إجازات وعطل رسمية

قرار جمهوري بقانون رقم (2) لسنة 2000م

بشأن إجازات وعطل رسمية

الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون تحديد الاجازات والعطلات الرسمية)
المادة(2): يقصد بالجمل والعبارات الواردة في هذه المادة المعاني المبينة قرين كل منها اينما وردت في هذا القانون مالم يقتض سياق النص معنى آخر :
الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
الاجازة او العطلة الرسمية: هي المدة التي يتمتع فيها الموظفون
والعاملون في وحدات الجهاز الاداري للدولة والقطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص بحق الراحة عن العمل دون ان يخصم من اجورهم وحقوقهم شيء .
الفصل الثاني: تحديد الإجازات والعطلات الرسمية
المادة(3): ا- تحدد الاجازات والعطلات الرسمية على النحو التالي :
1- مناسبة عيد الفطر المبارك وتبدا من 29 رمضان وتنتهي في 3 شوال .
2- مناسبة عيد الاضحى المبارك وتبدا من يوم 9 ذي الحجة وتنتهي في اليوم الرابع من ايام العيد .
3- ذكرى الهجرة النبوية الشريفة اول يوم من شهر محرم ( ولمدة يوم واحد ) .
4- اليوم الوطني للجمهورية ( 22) مايو ( ولمدة يوم واحد ) .
5- ذكرى ثورة (26) سبتمبر ( ولمدة يوم واحد) .
6- ذكرى ثورة (14 ) اكتوبر ( ولمدة يوم واحد) .
7- ذكرى يوم الاستقلال (30) نوفمبر (ولمدة يوم واحد ) .
8- ذكرى يوم العمال العالمي اول مايو ( ولمدة يوم واحد) .
9- يوم الجمعة من كل اسبوع .
ب- تحدد المناسبات التي يتم الاحتفال فيها بدون اجازة رسمية كالتالي :
1- ذكرى المولد النبوي الشريف في 12 ربيع الاول .
2- ذكرى الاسراء والمعراج في 27 رجب .
3- ذكرى 7 يوليو .
المادة(4): اذا وافق يوم الاجازة يوم جمعة او عطلة رسمية فيستعاض عن ذلك اليوم بيوم آخر من ايام العمل التالية للاجازة مباشرة .
المادة(5): على وزير الخدمة المدنية والاصلاح الاداري الاعلان عن الاجازات والعطلات الرسمية المحددة وفقاً للمادة (3) من هذا القانون قبل موعد الاجازة بيوم واحد على الاقل .
المادة(6): يلغى القانون رقم (42) لسنة 1997م بشان تحديد الاجازات والعطلات الرسمية وكذا الفقرة (د) من المادة (102) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ، وكل نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(7): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .