إشراف ورقابة على شركات وسطاء التأمين
قرار جمهوري بقانون رقم (37) لسنة 1992م
بشأن إشراف ورقابة على شركات وسطاء التأمين
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الفصل الأول: التسمية والتعاريف ونطاق التطبيق
المادة(1): يسمى هذا القانون قانون (الاشراف والرقابة على شركات ووسطاء التامين) .
المادة(2): يكون للالفاظ والعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: –
– الجمهورية: الجمهورية اليمنية
– الوزارة: وزارة المالية
– الوزير: وزير المالية
– اللائحة: اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون .
– مراقب التامين: المدير المختص بالشركات ووسطاء التامين .
– وسطاء التامين: كل شخص طبيعي او اعتباري يتوسط في عقد عمليات التامين او اعادة التامين بصفته وكيلا اوسمسارا للتامين .
– الشركات اليمنية: هي الشركة المؤسسة في الجمهورية والتي يكون مركزها الرئيسي فيها .
– المصرف: اي مصرف يمني او اجنبي له فرع في الجمهورية سجل لدى البنك المركزي والذي يحدده الوزير لحفظ الودائع .
– عقد التامين: اي اتفاق او تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد من التامين مبلغا من المال او ايرادا او مرتبا او اي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط او اية دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ويكون محلا لعقد التامين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين .
– مراقب الحسابات: المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والاحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك .
– محاسب اخصائي: الخبير الذي يعين من قبل الوزير للقيام بتقدير احتمالات تكرار المخاطر واسس الاسعار وقيمة التعهدات والاحتياطي الحسابي المقابل وجميع الاعمال المتعلقة برياضياتها واحصاءاتها وذلك وفقا للنظام المتعارف عليه في نظام التامين .
– السنة: السنة الميلادية .
– حامل وثيقة التامين: الشخص الذي اكتسب حقوقه بموجب وثيقة التامين ابتداء او حولت اليه بصورة نهائية ولا يشتمل ذلك المحول اليه الذي تكون حقوقه معلقة على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة .
– اتحادات التامين: منظمات تجمع بين اعضاء مجازين للقيام باعمال التامين في الجمهورية وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(3): تسري احكام هذا القانون على جميع شركات التامين واعادة التامين التي تزاول كل او بعض عمليات التامين على اختلاف انواعها في الجمهورية سواء بصورة مباشرة او عن طريق وسيط تامين .
الفصل الثاني: أنواع التأمين
المادة(4): يشمل التامين وفقا لاحكام هذا القانون انواع التامين التالية: –
1 . التامين على الحياة ويشمل التامين الذي يكون موضوعه الحياة البشرية بما في ذلك التامين ضد العجز والشيخوخة وماله علاقة بكليهما والادخار .
2 . التامين ضد اخطار الحريق والتامينات التي تلحق به وتشمل على الاخص الاضرار الناشئة عن الانفجارات والظواهر الطبيعية والاضرار التي تحدثها سقوط الطائرات وكل ما يلحق بها وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التامين ضد الحريق .
3 . التامين ضد الحوادث ويشمل التامين ضد الاضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتامين ضد حوادث العمل ،والسرقة وخيانة الامانة والتامين على السيارات والتامين من المسئولية المدنية وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التامين ضد الحوادث .
4 . تامين النقل البري والبحري والجوي ويشمل التامين على اجسام السفن والطائرات ووسائل النقل البري او على آلاتها ومهماتها او على ركابها واموالهم وامتعتهم او البضائع المنقولة عليها والتامين على اجور الشحن وكذا التامين ضد الاخطار التي تنشا عن بنائها او صناعتها او استخدامها او تاجيرها او اصلاحها او رسوها بما في ذلك الاضرار التي تصيب الغير وكذا اخطار مستودعات التخزين التجارية او اي اخطار عرضية تحدث بمناسبة النقل وكل ما يدخل عرفا وعادة في التامين البري والبحري والجوي .
5 . ضمان رؤوس الاموال: ويشمل التعاقد على التامين الذي يقضي بدفع مبلغ او عدة مبالغ في المستقبل لشخص لقاء دفعة واحدة او اكثر تدفع للمؤمن ولا يشمل التامين على الحياة وبالاقساط .
6 . انواع التامين الاخرى: وتشمل التعاقد على التامين من غير ما سبق ذكره في هذه المادة ولا يشمل ذلك الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التونتين) .
الفصل الثالث: شركات التأمين واعادة التأمين
المادة(5): ا . مع عدم الاخلال باحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في شركة التامين واعادة التامين ان تكون شركة يمنية مؤسسة او تؤسس وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية النافذ على ان تتخذ شكل شركات المساهمة وان يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية ولا يقل راسمالها المصدر عن (15.000.000) خمسة عشر مليون ريال والا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ ويشترط ان تكون جميع اسهم الشركة ومملوكة بنسبة (75%) على الاقل لاشخاص طبيعين او اعتباريين متمتعين بالجنسية اليمنية ، كما يشترط ان يكون اغلبية اعضاء مجلس ادارة الشركة والمسئولين عن ادارتها المتمتعين بالجنسية اليمنية .
ب . يقتصر عمل شركات التامين الاجنبية في الجمهورية على مزاولة عملية اعادة التامين وذلك بواسطة فرع او عن طريق وكالة لها .
المادة(6): يشترط فيمن يدير احدى الشركات المنصوص عليها في المادة السابقة ما يلي: –
1 . الا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
2 . الا يكون قد سبق الحكم عليه بالافلاس ما لم يرد اليه اعتباره .
3 . الا يكون محكوم عليه بمنعه من ادارة امواله طوال مدة المنع .
4 . الا يقوم به عارض من عوارض الاهلية .
المادة(7): لا تمنح شركة التامين او اعادة التامين اليمنية اجازة لمزاولة اعمال التامين الا بعد استكمال اجراءات التسجيل والشهر وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية .
المادة(8): على جميع شركات التامين واعادة التامين ان تودع مبلغا من النقود او ما يعادله من اسهم وسندات بحدود 10% من راس المال المدفوع ويجوز قبول الرهن العقاري بعد موافقة الوزير وتوضع الوديعة في المصرف لامر الوزير اما الرهن العقاري فيعقد باسم الوزير بحكم وظيفته بعد ان يقدر العقار بواسطة خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة خبراء وبالطريقة التي يقررها الوزير وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة ولا تقبل كوديعة اقل من 70% من قيمة العقار المقدرة ولا يجوز التصرف في الوديعة الا في حدود القانون وباذن كتابي من الوزير وللمحكمة المختصة الامر بحجز الوديعة مباشرة وذلك فيما يتعلق بالديون الناتجة عن اعمال التامين التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها مباشرة اقتضاء لديون اخرى .
المادة(9): على الشركة تكملة الوديعة ان قلت بسبب الحجز عليها وعلى بعضها بموجب احكام المادة (8) من هذا القانون او لاي سبب آخر ويقع على عاتق مراقب التامين مطالبة الشركة بذلك .
المادة(10): على مراقب التامين ان يطالب الشركة بتكملة الوديعة اذا نقصت عن الحد المقرر في القانون بسبب هبوط قيمة الاسهم والسندات او العقار او لاي سبب آخر وفي حالة حدوث اضرار جسيمة في العقار فيعاد تقديره على حساب الشركة وتكلف بتسديد الفرق وفقا لاحكام هذا القانون وعلى الشركة ان توفي قيمة الوديعة خلال مدة اقصاها ستون يوما من تاريخ تبليغها بالطلب .
المادة(11): يجوز استبدال الوديعة كلها او بعضها باي نوع من انواع الودائع بعد موافقة الوزير شريطة ان لا تقل قيمتها عن الحد القانوني لقيمة الوديعة وقت الاستبدال .
المادة(12): لا يجوز للمصرف ان يتصرف في الوديعة باي وجه من الوجوه الا بناء على حكم قضائي نهائي او باذن كتابي من الوزير ولا يجوز للوزير ان يصدر هذا الاذن الا اذا اقتنع بانه ليس على الشركة اي تبعة مالية تتعلق باعمال التامين وبعد ان ينشر لهذا الغرض اعلان في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية ويجب ان لا تقل المدة بين الاعلان وصدور الاذن بالصرف عن (3) ثلاثة اشهر على ان يتضمن هذا الاعلان دعوة حملة عقود التامين وغيرهم من اصحاب العلاقة على ان يتقدموا بطلباتهم واعتراضاتهم الى قسم التامين بالوزارة خلال المدة المحددة في الاعلان .
المادة(13): يجوز للمصرف بعد موافقة الوزير وموافقة الشركة ان يستثمر الوديعة ولحساب الشركة .
المادة(14): على الشركة والمصرف ان يشعرا المراقب بكل نقص يحدث للوديعة وخاصة فيما يتعلق بقيمة الاسهم والسندات وذلك خلال سبعة ايام من حدوث النقص وللمراقب ان يطلب في اي وقت من المصرف اية معلومات عن الوديعة وعلى المصرف الاستجابة لذلك .
المادة(15): لشركات التامين العاملة في الجمهورية ان تعيد التامين على المخاطر المؤمنة لديها عن طريق اسناد جزء من ضمانها لهذه المخاطر الى شركة او مؤسسة تامين اخرى تقوم بعملية اعادة التامين كما يجوز للشركة او المؤسسة المعاد التامين لديها ان تقوم بدورها باعادة التامين لدى هيئة تامين اخرى وذلك وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها الاتفاقية المبرمة بين الطرفين .
المادة(16): للوزير ان يلزم بقرار منه شركات التامين العاملة في الجمهورية بان تعيد تامين نسبة محددة من عمليات التامين التي تعقدها مباشرة في الجمهورية لدى احدى شركات اعادة التامين اليمنية وفي حالة وجودها ولقاء فوائد او عمولات يحدد الوزير نسبتها في قراره على ضوء النسب التي تتقاضاها واعادة التامين في الخارج .
المادة(17): ا . لا يجوز ان تمارس شركات التامين المؤسسة في الجمهورية او التي يوجد مركزها الرئيسي في الجمهورية اعمال اعادة التامين الا بعد الحصول على ترخيص خاص من الوزير وتبين اللائحة الشروط والقواعد والاجراءات المقررة لذلك .
ب . تسري على الشركات التي تمارس اعمال اعادة التامين القواعد والاحكام المطبقة على شركات التامين فيما يتعلق بنسب الاحتياطي والاستثمار المحلي .
الفصل الرابع: وسطاء التأمين
المادة(18): يشترط في وسيط التامين ما يلي: –
ا . ان يكون يمني الجنسية ومقيما في الجمهورية .
ب . ان يكون حسن السيرة والسلوك .
ج . ان لا يقل سنه عن (18) سنة ميلادية .
د . الا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
ه . الا يكون قد سبق الحكم عليه بالافلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
و . الا يكون قد حكم بمنعه من ادارة امواله طوال مدة المنع .
ز . الا يقوم به عارض من عوارض الاهلية .
ح . ان يكون لديه مؤهل دراسي مناسب او خبر ة مناسبة وفقا لما تحدده اللائحة .
المادة(19): يجوز ان يكون الوسيط في عمليات اعادة التامين شركة يمنية على ان تتوافر في اعضاء مجلس ادارتها الشروط المطلوبة في شخص الوسيط وفقا لاحكام المادة السابقة .
المادة(20): ا . لا يجوز لوسطاء التامين من الاشخاص الطبيعين ان يزاولوا اعمال الوساطة الا بعد الحصول على اجازة بذلك وقيد اسمائهم لدى الوزارة في السجل المعد لهذا الغرض ويقدم طلب القيد وتجديد الاجازة وفقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة وتكون مدة الاجازة هي سنة قابلة للتجديد .
ب . على شركات التامين واعادة التامين موافاة مراقب التامين بقائمة تتضمن اسماء وعناوين وسطاء التامين الذين يعملون لحسابها كما يجب عليها ابلاغ المراقب بكل تغيير يطرا على القوائم المرسلة .
المادة(21): يجب على وسطاء التامين الذين يزاولون اعمالهم كوكلاء ان يتضمن عقد وكالاتهم تفويضا لهم بما يلي: –
1- تمثيل شركة التامين امام الغير .
2- تسلم الانذارات والاخطارات الموجهة لشركات التامين .
3- سلطة دفع التعويضات الناجمة عن حدوث الاخطار المؤمن عليها بموجب عقود التامين التجارية .
المادة(22): يجوز ان يكون وسيط التامين وكيلا لعدة وسطاء سماسرة تامين مسجلين على ان تتعدد الودائع بتعدد السماسرة .
الفصل الخامس: إجازة التأمين
المادة(23): لا يجوز لشركات التامين واعادة التامين مزاولة اعمال التامين في الجمهورية باي صفة من الصفات الا بعد الحصول على اجازة بذلك من الوزير وبعد دفع الرسوم المقررة وفقا لاحكام اللائحة .
المادة(24): يقدم طلب الحصول على الاجازة الى الوزير مرفقا به الوثائق والمستندات التالية:
1- المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بالنسبة للشركات اليمنية .
2- نسخة مصادق عليها من العقد الابتدائي والنظام الاساسي للشركة .
3- شهادة مصادق عليها تبين مقدار راس المال المدفوع .
4- وثيقة تبين انواع التامين التي ترغب الشركة القيام بها ونماذج الوثائق المتعلقة به مبينا فيها المزايا والقيود والشروط والاسعار الخاصة بكل وثيقة .
5- شهادة تثبت ايداع الضمان المنصوص عليه في المادة (8) .
6- ترتيبات اعادة التامين وطبيعتها .
7- اية مستندات اخرى ضرورية تبينها اللائحة .
المادة(25): يقوم المراقب بعد احالة الطلب اليه من الوزير وتسديد الرسوم المقررة على الطلب بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء الشروط القانونية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ دفع الرسم .
المادة(26): يقدم المراقب تقريرا الى الوزير عن نتيجة دراسته للطلب وللوزير ان يجيز او يرفض الطلب او يعلق منح الاجازة على انواع معينة من انواع التامين المبينة في الطلب في ضوء نشاط الشركة وحسبما يراه ملائما لحاجات الاقتصاد القومي وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمه تقرير المراقب على ان يكون قرار الوزير برفض طلب الاجازة مسببا .
المادة(27): ا . يمنح الوزير الاجازة باسم مقدم الطلب وتبين اللائحة شكل الاجازة وبياناتها ومقدار الرسوم المقررة على طلب الحصول عليها ومقابل منحها وتجديدها .
ب . يجب ان تنشر الاجازة في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ منحها على نفقة من صدرت باسمه .
المادة(28): تجدد اجازة التامين كل خمس سنوات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها وتبين اللائحة قواعد واجراءات التجديد .
المادة(29): ا . مع مراعاة احكام قانون تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الاجنبية النافذ يجب على كل شركة اعادة التامين الاجنبية التي ترغب في ممارسة اعمالها عن طريق فتح فرع لها او وكالة في الجمهورية ان تتقدم الى الوزير بطلب للحصول على اجازة مرفقا به بيانا مصدقا لحسابات اعمال التامين التي قامت بها الشركة في الثلاث سنوات السابقة بالاضافة الى ميزانية السنة السابقة على طلب الاجازة .
ب . اذا ارادت شركة اعادة التامين فتح فرع آخر لها في الجمهورية وجب عليها ان تقدم طلبا بذلك الى الوزير دون حاجه الى تقديم المعلومات الاضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
ج . يجب ان يدير فرع شركة اعادة التامين الاجنبية مديرا مفوضا سلطة ادارة وتصريف شئون الفرع ويجب اعلام المراقب في حالة ابدال المدير بغيره .
المادة(30): يجوز لشركات التامين واعادة التامين اليمنية ان تفتح لها فرعا او اكثر على ان تشعر بذلك مراقب التامين خلال شهر من تاريخ فتح الفرع .
الفصل السادس: تحويل الوثائق ووقف النشاط وإلغاء الإجازة
المادة(31): ا . يجب على شركات التامين اذا ارادت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها عن كل او بعض العمليات التي تزاولها في الجمهورية الى شركة اخرى او اكثر ان تقدم طلبا الى الوزير وذلك بالشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة وينشر الطلب في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية او اكثر وفقا للشروط والاوضاع التي تقررها اللائحة ويجب ان يتضمن هذا الطلب دعوة حملة كل الوثائق وغيرهم من اصحاب الشان الى تقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم على التحويل الى مراقب التامين في موعد غايته ستون يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية .
ب . يتم تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها بقرار من الوزير اذا تبين له ان ذلك لا يضر مصلحة اصحاب الحقوق من حملة الوثائق والمستفيدين منها والدائنين وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويحتج به قبل المؤمن لهم والمستفيدين من الوثائق التي ابرمتها الشركة في الجمهورية وكذلك قبل دائنيها وفي هذه الحالة تنتقل الاموال التي للشركة في الجمهورية الى الشركة التي حولت اليها الوثائق وذلك مع مراعاة الاحكام المتعلقة بنقل الملكية وفقا للقوانين النافذة .
المادة(32): على كل شركات التامين المجازة وفقا لاحكام هذا القانون اذا قررت وقف عملياتها في نوع او اكثر من انواع التامين التي تزاولها وترغب في تحرير اموالها كلها او بعضها ان تقدم الى الوزير طلبا بذلك مشفوعا به ما يلي: –
1- ما يثبت انها ابرات ذمتها تماما ونهائيا من التزاماتها عن جميع الوثائق القائمة عن نوع او انواع التامينات التي قررت وقف عملياتها عنها او انها حولت وثائقها لشركة اخرى وفقا لاحكام المادة السابقة .
2- ما يثبت انها نشرت في صحيفة يومية او اكثر وفقا للشروط التي تحددها اللائحة اعلانا يظهر في الصحيفة ثلاث مرات على الاقل بين المرة والاخرى عشر ايام عن اعتزامها التقدم الى الوزير بطلب بعد شهرين من تاريخ آخر اعلان لتحديد اموالها في الجمهورية او جزءا منها على ان يتضمن ذلك الاعلان دعوة حملة الوثائق وغيرهم من اصحاب الشان الى تقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم الى مراقب التامين في موعد غايته يوم تقديم الطلب المشار اليه ويقدر الوزير اجابة الشركة الى طلبها اذا لم يتقدم احد بالاعتراض عليه في المدة المبينة في هذه المادة ، امام اذا قدم الاعتراض خلال هذه المدة فلا يفصل في الطلب الا بعد تسويته وديا او صدور حكم نهائي في شانه ويجوز للوزير ان ياذن للشركة بتحرير اموالها شريطة تجنيب مبلغ يعادل التزاماتها قبل اصحاب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ باي اصل من اصول الشركة .
المادة(33): يجوز بقرار من الوزير وقف نشاط شركات التامين او اعادة التامين لمدة لا تتجاوز سنة في الحالات التالية: –
1- اذا ثبت نهائيا ان الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم اليها او تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية .
2- اذا طرا على الاعتبار المالي للشركة ما يستوجب زيادة الوديعة بسبب هبوط قيمتها ولم تقم باستكمالها خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون .
3- اذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة والفحص الذي تقوم به الوزارة او مراقبو الحسابات او رفضت اعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا لاحكام هذا القانون رغم مطالبتها كتابة اكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة اشهر .
4- اذا لم تقم الشركة بتجديد الاجازة وفقا لاحكام هذا القانون رغم مضي ستة اشهر على تاريخ انتهاء العمل بالاجازة .
5- اذا فقد المسئولون عن ادارة الشركة شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون .
6- اذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ .
المادة(34): يجوز بقرار من الوزير الغاء الاجازة الممنوحة لشركة التامين في الحالات التالية: –
1- اذا دابت الشركة على مخالفة احكام هذا القانون واللائحة وسائر القرارات المنفذة له او نظامها الاساسي .
2- اذا تبين ان الشركة قد اصدرت قرار بتصفيتها الاختيارية او اصدرت المحكمة المختصة حكما قضائيا بتصفيتها او اشهار افلاسها او تبين للوزير بعد المراجعة والفحص ان الشركة قد خسرت اكثر من نصف راسمالها او اضطربت اعمالها بصورة تجعل حقوق حملة وثائق التامين معرضة للضياع او ان الشركة اصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها .
3- اذا قامت الشركة بتحويل جميع وثائق التامين عن كل العمليات التي زاولتها في الجمهورية والالتزامات المترتبة عليها الى شركة اخرى طبقا لاحكام هذا القانون .
4- اذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها في الجمهورية وحررت اموالها طبقا لنص المادة (32) من هذا القانون .
5- اذا اندمجت شركتان او اكثر في شركة واحدة او فقدت الشركة شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون او تبين ان الاجازة قد منحت لها دون وجه حق او بناء على بيانات غير صحيحة .
6- اذا تم وقف نشاط الشركة لاحد الاسباب المحددة في المادة السابقة دون ان تقوم بتصحيح ما نسب اليها خلال مدة الوقف .
المادة(35): لا يصدر قرار الغاء الاجازة الا بعد اخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالوقائع المبررة والنصوص المؤيدة للالغاء وتكليف الشركة بتقديم اوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار .
المادة(36): لا يجوز للشركة التي صدر القرار بالغاء اجازتها ان تتصرف في اموالها والضمانات المقدمة منها الا بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون ويترتب على القرار الصادر بالالغاء توقف الشركة عن مباشرة نشاطها ويجوز للوزير ان يرخص للشركة الاستمرار بمباشرة العمليات القائمة وقت الالغاء بالشروط التي يعينها بذلك كي يجوز له ان يقرر تصفية اعمال الشركة وتجري التصفية بما يكفل الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت اشراف لجنة من خمسة اعضاء يعينهم الوزير .
الفصل السابع: سجلات وحسابات شركات التأمين واعادة التأمين
المادة(37): على كل شركة تامين ان تمسك السجلات الآتية لكل نوع من انواع التامين .
1- سجل الوثائق، وتقيد فيه جميع الوثائق التي تبرمها الشركة مع بيان اسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ ابرام كل وثيقة ومدة التامين ومبلغها والتعديلات والتغييرات التي تطرا عليها .
2- سجل التعويضات،وتقيد فيه جميع المطالبات التي تقدم للشركة مع بيان تاريخ تقديم كل مطالبه واسم حامل الوثيقة وعنوانه ورقم الوثيقة ومبلغ الاحتياطي المقرر للحادث وتاريخ اداء التعويض وفي حالة الرفض يذكر تاريخه واسبابه .
3- سجل الوسطاء ويقيد فيه اسم وعنوان كل وسيط ممن يتوسطون في عقد عمليات التامين لحسابها .
4- سجل الاتفاقيات ، ويشمل العمليات الاتفاقية والاختيارية وتقيد فيه جميع الاتفاقيات التي تبرمها الشركة مع بيان اسماء وعناوين الجهات المتعاقدة معها وتاريخ ابرام كل اتفاقية وتاريخ انتهائها والتغييرات التي تطرا عليها واي بيانات اخرى ترى الشركة انها ذات اهمية بالنسبة للاتفاقية .
5- سجل الودائع المصرفية ، ويؤشر عليه مراقب التامين وتبين فيه الاموال الواجب ايداعها المصرف وفقا لاحكام هذا القانون والتعديلات التي تطرا على هذه الودائع وسائر البيانات الاخرى ذات الاهمية بالنسبة لها .
المادة(38): على شركات اعادة التامين الالتزام بمسك السجلين المنصوص عليهما في الفقريتين (5،4) من المادة السابقة .
المادة(39): تبدا السنة المالية لشركة التامين واعادة التامين مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها .
المادة(40): على الشركة ان تمسك حسابات خاصة لكل نوع من انواع التامين ويجوز للوزير ان يكلف الشركة علاوة على ذلك مسك حساب خاص لفرع واحد او اكثر من عمليات التامين التي تدخل تحت احد الانواع .
المادة(41): على الشركة ان تقدم كل سنة الى مراقب التامين في الميعاد الذي تحدده اللائحة البيانات والحسابات الموضحة فيما يلي: –
1 . ميزانية سنوية مدققة من مراقب حسابات معتمد عن كل نوع من اعمال التامين وكذا تقريرا مفصلا عن اعمال التامين التي قامت بها خلال تلك السنة وفقا للنموذج الذي تبين اللائحة شكله وبياناته .
2 . حساب الارباح والخسائر .
3 . حساب توزيع الارباح .
4 . حساب الايرادات والمصروفات لكل نوع من انواع التامين كلا على حده .
5 . ملخص اتفاقيات اعادة التامين .
6 . بيان بالاموال المودعة لدى المصرف وفقا لاحكام هذا القانون مؤيدا بالمستندات التي يطلبها مراقب التامين على ان يرفق بهذه البيانات تقريرا عن اعمال الشركة خلال تلك السنة وتعد هذه البيانات طبقا للنموذج الذي تنص عليه اللائحة ويجب ان تكون هذه البيانات والاوراق المقدمة موقعة من رئيس مجلس ادارة الشركة ومن مديرها المالي .
المادة(42): على شركات التامين التي تزاول اعمال التامين على الحياة او التامين بالاقساط وضمان رؤؤس الاموال ان تفحص المركز المالي لكل نوع من هذه الانواع وان تقدر قيمة التعهدات القائمة لكل منها مرة على الاقل كل ثلاث سنوات بواسطة محاسب اخصائي في اعمال التامين وعليها ان ترفع الى مراقب التامين خلال ستة اشهر من تاريخ انتهاء عملية الفحص نسخة مصدقة من تقرير المحاسب الاخصائي .
المادة(43): على كل شركة للتامين واعادة التامين التي لا تخضع لمراجعة الجهاز المركز للرقابة والمحاسبة ان تختار لها مراقبا للحسابات مرخص له وفقا للقوانين النافذة ولا يجوز ان يكون المراقب موظفا لدى الشركة او لدى احد مديريها او عضوا في مجلس الادارة ويجب على الشركة ان تضع تحت تصرف المراقب جميع الدفاتر والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية للقيام بوظيفته ، وعلى مراقب الحسابات ان يخطر الشركة باي نقص او خطاء او اية مخالفة يعثر عليها اثناء عملية الفحص واذا لم تقم الشركة باستيفاء النقص او تصحيح الخطاء او ازالة اسباب المخالفة خلال شهر وجب عليه ابلاغ الامر الى مراقب التامين .
المادة(44): يجب اخطار مراقب التامين عن كل تعديل في عقد الشركة او في نظامها الاساسي او في الشروط العامة لاعمال التامين والاسس الفنية المتعلقة به ولا يجوز ان يعمل بهذه التعديلات الا بعد قيدها في سجل التامين .
المادة(45): لمراقب التامين او من يفوضه كتابيا من الموظفين او المختصين حق الاطلاع في اي وقت على دفاتر وسجلات شركات التامين واعادة التامين الخاضعة لاحكام هذا القانون بما يكفل الحصول على البيانات والايضاحات اللازمة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون، ويحصل هذا الاطلاع في مقر كل منها .
المادة(46): تبين اللائحة التنفيذية القواعد والاحكام والاجراءات المتعلقة بصلاحيات مراقب التامين في طلب تصحيح واستكمال المعلومات الواردة اليه في التقارير والوثائق وسائر المعلومات المالية المقدمة اليه ، كما تبين اللائحة تنظيم الجوانب المتعلقة بطلبات التصحيح المقدمة من الشركة لاي اخطاء غير مقصودة تكون قد تضمنته الوثائق والتقارير وسائر المعلومات المالية المشار اليها .
الفصل الثامن: اتحادات التأمين
المادة(47): يجوز لشركات التامين واعادة التامين الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تنشئ فيما بينها اتحادا او كثر بغرض تحقيق الاهداف الآتية: –
1- دراسة واقتراح تحديد اسعار التامين المختلفة والعمل على توحيدها .
2- دراسة شروط ونماذج وثائق التامين واقتراح اصدار وثائق تامين موحده .
3- القيام بتحليل وجمع ونشر المعلومات المتعلقة بالنشاط التاميني والعمل على تطويره .
4- العمل على نشر الوعي التاميني ورفع مستوى الثقافة والعمل على رفع مهارة العاملين في قطاع التامين .
5- القيام باعمال منع وتقليل الخسائر .
6- تنمية الروابط مع اتحادات التامين المماثلة في الخارج .
7- اي اهداف اخرى تهم اعضاء الاتحاد وتحددها اللائحة .
المادة(48): لا يجوز انشاء اكثر من اتحاد واحد لكل من نوع من انواع التامين .
المادة(49): يضع طالبوا تاسيس الاتحاد النظام الاساسي له ويصدر الوزير قرار باعتماد انشاء الاتحاد والتصديق على نظامه الاساسي .
المادة(50): يقيد الاتحاد بعد اعتماده من الوزير وفقا لاحكام المادة السابقة في سجل شركات التامين المنصوص عليه في هذا القانون بعد اداء الرسم المقرر لذلك وفقا لاحكام اللائحة وينشر قرار انشاء الاتحاد ونظامه الاساسي بالجريدة الرسمية على نفقة الاتحاد ويكون له الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ النشر .
المادة(51): يجوز انضمام اي شركة من شركات التامين او اعادة التامين الخاضعة لاحكام هذا القانون الى الاتحاد وفقا لنظامه الاساسي .
المادة(52): يلتزم الاتحاد بابلاغ مراقب التامين بما يلي: –
1- صور من الوثائق المقترحة بالاسعار ونماذج وثائق التامين وكل ما يطرا عليها من تعديل او تغيير .
2- كل ما يصدر عن الاتحاد من منشورات او قرارات وكذا محاضر اجتماعات لجانه فور اقرارها من الاتحاد .
3- اية معلومات تتعلق باحدى الشركات ويكون من شانها المساس بحقوق الغير او الصالح العام .
المادة(53): على الاتحاد ان يسقط من عضويته كل شركة تامين او اعادة تامين الغيت الاجازة الممنوحة لها وفقا لاحكام المادة (34) من هذا القانون .
المادة(54): على الاتحاد ان يجمد عضوية كل شركة اوقفت عن مزاولة نشاطها وفقا لاحكام المادة (33) من هذا القانون خلال مدة الوقف .
الفصل التاسع: اندماج الشركات
المادة(55): مع عدم الاخلال بقواعد واحكام اندماج الشركات وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية اذا ارادت شركتان او اكثر من الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون الاندماج في شركة واحدة وجب على كل منها تقديم تقريرا الى الوزير مصدقا عليه من مراقب الحسابات يبين فيه ما يفيد ان الاندماج لا يضر بحقوق حاملي وثائق التامين وكل اصحاب الشان من الغير بصفة عامة .
المادة(56): ا . تقوم الشركات الراغبة في الاندماج بعد موافقة الوزير بالاعلان عن الاندماج في صحيفة يومية او اكثر بحيث يظهر الاعلان فيها ثلاث مرات على الاقل بين المرة والاخرى عشرة ايام .
ب . يكون لكل صاحب مصلحة في الاعتراض على الاندماج ان يتقدم بذلك الى مراقب التامين في موعد اقصاه ثلاثين يوما من تاريخ آخر نشرتم في الصحيفة .
المادة(57): ا . للوزير تلبية طلب الاندماج اذا لم يتقدم احد في الاعتراض عليه خلال المدة المبينة في الفقرة (ب) من المادة السابقة اما اذا قدم الاعتراض خلال الموعد فلا يبت في الطلب الا بعد حصول اتفاق او صدور حكم نهائي بشانه ومع ذلك يجوز للوزير تلبية طلب الاندماج شريطة ان تجنب الشركات المندمجة مبلغا يعادل التزاماتها قبل صاحب الاعتراض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ باصل من الاصول المتعلقة بالاعتراض .
ب . تنشر موافقة الوزير على الدمج في الجريدة الرسمية .
الفصل العاشر: العقوبات
المادة(58): يعاقب بغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين الف ريال ولا تزيد عن (50.000) خمسين الف ريال كل شركة تامين او اعادة تامين يمنية زاولت نشاطها قبل الحصول على اجازة بذلك وفقا لاحكام هذا القانون ، كما يعاقب بذات الغرامة كل شركة اعادة تامين اجنبية زاولت اعادة التامين في الجمهورية قبل الحصول على اجازة بذلك وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(59): يعاقب بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة الاف ريال ولا تزيد عن (10.000) عشر الاف ريال كل وسيط زاول اعمال التامين دون الحصول على اجازة بذلك وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(60): يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة الاف ريال ولا تزيد عن (15000) خمسة عشر الف ريال كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات للموظفين المختصين الذين لهم حق الاطلاع عليها وكذلك في حالة التاخير في تقديم البيانات وسائر الوثائق الواجب تقديمها في المواعيد المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
المادة(61): مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب بغرامة لا تقل عن (10.000) عشر الاف ريال ولا تزيد عن (20.000) عشرين الف ريال كل من قدم بيانات او معلومات كاذبة او مزورة او اخفى متعمدا بقصد الغش او غير في البيانات او في المحاضر او في الاوراق الاخرى التي تقدم للوزارة او التي تصل الى علم الجمهور كما يعاقب بذات الغرامة كل من استخدم الاجازة في غير الغرض المحدد بها .
المادة(62): يعاقب كل من يخالف الشروط والتعريفات والاسعار المبلغة الى مراقب التامين والمعتمدة من الوزير وفقا لاحكام المادة (70) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة الف ريال ولا تزيد عن (10.000) عشرة الاف ريال فضلا عن الزام الشركة المخالفة للشروط والتعريفات والاسعار المشار اليها بدفع غرامة مالية توازي ضعف رسوم التامين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وتؤل الغرامة للخزينة العامة للدولة .
المادة(63): يعاقب بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة الاف ريال ولا تزيد عن (20.000) عشرين الف ريال كل من خالف احكام المواد (44،42،41) من هذا القانون .
المادة(64): يعاقب كل من يتخلف عن المواعيد المنصوص عليها في المواد (14- 20/ا- 27/ب- 28- 30) بغرامة قدرها (1000) الف ريال عن كل شهر تاخير .
المادة(65): يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) الفين ريال ولا تزيد عن (5000) خمسة الاف ريال كل وسيط يزاول عملية التامين دون ان يكون اسمه مقيدا لدى الوزارة وفقا لاحكام هذا القانون ، كما يعاقب بذات العقوبة كل شركة تامين او اعادة تامين تهمل في موافاة مراقب التامين بالقوائم المنصوص عليها في المادة (20) فقرة (ب) من هذا القانون .
المادة(66): مع عدم الاخلال بالغرامات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل يعاقب بغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال ولا تزيد عن (1000) الف ريال كل من يخالف اي حكم آخر من احكام هذا القانون .
الفصل الحادي عشر: الاحكام العامة والختامية
المادة(67): ا . يجوز للوزير بناء على مقتضيات المصلحة الاقتصادية ان يلزم شركات التامين التي تزاول عمليات التامين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ان تخصص في الجمهورية اموالا تعادل قيمتها (40%) على الاقل من جملة الاقساط في السنة السابقة علاوة على ما يفي بالتعويضات تحت التسوية .
ب . يراعى في تطبيق الالزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة اعطاء الشركات العاملة في الجمهورية مهلة لاتقل عن سنة لرفع اموالها للنسبة المذكورة .
ويجوز للوزير مد هذه المهلة فترة اضافية او اكثر شريطة الا يزيد التمديد في كل مرة عن سنة واحدة .
ج . يتم ايداع المبالغ النقدية والاوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة في احد المصارف اليمنية المسجلة لدى البنك المركزي اليمني والذي يحدده الوزير وتبين اللائحة شروط واوضاع نسب استثمار هذه الودائع وحقوق الاسبقية و الامتيازات المقررة لحملة الوثائق لهذه الودائع .
المادة(68): يجب ان تكون جميع الاوراق والوثائق والبيانات المحررة بلغة اجنبية مترجمة الى اللغة العربية بموجب احكام هذا القانون ومصادق عليها من الجهات المختصة .
المادة(69): يحظر على الشركات ان تجري عمليات التامين على قاعدة الاقتسام ومؤداها عدم تحديدها للتعويضات او المزايا التي تترتب على وثيقة التامين وتعليق التعويضات او المزايا كلها او بعضها على نتائج توزيع مبالغ معينة على مجموع وثائق التامين التي تصبح مستحقة الاداء في تاريخ مقبل، كما يحظر على هذه الشركات مباشرة عملها على اساس ارتباط قيمة القسط الذي يؤديه حامل الوثيقة كله او بعضه بعدد الوثائق التي تستحق الاداء في تاريخ معين وتستثنى من ذلك الارباح التي توزع على حملة الوثائق التي تصدرها الشركات التي تباشر عمليات التامين على الحياة وفقا للاسس والمعايير التي تحددها اللائحة .
المادة(70): تلتزم الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون بابلاغ مراقب التامين بكل ما يصدر من تعريفات التامينات العامة واسعار تامينات الحياة وشروط ونماذج وثائق التامين وكذلك كل تعديل يطرا عليها وذلك لمراجعتها في ضوء الدراسات اللازمة بما يحقق السعر العادل ولا يجوز العمل بهذه التعريفات او الاسعار او الشروط او النماذج الا بعد اعتمادها من الوزير ويعتبر انقضاء ثلاثين يوما على الابلاغ بها دون صدور قرار بشانها بمثابة قرار بالاعتماد .
المادة(71): على المراقب ان يمسك سجلا يبين فيه اسماء شركات التامين واعادة التامين ووسطاء التامين وعناوينهم ونوع الوديعة وقيمتها وتاريخ ومرجع ايداعها كما يجب ان يبين فيه نوع التامين وتاريخ الحصول على الاجازة وكل تغيير يطرا على المعلومات المدونة كما يؤشر على الشركات التي توقفت عن القيام باعمالها او تم ايقاف او الغاء اجازتها وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(72): يجوز لذي كل مصلحة ان يطلب من مراقب التامين الاطلاع على الاوراق والبيانات التي تقدم طبقا لهذا القانون او الحصول على صور او شهادات او مستخرجات منها او من القرارات الصادرة عن الوزير او اي من بيانات السجل عدا الاسس الفنية لاسعار عمليات التامين وذلك بعد سداد الرسم المقرر وفقا لاحكام اللائحة ويجب على شركات التامين ان تطلع حاملي وثائقها على البيانات المتعلقة بوثائقهم او ان تمكنهم من الحصول على نسخ مستخرجة منها بناء على طلبهم .
المادة(73): يكون لموظفي قسم التامين بالوزارة والذين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل صفة ماموري الضبط القضائي لاثبات ما يقع من مخالفات لاحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا له .
المادة(74): لا يجوز لاي شخص طبيعي او اعتباري ان يؤمن خارج الجمهورية بصورة مباشرة او غير مباشرة على التزامات او عقارات او اموال منقولة داخل الجمهورية او واردة اليها ويجوز للوزير في حالات خاصة ان يرخص اجراء هذا التامين على خلاف احكام هذه الفقرة وذلك وفقا للاسس والمعايير التي تحددها اللائحة .
المادة(75): لا تسري احكام المادة السابقة على وثائق التامين الصادرة خارج الجمهورية قبل العمل باحكام هذا القانون .
المادة(76): تعتبر شركات التامين المرخص لها وفقا للقوانين والانظمة القائمة وقت العمل بهذا القانون مجازا لها بمزاولة العمل طبقا لاحكام هذا القانون وعليها خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ان توفق اوضاعها بما يتفق واحكامه .
المادة(77): تحدد اللائحة الاحكام والقواعد المتعلقة بانشاء وتنظيم عمليات التامين واعادة التامين داخل المناطق الحرة وفيما يتناسب مع متطلبات وطبيعة العمل فيها .
المادة(78): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءا على عرض الوزير .
المادة(79): يلغى القرار بالقانون رقم (107) لسنة 1976م بشان الاشراف والرقابة على شركات ووكلاء التامين الصادر في صنعاء ، وكذا كل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(80): يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قرار جمهوري بقانون رقم (9) لسنة 1997م
بشأن إشراف ورقابة على شركات وسطاء التأمين
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القانون رقم (37) لسنة 1992م بشأن الإشراف والرقابة على شركات ووسطاء التأمين.
وبعد موافقة مجلس النواب
أصرنا القانون الآتي نصه:-
المادة(1): تعدل المواد (2- 4- 5- 8- 16- 17- 18- 24- 26- 27- 33- 36- 47- 58- 59- 60- 61- 62- 63- 64- 65- 67) على النحو التالي: –
مادة (2) يكون للالفاظ والعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: –
– الجمهورية: الجمهورية اليمنية
– الوزارة: وزارة التموين والتجارة
– الوزير: وزير التموين والتجارة
– اللائحة: اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون .
– مراقب التامين: المدير العام المختص بالرقابة والاشراف على التامين .
– وسطاء التامين: كل شخص طبيعي او اعتباري يتوسط في عقد عمليات التامين او اعادة التامين بصفته وكيلا او سمسارا للتامين .
– الشركات اليمنية: هي الشركة المؤسسة في الجمهورية والتي يكون مركزها الرئيسي فيها .
– المصرف: أي مصرف يمني او اجنبي له فرع في الجمهورية مسجل لدى البنك المركزي والذي يحدده الوزير لحفظ الودائع .
– عقد التامين: أي اتفاق او تعهد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد من التامين مبلغا من المال او ايرادا مرتبا او أي عوض مالي في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط او اية دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن ويكون محلا لعقد التامين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على شخص المؤمن له ضد خطر معين، كما يجب ان تنص عقود التامين على ان كل مؤمن متبرع بما تدفعه الشركة من ماله لفترة تعويضا عن المخاطر وهو من ضمنهم ان حصل عليه خطر .
– عقد اعادة التامين: أي اتفاق او تعهد بين شركة التامين الاصلية (الشركة المتنازلة ) وشركة او شركات اخرى ( معيدي التامين) تنقل بموجبه الشركة المتنازلة الى معيدي التامين كل او بعض الاخطار التي التزمت بها للغير بموجب عقد تامين اخذته على عاتقها اصلا، وذلك مقابل مبلغ معين تدفعه الشركة المتنازلة الى معيدي التامين يعرف باسم قسط اعادة التامين ويلتزم معيدو التامين بموجب هذا العقد بتعويض الشركة المتنازلة عما قد يلحقها من الاضرار التي امنت للغير ضدها اصلا .
– مراقب الحسابات: المحاسب القانوني المقبول بموجب الشروط والاحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لذلك .
– محاسب اخصائي: الخبير الذي يعين من قبل الوزير للقيام بتقدير احتمالات تكرار تامين (اكتواري) المخاطر اسس الاسعار وقيمة التعهدات والاحتياطي الحسابي المقابل وجميع الاعمال المتعلقة برياضياتها واحصاءاتها وذلك وفقا للنظام المتعارف عليه في نظام التامين .
السنة: السنة الشمسية .
– حامل وثيقة التامين: الشخص الذي اكتسب حقوقه بموجب وثيقة التامين ابتداء او حولت اليه بصورة نهائية ولا يشتمل ذلك المحول اليه الذي تكون حقوقه متعلقة على شرط يفيد عدم اكتساب تلك الحقوق بصورة مطلقة .
اتحادات التامين: منظمات تجمع بين اعضاء مجازين للقيام باعمال التامين في الجمهورية وفقا لاحكام هذا القانون .
مادة (4) ا . التامين للحاجة عند العجز والشيخوخة وماله علاقة بكليهما من مرض ونحوه ولما بعد الوفاة .
2 . التامين ضد اخطار الحريق والتامينات التي تلحق به وتشمل على الاخص الاضرار الناشئة عن الانفجارات والظواهر الطبيعية والاضرار التي يحدثها سقوط الطائرات وكل ما يلحق بها وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التامين ضد الحريق .
3 . التامين ضد الحوادث ويشمل التامين ضد الاضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتامين ضد حوادث العمل والسرقة وخيانة الامانة والتامين على السيارات والتامين من المسئولية المدنية وكل ما يعتبر داخلا عرفا وعادة في التامين ضد الحوادث .
4 . تامين النقل البري والبحري والجوي ويشمل التامين على اجسام السفن والطائرات ووسائل النقل البري او على آلاتها ومهماتها او على ركابها واموالهم وامتعتهم او البضائع المنقولة عليها والتامين على اجور الشحن وكذا التامين ضد الاخطار التي تنشا عن بنائها او صناعتها او استخدامها او تاجيرها او اصلاحها او رسوها بما في ذلك الاضرار التي تصيب الغير وكذا اخطار مستودعات التخزين التجارية او أي اخطار عرضية تحدث بمناسبة النقل وكل ما يدخل عرفا وعادة في التامين البري والبحري والجوي .
5 . ضمان رؤوس الاموال: ويشمل التعاقد على التامين الذي يقضي بدفع مبلغ او عدة مبالغ في المستقبل لشخص لقاء دفعة واحدة او اكثر تدفع للمؤمن ولا يشمل التامين على الحياة وبالاقساط .
6 . انواع التامين الاخرى: وتشمل التعاقد على التامين غير ما سبق ذكره في هذه المادة ولا يشمل ذلك الاتفاقيات المعروفة بالمراهنة على الحياة (التونتين) .
مادة (5) ا . مع مراعاة عدم الاخلال باحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يشترط في شركة التامين واعادة التامين ان تكون شركة يمنية مؤسسة او تؤسس وفقا لاحكام قانون الشركات التجارية النافذ على ان تتخذ شكل شركات المساهمة ويكون الحد الادنى لعدد المساهمين فيها عشرة اشخاص وان يكون مركزهما الرئيسي في الجمهورية ولا يقل راسمالها المصدر عن (100.000.000) مائة مليون ريال والا يقل المدفوع منه عن نصف هذا المبلغ ويشترط ان تكون جميع اسهم الشركة اسمية ومملوكة بنسبة (75%) على الاقل لاشخاص طبيعيين او اعتباريين متمتعين بالجنسية اليمنية ، كما يشترط ان يكون اغلبية اعضاء مجلس ادارة الشركة والمسئولين عن ادارتها من المتمتعين بالجنسية اليمنية .
ب . يقتصر عمل شركات التامين الاجنبية في الجمهورية على مزاولة عملية اعادة التامين وذلك بواسطة فرع او عن طريق وكالة لها .
مادة (8) على جميع شركات التامين واعادة التامين ان تودع مبلغا من النقود او ما يعادله من اسهم وسندات بحدود 10% من راس المال المدفوع ويجوز قبول الرهن العقاري بعد موافقة الوزير .
وتوضع الوديعة في المصرف لامر الوزير، اما الرهن العقاري فيعقد باسم الوزير بحكم وظيفته بعد ان يقدر العقار بواسطة خبراء لا يقل عددهم عن ثلاثة خبراء وتكون نفقات التقدير على عاتق الشركة ولا تقبل كوديعة اقل من 70% من قيمة العقار المقدرة ولا يجوز التصرف في الوديعة الا في حدود القانون وباذن كتابي من الوزير وللمحكمة المختصة الامر بحجز الوديعة مباشرة وذلك فيما يتعلق بالديون الناتجة عن اعمال التامين
التي تقوم بها الشركة ولا يجوز حجزها مباشرة اقتضاء لديون اخرى .
مادة (16) للوزير ان يلزم بقرار منه شركة التامين العاملة في الجمهورية بان تعيد تامين نسبة محددة من عمليات التامين التي تعقدها مباشرة في الجمهورية لدى احدى شركات اعادة التامين اليمنية في حالة وجودها ولقاء فوائد او عمولات يحدد الوزير نسبتها في قراره على ضوء النسب التي تتقاضاها شركات التامين واعادة التامين في الخارج .
مادة (17) ا . لا يجوز ان تمارس شركات التامين المؤسسة في الجمهورية او التي يوجد مركزها الرئيسي في الجمهورية اعمال اعادة التامين الاتفاقي الا بعد الحصول على ترخيص خاص من الوزير وتبين اللائحة الشروط والقواعد والاجراءات المقررة لذلك .
ب . تسري على الشركات التي تمارس اعمال اعادة التامين القواعد والاحكام المطبقة على شركات التامين فيما يتعلق بنسب الاحتياطي والاستثمار المحلي .
مادة (18) يشترط في وسيط التامين ما يلي: –
ا . ان يكون يمني الجنسية ومقيما في الجمهورية .
ب . ان يكون حسن السيرة والسلوك .
ج . ان لا يقل سنه عن (21) سنة ميلادية .
د . الا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
ه . الا يكون قد سبق الحكم عليه بالافلاس ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
و . الا يكون قد حكم بمنعه من ادارة امواله طوال مدة المنع .
ز . الا يقوم به عارض من عوارض الاهلية .
ح . ان يكون لديه مؤهل دراسي مناسب او خبر ة مناسبة وفقا لما تحدده اللائحة .
مادة (24) يقدم طلب الحصول على الاجازة الى الوزير مرفقا به الوثائق والمستندات التالية:
1 . المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بالنسبة للشركات اليمنية .
2 . نسخة مصادق عليها من العقد الابتدائي والنظام الاساسي للشركة .
3 . شهادة مصادق عليها تبين مقدار راس المال المدفوع .
4 . وثيقة تبين انواع التامين التي ترغب الشركة القيام بها ونماذج
الوثائق المتعلقة به مبينا فيها المزايا والقيود والشروط والاسعار الخاصة بكل وثيقة .
5 . شهادة تثبت ايداع الضمان المنصوص عليه في المادة (8) .
6 . ترتيبات اعادة التامين وطبيعتها .
7 . دراسة جدوى فنية واقتصادية للشركة المزمع تاسيسها .
8 . اية مستندات اخرى ضرورية تبينها اللائحة .
مادة (26) يقدم المراقب تقريرا الى الوزير عن نتيجة دراسته للطلب وللوزير ان يجيز او يرفض الطلب او يعلق منح الاجازة على انواع معينة من انواع التامين المبينة في الطلب في ضوء نشاط الشركة المتوقع وفي اطار السياسة الاقتصادية للدولة، وذلك خلال شهر من تاريخ تسلمه تقرير المراقب على ان يكون قرار الوزير برفض طلب الاجازة مسببا .
مادة (27) ا . يمنح الوزير الاجازة باسم الشركة مقدمة الطلب وتبين اللائحة شكل الاجازة وبياناتها ومقدار الرسوم المقررة على طلب الحصول عليها ومقابل منحها وتجديدها .
ب . يجب ان تنشر الاجازة في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ منحها على نفقة من صدرت باسمه .
مادة (33) ا . يجوز بقرار من الوزير وقف نشاط شركات التامين او اعادة التامين لمدة لا تتجاوز سنة في الحالات التالية: –
1 . اذا ثبت نهائيا ان الشركة تهمل باستمرار في تنفيذ المطالبات المستحقة التي تقدم اليها او تتكرر منها المنازعة دون وجه حق في مطالبات جدية .
2 . اذا طرا على الاعتبار المالي للشركة ما يستوجب زيادة الوديعة بسبب هبوط قيمتها ولم تقم باستكمالها خلال المدة المحددة في المادة (10) من هذا القانون .
3 . اذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة والفحص الذي تقوم به الوزارة او مراقبو الحسابات او رفضت اعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبق لاحكام هذا القانون رغم مطالبتها كتابة اكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة اشهر .
4 . اذا لم تقم الشركة بتجديد الاجازة وفقا لاحكام هذا القانون رغم مضي ستة اشهر على تاريخ انتهاء العمل بالاجازة .
5 . اذا فقد المسئولون عن ادارة الشركة شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون .
6 . اذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب التنفيذ .
ب . لا يسري قرار التوقيف على العقود المبرمة مع المتعاملين مع الشركة قبل صدور قرار التوقيف .
ج . اذا رات الشركة ان قرار الوزير بالتوقيف كان تعسفيا يحق للشركة اللجوء الى القضاء .
مادة (36) لا يجوز للشركة التي صدر القرار بالغاء اجازتها ان تتصرف في اموالها والضمانات المقدمة منها الا بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون و يترتب على القرار الصادر بالالغاء توقف الشركة عن مباشرة نشاطها ويجوز للوزير ان يرخص للشركة الاستمرار بمباشرة العمليات القائمة وقت الالغاء بالشروط التي يعينها لذلك كما يجوز له ان يقرر تصفية اعمال الشركة وتجري التصفية بما يكفل الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت اشراف لجنة من خمسة اعضاء يعينهم الوزير .
مادة (47) يجوز لشركات التامين واعادة التامين الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تنشئ فيما بينها اتحادا او اكثر وذلك بغرض تحقيق الاهداف الآتية: –
1 . دراسة واقتراح تحديد اسعار التامين المختلفة .
2 . دراسة شروط ونماذج وثائق التامين واقتراح اصدار وثائق تامين موحده .
3 . القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بالنشاط التاميني والعمل على تطويره .
4 . العمل على نشر الوعي التاميني ورفع مستوى الثقافة التامينية والعمل على رفع مهارة العاملين في قطاع التامين .
5 . القيام باعمال منع وتقليل الخسائر .
6 . تنمية الروابط مع اتحادات التامين المماثلة في الخارج .
7 . أي اهداف اخرى تهم اعضاء الاتحاد وتحددها اللائحة .
مادة (58) توقف كل شركة تامين او اعادة تامين يمنية زاولت نشاطها قبل الحصول على اجازة بذلك وفقا لاحكام هذا القانون وتعاقب بغرامة قدرها (10.000) عشرة الآف ريال عن كل يوم زاولت فيه النشاط ، ويحال ملاكها ومديريها للجهة القضائية ويتحملون المسئولية الكاملة في ضمان حقوق جميع من تعامل معهم ، كما يعاقب بالمثل كل شركة اعادة تامين اجنبية زاولت اعادة التامين في الجمهورية قبل الحصول على اجازة بذلك وفقا لاحكام هذا القانون .
مادة (59) يمنع من مزاولة العمل كل وسيط زاول اعمال التامين دون
الحصول على اجازة بذلك وفقا لاحكام هذا القانون ، ويعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة الف ريال ولا تزيد عن (300.000) ثلاثمائة الف ريال ، كما يعاقب بنفس الغرامة المالية كل شركة تامين تعاملت معه .
مادة (60) يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين الف ريال ولا تزيد عن (150.000) مائة وخمسين الف ريال كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات للموظفين المختصين الذين لهم حق الاطلاع عليها وكذلك في حالة التاخير في تقديم البيانات وسائر الوثائق الواجب تقديمها في المواعيد المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
مادة (61) مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب بغرامة لا تقل عن (100.000) مائة الف ريال ولا تزيد عن (200.000) مائتي الف ريال كل من قدم بيانات او معلومات كاذبة او مزورة او اخفى متعمدا بقصد الغش او غير في البيانات او في المحاضر او في الاوراق الاخرى التي تقدم للوزارة او التي تصل الى علم الجمهور كما يعاقب بذات الغرامة كل من استخدم الاجازة في غير الغرض المحدد بها .
مادة (62) يعاقب كل من يخالف الشروط والتعريفات والاسعار المبلغة الى مراقب التامين والمعتمدة من الوزير وفقا لاحكام المادة (70) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (30.000) ثلاثين الف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة الف ريال فضلا عن الزام الشركة المخالفة للشروط والتعريفات والاسعار المشار اليها بدفع غرامة مالية توازي ضعف رسوم التامين بالنسبة للحالة موضوع المخالفة وتؤول هذه الغرامة للخزينة العامة للدولة .
مادة (63) يعاقب بغرامة لا تقل عن (100.000) مائة الف ريال ولا تزيد عن (200.000) مائتي الف ريال كل من خالف احكام المواد (44،42،41) من هذا القانون .
مادة (64) يعاقب كل من يتخلف عن المواعيد المنصوص عليها في المواد (14- 27/ب- 28- 30) بغرامة قدرها (10.000) عشرة الاف ريال عن كل شهر تاخير .
مادة (65) يعاقب بغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين الف ريال ولا تزيد عن (50.000) خمسين الف ريال كل وسيط يزاول عملية التامين دون ان يكون قد استكمل الاجراءات اللازمة بعد الحصول على الترخيص وفقا لاحكام هذا القانون ، كما يعاقب بذات العقوبة كل شركة تامين او اعادة تامين تهمل في موافاة مراقب التامين بالقوائم المنصوص عليها في المادة (20) فقرة (ب) من هذا القانون.
مادة (67) ا. على شركات التامين التي تزاول عمليات التامين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون ان تخصص في الجمهورية اموالا تعادل قيمتها (40%) على الاقل من جملة الاقساط في السنة السابقة علاوة على ما يفي بالتعويضات تحت التسوية.
ب. يراعى في تطبيق الالزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة اعطاء الشركات العاملة في الجمهورية مهلة لاتقل عن سنة لرفع اموالها للنسبة المذكورة.ويجوز للوزير مد هذه المهلة فترة اضافية او اكثر بحيث لا تزيد مرات التمديد عن ثلاث مرات شريطة الا يزيد التمديد في كل مرة عن سنة واحدة.
ج. يتم ايداع المبالغ النقدية والاوراق المالية المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة في احد المصارف اليمنية المسجلة لدى البنك المركزي اليمني وتبين اللائحة شروط واوضاع نسب استثمار هذه الودائع وحقوق الاسبقية و الامتيازات المقررة لحملة الوثائق لهذه الودائع.
المادة(2): تحذف المواد (22- 53- 54- 66) من القانون .
المادة(3): تضاف الى نهاية الفصل الثالث المادة التالية:
مادة (17) مكرر: يجوز للوزير الزام شركات التامين بعدم اللجوء الى الاسواق الدولية لاعادة التامين الا بعد نفاذ الطاقة الاستيعابية للسوق المحلية في مجال التامين المشارك والاختياري بناء على دراسة تقدم من مراقب التامين .
المادة(4): تضاف الى نهاية الفصل العاشر المادة التالية:
مادة (66) مكرر: لا تطبق الغرامات التي نص عليها هذا القانون الا بحكم قضائي من المحكمة المختصة .
المادة(5): تضاف الى نهاية الفصل الحادي عشر المواد التالية:
مادة (73) مكرر: اذا مات الشخص المؤمن انتقلت حقوقه من التامين الى ورثته .
مادة (74) مكرر: اذا تم تصفية شركة التامين او تحولت الى نشاط آخر لزم تعويض المؤمنين كل بنسبة ما تبقى مما دفعه .
مادة (75) مكرر: لا يجوز ان تستثمر الشركة الاموال بطرق غير مشروعة .
المادة(6): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .