جمارك
قرار جمهوري بقانون رقم (14) لسنة 1990م
بشأن جمارك
باسم الشعب :
رئيس مجلس الرئاسة:
– بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية
– وعلى دستور الجمهورية اليمنية
– وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
– أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الباب الأول: تعاريف
المادة(1): يقصد بالالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها ادناه :
– الجمهورية: الجمهورية اليمنية
– الوزير: وزير المالية الذي ترتبط به مصلحة الجمارك
– مصلحة الجمارك: الجهاز المركزي الجمركي والدوائر التنفيذية يمثله رئيس المصلحة .
– رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الجمارك الذي يراس اجهزة الجمارك في الدولة .
– دائرة الجمارك: الدوائر الجمركية التنفيذية المرتبطة برئيس مصلحة الجمارك .
– التعريفة الجمركية : الجدول المتضمن مسميات البضائع ومعدلات الرسوم الجمركية التي تخضع لها القواعد والملاحظات الواردة فيه .
– الحرم الجمركي: القطاع الذي تحدده مصلحة الجمارك في كل ميناء بحري او جوي او في اي مكان آخر توجد فيه دائرة جمركية يرخص فيه باتمام كل الاجراءات الجمركية او بعضها .
– المخازن: المكان او البناء الذي اعدته مصلحة الجمارك او وافقت للغير على استعماله لخزن البضائع بانتظار سحبها وفق احد الاوضاع الجمركية .
– المستودع: المكان او البناء الذي تودع فيه البضائع تحت اشراف مصلحة الجمارك في وضع معلق للرسوم وفق احكام هذا القانون .
– البيان: التصريح الذي يقدمه صاحب البضاعة او المخول بذلك والمتضمن تحديد الكميات والعناصر المميزة للبضائع المصرح عنها وفق احكام هذا القانون والانظمة الجمركية .
– الخط الجمركي: الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية والدول المتاخمة لها ولشواطئ البحر المحيطة بها .
– النطاق الجمركي: الجزء من الاراضي او البحار الخاضعة لرقابة واجراءات جمركية محددة في هذا القانون وهو على نوعين .
ا . النطاق الجمركي البحري : ويشمل منطقة البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود الجمهورية في المياه التابعة لها . .
ب . النطاق الجمركي البري: ويشمل الاراضي الواقعة ما بين الشواطئ او الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد بقرار من الوزير او من يفوضه وينشر في الجريدة الرسمية .
– البضاعة: كل مادة او منتج طبيعي او حيواني او زراعي او صناعي .
– نوع البضاعة: تسمياتها في جدول التعريفة الجمركية .
– منشا البضاعة: هو بلد انتاجها .
– مصدر البضاعة: هو البلد الذي استوردت منه مباشرة .
– البضاعة الممنوعة: كل بضاعة يمنع استيرادها او تصديرها بالاستناد الى احكام هذا القانون او النصوص القانونية النافذة الاخرى .
– البضاعة الممنوعة المعينة: بعض البضائع الممنوعة والتي تعين لغرض الرقابة الجمركية بقرار من وزير التموين والتجارة وينشر في الجريدة الرسمية .
– البضائع المقيدة: البضائع التي يعلق استيرادها او تصديرها على اجازة او رخصة خاصة من الجهة ذات الصلاحية .
– البضائع المحصورة: البضائع التي يصدر قرار من الجهة المختصة بحصر استيرادها او تصدير ها بجهات مخوله قانونا .
– البضائع الخاضعة لرسوم باهضة: البضائع التي تعين لغرض الرقابة الجمركية بقرار يصدر من وزير التموين والتجارة وينشر في الجريده الرسمية .
– رسوم الخدمات: هو ما يصل مقابل اداء خدمة كرسم العتالة ورسم العمل الاضافي .
– المخالفات الجمركية: كل فعل او امتناع عن فعل خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه .
المادة(2): تسري احكام هذا القانون على المنطقة الجمركية التي تشمل الاراضي الخاضعة لسيادة الدولة والمياة الاقليمية التابعة لها، ويجوز ان تنشا في هذه الاراضي مناطق حرة لا تسري عليها الاحكام الجمركية كليا او جزئيا .
المادة(3): تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي في الادخال او الاخراج لاحكام هذا القانون والانظمة الجمركية .
الباب الثاني: مجال عمل دائرة الجمارك
المادة(4): تمارس دائرة الجمارك عملها في الحرم الجمركي وفي النطاق الجمركي ولها ايضا ان تمارس صلاحيتها على امتداد اراضي الجمهورية والمياه الاقليمية التابعة لها وذلك ضمن الشروط المحددة في هذا القانون .
المادة(5): تنشا الدوائر والمراكز والنقاط الجمركية كما تلغى بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة(6): تحدد اختصاصات الدوائر والمراكز والنقاط الجمركية وساحات العمل فيها بقرار من (الوزير) بناء على اقتراح رئيس المصلحة .
المادة(7): لا يجوز القيام بالاجراءات الجمركية الا في الدوائر الجمركية المختصة وفق ما ورد في المادة السابقة مع مراعاة ما نصت عليه المادة (64) من هذا القانون .
الباب الثالث: مبادئ تطبيق التعريفة الجمركية
المادة(8): تخضع البضائع التي تدخل اراضي الجمهورية او تخرج منها باية صورة كانت للرسوم الجمركية المقررة في التعريفة والرسوم والضرائب الاخرى المقررة الا ما استثني بموجب احكام هذا القانون او بموجب اتفاقيات او نصوص قانونية اخرى .
المادة(9): تطبق رسوم التعريفة العادية على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما يرد في المادتين (13،10) من هذا القانون .
المادة(10): تطبق رسوم التعريفة التفضيلية على بعض الدول وفق الاتفاقيات المعقودة بهذا الصدد ويشترط في هذه الحالة ان تراعى المصلحة الاقتصادية للجمهورية والمعاملة بالمثل .
المادة(11): تفرض او تعدل او تلغى الرسوم الجمركية بقانون ويجوز لمجلس الرئاسة اصدار التعريفة الجمركية وتعديلاتها بناء على اقتراح مجلس التعريفة الذي يتالف من:
1- الوزير رئيساً
2- وزير التموين والتجارة عضواً
3- وزير الصناعة عضواً
4- رئيس المصلحة عضواً
5- المدير المختص بشئون التعريفة بالمصلحة عضواً
وذلك بقرار بقانون مع مراعاة المادة (95) من الدستور .
المادة(12): مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون يجوز بقرار من مجلس الرئاسة بناء على اقتراح مجلس التعريفة .
1- اخضاع البضائع المستوردة لرسم تعويضي في الحالتين التاليتين:
ا . عندما تتمتع في بلد المنشا باعانة مباشرة عند التصدير .
ب . عندما تخفض احدى الدول اسعار بضائعها على نحو يترتب عليه كساد منتجات الجمهورية .
2- اتخاذ التدابير التي تقتضيها الاحوال عندما تتخذ بعض الدول تدابير من شانها الاضرار بمصالح الاقتصاد الوطني .
المادة(13): مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون يجوز بقرار من مجلس الرئاسة فرض رسوم تعريفة قصوى لا تزيد على مثلي التعريفة العادية على بضائع بعض الدول بشرط ان لا تقل عن (25%) من قيمة البضاعة .
المادة(14): تكون للقرارات المشار اليها في المواد (11- 12- 13) قوة القانون، ويجب عرضها على السلطة التشريعية خلال اسبوعين من تاريخ صدورها فاذا لم تقرها زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية التي طبقت فيها .
المادة(15): مع مراعاة المادة (11) من هذا القانون تحدد القرارات والقوانين المتعلقة بالتعريفة الجمركية تاريخ نفاذها على ان لا يكون ذلك التاريخ سابقا لتاريخ صدورها .
المادة(16): تخضع البضائع المصرح بها للوضع في الاستهلاك او التصدير لتعريفة الرسوم النافذة في تاريخ تسجيل بياناتها التفصيلية ما لم ينص على خلاف ذلك في صلب القوانين المعدلة للتعريفة .
المادة(17): عند وجوب تصفية الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة الايداع وعدم الحصول على تمديد نظامي لها ، تطبق نصوص التعريفة النافذة يوم انتهاء مهلة الايداع ، وتخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية او الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ آخر اخراج منه او تاريخ اكتشاف النقص او تاريخ وقوعه اذا امكن تحديده ايهما اعلى .
المادة(18): تخضع البضائع المعلقة رسومها وفقا للمادة (86) من هذا القانون والتي لم يجر تقديما الى دائرة الجمارك لرسوم التعريفة النافذة في تاريخ تسجيل هذه البيانات او تاريخ انتهاء المهل الممنوحة لها ايهما اعلى .
اما البضائع التي تقدم لدائرة الجمارك من قبل اصحاب العلاقة بغية وضعها في الاستهلاك فتطبق عليها التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (16) من هذا القانون .
المادة(19): تخضع البضائع الخارجة من المنطقة الحرة لوضعها في الاستهلاك لنفس قواعد واجراءات الاستيراد من منشا اجنبي ولرسوم التعريفة النافذة وفق ما ورد في المادة (16) من هذا القانون .
المادة(20): البضائع التي تبيعها دائرة الجمارك للوضع في الاستهلاك وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون تطبق عليها التعريفة النافذة يوم البيع .
المادة(21): تطبق التعريفة النافذة على البضائع الخاضعة لرسم نسبي (قيمي) وفق الحالة التي تكون عليها اما البضائع الخاضعة لرسم نوعي (مقطوع) فيستوفى عنها ذلك نتيجة الرسم كاملا بصرف النظر عن حالتها ما لم تتحقق الجمارك من ان تلفا اصابها قوة قاهرة او حادث طارئ فيخفض مقدار الرسم النوعي بنسبة ما لحق البضاعة من تلف .
وتحدد نسبة التلف بقرار من رئيس المصلحة او من يفوضه ويجوز لاصحاب العلاقة الاعتراض على هذا القرار الى لجنة التحكيم المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون .
المادة(22): تطبق احكام المواد (15- 16- 17- 18- 19- 20- 21) من هذا القانون على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها الجمارك
ما لم يكن ثمة نص مخالف .
الباب الرابع: التقييد والمنع
المادة(23): كل بضاعة تدخل الى الجمهورية او تخرج منها يجب ان تعرض على المركز الجمركي ذي الصلاحية وان يقدم بها بيان وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك ويكون المركز الذي يقدم اليه البيان عند الادخال هو اقرب مركز من الحدود ويجوز بقرار من رئيس المصلحة تخصيص دائرة جمركية معينة لمعاملة بضائع تحدد انواعها في ذلك القرار .
المادة(24): يحظر على السفن من اية حمولة كانت ان ترسو في غير الموانئ المعدة لذلك الا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة او عندما تدعو مصلحة الدولة العليا الى ذلك . على ان تعلم بذلك مصلحة الجمارك وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا بذلك اقرب مركز جمركي او اقرب مركز شرطة في حالة عدم وجود مركز جمركي دون تاخير .
المادة(25): يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري ان تنقل ضمن النطاق الجمركي البحري البضائع المقيدة التي تنشر في الجريدة الرسمية او البضائع المحظورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او البضائع الممنوعة المعينة المشار اليها في المادة الاولى من هذا القانون .
المادة(26): يحظر على السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والتي تنقل بضائع من الانواع المشار اليها في المادة (25) ان تدخل الى النطاق الجمركي البحري او تتجول او تبدل وجهة سيرها فيه الا في الظروف الناشئة عن طوارئ بحرية او قوة قاهرة وعلى الربابنة في هذه الحالة ان يعلموا اقرب نقطة او دائرة جمركية او القوى العامة الاخرى وان يقدموا بذلك دون تاخير تقريرا لدائرة الجمارك مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اعلامها .
المادة(27): يحظر على الطائرات ان تجتاز الحدود من غير الاماكن المحددة لذلك او ان تهبط او ان تقلع من المطارات التي لا توجد فيها مراكز جمركية الا في حالات القوة القاهرة وعلى قادة الطائرات في هذه الحالة ان يعلموا اقرب نقطة جمركية او القوى العامة الاخرى وان يقدموا بذلك دون تاخير تقريرا لدائرة الجمارك مؤيدا من قبل الجهة التي جرى اعلامها .
المادة(28): لا تحجز البضائع الممنوعة التي يصرح عنها بتسميتها الحقيقية فالبضائع المصرح عنها للادخال ترد الى الخارج والبضائع المصرح عنها للاخراج تعاد الى الداخل الا اذا سمح باستثنائها من المنع في كلتا الحالتين .
اما البضائع الممنوعة المعينة فتحجز وان صرح عنها بتسميتها الحقيقية ما لم يكن هناك ترخيص مسبق بادخالها او اخراجها فاذا تم الحصول على ذلك الترخيص لاحقا فيسمح بادخال البضاعة او اخراجها بعد تسوية المخالفة .
وان تعليق الاستيراد او التصدير على اجازة ترخيص او شهادة او اي مستند اخر يلزم دائرة الجمارك بعدم السماح بانجاز المعاملة الجمركية قبل الحصول على المستندات اللازمة .
المادة(29): تعتبر ممنوعة جميع المنتجات الاجنبية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) او متجر او اي اسم او اشارة او دلالة من شانها الايهام بان هذه المنتجات قد صنعت في الجمهورية او انها من منشا محلي سواء كانت هذه العلامات على البضاعة عينها ام على غلافاتها ام على عتائبها (احزمتها ) ويطبق هذه المنع ايضا على الاوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن .
وتمنع في الادخال والاخراج المنتجات المحلية التي تحمل علامة مصنع (ماركة) او متجر او اي اسم او اشارة او دلالة من شانها الايهام بان هذه المنتجات من صنع اجنبي .
المادة(30): يحظر (يمنع) ادخال البضائع الاجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في قوانين وانظمة حماية المنشا والملكية مالم توافق الجهات المختصة على رفع هذا الحظر (المنع) بعد التاكد من زوال اسباب الحظر .
ويطبق هذا الحظر (المنع) على الاوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن .
المادة(31): لرئيس المصلحة بقرار منه ان يضع قواعد خاصة للتغليف فيما يتعلق ببعض البضائع شريطة الاعلان عن ذلك قبل ثلاثة اشهر من بدء تطبيق تلك القواعد .
الباب الخامس: العناصر المميزة للبضائع (المنشأ- المصدر –النوع –القيمة)
المادة(32): منشا البضاعة هو بلد انتاجها ومصدر البضاعة هو البلد الذي استوردت منه مباشرة .
المادة(33): تخضع البضاعة المستوردة لاثبات المنشا وتحدد بقرار من الوزير المختص شروط اثبات المنشا وحالات الاعفاء من اثباته .
المادة(34): البضاعة المستوردة من غير بلد المصدر ايهما اعلى .
واذا لحق بالبضاعة استصناع في غير بلد المنشا فتخضع للتعريفة المنطبقة على بلد المنشا او بلد الاستصناع حسب درجة استصناعها ووفق القواعد التي تحدد بقرار من الوزير المختص استنادا الى اقتراح من رئيس المصلحة .
المادة(35): ا . تصدر قرارات المماثلة والتبنيد للبضائع التي لا يوجد لها ذكر في جدول التعريفة من رئيس المصلحة وفقا للقواعد الواردة في ذلك الجدول وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية .
ب . مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية للتعريفة الصادرة عن جامعة الدول العربية تصدر الشروح الاضافية للتعريفة الجمركية والشروط التطبيقية لها من رئيس المصلحة بقرارات يحدد فيها بدء نفاذها وتنشر في الجريدة الرسمية .
المادة(36): القيمة الواجب التصريح عنها في الاستيراد للوضع بالاستهلاك وللاوضاع المعلقة للرسوم هي الثمن العادي للبضاعة وتحدد وفقا للاسس التالية:
1- يؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذا الثمن زمان تسجيل البيان في المركز الجمركي .
2- يفترض ان تكون البضاعة مسلمة الى الشاري في مكان ادخالها الحدود .
3- يفترض ان يكون البائع قد ضمن الثمن جميع ما انفق على بيعها وتسليمها في مكان ادخالها الحدود .
4- لا يدخل في مفهوم الثمن العادي نفقات النقل داخل البلاد والرسوم والضرائب المتوجبة على البضاعة بعد ادخالها .
5- يفترض ان البيع جرى في سوق منافسة حرة بين شار وبائع مستقل احدهما عن الآخر حيث:
ا . يكون دفع الثمن من الشاري التزامه الفعلي الوحيد تجاه البائع .
ب . يكون الثمن المتفق عليه غير متاثر بعلاقات تجارية او مالية او غيرها بين البائع او شريك له من جهة وبين الشاري او شريك له من جهة اخرى غير العلاقات الناشئة عن البيع نفسه سواء كانت تلك العلاقات عقديه او غير عقدية .
ج . لا يؤول للبائع ولشريكه سواء كان شخصا طبيعيا او اعتباريا وسواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة اي جزء من حاصل بيع البضاعة اللاحق او التنازل عنها او استعمالها .
ويعتبر شريكين في الاعمال اي شخصين لاحدهما مصلحة ما في تجارة الآخر او لكليهما مصلحة مشتركة في تجارة ما او لشخص ثالث مصلحة ما في تجارة كل منهما سواء كان هذان الشريكان شخصين طبيعيين او اعتباريين .
6- اذا كانت البضاعة مصنوعة وفقا اختراع او نموذج مسجلين او حاملة علامة صنع او علامة تجارية اجنبيين فان الثمن العادي يجب ان يتضمن قيمة حق استعمال الاختراع او التصميم او النموذج او علامة الصنع او العلامة التجارية لتلك البضاعة .
ولدائرة الجمارك الحق في ان تزيد عند الاقتضاء القيمة المصرح عنها بطريقة تجعلها متناسبة مع القيمة الحقيقية وفي احكام هذه المادة .
وعندما تكون قيمة البضاعة محررة بنقد اجنبي ينبغي تحويلها الى النقد المحلي على اساس سعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي ويبلغه الى مصلحة الجمارك .
المادة(37): يجب مبدئيا ان يرفق كل بيان بفاتورة اصلية مصدقة من قبل غرفة التجارة او اية هيئة اخرى تقبل بها مصلحة الجمارك بما يفيد اثبات صحة الاسعار والمنشا كما يجب التصديق على هذه القوائم من قبل البعثات القنصلية عند وجودها في المدينة التي تصدر عنها ولدائرة الجمارك الحق في المطالبة بالمستندات والعقود والمراسلات وغيرها المتعلقة بالصفقة دون ان تتقيد بما ورد فيها او في القوائم نفسها ودون ان يكون في ذلك تقييد لصلاحية التقدير المخولة لها ويحق لمصلحة الجمارك قبول مستندين منفصلين لاثبات المنشا والقيمة .
المادة(38): القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافا اليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود ولا تشمل هذه القيمة .
1- الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير .
2- الرسوم والضرائب الداخلية وضرائب الانتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير .
الباب السادس: الاستيراد والتصدير
الفصل الأول: الاستيراد
المادة(39): (1) النقل بحراُ:
مادة (39) كل بضاعة ترد بطريق البحر ولو كانت مرسلة الى المناطق الحرة يجب ان تسجل في بيان الحمولة ( المانيفست) .
ويجب ان يكون بيان الحمولة وحيدا وان يحمل توقيع ربان السفينة .
ويحب ان يتضمن بيان الحمولة المعلومات التالية: –
– اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة .
– انواع البضائع ووزنها الاجمالي ووزن البضائع المنفرطة حال وجودها .
– واذا كانت البضائع ممنوعة يجب ان تذكر بتسميتها الحقيقية .
– عدد الطرود والقطع ووصف غلافاتها وعلاماتها وارقامها .
– اسم الشاحن واسم المرسل اليه .
– المرافئ التي شحنت منها البضائع .
وعلى ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي ان يبرز لدى اول طلب من موظفي الجمارك بيان الحمولة الاصلي لتاشيره وان يسلمهم نسخه منه .
وعليه ايضا ان يقدم للدائرة الجمركية عند دخول السفينة المرفا:
– بيان الحمولة الوحيد وعند الاقتضاء ترجمته الاولية .
– بيان الحمولة الخاصة بمؤن السفينة وامتعة البحارة والسلع العائدة لهم .
– قائمة باسماء الركاب وجميع الوثائق وبوالص الشحن التي يمكن ان تطلبها دائرة الجمارك في سبيل تطبيق الانظمة الجمركية .
– قائمة البضائع التي ستفرغ في المرفا .
وتقدم البيانات والمستندات خلال ستة وثلاثين ساعة من دخول السفينة المرفا ولا تحسب ضمن هذه المهلة العطل الرسمية ويحدد رئيس المصلحة شكل بيان الحمولة وعدد النسخ الواجب تقديمها منه .
المادة(40): اذا كان بيان الحمولة عائدا لسفن لا تقوم برحلات منتظمة او ليس لها وكلاء ملاحة في الموانئ او كانت من المراكب الشراعية فيجب ان يكون مؤشرا من جمارك مرفا الشحن ويجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها مدير الدائرة قبول بيان الحمولة من ربان السفينة .
المادة(41): لا يجوز مبدئيا تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائية الاخرى الا في حرم المرافئ التي يوجد فيها مراكز جمركية .
ولا يجوز تفريغ اية بضاعة او نقلها من سفينة الى اخرى الا بموافقة خطية من دائرة الجمارك وبحضور موظفيها .
ويتم التفريغ والنقل من سفينة الى اخرى خلال الساعات ضمن الشروط المحددة من قبل مصلحة الجمارك .
ويسمح لسفن الصيد وناقلات المنتجات السمكية بالشحن والتفريغ في عرض البحر خارج المرافئ شريطة الحصول على تصريح سنوي مسبق من الوزير .
المادة(42): يكون ربابنة السفن او من يمثلهم مسئولين عن النقص في القطع او الطرود او في محتوياتها او في مقدار البضائع المنفرطة الى حين استلام البضائع في المخازن الجمركية او في المستودعات او من قبل اصحابها عندما يسمح لهم بذلك مع مراعاة احكام المادة (65) من هذا القانون .
وتحدد اللائحة التنفيذية نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة او نقصا وكذلك نسبة النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية او نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها .
المادة(43): اذا تحقق نقص في عدد القطع او الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان الحمولة او اذا تحقق نقص في مقدار البضائع المنفرطة يتجاوز النسبة المتسامح بها وفق قرار رئيس المصلحة وجب على ربان السفينة او من يمثله تبرير هذا النقص وتاييده بمستندات ثابتة الدلالة واذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال جاز اعطاء مهلة لا تتجاوز ستة اشهر لتقديمها بعد اخذ ضمان يكفل حقوق دائرة الجمارك .
المادة(44): (2) النقل براً:
مادة (44) يتوجب التوجيه بالبضائع المستوردة برا من الحدود الى اقرب مركز جمركي وعلى ناقليها ان يلزموا الطريق او المسلك المؤدي مباشرة الى هذا المركز والمعين بقرار من رئيس المصلحة المنشور في الجريدة الرسمية .
ويخطر على ناقلي هذه البضائع ان يتجاوزوا بها المركز الجمركي دون ترخيص او ان يضعوها في منازل او امكنه اخرى قبل التوجه بها الى هذا المركز ، ويمكن عند الضرورة بقرار من رئيس المصلحة السماح بادخال بعض البضائع عن طريق مسالك اخرى .
المادة(45): على ناقلي البضائع ومرافقيها ان يقدموا لدى وصولهم المركز الجمركي قائمة الشحن او ورقة الطريق التي يقوم مقام بيان الحمولة موقعة من قبل سائق واسطة النقل ومعتمدة من شركة النقل ان وجدت ومنظمة وفق الشروط المحددة في المادة (39) من هذا القانون على ان تضاف اليها قيمة البضاعة ولرئيس المصلحة ان يقرر عند الاقتضاء بعض الاستثناءات من هذه القاعدة .
وترفق قائمة الشحن او ورقة الطريق بالمستندات المؤيدة لمضمونها وفقا الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .
المادة(46): (3) النقل جواً:
مادة (46) على قائد الطائرة ان يسلك بها منذ اجتيازها الحدود الطرق الجوية المحددة لها .
المادة(47): يجب ان تدون البضائع المحمولة بالطائرات في بيان حمولة موقع من قبل قائد الطائرة ، وينبغي ان ينظم هذا البيان وفق الشروط المبينة في المادة (39) من هذا القانون .
المادة(48): على قائد الطائرة ان يبرز بيان الحمولة والقوائم المنصوص عليها في المادة (39) من هذا القانون الى موظفي الجمارك لدى اول طلب .
وعليه ان يسلم هذه الوثائق الى مركز جمرك المطار مع ترجمتها عند الاقتضاء وذلك فور وصول الطائرة .
المادة(49): يحظر مبدئيا تفريغ البضائع والقاؤها من الطائرات اثناء الطيران الا انه يجوز لقائد الطائرة ان يامر بالقاء البضائع اذا كان ذلك لازما لسلامة الطائرة على ان يعلم دائرة الجمارك بذلك فور هبوطها .
المادة(50): تطبق احكام (41- 42- 43) من هذا القانون على النقل برا والنقل جوا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل الى اخرى ويكون السائقون وقادة الطائرات وشركات النقل مسئولين عن النقص في حالة النقل البري او الجوي في معرض تطبيق هذا القانون .
الفصل الثاني: التصدير
المادة(51): يحظر على كل سفينة او قطار او سيارة او طائرة او اية وسيلة نقل اخرى محملة او فارغة مغادرة الجمهورية دون ان تقدم الى دائرة الجمارك بيان حمولة مطابقا لاحكام المادة (39) وجميع الوثائق المشار اليها في المادة المذكورة والحصول على ترخيص بالمغادرة ما لم يكن ثمة استثناء تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة(52): يجب التوجه بالبضائع المعدة للتصدير الى اقرب دائرة جمركية للتصريح عنها مفصلا ويحظر على الناقلين باتجاه الحدود البرية ان يتجاوزوا المراكز والنقاط الجمركية دون ترخيص او ان يسلكوا طرقا اخرى بقصد تجنب هذه المراكز والنقاط على ان تراعي بشان البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي الاحكام التي تقررها مصلحة الجمارك طبقا لاحكام هذا القانون .
الفصل الثالث: النقل ببريد المراسلات أو بالطرود البريدية
المادة(53): يتم استيراد البضائع او تصديرها عن طريق بريد المراسلات او بالطرود البريدية وفقا للاتفاقيات البريدية العربية والدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة .
الفصل الرابع: أحكام مشتركة
المادة(54): لا يجوز ان تذكر في بيان الحمولة او ما يقوم مقامة عدة طرود مقفلة ومجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد وتراعى بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات الانظمة التي تصدرها مصلحة الجمارك .
الباب السابع: مراحل التخليص الجمركي
الفصل الأول: البيانات الجمركية
المادة(55): يجب ان يقدم للدائرة الجمركية بيان تفصيلي عند تخليص اية بضاعة ولو كانت معفاة من الرسوم والضرائب يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق الانظمة الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب المتوجبة ولغايات الاحصاء .
المادة(56): يحدد رئيس المصلحة شكل البيانات التفصيلية وعدد نسخها والمعلومات التي يجب ان تتضمنها الوثائق التي ترفق بها والاستثناءات من هذه القواعد . ويسجل البيان التفصيلي برقم متسلسل سنوي بعد التحقق من مطابقته لاحكام مواد هذا الفصل .
المادة(57): لا يجوز ان تذكر في البيان التفصيلي الا بضائع تعود لبيان حمولة واحد باستثناء الحالات التي تحددها مصلحة الجمارك .
المادة(58): لا يجوز ان تذكر في البيان عدة طرود مقفلة ومجموعة باية طريقة كانت على انها طرد واحد .
وتراعى بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات الانظمة التي تصدرها مصلحة الجمارك .
المادة(59): لا يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها غير ان مقدم البيان يستطيع ان يتقدم بطلب التصحيح فيما يتعلق بالعدد او القياس او الوزن او القيمة بشرط ان يقدم هذا الطلب قبل احالة هذا البيان الى جهاز المعاينة .
المادة(60): يحق لدائرة الجمارك ان تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة او لم تستكمل مراحل تخليصها لسبب يعود لمقدمها وذلك خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل هذه البيانات .
ويجوز لدائرة الجمارك ان توافق على الغاء البيانات بطلب من مقدمها طالما لم تدفع عنها الرسوم والضرائب المتوجبة وفي حال وجود خلاف فلا يسمح بالالغاء الا بعد حسم هذا الخلاف .
ويحق لدائرة الجمارك في الاحوال السابقة ان تطلب معاينة البضائع وان تجري هذه المعاينة في غياب مقدم البيان بعد تبليغه حضور المعاينة بدعوة خطية وتخلفه عن ذلك .
المادة(61): لاصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على بضائعهم قبل تقديم البيان التفصيلي واخذ عينات عند الاقتضاء وذلك بعد الحصول على ترخيص من دائرة الجمارك ويشترط ان يتم ذلك تحت اشرافها .
وتخضع العينات الماخوذة للرسوم والضرائب المتوجبة .
المادة(62): لا يجوز لغير اصحاب البضائع او من يمثلهم قانونا الاطلاع على البيانات الجمركية وتستثنى من ذلك الجهات القضائية او الرسمية المختصة .
الفصل الثاني: معاينة البضائع
المادة(63): بعد تسجيل البيانات التفصيلية تقوم دائرة الجمارك بمعاينة البضائع كليا او جزئيا او الاستثناء من ذلك حسب التعليمات التنظيمية التي تصدرها مصلحة الجمارك .
المادة(64): تجري معاينة البضائع في الحرم الجمركي ولا يسمح باجراء المعاينة خارج هذا الحرم الا لضرورة تقتضيها طبيعة البضاعة ونوعيتها وان يكون ذلك بناء على طلب من اصحاب العلاقة وعلى نفقتهم وفقا للقواعد التي تحددها مصلحة الجمارك .
ويتم نقل البضائع الى مكان المعاينة وفتح الطرود واعادة تغليفها وكل الاعمال الاخرى التي تقتضيها هذه المعاينة هي على نفقة مقدم البيان وعلى مسئوليته .
ولا يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية في الاماكن المحددة للمعاينة دون موافقة دائرة الجمارك .
وينبغي ان يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين من قبل دائرة الجمارك ولا يجوز لاي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحضائر والسقائف والساحات المعدة لتخزين البضائع او ايداعها في الاماكن المحددة للمعاينة دون موافقة من دائرة الجمارك .
المادة(65): لا يجوز المعاينة الا بحضور مقدم البيان او من يمثله قانونا وعند ظهور نقص في محتويات الطرود تحدد المسئولية بصدده على الشكل التالي:
1- اذا كانت الطرود قد ادخلت المخازن الجمركية او المستودعات بحالة ظاهرية سليمة يتاكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن تنتفي المسئولية .
2- اذا كانت الطرود الداخلة الى المخازن الجمركية او المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن او المستودعات ان تقوم مع دائرة الجمارك والشركة الناقلة عند الاقتضاء باثبات هذه الحالة في محضر الاستلام والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعلى الهيئة المستثمرة ان تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها .
ويكون الناقل مسئولا ما لم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على انه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند ادخالها المخازن او المستودعات .
3- اذا ادخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم اصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن الجمركية والمستودعات فتقع المسئولية على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص او تبديل .
المادة(66): لدائرة الجمارك ان تفتح الطرود لمعاينتها عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة او مخالفة لما هو وارد في الوثائق الجمركية اذا امتنع صاحب العلاقة او من يمثله قانونا عن حضور المعاينة في الوقت المحدد ويحرر محضر بنتيجة المعاينة .
المادة(67): يحق لدائرة الجمارك اعادة معاينة البضائع عند الاقتضاء .
المادة(68): لدائرة الجمارك الحق في تحليل البضائع لدى محلل معتمد من قبل مصلحة الجمارك للتحقق من نوعها او مواصفاتها او مطابقتها للانظمة .
المادة(69): يجوز لدائرة الجمارك ولاصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل امام لجنة التحكم المنصوص عليها في المادة (77) من هذا القانون والتي ثبت في الخلاف بعد الاستئناس براي محلل او اكثر تختاره هذه اللجنة .
وتحدد القواعد المنظمة لهذه الاجراءات واجور التحليل بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة .
المادة(70): 1- اذا كانت النصوص القانونية الاخرى النافذة تقتضي توفر شروط ومواصفات خاصة واستلزم ذلك اجراء التحليل او المعاينة وجب ان يتم هذا قبل الافراج عن البضائع .
2- يحق لدائرة الجمارك اتلاف البضائع التي يثبت من التحليل او المعاينة انها مضرة وذلك على نفقة اصحابها وبحضورهم او من يمثلهم قانونا ولهم اذا شاءوا ان يعيدوا تصديرها خلال مهلة تحددها دائرة الجمارك وفي حال تخلفهم عن الحضور او اعادة التصدير بعد اخطارهم خطيا تتم عملية الاتلاف على نفقتهم ويحرر بذلك المحضر اللازم .
المادة(71): 1- تخضع غلافات البضائع ذات التعريفة النسبية ( القيمة ) لرسوم البضائع الواردة ضمنها وللوزير ان يحدد بقرار منه يصدر بناء على اقتراح رئيس المصلحة الحالات التي تطبق فيها الرسوم والضرائب المتوجبة على الغلاف بشكل منفصل عن البضائع الواردة فيها وحسب بنودها التعريفية الخاصة بها سواء بالنسبة للبضائع ذات التعريفة السلبية او النوعية او الخاضعة لرسوم مخفضة او المعفاة من الرسوم الجمركية .
2- يحدد بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة الشروط التي تتم بموجبها معاينة البضائع الخاضعة للرسوم على اساس الوزن وحساب الرسوم المتوجبة عنها .
المادة(72): اذا لم يكن بوسع دائرة الجمارك ان تتاكد من صحة محتويات البيان عن طريق فحص البضاعة او المستندات المقدمة فلها ان تقرر وقف المعاينة وان تطلب من المستندات ما يوفر عناصر الاثبات اللازمة على ان تتخذ جميع التدابير لتقصير مدة الوقف .
المادة(73): يجب استيفاء الرسوم والضرائب وفقا لمحتويات البيان غير انه اذا اظهرت نتيجة المعاينة فرقا بينها وبين ما جاء في البيان فتستوفي الرسوم والضرائب على اساس هذه النتيجة مع عدم الاخلال بحق دائرة الجمارك في ملاحقة استيفاء الغرامات المتوجبة عند الاقتضاء وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(74): لرؤساء المعاينة وغيرهم من الرؤساء المختصين في الجمارك اعادة المعاينة في المركز الجمركي الذي دخلت منه البضاعة وبقرار من رئيس المركز وعلى ان يكون ذلك قبل استيفاء الرسوم الجمركية وفقا لاحكام المواد من (63) لغاية (73) من هذا القانون .
الفصل الثالث: أحكام خاصة بالمسافرين
المادة(75): على المسافرين التقدم الى المركز الجمركي المختص للتصريح عما يصطحبونه او يعود اليهم .
ويجب ان يتم التصريح والمعاينة وفق الاصول والقواعد التي تحددها مصلحة الجمارك .
الفصل الرابع: التحكيم
المادة(76): اذا نشاء خلاف بين دائرة الجمارك واصحاب العلاقة حول مواصفات البضاعة او منشئتها او قيمتها يكون قرار الدائرة قطعيا الا في الحالتين الآتيتين: –
1- اذا كان من شان قرار الدائرة ان يترتب على عاتق صاحب العلاقة فرق في الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى لا تقل عن (15) دينارا او (390) ريالا .
2- اذا كان القرار المذكور يؤدي الى عدم الافراج عن البضاعة وكانت قيمتها لا تقل عن (300) دينار او (7800) ريال .
ويثبت الخلاف في محضر يحال الى خبيرين تعين احدهما دائرة الجمارك ويعين الآخر صاحب البضاعة او من يمثله قانونا فاذا امتنع صاحب البضاعة عن تعيين خبير خلال ثمانية ايام من تاريخ المحضر اعتبر راي دائرة الجمارك قاطعا .
المادة(77): اذا اتفق الخبيران كان رايهما نهائيا واذا اختلفا رفع الخلاف الى لجنة مؤلفة من مفوض دائم يعينه الوزير ومن عضوين احدهما يمثل دائرة الجمارك ويختاره رئيس المصلحة او من يمثله والآخر يمثل غرفة التجارة والصناعة ويختاره رئيس هذه الغرفة .
وتصدر اللجنة قرارها بالاجماع او بالاكثرية بعد ان تطلع على اراء الخبيرين ومن ترى الاستعانة به من الفنيين .
وقرار هذه اللجنة نهائي وقاطع ولا يقبل الطعن باية طريقة كانت ويتحمل الطرف الخاسر نفقات التحكيم .
المادة(78): يحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التي تصرف لاعضائها ونفقات التحكيم .
مادة (79) 1- تحدد مصلحة الجمارك اجراءات التحكيم والاصول الواجب اتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم وتحرير المستندات اللاحقة لقرار الخبيرين او قرار اللجنة .
2- لا يجوز التحكيم الا على البضائع التي لا تزال تحت رقابة دائرة الجمارك .
3- اذا لم يكن وجود البضائع لازما لحل النزاع وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع يجوز لدائرة الجمارك ان تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء اجراءات التحكيم ضمن الشروط والضمانات التي تحددها مصلحة الجمارك .
المادة(79): 1- تحدد مصلحة الجمارك اجراءات التحكيم والاصول الواجب اتباعها في اخذ العينات وشروط فحص البضائع المختلف عليها وتعهدات المكلفين السابقة للتحكيم وتحرير المستندات اللاحقة لقرار الخبيرين او قرار اللجنة .
2- لا يجوز التحكيم الا على البضائع التي لا تزال تحت رقابة دائرة الجمارك .
3- اذا لم يكن وجود البضائع لازما لحل النزاع وفي غير الحالة التي تكون فيها البضاعة معرضة للمنع يجوز لدائرة الجمارك ان تسمح بتسليم البضاعة قبل انتهاء اجراءات التحكيم ضمن الشروط والضمانات التي تحددها مصلحة الجمارك .
المادة(80): 1- يقسم الخبيران وعضو لجنة التحكيم اليمين القانونية امام المدير المختص اما المفوض الدائم الذي يعينه الوزير فيقسم اليمين امامه عند التعيين وتحدد اللائحة التنفيذية صيغة اليمين القانونية .
2- تلتزم المحاكم بالاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل عند النظر في الخلافات المتعلقة بقيم البضائع او منشئها او مواصفاتها .
الفصل الخامس: تأدية الرسوم والضرائب وسحب البضائع
المادة(81): تعتبر البضاعة بمثابة رهن الرسوم والضرائب فلا يمكن سحبها من الجمارك الا بعد اتمام الاجراءات الجمركية بصددها وتادية الرسوم والضرائب او دفعها امانة او تقديم ضمانة بها .
المادة(82): تؤدي الرسوم والضرائب وفقا للاحكام الواردة في هذا القانون وعلى موظفي الجمارك المكلفين باستيفاء الرسوم والضرائب ان يعطوا بها ايصالا ينظم باسم مقدم البيان عن صاحب البضاعة ويحرر الايصال بالشكل الذي تحدده مصلحة الجمارك .
وتنظم تصفيات رد الرسوم والضرائب المتوجب ردها باسم صاحب البضاعة او من يمثله قانونا بعد ابراز الايصال المعطى له اصلا او صورة عنه عند الاقتضاء وتحرر الجمارك من كل التزام فور دفع هذه المبالغ .
المادة(83): تخضع البضائع المستوردة من قبل الدولة ومؤسسات وشركات القطاع العام وهيئاته او لحسابها للرسوم والضرائب المتوجب ما لم يرد نص قانوني خاص باعفائها منها وتنظم البيانات التفصيلية لهذه البضائع وفق القواعد العامة ويمكن الترخيص بسحب هذه البضائع فوراً او بعد انتهاء المعاينة وقبل دفع الرسوم والضرائب المتوجبة وذلك ضمن الشروط التي يحددها الوزير بناءً على اقتراح رئيس المصلحة .
المادة(84): عند اعلان حالة الطوارئ يجوز اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط خاصة تحدد بقرار من الوزير تخضع هذه البضائع لمعدلات الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب النافذة في تاريخ سحبها .
المادة(85): يجوز السماح للمكلفين بسحب بضائعهم قبل تادية الرسوم والضرائب عنها تحت ضمانة مصرفية او نقدية ضمن الشروط والقواعد التي يحددها الوزير .
الباب الثامن: الأوضاع المعلقة للرسوم
الفصل الأول: احكام عامة
المادة(86): يجوز ادخال البضائع ونقلها من مكان الى آخر في الجمهورية او عبرها مع تعليق تادية الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عنها .
ويشترط في هذه الاوضاع تقديم ضمانات لتامين الرسوم والضرائب نقدا او بكفالات مصرفية او تعهدات مكفولة وفق النظم التي تصدرها مصلحة الجمارك .
المادة(87): تبرا التعهدات المكفولة وترد الكفالات المصرفية او الرسوم والضرائب المؤمنة استنادا الى شهادات الابراء وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .
الفصل الثاني: البضائع العابرة (الترانزيت)
المادة(88): يجوز نقل البضائع ذات المنشا الاجنبي وفق نظام العبور (الترانزيت) سواء ادخلت هذه البضائع الحدود لتخرج من حدود غيرها او كانت مرسلة من مركز جمركي الى مركز جمركي آخر على ان لا يتم النقل الاخير عن طريق البحر الا بضمانة تكفل حقوق الجمارك .
المادة(89): لا يسمح باجراء عمليات العبور الا في المراكز الجمركية المرخصة بذلك .
المادة(90): لا تخضع البضائع المارة وفق نظام العبور للتقييد والمنع الا اذا نص على خلاف ذلك في القوانين والانظمة الصادرة عن السلطات ذات الاختصاص .
المادة(91): يتم نقل البضائع وفق نظام العبور العادي على جميع الطرق التي تعينها مصلحة الجمارك ومختلف وسائل النقل على مسئولية موقع التعهد والكفيل .
المادة(92): تسري على البضائع المشار اليها في المادة السابقة الاحكام الخاصة بالبيان التفصيلي والمعاينة المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة(93): تخضع البضائع المنقولة وفي وضع العبور العادي للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك بصدد ترصيص الطرود والمستوعبات وبصدد وسائل النقل وتقديم الضمانات والالتزامات الاخرى .
المادة(94): يجري النقل وفق نظام العبور الخاص بواسطة هيئات السكك الحديدية وشركات النقل بالسيارات او بالطائرات المرخص بها بقرار من المصلحة وذلك على مسئولية هذه الهيئات والمؤسسات .
ويرخص لشركات النقل وفق الاعداد والشروط والمواصفات التي يحددها رئيس المصلحة بما لا يتعارض مع اي قانون آخر .
ويتضمن قرار الترخيص الضمانات الواجب تقديمها وجميع الشروط الاخرى . ويمكن لرئيس المصلحة ان يوقف هذا الترخيص لفترة محددة او يلغيه عند الاخلال بالشروط والتعليمات المحددة من قبل المصلحة او في حالة اساءة استعمال وضع العبور الخاص بارتكاب اعمال التهريب على وسائل النقل المرخص بها .
وقرار وقف الترخيص او الغائه قطعي لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة .
المادة(95): تحدد بقرار من رئيس المصلحة الطرق والمسالك التي يمكن اجراء النقل عليها وفق وضع العبور الخاص وشروط هذا النقل مع مراعاة الاتفاقيات المعقودة مع الدول الاخرى .
المادة(96): لا تسري احكام الاجراءات المتعلقة بالبيان التفصيلي والمعاينة التفصيلية على البضائع المرساة وفق وضع العبور الخاص ويكتفي بالنسبة اليها ببيان موجز ومعاينة اجمالية مالم ترى دائرة الجمارك ضرورة اجراء معاينة تفصيلية .
المادة(97): تطبق احكام العبور الخاص المنصوص عليها في هذا القانون من اجل تنفيذ الاتفاقيات التي تتضمن احكاما للعبور مالم ينص على خلاف ذلك في هذه الاتفاقيات .
المادة(98): يجوز النقل وفق نظام العبور بين الدول للشركات والمؤسسات المرخص لها بذلك من قبل رئيس المصلحة بعد تقديمها الضمانات المحددة في قرار الترخيص ويتم هذا النقل وفق دفاتر او مستندات دولية موحدة وعلى سيارات تتوفر فيها مواصفات معينة .
وتحدد مصلحة الجمارك نماذج المستندات الدولية الموحدة او دفاتر النقل وفق نظام العبور بمستندات دولية وامر الترصيص وموصفات السيارات المسموح لها بهذا النقل .
المادة(99): يمكن في حالة النقل من مركز اول الى مركز ثان اعفاء اصحاب العلاقة من تنظيم بيان تفصيلي وعليهم في هذه الحالة ان يبرزوا لدى المركز الاول .
1- اوراق الطريق او قوائم الشحن وغيرها من المستندات التي تحددها مصلحة الجمارك .
2- تقديم بيان موجز عنها موثق بتعهد مكفول يحدد نموذجه من قبل مصلحة الجمارك ، ويجوز الاستعاضة عن هذا البيان الموجز ببيان الحمولة المنظم في بلد المصدر في الحالات التي تحددها مصلحة الجمارك .
المادة(100): يحق لموظفي الجمارك في مركز الادخال اجراء المعاينة للتاكد من صحة محتويات البيان الموجز .
المادة(101): يمكن الاستعاضة عن البيان الموجز المنوط به في المادة (99) من هذا القانون بمذكرة ترفيق ينظمها موظفوا الجمارك في المركز الاول وذلك في الحالات وضمن الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .
الفصل الثالث: المستودعات
المادة(102): يمكن ايداع البضائع في مستودعات دون دفع الرسوم والضرائب وفقا للاحكام الواردة في هذا الفصل وتكون هذه المستودعات على ثلاثة انواع:
1- حقيقي 2- خاص 3- وهمي .
المادة(103): تقفل جميع منافذ الامكنة المخصصة للمستودعات الحقيقية والخاصة بقفلين مختلفين يبقى مفتاح احدهما في حوزة دائرة الجمارك والاخر في حوزة صاحب العلاقة .
المادة(104): لا تقبل البضائع في جميع انواع المستودعات الا بعد تقديم بيان ايداع ينظم وفق الشروط المحددة في المادة (56) والمواد التي تليها من هذا القانون وتجري المعاينة وفق القواعد المنصوص عليها في المادة (63) والمواد التي تليها من هذا القانون .
ولدائرة الجمارك ان تمسك من اجل مراقبة حركة البضائع المقبولة في المستودعات سجلات خاصة يدون فيها جميع العمليات المتعلقة بها وتكون مرجعا لمطابقة موجودات المستودعات على قيودها .
المادة(105): تحدد مصلحة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع المستودعات على مختلف انواعها .
المادة(106): يرخص بانشاء المستودع الحقيقي بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة ويحدد في هذا القرار مكان المستودع والهيئة المكلفة بادارته وشروط الاستثمار ورسوم التخزين والنفقات الاخرى والجعالة الواجب اداؤها الى مصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الاحكام المتعلقة به .
المادة(107): يجوز بقاء البضائع في المستودع الحقيقي مدة سنتين ويمكن تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليه مصلحة الجمارك .
المادة(108): لا يسمح في المستودع الحقيقي بتخزين البضائع الممنوعة المعينة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والمنتجات الحاملة علامات (ماركات) كاذبة والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها في المستودع الى اخطار اوقد تضر بجودة المنتجات الاخرى والبضائع التي يتطلب حفظها انشاءات خاصة والبضائع المنفرطة مالم يكن المستودع مخصصا لذلك .
المادة(109): لدائرة الجمارك الحق في الرقابة على المستودعات الحقيقية التي تديرها الهيئات الاخرى ولا تعتبر دائرة الجمارك مسئولة عما يحدث للبضائع من فقدان او نقص او عطل او تبديل وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسئولة وحدها عن البضائع المودعة فيه طبقا لاحكام القوانين النافذة .
المادة(110): تحل الهيئة المستثمرة للمستودع الحقيقي امام دائرة الجمارك محل اصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتهم عن ايداع هذه البضائع .
المادة(111): يحق لدائرة الجمارك عند انتهاء مهلة الايداع المنصوص عليها في المادة (107) من هذا القانون ان تبيع البضائع المودعة في المستودع الحقيقي اذا لم يقم اصحابها باعادة تصديرها او وضعها للاستهلاك ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ انذار الهيئة المستثمرة وصاحب البضاعة او من يمثله قانونا ويودع حاصل البيع بعد اقتطاع مختلف النفقات والرسوم والضرائب امانة في صندوق دائرة الجمارك لمدة سنتين من تاريخ البيع لتسليمه الى اصحاب العلاقة فاذا لم يظهر صاحب العلاقة او ورثته او من ينوب عنهم يتم الاعلان عبر وسائل الاعلام لمدة ثلاثة ايام متتالية واذا لم يظهر اي من هؤلاء بعد مضي ثلاثة اشهر من تاريخ الاعلان تصبح حصيلة البيع بصورة نهائية حقا للخزانة العامة .
المادة(112): يسمح في المستودع الحقيقي باجراء العمليات الآتية تحت رقابة دائرة الجمارك وبعد موافقتها:
ا . مزج المنتجات الاجنبية بمنتجات اجنبية ومحلية اخرى بقصد اعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالات وضع علامات خاصة على الغلافات وتخصيص مكان مستقل لهذه المنتجات في المستودع .
ب . نزع الغلافات والنقل من وعاء الى آخر وجمع الطرود او تجزئتها واجراء جميع الاعمال والتي يراد منها صيانة المنتجات او تحسين مظهرها او تسهيل تسويقها .
المادة(113): تستوفي الرسوم والضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب على كامل الكميات من البضائع التي سبق ايداعها وتكون الهيئة المستثمرة للمستودع مسئولة عن هذه الرسوم والضرائب في حالة زيادة او نقص او ضياع في البضائع او تبديلها فضلا عن الغرامات التي تفرضها دائرة الجمارك .
ولا يستحق الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا كان النقص في البضائع او الضياع ناتجين عن قوة قاهرة او حادث جبري او نتيجة لاسباب طبيعية وتبقى الرسوم والضرائب الاخرى والغرامات عن الكميات الزائدة او الناقصة او الضائعة او المبدلة متوجبة على الهيئة المستثمرة حتى عند وجود متسبب ثبت مسئوليته .
المادة(114): يجوز نقل البضائع من مستودع حقيقي الى مستودع حقيقي آخر او الى مركز جمركي بموجب بيانات ذات تعهدات مكفولة وعلى موقعي هذه التعهدات ان يبرزوا خلال المهل التي تحددها مصلحة الجمارك شهادة تفيد ادخال هذه البضائع الى المستودع الحقيقي او الى مركز جمركي لتخزينها او وضعها في الاستهلاك او فق وضع جمركي آخر .
المادة(115): يجوز الترخيص بانشاء مستودعات خاصة في الاماكن التي توجد فيها مراكز لدائرة الجمارك اذا دعت ذلك ضرورة اقتصادية او اذا استلزم الامر اقامة انشاءات خاصة ، وتصفي حكما اعمال المستودع الخاص عند الغاء المركز الجمركي خلال ثلاثة شهور على الاقل .
المادة(116): يصدر الترخيص بانشاء المستودع الخاص بقرار من الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة يحدد فيها مكان هذا المستودع والجعالة الواجب اداؤها سنويا والضمانات الواجب تقديمها قبل البدء بالعمل والاحكام الاخرى المتعلقة به .
المادة(117): يجب تقديم البضائع المودعة في المستودع الخاص لدى كل طلب من دائرة الجمارك وتحسب الرسوم والضرائب على كامل كميات البضاعة المودعة دون التجاوز عن اي نقص يحدث الا ما كان ناشئا عن قوة قاهرة او اسباب طبيعية او ذاتية فضلا عن الغرامات التي تفرضها دائرة الجمارك .
المادة(118): يجوز بقاء البضائع في المستودع الخاص مدة سنة واحدة ويمكن تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بناء على طلب توافق عليها مصلحة الجمارك .
المادة(119): تطبق احكام المواد (109- 111- 114) من هذا القانون على المستودعات الخاصة .
المادة(120): لا يسمح بايداع البضائع التالفة في المستودع الخاص كما لا يسمح بايداع البضائع الممنوعة الا بموافقة خاصة من رئيس المصلحة .
المادة(121): لا يسمح في المستودع الخاص الا بالعمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة وتجري هذه العمليات بترخيص من دائرة الجمارك وتحت رقابتها .
ويمكن الترخيص ببعض العمليات الاستثنائية بقرار من رئيس المصلحة تحدد فيه شروط هذه العمليات والقواعد الواجب اتباعها في اخضاع منتجاتها للرسوم والضرائب عند وضعها في الاستهلاك .
وتراعى في كافة الاحوال القواعد الواردة في جدول التعريفة والنصوص القانونية الخاصة بالرسوم والضرائب الاخرى .
المادة(122): يجوز ايداع بعض البضائع التي تحدد بقرار من الوزير وفق وضع المستودع الوهمي داخل المخازن التجارية او المحلات الخاصة في المدن والاماكن التي توجد فيها مراكز جمركية .
ويصدر الترخيص بانشاء المستودع الوهمي من رئيس المصلحة بقرار خاص يحدد فيه مكان المستودع والشروط الواجب توافرها والضمانات التي يجب ان تقدم والجعالة السنوية المفروضة والاعمال المسموح بها .
وتصفى حكما موجودات المستودع الوهمي وتسدد قيوده عند الغاء المركز الجمركي خلال مهلة ثلاثة اشهر على الاكثر وعلى صاحب المستودع القيام بما يقتضيه هذا الامر .
المادة(123): تحدد مهلة الايداع في المستودعات الوهمية بسنة واحدة يمكن تمديدها سنة اخرى عند الاقتضاء بموافقة مصلحة الجمارك .
المادة(124): لدائرة الجمارك الحق في الرقابة على المستودعات الوهمية ويكون اصحاب هذه المستودعات مسئولين عن البضائع المودعة فيها .
المادة(125): تطبق على المستودعات الوهمية احكام (111- 117) من هذا القانون .
الفصل الرابع: المناطق والأسواق الحرة
المادة(126): يجوز انشاء مناطق حرة بتخصيص اجزاء من الموانئ والامكنة الداخلية واعتبارها خارج المنطقة الجمركية ويكون انشاؤها واستثمارها وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
المادة(127): مع مراعاة احكام القانون الخاص بالمنطقة الحرة يسمح بادخال البضائع الاجنبية من اي نوع كانت وايا كان منشئوها او مصدرها الى المناطق الحرة واخراجها منها الى غير المنطقة الجمركية دون ان تخضع لقيود الاستيراد او قيود اعادة التصدير او القطع او المنع او توجب الرسوم والضرائب غير ما يفرض لمصلحة الهيئة القائمة على الاستثمار من رسوم الخدمات وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والتحفظات المتعلقة بالتطبيق ، ويجوز ايضا ادخال البضائع الوطنية او التي اكتسبت هذه الصفة بوضعها للاستهلاك المحلي الى المنطقة الحرة غير انها تخضع عندئذ لقيود التصدير والمنع والنقد الاجنبي والرسوم الجمركية والضرائب مما يفرض عند التصدير الى البلاد الخارجية وذلك بالاضافة الى ما يفرض لمصلحة الهيئة المستثمرة من الرسوم والخدمات .
المادة(128): على الهيئة المستثمرة للمنطقة الحرة ان تقدم الى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل الى المنطقة الحرة وما يخرج منها وذلك خلال ستة وثلاثين ساعة .
التي تحتاج اليها كما يسمح للسفن التي تزيد حمولتها على 200طن بحري ان تتمون منها بالمواد الغذائية والادخنة والمشروبات والوقود والزيوت اللازمة لاجهزتها المحركة .
المادة(129): لا تخضع البضائع الموجودة في المنطقة الحرة لاي قيد من حيث المهلة وتؤدي رسوم الخدمات دوريا الى دائرة الجمارك عندما تقوم هي بالاستثمار وفق شروط هذا الاستثمار، وفي حال تاخر اصحاب البضائع عن تسديد هذه الرسوم لدائرة الجمارك ان تقوم ببيع البضائع واقتطاع ما يتوجب لها من حاصل البيع ويودع الباقي في البنك المركزي لتسليمه لاصحاب العلاقة، اما رسوم الخدمات العائدة لهيئات الاستثمار غير مصلحة الجمارك فتستوفى وفق انظمة هذه الهيئات .
المادة(130): يجوز الغاء المناطق الحرة او تعديل حدودها وفقا للقوانين المنظمة لذلك .
المادة(131): يسمح في المناطق الحرة بالقيام بجميع الاعمال على البضائع سواء كان ذلك لجمعها او تجزئتها او صيانتها او لجميع الاعمال الاخرى بما في ذلك عمليات التصنيع وتخضع في هذه الحالة الاخيرة لحكم المادة التالية .
المادة(132): مع مراعاة احكام الرقابة الجمركية يمكن اقامة مؤسسات صناعية في المناطق الحرة او توسيعها او تغيير غرضها الصناعي وفق قوانين
وانظمة الاستثمار الخاصة بهذه المناطق .
المادة(133): يحق لدائرة الجمارك القيام باعمال التفتيش في المناطق الحرة عن البضائع الممنوع دخولها اليها كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشف على البضائع لدى الاشتباه بوجود عمليات تهريب .
المادة(134): لا يجوز انزال البضائع من البحر الى المنطقة الحرة او ادخالها اليها برا الا بترخيص من الهيئة المستثمرة لها وفق الاصول القانونية والانظمة التي تحددها مصلحة الجمارك .
كما لا يجوز ارسال البضائع الموجودة في منطقة حرة الى منطقة حرة اخرى او مخازن او مستودعات الا وفق بيانات ذات تعهدات مكفولة تجاه مصلحة الجمارك .
المادة(135): يجري سحب البضائع من المنطقة الحرة وفقا لاحكام هذه القانون ولنظام الاستثمار والتعليمات التي تصدرها مصلحة الجمارك .
المادة(136): تعامل البضائع الخارجة من المنطقة الحرة الى الداخل معاملة البضائع الاجنبية حتى لو اشتملت على مواد اولية محلية او على اصناف سبق تادية الرسوم والضرائب عنها قبل ادخالها الى المنطقة الحرة ما لم تكن من البضائع المعادة المنصوص عليها في المادة (168) من هذا القانون .
وفي الاحوال التي لا تستطيع دائرة الجمارك في المنطقة الحرة معرفة منشا البضاعة بصورة مقنعة تطبق الاحكام الواردة في المادة (13) من هذا القانون .
المادة(137): لا يجوز استهلاك البضائع الاجنبية في المناطق الحرة للاستعمال الشخصي قبل تادية ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى كما لا يجوز السكن في تلك المناطق الا بترخيص من رئيس مصلحة الجمارك وفقا لما تقتضيه حاجة العمل فيها .
المادة(138): يسمح للسفن الوطنية والاجنبية ان تتزود من المنطقة الحرة بجميع المعدات البحرية .
المادة(139): تعتبر الهيئات المستثمرة للمناطق الحرة مسئولة عن جميع المخالفات التي يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة وتبقى نافذة فيها جميع القوانين والانظمة المتعلقة بالامن والصحة والآداب العامة وبمكافحة التهريب والغش .
المادة(140): يجوز انشاء اسواق حرة بقرار من الوزير المختص تحدد احكامها بموجبه وفقا للقانون .
الفصل الخامس: الإدخال المؤقت
المادة(141): ا- يجوز ان تعلق بصفة مؤقتة ولمدة ستة اشهر قابلة للتسديد تادية الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب عن البضائع الاجنبية المستوردة بقصد تصنيعها او اكمال صنعها على ان يتعهد اصحابها باعادة تصديرها او بوضعها في المخازن الجمركية او المستودعات او المنطقة الحرة وتحدد البضائع التي تتمتع بهذا الوضع والعمليات الصناعية التي يمكن ان تجري عليها او غير ذلك من الشروط بقرار من الجهة المختصة .
ب . يجوز لمصلحة الجمارك ان تمنح الادخال المؤقت للاشياء التالية:
1- الآلات والاجهزة والمعدات والسيارات اللازمة لا نجاز مشاريع الحكومة والقطاع العام ولاجراء التجارب العملية والعلمية .
2- ما يستورد مؤقتا للملاعب والمسارح والمعارض او ما يماثلها .
3- الآلات والاجهزة ووسائل النقل وغيرها من الاصناف التي ترد بقصد اصلاحها .
4- الاوعية والغلافات الواردة لملئها .
5- البضائع المطلوب ادخالها مؤقتا لاستصناعها او اكمال صنعها بصورة استثنائية والتي هي من الانواع غير المشمولة باحكام الفقرة السابقة .
6- الحيوانات القادمة للرعي .
7- العينات التجارية .
8- ما يصدر به قرار من الوزير .
ويعاد تصدير الاشياء الواردة في البنود السابقة او تودع في المخازن الجمركية او المستودعات خلال ستة شهور من تاريخ ادخالها قابلة للتمديد وفقا لما تقدره مصلحة الجمارك .
المادة(142): تحدد مصلحة الجمارك شروط الادخال المؤقت فيما يتعلق بالاشياء من اي نوع كانت للاشخاص القادمين الراغبين في الاقامة المؤقتة شرط اعادة تصديرها خلال ستة شهور قابلة للتمديد .
المادة(143): يطبق الادخال المؤقت على سيارات القادمين الى الجمهورية للاقامة المؤقتة سواء وردت بصحبتهم او كانت مشتراة من المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الحرة وفقا للنظام الذي يصدره وزير المالية .
المادة(144): 1- تستفيد السيارات المسجلة في الدول العربية والدول الاجنبية التي تقوم بنقل المسافرين والبضائع بينها وبين الجمهورية او غيرها من الدول من الادخال المؤقت شرط المعاملة بالمثل واعادة التصدير وفق احكام هذا القانون او وفق احكام الاتفاقيات المعقودة لهذا الغرض .
2- لا يحق لهذه السيارات ان تقوم بالنقل الداخلي .
3- يجوز الاستثناء من بعض احكام هذه المادة بقرار من الجهة المختصة .
المادة(145): لاصحاب السيارات والدراجات النارية الذين يكون محل اقامتهم الرئيسي خارج الجمهورية والمنتمين لمؤسسات سياحية تقبل بها مصلحة الجمارك ان يستفيدوا من الادخال المؤقت لسياراتهم ودراجاتهم بموجب سندات سياحية خاصة (تريبتيك) او دفاتر مرور تعطيها هذه المؤسسات وتتحمل بمقتضاها المسئولية عن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة بدلا من اصحابها .
المادة(146): تراعى احكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالادخال المؤقت للسيارات والتسهيلات الجمركية الممنوحة للسياح وفق التعليمات التي تصدرها مصلحة الجمارك .
المادة(147): لمصلحة الجمارك ان تقرر منح الادخال المؤقت لسيارات موظفي وخبراء هيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية والعربية الاخرى والاجهزة التابعة لها سواء كانت هذه السيارات مصحوبة مع مالكيها من الخارج او مشتراة من المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الحرة وذلك ضمن الشروط التي يحددها رئيس المصلحة على ان تراعى احكام الاتفاقيات المعمول بها ووفق شروط التصديق عليها .
المادة(148): لا يجوز استعمال المواد والاصناف المقبولة في وضع الادخال المؤقت او تخصيصها او التصرف بها في غير الاغراض والغايات التي استوردت من اجلها وصرح عنها في البيانات المقدمة .
المادة(149): كل نقص يظهر عند تسديد حسابات الادخال المؤقت يخضع للرسوم والضرائب المتوجبة وفق احكام المادة (18) من هذا القانون .
المادة(150): تحدد مصلحة الجمارك شروط التطبيق العملي لوضع الادخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .
المادة(151): يجوز لمصلحة الجمارك ان ترخص بالوضع في الاستهلاك للمنتجات المقبولة في الادخال المؤقت على ان تراعي جميع الشروط القانونية النافذة .
الفصل السادس: أعادة التصدير
المادة(152): البضائع الداخلة الى الجمهورية التي لم توضع في الاستهلاك يمكناعادة تصديرها الى الخارج او الى منطقة حرة وفق الاصول والاجراءات التي تحددها مصلحة الجمارك مع مراعاة الانظمة والقوانين النافذة .
1- البضائع الموجودة في المخازن الجمركية .
2- البضائع المقبولة في احد اوضاع المستودع او الادخال المؤقت .
3- البضائع الموضوعة في الاستهلاك معفاة من الرسوم والضرائب كلها او بعضها وذلك عند زوال الاعفاء لسبب ما .
المادة(153): يمكن الترخيص في بعض الحالات بنقل البضائع من سفينة الى اخرى او سحب البضائع التي لم يجر ادخالها الى المخازن الجمركية من الارصفة الى السفن ضمن الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .
الفصل السابع: رد الرسوم لدى أعادة التصدير
المادة(154): ترد (كليا او جزئيا) الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المستوفاة عن بعض المواد الاجنبية الداخلة في الصادرات الوطنية وذلك عند اعادة تصديرها الى الخارج .
وتعين هذه المواد بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح من رئيس المصلحة وبعد اخذ راي وزيري الصناعة والتجارة .
وتحدد في هذا القرار بناء على اقتراح رئيس المصلحة:
1- المهل والشروط الواجب توفرها لرد هذه الرسوم .
2- انواع الرسوم الواجب ردها والنسبة التي يجوز ردها بالنسبة لكل مادة .
المادة(155): يمكن ان ترد (كليا او جزئيا) الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الاصلية بعد وضعها في الاستهلاك ولا يكون لها مثيل في الانتاج المحلي وبشرط التحقق من عينتها . ويحدد الوزير بعد اخذ راي وزيري الصناعة والتجارة، انواع هذه البضائع والنسبة الممكن ردها من هذه الرسوم والضرائب والشروط والمهل التي يجري بموجبها تطبيق هذا الوضع .
المادة(156): ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عن البضائع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها ضمن الشروط والمهل والتحفظات التي تحددها مصلحة الجمارك .
الباب التاسع: الملاحة الساحلية والنقل الداخلي
المادة(157): لا تخضع البضائع المحلية او التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم والتي تنتقل بين مرافئ الجمهورية الى الضرائب والرسوم المفروضة في الاستيراد او التصدير باستثناء رسوم الخدمات وذلك ضمن الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .
المادة(158): على مصلحة الجمارك تلبية طلبات اصحاب العلاقة بتسليمهم مستندات تثبت تادية الرسوم والضرائب او اتمام الاجراءات النظامية او مستندات تجيز نقل البضائع او تجولها او حيازتها وذلك ضمن الشروط التي تحددها .
المادة(159): يجوز لمصلحة الجمارك ان تسمح بنقل البضائع المحلية او التي اكتسبت هذه الصفة بدفع الضرائب والرسوم عبر اراضي البلاد المجاورة وذلك ضمن الشروط التي تحددها .
الباب العاشر: الإعفاءات
الفصل الأول: 0
المادة(160): يعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى الهبات والتبرعات الواردة لمصالح الدولة والبلديات والمنظمات الجماهيرية والخيرية والاجتماعية وتحدد مصلحة الجمارك الشروط والاجراءات الواجب اتمامها للاستفادة من هذا الاعفاء .
الفصل الثاني: الإعفاءات الدبلوماسية
المادة(161): تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب الاخرى شرط المعاملة بالمثل وفي حدود هذه المعاملة ومع الاخضاع للمعاينة عند الاقتضاء بمعرفة وزارة الخارجية:
1- ما يرد للاستعمال الشخصي الى رؤساء واعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي العرب غير المواطنين والاجانب العاملين في الجمهورية وغير الفخريين اسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يرد الى ازواجهم واولادهم القاصرين .
2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والادخنة .
ويجب ان تكون المستوردات التي تعفى وفقا لهذه الاحكام متناسبة مع الاحتياجات الفعلية وضمن الحد المعقول،ووفق لائحة تصدر من وزيري المالية والخارجية تحدد هذه الاحتياجات .
3- ما يرد للاستعمال الشخصي من امتعة شخصية واثاث وادوات منزلية للموظفين الاداريين (غير المواطنين) العاملين في البعثات الدبلوماسية او القنصلية مع التقيد بالكميات المناسبة وباجراءات المعاينة وبشرط ان يتم الاستيراد خلال ستة شهور من وصول المستفيد من الاعفاء ويجوز تمديد هذه المهلة ستة شهور اخرى بموافقة وزارة الخارجية .
ويمنح هؤلاء من اجل سياراتهم وضع الادخال المؤقت لمدة لا تتجاوز مبدئيا ثلاث سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية .
وتمنح الاعفاءات المشار اليها في هذه المادة استنادا الى طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية او القنصلية وفق ما يقتضيه الحال .
المادة(162): لايجوز التصرف في الاشياء المعفاة طبقا لما سبق في غير الهدف الذي اعفيت من اجله او التنازل عنها الا بعد اعلام مصلحة الجمارك وبعد تادية الرسوم الجمركية والرسوم الاخرى وفقا لحالة هذه الاشياء وقيمتها في تاريخ التصرف او التنازل وطبقا للتعريفة الجمركية النافذة في تاريخ تسجيل البيان التفصيلي المقدم لتادية الرسوم والضرائب المتوجبة عنها ولا يجوز للجهة المستفيدة من الاعفاء تسليم الاشياء المتنازل عنها الا بعد انجاز الاجراءات الجمركية واعطاء الترخيص بالتسليم من دائرة الجمارك ولا تتوجب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى اذا تصرف المستفيد فيما اعفي عملا بالمادة (161) من هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ السحب من الجمارك شريطة توفر مبدا المعاملة بالمثل .
اما السيارات المقبولة في الاعفاء فانها تخضع لما يلي: –
1- لا يجوز التنازل عن السيارة قبل مضي ثلاث سنوات على تاريخ بيان اعفائها الا في الحالات التالية: –
ا- انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي او القنصلي المستفيد من الاعفاء في البلاد .
ب- اصابة السيارة بعد التسجيل بيان اعفائها بحادث يجعلها غير ملائمة
لمقتضيات استعمال العضو الدبلوماسي او القنصلي .
ج- وفي هاتين الحالتين يتم استيفاء الرسوم الجمركية بمعدلاتها النافذة وفقا للمادة (21) من هذا القانون .
د- البيع من عضو دبلوماسي او قنصلي الى آخر ويشترط في هذه الحالة ان يكون المتنازل متمتعا بحق الاعفاءات اذا كانت السيارة في وضع الاعفاء والا فتطبق الاصول العامة بهذا الشان .
2- اذ1جرى التنازل عن السيارة بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ تسجيل بيان اعفائها فتعامل وفقا لاحكام المادة (21) من هذا القانون .
3- يمكن للموظفين الاداريين الذين استفادوا من وضع الادخال المؤقت لسياراتهم عند انقضاء المهلة الممنوحة او انتهاء المهمة بسبب النقل او غيره اما التنازل عنها لمن يستفيد من حق الاعفاء او الادخال المؤقت او اعادة تصديرها او تادية الرسوم والضرائب الكاملة عنها وفق التعريفة والانظمة النافذة يوم تسجيل بيان الوضع في الاستهلاك وحسب قيمة السيارة عند التنازل عنها وفي جميع الاحوال يجوز لرئيس المصلحة ان يصدر قرار يحظر فيه حق شراء السيارات التي يراد التنازل عنها محليا بعد انتهاء اسباب اعفائها او منحها حق الادخال المؤقت باحدى المؤسسات العامة او القطاع العام .
المادة(163): يبدا حق الاعفاء بالنسبة للاشخاص المستفيدين منه بموجب المادة (161) من هذا القانون اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل في مقر عملهم الرسمي في البلاد .
المادة(164): لا تمنع الامتيازات والاعفاءات المنصوص عليها في المادة (161) من هذا القانون الا اذا كان تشريع الدولة التي تنتمي اليها البعثة الدبلوماسية او القنصلية او اعضاؤها يمنع الامتيازات والاعفاءات ذاتها او افضل منها لبعثة الجمهورية اليمنية واعضائها وفي غير هذه الحالة تمنع الامتيازات والاعفاءات في حدود ما يطبق منها في البلاد ذات العلاقة .
المادة(165): على كل موظف من السلك الدبلوماسي او القنصلي او يعمل في هذه البعثات الدبلوماسية او القنصلية وسبق له ان استفاد من اعفاء ما ان يقدم عن طريق وزارة الخارجية عند نقله من البلاد بالامتعة المنزلية وحاجياته الشخصية والسيارة التي سبق له ادخالها الى دائرة الجمارك لتعطي الترخيص باخراجها ولها ان تجري الكشف من اجل ذلك عند الاقتضاء شريطة ان يتم ذلك بمعرفة وزارة الخارجية .
الفصل الثالث: الإعفاءات العسكرية
المادة(166): يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ما يستورد للجيش وقوى الامن الداخلي (شرطه- امن عام- ضابطة جمركية) من ذخائر واسلحة والبسة عسكرية واية تجهيزات عسكرية اخرى .
الفصل الرابع: الإعفاءات الشخصية
المادة(167): تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير ما يلي: –
1- الكميات المسموح بادخالها الى الجمهورية من امتعة وهدايا واثاث وادوات منزلية .
2- مدى الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية للامتعة الشخصية والهدايا والاثاث والادوات المنزلية .
3- تقديم تسهيلات للمغتربين فيما يتعلق بمعدات الورش والآلات والمعدات الانتاجية .
4- ينظم قرار مجلس التسهيلات ، التسهيلات التي تمنح للكفاءات العلمية شريطة ان تكون لمرة واحدة فقط .
ويحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير بالتنسيق مع وزير الخارجية الاشياء الشخصية المسموح بادخالها لموظفي الدولة العاملين في الخارج عند انتهاء فترة عملهم ومدى الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية والشروط والضوابط النظامية للتمتع بذلك .
الفصل الخامس: البضائع المعادة
المادة(168): يعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب وعلى ان تسترد الضرائب والرسوم التي سبق ردها عند التصدير :
1- البضائع المعادة التي يثبت بصورة صريحة منشؤها المحلي والثابت تصديرها السابق .
2- البضائع والغلافات التي اكتسبت الصفة المحلية بتادية الرسوم والضرائب التي تصدر مؤقتا ثم يعاد استيرادها اما البضائع التي صدرت مؤقتا لاكمال صنعها او اصلاحها او لاي عمل آخر فتؤدي عنها الرسوم الجمركية بواقع (25%) عن الزيادة التي لحقت بقيمتها من جراء ذلك .
ويمكن ان تستفيد البضائع المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة من استرداد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي سبق ان دفعت عنها عند تصديرها وذلك ضمن احكام القوانين النافذة الاخرى وتحدد مصلحة الجمارك الشروط والتحفظات الواجب توفرها للاستفادة من احكام هذه المادة .
الفصل السادس: إعفاءات مختلفة
المادة(169): تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها مصلحة الجمارك:
1 . العينات التجارية .
2 . المؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم وقطع التبديل والمهمات اللازمة للسفن اعالي البحار والطائرات وكذلك ما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية كل ذلك في حدود المعاملة بالمثل .
3 . الاشياء الشخصية المجردة من اية صفة تجارية كالاوسمة والجوائز الرياضية والعلمية .
4 . الادوات والاجهزة والمستلزمات التي تستوردها المستشفيات العامة .
5 . الادوات والاجهزة والمستلزمات التي تستوردها المستشفيات الخاصة في مرحلة تاسيسها فقط ويشترط ان يزيد عدد اسرتها عن عشرة .
6 . الاصناف والمنتجات التي تستوردها دور الايتام لتامين معيشة وتشغيل الايتام الذين هم بعهدتها .
7 . المواد الاولية التي تستوردها ماوى العميان لانجاز اعمال خاصة يقوم بها الاوون اليها .
8 . الاصناف والمنتجات التي تستوردها وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التدريب العام والفني والمهني التابعة لها وكذلك ما تستورده المعاهد الخاصة والجامعات والمدارس ورياض الاطفال ودور الحضانة من هذه الاشياء بموافقة هذه الوزارة .
9 . الاصناف والمنتجات التي تستورد للجوامع من قبل وزارة الاوقاف او جهة اخرى مختصة .
10 . الآلات والاجهزة والادوات والمواد والمنتجات المستوردة من قبل وزارة الزراعة للاستعمال الزراعي في المشاريع الحكومية ومدخلات الانتاج الزراعي والسمكي وكل المعدات والآلات وقطع الغيار المستخدمة في الزراعة والاسماك .
11 . ما تستورده بعثات الآثار القديمة العربية والاجنبية لاستهلاكه في اعمالها كلوازم التصوير والجص…الخ .
12 . البضائع التي ترد من الخارج بغير مقابل تعويضا عن تلف او نقص اصاب بضائع سبق توريدها وحصلت عنها في حينه الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى كاملة ويشترط ان تتحقق دائرة الجمارك من صحة ذلك .
13 . وسائل تاهيل وتنقل المسئولين والمقعدين وغيرهم من المعوقين التي يقرر الوزير اعفائها بناء على اقتراح رئيس المصلحة مؤيد بتقرير طبي معمد من وزارة الصحة .
الفصل السابع: احكام مشتركة
المادة(170): تطبق احكام الاعفاءات الواردة في هذا الباب على البضائع سواء استوردت مباشرة او تم شراؤها من المخازن الجمركية او المستودعات او المناطق الحرة .
المادة(171): تطبق الاعفاءات الصادرة بنصوص تشريعية مستقلة عن هذا القانون وفق ما تتضمنه هذه النصوص .
وفي جميع الاحوال لا يجوز التصرف بالاشياء التي اعفيت لهذا الغرض بمقتضى النصوص التشريعية المشار اليها في الفقرة السابقة او بموجب هذا القانون الا ضمن الاحكام الواردة في المادة (162) من هذا القانون ما لم يكن هناك نص يقضي بغير ذلك .
الباب الحادي عشر: رسوم الخدمات
المادة(172): – تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمخازن والمستودعات والمناطق الحرة التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والعتالة والتامين ورسوم الخدمات الاخرى التي تقتضيها عمليات خزن البضائع ومعاينتها .
وتحدد هذه الرسوم وشروط استيفائها بقرار من الوزير وفي حال ادارة المخازن والمستودعات والمناطق الحرة من قبل جهات اخرى فتستوفي تلك الجهات هذه الرسوم وفق النصوص والمعدلات المقررة بهذا الشان .
ولا يجوز باية حال من الاحوال ان يتجاوز رسم الخزن المتوجب نصف قيمة البضاعة بتاريخ خروجها من الجمارك .
2- يمكن اخضاع البضائع لرسوم الترصيص والتزرير والختم والتحليل وجميع ما يقدم من خدمات اخرى .
3- تحدد بقرار من الوزير الرسوم المشار اليها اعلاه وشروط استيفائها وحالات تخفيضها او الاعفاء منها .
4- تحدد بقرار من الوزير بعض المطبوعات التي تقدمها مصلحة الجمارك لاصحاب العلاقة .
المادة(173): تورد قيمة العمل الاضافي المستخلصة من اصحاب البضائع الى خزينة الدولة ويعطي لموظفي الجمارك ما يستحقونه مقابل العمل الاضافي من موازنة الجمارك وفقا للقانون النافذ .
المادة(174): لا تدخل الرسوم والاجور والقيم (الاثمان) المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الاعفاء او رد الرسوم المشار اليها في هذا القانون .
الباب الثاني عشر: المخلصون الجمركيون
المادة(175): يقبل التصريح (البيان) عن البضائع في دائرة الجمارك واتمام الاجراءات الجمركية عليها سواء كان ذلك للاستيراد او للتصدير او للاوضاع الجمركية الاخرى من:
ا . مالكي البضائع او مستخدميهم المفوضين من قبلهم والذين تتوفر فيهم الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك .
ب . ممتهني التخليص الجمركي المرخصين .
ج . موظفي الجمارك في الحالات التي تحددها مصلحة الجمارك .
د . العاملين في الدولة ممن يسمون لهذا الغرض من الجهة المكلف منها .
المادة(176): يتحتم تقديم اذن التسليم الخاص بالبضاعة من قبل الاشخاص المذكورين في المادة السابقة .
وتظهير اذن التسليم لاسم مخلص جمركي او مستخدم مالك البضاعة يعتبر تفويضا لاتمام الاجراءات الجمركية ولا مسئولية على الجمارك من جراء تسليم البضاعة الى من ظهر له اذن التسليم .
المادة(177): ا . يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص طبيعي يمتهن اعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للجمارك واتمام الاجراءات الخاصة بتخليص البضائع الحساب الغير .
ب . يجوز الترخيص للاشخاص الاعتباريين (المعنويين ) مزاولة مهنة التخليص الجمركي شريطة ان تتوفر في المدير العام او العضو المفوض بادارة الشركة ومدراء فروعها ان وجدت الشروط المطلوبة في الشخص الطبيعي المرخص له بمزاولة التخليص .
المادة(178): لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي مزاولة مهنة التخليص الجمركي الا بعد الحصول على ترخيص من مصلحة الجمارك .
وتحدد الشروط التي يجب ان تتوفر من اجل منح هذا الترخيص والواجبات التي يلتزم بها المخلصون والهيئة التاديبية التي تنظر في مخالفاتهم المسلكية والعقوبات التاديبية التي تفرض في هذا الصدد بقرار يصدره الوزير .
الباب الثالث عشر: حقوق موظفي الجمارك وواجباتهم
المادة(179): يعتبر موظفو الجمارك من رجال الضابطة الجمركية فيما يخص عملهم من رجال الضبط القضائي في حدود اختصاصهم ولا يجوز ملاحقة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها امام القضاء لسبب يتعلق بممارسة وظائفهم الا بعد موافقة مسبقة من النائب العام ويتسلم موظفو الجمارك ورجال الضابطة الجمركية عند تعيينهم تفويضا للخدمة يعطيه رئيس المصلحة وعليهم ان يحملوا هذا التفويض عند قيامهم بالعمل وان يبرزوه لدى اول طلب ويقسم موظفوا الجمارك ورجال ضابطتها عند بدء تعيينهم اليمين القانونية امام المحكمة الابتدائية في المنطقة التي جرى تعيينهم فيها .
المادة(180): على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الامن الداخلي ان تقدم لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك كما يتوجب على دائرة الجمارك ان تقدم مؤازرتها الى الدوائر الاخرى .
ولا تجوز ملاحقة رجال الجهات المذكورة امام القضاء بجرم جزائي ناشئ عن الوظيفة في معرض قيامهم باعمال مكافحة التهريب الا وفقا لاحكام المادة (179) من هذا القانون .
المادة(181): يسمح بحمل السلاح لرجال الضابطة الجمركي ولموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة اعمالهم ذلك .
وتحدد فئات هؤلاء الموظفين من غير رجال الضابطة الجمركية بقرار من رئيس المصلحة بعد موافقة وزير الداخلية .
المادة(182): على كل موظف في الجمارك او في الضابطة الجمركية ترك الوظيفة لاي سبب كان ان يعيد حالا ما في عهدته من تفويض وسجلات وتجهيزات وغيرها الى الجهة المختصة .
الباب الرابع عشر: النطاق الجمركي والتحري عن التهريب
الفصل الأول: النطاق الجمركي
المادة(183): تخضع لاحكام النطاق الجمركي البضائع الممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسمية .
المادة(184): البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي يشترط في نقلها داخله ان تكون مرفقة بسند نقل تعطيه دائرة الجمارك وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك كذلك يمكن ان تحصر حيازة البضائع الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي في اماكن معينة بقرار من رئيس المصلحة ويحظر فيما عدا هذه الاماكن وجود اي مخزن للبضائع المذكورة .
ويعتبر بحكم المخزن مكان وجود البالات الكبيرة والصغيرة او غيرها من الطرود عندما لا يبرر وجودها مستند نظامي .
وتحدد الاحتياجات العادية التي يمكن اقتناؤها ضمن النطاق لغرض الاستهلاك من قبل دائرة الجمارك .
المادة(185): يعتبر نقل البضاعة الخاضعة لاحكام النطاق الجمركي او حيازتها او التجول بها داخل النطاق بشكل غير نظامي بمثابة الاستيراد او التصدير تهريبا حسبما يكون خضوع البضاعة لاحكام النطاق في الاستيراد او التصدير مالم يقدم الدليل على عكس ذلك .
الفصل الثاني: التحري عن التهريب
المادة(186): ا . يحق لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها في سبيل تطبيق هذا القانون ومكافحة التهريب ان يقوموا بالكشف على البضائع ووسائل النقل وذلك ضمن الحدود النظامية التي ترسمها مصلحة الجمارك وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى .
ب . يتم تحري (تفتيش) الاشخاص على الحدود في حالة الدخول والخروج وفق الاسس التي تحددها القوانين والانظمة وما عدا ذلك فلا يجوز تحري الاشخاص جسديا الا في حالة الجرم المشهود او الاخبار المثبت بمحضر اولي .
ج . على سائقي وسائل النقل ان يخضعوا للاوامر التي تعطي لهم من قبل موظفي الجمارك ورجال ضابطتها الذين يحق لهم استعمال جميع الوسائل اللازمة لتوقيف وسائل النقل عندما لا يستجيب سائقوها لاوامرهم وتراعي في ذلك النصوص والانظمة النافذة .
المادة(187): لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود الى جميع السفن الموجودة في المرافئ المحلية والداخلة اليها او الخارجة منها وان يبقوا فيها حتى تفرغ كامل حمولتها وان يامروا بفتح كوى السفينة وغرفها وخزائنها والطرود المحملة فيها وان يضعوا تحت اختام الرصاص البضائع المحصورة والممنوعة المعينة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه رئيس المصلحة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية وان يطلبوا من ربابنة السفن ابراز قائمة بهذه البضائع عند الدخول الى المرافئ .
المادة(188): لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها الحق في الصعود الى السفن داخل النطاق الجمركي لتفتيشها او المطالبة بتقديم بيان الحمولة (المانيفست ) وغيرها من المستندات المتوجبة وفق احكام هذا القانون ولهم الحق في حالة الامتناع عن تقديم المستندات او عدم وجودها او الاشتباه بوجود بضائع مهربة او ممنوعة معينة ان يتخذوا جميع التدابير اللازمة بما في ذلك استعمال القوة لضبط البضائع واقتياد السفينة الى اقرب مرفا جمركي .
المادة(189): يمكن اجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق المخالفات الجمركية بشان جميع البضائع ضمن الشروط التالية .
1- في النطاقين الجمركيين البري والبحري .
2- في الحرم الجمركي وفي المرافئ والمطارات وبصورة عامة في جميع الاماكن الخاضعة للرقابة الجمركية بما فيها المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية .
3- خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعة البضائع المهربة ومطاردتها مطاردة متواصلة اذا شوهدت ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد التهريب .
اما البضائع الخاضعة للرسوم من غير البضائع الممنوعة المعينة وغير البضائع الممنوعة وغير البضائع الخاضعة لرسوم باهظة فيشترط لاجراء التحري فيها وحجز البضائع وتحقيق المخالفات خارج الامكنة المحددة في الفقرات (3،2،1) بما في ذلك دور السكن ان تكون لدى موظفي الجمارك ادلة على التهريب وفق القوانين والانظمة النافذة على ان يثبت ذلك بمحضر اولي ويشترط بالنسبة لدور السكن الحصول على اذن من النيابة اما فيما يتعلق بالبضائع الممنوعة المعينة او الخاضعة لرسوم باهظة وغيرها مما يعينه رئيس المصلحة بقرار ينشر في الجريدة الرسمية والتي لا يتمكن حائزوها او ناقلوها من ابراز الاثباتات النظامية التي تحددها مصلحة الجمارك تعتبر بمثابة المهربة مالم يثبت العكس .
المادة(190): لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها عندما يكلفون بالتحقيق ان يطلعوا على وثائق الشحن والقوائم والمراسلات التجارية والعقود والسجلات وجميع الوثائق والمستندات ايا كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالعمليات الجمركية وان يضعوا اليد عليها عند الاقتضاء لدى اية جهة كانت لها صلة بالعمليات الجمركية وعلى هذه الجهات الاحتفاظ بالسجلات والوثائق والمستندات لمدة خمس سنوات
الباب الخامس عشر: القضايا الجمركية
الفصل الأول: التحقيق بواسطة محضر ضبط
المادة(191): تحقق جرائم التهريب والمخالفات الجمركية بمحضر ضبط يحرر وفق الاصول المحددة في هذا القانون .
المادة(192): يحرر محضر الضبط موظفان على الاقل من الجمارك او من رجال ضابطتها او اي من ماموري الضبط القضائي .
ويجب تحرير محضر الضبط فور اكتشاف المخالفة او جريمة التهريب فاذا كان هناك عائق وجب ان يبادر الى ذلك فور زواله .
ويجب نقل البضائع المهربة والبضائع المستعملة لاخفاء المخالفة او جريمة التهريب ووسائط النقل الى اقرب مركز جمركي ما امكن ذلك .
المادة(193): يذكر في محضر الضبط:
– مكان وتاريخ وساعة تحريره بالاحرف والارقام .
– اسماء محرريه ورتبهم واعمالهم وتواقيعهم .
– اسماء المخالفين او المسئولين عن التهريب وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية ومواطنهم المختارة كلما كان ذلك ممكنا .
– البضائع المحجوزة وانواعها وكمياتها وقيمتها والرسوم والضرائب المعرضة للضياع كلما كان ذلك ممكنا .
– البضائع الناجية من الحجز في حدود ما امكن معرفته او الاستدلال عليه .
– تفصيل الوقائع واقوال المخالفين او المسئولين عن التهريب واقوال الشهود في حال وجودهم .
– المواد القانونية التي تنطبق على المخالفة او جريمة التهريب كلما امكن ذلك .
– النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين او المسئولين عن التهريب الحاضرين الذين ايدوه بتواقيعهم او رفضوا ذلك او النص على اعلانه الصاقا اذا كانوا غائبين .
– جميع الوقائع الاخرى المقيدة وحضور المخالفين المسئولين عن التهريب عند جرد البضائع او امتناعهم عن ذلك .
– تاريخ وساعة الانتهاء من تحرير محضر الضبط .
المادة(194): يعتبر محضر الضبط المحرر وفقا لما جاء في المادتين السابقتين ثابتا حتى ثبوت تزويره فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها محرروه بانفسهم وذلك فيما يخص هذا القانون .
اما ما يرد في محاضر الضبط من اقوال واقرارات ومعلومات صادرة عن الغير فلا تكون هذه المحاضر مثبتة الا لحقيقة وقوعها وتبقى الافادات والاقرارات والمعلومات الواردة فيها قابلة لاثبات العكس .
ولا يعتبر النقص الشكلي في محضر الضبط سببا لابطاله بل يمكن اعادته الى محرره لاستكماله ولا يجوز اعادة محضر الضبط لاستكماله اذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية .
ويكون للمحاضر المحررة وفقا للمواد السابقة بمشاهدات ووقائع واقرارات تم التحقق منها في بلاد اخرى القوة الثبوتية ذاتها .
المادة(195): يمكن التحقق من المخالفات الجمركية وجرائم التهريب واثباتها بجميع وسائل الاثبات ولا يشترط ان يكون الاساس في ذلك حجز بضائع ضمن النطاق الجمركي او خارجه ولا يمنع من تحقيق المخالفات وجرائم التهريب بشان البضائع التي قدمت بها بيانات جمركية ان يكون قد جرى الكشف عليها وتخليصها دون اية ملاحظة او تحفظ من الجمارك يشير الى المخالفة او جريمة التهريب واذا تبين ان البضاعة وصلت الى الجمرك وعرضت على مسئولي الجمارك وقاموا بالاتفاق مع صاحب البضاعة وغيروا اسماء بعض السلع او تخفيض قدرها او اخفاء سلع معينة فيتحمل اولئك الموظفون كامل المسئولية ويحجزوا حتى يدفعوا ما نقص على خزانة الدولة بسبب ما اقترفوه مع عقوبتهم بحسب ما ينص عليه هذا القانون او قانون العقوبات .
المادة(196): يقدم ادعاء التزوير بتصريح خطي الى النيابة العامة للتحقيق في القضية وبعد التحقيق تقدم القضية الى المحكمة المختصة في موعد لا يتجاوز اول جلسة تتشكل فيها الخصومة وتبدا المحكمة النظر في موضوع القضية او الاعتراض على قرار التغريم .
واذا كان مدعي التزوير يجهل الكتابة يمكن تقديم تصريحه شفهيا الى المحكمة ويقوم كاتبها بضبطه وتوقيعه مع رئيسها .
وتنظر المحكمة في الادعاء بالتزوير بما امكن من السرعة وتحيل الادعاء بالتزوير الى الجهة القضائية المختصة للبت فيه وعندئذ تعتبر القضية الجمركية مستاخرة (موقوفة) .
واذا ثبت ان الضبط مزور كليا او جزئيا تحكم المحكمة بالغائه او بتصحيحه ويعاقب الموظف الذي قام بالتزوير بالعقوبة التي تحددها المحكمة طبقا للقوانين النافذة .
واذا خسر مدعي التزوير دعواه يحكم عليه بجزاء نقدي لصالح الجمارك بما تراه المحكمة المختصة .
المادة(197): يجوز تحرير محضر ضبط اجمالي موحد بعدد من المخالفات عندما لا تتجاوز قيمة البضاعة في كل منها (7،5) دينار او (195) ريال وذلك ضمن الحدود والتعليمات التي تضعها مصلحة الجمارك ويجوز الاكتفاء بمصادرة هذه البضاعة لحساب الجمارك بقرار من رئيس المصلحة او من ينيبه ولا يقبل اية طريقة من طرق المراجعة ما لم يفضل اصحاب تلك البضائع دفع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى والغرامات المتوجبة .
الفصل الثاني: تدابير احتياطية
المادة(198): يحق لمحرري محضر الضبط حجز البضائع موضوع المخالفة او جرم التهريب والاشياء التي استعملت لاخفائها وكذلك وسائل النقل على ان تبقى الاشياء المحجوزة للمخالفة في الدائرة الجمركية حتى يتم البت في القضية كما يحق لهم ان يضعوا اليد على جميع المستندات بغية اثبات المخالفات او جرائم التهريب وضمان الرسوم والضرائب والغرامات ويجوز بقرار من الوزير عند الاقتضاء بناء على اقتراح من رئيس المصلحة وموافقة النيابة العامة حجز ما يكفي من اموال المخالفين والمسئولين عن التهريب المنقولة وغير المنقولة ضمانا للرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات وفق النصوص النافذة وعلى ان تقام الدعوى باصل الحق امام المحكمة المختصة خلال شهر يبدا من تاريخ تنفيذ الحجز .
المادة(199): يجوز عند الضرورة لمصلحة الجمارك بقرار من رئيس المصلحة ضمانا لحقوق الخزينة ان يفرض تامينا جبريا على اموال المكلفين او كفلائهم ضمن الشروط المحددة في القوانين النافذة .
المادة(200): لا يجوز التوقيف الاحتياطي الا في الحالات التالية:
1- في حالة جرم التهريب المشهود او ما هو معتبر كذلك .
2- عند القيام باعمال المانعة التي تعيق تحقيق المخالفة او جريمة التهريب .
3- عندما يخشى فرار الاشخاص او تواريهم تخلصا من العقوبات والغرامات والتعويضات التي يمكن ان يحكم بها عليهم .
ويصدر قرار التوقيف رئيس المصلحة او رئيس الدائرة الجمركية وتبلغ النيابة العامة المختصة ويقدم الموقوف الى النيابة المختصة خلال مدة اقصاها 48ساعة ، ولا تدخل العطل الرسمية ضمن هذه المهلة وتبدا مهلة التوقف اعتبارا من توقيفه من قبل الجمارك .
وللمحكمة ان تقرر توقيف المحال اليها او تركه او اخلاء سبيله بعد توقيفه لقاء كفالة لا تقل عن المبالغ المحددة في القانون او بدون كفالة بقرار مسبق ويمكن للموقوف او لمصلحة الجمارك استئناف قرار هذه المحكمة خلال (48) ساعة من تاريخ التبليغ ولا يخلي سبيل الموقوف قبل اكتساب الحكم الاستئنافي الدرجة القطعية .
ويقدم الاستئناف الى المحكمة التي اصدرت القرار لتحيله الى محكمة الاستئناف ( الدائرة الجزائية) الكائن في مركز المحكمة المختصة .
وتنظر محكمة الاستئناف في القرار المستانف بدون قضاء خصومة ويكون قرارها مبرما .
وللسلطة التي قررت التوقيف احتياطيا انهاؤه قبل التقديم الى المحكمة المختصة لقاء كفالة لا تتجاوز المبالغ التي قد يحكم بها او بدونها بقرار معلل .
المادة(201): يحق لرئيس المصلحة او من يفوضه ان يطلب من السلطات القضائية منع المخالفين والمسئولين عن التهريب من مغادرة البلاد في حالة عدم كفاية الاشياء المحتجزة لتغطية الرسوم والضرائب والغرامات .
ويلغى هذا الطلب اذا قدم المخالف او المسئول عن التهريب كفالة تعادل قيمة المبالغ التي قد يطالب بها او تبين فيما بعد ان الاموال المحتجزة تكفي لتغطية هذه المبالغ .
الفصل الثالث: الملاحقات
المادة(202): لرئيس المصلحة او من يفوضه ان يصدر قرارات تحصيل من اجل استيفاء الرسوم والضرائب والغرامات من اي نوع كانت والتي تقوم مصلحة الجمارك بتحصيلها ويشترط لاصدار قرارات التحصيل ان يكون الدين:
1- ثابت المقدار مستحق الاداء بتعهدات او بصكوك تسوية .
2- ان يقصر المكلف عن ادائه بعد انذاره بالدفع خلال مدة عشر ايام .
المادة(203): للمكلف الاعتراض على قرارات التحصيل امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ غير ان ذلك لا يوقف التنفيذ الا اذا اديت المبالغ المطالب بها تامينا .
(ب) الملاحقة بموجب قرار تغريم:
المادة(204): يجوز لرئيس المصلحة او من يفوضه بذلك وضمن التعليمات التي تحددها مصلحة الجمارك اصدار قرارات بالتغريم وبالمصادرة وفق دليل التسويات فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية التي لا تستوجب عقوبة الحبس . ويشترط ان لا تتجاوز قيمة الاشياء المصادرة والغرامة المحددة لها معا في هذا القانون مبلغ (525) دينارا و (13،650) ريال .
المادة(205): تبلغ قرارات التغريم الى المخالفين او من يمثلهم وفق الاصول القانونية فاذا لم يعترضوا عليها امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما تصبح نهائية وتكون لها قوة الاحكام القضائية وتحصل المبالغ التي تضمنتها هذه القرارات بجميع الوسائل القانونية .
المادة(206): لا يجوز رفع الدعوى في المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الا بناء على طلب خطي من رئيس المصلحة او من يفوضه بذلك .
المادة(207): لرئيس المصلحة او من يفوضه وفقا لدليل التسويات ان يعقد التسوية عن المخالفات وقضايا التهريب قبل اقامة الدعوى او من خلال النظر فيها او بعد صدور الحكم وقبل اكتسابه الصفة المبرمة وذلك بالاستعاضة كليا او جزئيا عن الجزاءات والغرامات الجمركية المنصوص عليها في هذا القانون بغرامة نقدية لا تقل عن (25%) من الحد الادنى لمجموع الغرامات الجمركية عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين (269،268) من هذا القانون، اما المخالفات الاخرى فيمكن تخفيض غراماتها عن الحد المذكور حسب ظروف المخالفة وفي جميع الاحوال تؤدي هذه الغرامات بالاضافة الى مبلغ الرسوم والضرائب المترتبة .
ويجوز ان يتضمن عقد التسوية اعادة البضائع المحجوزة ووسائط النقل والاشياء التي استخدمت لاخفاء المخالفة كلا او جزءا .
ويجب ان تراعي في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذة .
وتخضع لموافقة الوزير التسويات التي تزيد قيمة البضائع او مبالغ الرسوم المعرضة للضياع فيها عن مبالغ يحددها الوزير بقرار منه .
ويصدر الوزير بقرار منه دليل التسويات وينشر في الجريدة الرسمية .
المادة(208): لرئيس المصلحة او من يفوضه ان يعقد التسوية الصلحية عن كامل المخالفة او جرم التهريب مع جميع المسئولين او من بعضهم وله في هذه الحالة الاخيرة ان يحدد ما يخص كل منهم من مبلغ الغرامة الجمركية الواجب دفعها كلا بنسبة مسئوليته وفقا للشروط والتحفظات التي يحددها رئيس المصلحة بقرار منه وتبقى كافة العقوبات وما يتبقى من غرامة جمركية ان وجدت مترتبة على عاتق من لم يشملهم عقد التسوية .
المادة(209): يكون من آثار عقد التسوية اسقاط الغرامة الجمركية القانونية وغيرها مما ينص عليه عقد التسوية وفقا لاحكام هذا القانون والنصوص النافذة الاخرى .
المادة(210): لرئيس المصلحة او من يفوضه بذلك ان يتجاوز عن المخالفات الجمركية او الاتهام بذلك عند وجود اسباب مبررة وفي كل الاحوال يكون ذلك قبل ان تصل القضية الى القضاء .
اما في حالة التجاوز عن المخالفات وجرائم التهريب التي تزيد قيمة البضائع فيها او تزيد قيمة الرسوم المعرضة للضياع عنها عن المبلغ المحدد بقرار الوزير المشار اليه في المادة (271،269) من هذا القانون فتشترط موافقة الوزير ، وفي جميع الاحوال لا يعتبر من الاسباب المبررة الا ما كان متصلا بقضايا المسافرين بما يتعلق باستعمالهم الشخصي او بالصالح العام او بقضايا الجهات العامة والقطاع العام والمشترك والمنظمات الشعبية .
الفصل الرابع: المسئولية والتضامن
المادة(211): تترتب المسئولية المدنية عن المخالفات وجرائم التهريب بتوافر العناصر المادية لهما ولا يجوز الدفع بحسن النية او الجهل الا انه يعفي من المسئولية من اثبت بادلة قاطعة انه كان ضحية قوة قاهرة او حادث مفاجئ وكذلك من اثبت انه لم يقدم على ارتكاب اي فعل من الافعال التي كونت المخالفة او جريمة التهريب او تسببت في وقوعها او ادت الى ارتكابها .
المادة(212): تشمل المسئولية المدنية اضافة الى مرتكبي المخالفات وجرائم التهريب كفاعلين اصليين المتدخلين واصحاب البضاعة موضوع المخالفة او جريمة التهريب والشركاء والممولين والكفلاء والوسطاء والموكلين والمتبوعين والناقلين والحائزين والمنتفعين ومرسلي البضائع عند وقوع المخالفة او جرم التهريب وفي كل الاحوال لا يكون ذلك الا على من ثبت عليه الجرم بدليل ثابت وقطعي .
المادة(213): اصحاب او مستثمري المحلات والاماكن الخاصة التي تودع فيها البضائع موضوع المخالفة او جريمة التهريب مسئولون عنها ان علموا بالتهريب اما اصحاب المحلات والاماكن العامة او مستثمروها وموظفوها وكذلك اصحاب وسائل نقل الركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم فهم مسئولون ان ثبت تواطؤهم مالم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضائع موضع المخالفة او التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة او غير مباشرة لهم بذلك .
المادة(214): يكون اصحاب البضائع وارباب العمل وناقلوا البضائع بما في ذلك شركات النقل مسئولون عن اعمال مستخدميهم وجميع العاملين في مصلحتهم فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تستوفيها مصلحة الجمارك والغرامات والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون .
المادة(215): يكون الكفلاء مسئولين بالصفة ذاتها التي يسال بها الملتزمون الاصليون وذلك بان يدفعوا الرسوم والضرائب والغرامات وغيرها من المبالغ المتوجبة في حدود كفالاتهم .
المادة(216): يكون المخلصون الجمركيون مسئولين بصورة كاملة عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية وعن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم ولهم ان يرجعوا على اصحاب البضائع والمستخدمين بالضرر الذي سببه لهم هؤلاء . اما بالنسبة للتعهدات المقدمة في البيانات الجمركية فلا يسالن عنها الا اذا تعهدوا بها او كفلوا متعهديها .
المادة(217): اولياء المخالفين او المسئولين عن التهريب واوصيائهم والقيمون عليهم مسئولون عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها القاصرون او المحجور عليهم .
المادة(218): مع مراعاة النصوص القانونية النافذة يعتبر الورثة مسئولين عن اداء المبالغ المترتبة على المتوفي في حدود نصيب كل منهم من التركة .
المادة(219): تحصل الرسوم والضرائب والغرامات المقررة او المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين او المسئولين عن التهريب وذلك وفقا للاصول المتبعة في تحصيل اموال الدولة . وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها او حجزها ضمانا لاستيفاء المبالغ المطلوبة .
الفصل الخامس: أصول المحاكمات
المادة(220): تتولى محاكم مختصة النظر في القضايا المتعلقة بالمخالفات الجمركية وجرائم التهريب وتنشا هذه المحاكم ويحدد تشكيلها ومكانها والمحاكم التي تستانف احكامها امامها طبقا لاحكام قانون السلطة القضائية .
المادة(221): (ا) تختص المحكمة بما يلي: –
1- النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الجمركية وجرائم التهريب المنصوص عليها في هذا القانون .
2- النظر في الخلافات الناجمة عن تطبيق احكام هذا القانون .
3- النظر في الدعاوى التي تقيمها مصلحة الجمارك من اجل تحصيل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب والتكاليف الاخرى التي تستوفيها وغراماتها والمصادرات المتعلقة بها .
4- النظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل عملا باحكام المادة (203) من هذا القانون .
5- النظر في الاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقا لاحكام المادة (205) من هذا القانون .
(ب) . يحدد الاختصاص المكاني للمحكمة في قرار انشائها .
(ج) . لهذه المحكمة وحدها صلاحية النظر في الامور المستعجلة التي تتصل بالقضايا الجمركية وفق احكام القوانين النافذة .
(د) . للمحكمة ان تقرر تسليم البضاعة او وسائط النقل المحجوزة لصاحبها او لشخص ثالث مقابل كفالة نقدية او مصرفية او كفالة تجارية او عقارية تقبلها مصلحة الجمارك تعادل قيمة البضاعة او واسطة النقل المقدرة من قبل مصلحة الجمارك ولا يفك الاحتباس عنها الا بعد ايداع الكفالة المذكورة لدى مصلحة الجمارك ويعتبر من يتسلمها مسئولا مدنيا وجزائيا في حالة اساءة الامانة بها .
المادة(222): لا يحق للمحاكم الاخرى لاي سبب كان ان تنظر في القضايا المعروضة على المحكمة المختصة المذكورة في المادتين (221،220) من هذا القانون .
المادة(223): يجوز لموظفي الجمارك ورجال ضابطتها ان ينظموا ويبلغوا بانفسهم اوراق الاستدعاء والتبليغات والاحكام وبصورة عامة جميع الاوراق المتعلقة بالقضايا الجمركية بما في ذلك قرارات التحصيل والتغريم .
المادة(224): يجري التبليغ وفق الاصول المحددة في قانون اصول المحاكمات المختص مع مراعاة الحالتين التاليتين:
1- اذا غير الشخص المطلوب تبليغه مكان اقامته المختار او مكان عمله بعد تاريخ محضر الضبط المنظم بحقه دون اعلام مصلحة الجمارك خطيا بذلك او اذا اعطى عنوانا كاذبا او وهميا يجري التبليغ بالتعليق على مكان اقامته او مكان عمله الاخير او المعروف او المختار وفي لوحة الاعلانات للدائرة الجمركية المختصة .
2- اذا كان الشخص المطلوب تبليغه مجهولا او غير معلوم الموطن وكانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة او التهرب لا تزيد على (652،5) دينارا و (16 . 965) ريال يجري التبليغ بالتعليق في لوحة اعلانات المحكمة او المركز الجمركي المختص ويثبت ذلك بمحضر ضبط .
اما اذا كانت قيمة البضاعة موضوع المخالفة او التهريب تتجاوز المبلغ المذكور فيجري التبليغ بالتعليق على لوحة اعلانات المحكمة والمركز الجمركي المختص والاعلان في صحيفة يومية ويثبت ذلك ايضا بمحضر ضبط .
3- تثبت واقعة التبليغ بمحضر موقع من اثنين من موظفي الجمارك او رجال ضابطتها .
المادة(225): مع مراعاة المادة (226) تكون الاحكام الصادرة عن المحكمة المختصة قابلة للطعن بها امام محاكم الاستئناف والنقض (التمييز ) ضمن المهل ووفق الشروط المحددة في قانون اصول المحاكمات واذا لم يقدم الطعن خلال هذه المهل يصبح حكم المحكمة قطعيا وغير قابل لاي طريق من طرق الطعن او وقف التنفيذ .
المادة(226): لا تكون احكام المحكمة قابلة للطعن اذا لم تتجاوز المبالغ المحكوم بها ( اي الغرامات وقيمة البضائع المصادرة وباستثناء قيمة وسائط النقل والاشياء المستعملة لاخفاء المخالفة او جريمة التهريب) (652،5) دينار او (16 . 965) ريال .
المادة(227): لا يجوز للمسئولين عن المخالفات والتهريب الطعن في الاحكام الصادرة عن المحكمة اذا كانت تتعلق بالمواد الممنوعة المعينة او الممنوعة الا بعد ايداع تامين يعادل ربع قيمة البضائع موضوع المخالفة او التهريب على ان لا يتجاوز مبلغ التامين (5 . 250) دينارا او (136 . 500) ريال ولا يجوز قبول طلب الطعن ما لم يكون مرفقا بالايصال الذي يثبت ايداع التامين لدى مصلحة الجمارك واذا خسر المدعى دعواه يحسب مبلغ التامين من اصل المبالغ المحكوم بها او المتوجبة بموجب عقد التسوية .
المادة(228): الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الطعن المقدم اليها تعتبر دائما حضورية اذا كان الطعن مقدما من قبل المخالف او المسئول عن التهريب ويجوز الطعن في هذه الاحكام امام محكمة النقض (التمييز ) وفق الاصول المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات .
المادة(229): تعفى مصلحة الجمارك من رسم (الطابع) الدمغة ومن جميع الرسوم والنفقات القضائية الاخرى المترتبة على الدعوى الا انه يترتب على مصلحة الجمارك اذا خسرت الدعوى تحمل النفقات والمصاريف المحكوم بها لصالح الفريق الآخر .
المادة(230): تعفى مصلحة الجمارك من تقديم الكفالة او التامين او دفع السلف لضمان النفقات المتوجبة على المتقاضين بموجب النصوص النافذة .
المادة(231): يطبق في اجراءات المحاكمة قانون اصول المحاكمات الجزائية او المدنية (الحقوقية) حسب الحال فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(232): تنظر المحكمة المختصة على وجه السرعة في القضايا التي تدخل في اختصاصها والتي ينص هذا القانون على صدور الاحكام فيها بالنفاذ المعجل .
الفصل السادس: التنفيذ
المادة(233): اولا: تحكم المحكمة المختصة بالنفاذ المعجل في الحالات التالية:
ا . اذا ضبط مرتكب التهريب بالجرم المشهود وكانت قيمة البضاعة تزيد على (210) دنانير او (5 . 460) ريالا .
ب . اذا كانت البضاعة المهربة مخدرات او اسلحة حربية او ذخائر او بضائع اسرائيلية او مقاطعة عربيا وغيرها من البضائع الممنوعة مهما بلغت قيمتها .
ج . اذا كانت البضاعة المهربة حيوانات حية او سريعة العطب .
د . بناء على طلب من رئيس المصلحة او من يفوض اليه ذلك في الحالات التي يخشى فيها فرار الاشخاص او تهريب اموالهم او عند عدم وجود اقامة ثابتة لهم .
ثانيا: للمحكوم عليه بالنفاذ المعجل ان يطعن امام محكمة الاستئناف من اجل وقف النفاذ المعجل شرط تقديم كفالة تضمن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة .
المادة(234): الحكم بالنفاذ المعجل يلغى مهلة اخطار المدين .
المادة(235): تنفذ قرارات التحصيل والتغريم كما تنفذ الاحكام الصادرة في القضايا الجمركية بعد اكتسابها الدرجة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة وفقا للاصول القانونية النافذة .
المادة(236): عند تعذر تحصيل المبالغ المقررة او المحكوم بها لصالح مصلحة الجمارك من اموال المدينين المنقولة وغير المنقولة يمكن الاستعانة بالحبس لتحصيل تلك المبالغ وذلك بنسبة يوم واحد عن كل (8) دنانير او (208) ريالات لم تحصل ولا يجوز ان تتجاوز مدة هذه الحبس في اي حال من الاحوال سنه واحدة بالنسبة لكل حكم او قرار على حدة وتخفض الغرامة الجمركية المتوجبة بما يعادل مدة الحبس الفعلية .
المادة(237): يحق لمصلحة الجمارك ان تطلب في الحدود المنصوص عليها في المادة السابقة اعادة حبس المحكوم عليه الذي اخلى سبيله في حالة عدم ايفائه بموجب عقد التسوية الصلحية واداء ما هو مقرر او محكوم به .
المادة(238): الحبس المنصوص عليه في المادة (236) لا يؤثر في حق مصلحة الجمارك في استيفاء المبالغ المتبقية على المخالفين او المسئولين عن التهريب والمصادرات المقررة مالم يثبت الاعسار بحكم قضائي بات وفقا للقوانين النافذة .
المادة(239): يجوز تنفيذ قرارات الحبس ومذكرات الاخطاء الصادرة عن المراجع المختصة وتبليغ الاخطارات التنفيذية بواسطة موظفي الجمارك ورجال ضابطتها .
المادة(240): تعفى مصلحة الجمارك من جميع نفقات التنفيذ ومن تقديم الكفالة او التامين في جميع الاحوال التي يفرض فيها القانون ذلك.
الفصل السابع: المخالفات الجمركية وغراماتها
المادة(241): تعتبر الغرامات الجمركية والمصادرات المنصوص عليها في هذا القانون تعويضا مدنيا لمصلحة الجمارك ولا تشملها احكام قوانين العفو .
المادة(242): عند تعدد المخالفات تتوجب الغرامات عن كل مخالفة على حده ويكتفى بالغرامة الاشد اذا كانت المخالفات مرتبطة بعضها ببعض بشكل لا يحتمل التجزئة .
المادة(243): يقصد بالرسوم اينما ورد النص على فرض الغرامة الجمركية بنسبة معينة منها الرسوم (الضرائب) الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها مصلحة الجمارك والتي تكون قد تعرضت للضياع .
المادة(244): 1- عدد البضائع الممنوعة المعينة تفرض غرامة جمركية لا تزيد عن المعدل الوارد في الفقرتين (ا،ب) من البند رقم (1) من المادة (271) من هذا القانون على ما يلي:
ا . البضائع المستوردة او المصدرة تهريبا والتي لا تزيد قيمتها على (37 . 5) دينار او (975) ريال .
ب . الامتعة والاشياء المعدة للاستعمال الشخصي والادوات والهدايا الخاصة بالمسافرين التي لا تتجاوز قيمتها (255) دينار او (6 . 630) ريال ولا يصرح عنها في المركز الجمركي عند الادخال او الاخراج ولا تكون معفاة من الرسوم .
ويجوز اعادة البضائع المحجوزة الى اصحابها كلا او اجزاء شرط ان تراعي في ذلك التقييدات التي تقضي بها النصوص النافذة .
2- فيما عدا الحالات التي تعتبر في حكم التهريب والمشمولة بالمادة (271) من هذا القانون تفرض على المخالفات المبينة في الاقسام التالية من هذا الفصل الغرامات المحددة لها .
3- تحكم المحكمة المختصة بالغرامات القصوى المنصوص عليها في هذا القانون في الظروف المشددة التالية:
ا . التاخير في تقديم الشهادات المحددة لابراء تسديد البيانات المعلقة للرسوم اذا تجاوزت مدة التاخير اكثر من سنة .
ب . مخالفة بيان الحمولة فيما يتعلق بمكان الشحن من الدول المقاطعة اقتصاديا .
ج . ارتكاب المخالف سابقة تنطوي تحت احكام المادتين (269،268) من هذا القانون ويعتبر سابقة تكرار احد الافعال المنصوص عليها في المادتين المذكرتين خلال مدة سنتين من تاريخ ارتكاب الفعل .
د . اكتشاف بضائع موضوعة في مخابئ مهيئة لاخفائها او في فجوات او فراغات لا تكون مخصصة لاحتواء هذه البضائع .
ه . اقتران جريمة التهريب او ما هو معتبر كذلك بمخالفة الاعاقة او بمخالفة عدم الامتثال للوقوف .
المادة(245): تفرض غرامة من مثل الرسوم الى ثلاثة امثال الرسوم عن المخالفات التالية لبيانات الوضع في الاستهلاك للبضائع:
1- البيان المخالف في النوع او المنشا او المصدر .
2- البيان المخالف في القيمة الذي ينطوي على زيادة تتجاوز (10%) على ما هو مصرح به او (5%) من الوزن او العدد او المقاس .
المادة(246): تفرض غرامة من (30) الى (127 . 5) دينار او من (780) الى (3 . 315) ريال عن كل من المخالفات الاخرى لبيانات الوضع في الاستهلاك غير المشمولة باحكام المادة السابقة .
المادة(247): ا . تفرض غرامة من نصف قيمة البضاعة الى مثل قيمة البضاعة عن مخالفات بيانات التصدير التالية:
1- البيان المخالف في النوع .
2- البيان المخالف في القيمة والذي ينطوي على زيادة تتجاوز (10%) على ما هو مصرح به او (5%) من الوزن او العدد او المقاس .
ب . تفرض غرامة من نصف قيمة البضاعة الى مثل القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شانها ان تؤدي الى التخلص من قيد اجازة التصدير واعادة القطع وذلك بالحالات التالية:
1- البيان المخالف في النوع .
2- البيان المخالف في القيمة الذي ينطوي على زيادة تتجاوز (10%) على ما هو مصر ح به او (5%) من الوزن او العدد او المقاس .
المادة(248): تفرض غرامة من مثل القيمة الى مثلي القيمة عن مخالفات بيانات التصدير التي من شانها ان تؤدي الى الاستفادة من استرداد رسوم دون حق يتجاوز مبلغها (50) دينارا او (1300) ريال .
المادة(249): تفرض غرامة من (30) الى (127 . 5) دينارا او من (780) الى (3 . 315) ريال عن كل من مخالفات بيانات التصدير غير المشمولة احكام المادتين السابقتين .
المادة(250): تسري على مخالفات بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون الاحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك ذاتها المشار اليها في المادتين (246،245) من هذا القانون .
المادة(251): تفرض غرامة من مثل الى ثلاثة امثال الرسوم على الا تقل عن نصف القيمة عن مخالفات بيع البضائع المقبولة في وضع معلق للرسوم او استعمالها خارج الاماكن المسموح بها او في غير الوجوه الخاصة التي ادخلت من اجلها او تخصيصها لغير الغاية المعدة لها، او ابدالها او التصرف بها بصورة غير نظامية او قانونية وقبل اعلام مصلحة الجمارك وتقديم المعاملات المتوجبة .
المادة(252): تفرض غرامة من (6705) الى (390) دينار او من (1755) الى (10 . 140) ريال عن نقل المسافرين او البضائع داخل البلاد بالسيارات المقبولة في وضع معلق للرسوم بصورة مخالفة لاحكام القوانين والانظمة النافذة .
المادة(253): تفرض عن مخالفات التاخير في تقديم البضائع المرسلة بالترانزيت الى مكتب الخروج او الى مكتب المقصد الداخلي بعد انقضاء المهل المحددة لها في البيانات غرامة من (15) الى (2205) دينارا او من (390) الى (585) ريال عن كل يوم تاخير او جزئه على ان لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة .
المادة(254): تفرض غرامة من (30) الى (127 . 5) دينارا او من (780) الى (3 . 315) ريال عن مخالفات العبور التالية:
1- تقديم الشهادات المحددة (اللازمة) لابراء وتسديد بيانات العبور بعد مضي المهل المحددة لذلك :
2- قطع الرصاص والازرار ونزع الاختام الجمركية عن البضائع العابرة دون ان يمنع ذلك من تطبيق احكام المادة (271) في حالة التحقق من وجود نقص البضائع .
3- تغيير المسلك المحدد في بيان العبور دون موافقة ادارة الجمارك .
4- الاخلال باي من احكام وشروط العبور القانونية او الواردة في الانظمة الجمركية التي لم يات ذكرها في الفقرات السابقة .
المادة(255): تفرض غرامة عن مخالفات احكام المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية من (30) الى (127 . 5) دينارا او من (780) الى (3 . 315) ريال، وتحصل هذه الغرامة من اصحاب او مستثمري المستودعات .
المادة(256): تفرض غرامة عن مخالفات الاخلال بالنصوص الواردة في القوانين والانظمة الجمركية الخاصة بالمناطق بالحرة من (30) الى (127 . 5)
دينارا او من (780) الى (3 . 315) ريال .
المادة(257): تفرض على المخالفات التالية من مثل الى ثلاثة امثال الرسوم على الاقل عن نصف القيمة:
1- ابدال البضائع المدخلة مؤقتا او المعاد تصديرها كليا او جزئيا ببضائع اخرى .
2- عدم تقديم البضائع المقبولة في وضع الادخال المؤقت لدى كل طلب من مصلحة الجمارك .
3- الحصول على الادخال المؤقت دون وجه حق .
المادة(258): تفرض غرامة عن مخالفات التاخير في اعادة تصدير البضائع المدخلة مؤقتا ( بما فيها السيارات السياحية) وكذلك مخالفات التاخير في الوصول لبيانات اعادة التصدير بعد انقضاء المهل المحددة لها من (7 . 5) الى (22 . 5) دينار او من (195) الى (585) ريال عن كل اسبوع تاخير او جزئه على ان لا تتجاوز الغرامة قيمة البضاعة .
المادة(259): تفرض غرامة من (30) الى (127 . 5) دينارا او من (780) الى (3 . 315) ريال عن مخالفات الادخال المؤقت التالية: –
1- تقديم الشهادات المحددة اللازمة لبراء وتسديد وتعهدات الادخال المؤقت او اعادة التصدير بعد مضي المهل النظامية .
2- قطع الرصاص او الازرار او نزع الاختام الجمركية للبضائع المرسلة في بيانات اعادة التصدير دون ان يمنع من تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة (271) من هذا القانون في حال التحقق من وجود نقص في البضائع .
3- تغيير الاماكن المحددة لوجود بضائع الادخال المؤقت دون موافقة مصلحة الجمارك .
4- تغيير المسلك المحدد في بيان اعادة التصدير دون موافقة مصلحة الجمارك .
5- الاخلال باي شرط من شروط الادخال المؤقت او اعادة التصدير غير ما ذكر .
المادة(260): تفرض غرامة من مثل الى ثلاثة امثال الرسوم على الا تقل عن (50%) من قيمة البضاعة عن المخالفات التالية: –
1- النقص غير المبرر عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه سواء في عدد الطرود او في محتوياتها او في كميات البضائع المنفرطة وفي الحالات التي يتعذر فيها تحديد القيمة والرسوم تفرض عن كل طرد غرامة لا تقل عن (30) ولا تزيد عن (390) دينار او (780) ولا تزيد عن (10 . 140) ريال .
2- الزيادة غير المبررة عما ادرج في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه واذا ظهر في الزيادة طرود تحمل العلامات والارقام ذاتها الموضوعة على طرود اخرى فتعتبر الطرود الزائدة تلك التي تخضع لرسوم اعلى او تلك التي تتناولها احكام المنع .
المادة(261): تسري على مخالفات بيان الحمولة او ما يقوم مقامه فيما يتعلق بالقيمة (عند وجودها) او بالنوع او بمكان الشحن الاحكام المطبقة على مخالفات بيانات الوضع في الاستهلاك المشار اليها في المادة (245) من هذا القانون .
المادة(262): تفرض غرامة من (30) الى (127 . 5) دينارا او من (780) الى (3 . 315) ريال عن مخالفات بيان الحمولة التالية: –
1 . ذكر عدة طرود مقفلة مجموعة باي طريقة كانت في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه على انها طرد واحد مع مراعاة المادة (54) من هذا القانون بشان المستوعبات والطبليات والمقطورات .
2 . عدم تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه والمستندات المشار اليها في المادة (39) من هذا القانون لدى الادخال والاخراج وكذلك التاخير في تقديم بيان الحمولة او ما يقوم مقامه عن المدة المنصوص عليها في المادة ذاتها .
3 . عدم وجود بيان حمولة نظامي او ما يقوم مقامه او وجود بيان حمولة مغاير لحقيقة الحمولة .
4 . اغفال ما يجب ادراجه في بيان الحمولة او ما يقوم مقامه غير ما ذكر في المادتين السابقتين .
5 . الاستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة او علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافا لاحكام الاتفاقيات البريدية العربية او الدولية والنصوص القانونية الداخلية النافذة .
6 . مخالفات بيانات الحمولة الاخرى غير المذكورة في المواد السابقة .
المادة(263): تفرض غرامة من (127 . 5) الى (652 . 5) دينار او (3 . 315) الى (16 . 965) ريال عن المخالفات التالية: –
1 . الحيازة او النقل ضمن النطاق الجمركي للبضاعة الخاضعة لضابطة هذا النطاق بصورة غير نظامية او بشكل يخالف مضمون سند النقل .
2 . قيام السفن التي تقل حمولتها عن (200) طن بحري بنقل البضائع المحصورة او الممنوعة او الخاضعة لرسوم باهظة او الممنوعة المعينة ضمن النطاق الجمركي البحري سواء ذكرت في بيان الحمولة او لم تذكر او تبديل وجهة سيرها داخل ذلك النطاق في غير الظروف الناشئة عن طوارئ بحري او قوة قاهرة .
3 . رسوم السفن او هبوط الطائرات او وقوف وسائل النقل الاخرى في غير الاماكن المحددة لها والتي ترخص بها الجمارك .
4 . مغادرة السفن والطائرات او وسائل النقل الاخرى للمرفا او للحرم الجمركي دون ترخيص من دائرة الجمارك .
5 . رسو السفن من اية حمولة كانت او هبوط الطائرات في غير المرافئ او المطارات المعدة لذلك وفي غير حالات الطوارئ البحرية او القوة القاهرة في هذه الظروف دون ان يصار الى اعلام اقرب مركز جمركي بذلك .
المادة(264): ا . تفرض غرامة من (30) الى (652 . 5) دينار او من (780) الى (16 . 965) ريال عن المخالفات التالية: –
1- عدم تقديم الفاتورة الاصلية المشار اليها في المادة (37) من هذا القانون او تقديم اي مستندات مخالفة شكلا .
2- نقل بضاعة من واسطة نقل الى اخرى واعادة تصديرها دون بيان او ترخيص نظامي .
3- تحميل الشاحنات او السيارات او غيرها من وسائل النقل عدى السفن والطائرات او تفريغها او سحب البضائع دون ترخيص من مصلحة الجمارك او بغياب موظفيها او خارج الساعات المحددة نظاميا او خلافا للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك او تفريغها في غير الاماكن المخصصة لذلك اذا تمت هذه الافعال داخل الحرم الجمركي .
4- عدم مسك السجلات والوثائق والمستندات وما في حكمها وفقا للمادة (98) من هذا القانون وعدم الاحتفاظ بها للمدة المحددة في المادة (190) من هذا القانون او الامتناع عن تقديمها .
5- عدم اتباع المخلصين الجمركيين الانظمة التي تحدد واجباتهم بالاضافة الى العقوبات المسلكية التي يمكن ان تصدر بهذا الصدد وفق احكام المادة (178) من هذا القانون .
6- النقص المتحقق منه في البضائع الموجودة في المخازن الجمركية بعد ان تكون قد استلمت بحالة ظاهرية سليمة اذا تعذر تحديد كمياتها .
7- البضاعة الناجية من الحجز التي يتعذر تحديد قيمتها او كميتها او نوعها دون ان يمنع ذلك من الملاحقة بجرم التهريب .
ب . تفرض غرامة من (322 . 5) الى (1 . 297) دينار او من (8385) الى (33 . 735) ريال عن مخالفة تحميل السفن والطائرات او تفريعها او سحب البضائع منها دون ترخيص من مصلحة الجمارك او بغياب موظفيها او خارج الساعات المحددة نظاميا او خلافا للشروط التي تحددها مصلحة الجمارك او تفريعها في غير الاماكن المخصصة لذلك اذا تمت هذه الافعال داخل الحرم الجمركي .
المادة(265): تفرض غرامة من مثل الى ثلاث امثال الرسوم على الا تقل عن نصف القيمة وفقا للشروط والتحفظات التي تحددها مصلحة الجمارك على: –
ا . مخالفات استعمال الاشياء المشمولة بالاعفاء او بتعرفه مخفضة في غير الغاية او الهدف التي استوردت من اجله او تبديلها او بيعها او التصرف بها على وجه غير نظامي ودون موافقة مصلحة الجمارك المسبقة ودون تقديم المعاملات النظامية المتوجبة .
ب . تغيير مواصفات السيارات او الآليات من سيارات نقل بضائع او سيارات ذات استعمالات خاصة الى سيارة نقل اشخاص .
ج . استيراد قطع تبديلية او اجزاء لاصناف من بضائع تشكل بمجملها اصنافا كاملة او بحكم الكاملة سواء وردت باسم مستورد واحد او عدة مستوردين او خلصت لدى مركز جمركي واحد او في عدة مراكز جمركية في آن واحد او في اوقات متفرقة بصورة تؤدي الى ادخال بضائع محصورة او ممنوعة او تؤدي الى الاستفادة من فرق الرسوم المترتبة على الاصناف الكاملة او بحكم الكاملة او بصورة مخالفة للقوانين والانظمة النافذة .
المادة(266): فيما عدا الحالة الواردة في المادة (248) من هذا القانون تفرض غرامة من مثل القيمة الى مثلي القيمة في حالة الاسترداد للرسوم والضرائب الجمركية دون وجه حق .
المادة(267): تفرض غرامة من (30) الى (127 . 5) دينارا او من (780) الى (3 . 315) ريال عن المخالفات التالية اذا لم تكن مشمولة بالمواد السابقة من هذا الفصل:
1 . التهرب او الشروع في التهرب من اجراء المعاملات الجمركية .
2 . عدم المحافظة على الاختام او الازرار او الرصاص الموضوع على الطرود او وسائط النقل او المستوعبات دون ان يؤدي ذلك الى النقص في البضائع او تغيير فيها .
3 . عدم التزام اصحاب العلاقة بتنفيذ تعهداتهم او كفالاتهم المقدمة من قبلهم الى مصلحة الجمارك مع مراعاة احكام المادة (269) من هذا القانون .
4 . كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون والانظمة والقرارات المنفذة لذلك .
الفصل الثامن: التهريب وعقوباته
المادة(268): التهريب هو: ادخال البضائع الى البلاد او اخراجها منها خلافا لاحكام هذا القانون وللنصوص النافذة من غير طريق الدوائر الجمركية .
المادة(269): يعتبر تهريبا بغرض تطبيق هذا القانون ما يلي: –
1 . عدم التوجه بالبضائع عند الادخال الى اول مركز او دائرة جمركية .
2 . عدم اتباع الطرق المحددة بالنصوص القانونية والنظامية في ادخال البضائع واخراجها وعبورها .
3 . تفريغ البضائع من السفن او تحميلها عليها بصورة مغايرة للانظمة على الشواطئ حيث لا توجد مراكز او دوائر جمركية او في النطاق الجمركي البحري .
4 . تفريغ البضائع من الطائرات او تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات النظامية او القاء البضائع اثناء النقل الجوي مع مراعاة احكام المادة (59) من هذا القانون وكذلك تفريغ البضائع من وسائط النقل الاخرى خارج المراكز والدوائر الجمركية بصورة مغايرة لاحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية .
5 . عدم التصريح في جمرك الادخال او الاخراج عن البضائع الواردة والصادرة دون بيان حمولة ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون مع مراعاة احكام المادة (244) .
6 . تجاوز البضائع في الادخال او الاخراج للدوائر والمراكز الجمركية دون التصريح عنها .
7 . اكتشاف بضائع غير مصرح بها في المراكز او الدوائر الجمركية موضوعه في مخابئ مهيئة خصيصا لاخفائها او في فجوات او فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع .
8 . الزيادة او النقص او التبديل دون مبرر قانوني في الطرود او في محتوياتها المقبولة في وضع معلق للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون المكتشفة بعد مغادرة البضاعة دائرة او مركز الادخال الجمركي . ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريبا او دون معاملة .
9 . عدم تقديم الاثباتات التي تحددها مصلحة الجمارك لابراء بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم موضوع الباب الثامن من هذا القانون .
10 . اخراج البضائع من المناطق الحرة او المخازن الجمركية او المستودعات الى المنطقة الجمركية دون معاملة جمركية .
11 . البيانات المخالفة التي قصد منها استيراد او تصدير بضائع ممنوعة معينة او ممنوعة او محصورة بواسطة مستندات مزورة او مصطنعة او التي قصد منها استيراد بضائع بطريق التلاعب بالقيمة لتجاوز مقادير المخصصات النقدية المحددة في النصوص الصادرة بهذا الشان بواسطة مستندات مزورة او مصطنعة .
12 . تقديم مستندات او قوائم مخالفة مزورة او مصطنعة او وضع علامات مخالفة بقصد التخلص من تادية الرسوم الجمركية او الرسوم والضرائب الاخرى كليا او جزئيا او بقصد تجاوز احكام المنع او الحصر .
13 . نقل وحيازة البضائع الممنوعة المعينة او الممنوعة او المحصورة دون تقديم اثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية .
14 . نقل وحيازة البضائع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي ضمن هذا النطاق دون مستند نظامي .
15 . عدم اعادة استيراد الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتا لاية غاية كانت .
16 . البضائع الممنوعة المصرح عنها بتسميتها الحقيقية قبل الحصول على الترخيص بادخالها او اخراجها .
17 . الزيادة عما هو مصرح به في بيانات اعادة التصدير التي من شانها ان تؤدي الى غير حقيقة في بيانات الاوضاع المعلقة للرسوم .
18 . عدم اعادة تصدير (اخراج) السيارات التي يتم ادخالها واستيرادها مؤقتا بانقضاء سنة من تاريخ انتهاء مدة صلاحية المستند الجمركي الذي ادخلت مؤقتا بموجبه .
المادة(270): يشترط في المسئولية الجزائية في جرم التهريب توفر القصد وتراعي في تحديد المسئولية النصوص الجزائية النافذة ، ويعتبر مسئولا جزائيا بصورة خاصة:
ا . الفاعلون الاصليون .
ب . الشركاء بالجرم .
ج . المتدخلون والمحرضون .
د . حائزوا المواد المهربة .
ه . سائقوا وسائط النقل التي استخدمت للتهريب .
و . مستاجروا المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المهربة او المنتفعون بها .
ز . اصحاب وسائط النقل والمحلات والاماكن المذكورة في الفقرتين (ه،و) من هذه المادة اذا ثبت علمهم بذلك .
المادة(271): مع مراعاة النصوص النافذة الاخرى التي قد ترتب المسئولية
والعقوبات الجزائية على جرائم التهريب وما هو في حكمه تفرض عقوبة جمركية عن التهريب وما هو معتبر كذلك على النحو التالي:
1- غرامة جمركية تكون بمثابة تعويض مدني لمصلحة الجمارك كما يلي:
ا . من مثلي القيمة الى اربعة امثال القيمة عن البضائع الممنوعة المعينة .
ب . من مثل القيمة والرسوم الى ثلاثة امثال القيمة والرسوم معا عن البضائع الممنوعة او المحصورة .
ج . من مثل الرسوم الى ثلاثة امثال الرسوم عن البضائع الخاضعة للرسوم اذا لم تكن ممنوعة او محصورة على ان لا تقل عن مثل قيمتها .
د . من (20) الى (85) دينار عربي حسابي عن البضائع غير الخاضعة للرسوم والتي لا تكون ممنوعة او محصورة .
2- مصادرة البضائع موضوع التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها او نجاتها من الحجز وللمحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسائط النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن قد اعدت او استاجرت لهذا الغرض او الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها او نجاتها من الحجز .
المادة(272): تصدر المحاكم المختصة الاحكام بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وتتبع في ذلك الاصول والاجراءات التي تحددها القوانين النافذة .
المادة(273): مع مراعاة احكام المادة (271) لرئيس المصلحة او من يفوضه ان يقرر مصادرة البضائع ووسائط النقل المحجوزة في حالة فرار المهربين وعدم الاستدلال عليهم اذا لم تتجاوز قيمتها (2602 . 5) دينار او (67 . 665) ريال فاذا تجاوزت قيمة البضائع هذا المقدار تقرر المحكمة الجمركية على وجه الاستعجال مصادرة البضائع المحجوزة في هذه الحالة .
الباب السادس عشر: بيع البضائع
المادة(274): ا . لمصلحة الجمارك ان تبيع البضائع المحجوزة من حيوانات وبضائع قابلة للتلف او التسرب او كانت في حالة تؤثر في سلامة البضائع الاخرى او المنشآت الموجودة فيها .
ب . يجوز بترخيص من رئيس المصلحة او من يفوضه بيع البضائع المحجوزة بعد مضي مدة معينة من تاريخ حجزها تحدد بقرار من الوزير، كما يجوز بترخيص من رئيس المصلحة او من يفوض اليه ذلك بيع البضائع المحجوزة التي تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا الى محضر ثبت فيه حالة البضاعة والاسباب الداعية لبيعها دون حاجة الى اخطار اصحاب العلاقة او انتظار صدور حكم من المحكمة المختصة .
فاذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي باعادة هذه المبيعات الى اصحابها دفع لهم المتبقي من حاصل البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها بالمادة (279) من هذا القانون عند الاقتضاء .
المادة(275): لدائرة الجمارك ان تبيع البضائع التي مضت عليها مهلة الحفاظ النظامية في المخازن الجمركية او في ساحات الحرم الجمركي وارصفته وتطبق هذه الاحكام ايضا على الودائع التي يتركها المسافرون في الدوائر الجمركية . وتحدد مدة التحفظ بقرار من الوزير .
ولها ان تبيع البضائع من الانواع المذكور في الفقرة (ا) من المادة السابقة عندما تكون موجودة في الحرم الجمركي خلال مهلة الحفظ اذا ظهرت عليها بوادر المرض او الفساد او الاضرار بسلامة البضائع الاخرى او المنشآت على ان يثبت ذلك بموجب محضر ويخطر اصحاب البضائع او من يمثلهم اذا امكن ذلك والا فبالاعلان في دائرة الجمارك .
المادة(276): vتقوم دائرة الجمارك ايضا ببيع ما يلي: –
1- البضائع والاشياء ووسائط النقل التي اصبحت ملكا نهائيا لمصلحة الجمارك بنتيجة حكم او تسوية صلحية او تنازل خطي او بالمصادرة وفقا للمادة (273) من هذا القانون .
2- البضائع التي لم تسحب من المستودعات الحقيقية والخاصة والوهمية ضمن المهل النظامية والتي تباع وفقا لاحكام المواد (111- 119- 125) من هذه القانون .
3- البضائع والاشياء الضئيلة القيمة والتي لم يعرف اصحابها ولم يطالب بها احد خلال مهلة الحفظ .
المادة(277): لا يمكن ان تؤدي البيوع التي تجرى وفق احكام المواد السابقة الى اقامة اية دعوى بالعطل والضرر على الجمارك فيما عدا الحالة التي تكون فيها قد ارتكبت خطاء فادحا بينا .
المادة(278): ا . تطبق احكام المواد (274- 275- 276) من هذا القانون على البضائع الممنوعة او المحصورة .
ب . تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالمزاد العلني ووفقا للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من الوزير ينشر بالجريدة الرسمية . وتباع البضاعة والاشياء ووسائط النقل خالصة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى عدى رسم الدلالة الذي يتحمله المشتري .
ج . يجوز بيع البضائع الممنوعة او المحصورة او المقيد استيرادها او المسموح باستيرادها الى جهات الحصر او غيرها من الجهات العامة وجهات القطاع العام او لحسابها وفق الشروط التي يحددها الوزير .
المادة(279): يوزع حاصل البيع وفقا للترتيب التالي: –
1- نفقات عملية البيع .
2- النفقات التي صرفتها مصلحة الجمارك من اي نوع كان .
3- الرسوم (الضرائب) الجمركية .
4- الرسوم والضرائب الاخرى وفق اسبقيتها في تاريخ صدور التشريع الخاص بها .
5- رسم الحفظ في المخازن الجمركية والمستودعات من فتح وتغليف ونقل وعتالة وغيرها .
6- رسم الخزن .
7- اجور النقل (الخارجي) عند الاقتضاء .
ويحدد مال المبلغ كما يلي: –
ا . البضائع المتروكة: –
1- اذا كانت البضاعة المباعة من الانواع المسموح باستيرادها يوم البيع يؤول المبلغ المتبقي الى اصحاب العلاقة شريطة ان يطالبوا به .
2- اذا كانت البضاعة المباعة من الانواع الممنوع او المحصور استيرادها يقيد المبلغ المتبقي ايرادا في الخزينة العامة .
ب . البضائع المستوردة نظاميا والمتنازل عنها لمصلحة الجمارك يقيد المبلغ المتبقي ايرادا في الخزينة العامة .
ج . البضائع المتنازل عنها لمصلحة الجمارك بموجب صك مصالحة، والتي يصدر بمصادرتها حكم قطعي يوزع المبلغ وفق احكام المادة (208) من هذا القانون .
د . البضائع المحجوزة: يؤخذ المبلغ المتبقي امانة بانتظار اعادته لمستحقيه او توزيعه لحسابها وفق الشروط التي يحددها الوزير .
الباب السابع عشر: توزيع الغرامات الجمركية وقيم المصادرات.
المادة(280): ا . تحدد الحصة العائد للخزينة العامة مما تحصله مصلحة الجمارك من مبالغ الغرامات وقيم الاشياء والبضائع ووسائط النقل المصادرة بموجب عقد تسوية وذلك بنسبة (60%) وتقتطع هذه الحصة بعد خصم النفقات والضرائب والرسوم ، اما قبل اقتطاع حصة المخبرين او بعد ذلك وفق ما يحدد في القواعد التنظيمية التي يقررها الوزير .
ويوزع الباقي على الحاجزين ورؤسائهم وعلى من عاونوا في اكتشاف المخالفة او عمليات التهريب او استكمال الاجراءات المتصلة بها وعلى ما يوجد من صناديق مكافحة التهريب والتعاون الاجتماعي والادخار والصندوق المشترك والنشاط الرياضي والثقافي الخاصة بمصلحة الجمارك شريطة ان لا يتجاوز ما يحصل عليه الشخص في القضية الواحدة عن (300) دينار في حالات الضبط العادية و (500) دينار في الحالات ما فوق العادية .
ب . تؤول الى الصناديق المشار اليها في الفقرة اعلاه او الى اي منها كل غرامة لا تتجاوز (15) دينار او (390) ريال .
ج . تحدد بقرار من الوزير قواعد التوزيع والنسبة المخصصة للذين يستفيدون من هذا التوزيع .
المادة(281): في الحالات التي لا تحصل فيها غرامات او تعويضات او عندما تكون هذه الغرامات او التعويضات زهيدة ولا يكون في استطاعة مصلحة الجمارك ان تكافئ المخبرين والحاجزين فللوزير ان ياذن خلافا لاحكام المادة (280) من هذا القانون بتوزيع حاصل بيع البضائع المصادرة ووسائط النقل بالطريقة التي براها بناء على اقتراح رئيس المصلحة او بدفع مبلغ من الخزانة العامة يحدده الوزير نفسه .
الباب الثامن عشر: امتياز مصلحة الجمارك
المادة(282): تتمتع مصلحة الجمارك من اجل تحصيل جميع الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى التي تكلف بتحصيلها وتحصيل الغرامات والتعويضات والمصادرات والاستردادات بامتياز عام على اموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة حتى في حالة الافلاس وبالافضلية على جميع الديون عدا المتعلقة منها بصيانة الاشياء ومصاريف القضاء التي يقدمها الآخرون والديون التي لها امتياز عام على الاموال المنقولة .
الباب التاسع عشر: التقادم
المادة(283): ا . لا يحق لاحد ان يطالب الجمارك باسترداد رسوم او ضرائب مضى على تاديتها اكثر من ثلاث سنوات .
ب . ان المبالغ المؤمنة على اختلاف انواعها تحول نهائيا الى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى ضمن المهل والشروط التي تحددها مصلحة الجمارك وذلك اذا لم يقم اصحاب العلاقة خلال المهل المحددة بتقديم المستندات وانجاز الشروط التي تمكن من تحديد وضع هذه التامينات وفي جميع الاحوال لا يجوز المطالبة بالمبلغ الزائد عما تم تحويله الى الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى (الرصيد المتبقي ) بعد مضي اربع سنوات على تاريخ دفع مبالغ التامين الا اذا كان التاخير ناجما عن الجمارك او بسبب دعاوى مرفوعة امام المحاكم او بعذر مقبول .
المادة(284): تنتهي مسئولية مصلحة الجمارك والفروع التابعة لها بعد مضي خمس سنوات على كل سنة منتهية من وجوب حفظ السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الجمركية الاخرى العائد للسنة المذكورة ولا يمكن الزامها بابراز هذه السجلات والايصالات والبيانات والمستندات الا اذا كانت هناك قضايا ما تزال قيد النظر .
المادة(285): تتقادم حقوق مصلحة الجمارك في الحالات التالية: –
ا . لا تقبل الدعوى في المخالفات الجمركية عدا مخالفات التهريب بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ وقوعها .
ب . لا تقبل الدعوى في جرائم التهريب الجمركي بمضي عشر سنوات ابتداء من تاريخ وقوعها .
ج . لا تقبل الدعوى في الرسوم والضرائب والغرامات والمصادرات والحقوق الاخرى بمضي ثلاث سنوات من تاريخ توجبها .
الباب العشرون: احكام انتقالية ومختلفة
المادة(286): لرئيس المصلحة ان يستثني دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية ومصالح ومؤسسات ومنشآت وجهات القطاع العام والوحدات التابعة لها من بعض الاجراءات تسهيلا لاعمالها بما في ذلك قبول قيمة البضائع المستوردة من قبلها المبينة في الفواتير (القوائم) مضافا اليها اجور النقل والتامين واية نفقات اخرى تقتضيها عملية الاستيراد على ان يقيد ذلك بشرط ان لا يؤدي هذا الاستثناء الى المساس بالرسوم والضرائب المتوجبة وفقا للقوانين النافذة سواء كان ذلك بالاعفاء او التدابير في نسبة توجبها .
المادة(287): تصدر عن الوزير اللائحة التنفيذية وعن الجهة المختصة ورئيس المصلحة كل حسب اختصاصه مجموعة انظمة/القرارات/التعليمات/البيانات/القواعد اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة(288): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره ويلغى اي قانون او حكم يخالف احكامه .