جرائم اختطاف وتقطع
قرار جمهوري بقانون رقم (24) لسنة 1998م
بشأن جرائم اختطاف وتقطع
رئيس الجمهورية:-
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشأن قانون مجلس الوزراء.
– وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12)لسنة1994م بشأن الجرائم والعقوبات.
– وعلى القرار الجمهوري رقم(72)لسنة1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.
– وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
– وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة(1): يعاقب بالاعدام كل من تزعم عصابة للاختطاف والتقطع او نهب الممتلكات العامة او الخاصة بالقوة ويعاقب الشريك بنفس العقوبة .
المادة(2): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اثنتي عشر سنة ولا تزيد على خمسه عشر سنة كل من خطف شخصا فاذا وقع الخطف على انثى او حدث فتكون العقوبة الحبس مدة عشرين سنة واذا صاحب الخطف او تلاه ايذاء او اعتداء كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمسه وعشرين سنة وذلك كله دون الاخلال بالقصاص او الدية او الارش على حسب الاحوال اذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك واذا صاحب الخطف او تلاه قتل او زنا او لواط كانت العقوبة الاعدام .
المادة(3): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمسه عشر سنة كل شخص سعى لدى دولة اجنبية او عصابة للقيام باي عمل من اعمال الاختطاف او التقطع او نهب الممتلكات العامة والخاصة .
المادة(4): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثنتي عشر سنة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي او البري او البحري وتكون العقوبة الحبس مدة خمسة عشر سنة اذا ترتب على الاختطاف جرح لاي شخص سواء كان داخل الوسيلة او خارجها او اذا قاوم الجاني بالقوة او العنف السلطات العامة اثناء اداء وظيفتها في استعادة الوسيلة من سيطرته وتكون العقوبة الاعدام اذا نشاء عن الاختطاف موت شخص داخل الوسيلة او خارجها .
المادة(5): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثنتي عشر سنة كل من احتجز اي شخص كرهينة وذلك بغية التاثير على السلطات العامة في ادائها لاعمالها او الحصول منها على منفعة او مزية من اي نوع له او لغيره، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة اذا استخدم الجاني القوة او العنف او التهديد بها او انتحل صفة موظفي الحكومة مدنيين او عسكريين او ابرز امرا مزورا مدعيا صدوره عن السلطات العامة، كما يعاقب بنفس العقوبة اذا قاوم السلطات العامة اثناء تادية وظيفتها في اخلاء سبيل الرهينة، وتكون العقوبة الاعدام اذا نشاء عن الفعل موت شخص .
المادة(6): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من اعتدى على احد الافراد القائمين على مكافحة جرائم الاختطاف او التقطع او النهب اثناء تادية وظيفته او بسببها وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة اذا ترتب على التعدي جروح او اصابات جسمانية .
المادة(7): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ولا تزيد على عشرين سنة كل من اختطف اي من الافراد المكلفين بمكافحة جرائم الاختطاف او التقطع او النهب او زوجته او احد اصوله او فروعه، وتكون العقوبة الاعدام اذا نجم عن الفعل وفاة المختطف .
المادة(8): تضاعف العقوبة الواردة في المواد السابقة اذا كان الجاني من افراد القوات المسلحة والامن او موظف عام .
المادة(9): يعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة كل من حرض او اشترك في اتفاق جنائي لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويعاقب على الشروع بذات العقوبة المقررة للجريمة حتى ولو لم يترتب عليها اي اثر .
المادة(10): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثمان سنوات كل من قدم مساعدة للخاطف على اي وجه كان او اخفى المخطوف بعد خطفه او اخفى الاموال او الاشياء المختطفة اذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالافعال التي صاحبته او تلته .
المادة(11): يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة الى ابلاغ السلطات الادارية او القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة .
ويجوز للمحكمة ان تعفى المبلغ من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وذلك اذا مكن الجاني اثناء التحقيق الابتدائي من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين .
المادة(12): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .