إجراءات جزائية عسكرية

قرار جمهوري بقانون رقم (7) لسنة 1996م

بشأن إجراءات جزائية عسكرية

رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة1991م بشأن قانون مجلس الوزراء،
وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1994م بتشكيل مجلس الوزراء،
وبناءاً على عرض رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
الباب الأول: أحكام عامة
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الاجراءات الجزائية العسكرية) .
المادة(2): لاغراض تطبيق هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة امام كل منها مالم تدل القرينة او سياق النص على خلاف ذلك
– الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
– القائد الاعلى : رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة .
– الوزير : وزير الدفاع او وزير الداخلية كل في مجال اختصاصه .
– المحكمة : اي من المحاكم الابتدائية او الاستئنافية العسكرية المنشاة وفقاً لاحكام قانون السلطة القضائية واحكام هذا القانون والدائرة العسكرية المشكلة بالمحكمة العليا .
– المدعي العام العسكري : مدير دائرة القضاء العسكري
– النيابة العسكرية : النيابة العامة العسكرية المنصوص عليها في هذا القانون .
– خدمة الميدان : هي الفترة الممتدة منذ اعلان الاستعداد القتالي حتى انتهاء حالة الحرب والغاء الاستعداد .
الفصل الثاني: سريان القانون
المادة(3): يخضع لاحكام هذا القانون كافة الاشخاص الذين يشملهم قانون الجرائم والعقوبات العسكرية .
المادة(4): يبقى الاشخاص الخاضعون لاحكام هذا القانون خاضعين لاحكامه حتى ولو خرجوا من الخدمة اذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه .
الباب الثاني: القضاء العسكري
المادة(5): يتكون القضاء العسكري من:
ا : المحاكم العسكرية .
ب : النيابة العامة العسكرية .
المادة(6): يتولى مدير دائرة القضاء العسكري ممارسة مهام وواجبات الادعاء العسكري ويتبع قضائياً وفنياً النائب العام للجمهورية ويتبع عسكرياً الوزير .
الباب الثالث: الضبط القضائي والتحقيق
الفصل الأول: مأموري الضبط القضائي العسكري وواجباتهم
المادة(7): يعتبر من ماموري الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه :
ا- اعضاء النيابة العسكرية .
ب- ضباط وضباط صف الاستخبارات العسكرية .
ج- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية .
د- ضباط وضباط صف البحث الجنائي .
ه- ضباط وضباط صف الشرطة والامن .
و- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة طبقاً للقوانين السارية .
المادة(8): يعتبر من اعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة عمله :
ا- ضباط القوات المسلحة والامن .
ب- قادة المناطق والمحاور والتشكيلات والوحدات والالوية والدوائر والمواقع العسكرية والامنية .
المادة(9): يكون ماموري الضبط القضائي العسكري تابعين للمدعي العام العسكري وخاضعين لاشرافه في نطاق صلاحيات الضبط القضائي ويخضعون جميعهم للنائب العام للجمهورية .
المادة(10): لا يجوز لاعضاء الضبط القضائي العسكري الدخول او التفتيش في اي مكان الا في الاحوال المبينة في هذا القانون .
المادة(11): لماموري الضبط القضائي العسكري في حالة الجريمة الجسيمة المتلبس بها ان يفتش اي شخص اينما كان يشتبه فيه بانه فاعل جرم او شريك او حائز على اشياء تتعلق بالجرم او مخفياً لشخص له علاقة بالجريمة وله ان يضبط الاشياء والاوراق التي تفيد في كشف الحقيقة اذا اتضح له من امارات قوية انها موجودة معه وفي غير ذلك يجب عليه ان يستصدر الامر بالتفتيش من النيابة العسكرية .
المادة(12): لماموري الضبط القضائي في الجرائم الجسيمة والغير جسيمة كل في دائرة اختصاصه حق التفتيش في المعسكرات او المؤسسات او الثكنات او الاشياء او الطائرات او السفن او المركبات العسكرية او الاماكن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة والامن اينما وجدت وذلك بعد اخطار قائد الوحدة التي يجري فيه التفتيش .
المادة(13): يكون التفتيش للبحث عن الاشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الادلة او التحقيق بشانها ومع ذلك اذا ظهر عرضاً اثناء التفتيش وجود اشياء يعد حيازتها جريمة او تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة اخرى جاز ضبطها ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والافراد طبقاً لهذا القانون .
المادة(14): في الاحوال التي يجوز فيها قانوناً القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائياً عند ضبطه .
المادة(15): لاعضاء الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين او الخارجين من المناطق التالية:
ا- مناطق الاعمال العسكرية .
ب- مناطق الحدود البرية والبحرية .
ج- المناطق التي تحددها التشريعات السارية .
المادة(16): على اعضاء الضبط القضائي العسكري ان يثبتوا جميع الاجراءات التي يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم يبين فيها وقت اتخاذ الاجراء وتاريخه ومكان حصوله وعليهم فور الانتهاء من التحقيق ان يرفعوا المحضر والاشياء المضبوطة مرفق بملخص عن القضية الى القائد او النيابة العسكرية المختصة حسب الاحوال .
الفصل الثاني: الإبلاغ والتحقيق والحبس الاحتياطي والإفراج
المادة(17): على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية ان يبلغ السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين الى قاداتهم .
المادة(18): يجب على الوحدات العسكرية والامنية الابلاغ عن الجرائم الآتية فور وقوعها الى قيادة المنطقة العسكرية المختصة:
ا- كافة جرائم القانون العام .
ب- كافة الجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية .
ج- جميع الجرائم الخاصة بالضبط .
المادة(19): للقائد او من ينوبه من الضباط التابعين له في جميع الاحوال اتخاذ كافة اجراءات التحقيق في الجرائم والمخالفات الانضباطية العسكرية وله في سبيل ذلك تشكيل مجلس تحقيق لا يقل عدد اعضائه عن ضابطين واذا تبين ان الجريمة المرتكبة داخلة في اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتي:
ا- صرف النظر عن القضية .
ب- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطياً .
ج- احالة الموضوع الى السلطة الاعلى منه .
د- احالة الموضوع الى النيابة العسكرية المختصة .
اما اذا كانت الجريمة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه احالتها مباشرة بعد التحقيق الى النيابة العسكرية المختصة للتصرف فيها طبقاً لهذا القانون .
المادة(20): تنقضي الدعوى الجزائية العسكرية في الجرائم الجسيمة بمضي مدة خمسة عشر سنة من يوم وقوع الجريمة ما عدا حالات القصاص والحدود والاعدام وفي الجرائم الغير جسيمة بمضي مدة خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة ما عدا الدية والارش وفي المخالفات الانضباطية بمضي سنة من يوم وقوع المخالفة .
المادة(21): يتولى النيابة العسكرية المدعي العام العسكري يعاونه عدد من الاعضاء ويخضعون للنائب العام للجمهورية وعليهم الالتزام في ممارسة مهامهم بهذا القانون والتعليمات والمنشورات الفنية والادارية الصادرة عن النائب العام .
المادة(22): يسري في تعيين اعضاء النيابة العسكرية وترقيتهم واقدميتهم شروط نظرائهم من اعضاء النيابة العامة مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .
المادة(23): يشترط في المدعي العام العسكري ان يكون من ضباط القوات المسلحة والامن على ان لا تقل رتبته عن (عميد) .
المادة(24): يشترط في اعضاء النيابة العامة العسكرية ان يكونوا من ضباط القوات المسلحة والامن على ان لا تقل رتبهم عن (ملازم اول) .
المادة(25): يصدر بتعيين اعضاء النيابة العسكرية قرار جمهوري بناءً على اقتراح المدعي العام العسكري وترشيح الوزير وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى على ان تشملهم الحركة القضائية .
المادة(26): يحلف اعضاء النيابة العسكرية قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين التالية:
(اقسم بالله العظيم ان اكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وان احترم الدستور والقانون وان احكم بين الناس بالعدل وان احرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب واتصرف في كل اعمالي وفقاً لما تقتضيه واجبات القاضي والله على ما اقول شهيد) .
وتؤدى اليمين امام القائد الاعلى للقوات المسلحة وبحضور المدعي العام العسكري والنائب العام للجمهورية .
المادة(27): يخضع اعضاء النيابة العسكرية لقانون الخدمة في القوات المسلحة والامن ويتمتعون بذات المزايا التي يتمتع بها نظرائهم المدنيين وبما لا يتعارض مع قانون السلطة القضائية .
المادة(28): يتولى المدعي العام العسكري سلطة التحقيق والاحالة والادعاء وكافة الاختصاصات التي ينص عليها القانون وله ان يباشر سلطة التحقيق بنفسه او بواسطة احد اعضاء النيابة العسكرية .
المادة(29): تمارس النيابة العسكرية بالاضافة الى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة في القانون العام .
المادة(30): تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور ابلاغها اليها:
ا- الجرائم العسكرية المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية .
ب- جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص المحاكم العسكرية .
ج- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .
د- الجرائم العسكرية المحالة اليها من الجهات المختصة طبقاً للقانون وعلى النيابة العامة العسكرية اخطار الجهات العسكرية والامنية والنائب العام للجمهورية بقرار التصرف في التحقيق .
المادة(31): تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاصها ومباشرتها على الوجه المبين في هذا القانون .
المادة(32): تتولى النيابة العسكرية تحريك الدعوى في الجرائم العسكرية بغض النظر عن وجود شكوى او ادعاء من المجني عليه او من يقوم مقامه .
المادة(33): تعتبر اجراءات التحقيق والنتائج التي تسفر عنها من الاسرار ويجب على اعضاء النيابة واعضاء الضبط القضائي العسكري ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق او يحضرونه بسبب وظيفتهم او مهمتهم عدم افشائها والاّ وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة قانوناً .
المادة(34): تتولى النيابة العسكرية الاشراف على السجون العسكرية واماكن التوقيف العسكرية وتحيط الجهات المختصة بما يبدولها من ملاحظات في هذا الشان .
المادة(35): يجوز الامر بحبس المتهم احتياطيا في اي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الامر بالحبس الا من النيابة العسكرية او رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه .
المادة(36): على النيابة العسكرية كلما صدر امر بحبس متهم او بالافراج عنه ان تبلغ فورا كل من قائده والمدعي العام العسكري .
المادة(37): ينتهي الحبس الاحتياطي الصادر من النيابة العسكرية بمضي سبعة ايام على حبس المتهم ومع ذلك يجوز لقاضي المحكمة الابتدائية العسكرية بعد سماع اقوال النيابة العسكرية والمتهم ان يصدر امرا بمد الحبس لمدة اخرى لا يزيد مجموعها عن خمسة واربعين يوما فاذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة الاستئنافية العسكرية لاستصدار قرار بمد فترة حبسه لمدة لا تزيد على ستة اشهر او لافراج عنه .
المادة(38): للنيابة العسكرية ان تامر بالافراج عن المتهم في اي مرحلة من مراحل التحقيق بما لا يتعارض واحكام هذا القانون والامر الصادر بالافراج عن المتهم لا يمنع من اصدار امر جديد بحسبه اذا وجدت ظروف تستدعي ذلك .
المادة(39): الامر الصادر بحبس المتهم احتياطيا ينفذ في احد السجون العسكرية اذا كان عسكريا واذا كان مدنيا ففي احد السجون المدنية وتسلم النيابة العسكرية نسخة من امر الحبس الى الجهة التي تكلفها بالتنفيذ .
المادة(40): اذا رات النيابة العسكرية بعد التحقيق ان الواقعة لا يعاقب عليها القانون او ان الادلة على المتهم غير كافية تصدر امرا بان لاوجه لاقامة الدعوى ويفرج في الحال عن المتهم المحبوس ان لم يكن محبوسا لسبب آخر ويصدر الامر بان لاوجه لاقامة الدعوى في الجرائم الجسيمة من المدعي العام العسكري او من يقوم مقامه .
المادة(41): اذا رات النيابة العسكرية ان الواقعة تعد مخالفة عسكرية يجازي عليها انضباطيا فيجوز لها احالة التحقيق الى قائد وحدة المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له قانونا .
المادة(42): اذا رات النيابة العامة اقامة الدعوى على المتهم وجب عليها احالتها الى المحكمة العسكرية المختصة وتتولى مباشرة الاجراءات امامها .
المادة(43): تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق .
الباب الرابع: المحاكمة
الفصل الأول: المحاكمة العسكرية
المادة(44): المحاكم العسكرية :
ا: الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا .
ب: المحكمة الاستئنافية العسكرية .
ج: المحكمة الابتدائية العسكرية .
المادة(45): تشكل الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا وفقا لقانون السلطة القضائية .
المادة(46): تنشا محكمة استئنافية عسكرية يكون مقرها العاصمة صنعاء وتشكل من رئيس وعضوين من القضاة العسكريين وكاتب يتولى تدوين كل ما يدور في الجلسة .
المادة(47): تنشا محاكم ابتدائية عسكرية في المناطق العسكرية او في اي مكان آخر تقتضي الضرورة انشائها وتشكل كل محكمة من قاضي فرد من القضاة العسكريين وكاتب يتولى تدوين كل ما يدور في الجلسة .
ويجوز في حالة توفر عدد كاف من القضاة العسكريين ان تؤلف من ثلاثة قضاة .
المادة(48): تختص محكمة الاستئناف العسكرية بالفصل في جميع الاحكام الصادرة في الجرائم من المحاكم الابتدائية العسكرية عدا الاحكام التي لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف وفقاً لقانون الاجراءات الجزائية العام .
المادة(49): تختص المحكمة الابتدائية العسكرية بالفصل في جميع الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات العسكرية التي تقع في دائرة اختصاصها المحلي .
المادة(50): يسري في تعيين القضاة العسكريين وترقيتهم واقدميتهم شروط نظرائهم من القضاة المدنيين مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .
المادة(51): يشترط في القضاة العسكريين ان يكونون من ضباط القوات المسلحة والامن .
المادة(52): يصدر بتعيين القضاة العسكريين قرار جمهوري بناء على اقتراح الوزير وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى على ان تشملهم الحركة القضائية .
المادة(53): يحلف القضاة العسكريون قبل مباشرتهم وظائفهم اليمين المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون وتؤدى امام القائد الاعلى للقوات المسلحة بحضور الوزير ووزير العدل .
المادة(54): يخضع القضاة العسكريون لقانون الخدمة في القوات المسلحة والامن ويتمتعون بذات المزايا التي يتمتع بها نظرائهم المدنيين وبما لا يتعارض مع قانون السلطة القضائية .
المادة(55): يمنع على رئيس او عضو المحكمة العسكرية ان يشترك في نظر الدعوى اذا تحقق فيه سبب من الاسباب التالية:
ا- ان تكون الجريمة قد وقعت عليه شخصياً .
ب- ان يكون قد قام فيها بعمل من اعمال التحقيق او الاحالة .
ج- ان يكون شاهداً او ادى عملاً من اعمال الخبرة فيها .
د- ان تكون له او لزوجته او لاحد اقاربه او اصهاره الى الدرجة الرابعة مصلحة في الدعوى .
ه- اذا كان قريباً او صهراً لاحد المتهمين الى الدرجة الرابعة .
المادة(56): يجوز الرد في عضو او رئيس المحكمة العسكرية كما يجوز له من تلقاء نفسه التنحي عن نظر الدعوى اذا توافرت فيه احدى الاسباب الواردة في المادة السابقة .
الفصل الثاني: إجراءات المحاكمة
المادة(57): بعد تسجيل الدعوى في قلم الكتاب يكلف رئيس النيابة الخصوم والشهود بحضور جلسة المحاكمة في الموعد المحدد .
المادة(58): للخصوم ان يطلعوا على اوراق الدعوى بمجرد تبليغهم بالحضور امام المحكمة ويجوز منعهم من اخذ صور من الاوراق السرية .
المادة(59): يكون تكليف المتهم والشهود بالحضور الى المحكمة بموجب ورقة تكليف تبلغ اليهم قبل الجلسة بثمانية واربعين ساعة على الاقل، ويجوز تكليف الشهود من العسكريين او الملحقين العسكريين بالحضور باشارة سلكية او لا سلكية وذلك عن طريق رؤسائهم ويكون تكليف الشهود غير العسكريين بالحضور بموجب ورقة تكليف ترسل اليهم عن طريق الجهات المختصة وتسمع افادة كل شاهد بصورة منفردة بعد تحليفهم اليمين القانونية .
المادة(60): اذا تخلف الشاهد عن الحضور امام المحكمة بعد تكليفه بدون عذر مقبول جاز احضاره واتخاذ الاجراءات اللازمة ضده .
المادة(61): يجوز للمحكمة عند اللزوم تاجيل جلستها من وقت لآخر بناءً على طلب المتهم او محاميه او ممثل النيابة العسكرية او اذا رات المحكمة وجهاً لذلك .
المادة(62): تكون الجلسة علنية ومع ذلك يجوز للمحكمة مراعاة للنظام العام والآداب العامة ان تامر بسماع الدعوى كلها او بعضها في جلسة سرية او ان تمنع فرداً او افراداً معينين من الحضور فيها او تمنع نشر اي اخبار عنها .
المادة(63): يجب ان يحرر محضر بما يجري في جلسة المحاكمة ويوقع على كل صفحة منه رئيس المحكمة، ويشتمل هذا المحضر على تاريخ الجلسة ويبين فيه ما اذا كانت علنية او سرية واسماء القضاة والكاتب وعضو النيابة الحاضر في الجلسة واسماء الخصوم والمحامين وملخص شهادة الشهود واقوال الخصوم ويشار فيه الى الاوراق التي تليت وسائر الاجراءات التي تمت وتدون به الطلبات التي قدمت اثناء نظر الدعوى وما قضي به في مسائل المعارضة ومنطوق الاحكام الصادرة وغير ذلك مما يجري في الجلسة .
المادة(64): ضبط الجلسة وادارتها منوطان برئيسها وله في سبيل ذلك ان يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فاذا لم يمتثل كان للمحكمة ان تامر على الفور بحبسه اربع وعشرين ساعة واذا كان الاخلال قد وقع من شخص عسكري فللمحكمة ان توقع عليه العقوبات الانضباطية المناسبة وللمحكمة الى ما قبل انتهاء الجلسة ان ترجع عن الحكم الذي اصدرته .
المادة(65): اذا لم يكن للمتهم بجريمة جسيمة محام فعلى رئيس المحكمة العسكرية ان يندب له ضابطاً مجازاً في الحقوق للدفاع عنه او ان يندب له محامياً مدنياً وفق احكام القانون العام .
المادة(66): للمحكمة ان تغير في حكمها الوصف القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعديل التهمة باضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق او من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بامر الاحالة ولها اصلاح كل خطا مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في امر الاحالة وعلى المحكمة ان تنبه المتهم الى هذا التغيير وان تمنحه اجلاً لتحضير دفاعه عن الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك .
المادة(67): يقدم ممثل النيابة العسكرية الى المحكمة صورة طبق الاصل من صحيفة الحالة الجزائية للمتهم او نماذج خدمته وذلك للاسترشاد بها عند الحكم .
الفصل الثالث: إجراءات المحاكمة الغيابية
المادة(68): اذا لم يحضر المتهم امام المحكمة العسكرية بعد تبليغه قانوناً فيجوز للمحكمة ان تنظر الدعوى في غيبته او ان تؤجل الدعوى وتامر اما بالقبض عليه واحضاره في الجلسة التالية او تامر باعادة تبليغه مع انذاره بانه اذا لم يحضر في الجلسة المذكورة فصل في القضية وعلى المحكمة ان تحقق الدعوى كما لو كان المتهم حاضراً ولها ان تنصب عن المتهم احد اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الثالثة او من المحامين المعتمدين ثم تنظر الدعوى كما لو كان المتهم الفار حاضراً وتتبع في محاكمته القواعد المقررة في المحاكمات الحضورية وتفصل في الدعوى ويعتبر حكمها بذلك حضوري فيما عدا المحكوم عليه بحد او قصاص فيمكن من الدفاع عن نفسه عند حضوره او القبض عليه .
المادة(69): للمتهم الذي اجريت محاكمته في غيبته ان يقدم التماساً باعادة النظر في الحكم الصادر عليه على الوجه المبين في هذا القانون .
الفصل الرابع: الحكم
المادة(70): ا: بعد اقفال باب المرافعة تختلي المحكمة في غرفة المداولة وتدقق في قراراتها واوراق الضبط وادعاءات ومرافعات ممثل النيابة والمدعي الشخصي والمتهم ثم تتداول فيها وتصدر حكمها باغلبية الآراء ما عدا الحكم بالاعدام فيصدر باجماع الآراء .
ب: تقضي المحكمة بالتجريم عند ثبوت الفعل وبالتبرئة عند انتفاء الادلة وعدم كفايتها وبعدم المسئولية اذا كان الفعل لا يؤلف جرماً او لا يستوجب عقاباً .
المادة(71): يصدر الحكم في جلسة علنية ولو كانت المحاكمة سرية ويوقع عليه رئيس واعضاء المحكمة قبل النطق به ويثبت في محضر الجلسة وللمحكمة ان تامر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم ولو كان ذلك باصدار امر بحبسه اذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي .
المادة(72): يشتمل الحكم على الاسباب التي بني عليها وكل حكم يجب ان يشتمل على بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها والرد على كل طلب هام او دفع جوهري وان يشير الى نص القانون الذي حكم بموجبه .
المادة(73): اذا رغبت المحكمة في تقديم اي ملاحظات مرتبطة بالدعوى ظهرت لها اثناء نظرها جاز لها ان تكتب عنها مذكرة منفصلة ترفع مع الاجراءات الى الجهة المصدقة .
المادة(74): لا تصبح الاحكام نهائية الا بعد استيفاء كافة طرق الطعن على الوجه المبين في هذا القانون .
المادة(75): يتبع في شان اجراءات طرق الطعن القواعد والاجراءات الواردة في قانون الاجراءات الجزائية مالم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .
الباب الخامس: الطعن في الأحكام
الفصل الأول: الطعن بالاستئناف
المادة(76): يكون الاستئناف بعريضة تقدم الى المحكمة التي اصدرت الحكم المراد استئنافه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستانف واذا كان استئناف المتهم الفار جائز فيسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه او تاريخ القبض عليه ومع ذلك فميعاد الاستئناف للمدعي العام العسكري اربعين يوماً من وقت صدور الحكم .
المادة(77): يوقع المستانف بنفسه او بوكيل خاص على عريضة الاستئناف ويحدد الكاتب المختص تاريخ الجلسة التي ينظر فيها وتعلن النيابة العسكرية باقي الخصوم .
المادة(78): يرسل ملف الدعوى الى محكمة الاستئناف العسكرية قبل ميعاد الجلسة المحددة للنظر بعشرة ايام على الاقل وعلى النيابة العسكرية اذا كان المتهم محبوساً نقله في الوقت المناسب الى السجن بالجهة الموجودة بها المحكمة الاستئنافية العسكرية وينظر الاستئناف في هذه الحالة على وجه السرعة .
المادة(79): اذا استانف احد الخصوم الحكم في الميعاد المحدد كان للمستانف ضده ان يقدم استئنافاً مقابلاً او رداً خلال عشرة ايام بعد انقضاء ميعاد الاستئناف الاصلي .
المادة(80): يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يسلم نفسه الى الجهة المختصة بالتنفيذ قبل اليوم المحدد للنظر في استئنافه مالم يكن مفرجاً عنه .
المادة(81): استئناف النيابة العسكرية يطرح الدعوى الجزائية برمتها على محكمة الاستئناف العسكرية ولها ان تؤيد الحكم او تلغيه او تعدله سواء ضد المتهم او لمصلحته ولا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا باجماع آراء القضاة مالم يكن اختلاف الراي حول مسالة قانونية اما اذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العسكرية فعلى المحكمة تاييد الحكم او تعديله لمصلحة رافع الاستئناف .
المادة(82): تسمع محكمة الاستئناف العسكرية الشهود الذين كان يجب سماعهم امام المحكمة الابتدائية العسكرية وتستوفي كل نقص آخر في اجراءات التحقيق .
المادة(83): اذا حكمت المحكمة الابتدائية العسكرية في الموضوع ورات محكمة الاستئناف ان هناك بطلان في الاجراءات او في الحكم تصحح البطلان وتحكم في الدعوى او تعيد القضية الى المحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها مرة اخرى .
الفصل الثاني: الطعن بالنقض
المادة(84): تتولى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مراقبة المحاكم العسكرية في تطبيقها للقوانين ولا تمتد مراقبتها الى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا الى قيمة الادلة التي عولت عليها بالاثبات الاّ في الحالات التي ينص عليها قانوناً .
المادة(85): يكون الطعن بالنقض من حق النيابة العسكرية والمتهم والمدعي الشخصي بالحقوق المدنية والمسئول عنها .
المادة(86): اذا كان الحكم صادر باعدام او بقصاص او بحد يترتب عليه ذهاب النفس او عضو من الجسم وجب على النيابة العسكرية ولو لم يطعن اياً من الخصوم ان تعرض القضية على الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برايها مع ابلاغ النائب العام بصورة من هذه المذكرة ويجوز للدائرة العسكرية في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى .
المادة(87): يجوز للخصوم ان يطعنوا امام الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا في الاحكام والقرارات الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية ومن المحاكم الابتدائية العسكرية التي لا تقبل الطعن بالاستئناف ويكون الطعن للاسباب الآتية:
ا- اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون او خطا في تطبيقه او تاويله او لم يبين الاساس القانوني الذي بني عليه .
ب- اذا وقع بطلان في الاجراءات اثر في الحكم .
ج- عدم اختصاص المحكمة العسكرية في اجراء المحاكمة .
د- اشتراك احد من هيئة المحكمة في الحكم مع وقوع طلب رده وكون الطلب مقبولاً قانوناً .
المادة(88): يجب على الطاعن ان يودع في محكمة الاستئناف العسكرية او في الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا مذكرة بالاسباب التي بني عليها الطعن في الحكم خلال اربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم .
المادة(89): يجب على رئيس دائرة كتاب المحكمة التي قدم اليها الطعن ان يقيده في السجل الخاص يوم وصوله ثم يعلن صورة من اسباب الطعن الى كل من المطعون ضدهم خلال عشرين يوماً من ايداعها .
المادة(90): اذا كان الطعن مرسلاً من دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه فعلى رئيس الدائرة فور انتهاء الموعد المذكور في المادة السابقة ان يرسل ملف الطعن مع القضية لدائرة كتاب المحكمة العليا لقيده في دفاترها وعلى رئيس دائرة الكتاب في هذه المحكمة ان يرسل الطعون المقدمة اليها والطعون التي ترد اليها بعد اتمام قيدها الى نيابة النقض العسكرية ومعها جميع اوراق الدعوى وتقيد الطعون في سجلات نيابة النقض العسكرية ويجب عليها ان تحرر مذكره برايها في كل طعن من حيث الشكل والموضوع وتودعها بملف الطعن قبل ان تنظره الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا .
المادة(91): اذا كان الطعن بالنقض حاصلا من غير النيابة العسكرية فلا يضار الطاعن بطعنه .
المادة(92): لا يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الاّ اذا كان صادراً بقصاص او بحد يؤدي الى ذهاب النفس او عضو بالجسم او باعدام كما يجوز للمحكمة ان تامر بوقف تنفيذ الحكم اذا رات مبرراً بذلك .
الفصل الثالث: التماس إعادة النظر
المادة(93): يجوز طلب اعادة النظر في الاحكام النهائية الصادرة بالادانة في الاحوال التالية:
ا- اذا حكم على شخص بجريمة القتل وقامت بعد ذلك ادلة كافية تثبت ان المدعي بقتله لا زال حياً .
ب- اذا حكم على شخص في جريمة ثم حكم بعد ذلك على شخص آخر لذات الجريمة وكان الحكمان لا يمكن التوفيق بينهما بحيث يستنتج براءة احد المحكوم عليهما .
ج- اذا حكم على شخص وبعد صدور الحكم قضي بشهادة الزور على احد الشهود او الخبراء الذين كانوا قد شهدوا عليه او اذا حكم بتزوير ورقة قدمت اثناء نظر الدعوى وكان للشهادة او تقرير الخبراء او الورقة تاثيراً في الحكم .
د- اذا وقعت او ظهرت بعد الحكم وقائع او ادلة لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شانها اثبات براءة المحكوم عليه .
ه- اذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر في دعوى اخرى والغي هذا الحكم .
المادة(94): على طالب التماس اعادة النظر ان يقدم الطلب الى المدعي العام العسكري بعريضة يبين فيها الطالب الحكم المطلوب اعادة النظر فيه والوجه الذي يستند اليه ويرفق به المستندات المؤيدة ويجري المدعي العام العسكري التحقيقات اللازمة فاذا ثبت عدم صحة الاوجه التي بني عليها الطلب او انها غير منتجة يحفظ الطلب بقرار غير قابل للطعن وفي غير هذه الحالة يرفع المدعي العام العسكري الطلب مع التحقيقات التي اجراها الى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا بمذكرة يبين فيها رايه مسبباً وذلك خلال الثلاثة الاشهر التالية لتقديم الطلب وفي جميع الحالات يقوم المدعي العام العسكري باشعار النائب العام بذلك .
المادة(95): لا يترتب على تقديم طلب الالتماس باعادة النظر الى المدعي العام العسكري وقف تنفيذ الحكم مالم يكن صادراً باعدام او بحد او قصاص يؤدي الى ذهاب النفس او عضو من الجسم وفي جميع الاحوال يترتب حتماً على رفع الطلب الى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل فيه .
المادة(96): اذا احيل الطلب الى الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا فعلى نيابة النقض العسكرية ان تعلن الخصوم بالجلسة التي تحدد لنظره قبل انعقادها بستة ايام على الاقل .
الباب السادس: إجراء التحقيق والمحاكمة في خدمة الميدان
المادة(97): يترتب على حالة الخدمة في الميدان ان تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا الباب .
المادة(98): تباشر النيابة العسكرية اثناء الخدمة في الميدان اختصاصاتها على الوجه المبين في هذا القانون .
المادة(99): اذا لم توجد النيابة العسكرية اثناء خدمة الميدان يباشر القادة اختصاصاتها ويكون لهم جميع سلطاتها ويجوز للقائد ان يكلف احد الضباط التابعين له باعمال النيابة العسكرية في حدود منطقة اختصاصه .
المادة(100): للقائد اثناء الخدمة في الميدان سلطة اصدار الامر بحبس المتهم احتياطياً ويراعى اخطار قائد القوات في الميدان بامر الحبس الاحتياطي الصادر على المتهم ويكون الافراج عنه بامر من قائد القوة في الميدان او من ينوب عنه .
المادة(101): للقادة حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصهم بالحفظ او بتوقيع جزاء انضباطي او بالاحالة الى محكمة الميدان او المحكمة العسكرية المختصة .
المادة(102): يجوز عند الضرورة احالة المتهم الى محكمة الميدان مباشرة بناءاً على مذكرة من القائد المختص، وذلك بعد اخذ اقوال المتهم .
المادة(103): تشكل محاكم الميدان بقرار من القائد الاعلى او من يفوضه ويحدد القرار الاجراءات التي تتبعها هذه المحاكم .
الباب السابع: التصديق
المادة(104): يصدق رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة على الاحكام العسكرية الصادرة بالاعدام او بالحدود او بالقصاص بعد صدورها من الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا .
الباب الثامن: تنفيذ الأحكام
المادة(105): للقائد الاعلى او من يفوضه اذا اقتضت ضرورة الخدمة في الميدان ان يامر بتاجيل تنفيذ اي حكم صادر عن المحاكم العسكرية .
المادة(106): ا- ينفذ حكم الاعدام بالنسبة للعسكريين رمياً بالرصاص اما بالنسبة للمدنيين فوفقاً للقانون العام .
ب- تحدد الاوامر العسكرية مكان تنفيذ حكم الاعدام .
المادة(107): تنفذ العقوبات الصادرة على العسكريين في السجون العسكرية الا اذا جردوا من صفاتهم العسكرية فيجوز نقلهم الى سجون مدنية اما بالنسبة للمدنيين فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنية .
المادة(108): تحصل المبالغ المحكوم بها بالطرق المنصوص عليها في القانون العام .
الباب التاسع: أحكام ختامية
المادة(109): يسري فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون قانون الاجراءات الجزائية العام والقوانين الاخرى المعمول بها .
المادة(110): تلغى احكام المواد الاجرائية المنصوص عليها في القرار الجمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1994م بشان العقوبات والاجراءات الجزائية العسكرية كما يلغى اي نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(111): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .