جرائم وعقوبات عسكرية
قرار جمهوري بقانون رقم (21) لسنة 1998م
بشأن جرائم وعقوبات عسكرية
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الجرائم والعقوبات العسكرية) .
المادة(2): يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امام كل منها مالم تدل القرينة او سياق النص على خلاف ذلك .
– الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
– القائد الاعلى: رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة .
– القوات المسلحة: القوى البرية والقوى البحرية والدفاع الساحلي والقوى الجوية والدفاع الجوي .
– القائد: الضابط الذي يتولى قيادة منطقة او قوى او محور او تشكيل او وحدة او لواء او دائرة او موقع عسكري او اي تكوين آخر داخل القوات المسلحة .
– خدمة الميدان:
ا: عندما تكون القوة العسكرية في عمليات عسكرية داخل الجمهورية او خارجها وتعد السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرة حدود الجمهورية .
ب: عندما تكون القوة العسكرية منذرة بالتحرك والاستعداد للاشتراك في قتال ضد العدو داخل الجمهورية او خارجها .
ج: الحالات الاخرى التي يصدر بشانها قرار من القائد الاعلى للقوات المسلحة عند حالة الطوارئ .
– العدو: هو كل دولة في حالة عداء مع الجمهورية اليمنية . وتعتبر في حكم العدو العصابات والعصاة المسلحون الذين يمارسون نشاطا يستهدف مصالح الوطن وامنه وسلامته .
– الفتنة: مقاومة عدد من الاشخاص الخاضعين لاحكام هذا القانون السلطات الشرعية او عدم الانقياد لها بقصد عزلها او التمرد عليها او الخروج عن الانضباط الواجب قانونا .
الفصل الثاني: سريان القانون
المادة(3): يخضع لاحكام هذا القانون: –
ا: ضباط وضباط صف وجنود القوات المسلحة .
ب: مجندوا خدمة الدفاع الوطني الالزامية والمستدعون للاحتياط العام اثناء التعبئة العامة .
ج: طلبة الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب العسكرية .
د: اية قوات عسكرية تنشا وفقا للدستور والتشريعات النافذة لتادية خدمة عامة او خاصة او وقتيه .
ه: المدنيون الذين يعملون في القوات المسلحة .
و: اسرى الحرب .
ز: عسكريو القوات الحليفة او الملحقون بهم اذا كانون يقيمون في اراضي الجمهورية الا اذا كانت هناك معاهدات او اتفاقيات خاصة او دولية تقضي بخلاف ذلك .
المادة(4): تسري احكام هذا القانون على كل من يرتكب احدى الجرائم الآتية: –
ا: الجرائم التي تقع في القواعد او المعسكرات او الثكنات او المؤسسات او المصانع او السفن او الطائرات او المركبات او الاماكن او المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة .
ب: الجرائم التي تقع على معدات ومهمات واسلحة وذخائر ووثائق واسرار القوات المسلحة .
ج: الجرائم التي ترتكب من الاشخاص الخاضعين لاحكامه متى وقعت بسبب تاديتهم اعمال وظائفهم عن تكليف صادر ممن يمتلكه قانونا او ضدهم من الخاضعين لاحكامه .
المادة(5): كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية عملا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في جريمة من الجرائم الواردة في هذا القانون يعاقب بمقتضى احكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذي وقعت فيه .
اما اذا كان الفعل معاقبا عليه فان ذلك لا يعفى من المحاكمة ثانية امام المحاكم العسكرية ويجب مراعاة مدة العقوبة التي يكون قد قضاها .
الباب الثاني: العقوبات
الفصل الأول: العقوبات الأصلية
المادة(6): في غير الدعاوى الشخصية والمدنية تقضي المحاكم العسكرية بالعقوبات التالية: –
ا: الاعدام (القتل) حدا او قصاصا .
ب: الرجم حتى الموت .
ج: القصاص بما دون النفس او التعزير .
د: الصلب في الاحوال التي ينص عليها قانونا .
ه: القطع حدا .
و: الجلد حدا .
ز: الحبس .
ح: الدية .
ط: الارش .
ي: الغرامة .
ك: العمل الالزامي .
كما تقضي المحاكم العسكرية بالعقوبات الاصلية الآتية: –
ا: الطرد من الخدمة .
ب: تنزيل الرتبة .
الفصل الثاني: العقوبات التبعية والتكميلية
المادة(7): كل حكم صادر بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون يجوز ان يشمل الحكم ما يلي:
ا: الفصل من الخدمة في القوات المسلحة .
ب: الحرمان من التحلي بالنياشين والاوسمة والرتب العسكرية .
المادة(8): يحرم المتهم متى ثبتت ادانته بحكم واجب النفاذ من محكمة عسكرية من خدمته وراتبه عن كل يوم من ايام الهروب او الغياب .
المادة(9): كل من يحكم عليه بحكم من محكمة عسكرية بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات يجوز الحكم عليه باحدى العقوبات الآتية: –
ا: الحرمان من الاقدمية في الرتبة .
ب: تنزيل الرتبة لرتبة ادنى منها .
ج: الطرد من الخدمة في القوات المسلحة .
المادة(10): يجوز للمحكمة العسكرية اذا نتج عن الجريمة الحاق اضرار ماديه باموال او باشياء مملوكه للدولة ان تحكم على المتهم متى ثبتت ادانته بردها او دفع قيمتها او التعويض بدلا عنها سواء كان المتهم قد اخذها لنفسه او اتلفها او فقدها وذلك بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وانظمة القوات المسلحة ويكون ذلك وفقا للقواعد العامة في تحصيل اموال الدولة .
الفصل الثالث: أحكام تكميلية
المادة(11): ا: يعاقب بعقوبة الفاعل الاصلي من ثبت مشاركته في جريمة منصوص عليها في هذا القانون اثناء خدمة الميدان، وفي غيرها فبحسب نصوص القانون العام .
ب: يعاقب من ثبت تحريضه اثناء خدمة الميدان بما يتناسب مع نتيجة الجريمة التي حرض على ارتكابها، فيما عدا الاعدام والحدود وفي غير خدمة الميدان بحسب نصوص القانون العام .
المادة(12): باستثناء عقوبات الالتزام والحدود والقصاص يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة اذا وقع اثناء خدمة الميدان وفي غير ذلك تكون العقوبة وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون العام .
المادة(13): اذا نص قانون آخر على عقوبة احد الافعال المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة اشد من العقوبة المنصوص عليها فيه، وجب تطبيق القانون الاشد .
الباب الثالث: الجرائم والعقوبات العسكرية
الفصل الأول: الجرائم المرتبطة بالعدو
المادة(14): يعاقب بالاعدام كل عدو حربي دخل متنكرا الى قاعدة او موقع حربي او الى مركز عسكري او مؤسسة او ورشة عسكرية او الى معسكر او مخيم او اي محل من محلات القوات المسلحة والامن بهدف التخريب او التجسس وغير الحربي يعاقب بعقوبة تعزيرية تقدرها المحكمة .
المادة(15): يعاقب بالاعدام او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل من ارتكب بقصد الخيانة احدى الجرائم التالية: –
ا: تسليمه حامية او موقعا او مركزا او القاء اسلحته او ذخيرته او مهماته او تجهيزاته امام العدو دون سبب قاهر .
ب: تسهيله دخول العدو اقليم الجمهورية او تسليمه مدنا او حصونا او منشآت او مواقع او موانئ او جزرا او مخازن او مصانع او سفنا او طائرات او معدات او وسائل مواصلات او اسلحة او ذخائر او مهمات حربية او مؤنا او اغذية او ادوية او غير ذلك مما اعد للدفاع او مما يستعمل في ذلك بدون ان يستنفد جميع وسائل الدفاع التي لديه وبدون ان يعمل بكل ما يقتضيه الواجب والشرف .
ج: تسليمه او افشاؤه لاي دولة اجنبية او للعدو او لاحد ممن يعملون لمصلحته باية صورة وعلى اي وجه وباي وسيلة كانت سرا من اسرار الدفاع او اتلافه لمصلحة العدو شيئا من ذلك او جعله غير صالح لان ينتفع به .
د: التوصل باي طريقة الى الحصول على سر من اسرار الدفاع بقصد تسليمه او افشائه للعدو او لاي ممن يعملون لمصلحته .
ه: امداد العدو باسلحة او بالذخيرة او المئونة .
و: تسليمه للعدو جنودا ممن يعملون تحت قيادته .
ز: مكاتبته لدولة اجنبية او للعدو او تبليغه اية اخبار او بيانات بطريقة الخيانة او اتصاله به بنفسه او بواسطة غيرة باية صوره من الصور .
ح: عرضه على العدو التسليم او الهدنة او رفعه لرايتها او قبوله للهدنة المعروضة عليه عن طريق الخيانة او بدون ان يكون لديه سلطة قانونية لاجراء ذلك او بدون امر صريح .
ط: اذاعته او نشره او ترديده اثناء خدمة الميدان باية وسيلة اخبارا او بيانات او شائعات بقصد اثارة الفزع او الرعب او ايقاع الفشل بين القوات وكان من شان تلك الاخبار او البيانات او الشائعات ان تؤدي الى تحقيق ذلك الغرض .
ي: عدم قيامه عمدا بواجب العمليات المكلف بها او بالاعداد لها او تنفيذها او باتمامه تنفيذها او بتامينها .
ك: عرقلة او سعيه لعرقلة نصر او تقدم او تحرك او تامين القوات المسلحة باكملها او اي قوة او قسم منها .
ل: اضراره عمدا بالعمليات القتالية او قصده الاضرار بها باي فعل او سلوك من شانه تحقيق ذلك الغرض .
المادة(16): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثمان سنوات كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية: –
ا: ارتكابه فعلا او سلوكا مما نص عليه في المادة السابقة بطريق الاهمال او عدم الاحتياط او التقصير .
ب: تسهيله ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة بتقصيره او اهماله او عدم احتياطه .
المادة(17): كل شخص علم باحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل ولم يبادر دون عذر مقبول الى الاخبار عنها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون .
الفصل الثاني: جرائم الأسر وإساءة معاملة الأسرى
المادة(18): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية: –
ا: اهمل الاوامر وترك الواجبات والاحتياطات بقصد وقوعه في الاسر .
ب: وقوعه في قبضة العدو واستعادة حريته منه بشرط آلا يحمل عليه السلاح بعد ذلك وتمسكه بالشرط بعد عودته او تخييره بالعودة الى الوطن ولم يعد .
ج: التحاقه مختارا بعد الوقوع في الاسر بالقوات المعادية او باي عمل في خدمة العدو او مساعدته او افشى اليه بمعلومات تمس بامن وسلامة القوات المسلحة .
د: بسط حمايته بنفسه او بواسطة غيره على اسير او احد رعايا العدو المعتقلين او اخفاه او سهل فراره ولم يسلمه الى السلطات المختصة .
المادة(19): يعاقب بالحبس مدة خمس عشرة سنة كل اسير من الاعداء اسر من جديد او قبض عليه وقد نقض العهد وحمل السلاح على الجمهورية .
الفصل الثالث: جرائم الحرب
المادة(20): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص ترك واجبا في منطقة الاعمال العسكرية واقدم على سلب اسير او ميت او مريض او جريح مع الزامه برد ما سلب او قيمته .
المادة(21): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب اثناء الحرب اي فعل من الافعال التي تلحق ضررا بالاشخاص والممتلكات المحمية بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية اليمنية طرفا فيها وتعتبر على وجه الخصوص من جرائم الحرب المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون الافعال التالية: –
1- قتل الاسرى او المدنيين ولا يعفيه هذا الجزاء من الدعوى المدنية ان كان القتيل محترم الدم .
2- تعذيب الاسرى او اساءة معاملتهم او تعمد احداث آلام شديدة بهم او اخضاعهم لاي تجارب علمية .
3- تعمد الحاق الاضرار الخطيرة بالسلامة البدنية والعقلية والصحية للاسرى من العسكريين والمدنيين او ارغامهم على الخدمة في القوات المسلحة .
4- احتجاز الاشخاص المدنيين بصورة غير مشروعة او اخذهم كرهائن او التمترس بهم اثناء العمليات الحربية .
5- الاستخدام الغادر للشارة المميزة للهلال الاحمر اليمني او اي اشارات اخرى دولية للحماية وفقا للاتفاقيات الدولية .
6- الهجوم على السكان المدنيين والاشخاص العاجزين عن القتال ونهب وسلب الممتلكات مع الحكم باعادتها او الضمان مع التلف .
7- الهجوم على المنشآت المدنية العامة والخاصة .
8- الهجوم على المناطق منزوعة السلاح مع عدم وجود مبرر لذلك .
المادة(22): لا يسقط الحق في سماع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل بالتقادم .
المادة(23): في حالة ارتكاب اية جريمة من الجرائم الواردة في هذا الفصل يكون القائد والادنى منه رتبة مسئولين عن الجريمة ولا يعفى اي منهم من العقوبة المنصوص عليها الا اذا ارتكبت الافعال دون اختيارهم او علمهم او تعذر عليهم دفعها .
الفصل الرابع: جرائم الفتنة
المادة(24): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة كل من احدث فتنة بين افراد القوات المسلحة او ساهم او اتفق مع غيره على احداثها او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة مع مراعاة ما نص عليه القانون العام وتصل العقوبة الى الاعدام ان اسفرت الفتنة عن ازهاق نفس .
المادة(25): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات من ارتكب احدى الجرائم الآتية: –
ا: حضوره الفتنة وتقصيره في اخمادها مع تمكنه من ذلك .
ب: تقصيره في الابلاغ في الحال عن الفتنة او الاتفاق الجنائي عليها مع تمكنه من ذلك .
الفصل الخامس: جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة
المادة(26): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات او بجزاء اقل منه يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم الآتية وقت خدمة الميدان واذا ارتكبت في غير خدمة الميدان فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بجزاء اقل منه تقدره المحكمة .
ا: وجوده في حالة سكر اثناء تكليفه بعمل من اعمال الخدمة مع اقامة الحد عليه .
ب: نومه اثناء قيامه بعمل من اعمال الخدمة او المراقبة او الحراسة .
ج: تركه خدمته او نقطته قبل تغييره قانونا او بدون امر من قائده المباشر .
د: تركه مركزه او وحدته بحجة اخلاء جرحى او القبض على الاسرى .
ه: افشاؤه كلمة السر او الشفرة لشخص ليس من شانه معرفتها او تبليغها بقصد الخيانة او التضليل بخلاف ما بلغه .
و: اطلاقه عيارات نارية او استعماله اشارات ضوئية او الفاظا او اية وسائل اخرى بحيث تمكن عن قصد من ايقاع فشل او اعلان استنفار بدون مبرر سواء كان ذلك اثناء المعركة او اثناء المسيرة او في الميدان او في وقت آخر .
ز: مروره رغما عن الحارس او معاملته اياه بالعنف او الشدة اثناء خدمته او بسببها او التمرد عليه بقصد منعه من القيام بالمهمة الموكلة اليه .
الفصل السادس: جرائم النهب والتبديد والإتلاف
المادة(27): يعاقب بالاعدام او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب اثناء خدمة الميدان احدى الجرائم الآتية: –
اتلف او عيب او عطل عمدا اسلحة او سفنا او طائرات او معدات او مهمات او منشآت او وسائل مواصلات او مرافق عامة او ذخائر او موانئ او ادوية من ممتلكات القوات المسلحة او اساء عمدا صنعها او اصلاحها او اتى عمدا عملا من شانه ان يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما اعدت له او ان ينشا عنها حادث وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة او بجزاء اقل منه اذا وقعت الجريمة اهمالا او وقعت اثناء السلم .
المادة(28): مع مراعاة نص المادة (71) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب اثناء خدمة الميدان
احدى الجرائم الآتية: –
ا: تخريبه او اتلافه عمدا املاكا بدون امر من قائده المباشر .
ب: هجومه على منزل او محل طلبا للنهب .
واذا ارتكبت هذه الجرائم في غير خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات او بعقوبة تتناسب مع نتائج الجريمة .
الفصل السابع: جرائم السرقة والاختلاس والتزوير
المادة(29): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص
خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احد ى الجرائم الآتية: –
ا: اختلس او سرق او باع او اشترى او رهن او ارتهن او اخفى او حاز بسوء نية او تصرف بطريقة غير مشروعة بالمواد او النقود او البضائع او المهمات او الاسلحة او الذخائر او العتاد او اي اشياء اخرى من ممتلكات القوات المسلحة سواء كانت بعهدته الشخصية او اؤتمن عليها واذا ارتكبت احدى هذه الافعال اثناء خدمة الميدان تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة .
ب: اخفى او نقل او اشترى او حاز باي صوره اشياء اخرى او معدات او ذخائر او اسلحة او اي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بانها مسروقة او مسلوبة .
ويحكم باسترداد المواد المذكورة في الفقرتين (ا،ب) من هذه المادة اذا كانت موجودة اما اذا كانت مستهلكة كليا او جزئيا فيحكم بالتعويض ويؤل التعويض الى الخزينة العامة للدولة .
المادة(30): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص تسلم راتبا او اي حقوق اخري عينيه او مادية لاي ضابط او ضابط صف او جندي واحتفظ به بغير وجه قانوني او رفض بصوره غير مشروعه تسليمها واذا ارتكبت هذه الافعال اثناء خدمة الميدان يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة وفي كل الاحوال يحكم بتسليم ما تم احتجازه لمستحقيه0
المادة(31): يعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي عشر سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل من غش او بدل او تسبب في غش او تبديل اغذيه او ذخائر او اسلحة او معدات عسكرية او وزع اغذيه مغشوشة او مبدله مع علمه بذلك, واذا ارتكبت هذه الافعال اثناء خدمة الميدان فيعاقب بالحبس مدة لاتزيد علي خمس عشرة سنة او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة .
المادة(32): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص سرق مالا او متاعا يخص احد رفقائه او رؤسائه او فعل ذلك بطريقه الاحتيال او استلمه وهو عالم بامره ويطبق حد السرقة اذا توافرت شروطه .
المادة(33): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بجزاء اقل منه منصوص عليه في هذا القانون كل شخص باع سلاحه او عتاده او سلاح او عتاد احد الافراد او اي سلاح او عتادا موضوعا في الحفظ ومخصصا لاستعمال الجيش .
المادة(34): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص ارتكب احد الجرائم الآتية:
ا: تخلى او كانت له صلة بالتخلي عن اسلحته او عتاده او مهماته او ثيابه او لوازمه العسكرية او اي اموال او اشياء اخرى صرفت له للاغراض العسكرية او اؤتمن عليها للمقاصد العسكرية سواء كان تخليه عن طريق رهن تلك الاشياء او بيعها او اتلافها او ما شابه ذلك .
ب: اضاع او تسبب في اتلاف اي شيء من الاشياء المذكورة في الفقرة (ا) من هذه المادة بسبب اهماله او قلة احترازه او مخالفته للاوامر والتعليمات .
ج: تخلى عن اي وسام عسكري ممنوح له سواء كان تخليه هذا عن طريق رهن الوسام او بيعه او تاجيره او بالتنازل عنه او باي تصرف آخر وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة اذا ارتكبت الافعال المشار اليها في الفقرات السابقة من هذه المادة اثناء خدمة الميدان .
المادة(35): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بجزاء اقل منه يتناسب مع نتائج الجريمة او
الطرد من الخدمة في القوات المسلحة كل شخص ارتكب اي فعل من الافعال التالية: –
ا: ادخل عن قصد اي بيان كاذب او كانت له صلة في ادخاله في اي تقرير او كشف رسمي او جدول دوام او جدول رواتب او شهادة او دفتر او بطاقة عسكرية او اي مستند آخر مما يكون قد وضعه هو او وقعه بامضائه او مما هو مكلف بالتحقق عن صحته او اجرى عن علم منه اي حذف او اي شيء مما تقدم ذكره بقصد الاحتيال او كانت له صلة في ذلك .
ب: حذف او شوه او غير او تسبب في ضياع اي مستند كان مكلف بالمحافظة عليه او بابرازه بقصد الحاق ضرر باي شخص او بقصد الاحتيال .
ج: اعطى عن قصد تصريحا كاذبا بشان اي امر يقضي عليه واجبه اعطاء تصريح به .
الفصل الثامن: جرائم الاعتداء على القادة وعدم أطاعة الأوامر
المادة(36): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص امتنع عن تنفيذ الاوامر الحقة الصادرة من قائده او تعمد تنفيذها على وجه سيء او ناقص واذا وقعت الجريمة اثناء خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة في الامرين .
المادة(37): ا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اعتدى اثناء تادية الواجب او بسببه على قائده او من هو اعلى رتبه منه .
ب: ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا وقع الاعتداء اثناء تجمع الافراد او باداة من شانها ان تفضي الى الموت .
ج: ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات اذا وقع الاعتداء اثناء خدمة الميدان او احدث عاهة في جسم المجني عليه .
د: يعفي الجاني اذا وقع الاعتداء المذكور نتيجة استفزاز من القائد او ممن هو اعلى رتبه مخالف بذلك النظم العسكرية ومتعديا صلاحيته القانونية، ما عدا الجرائم المتعلقة بالحدود والقصاص والارش فيطبق بشانها الاحكام الشرعية في جميع الاحوال الواردة في هذه المادة .
المادة(38): ا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من امتنع عن تنفيذ امر قانوني يتعلق بتادية وظيفته او اطاعة الاوامر قولا او فعلا رغم تكرار الامر الصادر اليه .
ب: تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين اذا ارتكبت الافعال المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة اثناء خدمة الميدان .
المادة(39): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص تسبب بعدم اطاعة الاوامر في احداث ضرر جسيم بالمال او خطر على النفس او اضطراب في الامن او اخلال باستعداد القوات المسلحة للحرب او اكمال التدريب وتكون العقوبة الاعدام ان تسبب في ازهاق نفس او الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجرم اذا وقع الفعل اثناء خدمة الميدان .
المادة(40): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ولا تقل عن ثلاث سنوات او الطرد كل شخص منع او حاول منع قائده او الاعلى رتبه بالقوة او التهديد من القيام بتنفيذ امر يتعلق بواجباته العسكرية وفقا للقانون، وتضاعف العقوبة اذا ارتكبت هذه الافعال اثناء خدمة الميدان .
المادة(41): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اهان او حقر قائده وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين اذا وقع الفعل اثناء القيام بالواجبات الرسمية او اثناء خدمة الميدان .
المادة(42): كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون لا يكون مسئولا عن: –
ا: تنفيذ امر غير قانوني صادر عن رئيسه وتقع مسئولية التنفيذ على الرئيس وحده، ما لم يكن من الواضح ان الامر مخالف لحكم في هذا القانون او قانون العقوبات العام فعندئذ يكون الرئيس والمرؤس مسئولين عما حدث .
ب: اذا رفض تنفيذ امر لرئيسه واضح مخالفته لاحكام هذا القانون او قانون العقوبات العام .
الفصل التاسع: جرائم إساءة استعمال السلطة
المادة(43): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل من اساء استعمال نفوذ سلطته باصدار اوامر او طلب القيام بافعال لا علاقة لها بالوظيفة او طلب هدية او قرضا او مزايا مالية اخرى .
المادة(44): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استعمل نفوذ سلطته او رتبته وامر من هم دونه بارتكاب جريمة ويعتبر الآمر فاعلا اصليا للجريمة اذا تمت او شرع فيها، مع مراعاة احكام قانون العقوبات العام .
المادة(45): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اهمل شكوى من هو ادنى منه او هدد المشتكي بسحبها او بعقوبة تتناسب مع نتائج اهمال القائد للشكوى .
المادة(46): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من فرض عمدا عقوبة انضباطية لاحق له فرضها او تجاوز في فرضها حدود صلاحيته القانونية .
المادة(47): مع عدم الاخلال بقانون العقوبات العام يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالتعويض كل رئيس اعتدى بالضرب على من هو ادنى منه او الحق بجسمه اذى او قام بعمل من شانه الاخلال بصحته او ضاعف خدمته بلا مبرر قانوني بقصد تعذيبه او سمح للآخرين بايذائه وتكون العقوبة الاعدام اذا افضى الفعل الى الوفاة .
المادة(48): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات او بجزاء يتناسب شرعا مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب اثناء خدمة الميدان احدى الجرائم الآتية: –
ا: تعديه على مؤن او لوازم القوات المسلحة او احد القائمين عليها .
ب: تاخيره بدون وجه حق مؤن او لوازم القوات المسلحة او نسبها بدون حق الى سلاحه او وحدته خلافا للنظم والقوانين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ا،ب) من هذه المادة في غير خدمة الميدان .
المادة(49): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من نقل او صدر مكلفا الى موقع غير موقعه او وحدته او ثكنته بدون مسوغ قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا ارتكب الفعل اثناء خدمة الميدان .
المادة(50): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من استخدم جنديا في خدمات خاصة خلاف للاصول والنظم العسكرية .
المادة(51): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من شتم من هو ادنى منه او اهانه او اساء معاملته خلافا للاصول او الانظمة العسكرية وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا ارتكب الفعل المذكور باختلاق واقعة معينة لا اصل لها .
المادة(52): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص ضرب شخصا آخر ادنى منه رتبة مع عدم الاخلال باحكام قانون العقوبات العام .
المادة(53): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص عذب اثناء تاديته وظيفته او استعمل القوة او التهديد بنفسه او بواسطة غيره متهما او شاهدا اجبره باي طريقة كانت على الاعتراف بجريمة او على الادلاء باقوال او معلومات في شانها وذلك دون اخلال بحق المجني عليه بالقصاص او الدية او الارش .
المادة(54): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص ارتكب احدى الجرائم الآتية: –
ا: استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين او اللوائح او الانظمة السارية او رفض تنفيذ الاوامر والاحكام الصادرة من المحكمة او جهة مختصة او امتنع عمد عن تنفيذ شي مما يدخل تنفيذه في اختصاصه .
ب: ترك عمله او امتنع عن ادائه بقصد عرقلة العمل والاخلال بالنظام .
ج: ادلى او قدم او اعطى عمدا بيانات غير صحيحة يترتب عليها الاضرار بالغير .
د: استغل وظيفته بالاستيلاء على مال عام او خاص او استحدث نقاطا عسكرية خلافا للقانون .
الفصل العاشر: الجرائم المتعلقة بالخدمة العسكرية
المادة(55): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص هرب من الخدمة العسكرية اثناء خدمة الميدان ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة اذا هرب من الخدمة في زمن السلم .
المادة(56): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص اقنع غيره بالفرار او سعى او دبر او ساعد على ذلك اثناء خدمة الميدان وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة اذا ارتكبت تلك الافعال في زمن السلم .
المادة(57): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص كان مطلعا على عزم احد الافراد على الفرار ولم يبلغ ضابطه الاعلى بذلك او لم يتخذ ما في وسعه من الاحتياطات والوسائل للقبض على الفار .
المادة(58): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر كل من غاب عن الموقع او المحل المكلف بحراسته او السلاح او المعسكر الواجب عليه ان يكون فيه وتكون العقوبة الفصل اذا زادت مدة الغياب دون عذر شرعي على ستين يوما .
المادة(59): مع مراعاة احكام المادة (72) من هذا القانون:
ا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر كل شخص ارتكب جريمة التخلف عن اداء خدمة الدفاع الوطني الالزامية رغم استدعائه .
ب: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين اذا كان التخلف اثناء خدمة الميدان .
ج: يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة (ب) كل شخص تخلف او رفض القيام بما يقضية عليه واجبه او ما كلف به اثناء التعبئة العامة .
المادة(60): مع مراعاة الحق الشرعي فيما يتعلق باضرار الغير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الافعال الآتية: –
ا: تمارض او تظاهر بالعجز الجسدي او النفسي او سبب لنفسه مرضا او عجزا او عطل عضوا من اعضائه او اذى نفسه عمدا بشكل ادى الى انقطاعه عن الخدمة او عدم التحاقه بها .
ب: سبب لغيره مرضا او عجزا جسديا او عطل عمدا عضوا من اعضاء غيره سواء كان ذلك بطلب من الغير او بدون او جعل ذلك الغير غير صالح للخدمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين اذا ارتكبت تلك الافعال المبينة في الفقرتين (ا،ب) من هذه المادة اثناء خدمة الميدان .
المادة(61): يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سته اشهر كل شخص شرع في الانتحار .
المادة(62): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل شخص ارتكب احدى الجرائم الآتية: –
ا: توصل باوراق وبيانات غير صحيحة او باي طريقة اخرى لاعفائه من خدمة الدفاع الوطني الالزامية .
ب: دخوله في خدمة القوات المسلحة عن طريق التحايل مع انه احد منتسبيها قبل ان يحصل على التسريح القانوني وبدون ان يستوفي الشروط التي تمكنه من الدخول ثانية في خدمة القوات المسلحة او التحاقه بالخدمة في اكثر من وحدة عسكرية .
ج: مساعدته في تجنيد شخص في القوات المسلحة عن طريق التحايل مع علمه بان فعله هذا يعد جريمة يعاقب عليها القانون .
د: مخالفته عمدا للقوانين والانظمة والاوامر الخاصة بالخدمة العسكرية في مسالة من المسائل المتعلقة بالقبول في خدمة القوات المسلحة .
ه: اعطاء وثائق مزورة باكمال الخدمة ويجوز في هذه الحالة ان تكون العقوبة في حالة العودة مدة لا تزيد على خمس سنوات او الطرد .
الفصل الحادي عشر: الجرائم المتعلقة بالمحبوسين
المادة(63): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل شخص ارتكب احدى الجرائم الآتية: –
ا: الافراج بدون اذن قانوني عن محبوس موضوع في عهدته .
ب: تمكينه من الهروب محبوسا موضوعا في عهدته او من واجباته التحفظ عليه وحصول ذلك منه عمدا او بدون عذر مقبول .
المادة(64): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل شخص محبوس تنفيذ لحكم قضائي او على ذمة قضية هرب او شرع في الهروب من السجن او محل التحفظ القانوني .
المادة(65): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سته اشهر كل من حكم عليه بعقوبة انضباطية وترك غرفة السجن بالتواطئ مع الحارس او استفاد من غفلته او غيابه .
الفصل الثاني عشر: الجرائم المتعلقة بالمحاكم العسكرية
المادة(66): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة مناسبة كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم التالية:
ا: تخلف عن الحضور الى اي محكمة عسكرية بعد تكليفه على الوجه الصحيح لاداء الشهادة بقصد كتمانها او امتنع عن الاجابة على اسئلة المحكمة حيث تكون شهادته واجابته للمحكمة لازمة شرعا وقانونا دون عذر مقبول .
ب: امتنع عن ابراز وثيقة عامة او للغير موجودة في حوزته او تحت سلطته بعد تكليفه قانونا بابرازها .
المادة(67): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامه مناسبة كل من اهان هيئة المحكمة باستعمال عبارات التحقير او التهديد او احدث تعطيل او اخلال باجراءات المحاكمة .
المادة(68): يعاقب بالطرد او بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من اساء استعمال نفوذ سلطته للتاثير على القضاء .
الفصل الثالث عشر: جرائم الإخلال بمقتضيات النظام العسكري
المادة(69): يعاقب بالطرد او بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص ارتكب احدى الجرائم الآتية: –
ا: اتهم شخصا آخر بتهمة لو صحت لاوجبت عقاب ذلك الشخص .
ب: ارتداؤه رتبة عسكرية بطريقة غير مشروعة .
ج: انتماؤه الى اي من الاحزاب والهيئات والمنظمات والجمعيات السياسية ايا كان نوعها او اتجاهها او الترويج والدعاية لها في اي مكان من الاماكن التابعة للقوات المسلحة .
د: افضائه بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او بمقتضى تعليمات خاصة وعدم التزامه بالكتمان سواء كان ذلك اثناء الخدمة او بعد تركه او انفصاله عن العمل .
المادة(70): يحظر على العسكريين القياديين مزاولة اي اعمال تجارية بصفة عامة بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
الفصل الرابع عشر: جرائم القانون العام والقوانين الأخرى
المادة(71): مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون كل شخص خاضع لاحكام هذا القانون ارتكب احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون العام والقوانين الاخرى المعمول بها وغير المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب بالعقوبات المقرره لهذه الجريمة في تلك القوانين مع ضمان ما اتلف وفقا للقوانين النافذة .
الباب الرابع: أحكام عامة وختامية
المادة(72): عند تنفيذ احكام هذا القانون تراعى المحاكم العسكرية ظروف الملتحقين الجدد في الخدمة العسكرية وخدمة الدفاع الوطني وخدمة الاحتياط .
المادة(73): ا: لا يجوز ان يحكم بحكم خارج نطاق سريان هذا القانون .
ب: كل حكم ترك للقاضي اختياره في هذا القانون يجب ان لا يخرج عن نصوص الدستور في النطاق الشرعي مع مراعاة ما ورد في المادة (71) من هذا القانون .
المادة(74): تلغى احكام ومواد الجرائم والعقوبات المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1994م بشان العقوبات والاجراءات الجزائية العسكرية، وكذا القرار الجمهوري بالقانون رقم (6) لسنة 1996م بشان الجرائم والعقوبات العسكرية، كما يلغى اي حكم او نص يتعلق بالجرائم والعقوبات العسكرية يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(75): ينشر هذا القانون في الجريده الرسمية ويعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره .