جهاز مركزي للرقابة والمحاسبة

قرار جمهوري بقانون رقم (39) لسنة 1992م

بشأن جهاز مركزي للرقابة والمحاسبة

رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الاطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهورية رقم(1)لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الفصل الأول: التسمية ومصطلحات
المادة(1): يسمى هذا القانون قانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
المادة(2): يكون للالفاظ والتعابير التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة امام كل منها مالم يقتض سياق الكلام معنى اخر .
ا . الجهاز : الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
ب . رئيس الجهاز: رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .
ج . وحدات الجهاز الاداري: جميع الوزارات والمصالح والاجهزة الحكومية وفروعها .
د . الوحدات الاقتصادية: جميع وحدات القطاع العام والمختلط المتمثلة في المصارف والمؤسسات والهيئات والشركات وغيرها من الاشخاص المعنوية العامة التي تملكها الدولة ملكية كاملة او تساهم فيها بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
ه . المجالس المحلية: المجالس المحلية المنتخبة في الوحدات الادارية .
و . الوحدات المعانة: الجمعيات التعاونية ذات النفع العام والنقابات والتنظيمات الشعبية المختلفة واية جهة تقدم لها الدولة اعانة او مساعد نقدية او عينية او اية ميزة اخرى .
ز . المال العام: الحقوق المالية والاموال الثابتة والمنقولة المملوكة للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز سواء كانت الملكية خاصة او عامة كلية او جزئية .
ح . الاعضاء الفنيين: موظفي الجهاز الذين ينطا بهم القيام بالعمل الرقابي .
ط . الاستقلالية: هي حرية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في معالجة كافة المسائل والنواحي الرقابية بدون توجيه ملزم او تدخل خارجي وبما يحول دون تعرضه للضغوط حتى يتمكن الجهاز من ابداء الراي الفني المحايد والموضوعي وذلك في ضوء احكام هذه القانون والقوانين النافذة .
الفصل الثاني: اهداف الجهاز ووظائفه ونطاق عمله
المادة(3): ا . الجهاز هيئة رقابية عليا مستقلة ذات شخصية اعتبارية .
ب . يكون المركز الرئيسي للجهاز العاصمة صنعاء .
ج . يلحق الجهاز بمجلس الرئاسة .
المادة(4): يهدف الجهاز اساسا من خلال ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى هذا القانون الى ما يلي: –
ا . تحقيق رقابة فعالة على الاموال العامة والتاكد من حسن ادارتها من حيث الاقتصاد والكفاءة والفعالية .
ب . المساهمة في تطوير اداء الوحدات الخاضعة لرقابة الجهاز على الاخص في المجالات المالية والادارية .
ج . المساهمة في تطوير ورفع مستوى اداء مهنة المحاسبة والمراجعة في الجمهورية اليمنية .
المادة(5): يمارس الجهاز انواع الرقابة التالية: –
ا- الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والنظامي .
2- الرقابة على الاداء ومتابعة تنفيذ الخطة .
3- الرقابة القانونية وتقييم الاوضاع القانونية والتنظيمية .
المادة(6): يمارس الجهاز اختصاصاته الواردة في هذا القانون على الجهات التالية: –
ا . الوحدات التي يتالف منها الجهاز الاداري للدولة ووحدات الادارة المحلية .
ب . الوحدات الاقتصادية والمنشات التابعة لاي منها .
ج . المجالس المحلية وتكويناتها .
د . الوحدات المعانة .
ه . اي نشاط اخر او جهة اخرى تخضعها القوانين النافذة او قرارات السلطة التنفيذية لرقابة الجهاز او ينص القانون على اعتبار اموالها من الجهاز المملوكة للدولة .
الفصل الثالث: اختصاصات الجهاز
المادة(7): يمارس الجهاز في مجال الرقابة المالية على الجهات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون الاختصاصات العامة التالية : –
ا . مراقبة مختلف الجهات في مجال الايرادات والمصروفات عن طريق قيامه بالمراجعة والتفتيش على مستندات ودفاتر وسجلات المتحصلات والمستحقات العامة والمصروفات العامة والتثبت من ان التصرفات المالية والقيود المحاسبية الخاصة بالتحصيل او الصرف او الاستحقاق قد تمت بطريقة نظامية ووفقا للقوانين واللوائح والنظم المالية والمحاسبية المقررة .
ب . مراجعة حسابات مرتبات التقاعد ومكافات نهاية الخدمة والاعاشات والتامينات الاجتماعية والتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها .
ج . مراجعة القرارات الخاصة بشئون العاملين فيما يتعلق بالتعيينات والمرتبات والاجور والترقيات والترفيعات والعلاوات وبدل السفر ومصروفات الانتقال وما في حكمها للتثبت من مطابقتها للقوانين واللوائح والقرارات والموازنة المعتمدة للجهة .
د . مراجعة الحسابات الوسيطة من عهد وامانات وحسابات جارية والحسابات النظامية وما في حكمها للتثبت من صحة العمليات الخاصة بها وانها مقيدة بالسجلات ومؤيدة بالمستندات ومطابقتها للقوانين واللوائح والانظمة النافذة .
ه . مراجعة مختلف الايرادات الناتجة عن سائر التصرفات في الاموال العامة وبحث اوجه الاستخدام والاستغلال والاستثمار فيها للتاكد من صيانة المؤجر منها وكفاءة الطرق المتبعة في استغلالها واستثمارها والتحقق من مطابقة تلك التصرفات للقوانين واللوائح والقرارات والنظم النافذة .
و . بحث حالة المخازن والمستودعات وما في حكمها وفحص دفاترها وسجلاتها ومستندات التوريد والصرف ومحاضر الجرد والفحص والاستلام وبحث اسباب ما يتلف او يتراكم منها واقتراح وسائل علاجها ودراسة فروقات الجرد وما تم بشانها .
ز . فحص ومراجعة اعمال المشتريات والمقاولات والاشغال العامة وعقود التوريد والخدمات والتحقق من انها تمت بطريقة تتفق مع القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها .
ح . فحص انظمة الرقابة الداخلية واجراءات الضبط الداخلي ومراجعة السجلات والدفاتر والمستندات للتاكد من كفايتها والكشف عن المخالفات المالية وحالات الاهمال ووقائع الاختلاس ان وجدت وبحث بواعثها والتعرف على جوانب الخلل في انظمة العمل التي ادت الى حدوثها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها .
ط . مراجعة القروض والسلف والمساعدات والتسهيلات الائتمانية التي عقدتها الدولة او احد الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وفحص الوثائق والمستندات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بها والتاكد من قيدها في الدفاتر والسجلات سواء في حالة الاقتراض او حالة الاقراض وعلى الجهاز التثبت في الحالة الاولى من توريدها للخزائن العامة او مخازنها والتحقق من فعالية استخدامها في المجالات المحددة لها والتثبت في الحالة الثانية من تحصيل وتوريد اصل القرض وفوائده الى الخزائن العامة في المواعيد وبالشروط المحددة في العقود والاتفاقيات الخاصة بها .
ي . مراجعة المنح والهبات والتبرعات المقدمة من او الى جهات محلية او خارجية للتاكد من اتفاقها مع القوانين واللوائح والقرارات النافذة ومراعاتها للقواعد المعمول بها والشروط الواردة في العقود والاتفاقية المتعلقة بها .
ك . مراجعة الحسابات الختامية لمختلف الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز وكذا مراجعة الحساب الختامي الذي اسفر عن تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والمستقلة عنها وابداء الملاحظات بشان الاخطاء والمخالفات في تطبيق القوانين والقرارات والقواعد والانظمة المالية المقررة .
ل . مراجعة الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة للوقوف على مدى صحتها وتمثيلها للمراكز المالية ونتائج الاعمال وابداء الراي فيها وانها اعدت وفقا للمبادئ المحاسبية المتفق عليها والتثبت من سلامة تطبيق الانظمة المالية والمحاسبية المقرة وصحة الدفاتر والسجلات وسلامة اثبات وتوجيه القيود والعمليات المحاسبية المختلفة وبما يتفق مع الاصول المحاسبية والعمليات المتعارف عليها وابداء الملاحظات بشان الاخطاء والمخالفات ونواحي القصور في تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والنظم النافذة .
المادة(8): يمارس الجهاز في مجال الرقابة على تنفيذ الخطة وتقييم الاداء على اساس معايير الاقتصاد والكفاءات والفعالية الاختصاصات العامة التالية: –
ا . المراجعة وابداء الراي بشان خطط ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتابعة وتقييم البرامج الخاصة بتنفيذها للتحقق من ان النتائج الفعلية المحققة تتفق مع ما هو مخطط ومرسوم لها من حيث التكاليف والتوقيت الزمني والاهداف وطبقا للشروط والمواصفات المحددة .
ب . مراجعة وتقييم ومتابعة كل من الخطط المالية والاقتصادية العامة للدولة والخطط المالية والاقتصادية الخاصة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز للتثبت من ان الخطط الخاصة تتمشى من كافة النواحي والاوجه مع الخطط العامة والتاكد من ان نتائج تنفيذ كل منها تتفق مع ما هو مرسوم ومخطط لها .
ج . فحص وتقييم البرامج والموازنات السنوية المتعلقة بالنواحي المالية والاقتصادية وعلى وجه الخصوص في مجالات النقد الاجنبي والموازنات السلعية وموازنات القوى الوظيفية للتحقق من موضوعية وواقعية اسس اعدادها وكفاءة الاساليب والاجراءات المتبعة في تنفيذها ومدى الفعالية في تحقيقها للنتائج والاهداف المرجوة .
د . تقييم ودراسة نظم التكليف ومعدلات الاداء ومعدلات التكلفة للتحقق من كفاءتها وواقعيتها ودراسة سياسات التسعير وعلاقتها بالتكاليف من ناحية وبالقرارات والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص من ناحية اخرى .
ه . فحص ومراجعة السجلات والدفاتر والمستندات والوثائق والبيانات المالية والفنية والاحصائية لكافة انواع الانشطة القائمة والمشاريع تحت الانشاء في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز بغرض تقييم الاداء في تلك الجهات وبيان مدى الفاعلية في تحقيق الاهداف والكفاءة في الاجراءات والاساليب المتبعة والتاكد من الاستخدام الامثل للموارد الاقتصادية والكشف عن الطاقات والامكانيات غير المستغلة واظهار مواطن الاسراف ونقاط الاختناق وتحديد الانحرافات واسبابها واقتراح وسائل علاجها وتلافيها .
و . دراسة وتقييم الاوضاع المالية والادارية وخطط الانتاج وسياسة البيع والتسعير وابداء الراي بشانها وايضاح نواحي الضعف والقصور فيها واقتراح وسائل علاجها وعلى وجه الخصوص في الوحدات التي يتبين ان نتائج نشاطها تسفر عن تحقيق خسائر .
ز . فحص دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات التنمية والاستثمار وتقييم سياسات ووسائل التمويل الخاصة بتنفيذها وابداء الراي بشان الاثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تنفيذها وتشغيلها .
ح . مراجعة وتقييم العقود والاتفاقيات التي ابرمتها الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز مع الغير لتثبت من قانونيتها وموضوعيتها وتضمينها شروط والتزامات عادلة على نحو يضمن الحفاظ على الاموال العامة والتاكيد من خلو العقود والاتفاقيات من اي شروط مجحفة او مخالفة للقوانين واللوائح والقرارات والانظمة النافذة .
ط . متابعة وتقييم القروض والمنح والمساعدات المبرمة مع الدول والمنظمات الدولية والاقليمية والممنوحة من البنوك الاجنبية والمديونية مع العالم الخارجي ومتابعة استهلاك كل منها والتاكد من صحة احتساب الفوائد المستحقة عليها .
ي . التثبت بوجه خاص من صحة الاسباب التي ادت الى عدم صرف كل او بعض الاعتمادات الخاصة بمشاريع التنمية وان الوفر في اعتماد معين لم يكن يقصد به مواجهة التجاوز في مخصص لعمل اخر ولم يكن الوفر ايضا على حساب الجودة او الدقة او التاخير في تنفيذ اي من تلك المشاريع .
المادة(9): يمارس الجهاز في مجال الرقابة القانونية وتقييم الاوضاع القانونية والتنظيمية الاختصاصات العامة التالية: –
ا . في مجال الرقابة القانونية يختص الجهاز بفحص ومراجعة القرارات الصادرة من الجهات الخاضعة لرقابته في شان المخالفات المالية التي تقع بها وذلك للتاكد من ان الاجراءات المناسبة قد اتخذت بالنسبة لتلك المخالفات وان المسئولية عنها قد حددت وتمت محاسبة المسئولين عن ارتكابها والتحقق من ان الجزاء الموقع يتناسب مع جسامة المخالفة .
ب . في مجال تقييم الاوضاع القانونية والتنظيمية يختص الجهاز بفحص القوانين واللوائح والنظم المالية والادارية والمحاسبية للتحقق من مدى كفايتها واقتراح وسائل تلافي اوجه القصور فيها كما يقوم الجهاز بالمساهمة في ابداء الراي في مشاريع القوانين واللوائح والقرارات والنظم التي تتصل بمجالات المحاسبة او المراجعة او التفتيش والرقابة المالية او مزاولة مهنته المحاسبية وذلك كله بهدف التحقق من كفاءتها وتحديد اوجه القصور او النقص او الاختلاف فيها واقتراح المعالجات اللازمة لهما ورفعها الى السلطات المختصة باعدادها واعتمادها واقرارها واصدارها .
المادة(10): ا . بما لا يخل باحكام المواد (25،23) من هذا القانون يقوم الجهاز بمراجعة وفحص اية حسابات او اي عمل اخر يعهد اليه مراجعته وفحصه من السلطات المختصة ويبلغ ملاحظاته الى الجهة طالبة الفحص .
ب . يكون لرئيس مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ولمجلس النواب تكليف الجهاز بفحص نشاط اي من الجهات الخاضعة للرقابة واعداد تقارير او تقديم بيانات عن اي منها وبما لا يتعارض مع احكام المواد (25،23) من هذا القانون .
الفصل الرابع: صلاحيات الجهاز ومباشرة اختصاصاته
المادة(11): يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بحسب الاحوال عن طريق المراجعة والفحص والتفتيش والمعاينة وله في سبيل ذلك مباشرة الصلاحيات التالية: –
1- فحص السجلات والحسابات والمستندات المؤيدة لها في الجهات التي تتواجد فيها ايا كانت هذه الجهات او في مقر الجهاز وله الحق في ان يفحص اي سجل او مستند او تقارير او محاضر او اوراق اخرى يراها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الاكمل وله الحق في ان يتحفظ عليها او ينسخها او يصورها متى راي لزاما لذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية فحص السجلات والمستندات المنصوص على حضر تداولها .
2- للجهاز حق الحصول على المعلومات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بمهامه من ذوي العلاقة من المسئولين القائمين بالعمل اثناء اعمال الفحص والمراجعة او السابقين لهم سواء في الجهة محل الفحص والمراجعة او في الجهات الاخرى ذات العلاقة وله في سبيل ذلك ما يلي: –
ا . توجيه الاستفسارات والتساؤلات الى ذوي العلاقة وتلقي ردودهم الخطية .
ب . ان يطلب بصفة استثنائية عن طريق الوزير المختص او المحافظة حضور المختصين او المعنيين الى مقر الجهاز لمناقشتهم والحصول على اية معلومات او بيانات والادلاء باية ايضاحات ويلزم ان يكون الطلب للحضور معللا .
3- للجهاز حق الاتصال المباشر بجميع المختصين والمعنيين من موظفي الجهات الخاضعة لرقابته او السابقين لهم ا وباي شخص له علاقة بالموضوعات محل الفحص وله على وجه الخصوص الاتصال مباشرة بممثلي وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري او من يقوم مقامهم بوحدات الجهاز الاداري والوحدات الاقتصادية والمجالس المحلية والجهات المعانة وله حق مراسلتهم والتفتيش المفاجئ على اعمالهم .
4- يباشر الجهاز اختصاصاته المبينة في هذا القانون بطريق العينة وله ان يباشر هذه الاختصاصات بطريق الفحص الشامل بحسب الاحوال .
5- يكون للجهاز علاوة على الفحص والمراجعة الاعتيادية حق اجراء الفحص والمراجعة الفجائية وبدو اشعار مسبق .
6- يحق للجهاز وضع الخاتم الشمعي كلما دعت الضرورة الى ذلك كاجراء تحفظي ولا يجوز فضه الا بمحضر وفي حضور لجنة يعنيها رئيس الجهاز ويحدد شكل وحجم هذا الخاتم بقرار من رئيس الجهاز .
7- عند اكتشاف الجهاز لارتكاب فعل او امتناع عن فعل يعاقب عليه القانون ويضر بالمصلحة العامة يحق للجهاز ان يضبط المستندات الدالة على ذلك واحاطة الجهة الادارية المختصة بتقرير كامل مشفوع بالاجراءات القانونية التي يوصي الجهاز باتخاذها فاذا تقاعست الجهة الادارية المختصة عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك خلال ثلاثين يوما على الاكثر من احاطتها يحق للجهاز احالة الموضوع مع مستنداته الى الجهات القضائية المختصة مباشرة ويستثنى من هذا الحكم الافعال المنسوبة الى الوزراء ونواب الوزراء والمحافظين فيكتفى برفع التقارير عنها الى رئيس مجلس الرئاسة ورئيس مجلس الوزراء ليقرروا بشانها ما يروه مناسبا من الاجراءات .
8- لغرض اثبات ما يكتشف من مخالفات مالية او ادارية او وقائع جنائية مضرة بالمصلحة العامة يتمتع اعضاء الجهاز الذين يتم تحديدهم وفقا للشروط والاوضاع التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصفة الضبطية القضائية .
9- للجهاز الحق في المشاركة باعمال الجرد التي تتم في الجهات الخاضعة للرقابة سواء كان الجرد في نهاية الفترة المالية طبقا للقوانين واللوائح النافذة او كان الجرد في اوقات وحالات اخرى كما يحق للجهاز القيام بجرد مفاجئ دون اشعار مسبق للمخازن والمستودعات والخزائن والاصول الثابتة واية موجودات اخرى .
10- يتولى الجهاز فحص ومراجعة حسابات وحدات القطاع العام ووحدات القطاع المختلط التي تزيد مساهمة الدولة فيها عن 50%من راسمالها ، كما يتولى الجهاز ابداء الراي في القوائم المالية والمصادقة عليها ويجوز له الاستعانة بمن يراه من مراقبي الحسابات المصرح لهم بمزاولة المهنة في الجمهورية اليمنية .
11- يتولى الجهاز دون غيره تعيين مراقبي الحسابات وتحديد اتعابهم عندما يري الاستعانة بهم في كل وحدة من وحدات القطاع العام ووحدات القطاع المختلط التي تزيد مساهمة الدولة فيها عن 50% من راسمالها وذلك من بين من يزاولون المهنة من خارج النطاق الحكومي والمصرح لهم بمزاولة المهنة في الجمهورية اليمنية وللجهاز الحق في ابداء الراي او تعديل برامج المراجعة المقدمة منهم وكذا حق الاطلاع على اوراق العمل الخاصة بالمهام الموكلة اليهم والاشراف على اعمالهم وفي كل الاحوال ترفع التقارير المقدمة منهم الى الجهاز والجهة المعنية وتقدم القوائم المالية الى الجهاز لابداء الراي فيها والمصادقة عليها .
12- للجهاز الحق في الاعتراض على تعيين مراقبي الحسابات في وحدات القطاع المختلط التي تقل مساهمة الدولة فيها عن 50% من راس مالها ويخضع تحديد اتعابهم وتنفيذ برامج المراجعة المقدمة منهم لموافقة الجهاز وفي جميع الاحوال يجب على مراقبي الحسابات موافاة الجهاز بصورة من كل تقرير يقدمه للجهة المعنية وكذا نسخة من القوائم المالية وذلك قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية بشهرين على الاقل ليتولى الجهاز مراجعتها واعداد تقرير بملاحظاته يرسل الى الجهة المعنية لعرضه مع تقرير مراقب الحسابات على الجمعية العمومية عند اجتماعها لاقرار القوائم المالية ويحق للجهاز ارسال مندوبيه لحضور هذا الاجتماع للتحقق من عرض تقرير الجهاز على الاعضاء او تقديم الايضاحات للجهاز الحق في ابلاغ السلطات المختصة والمعنية بتحفظه على القوائم المالية اذا ما تم اقرارها دون عرض تقارير الجهاز .
13- يتولى الجهاز المهام والاختصاصات الواردة في الفقرات (11،10) من هذه المادة في وحدات القطاع المختلط التي يقل مساهمة الدولة فيها عن 50% من راس مالها اذا ما تم تكليفه بذلك من الجمعية العمومية في اي من تلك الوحدات وبناء على طلب مقدم منها .
14- يقوم الجهاز بمراجعة التقارير والقوائم المالية المقدمة من مراقبي الحسابات وللجهاز ان يكتفي بها او يستوفي ما قد يشوبها من نقص او عدم وضوح او ان يكلف مراقبي الحسابات بهذا الاستيفاء وله ان يكتفي بها بعد استيفائها او ان يقوم بما يراه من مراجعات خاصة في هذا الشان وله في سبيل ذلك الحصول على كافة الايضاحات والمعلومات والبيانات من مراقبي الحسابات او من الجهة الخاضعة للفحص طبقا لاحكام هذا القانون .
15- اذا تبين للجهاز ان القصور في الاداء مردة نقص او عدم كفاية او خلل في قانون او نظام او تعليمات او اوجه التخطيط او التنفيذ او عدم كفاءة العاملين فللجهاز الحق في ان يطلب من الجهات المختصة اتخاذ ما يلزم لتلافي ذلك الخلل او النقص .
16- للجهاز في سبيل الحصول على ادلة الاثبات الكافية والمناسبة وكذا في سبيل التحقق والتيقن والمساعدة على الحكم وابداء الراي في العمل الرقابي الحق في الاتصال والاستعانة بدور العلم والجامعات ومراكز البحوث والمختبرات والمعامل وكذا الاتصال بالجهات المختصة بالتحاليل والفحص والاختبار والقياس والاستعانة ايضا ببيوت الخبرة والخبراء والاساتذة في الجامعات وفي المراكز البحثية العملية والاكاديمية .
17- للجهاز تحديد الموظفين المسئولين عن المخالفات المكتشفة بالجهات الخاضعة للرقابة وتحديد نطاق هذه المسئولية على ضوء ما يتبين لهم من خلال كشف المخالفات والتحقيقات الاولية التي يجريها في هذا الشان وطبيعة الاختصاصات التي يمارسها الموظف .
18- يكون للجهاز علاوة على الرقابة اللاحقة حق القيام بالرقابة المصاحبة او المسبقة بقرار من رئيس الجهاز .
المادة(12): يصدر رئيس الجهاز القرارات المتعلقة بتنظيم وتطوير ورفع مستوى الاداء في جميع نواحي العمل الرقابي وخاصة في المجالات التالية: –
ا . تحديد الوسائل والاساليب الملائمة والمتطورة في ممارسة اعمال الجهاز خلال المراحل المختلفة التي تمر بها عملية المراقبة .
ب . تبني المعايير والقواعد المهنية الملائمة للقيام بالمراقبة خلال مراحلها المختلفة من تخطيط وتنفيذ واعداد التقارير وابلاغها الى الجهات المختصة .
ج . وضع الاسس والمعايير التي تكفل استقلالية وحياد الجهاز عند مباشرة اختصاصاته بما يكفل تحقيق الموضوعية في العمل الرقابي .
د . اتباع سياسات مناسبة وملائمة بشان التوظيف والتدريب لضمان مباشرة الجهاز لاختصاصاته على الوجه المطلوب .
ه . وضع نظام مراقبة نوعية داخلي ملائم يكفل سلامة جميع التقييمات والاستنتاجات المدعمة بالادلة الكافية لاثبات الراي النهائي وعلى نحو يضمن دقة وسلامة النتائج الواردة في التقارير وبما يمكن الاطراف ذات العلاقة من الاستفادة من نتائج اعمال الجهاز .
المادة(13): 1- يعد الجهاز تقارير عن نتائج المراجعة والفحص والتفتيش في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز متضمنة مقترحات الجهاز وتوصياته ويرسلها الى رؤساء الجهات التي تخصها وصورا منها الى الجهات والسلطات المختصة بالدولة .
2- يعد الجهاز تقارير بنتائج مراجعة الميزانيات والقوائم والحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة والتعاونيات ويرسلها الى الجهات المختصة متضمنة براي الجهاز فيما اذا كانت الميزانية والحسابات الختامية تعبر عن حقيقة المركز المالي وعن نتائج الاعمال واي ملاحظات او تحفظات اخرى .
3- يعد الجهاز تقاريرعن نتائج تقييم اداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز متضمنة المقترحات والتوصيات لمعالجة كافة اوجه القصور والضعف وما يرى ضرورة اتباعه مستقبلا ويرسلها الى الجهات المختصة والمعنية .
4- يعد الجهاز تقارير بنتائج مراجعة الحسابات الختامية لتنفيذ موازنة الجهات الخاضعة للرقابة ويرسلها الى تلك الجهات والى الجهة المختصة والمعنية .
5- يعد الجهاز تقريرا سنويا بنتائج مراجعة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والمستقلة عنها وترفع الى مجلس الرئاسة ومجلس النواب ومجلس الوزراء ويرسل نسخا منه الى الجهات المختصة والمعنية في الدولة وذلك في موعد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملا للجهاز من وزارة المالية .
6- يعد الجهاز تقارير دورية منتظمة عن النتائج العامة لرقابته وترفع هذه التقارير الى رئيس مجلس الرئاسة وتبلغ نسخ منها الى رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب .
7- يعد الجهاز اية تقارير او بيانات يطلبها رئيس مجلس الرئاسة .
8- يعد الجهاز اية تقارير يرى اهميتها في المجالات المختلفة ويرفعها بحسب الاحوال الى رئيس مجلس الرئاسة والسلطات المختصة والجهات المعنية .
الفصل الخامس: التزامات الجهات الخاضعة للرقابة
المادة(14): يجب على السلطات المختصة في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز تنفيذ توصيات وارشادات الجهاز الخطية فيما يخص النواحي التالية: –
ا . الوقف المؤقت لاي موظف عام اذا تاكد بان استمراره في العمل يشكل عائقا يحول دون مباشرة الجهاز لاختصاصاته .
ب . اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة لاسترداد الاموال العامة الضائعة من المسئولين عن ضياعها او المتسببين في ذلك .
ج . وقف عملية صرف اي مبالغ للغير او اعفائه من مبالغ مستحقة عليه اذا تاكد بانه غير قانونية .
د . وقف تنفيذ اية اتفاقية تاكد انها مخالفة للقوانين النافذة او كان من شان تنفيذها الاضرار بالمصلحة العامة .
ه . وقف تنفيذ اي اجراء متبع يرى الجهاز انه يضر بالمصلحة العامة .
و . اتخاذ الاجراءات القانونية في حق الموظف الذي يرتكب احد المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين واللوائح المنظمة والقرارات النافذة .
المادة(15): 1- يجب على كافة الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاة مندوبي الجهاز بكافة المستندات والوثائق والسجلات والبيانات المطلوب للفحص والمراجعة توفير كافة المتطلبات المكتبية لهم بما في ذلك توفير المكان المناسب وتقديم كافة التسهيلات لهم وبما يكفل قيامهم بتنفيذ اختصاصات الجهاز على الوجه المطلوب .
2- يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاة الجهاز بالقرارات الصادرة بشان المخالفات الادارية المحددة بهذا القانون والمخالفات المالية التي تخطر بها من الجهاز او التي تكتشفها الجهة مصحوبة بمحاضر التحقيق وغيرها من الاوراق والمستندات المتصلة بها وذلك في موعد اقصاه ثلاثين يوما من تاريخ اكتشاف المخالفة او من تاريخ ابلاغ الجهاز للجهة المعنية وللجهاز ما يلي: –
ا . ان يطلب من الجهة الادارية مصدرة القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاوراق كاملة للجهاز اعادة النظر في قرارها وعلى الجهة ان توافي الجهاز بما اتخذته في هذا الصدد خلال الثلاثين يوما التالية لعملها بطلب الجهاز فاذا لم تستجب الجهة الادارية لطلب الجهاز كان لرئيس الجهاز خلال الثلاثين يوما التالية ان يطلب تقديم العامل او الموظف الى المحاكمة التاديبية وعلى الجهة التاديبية المختصة مباشرة الدعوى التاديبية خلال الثلاثين يوما التالية .
ب . ان يلاحظ على القرارات والاحكام الصادرة من جهات التاديب وعلى القائمين باعمال السكرتارية بالجهات المذكورة موافاة الجهاز بصوره من القرارات و الاحكام الصادرة في شان المخالفات المالية والادارية فور صدورها .
3- على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز والمسئولين الماليين والمسئولين عن الرقابة والتفتيش والمراجعة الداخلية في هذه الجهات اخطار الجهاز بجميع الحالات التي يتضمن الصرف فيها مخالفة مالية بمجرد وقوعها وبحد اقصى خمسة عشر يوما من تاريخ الصرف .
4- على رؤساء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ابلاغ الجهاز بوقائع الاختلاس او الاستيلاء او التبديد او الاتلاف او الحريق او الاهمال وما في حكم ذلك حال اكتشافها وعليهم ايضا ان يوافوا الجهاز بالقرارات الصادرة والاجراءات المتخذة بشانها .
5- على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز موافاته بالبيانات والمؤشرات اللازمة لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الاداء طبقا للنظام والنماذج التي يعدها الجهاز .
6- على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان توافي الجهاز قبل الشروع في تنفيذ مشروعات استثمارية بوقت كافي بصورة من دراسات الجدوى الاقتصادية لكل مشروع استثماري وكذلك باية تعديلات تطرا على هذه الدراسة واسبابها اثناء تنفيذ المشروع .
7- يجب على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان توافي الجهاز بالكشوفات والقرارات والبيانات و المستندات واية معلومات اخرى تنص القوانين على موافاة الجهاز بصورة منها وبحسب المواعيد المحددة فيها .
8- يجب على رؤساء الوحدات الاقتصادية والوحدات المعانة والتعاونيات ابلاغ الجهاز خطيا بموعد ومكان اجتماع الجمعية العمومية التي تنظر في اقرار القوائم المالية وذلك قبل شهر من تاريخ الاجتماع وباي تاجيل قد يطرا عليه .
كما يجب عليهم موافاة الجهاز بصورة معتمدة من محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اجتماعاتها .
9- على الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ان ترد على ملاحظات الجهاز وتوصياته خلال فترة اقصاها شهرين من تاريخ ابلاغها بالتقرير ، ويرد الجهاز على اجابات الجهات المشار اليها بمذكرة نهائية متضمنة الاخطاء والمخالفات التي لم يتم تسويتها ويطلب من الجهة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتدارك الاخطاء والمخالفات ومعاقبة المخالفين وفقا للقوانين واللوائح النافذة خلال فترة شهر لاتمام ذلك .
10- يجب على وزارة المالية ان توافي الجهاز بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة كاملا في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية .
المادة(16): تعد ادارات واقسام الرقابة والتفتيش والمراجعة الداخلية في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز خططها السنوية وبرامج المراجعة بالتنسيق مع الجهاز ، كما توافى الجهاز بصورة من التقارير عن نتائج اعمالها خلال خمسة عشر يوما كحد اقصى من تاريخ ابلاغها الى المختصين في الجهة .
المادة(17): ا . يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق احكام هذا القانون ما يلي: –
1- مخالفة القواعد والاجراءات المالية المنصوص عليها في الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها .
2- مخالفة القواعد والاجراءات الخاصة بتنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة بها والموازنات المستقلة عنها .
3- مخالفة القواعد والاجراءات والنظم المالية والمحاسبية السارية .
4- كل تصرف خاطئ عن عمد او اهمال او تقصير يترتب عليه صرف مبلغ من اموال الدولة بغير حق او ضياع حق من الحقوق المالية لاي من الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز .
5- المخالفات التي تنص عليها القوانين النافذة باعتبارها من المخالفات المالية .
ب- كما يعتبر من المخالفات الادارية ما يلي: –
6- عدم موافاة الجهاز بالحسابات ونتائج الاعمال والمستندات المؤيدة في المواعيد المقررة او بما يطلبه من اوراق او بيانات او قرارات محاضر جلسات او وثائق او غيرها مما يكون له الحق في فحصها او مراجعتها او الاطلاع عليها .
7- عدم الرد على ملاحظات الجهاز او مكاتباته بصفة عامة او التاخير في الرد عليها عن المواعيد المقررة في هذا القانون بغير عذر مقبول ويعتبر في حكم عدم الرد ان يجيب الموظف اجابة الغرض منها المماطلة او التسويف .
8- عدم اخطار الجهاز بالاحكام والقرارات الادارية الصادرة بشان المخالفات المالية خلال المدة المحددة في هذا القانون .
9- التاخير دون مبرر في ابلاغ الجهاز خلال الموعد المحدد في هذا القانون بما تتخذه الجهة المختصة في شان المخالفة المالية التي تبلغ اليها بمعرفة الجهاز .
10- رفض استلام استفسارات وتساولات الجهاز الخطية وكذا عدم الرد عليها .
11- مخالفة احكام المادة (14) من هذا القانون والفقرات (10،8،7،6،5،4،3) من المادة (15) من هذا القانون .
المادة(18): كل موظف يرتكب مخالفة من المخالفات المالية او الادارية المنصوص عليها في المادة السابقة او يساهم في ارتكابها او يسهل وقوعها او يتستر على مرتكبيها يعاقب تاديبيا على الوجه المبين في القوانين واللوائح التاديبية وذلك مع عدم الاخلال باقامة الدعوى المدنية والجزائية عند الاقتضاء .
الفصل السادس: تشكيل الجهاز ونظام العاملين به
المادة(19): ا . يشكل الجهاز من رئيس ونائب وعدد من الوكلاء ومدراء الادارات المركزية ومدراء الادارات العامة وعدد كاف من الاعضاء الفنيين وتحدد اللائحة التنفيذية القطاعات الرئيسية والمساعدة للهيكل التنظيمي للجهاز .
ب- يعين رئيس الجهاز بقرار من مجلس الرئاسة بدرجة وزير ويؤدي قبل مباشرته لمهام منصبة امام رئيس مجلس الرئاسة اليمين التالية: –
( ( اقسم بالله العظيم ان اقوم بعملي بصدق وامانة وكتمان تام وان انتهج المسلك الذي يحتمه الواجب وخدمة الشعب والمصلحة العامة وان احترم الدستور والقوانين والحفاظ على الاموال العامة) ) .
وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يظل منصب رئيس الجهاز شاغرا لمدة تزيد عن ستة اشهر ويتمتع رئيس الجهاز بالحصانة من العزل والنقل الا اذا ثبت مخالفته لاحكام القوانين او اخل بالواجبات المفروضة عليه .
ج . يعين نائب رئيس الجهاز بقرار من مجلس الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز بدرجة نائب وزير .
د . يعين وكلاء الجهاز بقرار من مجلس الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز بدرجة وكيل وزارة .
ه . يعين رؤساء الادارات المركزية بقرار من مجلس الرئاسة بناء على عرض رئيس الجهاز بدرجة وكيل مساعد .
و . يؤدي نائب رئيس الجهاز والوكلاء ورؤساء الادارات المركزية ومدراء الادارات العامة والاعضاء الفنيين قبل مباشرتهم لمهام مناصبهم امام رئيس الجهاز القسم المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة .
ز . باستثناء رئيس الجهاز لا يجوز تعيين القياديين لشغل الوظائف الرقابية بالجهاز الا من بين الاعضاء الفنيين المؤهلين والذين تتوافر فيها الشروط اللازمة لشغل تلك الوظائف .
ح . يعين الاعضاء الفنيين في الجهاز وفقا لنظام يصدر به قرار من رئيس الجهاز ويشترط في العضو الفني ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي يتفق مع طبيعة العمل الرقابي بالجهاز .
ط . تحدد اللائحة التنفيذية القواعد والاصول المتبعة في تاديب الاعضاء الفنيين بالجهاز .
ي . لا يجوز عزل الاعضاء الفنيين الا بالطريق التاديبي، كما لا يجوز نقل اي منهم او ندبه الى وظيفة خارج الجهاز الا بعد اخذ رايه وموافقة رئيس الجهاز .
ك . تنشا بالجهاز لجنة للنظر في شئون اعضائه الفنيين والاداريين تشكل من نائب رئيس الجهاز او احد الوكلاء رئيسا وعضوية اربعه اعضاء يتم تحديدهم بقرار من رئيس الجهاز وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة(20): يتولى رئيس الجهاز الاشراف الفني والاداري والمالي على اعمال الجهاز والعاملين به ، ويصدر القرارات اللازمة لتنظيم وادارة اعماله ويمثل الجهاز امام القضاء وفي علاقاته بالغير وفي حالة غيابه او خلو منصبه يحل محله نائب الرئيس ولرئيس الجهاز ان يفوض غيره من اعضاء الجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته .
المادة(21): علاوة على البدلات المعتمدة وفقا للقوانين والقرارات واللوائح النافذة في الدولة يستحق موظفي الجهاز بدل رقابة بنسبة (50%) من الراتب الاساسي وبدل انتقال بنسبة (35%) من الراتب الاساسي على ان تحدد الفئات المستفيدة من هذه البدلات بقرار من رئيس الجهاز .
الفصل السابع: استقلالية الجهاز
المادة(22): الجهاز مستقل في اداء مهامه ولا يجوز لاية جهة كانت التدخل في شئون الجهاز وفروعه او موظفيه باي صورة كانت .
المادة(23): لا يجوز لجميع موظفي الجهاز ان يباشروا اية اعمال او نشاط يمس بطريقه مباشرة او غير مباشرة باستقلالية الجهاز وحيادة في العمل الرقابي وعلى وجه الخصوص يحضر عليهم مباشرة ما يلي: –
1- القيام باي عمل اخر بمرتب او بمكافاة باي صورة كانت وسواء من خزينة الدولة او من اي جهة اخرى ولا يسري هذا الحضر على المساهمات في المجالات البحثية واعمال التدريب بشرط الحصول على تصريح مسبق بذلك من رئيس الجهاز ويكون التصريح لرئيس الجهاز من رئيس مجلس الرئاسة .
2- مزاولة مهنة حرة او القيام باي عمل تجاري او صناعي او مالي او اي عمل اخر يتعارض مع مقتضى الاستقلالية والحياد .
3- شراء اي شيء من اموال الدولة او ان يؤجروها او يبيعوها شيئا من اموالهم او يقاضوها عليه ولا يسري هذا الحضر على التعامل الذي يتم طبقا لقواعد عامة تسرى على الكافة .
4- الانتماء او الانتساب الى اي من التنظيمات الحزبية والسياسية او الاشتراك في الدعاية والترويج لها .
5- مباشرة اي عمل رقابي في مجال الفحص والمراجعة لاي نشاط او حساب بغرض خدمة اي حزب او تنظيم سياسي او لاية اغراض اخرى تخرج عن اهداف الجهاز وتخل بمقتضى الحياد والاستقلالية .
المادة(24): ا . لا يجوز تعيين او نقل الاعضاء الفنيين الى الجهات التي باشروا فيها المهام الرقابية الا بعد مضي ثلاث سنوات على تركهم للعمل في تلك المراقبات .
ب . لا يجوز تكليف اي من الاعضاء الفنيين لرقابة جهة اذا ثبت ان هنالك اي نوع من الارتباط بين هذا العضو والادارة الخاضعة للرقابة .
المادة(25): لا يجوز للسلطات المختصة في الدولة ان تكليف الجهاز بفحص ومراجعة اي حساب او نشاط لتحقيق اغراض لا علاقة لها باختصاصات الجهاز واهدافه او تخل باستقلالية الجهاز وحياده وفي جميع الاحوال يحضر تسخير الجهاز او اختصاصاته او صلاحياته او موظفيه من قبل اي سلطة او جهة او مسئول الا لتحقيق الاهداف الواردة في هذا القانون .
المادة(26): لرئيس الجهاز السلطات المخولة لوزير المالية ووزير الخدمة المدنية و الاصلاح الاداري المنصوص عليها في القوانين واللوائح فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الجهاز وتنظيم اعماله وشئون العاملين فيه كما يكون له سلطة الترخيص بسفر العاملين به الى الخارج ويكون التصريح له بالسفر الى الخارج من رئيس مجلس الرئاسة .
المادة(27): يكون للجهاز موازنة مستقلة تدرج رقما واحد في موازنة الدولة ويضع رئيس الجهاز مشروع الموازنة بحسب التبويب النمطي للموازنة العامة للدولة ويرسل المشروع الى مجلس الرئاسة في موعد اقصاه خمسة اشهر قبل بداية السنة المالية مرفقا به توضيحا كافيا للزيادة في التقديرات عن اعتمادا ته للسنة الماضية وكافة الوثائق اللازمة لتمكين المجلس من دراسة المشروع والبت فيه وفقا لما هو متبع بالنسبة لميزانية مكتب مجلس الرئاسة ومن ثم احالة المشروع في وضعه النهائي الى الحكومي لادراجه في مشروع الموازنة العامة للدولة وفي جميع الاحوال لا يجوز للسلطات المختصة في الدولة احتجاز او حجب اي جزء من موازنة الجهاز المعتمدة في الموازنة العامة .
المادة(28): يتمتع الاعضاء الفنيين في الجهاز بالحماية من مختلف اشكال الضغوط والتدخلات التي من شانها ان تعرقلهم عن القيام بمهامهم ويجب على كل عضو من الاعضاء الفنيين في الجهاز ان يلتزم التحفظ الذي يضمن له استقلاليته وحياده .
المادة(29): اذا وقع خلاف بين الجهاز واحدى الجهات الخاضعة للرقابة ولم يتم حسمه في مختلف المستويات المختصة فلرئيس الجهاز الحق في ان يعرض الموضوع على مجلس الرئاسة .
المادة(30): للحفاظ على استقلالية وحياد مراجعي الحسابات في الوحدات الاقتصادية وعلى وجه الخصوص عند الاستعانة بهم من خارج النطاق الحكومي من المصرح لهم بمزاولة المهنة يتولى الجهاز تحصيل اتعاب المراجعة من الوحدات محل الفحص والمراجعة واعادة صرفها لمراجعي الحسابات من الجهاز وباسمه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد الاتعاب وتحصيلها واوجه الصرف منها .
الفصل الثامن: احكام ختامية
المادة(31): يضع رئيس الجهاز مشروع اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويرفعه الى مجلس الرئاسة لاصدارها بقرار من المجلس .
المادة(32): ا . لا يجوز باي حال من الاحوال اعفاء جهة خاضعة للرقابة بموجب هذا القانون من الخضوع لرقابة الجهاز، ولا يحول دوم ممارسة الجهاز لرقابته خضوع الجهة لرقابة او اشراف اي سلطة او جهة اخرى غير الجهاز .
ب . تلغى احكام القانون رقم (54) لسنة 1974م باصدار قانون انشاء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتعديلاته الصادر في صنعاء، وكذا احكام القانون رقم (11) لسنة 1982م بشان الرقابة والمحاسبات الصادر في عدن .
ج . كما تلغى كافة القوانين والقرارات والنصوص القانونية او اللائحية التي تتعارض مع الحكام هذا القانون .
المادة(33): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .