذا اخذ مالا منقولا مملوكا لغيره ويعاقب شريكه الذي لم ياخذ مالا بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات .
ثالثا: اذا ادى فعل اي من المحاربين الى موت انسان تكون عقوبته الاعدام حدا ويعاقب من لم يسهم في القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما .
رابعا: بالاعدام والصلب اذا اخذ مالا وقتل شخصا ويعاقب من لم يسهم في الاخذ او القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما .
ولا تخل العقوبات المتقدمة بحق ولي الدم في الدية والارش بحسب الاحوال .
المادة(308): يعاقب على الشروع في الحرابة وقطع الطريق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات .
المادة(309): يعفى من العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين قبل القدرة عليهم دون ان يخل هذا الاعفاء بحقوق الغير من قصاص اودية او ارش اذا توفرت حالاته الشرعية .
الفصل الثالث: في أكل أموال الناس بالباطل
المادة(310): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من توصل بغير حق الى الحصول على فائدة مادية لنفسه او لغيره وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية ( نصب ) او اتخذ اسم كاذب اوصفة غير صحيحة .
المادة(311): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من اعطى شيكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره شيكا او سلمه لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بقيمته او انه غير قابل للصرف .
ولاتقع الجريمة الا اذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال اسبوع من تاريخ اعلانه بالسداد .
المادة(312): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة:
اولا: كل من خدع او شرع في ان يخدع المتعاقد معه باحد الطرق آلاتية:
1 عدد البضاعة او مقاسها او كيلها او وزنها او ذرعها او عيارها .
2 ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .
3 حقيقة البضاعة او طبيعتها او صفتها الجوهرية او ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها .
4 نوع البضاعة او اصلها او مصدرها في الاحوال التي يعتبر ذلك سببا اساسيا في التعاقد بموجب الاتفاق او العرف .
ثانيا: من زيف او انقص الموازين او المكاييل او المقاييس او الدمغات او العلامات او آلات الفحص او استعمل شيئا منها مزيفا او مختلا او استعمل وسائل ايا كانت من شانها ان تجعل الوزن او الكيل او القياس او الفحص غير صحيح .
ثالثا: من غش او شرع في ان يغش شيئا من غذاء الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية معدا اياها للبيع او طرح شيئا من ذلك او عرضه للبيع او باعه مع علمه بغشه او فساده .
رابعا: من طرح او عرض للبيع او باع مواد مما يستعمل في غش اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع استعمالها استعمالا مشروعا وتضاعف العقوبة اذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الانسان او الحيوان .
خامسا: كل من يخالف المواصفات المعتمدة او القرارات الصادرة من الدولة بغرض حد ادنى او حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية او العناصر الطبية او من بضاعة او منتجات اخرى معدة للبيع او فرض اوان او اوعية معينة لحفظها او طريقة معينة لتحضيرها .
المادة(313): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بالغرامة كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الاضرار به او باي شخص آخر يهمه امره ويحمله بذلك وبسوء قصد على ان يسلمه او يسلم اي شخص آخر اي مال او سند قانوني او اي شئ يوقع عليه بامضاء او ختم يمكن تحويله الى سند قانوني .
المادة(314): كل قرض جر منفعة فهو ربا ولا يعد كذلك غرامة المطالبة للتاخير بعد المطل ولا ما لحق الدائن من المصاريف بقدر اجرة المثل التي يسمح بها القانون .
المادة(315): يعاقب المقرض بالربا بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة .
المادة(316): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اقترض مالا لاجل ولم يقم بسداده عند المطالبة بعد انقضاء الاجل مع قدرته على السداد .
المادة(317): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من استغل حاجة شخص او عدم خبرته او طيشه فقدم له او حصل منه على مال او خدمه لا تتناسب بشكل واضح مع المقابل المالي لها .
المادة(318): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مالا منقولا مملوكا للغير سلم اليه باي وجه .
المادة(319): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة من اتلف او اختلس او بدد اشياء او اوراقا محجوز عليها قضائيا او اداريا او موضوعة تحت الحراسة ولو حصل ذلك من مالكها .
المادة(320): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من قبل عمدا وبدون مقتضى دابة من الدواب او حيوانا او ماشية من المواشي المملوكة للغير او اضربها ضررا جسيما .
الفصل الرابع: الاعتداء على حرمة ملك الغير
المادة(321): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من هدم او خرب او اعدم او اتلف عقارا او منقولا او نباتا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او التهديد او ارتكبها عدد من الاشخاص او وقعت في وقت هياج او فتنه او كارثه او نشا عنها تعطيل مرفق عام او اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليه جعل حياة الناس او امنهم او صحته عرضه للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية او الارش بحسب الاحوال .
المادة(322): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة البائع اذا اعاد بيع عقار سبق له بيع عقار سبق له بيعه او باع اكثر من الحصة او القدر المملوك له وينطبق ذلك على الولي او الوصي او النائب او الوكيل ويجوز رفع العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا تسبب الفاعل بعمله في احداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار .
ويعاقب بذات العقوبة الراهن اذا تصرف في العقار المرهون باي تصرف من شانه الاضرار بحقوق المرتهن .
المادة(323): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من اتلف او نقل او ازال اي محيط او علامة معدة لضبط المساحات او لتسوية الاراضي او لتعيين الحدود او للفصل بين الاملاك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة .
الباب الثالث عشر: الاحكام الختامية
المادة(324): يلغى القانون رقم (3) لسنة 1976م بشان العقوبات الصادر في عدن وتعديلاته كما يلغي كل حكم او نص يخالف احكام هذا القانون .
المادة(325): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .