جمعيات ومؤسسات أهلية

قرار جمهوري بقانون رقم (1) لسنة 2001م

بشأن جمعيات ومؤسسات أهلية

باسم الشعب:
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه.
الباب الأول: احكام تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتسجيلها وإشهارها
الفصل الأول: التسجيل والإشهار
المادة(1): يسمى هذا القانون قانون (الجمعيات والمؤسسات الاهلية) .
الفصل الثاني: الأهداف
المادة(2): لاغراض تطبيق هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امام كل منها ما لم يدل سياق النص معنى آخر .
– الجمهورية: الجمهورية اليمنية
– الوزارة: وزارة التامينات والشئون الاجتماعية ومكاتبها في امانة العاصمة والمحافظات . ( )
– الوزير: وزير التامينات والشئون الاجتماعية .
– الجمعية : اي جمعية اهلية تم تاسيسها طبقا لاحكام هذا القانون من قبل اشخاص طبيعيين لا يقل عددهم عن واحد وعشرين شخصا عند طلب التاسيس و (41) شخصا على الاقل عند الاجتماع التاسيسي غرضها الاساسي تحقيق منفعة مشتركة لفئة اجتماعية معينة او مزاولة انشطة ذات نفع عام ولا تستهدف من نشاطها جني الربح المادي لاعضائها ويكون نظام العضوية فيها مفتوحا وفقا للشروط المحددة في نظامها الاساسي .
– المؤسسة: اي مؤسسة اهلية تم تاسيسها طبقا لاحكام هذا القانون لمدة محددة او غير محددة من قبل شخص طبيعي او اعتباري او اكثر لمزاولة انشطة ذات نفع عام ودون ان تستهدف من نشاطها جني الربح المادي ويكون نظام العضوية فيها مقتصرا على مؤسيسها دون غيرهم .
– العقد: عقد تاسيس الجمعية او المؤسسة .
– النظام: النظام الاساسي للجمعية او المؤسسة .
– الجمعية العمومية: مجموع الاعضاء المؤسسين والمنتسبين الى الجمعية .
– الهيئة الادارية: الهيئة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية .
– مجلس الامناء: الهيئة الادارية للمؤسسة الاهلية .
– لجنة الرقابة: اللجنة المنتخبة من قبل الجمعية العمومية .
– اتحاد المحافظة: الاتحاد الذي يتكون من عدد من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الواقعة في اطار المحافظة الواحدة ايا كان نوع او نشاط تلك الجمعيات والمؤسسات الاهلية .
– الاتحاد النوعي: الاتحاد الذي يتكون من عدد من الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي تسعى او تهدف لتحقيق نشاط مشترك محدد في مجال معين من خلال نطاق عملها الجغرافي او على مستوى الجمهورية .
– الاتحاد العام: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية ويتكون من اتحاد المحافظات والاتحادات النوعية .
– الهيئة العامة: الهيئة العامة لاتحاد المحافظة او الاتحاد النوعي او العام .
– المؤتمر: المؤتمر العام لاتحاد المحافظة او الاتحاد النوعي او العام .
– المكتب التنفيذي: المكتب التنفيذي لاتحاد المحافظة او الاتحاد النوعي او العام .
– اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الباب الثاني: احكام تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتسجيلها وإشهارها
الفصل الأول: احكام تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة(3): يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي: –
1- رعاية الجمعيات والمؤسسات الاهلية وتشجيعها على المشاركة في مجال التنمية الشاملة .
2- ترسيخ الدور الرئيسي الذي تلعبه الجمعيات والمؤسسات الاهلية في مجال التنمية وتطوير النهج الديمقراطي وقيام المجتمع المدني المسلم .
3- توفير الضمانات الكفيلة بممارسة الجمعيات والمؤسسات الاهلية لانشطتها بحرية واستقلالية كاملة وبما يتلائم مع مسئولياتها الاجتماعية .
4- توسيع نطاق اعمال البر والاحسان وتعزيز التكافل الاجتماعي في اوساط المجتمع .
5- تبسيط الاجراءات وتسهيل المعاملات المتعلقة بالحق في تاسيس الجمعيات والمؤسسات الاهلية وتمكينها من اداء رسالتها على الوجه الاكمل .
المادة(4): تؤسس الجمعية او المؤسسة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية و يشترط لتاسيس اي جمعية او مؤسسة اهلية ما يلي: –
ا . ان لا تخالف اهدافها الدستور والقوانين والتشريعات النافذة .
ب . ان يكون لها عقد تاسيس ونظام اساسي يتضمن كل شئونها التنظيمية والمالية والادارية وعلى وجه الخصوص يجب ان يتضمن ما يلي: –
1- اسم الجمعية او المؤسسة وان لا يكون مماثلا او مطابقا لاسم جمعية او مؤسسة اخرى قائمة في نطاق عملها الجغرافي والمحدد في النظام الاساسي .
2- عنوان المقر الرئيسي للجمعية او المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي .
3- الاهداف الرئيسية التي انشئت الجمعية او المؤسسة من اجلها بشكل مفصل وواضح واي اهداف اخرى تسعى لتحقيقها طبقا لاحكام هذا القانون .
4- الموارد المالية للجمعية او المؤسسة ومصادرها واوجه استخدامها والتصرف فيها .
5- شروط قبول الاعضاء وحقوقهم وواجباتهم وشروط فصلهم وانسحابهم .
6- كشف باسماء الاعضاء المؤسسين وعناوينهم وتوقيعاتهم واعمارهم ومهنهم .
7- الهيكل التنظيمي للجمعية او المؤسسة الاهلية .
8- طريقة تشكيل الهيئة الادارية للجمعية او المؤسسة ولجنة الرقابة واهدافها واختصاصاتها واجتماعاتها .
9- نظام المراقبة المالية .
10- كيفية تعديل النظام الاساسي للجمعية او المؤسسة .
11- الاجراءات الخاصة بتصفية وحل الجمعية او المؤسسة او دمجها مع جمعية او مؤسسة اخرى مشابهة لها او تجزئتها الى اكثر من جمعية او مؤسسة اهلية وتحديد الجهة التي تؤول اليها اموالها وممتلكاتها .
المادة(5): ا . يعتبر مؤسسا للجمعية او المؤسسة الاهلية كل شخص وقع على عقد تاسيسها .
ب . لا يجوز ان يشترك في تاسيس الجمعية كل من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية او عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
المادة(6): تتولى الوزارة الاشراف القانوني والرقابي على اوضاع وانشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية واتحاداتها وتقوم بدعمها ورعايتها بما يكفل نجاحها وتحقيق اهدافها .
الفصل الثاني: التسجيل والإشهار
المادة(7): بالتنسيق مع الوزارة: –
ا‌ . تتولى وزارة الثقافة والسياحة الاشراف الفني على اوضاع وانشطة الجمعيات والمؤسسات الاهلية ذات الطابع الفني والثقافي واتحاداتها وتقوم بدعمها ورعايتها بما يكفل نجاحها وتحقيق اهدافها .
ب‌ . تتولى وزارة الشباب والرياضة الاشراف الفني على اوضاع وانشطة الاندية والاتحادات الرياضية والشبابية وتقوم بدعمها ورعايتها بما يكفل نجاحها وتحقيق اهدافها .
المادة(8): يجب ان تتم عملية اشهار الجمعية او المؤسسة بناء على طلب كتابي مرفق به نسخة من عقد تاسيسها ونظامها الاساسي يودعها المؤسسون او من ينوب عنهم لدى الوزارة او مكتبها المعني مقابل سند استلام خطي بذلك
المادة(9): على الوزارة او مكتبها المعني البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تلقي الطلب فاذا انقضت هذه الفترة دون البت فيه اعتبر مقبولا بقوة القانون وعلى الوزارة او مكتبها المعني بناء على طلب ذوي الشان اجراء القيد في السجل المعد لديها والنشر في احدى الصحف الرسمية .
الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(10): على الوزارة او مكتبها المعني في حالة رفض طلب الاشهار طبقا لاحكام هذا القانون ابلاغ قرار الرفض كتابيا مسببا الى المؤسسين اصحاب الشان ونشره في لوحة الاعلانات الخاصة بالوزارة او مكتبها المعني خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار .
الباب الثاني: احكام تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتسجيلها وإشهارها
الفصل الثاني: التسجيل والإشهار
المادة(11): لاصحاب الشان حق الطعن في قرار رفض الاشهار امام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار .
المادة(12): بعد اشهار اي جمعية او مؤسسة بمقتضى احكام هذا القانون يصبح لها شخصية اعتبارية قانونية معترف بها تمكنها من الدفاع والادعاء باسمها والقيام باي عمل يجيزه لها القانون ونظامها الاساسي .
المادة(13): يكون اشهار الجمعية او المؤسسة الاهلية بمجرد قيد نظامها الاساسي في السجل المعد لذلك لدى الوزارة او مكتبها المعني بعد استكمال اجراءات الانتخابات وينشر ملخص القيد في صحيفة حكومية على نفقة الجمعية او المؤسسة المعنية .
المادة(14): كل تعديل في النظام الاساسي لاي جمعية او مؤسسة يعتبر التعديل كان لم يكن ما لم يتم اشعار الوزارة او مكتبها المعني خلال 30 يوما من تاريخ اقرار التعديل .
المادة(15): يجوز لاي جمعية او مؤسسة اهلية ان تنشئ لها فرعا او اكثر في اي محافظة من محافظات الجمهورية اذا اقتضت المصلحة ذلك وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والاجراءات لانشاء مثل ذلك .
المادة(16): ا . على الوزارة ومكاتبها الاحتفاظ بصورة من المستندات والوثائق الخاصة بتاسيس الجمعيات والمؤسسات التي تم تسجيلها واشهارها وفتح حساب ومسك السجلات واجراءات القيد الخاصة بها وتحدد اللائحة انواع السجلات والبيانات واجراءات القيد فيها والشطب منها .
ب . لكل عضو في الجمعية او المؤسسة ولكل ذي شان حق الاطلاع على محتويات المستندات والوثائق والسجلات المنصوص عليها في الفقرة السابقة وكذلك حق الحصول على مستخرجات او صور منها بعد اداء الرسم المقرر لذلك الذي تحدده اللائحة .
المادة(17): يجب ان يذكر اسم الجمعية او المؤسسة وعنوان مقرها الرئيسي ورقم اشهارها ونطاق عملها الجغرافي في جميع دفاترها وسجلاتها وسائر ما يصدر عنها من مطبوعات او مراسلات .
المادة(18): تقوم الدولة بتقديم الدعم المالي والعيني للجمعيات عند توفر ما يلي: –
ا . ان يكون قد مضى على تاسيسها ومباشرتها لنشاطها الفعلي الملموس مدة سنة على الاقل .
ب . يكون نشاطها محققا للمنفعة العامة .
ج . ان تقدم صورة من حسابها الختامي السنوي المقر من الجمعية العمومية الى الوزارة او المكتب المعني .
المادة(19): لا يجوز للجمعيات او المؤسسات الاهلية ممارسة انشطة ذات طابع حزبي او مزاولة اعمال الدعاية الانتخابية او القيام بتسخير جزء من اموالها لهذه الاغراض بصورة مباشرة او غير مباشرة .
المادة(20): تتولى الوزارة ممثلة بالادارة العامة المختصة او فروعها في المحافظات الاشراف على الجمعيات والمؤسسات الاهلية واتحاداتها على النحو التالي: –
ا . الاشراف على الانتخابات وتنظيم سيرها بالطرق الديمقراطية الصحيحة .
ب . تقديم المشورة والمساعدة الفنية للجمعيات والمؤسسات الاهلية واتحاداتها عند وضع خططها وممارستها لانشطتها وذلك بناء على طلب منها .
المادة(21): يجوز للوزارة اسناد تشغيل معاهد ومراكز الانشطة الاجتماعية التابعة لها (الاسر المنتجة+ دور الرعاية الاجتماعية …الخ) الى الجمعيات النشطة والناجحة بغرض تخفيف الاعباء على الدولة وضمان اشراك المجتمع في المساهمة في التنمية الاجتماعية المستدامة ، كما تقوم الوزارة بتقديم الدعم النقدي والعيني لها وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة لذلك ولا يجوز للجمعية او المؤسسة الاهلية التصرف بممتلكات واصول هذه المعاهد والمراكز .
المادة(22): للوزارة ان تخضع الجمعية او المؤسسة الاهلية التي عهد اليها بادارة معهد او مركز تابع لها لرقابتها وفحص اعمالها بما في ذلك الاعمال المتعلقة بالمعهد او المركز المسند اليها والتحقق من مطابقتها للقوانين واللوائح والنظام الاساسي للجمعية او المؤسسة .
المادة(23): ا . يجوز لاي جمعية او مؤسسة اهلية بعلم الوزارة ان تحصل على مساعدات عينية واموال من الخارج من شخص اجنبي او من جهة اجنبية او من يمثل اي منهما في الداخل كما يجوز لها بعلم الوزارة ان ترسل شيئا مما ذكر لاشخاص او منظمات في الخارج لاغراض انسانية .
ب . يجوز لاي جمعية او مؤسسة اهلية بموافقة الوزارة ان تقوم بتنفيذ اي نشاط بناء على طلب او تكليف من جهة اجنبية .
ج . يجوز لاي جمعية او مؤسسة اهلية ان تتلقى الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية التي لا تتعارض مع القيم الاسلامية وهذا القانون والقوانين النافذة .
الباب الثالث: إدارة الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومواردها المالية
الفصل الأول: الجمعية العمومية
المادة(24): تتكون الجمعية من جميع الاعضاء الذي مضت على عضويتهم (3) اشهر على الاقل واوفوا بالتزامات العضوية وفقا للنظام الاساسي للجمعية او المؤسسة .
المادة(25): يكون للجمعية العمومية الصلاحيات التالية: –
ا . اقرار السياسات العامة والنظام الاساسي وتعديلاته .
ب . المصادقة على تقارير الهيئة الادارية ولجنة الرقابة واقرار الخطة السنوية .
ج . مراجعة البيانات المالية واقرار الموازنة السنوية والحساب الختامي .
د . انتخاب رئيس واعضاء الهيئة الادارية ولجنة الرقابة وسحب الثقة منهم اومن بعضهم .
ه . المصادقة على الحل او الدمج او التقسيم الطوعي .
و . اية مهام واختصاصات اخرى ينص عليها النظام الاساسي للجمعية او المؤسسة .
المادة(26): يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور اغلبية الاعضاء فاذا لم يكتمل النصاب اجل الاجتماع الى جلسة اخرى لمدة لا تزيد عن اسبوع فاذا لم يكتمل النصاب يؤجل الاجتماع لمدة (24) ساعة اخرى ويكون الاجتماع في هذه الحالة صحيحا بمن حضر .
المادة(27): لا يجوز لعضو الجمعية العمومية ان ينيب عنه عضوا آخر يمثله في حضور اجتماع الجمعية العمومية ، ولا يصوت نيابة عنه ، كما لا يجوز له التصويت اذا كانت له مصلحة شخصية في القرار المعروض فيها عدا انتخاب قيادات الجمعية او المؤسسة الاهلية .
المادة(28): تتخذ قرارات الجمعية العمومية العادية باغلبية الاعضاء الحاضرين ، كما تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء الجمعية مع مراعاة ما نصت عليه المادة (24) من هذا القانون .
المادة(29): تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا واحد كل سنة على الاقل بدعوة من رئيس الهيئة الادارية ، ويجوز لها عقد اجتماع غير عادي بدعوة رئيس الهيئة الادارية او من ثلثي اعضاء الهيئة الادارية او من ثلث اعضاء الجمعية العمومية في المسائل التالية: –
ا . تعديل النظام الاساسي .
ب . حل او دمج تقسيم الجمعية او المؤسسة .
ج . سحب الثقة من كل او بعض اعضاء الهيئة الادارية او لجنة الرقابة .
د . اية مهام اخرى يحدد النظام الاساسي وجوب نظرها في اجتماع غير عادي .
الفصل الثاني: الهيئة الإدارية
المادة(30): يكون للجمعية او المؤسسة الاهلية هيئة ادارية تنتخب من قبل الجمعية العمومية تتكون من خمسة اعضاء على الاقل ، تمارس الاختصاصات التالية: –
1 . وضع السياسات العامة والانظمة وتسيير الانشطة والقيام بكافة المعاملات اليومية .
2 . مراجعة البيانات المالية واقرار الموازنة التقديرية وعرضها على الجمعية العمومية للمصادقة عليها .
3 . اعداد خطط العمل والانشطة السنوية .
4 . تنفيذ قرارات الجمعية العمومية .
5 . اقتراح تعديل النظام الاساسي او الحل او الدمج او التقسيم الطوعي وعرض ذلك الاقتراح على الجمعية العمومية لاقراره والمصادقة عليه .
6 . اعداد تقرير سنوي يتضمن الانشطة والحسابات الختامية وتقديمها للجمعية العمومية لاقرارها .
7 . اعداد مشاريع اللوائح الداخلية واللوائح المالية وعرضها على الجمعية العمومية لاقراها .
8 . ابرام العقود مع اي جهة عند تنفيذ اي مشروع وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون والنظام الاساسي .
9 . التمثيل في المحافل والندوات والمهرجانات بما يحقق اهداف الجمعية .
10 . اية مهام واختصاصات اخرى ينص عليها النظام الاساسي للجمعية او المؤسسة .
المادة(31): اذا اصبح عدد اعضاء الهيئة الادارية غير كاف لانعقادها بشكل صحيح توجب على رئيس الهيئة الادارية او بقية اعضائها دعوة الجمعية العمومية لعقد جلسة استثنائية يتم فيها ملئ المناصب الشاغرة او انتخاب هيئة ادارية جديدة لاستكمال بقية الفترة الانتخابية، وفي حالة عدم القيام بذلك خلال ثلاثين يوما يجوز للوزارة القيام بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد لانتخاب هيئة ادارية خلال ثلاثين يوما اخرى من انقضاء تلك المهمة .
المادة(32): تعقد الهيئة الادارية اجتماعاتها مرة كل شهر على الاقل وتتخذ قراراتها بالاغلبية المطلقة .
المادة(33): يجوز للهيئة الادارية ان تعين مديرا للجمعية من بين اعضائها او من غيرهم ، ويحدد قرار التعيين المهام التي يقوم بها .
المادة(34): تنظم الدورة الانتخابية للجمعيات والمؤسسات الاهلية على النحو التالي: –
ا‌ . تحدد فترة عمل الهيئة الادارية بثلاث سنوات .
ب‌ . على الهيئة الادارية قبل انتهاء مدتها بستة اشهر على الاقل ان تقوم بالاعداد والتحضير للدورة الانتخابية التالية وتقديم تقرير بذلك للجمعية العمومية في اجتماعها المنعقد لاجراء انتخابات الدورة الجديدة وابلاغ الوزارة او مكتبها المعني بذلك .
ج . اذا لم تعقد الجمعية او المؤسسة دورتها الانتخابية المحددة في الفقرة (ا) من هذه المادة فللوزارة حق دعوة الجمعية العمومية لانتخاب هيئة ادارية جديدة خلال ثلاثة اشهر .
المادة(35): يحظر الجمع بين عضوية الهيئة الادارية للجمعية او المؤسسة الاهلية وبين العمل في الوزارة وغيرها من الجهات العامة التي تتولى الاشراف او التوجيه او الرقابة او على الجمعية او تمويلها ما لم تصدر موافقة بذلك من الوزارة لاسباب تقتضيها المصلحة العامة ، ويسري هذا الحظر على القياديين في الجهات المذكورة من درجة مدير ادارة فاعلى ممن يمارسون عملا اداريا فعليا في هذه الجهات .
الفصل الثالث: لجنة الرقابة والتفتيش
المادة(36): يكون لكل جمعية او مؤسسة اهلية لجنة رقابة تنتخبها الجمعية العمومية من بين اعضائها عن طريق التزكية او بالاقتراع السري المباشر ولمدة ثلاث سنوات ويحدد النظام الاساسي الحد الادنى والاعلى لعدد اعضاء لجنة الرقابة شريطة ان لا يكونوا من اعضاء الهيئة الادارية .
المادة(37): يحدد النظام الاساسي مهام واختصاصات لجنة الرقابة والتفتيش ومهام اختصاصات رئيسها واعضائها .
المادة(38): تجتمع لجنة الرقابة والتفتيش للجمعية او المؤسسة الاهلية مرة واحدة فصليا على الاقل .
الفصل الرابع: الموارد المالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة(39): – تتكون ايرادات الجمعية او المؤسسة الاهلية مما يلي: –
ا‌ . رسوم واشتراكات وتبرعات الاعضاء .
ب‌ . المساعدات والاعانات والتبرعات والوصايا والهبات غير المشروطة سواء من الجهات الحكومية او من الهيئات والمنظمات وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة .
ج . العوائد المحققة من اصول الجمعية او المؤسسة او من عوائد النشاطات الاقتصادية التي تزاولها .
2- يجوز للجمعيات والمؤسسات الاهلية مزاولة الانشطة الاقتصادية والتجارية المسموح بها قانونا في الحالات التالية: –
ا . اذا كان الغرض منها تحقيق الربح الذي يتفق مع اغراض الجمعية واهدافها .
ب . اذا لم يكن هناك اي توزيع مباشر او غير مباشر للارباح من تلك النشاطات الاقتصادية سواء كان ذلك للمؤسسين او للاعضاء في الجمعية او المؤسسة او كبار المسئولين فيها او اعضاء الهيئة او موظفيها او مؤسسيها او مانحي المساعدات والدعم لها .
ج . ان لا تشكل تلك النشاطات الاقتصادية عملية مضاربة او مخاطرة مالية غير مامونة للجمعية او المؤسسة .
المادة(40): تتمتع الجمعيات والمؤسسات الاهلية الخاضعة لاحكام هذا القانون بالمزايا الآتية: –
1 . الاعفاء من الضرائب بكل انواعها على كل عوائدها ومصادر دخلها .
2 . الاعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على ما تستورده من السلع والمستلزمات والمعدات والآلات وقطع الغيار والمواد الاولية سواء كانت مصنعة او غير مصنعة واللازمة لتحقيق اهدافها .
3 . الاعفاء من الرسوم الجمركية على ما تتلقاه من هدايا وهبات ومعونات من الخارج لازمة لاداء رسالتها بناء على اقتراح من الوزير وموافقة وزير المالية .
4 . تسري على المقرات الرئيسية للجمعيات الاهلية تعريفة استهلاك المياه والكهرباء المقررة للمنازل كما تمنح تخفيضا قدره (50%) من قيمة استهلاكها .
المادة(41): يحظر التصرف بالاشياء المعمرة التي تحدد بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزارة المالية وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة .
المادة(42): يجوز للجمعية في سبيل تحقيق اغراضها ودعم مواردها المالية ان تقيم المشروعات الخدمية والانتاجية والحفلات والاسواق الخيرية والمعارض والمباريات الرياضية .
المادة(43): على كل جمعية او مؤسسة اهلية ان تحتفظ بسجلات ودفاتر دقيقة وكاملة لاعمالها المالية وفقا للمعايير المحاسبية وان تتبنى سياسة لحفظ سجلاتها ودفاترها المالية والادارية وذلك على النحو التالي: –
1- الحفظ بصورة دائمة ل: –
ا‌ . اصل النظام الاساسي واية تعديلات لاحقه عليه .
ب‌ . ملف الطلب لتاسيس الجمعية او المؤسسة واية طلبات اخرى للتعديلات او التجديدات اللاحقة .
ج . محاضر اجتماعات الجمعية العمومية والهيئة الادارية واية لجنة منبثقة عنهما بما في ذلك القرارات الصادرة عن تلك الاجتماعات والملحقات ذات العلاقة .
د . القواعد والنظم والاجراءات واللوائح التي تبنتها الجمعية العمومية او الهيئة الادارية او اية لجنة منبثقة عنهما .
2- الحفظ لفترة (9) سنوات لكل التقارير المالية .
3- الحفظ لفترة (5) سنوات لكل الوثائق والسجلات الاخرى .
الباب الرابع: الحل والتصفية والدمج والتجزئة للجمعيات والمؤسسات الأهلية
الفصل الأول: الحل والتصفية
المادة(44): ا . يجوز للوزارة رفع دعوى بحل الجمعية او المؤسسة الاهلية الى المحكمة المختصة في حالة قيام الجمعية او المؤسسة بارتكاب مخالفة جسيمة لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
ب . لا يجوز تقديم الدعوى بطلب الحل الا بعد ان تكون الوزارة قد اعطت الجمعية او المؤسسة ثلاثة اخطارات خلال ستة اشهر للقيام باجراء التصحيح اللازم لما ارتكبته من مخالفة ولم تقم بذلك .
ج . لا يكون قرار الحل نافذا الا بحكم نهائي بات من المحكمة المختصة .
المادة(45): ا . يجوز بقرار من ثلثي اعضاء الجمعية العمومية في اجتماع غير عادي القيام بحل او تصفية الجمعية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الاساسي .
ب . اذا لم يتضمن النظام الاساسي نصا بتعيين المصفي او المصفيين او طريقة تعيينهم او اذا لم تتفق الجمعية العمومية على اختيارهم تقوم المحكمة المختصة بتعيينهم وتحديد اتعابهم ومدة التصفية .
ج . لاغراض التصفية تظل الشخصية الاعتبارية للجمعية او المؤسسة قائمة خلال المدة اللازمة لذلك .
د . تقوم الوزارة خلال (30) يوما من تاريخ اقرار الحل الطوعي للجمعية او صدور حكم المحكمة المختصة بالاعلان عن حل الجمعية وشطبها من السجلات العامة التي كانت مسجلة فيها ونشر ذلك الاعلان في صحيفة رسمية .
ه . اي جمعية اهلية حصلت على حوافز ضريبية او تبرعات مالية من الجمهور او هبات من اي منظمة او جهة حكومية وخضعت للحل والتصفية يتم توزيع ممتلكاتها واصولها المتبقية كالتالي: –
1- الوفاء بالديون والمديونيات والالتزامات القائمة وفقا لما يحدده نظامها الاساسي او ما تثبته عملية التصفية .
2- تؤول بقية الممتلكات والاصول المتبقية الى اي جمعية اخرى يكون لها نفس اغراض او اغراض مشابهة بموجب قرار صادر من الجمعية العمومية للجمعية قبل صدور قرار الحل او بقرار من المحكمة .
المادة(46): ا . يجب على الجمعية الاهلية التي خضعت للتصفية المبادرة بتسليم اموالها وجميع مستنداتها والسجلات والاوراق الخاصة بها للمصفي بمجرد طلبها ويمنع عليها كما يمنع على الجهة المودع لديها اموال الجمعية والمدينين لها التصرف في اي شان من شئونها او اموالها او حقوقها الا بامر كتابي من المصفي .
ب . يحظر على اعضاء الجمعية التي خضعت للتصفية او اي شخص اخر قائم على ادارتها مواصلة نشاطها والتصرف باموالها وممتلكاتها .
الفصل الثاني: الدمج والتجزئة
المادة(47): ا . يجوز دمج اي جمعية او مؤسسة بجمعية او مؤسسة اخرى مماثلة لها او مشابهة لها في الاغراض ، على ان يصدر قرار الدمج بموافقة ثلثي اعضاء الجمعية العمومية او مؤسسي المؤسسة ولا تعتبر قراراتها نافذة الا بعد تاكد الوزارة من سلامة اجراءات الدمج وتكتسب الجمعية او المؤسسة الجديدة شخصيتها الاعتبارية وفقا لاحكام هذا القانون .
ب . تعتبر قرارات الدمج بمثابة عقود تنقل بموجبها حقوق والتزامات وموجودات الجمعية او المؤسسة قبل الدمج الى الجمعية او المؤسسة الجديدة .
المادة(48): ا . يجوز تجزئة نشاط اي جمعية الى جمعيتين ا واكثر لظروف استثنائية مسببة ولمصلحة واضحة تقررها الجمعية العمومية باغلبية ثلثي اعضائها .
ب . يعتبر قرار التجزئة بمثابة عقد يتم بموجبه توزيع حقوق والتزامات وموجودات الجمعية قبل التجزئة على الجمعيتين او الجمعيات الجديدة وتكتسب هذه الجمعيات الجديدة شخصيتها الاعتبارية وفقا لاحكام هذا القانون .
ج . تقوم الجمعية العمومية عند اتخاذ قرار التجزئة بتعيين محاسب قانوني يتولى توزيع حقوق والتزامات وموجودات الجمعية قبل التجزئة على الجمعيتين او الجمعيات الجديدة .
الباب الخامس: المؤسسات الأهلية
المادة(49): تسري على المؤسسات الاهلية في ما لم يرد بشانه نص خاص الاحكام المقررة بشان الجمعيات الاهلية الواردة في هذا القانون .
المادة(50): تنشا المؤسسة الاهلية بتخصيص مال لمدة معينة او غير معينة لتحقيق غرض غير الربح التجاري .
المادة(51): يكون انشاء المؤسسة الاهلية بواسطة مؤسس واحد مجموعة من المؤسسين من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين او منهما معا كما يجوز انشاء مؤسسة اهلية بوصية مشهرة لاعمال خيرية .
المادة(52): يقوم المؤسسون بوضع نظام اساسي للمؤسسة الاهلية يشمل على الاخص البيانات الآتية: –
ا‌ . اسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي ومقر مركز ادارتها .
ب‌ . الغرض الذي تنشا المؤسسة لتحقيقه .
ج . بيان بالاموال المخصصة لتحقيق اغراض المؤسسة .
د . تنظيم ادارة المؤسسة بما في ذلك تعيين رئيس واعضاء مجلس الامناء وطريقة تعيين المدير التنفيذي للمؤسسة .
المادة(53): تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة الاهلية فور قيدها وتسجيلها لدى الوزارة وتتم عملية القيد والتسجيل بناء على طلب منشئ المؤسسة اومن ينوب عنه قانونا او الشخص المعين لتنفيذ الوصية .
المادة(54): يكون لكل مؤسسة اهلية مجلس امناء يتكون من ثلاثة اشخاص على الاقل يعينهم المؤسس او المؤسسون ويجوز ان يكون من بينهم او من غيرهم الرئيس والاعضاء .
المادة(55): على المؤسسة الاهلية ان تخطر الوزارة بالتعيين وبكل تعديل يطرا على مجلس الامناء .
المادة(56): يتولى ادارة المؤسسة الاهلية مجلس الامناء وفقا لنظامها الاساسي ويمثلها رئيس المجلس امام القضاء وتجاه الغير .
المادة(57): يكون للمؤسسة الاهلية ميزانية سنوية تتضمن ايراداتها ومصروفاتها واوجه انفاق اموالها .
المادة(58): يجوز بقرار من منشئ المؤسسة الاهلية او من يحدده النظام الاساسي حل وتصفية المؤسسة ويبين نظامها الاساسي طريقة التصرف باموالها وممتلكاتها وان كانت بوصية فيما لا يخالف نص الوصية .
الباب السادس: الاتحادات
الفصل الأول: اتحاد المحافظة والاتحاد النوعي
المادة(59): يحق للجمعيات والمؤسسات الاهلية ان تنشئ فيما بينها اتحادات على مستوى المحافظة واتحادات نوعية على مستوى نطاقها الجغرافي او على مستوى الجمهورية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وبما يضمن لها حرية الانضمام الطوعي او الانسحاب ويتكون اتحاد المحافظة من الجمعيات والمؤسسات الاهلية في نطاق المحافظة الواحدة ايا كان نوعها او نشاطها بينما يتكون الاتحاد النوعي من الجمعيات والمؤسسات الاهلية الواقعة في نطاق المحافظة الواحدة او على مستوى الجمهورية التي تسعى او تهدف لتحقيق نشاط محدد في مجال معين ويكون الانضمام الى الاتحاد بطلب تتقدم به الجمعية او المؤسسة الى الاتحاد ولا يجوز للاتحاد رفض الطلب متى ما توافرت شروط الانضمام وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات وشروط انشاء وتكوين الاتحاد .
المادة(60): لا يجوز انشاء اكثر من اتحاد على مستوى المحافظة كما لا يجوز انشاء اتحاد محافظة او اتحاد نوعي يقل عدد اعضائه عن عشر جمعيات او مؤسسات اهلية تقع في المحافظة .
المادة(61): يختص اتحاد المحافظة والاتحاد النوعي بما يلي: –
‌ا- اعداد قاعدة للبيانات وتوفير المعلومات الكافية عن الجمعيات والمؤسسات الاهلية التي تعمل في مجال نطاقه الجغرافي بما في ذلك الدراسات والبحوث التي تعنيها وكذا المؤتمرات المحلية والخارجية التي تتصل بنشاطها .
‌ب- العمل على نشر دليل بقوائم الجمعيات والمؤسسات الاهلية المقيدة في النطاق الجغرافي لتعريف المواطنين بها وحثهم على الاسهام والمشاركة في انشطتها .
‌ج- اجراء البحوث الاجتماعية اللازمة في مجال النطاق الجغرافي للاتحاد والاشتراك في البحوث الاجتماعية العامة التي يتولاها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية .
‌د- تنسيق الجهود بين الجمعيات والمؤسسات الاهلية الاعضاء في الاتحاد ضمانا لتكاملها .
‌ه- تقييم الخدمات التي تؤديها الجمعيات او المؤسسات الاهلية على ضوء احتياجات المجتمع وامكانيات تلك الجمعيات والمؤسسات الاهلية ومواردها المتاحة .
‌و- تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفني والاداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الاهلية واعضائها .
‌ز- دراسة مشاكل تمويل الجمعيات او المؤسسات الاهلية والعمل على حلها .
الفصل الثاني: الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة(62): ينشا اتحاد عام للجمعيات والمؤسسات الاهلية تكون له الشخصية الاعتبارية ويضم اتحاد المحافظات والاتحادات النوعية وفقا لما يلي: –
ا‌ . يكون مقر الاتحاد امانة العاصمة ويجوز فتح فروع له في المحافظات .
ب‌ . يتولى ادارة الاتحاد العام مكتب تنفيذي ينتخب من قبل الهيئة العامة .
ج . تحدد المدة القانونية للاتحاد العام باربع سنوات .
د . يكون للاتحاد العام نظام داخلي يصدر بقرار من الهيئة العامة للاتحاد .
المادة(63): يختص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية بما يلي: –
ا‌ . وضع تصور عام لدور الجمعيات والمؤسسات الاهلية في تنفيذ برامج التنمية الاجتماعية .
ب‌ . اجراء الدراسات اللازمة لتوفير التمويل اللازم للجمعيات والمؤسسات الاهلية وتنمية مواردها والقيام بالاتصال بالجهات الداخلية والخارجية بما يساعد على توفير الاعانات والمساعدات وابداء المشورة لها عن وسائل دعم قدراتها المالية .
ج . تنظيم برامج الاعداد والتدريب الفني والاداري لموظفي الجمعيات والمؤسسات الاهلية واعضائها بالتنسيق مع الاتحادات النوعية واتحادات المحافظات .
المادة(64): يكون للاتحاد العام مؤتمرا عاما يتولى انتخاب الهيئة العامة للاتحاد من بين اعضائه ويتكون المؤتمر العام من: –
ا‌ . المكاتب التنفيذية للاتحادات النوعية واتحادات المحافظات .
ب‌ . مندوبو المؤتمر على مستوى المحافظات ويحدد النظام الاساسي قوام المؤتمر العام كما يبين قواعد الهيئة الادارية ولجنة الرقابة والتفتيش وطرق انتخابها .
المادة(65): تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات وشروط تكوين وانشاء اتحاد المحافظة والاتحاد النوعي والعام .
المادة(66): تنتخب الهيئة العامة للاتحاد العام مكتب تنفيذي لا يقل عدد اعضائه عن (7) اعضاء ولا يزيد عن (15) عضوا .
الباب السابع: العقوبات
المادة(67): لا يخل تطبيق الاحكام اللاحقة بتوقيع اية عقوبة اشد ينص عليها قانون الجرائم والعقوبات او اي قانون آخر .
المادة(68): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة مالية لا تزيد على (100.000) ريال كل من: –
1- حرر او قدم او مسك محررا او سجلا مما يلزمه القانون بتقديمه او بامساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك وكل من تعمد اعطاء بيانا مما ذكر لجهة غير مختصة او تعمد اخفاء بيان يلزمه القانون باثباته للجهات المختصة .
2- باشر نشاطا للجمعية او المؤسسة يجاوز الغرض الذي انشئت من اجله او انفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض او دخل باموالها في مضاربات مالية لحسابه الخاص او لحساب الجمعية او المؤسسة بالمخالفة لاحكام هذا القانون .
3- اشترك في مواصلة نشاط الجمعية او مؤسسة صدر قرار بحلها مع علمه بالحل ويعتبر العلم ثابتا في حق الكافة بمجرد نشر قرار الحل في صحيفة رسمية .
4- تصرف او استخدم الاعفاءات او التسهيلات المشار اليها في هذا القانون لاغراض غير التي خصصت لها .
5- كل مصف وزع على الاعضاء او غيرهم من موجودات او ممتلكات الجمعية او المؤسسة على خلاف ما يقضي به نظامها او القرار الصادر بالحل .
المادة(69): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهر او بغرامة مالية لا تزيد على (50.000) ريال كل من:
1- يسمح لغير اعضاء الجمعية او المؤسسة المقيدة اسماؤهم في سجلاتها بالاشتراك في اداراتها اوفي مداولات الجمعية دون قرار من الهيئة الادارية .
2- جمع تبرعات من الجمهور او من شخص اعتباري او اكثر لاغراض شخصية خلافا للاوضاع والحالات التي يجيزها هذا القانون .
3- تثبت عليه محاولة الاساءة او المساس لسمعة الجمعية او المؤسسة او هيئاتها القيادية او سعى الى تعطيل انشطتها واعمالها سواء كان من داخل الجمعية او من خارجها .
الباب الثامن: احكام ختامية
المادة(70): كل مخالفة اخرى لاحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات الصادرة في شانه يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بغرامة مالية لا تتجاوز (30.000) ريال .
المادة(71): يجوز للجمعيات او المؤسسات الاهلية الطعن لدى المحكمة المختصة ضد اي اجراء يتخذ ضدها من قبل الوزارة او اي من اجهزة الدولة .
المادة(72): يجوز لاعضاء الجمعية العمومية التظلم امام المحكمة المختصة من القرارات والاجراءات التي تصدر عن الهيئة الادارية بالمخالفة لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة او النظام الاساسي للجمعية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار او الاجراء المخالف او من تاريخ ابلاغهم به .
المادة(73): يجوز للجمعية العمومية او الهيئة الادارية ان تشكلا لجان دائمة او مؤقتة وفقا للنظام الاساسي للجمعية او المؤسسة الاهلية .
المادة(74): يتحمل اعضاء الهيئة الادارية والموظفون في الجمعية او المؤسسة الاهلية مسئولية قانونية شخصيا فيما يتعلق بتصرفاتهم خلال عملهم في الجمعية او المؤسسة الاهلية او نتيجة اي تقصير او اهمال متعمد في ادائهم للمهام الموكلة اليهم .
المادة(75): على رئيس واعضاء الهيئة الادارية والموظفون في الجمعية او المؤسسة الاهلية المحافظة على سرية المعلومات الخاصة بالجمعية او المؤسسة وعدم الافشاء بها الا لذوي الشان وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(76): لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور الا بعد موافقة الهيئة الادارية .
المادة(77): لا يجوز توزيع او استخدام اي من الارباح الصافية وعوائد الانشطة او الاصول التي تمتلكها الجمعية او المؤسسة لتوفير اي منافع شخصية خاصة مباشرة او غير مباشرة لاي من اعضاء الهيئة الادارية او موظف او مؤسسة او متبرع .
المادة(78): ا . على كل جمعية او مؤسسة اهلية ان تعمل على فتح حساب خاص بها لدى اي بنك معترف به في الجمهورية تحتفظ فيه باموالها ويجوز لها ان تحتفظ بمبلغ لدى امين الصندوق بما يكفي لمواجهة مصروفات التشغيل للجمعية او المؤسسة لمدة لا تزيد على شهرين .
ب . وفي كل الاحوال فان على الجمعية او المؤسسة ان تورد كافة ايراداتها الى البنك اولا باول دون اي خصم مباشر لمواجهة اية نفقات اخرى .
المادة(79): يجوز للجمعيات غير اليمنية ان تفتح مكاتب او فروع لها في الجمهورية شريطة الا يكون من بين اغراضها ما يخالف القيم الاسلامية واحكام الدستور وهذا القانون والقوانين النافذة على ان يتم تسجيل هذه المكاتب والفروع في السجلات المقررة لذلك بديوان عام الوزارة وفقا للقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة(80): يجوز لابناء جاليات الدول الشقيقة والصديقة جمعيات يمارسون من خلالها انشطة ثقافية ورياضية واجتماعية على الا يكون من بين اغراضها ما يخالف القيم الاسلامية واحكام الدستور وهذا القانون والقوانين النافذة شريطة ان يتقدموا بطلب رسمي عبر سفاراتهم او هيئاتهم الدبلوماسية المعتمدة في الجمهورية اليمنية الى وزارة الخارجية ومنها الى الوزارة .
المادة(81): يجوز قيام جمعيات اخاء وصداقة في الجمهورية يكون من شانها التعاون في المجالات الثقافية والاجتماعية والفنية والاقتصادية بما لا يخالف القيم الاسلامية واحكام الدستور وهذا القانون وبما يعزز العلاقات الثنائية بين الجمهورية اليمنية والدول الشقيقة والصديقة .
المادة(82): تمنح الجمعيات والمؤسسات الاهلية القائمة حال صدور هذا القانون مهلة مدتها سنة واحدة لتجديد تسجيل نفسها وتسوية اوضاعها وفقا لاحكامه .
المادة(83): تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الموارد المالية لاتحاد المحافظة والاتحاد النوعي والعام .
المادة(84): لا يجوز لاي جمعية او مؤسسة تنشا وفقا لاحكام هذا القانون ان تباشر اعمالها الا بعد استكمال اجراءات تسجيلها .
المادة(85): لا تسري احكام هذا القانون على النقابات والجمعيات والاتحادات التعاونية .
المادة(86): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير وذلك خلال فترة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ الاصدار .
المادة(87): يلغى القانون رقم (11) لسنة 1963م بشان الجمعيات واي نص او حكم آخر يتعارض مع نصوص واحك هذا القانون .
المادة(88): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .