إثبات

قرار جمهوري بقانون رقم (21) لسنة 1992م

بشأن إثبات

رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الباب الأول:
الفصل الأول: الدعوى والإثبات
المادة(1): الدعوى هي: طريق المدعي الى القضاء للحصول على الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه والاثبات اقامة الدليل بالطرق القانونية لاثبات الحق المتنازع عليه او نفيه .
المادة(2): على الدائن اثبات الحق وعلى المدين اثبات التخلص منه، وتكون البينة على المدعي واليمين على من انكر .
المادة(3): المدعي هو من معه اخفى الامرين ، وهو من يدعي خلاف الظاهر والمدعى عليه هو من معه اظهر الامرين .
المادة(4): المدعى فيه هو الحق مالا كان او منفعة وهو اما حق لله محض او حق لله مشوب بحقوق العباد او حق آدمي محض .
المادة(5): يشترط في المدعي ان يكون مكلفا او مميزا ماذونا، مالكا او متوليا او وكيلا .
المادة(6): يشترط في الدعوى من حيث الاثبات والاجابة عليها ما ياتي: –
1- ثبوت يد المدعى عليه على الحق المدعى فيه حقيقة او حكما .
2- تعيين الحق المدعى فيه بحد او لقب اوصف او نحوه كل على حسبه ويستثنى من ذلك ما يقبل الجهالة كالوصية والاقرار والنذر وعوض الخلع والمهر .
المادة(7): اذا كانت الدعوى غير صحيحة لتخلف شرط من شروطها فلا يلزم الاجابة عليها ما لم تستوف .
المادة(8): ما لا تسمع فيه الدعوى لا تسمع فيه البينة لا العكس .
المادة(8): اضيفت الماده (8) مكرر بموجب القانون رقم (20) لسنة 96م الماده الثالثه الفقره (ا) ونصها كا التالي (لايجوز للمحاكم النظر في اية دعوى الا بعد عرضها على المدعى عليه للرد عليها والدخول في خصومه مع المدعي بشانها ويحظر على المحاكم حضرا باتا النظر في طلب مايسمى باثبات الواقعه واصدار اي قرار بشانه .
المادة(9): اذا كان المدعى عليه حاضرا وجب عليه ان يجيب على الدعوى بالاقرار او الانكار ولا يشترط اللفظ بل يكفي المعنى فان امتنع اعتبر منكرا .
المادة(10): ينصب الحاكم منصوبا عن المدعى عليه الممتنع عن الحضور او الغائب وفقا لقانون المرافعات .
المادة(11): لا يوقف خصم لمجيء بينة عليه غائبة الا لدفع مفسدة كخشية فرار المتهم بالجرائم فيجوز التوقيف (الحبس الاحتياطي) طبقا للقانون .
المادة(12): لا يثبت حق بيد في ملك الغير ولا في حقه ولا في حق عام الا ببينة قانونية وتكون البينة على اقرار الخصم بالحق او على النذر او الوصية او استثناء الحق المدعى به او تقدم الاحياء في المباح او وجود الآثار القديمة في السواقي .
المادة(13): طرق الاثبات هي: –
1- شهادة الشهود .
2- الاقرار .
3- الكتابة .
4- اليمين وردها والنكول عنها .
5- القرائن الشرعية والقضائية .
6- المعاينة (النظر) .
7- تقرير .
8- استجواب الخصم .
الفصل الثاني: في عدم سماع الدعوى
المادة(14): لا تسمع الدعوى في الاحوال الآتية: –
1- اذا تقدم ما يكذبها محضا .
2- ان تكون على ملك كان للمدعي او لمؤرثه الا في اربعة احوال هي: –
ا: ان لا تكون لاحد يد عليه في الحال .
ب: ان يكون دينا او حقا .
ج: ان يدعي اقرار ذو اليد بملكة .
د: ان يكون وقفا .
3- ان تكون لغير المدعي لنفسه بحق آدمي محض الا ان يكون المدعى له ممن تلزمه نفقته او شريكا له في المدعى به .
4- ان تكون من احد الزوجين على الآخر بفساد عقد زواج فانها لا تسمع الا مع دعواه نفي غير هذا العقد .
المادة(15): لا تسمع الدعوى بملك المورث الا بذكر موته مالكا او ذا يد .
المادة(16): لا تسمع الدعوى من القاسم او وارثه في قسمة مستوفية شروط صحتها الا من القاصر بعد بلوغه والغائب بعد حضوره وبشرط ان لا تمضي سنه من وقت البلوغ او الحضور .
المادة(17): لا تسمع الدعوى في شفعة بعد مضي ثلاثة ايام للعالم بالبيع في البلد وشهر للغائب خارج البلد وتعتبر المدة في الحالتين من وقت العلم، ويطبق في حق القاصر ما يرد في احكام الوصايا وتحسب المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة من وقت بلوغة .
المادة(18): لا تسمع الدعوى من حاضر بحق في عقار مضى عليه ثلاثون سنه من يوم وضع اليد عليه من شخص يتصرف تصرف المالك بلا مطالبة ولا قرابة ولا مصاهرة ولا ظروف غير عادية تسود فيها الفوضى او التغلب ويتعذر فيها الوصول الى الحق ويستثنى الميراث والوقف والشركة فلا تحدد بمدة والعبرة في اعتبار الشخص غائبا عن البلد هي بوجودة خارجها طوال المدة المقررة، ويعتبر حاضرا اذا كان مترددا اليها .
المادة(19): مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة لا تسمع الدعوى بحق لا يتعلق بعقار طبقا لما هو منصوص عليه في المواد التالية .
المادة(20): لا تسمع الدعوى من حاضر بحق متجدد كاجرة المباني والاراضي بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق كما لا تسمع دعوى القاصر فيما باعته امه او من له ولاية عليه للضرورة او الانفاق اذا كان بثمن الزمان والمكان .
المادة(21): لا تسمع الدعوى من ذي مهنة حاضرا كالطبيب وغيره بحق من حقوق مهنته او مصروفات تكبدها في ادائه بعد مضي سنه من وقت اداء العمل .
المادة(22): لاتسمع الدعوى من حاضر بعد مضي سنه من تاريخ الاستحقاق في الاحوال الآتية: –
1- حقوق التجار والصناع عن اشياء ورودها لاشخاص لا يتجرون فيها مع عدم المطالبة .
2- حقوق اصحاب الفنادق والمطاعم عن اجر الاقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .
3- حقوق العمال والخدام والاجراء من اجور يومية وغير يومية او ثمن ما قاموا به من توريدات لمخدوميهم .
المادة(23): لا تسمع الدعوى من حاضر بسائر الحقوق التي لا تتعلق بعقار ولم يرد ذكرها في المواد الاربع السابقة بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع عدم المطالبة ويعتبر الحق مستحق الاداء من يوم ثبوته ما لم يضرب له اجل للسداد فلا يعتبر مستحقا الا بعد انقضاء الاجل ، هذا وعدم سماع الدعوى في المواد الاربع السابقة ما لم يكن هناك قرائن دالة على صدق الدعوى فتسمع تاكيدا لحفظ الحقوق .
المادة(24): لاتعتبر المدد المقررة في هذا الفصل بين الوكيل وموكله فيما يدعيه الوكيل من حقوق الا من اليوم الذي تنتهي فيه الوكالة .
المادة(25): لا تخل الاحكام الواردة في هذا الفصل بما يرد في القوانين الخاصة .
الباب الثاني:
الفصل الأول: الشهادة وأحكامها
المادة(26): الشهادة اخبار في مجلس القضاء من شخص بلفظ الشهادة لاثبات حق لغيره على غيره .
المادة(27): 1- يشترط في الشاهد ما يلي: –
ا: ان يكون بالغا عاقلا مختارا عدلا .
ب: ان يكون قد عاين المشهود به بنفسه الا فيما يثبت بالسمع واللمس ويستثنى ايضا النسب والموت والزوجية واصل الوقف فانه يجوز اثباته بالشهرة .
ج: ان لا يكون مجلودا في حد او مجروحا في عدالة ما لم تظهر توبته وصلاح عدالته والعدالة هي الصلاح الظاهر في الشاهد .
د: ان لا يجر لنفسه نفعا او يدفع عنها ضررا .
ه: ان لا يكون خصما للمشهود عليه .
و: ان لا يشهد على فعل نفسه مع مظنة التهمة .
ز: ان يكون عالما بالمشهود به ذاكرا له وقت الاداء .
2- في الاحوال الشخصية تراعى شروط الشاهد الاخرى المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك .
المادة(28): العبرة في تحقق الشروط اللازم توافرها في الشاهد هي بحالته حين اداء الشهادة و تراعى الاحكام المبينة في المواد التالية .
المادة(29): لا تقبل شهادة الاعمى فيما يحتاج اثباته الى الرؤية .
المادة(30): تقبل شهادة المراة فيما لا يطلع عليه الرجال ، وفيما يحدث في الاماكن المخصصة لهن .
المادة(31): الطفل المميز غير اهل للشهادة ولكن تسمع اقواله فيما شاهده كقرينة .
المادة(32): تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض فيما يحدث بينهم ما لم يختلطوا بغيرهم من الكبار مع غلبة الظن بصدقهم .
المادة(33): تقبل شهادة المثل على مثله اذا ظن القاضي صدقها الا ان يشتهر الشاهد بشهادة الزور او حلف الفجور .
المادة(34): تصح شهادة الوصي في غير ما هو وصي فيه .
المادة(35): لا يقبل في الجنايات شهود الا ممن ثبت انهم كانوا حاضرين في المكان الذي وقعت فيه الجناية ما لم تكن الشهادة على اعترافات المتنازعين .
المادة(36): مع مراعاة حكم المادة (33) لا تقبل شهادة المتهم في قضية على غيره من المتهمين فيها .
المادة(37): يجوز في غير الحد والقصاص ان يرعي الشاهد عدلين يقول لهما اشهدا على شهادتي اني اشهد بكذا فيكون الشاهد اصلا وهما فرعان عنه، ولا يصح الارعاء بشهادة واحد .
المادة(38): يقبل الارعاء في الاحوال التالية: –
1- عن ميت ارعاهما في حياته .
2- عن معذور عن الحضور بمرض او نحوه .
المادة(39): يقوم مقام الارعاء كتابة الشاهد لشهادته بخطه المعروف او املاؤها على آخر خطه معروف مع اشهاد شاهدين على الكتابة او اذا لم يكن الخط معروفا صدق عليه من جهة رسمية .
المادة(40): يجب على الفرعين تعيين الاصل باسمه ونسبه ولهما تعديله .
المادة(41): يشترط في الشهادة ما ياتي: –
1- ان تكون في مجلس القضاء في حضور المشهود عليه او وكيله او المنصوب عنه .
2- ان تؤدى بلفظ اشهد .
3- ان تتقدمها دعوى شاملة لها .
4- ان لا تكون بالنفي الصرف الا اذا اقتضى الاثبات وان لا يكذبها الواقع وتراعى الاحكام المبينة في المواد التالية .
المادة(42): لا تصح الشهادة لغير مدع في حق محض لآدمي ولا على القذف والسرقة قبل المرافعة .
المادة(43): تصح الشهادة حسبة في كلما هو حق محض لله او ما يؤدي الى منكر .
المادة(44): للمحكمة من تلقاء نفسها ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة .
المادة(45): نصاب الشهادة حسب ما يلي: –
1- في الزنا اربعة رجال .
2- في سائر الحدود والقصاص رجلان .
3- في الاموال والحقوق ونحوها رجلان او رجل وامراتان ، ويجوز ان يقبل غير ذلك فيما استثني بنص كشهادة المراة فيما لا يطلع عليها الرجال وشهادة الصبيان بعضهم على بعض حسبما تقدم .
المادة(46): يعتد بشهادة الواحد في الاموال والحقوق اذا قبلها المشهود عليه بعد ادائها .
المادة(47): يجوز للخصم ان يدفع شهادة خصمه ببينة يثبت بطلانها كما يجوز له ان ياتي بشهود لجرح شهود خصمه .
المادة(48): لا تصح شهادة النفي الا فيما يقتضي الاثبات .
المادة(49): لا تبطل الشهادة في الاحوال وبالشروط الاتية: –
1- اختلاف الشاهدين في الالفاظ اذا اتفقا في المعنى .
2- اختلاف الشاهدين في زمان ومكان الاقرار والانشاء اذا احتمل التعدد .
3- اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به ، ويصح منه ما اتفقا عليه معنى ويستثنى من ذلك مقدار عوض العقد اذا كان العقد مجحودا فيبطل الشهادة اختلاف الشاهدين فيه .
4- اختلاف الشاهدين في صفة المشهود به ،وتكمل شهادة من طابقت شهادته للدعوى بشاهد آخر او يبين المدعي .
الفصل الثاني: الرجوع في الشهادة وحكمه قبل الحكم وبعده
المادة(50): يصح الرجوع في الشهادة قبل الحكم وبعده بان يقول الشاهد رجعت عن شهادتي او بان يكذب نفسه ولا بد من ان يكون الرجوع امام المحكمة التي سمعت الشهادة اذا كانت قد حكمت بشهادته لا قبل الحكم فيكفي لتوقفها عن الحكم بشهادته ثبوت رجوعه او اكذابه نفسه ولو خارج المحكمة .
المادة(51): لا يصح الرجوع عن الرجوع في الشهادة .
المادة(52): حكم الرجوع في الشهادة كما ياتي: –
ا: اذا كان الرجوع قبل الحكم فلا يحكم بالشهادة ويكون الحكم بها بعد الرجوع باطلا، ويحاكم القاضي اذا كان الرجوع في مجلسة .
ب: اذا كان الرجوع بعد الحكم جاز للمشهود عليه طلب اعادة النظر في الحكم، واذا الغى القاضي الحكم فيضمن الراجع ما نفذ وتعذر ارجاعه ، ويعاقب بعقوبة شاهد الزور .
ج: اذا كان المنفذ به حد ام قصاصا والغى الحكم ضمن الراجع ارش الحد او القصاص الا ان يقر بانه تعمد الحد او القتل بشهادته فيحد او يقتص منه .
د: اذا كانت شهادة الشاهد الذي رجع قد تممت بيمين المدعي فيضمن نصف المشهود به في غير الحدود والقصاص .
ه: لا ضمان على المزكي والجارح .
الفصل الثالث: الجرح والتعديل
المادة(53): يشترط في الجرح والتعديل الاثبات بلفظ الشهادة وفي الجارح والمعدل ما يشترط في الشاهد, وان يكون الجارح بما ينفي شروط الشاهد والشهادة مع بيان علة الجرح وتاريخها0
المادة(54): لا يقبل جرح الشاهد بعد الحكم بشهادته الا في الاحوال الآتية0
1- ان يكون المحكوم عليه غائبا0
2- خائفا او مسجونا او مريضا لا يستطيع الوصول الى القاضي0
3- القاصر ان اهمل وليه الجرح0
4- استعجال الحاكم بالحكم قبل اتمام النزاع0
ويترتب على قبول الجرح في هذه الاحوال اعادة النظر في الحكم0
المادة(55): قبول الخصم لشهادة الشاهد قبل ادائه تعديل للشاهد لا يقبل بعده الجرح فيه وقبولها بعد ادائها اعتراف بما فيها0
المادة(56): اذا تعارض الجرح والتعديل فالجارح اولى وان كثر المعدل0
الفصل الرابع: إجراءات الشهادة
المادة(57): يجب على متحمل الشهادة اصالة او ارعاء اداؤها عند طلب المشهود له0
المادة(58): على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التي يريد اثباتهاوعدد الشهود الذين يريد سماع شهادتهم عليها اجمالا0
المادة(59): يكون اداء الشهادة امام المحكمة او من تنتدبه لذلك من اعضائها او من قضاة المحاكم الاخرى .
المادة(60): تستمر المحكمة في التحقيق الى ان يتم سماع شهود طرفي الخصومة في الميعاد الا اذا حال دون ذلك مانع واذا اجل التحقيق لجلسة اخرى كان النطق بالتاجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في الجلسة التي اجل اليها التحقيق الا اذا عفو صراحة من الحضور .
المادة(61): اذا طلب احد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مد الميعاد كان للمحكمة ان تصدر قرارها على الفور في الطلب بقبوله او رفضه ولا يحق للخصم التظلم من ذلك كما لا يجوز مد الميعاد بناء على طلب الخصم لاكثر من مرتين ولا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع الشهود بناء على طلب الخصم الا لعذر مقبول .
المادة(62): اذا لم يحضر الخصم شاهده في الجلسة المحددة قررت المحكمة الزامه بتكليف الشاهد بالحضور عن طريق المحضرين لجلسة اخرى ، فان لم يفعل فلا تؤجل له المحكمة الا بعذر شرعي .
المادة(63): اذا رفض الشاهد الحضور اجابة لدعوة الخصم او المحكمة جاز للقاضي احضاره جبرا .
المادة(64): اذا كان للشاهد عذر يمنعه من الحضور جاز ان ينتقل اليه القاضي لسماع اقواله ويدعى الخصوم لسماع الشهادة ويحرر محضرا بها يوقعه الكاتب والقاضي .
المادة(65): من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا امكن ان يبين مراده بالكتابة او بالاشارة المفهومة فيما يجوز فيه ذلك .
المادة(66): للقاضي ان يفرق بين الشهود قبل سماع شهادتهم ، وعلى كل شاهد ان يؤدي شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم ويكون ذلك في الحقوق والحدود .
المادة(67): للمحكمة ان تسال الشاهد عن اسمه، ولقبه، ومهنته، وسنه ،وموطنه، وعما اذا كانت له اي صلة بنسب او مصاهرة او مهنة او صداقة لاحد الخصوم .
المادة(68): تحلف المحكمة الشاهد قبل اداء الشهادة بان يقول الحق ويحلف غير المسلم على حسب الاوضاع الخاصة به اذا طلب ذلك .
المادة(69): للمحكمة ان تستوفي الشهادة بسؤال الشاهد عن جميع ما يتعلق بشهادته .
المادة(70): يكون توجيه الاسئلة الى الشاهد من رئيس المحكمة او القاضي المنتدب ويجيب الشاهد اولا عن اسئلة المحكمة ثم عن اسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن اسئلة الخصم الآخر ولا يجوز لاحد الخصوم ان يقطع كلام الآخر او كلام الشاهد وقت اداء الشهادة ، ويجوز للمحكمة او لاي عضو من اعضائها عن طريق رئيس المحكمة ان توجه للشاهد ما تراه من اسئلة لكشف الحقيقة .
المادة(71): اذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له ابداء اسئلة جديدة الا باذن المحكمة او القاضي المنتدب .
المادة(72): تؤدي الشهادة شفاها ، ويجوز للشاهد ان يقرا من مذكرة مكتوبة اذا اذنت له المحكمة او القاضي المنتدب بذلك وحيث يسوغ ذلك موضوع الدعوى .
المادة(73): تسجل شهادة الشاهد في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها ، واذا امتنع عن التوقيع سجل ذلك وسببه في المحضر .
المادة(74): تقدر مصروفات الشهود ومقابل تعطيلهم بنظر المحكمة حسب الاحوال بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة امر التقدير، وتكون نافذة على الخصم الذي استدعاه للشهادة .
المادة(75): تقدر المحكمة امانة (عدال) للشهود يؤديها الخصم الذي يستدعيهم تصرف لهم منها نفقاتهم المقررة طبقا للمادة السابقة .
المادة(76): يشمل محضر التحقيق الذي يحرره الكاتب ويوقعه مع رئيس المحكمة او القاضي المنتدب على البيانات الآتية: –
ا: يوم التحقيق ومكان وساعة بدئه وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها .
ب: اسماء الخصوم والقابهم ومن ينوبون عنهم، وطلباتهم، وحضورهم، وغيابهم .
ج: اسماء الشهود والقابهم ، وصناعتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم .
د: ما يبدية الشهود وذكر تحليفهم اليمين .
ه: الاسئلة الموجهة اليهم ، ومن تولى توجيهها، وما نشا عن ذلك من المسائل العارضة ونص شهادة الشاهد عن كل سؤال .
و: توقيع الشاهد بخطه او ختمه او بصمته على شهادته بعد اثبات تلاوتها عليه وملاحظاته عليها .
ز: قرار تقدير مصروفات الشاهد ان كان قد طلب ذلك .
ح: توقيع رئيس المحكمة او القاضي المنتدب والكاتب .
المادة(77): اذا لم تحسم المرافعة في نفس الجلسة التي تم فيها سماع شهادة الشهود كان للخصوم الحق في الاطلاع على المحضر .
الباب الثالث: الإقرار
الفصل الأول: تعريف الإقرار- أركانه – شروطه
المادة(78): الاقرار هو اخبار الانسان شفاها او كتابة عن ثبوت حق لغيره على نفسه .
المادة(79): اركان الاقرار اربعة هي: –
ا – المقر .
ب- المقر له .
ج- المقر به .
د- صيغة الاقرار .
المادة(80): يشترط في المقر ان يكون مكلفا اهلا لاداء الحق المقر به مختارا غير محجور عليه غير هازل الا في الطلاق والنكاح ، وان لا يعلم كذبه عقلا او قانونا .
المادة(81): يشترط في المقر له ان يكون معلوما وقت الاقرار .
المادة(82): يشترط في المقر به ما ياتي: –
1- ان لا يكون مستحيلا عقلا او قانونا .
2- ان يكون مالا او غيره مما يقضى فيه، متعلقا بالمقر ولو كان مجهولا، ويكلف المقر تفسيره في حياته فان مات فوارثه .
المادة(83): يكون الاقرار صراحة باي عبارة تؤدي الى الاعتراف بالحق كما يكون ضمنيا كالاقرار بفرع يترتب على ثبوته ثبوت اصله كمن يقر بالطلاق فذلك يتضمن اقراره بالزواج .
المادة(84): يشترط في الاقرار ما يلي: –
1- ان يكون غير مشروط .
2- ان يكون مفيدا في ثبوت الحق المقر به على سبيل الجزم واليقين .
3- ان يكون بالنطق اذا كان المقر به حدا من حدود الله تعالى .
المادة(85): يجب الاشهاد على الاقرار الشفهي الذي يتم في غير مجلس القضاء .
المادة(86): تراعى في الاقرار الكتابي احكام الباب الخاص بالادلة الكتابية .
الفصل الثاني: أحكام الإقرار
المادة(87): الاقرار حجة قاطعة على المقر، ويجب الزامه بما اقر به مع مراعاة الاحكام المبينة في المواد التالية .
المادة(88): يصح الاقرار من الاخرس والمصمت والمريض الذي لا يستطيع الكلام ويكون بالاشارة المفهمة او بالكتابة، ويستثنى من ذلك احوال خمسة لا يصح الاقرار بها الا نطقا هي الزنا، والقذف، واللعان، والظهار، والايلاء .
المادة(89): لا يصح الاقرار من الوكيل بالخصومة او المرافعة فيما يضر موكله و لو مفوضا الا بحضور الموكل وعدم اعتراضه على وكيله بعد تنبية المحكمة له .
المادة(90): لا يصح الاقرار من الوصي او الولي الا فيما يتولى قبضه او التصرف فيه في حدود ولا يته .
المادة(91): يصح الاقرار من الصبي المميز فيما اذن له به .
المادة(92): لا يصح اقرار السكران اذا ذهب ادراكه .
المادة(93): يصح الاقرار بالمجهول جنسا او قدرا ويفسره المقر بما يقضي به العرف او بيمين القطع، وعلى الوارث يمين العلم .
المادة(94): يفسر الاقرار بالكثير او بالقليل بالمتعارف عليه والا فالكثير فوق العشرة والقليل ما بين الثلاثة والعشرة .
المادة(95): لا يتجزا الاقرار على صاحبه الا اذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الاخرى .
المادة(96): لا يصح الرجوع في الاقرار الا ان يكون في حق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة او في حق من حقوق العباد المالية بشرط قبول المقر له ولا يصح الرجوع وان صادق المقر له في الطلاق البائن او المكمل الثلاث او الرضاع .
الباب الرابع: الأدلة الكتابية
الفصل الأول: أنواع المحررات
المادة(97): الادلة الكتابية نوعان: –
1- محررات رسمية .
2- محررات عرفية .
المادة(98): المحررات الرسمية التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه في حدود اختصاصه او ما تلقاه من ذوي الشان وذلك طبقا للاوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه .
المادة(99): المحررات العرفية هي التي تصدر من الاشخاص العاديين فيما بينهم ويجوز لهم تعميدها لدى الجهة المختصة في حضورهم وبعد التاكد من اشخاصهم وموافقتهم على ما جاء فيها فتاخذ حكم المحررات الرسمية .
الفصل الثاني: أحكام المحررات الرسمية
المادة(100): المحررات الرسمية حجة بما جاء فيها من امور قام بها محررها في حدود مهمته الرسمية او وقعت من ذوي الشان في حضوره او صودق منه على توقيعاتهم عليها في حضورهم بعد التحقيق من اشخاصهم ما لم ينكرها الخصم فيتعين اثباتها بالطرق الشرعية او يتبين تزويرها .
المادة(101): اذا كان اصل المحرر الرسمي موجودا فان صورته الرسمية خطية كانت او فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للاصل وتعتبر الصورة الرسمية مطابقة للاصل ما لم ينازع في ذلك احد الطرفين ، وفي هذه الحالة تراجع الصور على الاصل ولكي تكون الصورة رسمية يجب ان يوقع عليها من الموظف المختص بالمراجعة وان تختم بالختم الرسمي للجهة التي اصدرتها وان يبين فيها انها مطابقة للاصل .
المادة(102): اذا لم يوجد اصل المحرر الرسمي كانت الصورة الرسمية المعمدة المصرح فيها بانها مطابقة للاصل بحجة على الوجه الآتي: –
ا- تكون للصورة الاصلية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الاصل مباشرة والمقابلة عليه تنفيذية كانت او غير تنفيذية حكم اصلها متى ما كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للاصل .
ب- يكون للصورة الرسمية المصدقة (المعمدة) المنقولة من الصورة الاصلية الحجية ذاتها ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين ان يطلب مراجعتها على الصورة الاصلية التي اخذت منها .
ج- ما يؤخذ من صور رسمية للصورة الماخوذة من الصور الاصلية فلا يعتد به الا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف .
الفصل الثالث: أحكام المحررات العرفية
المادة(103): المحررات العرفية اقسام ثلاثة : –
ا- محررات مكتوبة بخط الخصم وموقع عليها منه .
ب- محررات مكتوبة بخط الغير وموقع عليها من الخصم .
ج- محررات مكتوبة بخط الغير ، وليس عليها توقيع للخصم ويكون التوقيع على المحرر ، اما بالخط او بالختم او بصمة الاصبع .
المادة(104): يعتبر المحرر العرفي الموقع من الخصم حجة عليه وعلى وارثه او خلفه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمة فاذا لم يقم المدعي البرهان على الخط حلف المدعى عليه البت والقطع اما الوارث او خلفه فانه يحلف على نفي العلم .
المادة(105): من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش محتواه فلا يقبل منه انكار الخط او الامضاء او الختم او بصمة الاصبع .
المادة(106): اذا كان المحرر العرفي مكتوبا بخط الغير وغر موقع من الخصم فيجب الاشهاد عليه للاخذ بما جاء فيه غير انه اذا كان كاتب المحرر معروفا بالعدالة والامانة وحسن السيرة وكان خطه معروفا للقاضي لشهرته او كان قد اقر امامه انه كاتب المحرر وشهد بصحة ما جاء فيه فانه يجوز الاخذ بما جاء منه في المحرر كشاهد بصحته مع التتميم .
المادة(107): يكون المحرر العرفي حجة على الخصوم طبقا لما هو مبين في المواد الثلاث السابقة وعلى ورثتهم وخلفهم بما جاء فيه صلبا وتاريخا مع مراعاة ما هو منصوص عليه في المادة التالية .
المادة(108): لا يكون المحرر العرفي حجة على غير من صدر منه الذي يضار من التاريخ الثابت فيه ولو كان وارثا او خلفا وذلك بالنسبة للتاريخ الا اذا اقام خصمه بينة قانونية على صحة التاريخ المعطى للمحرر او منذ ان يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي على النحو المبين في المادة التالية .
المادة(109): يكون للمحرر تاريخ ثابت بوجه قطعي في الاحوال الآتية: –
ا- من يوم ان يقيد في السجل المعد لاثبات التاريخ لدى الجهة المختصة .
ب- من يوم ان يثبت مضمونه في ورقة اخرى ثابتة التاريخ .
ج- من يوم ان يؤشر عليه موظف عام مختص مبين تاريخ تاشيرته .
د- من يوم وفاة احد من لهم على المحرر اثر معترف به من خط او امضاء او بصمته او من يوم يصبح مستحيلا على احد هؤلاء ان يكتب او يبصم لعله في جسمه .
ه: من يوم وقوع اي حادث آخر يكون قاطعا في ان الورقة قد صدرت قبل وقوعه .
المادة(110): يجوز للمحكمة تبعا للظروف الا تطبق حكم المادة السابقة على المخالصات وان تاخذ بالتاريخ الثابت فيها .
المادة(111): تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الاثبات وتكون للبرقيات هذه القيمة ايضا اذا كان اصلها المودع في مكتب التصدير موقعا عليه من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك واذا انعدم اصل البرقية فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس .
المادة(112): يجوز للخصم في الحالات الآتية ان يطلب الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده: –
ا- اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه.
ب- اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة .
ج- اذا استند اليه خصمه في اي مرحلة من مراحل الدعوى .
المادة(113): يجب ان يبين في هذا الطلب ما ياتي: –
ا- اوصاف المحرر الذي يعنيه .
ب- فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
ج- الواقعة التي يستدل به عليها .
د- الدلائل والظروف التي تؤيد انه تحت يد الخصم .
ه- وجه الزام الخصم بتقديمه .
المادة(114): لا يقبل الطلب اذا لم تراع فيه احكام المادتين السابقتين .
المادة(115): اذا اثبت الطالب طلبه واقر الخصم بان المحرر في حيازته او سكت امرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال او في اقرب موعد تحدده واذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحة الطلب وجب ان يحلف المنكر يمنيا بان المحرر لا وجود له و انه لا يعلم وجوده ولا مكانه وانه لم يخفه او لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به .
المادة(116): اذا كان السند المكتوب مشتركا بين الخصوم ومودعا لدى احدهم و انكر المودع لدية السند واثبت الخصم بالبينة القانونية وجود السند لدى خصمه واثبت محتواه اخذت المحكمة بمحتوى السند وحكمت على المودع لديه بالعقوبة المقررة لخيانة الامانة مالم يقدم عذرا مقبولا .
المادة(117): اذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة او امتنع عن حلف اليمين المذكورة اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لاصلها فان لم يكن قد قدم صورة من المحرر فيحبس المدعى عليه حتى يسلم المستند او يحلف اليمين .
المادة(118): اذا قدم الخصم محرر للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه الا باذن كتابي من القاضي او رئيس الدائرة بعد ان تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكتاب بمطابقتها للاصل .
المادة(119): يجوز للمحكمة اثناء سير الدعوى ولو امام محكمة الاستئناف ان تاذن في ادخال الغير لالزامه بتقديم محرر تحت يده مع مراعاة الاحوال والاحكام والاوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة .
المادة(120): 1- كل من حاز شيئا او احرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه ،فاذا كان الآمر متعلقا بسندات او اوراق اخرى فللقاضي ان يامر بعرضها على ذي الشان وبتقديمها عند الحاجة الى القضاء ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد الا ان يستند اليها في اثبات حق له .
2- يجوز للقاضي ان يرفض اصدار الامر بعرض الشيء اذا كان لمن احرزه
مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه .
3- يكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا آخر وعلى طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاته مقدما وللقاضي ان يعلن عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن احرزه تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض .
المادة(121): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار غير ان البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار اساسا يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة الى اي من الطرفين وذلك فيما يجوز اثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلا لنفسه ان يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه .

*الغيت هذه الماده بموجب القانون رقم (20) لسنة 96م
الفصل الرابع: إنكار السند الكتابي والادعاء بتزويره
المادة(122): اذا انكر الخصم صدور السند منه و انكر توقيعه عليه او انكر ذلك وارثه او خلفه على الوجه المبين في المادة (104) كان للخصم المتمسك بالسند ان يثبت صدوره من خصمه بالبينة الشرعية ويجوز اثبات صدور السند من الخصم عن طريق تحقيق الخطوط بشهادة خبيرين فنيين عد لين او اكثر .
المادة(123): اذا ثبت بعد التحقيق صدور السند من الخصم اخذت المحكمة بمحتواه وحكمت على المنكر بالغرامة التي تراها المحكمة وبتعويض مناسب للخصم اذا طلب ذلك ولا يحكم على الوارث او الخلف بشيء ويخضع تقدير الحاكم لقواعد الاستئناف .
المادة(124): اذا ثبت بعد التحقيق ان السند لم يصدر من الخصم كان على المحكمة ان تبلغ الجهة المختصة لتحقيق التزوير ومعاقبة فاعله .
المادة(125): اذا ادعى الخصم المنصوب صدور السند اليه او وارثه او خلفه ان السند الكتابي مزور كلفته المحكمة اثبات التزوير بالطرق المبينة في المادة (122) .
المادة(126): اذا ثبت بعد التحقيق تزوير السند رفضته المحكمة وحكمت على مرتكب
التزوير اذا كان معروفا بالعقوبة المقررة وبتعويض مناسب للخصم ان طلب ذلك، ويعتبر المتمسك بالسند مزورا له او شريكا في تزويره ما لم يثبت غير ذلك ويجوز للمحكمة ان تحيل جريمة التزوير الى الجهة المختصة لتحقيقها والحكم فيها .
المادة(127): اذا ثبت بعد التحقيق صحة السند اخذت المحكمة بمحتواه وحكمت على مدعي التزوير بغرامة الف ريال وبتعويض مناسب للخصم اذا طلب ذلك .
المادة(128): يجوز للمتمسك بالسند الكتابي ان يتنازل عنه اذا انكره خصمه او ادعى تزويره ويترتب على التنازل عن السند رفضه وقف المضي في اجراءات التحقيق ويقبل التنازل في اية حالة تكون عليها الدعوى قبل الحكم بصحة السند او برفضه ويجوز للمحكمة ان تحكم على الخصم الذي تنازل عن التمسك بالسند بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تتجاوز خمسمائة ريال لتعطيله لها وان تحكم لخصمه بتعويض مناسب اذا لم يفلح في اثبات دعواه عن طريق آخر ولا يحكم على الخصم بشيء اذا افلح في اثبات دعواه ببينة قانونية .
الباب الخامس: اليمين والرد والنكول
الفصل الأول: تعريفها – وبيان أقسامها
المادة(129): اليمين حلف لاثبات الواقعة المتنازع عليها او لنفيها تؤدى من الخصم الذي وجهت اليه بالصيغة التي تقرها المحكمة .
المادة(130): رد اليمين هو طلب الخصم الذي وجهت اليه اصلا بردها الى خصمه ليحلفها هو بالصيغة التي تقرها المحكمة .
المادة(131): النكول هو امتناع الخصم الذي وجهت اليه اليمين عن حلفها الواجب عليه دون ان يردها على خصمه في الاحوال التي يجوز فيها الرد .
المادة(132): اليمين قسمان: –
1- يمين تؤدى من المدعى عليه لدفع الدعوى او تصحيحها وهي اليمين الحاسمة و يجوز ردها على المدعي .
2- يمين تؤدى من المدعى لاتمام البينة القانونية اللازمة لاثبات الحق الذي يدعيه قبل المدعى عليه وهي اليمين المتممة او يمين الاستظهار ولا يجوز ردها على الخصم الآخر .
الفصل الثاني: أركان اليمين وشروطها
المادة(133): اركان اليمين اربعة وهي: –
مدع، وحالف، وصيغة، ونية .
المادة(134): يشترط في المدعي ان تكون بينه وبين الحالف مخالطة تقرب الى الذهن صدق الواقعة المراد الحلف عليها .
المادة(135): يشترط في الحالف ان يكون مكلفا مختارا غير محجور عليه .
المادة(136): تؤدى صيغة اليمين بالعبارة بان يقول الحالف (احلف بالله العظيم) ثم يذكر الواقعة المراد الحلف عليها ويجوز ان تكون الكتابة الدالة على ذلك او بالاشارة المفهومة من الاخرس ان كان لا يعرف الكتابة .
المادة(137): يجب ان تكون الواقعة المراد الحلف عليها متعلقة بشخص الحلاف والا انصبت على مجرد علمه بها وللمحكمة ان تعدل من صيغة اليمين بحيث تنصب على الواقعة المراد اثباتها ولا يجوز توجيه اليمين على واقعة مخالفة للقانون وللنظام العام او الآداب العامة .
المادة(138): العبرة في الحلف على الحقوق هي بنية المحلف لا بنية الحالف .
الفصل الثالث: أحكام خاصة باليمين الحاسمة وردها والنكول عنها
المادة(139): للمدعي ان يوجه اليمين الحاسمة الى المدعى عليه وللمدعى عليه ان يردها على المدعي ولا يجوز لمن وجه اليمين او ردها ان يرجع في ذلك متى قبل خصه الحلف .
المادة(140): يكون توجيه اليمين او ردها عن طريق المحكمة ولها ان تعدل صيغتها او ان تمنع توجيهها طبقا لما هو منصوص عليه في المادة (137) من هذا القانون .
المادة(141): يجوز بناء على طلب الخصم تغليظ اليمين بالصيغة التي تقبلها المحكمة وترى فيها المصلحة .
المادة(142): تكفي اليمين الحاسمة لاثبات تخلص المدعى عليه من الدعوى، ولا يجوز طلب اثبات الدعوى بالبينة بعدها كما لا يجوز للخصم ان يثبت كذب اليمين بعد ان يؤديها خصمه على انه اذا ثبت كذب اليمين بحكم قضائي كان للخصم الذي اصابه ضرر منها ان يطالب خصمه بالتعويض دون اخلال بما يكون له من حق الطعن على الحكم الذي صدر ضده بالطرق المبينة في قانون المرافعات .
المادة(143): كل من وجهت اليه اليمين فنكل عنها دون ان يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر الدعوى فان كان المدعى عليه حكم للمدعي بطلباته وان كان المدعي حكم برفض دعواه .
المادة(144): يكون النكول صراحة بان يقول لا احلف ويكون ضمنا بان يمتنع عن اداء اليمين بعد توجيهها اليه او ردها عليه .
الفصل الرابع: أحكام خاصة باليمين المتممة
المادة(145): على المحكمة ان توجه اليمين المتممة للمدعي الذي قدم بينة ناقصة لاستكمال البينة القانونية على الحق المدعى به بشرط الا تكون الدعوى خالية من اية بينة وان لا تكون فيها بينة كاملة وذلك في الاحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الحقوق والاموال ، ولا يجوز للمدعي ان يرد اليمين المتممة الى المدعى عليه .
المادة(146): لا يجوز للمحكمة ان توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى وعلى المحكمة في هذه الحالة ان تضع حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها بيمينه .
المادة(147): اذا حلف المدعي اليمين المتممة حسبما وجهتها اليه المحكمة اعتبرت دعواه ثابتة قانونا ويحكم له بطلباته، واذا نكل عنها خسر دعواه وحكم برفضها .
الفصل الخامس: أحكام خاصة بإجراءات اليمين
المادة(148): يكون حلف اليمين امام المحكمة او القاضي المنتدب في مجلس القضاء، ولا يجوز حلفها خارجه الا فيما ينفق عليه الطرفان في الاطار الشرعي .
المادة(149): اذا لم ينازع من وجهت اليه اليمين لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه ان كان حاضرا بنفسه ان يحلفها فورا او يردها على خصمه، اذا كان ردها جائز والا اعتبر ناكلا، ويجوز للمحكمة ان تعطيه ميعادا للحلف اذا رات لذلك وجها فان لم يحضر ويحلف في الميعاد بغير عذر او حضر وامتنع اعتبر ناكلا .
المادة(150): اذا نازع من وجهت اليه اليمين في جوازها او في تعلقها بالدعوى او نازع وكيله او المنصوب عنه فصلت المحكمة في المنازعة في الحال ويجب على الخصوم اتباع ما تامر به ولهم حق التظلم في درجة اعلى .
المادة(151): اذا كان من وجهت اليه اليمين غائبا كلفت المحكمة خصمه باعلانه بصيغة اليمين التي اقرتها المحكمة وبالميعاد المحدد للحلف فاذا حضر وامتنع او تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا .
المادة(152): على من يؤدي اليمين من غير المسلمين ان يؤديها وفقا للاوضاع المقرة في ديانته ان طلب ذلك ما لم تناف التوحيد .
المادة(153): يحرر الكاتب محضرا يثبت فيه حلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس المحكمة او القاضي المنتدب، والكاتب .
الباب السادس: في القرائن
المادة(154): القرينة هي الامارات التي تدل على اثبات ما خفي من الوقائع ودلائل الحال المصاحبة للواقعة المراد اثباتها وهي على ثلاثة انواع .
المادة(155): القرائن وهي كما يلي: –
ا- قرينة شرعية : تغني في اثبات الواقعة عن اي دليل آخر كقرينة الولد للفراش وحمل المراة غير المتزوجة وحجية الحكم .
ب- قرينة قضائية : وهي ما تستنبطه المحكمة من الامور الواقعية او المعاينة التي تدل على صور الحال في القضية كخروج شخص من داره في يده سكين تقطر دما او سلاح ناري عليه اثر الاستعمال مع وجود قتيل في تلك الدار وليس بها غيره، والنكول عن اليمين ممن وجبت عليه .
ج- قرينة بسيطة: وهي التي لا تصلح دليلا مستقلا ولكن تستانس بها المحكمة .
المادة(156): كل قرينه قاطعة قانونية لا يجوز نقضها، ويتعين الاخذ بها والحكم بمقتضاها .
المادة(157): للمحكمة ان تاخذ بالقرينة القاطعة القضائية التي يمكن استنباطها من وقائع الحال وان تعتبرها دليلا كاملا على الواقعة المراد اثباتها في الاحوال التي يجوز فيها ذلك وهي الاموال والحقوق ويجوز للخصم ان يثبت انها غير صحيحة بالبينة القانونية .
المادة(158): القرينة البسيطة غير القاطعة وهي التي لا تقطع بثبوت الواقعة المراد اثباتها وانما ترشح لثبوتها وقد تحتمل ذلك وغيره ، ولا تعتبر دليلا قاطعا يغني عن المطالبة باقامة البينة القانونية على ما يدعيه وانما يجوز للمحكمة ان تستانس وتستكمل الدليل على اساسها .
المادة(159): الحكم الحائز لقوة الامر المقضي به حجة على اطرافه وفي موضوعه وسببه (اصلة) قرينة قاطعة (قانونية) لا تقبل اثبات العكس .
الباب السابع: المعاينة
المادة(160): للمحكمة او من تنتدبه من قضاتها او من قضاة المحاكم الاخرى ان تجري معاينة بان تنظر في الاشياء التي تفيد في اثبات الدعوى ، وتطلع عليها وتفحصها لكي تصل الى الحقيقة في شانها ويجوز لها ان تستعين بخبير (عدل) او اكثر اثناء قيامها بالمعاينة .
المادة(161): تصرف تكاليف انتقال المحكمة والقاضي المنتدب للمعاينة من خزينة المحكمة بامر من رئيسها .
المادة(162): يدعى الخصوم للحضور اثناء المعاينة ويجوز الانتقال الى المكان الذي يوجد به الشيء او الاثر المراد معاينته بطلب الخصم او من تلقاء نفس المحكمة مع تحقيق المصلحة ويكون على الخصم الذي تعينه المحكمة دفع ما تقدره المحكمة امانة (عدال) لانتقال الخبراء واجورهم .
المادة(163): يقدر اجر الخبير بناء على طلبه بامر يصدر من المحكمة يكون نافذا على الخصم طالب الاثبات وينفد فورا مما دفعه الخصم طبقا للمادة السابقة فان بقي له شيء رجع به على الخصم .
المادة(164): تثبت المحكمة ما عاينته وتراءى لها المعاينة في محضر يوقعه الحاضرون من الخصوم او من يمثلهم والخبراء ومن رئيس المحكمة و الكاتب، ويجب ان يبين في المحضر يوم وساعة ومكان اجراء المعاينة ووصف الشيء او الاثر الذي جرى معاينته (نظره) وتحديده بحسب الحال ، فان امتنع احد الخصوم عن التوقيع اثبتت المحكمة ذلك و اكتفى بتوقيع الآخرين .
الباب الثامن: في الاستعانة بالخبراء(العدول)
المادة(165): على المحكمة في المسائل الفنية كمسائل الطب والهندسة والحساب وغيرها مما يدق فهمه ان تعين خبيرا (عدلا) او اكثر من المؤهلين علميا وفنيا او ممن لهم خبرة خاصة المشهورين بذلك لتستعين بهم في كشف الغامض من هذه المسائل مما يفيد اثبات الواقعة المراد اثباتها ويجب على المحكمة ان تذكر في قرارها بيانا دقيقا لمامورية الخبير والاجل المضروب لايداع تقريره فيه ويكلف الخبير بتقديم تقرير بما ادت اليه ابحاثه في الموعد المحدد، ويجوز ان يتفق الخصوم على خبير (عدل مرجحا) او اكثر تعينهم المحكمة بناء على طلبهم كما يجوز ان يختار كل من الخصمين خبير (عدلا) مرجحاً على ان تختار المحكمة خبيرا عدلا مرجحا .
المادة(166): يجوز رد الخبير للاسباب التي يرد بها القاضي وفقا لقانون المرافعات ولا يقبل من احد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم الا اذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه .
المادة(167): يكون تعيين الخبراء (العدول) من تلقاء نفس المحكمة او بناء على طلب الخصوم وتعين المحكمة الخصم الذي يلزم باداء الامانة (العدال) التي تقدرها لصرف اتعاب الخبراء منها ويجب على الخصم الذي عينته المحكمة ان يدفع الامانة في الميعاد الذي تحدده المحكمة فان لم يفعل سقط حقه في الاستشهاد بالخبراء (عدول) ما لم يقم خصمه بدفعها ويجوز للمحكمة ان تقسم الامانة بين الخصوم .
المادة(168): يجوز للمحكمة ان تقدر جزء من الامانة يصرف للخبير مقدما للاستعانه به في اداء المهمة التي كلف بها كما يجوز ان تصرفها له كلها مقدما مع تحقق المصلحة .
المادة(169): بمجرد دفع الامانة تستدعي المحكمة الخبير وتعرض عليه المهمة فان قبلها تحلفه اليمين ان رات ذلك بان يؤديها بالذمة والامانة والصدق وتقدر المبلغ الذي يصرف له مقدما ان لم تكن قدرته من قبل ويكون صرفه له في الحال وتصرح له بكل ما يلزم من انتقال واطلاع وغيره لاداء المهمة المكلف بها .
المادة(170): يكون اداء المهمة بحضور الخصوم كلما امكن ذلك ويجب على الخبير استدعاؤهم لذلك وان يحرر محضرا بالاجراءات التي تمت يوقع عليه مع الخصوم الحاضرين ويثبت غياب من غاب منهم واستدعائه له .
المادة(171): للخبير (العدل) ان يستمع الى اقوال الخصوم واقوال شهودهم وان يجري المعاينات (النظر) والابحاث اللازمة والمقيدة في اداء مهمته .
المادة(172): على الخبير او الخبراء تقديم تقاريرهم في الميعاد الذي حددته المحكمة ويجوز للخبراء اذا تعددوا تقديم تقرير مشترك متفق عليه بينهم وموقع عليه منهم كما يجوز لكل منهم ان يقدم تقريرا مستقلا برايه موقعا عليه منه .
المادة(173): للمحكمة ان تاخذ بتقدير الخبراء او الخبير الذي تطمئن اليه مع بيان الاسباب اذا خالف التقرير الذي اخذت به تقريرا آخر ولها ان تستمع الى مناقشات الخصوم في شان التقارير المقدمة وملاحظاتهم عليها وان تكلف الخبير او الخبراء مرة اخرى لاستكمالها او تصحيحها اذا لزم الامر او ترفض طلبات الخصوم .
المادة(174): اذا تاخر الخبير او الخبراء عن تقديم تقاريرهم في الميعاد المحدد جاز للمحكمة ان تمنحهم اجلا مع تغريمهم في حدود ما تراه المحكمة اذا تبين تقصيرهم ، ويجوز لها اذا تكرر تاخرهم عن تقديم التقرير وثبت لها ان الخبير لم يباشر ما كلف به اصلا او باشرها وتلكا في اتمامها بقصد تعطيل الفصل في الدعوى ان تعزله وتعين خبيرا آخر بدله مع تغريمه والزامه بالتضمينات المناسبة التي يطلبها الخصوم نتيجة تعطيله للدعوى وما انفق من مصاريف ، كما يجوز للمحكمة استبدال الخبير اذا اعتذر عن اداء ما كلف به بعد قبوله للتكليف والزامه بالمصروفات التي انفقت بسبب قبوله للمهمة اذا لم يقدم عذرا مقبولا .
المادة(175): تعتبر النتيجة التي توصل اليها الخبير او الخبراء وتطمئن اليها المحكمة دليلا كاملا في المسائل التي يعينون فيها .
الباب التاسع: استجواب الخصوم
المادة(176): يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصم استجواب خصمه للاحاطة بجوانب المسالة المتنازع عليها ويكون توجيه الاسئلة للخصم عن طريق المحكمة او من تنتدبه لذلك من قضاتها او قضاة المحاكم الاخرى ويبدا بتوجيه الاسئلة التي ترى المحكمة او القاضي المنتدب توجيهها ثم اسئلة الخصم وللخصم المستجوب الاجابة فان امتنع اثبت امتناعه في المحضر وسبه ان وجد ولا يخل ذلك بما تستنبطه المحكمة من قرائن تفيد في اثبات او نفي الحق المتنازع عليه .
المادة(177): يحرر محضر يثبت فيه الاستجواب وتتلى على الخصم المستجوب اجاباته لابداء ملاحظاته عليها، ويوقع عليه مع رئيس المحكمة او القاضي المنتدب والكاتب .
الباب العاشر: أحكام ختامية
المادة(178): يلغى اي قانون او قرار او لائحة او قاعدة او نظام يتعارض مع نصوص هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (90) لعام1976م بشان الاثبات الشرعي وواجبات القاضي والتحكيم الصادر في صنعاء . كما تلغى احكام الباب الرابع من الكتاب الاول للمواد من (90) الى (173) من قانون الاجراءات المدنية رقم (9) لعام1988م الصادر في عدن .
المادة(179): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

* اضيفت ماده جديده برقم (179) مكرر بموجب القانون رقم (20) لسنة96م الماده (3) الفقره (ب) ونصها كمايلي ( كل ما لم يرد به نص فيعمل فيه باحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذه) .