حقوق الطفل
قرار جمهوري بقانون رقم (45) لسنة 2002م
بشأن حقوق الطفل
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف والأحكام العامة
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون قانون (حقوق الطفل) .
المادة(2): يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة ازاء كل منها مالم يقتض سياق النص معنى اخر:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزارة: وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
الوزير: وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
المجلس: المجلس الاعلى للامومة والطفولة .
الطفل: كل انسان لم يتجاوز ثمانية عشرة سنة من عمره مالم يبلغ سن الرشد قبل ذلك .
الحدث: كل طفل بلغ السابعة من عمره ولم يبلغ سن الرشد .
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل .
الدار او المؤسسة: هي كل دار او مؤسسة انشئت لغرض الرعاية الاجتماعية وتعليم وتدريب وتاهيل وتثقيف الاطفال .
الفصل الثاني: الاهداف
المادة(3): يهدف هذا القانون الى ما يلي:
1 تحديد حقوق الطفل الشرعية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية والتعليمية والرياضية والثقافية التي يجب ان يتمتع بها جنينا وطفلا منذ ولادته .
2 تحديد واجبات الدولة والمجتمع والاسرة ازاء توفير متطلبات الطفل وتوعيته وضمان توفر هذه المتطلبات .
3 توفير الحماية القانونية اللازمة التي تضمن عدم المساس بحقوق الطفل وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة .
4 حماية الاطفال من جميع انواع الاستغلال واعتبارها افعالا يجرمها القانون وبيان العقوبات الخاصة بمرتكبيها .
5 تحديد الجهات المنوط بها الرقابة على مدى الالتزام بحقوق الطفل المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين النافذة .
6 تحديد الخدمات التي يجب ان تقدمها الدولة للطفولة والتدابير الخاصة بحماية الطفولة وانمائها .
7 ضما تنشئة الطفل على الاعتزاز بعقيدته الاسلامية وهويته الوطنية وعلى حب اليمن والولاء لها ارضا وتاريخا، وعلى الشعور بالانتماء الحضاري يمنيا وعربيا واسلاميا .
8 العمل على نشر واشاعة الوعي بحقوق الطفل وابراز خصوصيتها واهميتها في بناء شخصية الطفل وتوازنها من ناحية وترسيخ الوعي بالمسئولية تجاهه من قبل ابويه واسرته والمجتمع باسره .
9 اشراك الطفل بالطرق الملائمة في كل ما يفيده واحترام حقوقه وتعزيزها باعتبارها مصلحته الفضلى .
10 تنشئة الطفل على الاخلاق الفاضلة والعمل المثمر وتنمية الوعي لديه بضرورة احترام ابويه ومحيطه العائلي والاجتماعي، واحترام التكسب الكريم وروح الاعتماد على النفس .
الفصل الثالث: أحكام عامة
المادة(4): حق الطفل في الحياة هو حق اصيل لايجوز المساس به اطلاقا .
المادة(5): تكفل الدولة حماية الامومة والطفولة وتولي الاطفال رعايتها الخاصة وتعمل على تهيئة الظروف اللازمة لتنشئتهم في كافة مناحي حياتهم تنشئه سليمة تحترم الحرية والكرامة والانسانية والقيم الاسلامية والاجتماعية وفي بيئة صحية .
المادة(6): تكون لحماية الطفل ومصلحة الاولوية في كافة القرارات والاجراءات المتعلقة بالطفولة والامومة او الاسرة او البيئة ايا كانت الجهة التي تصدرها او تباشرها .
المادة(7): لكل طفل حق التعبير عن آرائه بحرية وتؤخذ هذه الآراء بما تستحق من الاعتبار وفقا لسن الطفل ودرجة نضجه .
المادة(8): لكل طفل الحق في تكوين الجمعيات والنوادي التي يمارس من خلالها نشاطاته الاجتماعية والثقافية بما يتناسب وسنه ودرجة نضجه وفقا للقوانين النافذة .
المادة(9): لا تخل احكام هذا القانون بحق الطفل في التمتع بكافة الحقوق والحريات العامة واوجه الحماية والرعاية التي تكفلها القوانين النافذة للانسان عامة وللطفل خاصة دون تمييز بسبب الجنس او اللون او المعتقد .
المادة(10): لكل طفل الحق في ان يكون له اسم يميزه عن غيره يسجل عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لاحكام قانون الاحوال المدنية والسجل المدني ولا يقبل تسجيل الاسم اذا كان منطويا على تحقير او مهانة لكرامة الطفل او منافيا للمعتقدات الدينية .
المادة(11): لكل طفل الحق بان يكون له جنسية وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
المادة(12): يكفل القانون لكل طفل التمتع بجميع حقوقه الشرعية وعلى الاخص حقه في ثبوت نسبه والرضاعة والحضانة والنفقة ورؤية والديه وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة .
المادة(13): تشجع الدولة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية على تشغيل وادارة مؤسسات الرعاية الاجتماعية ودور الحضانة ومراكز رعاية وتاهيل الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وكافة الانشطة المتعلقة بقضايا وحاجيات الطفولة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .
الباب الثاني: في الحقوق الشرعية للطفل
الفصل الأول: النسب
المادة(14): ا يثبت نسب الولد الزواج الصحيح المستوفي لاركانه وشرائطه مع امكان الوطء والبلوغ .
ب يلحق نسب الولد بالرجل في الزواج الذي لم يستوف اركانه وشرائطه، وفي المغلوط بها، كل ذلك اذا اتت به المراة لستة اشهر فاكثر بعد الدخول الحقيقي وسواء قبل المفارقة او التفريق او بعدهما .
المادة(15): تثبت بنوة الولد لامه بمجرد ثبوت الولادة .
المادة(16): تثبت بنوة مجهول النسب او الحمل المحقق لمن يقر ببنوته ولوفي مرض الموت بشروط هي:
ا ان لا يكذبه العقل او العادة او الشرع .
ب ان لا يقر الرجل بانه ولده من زنا .
ج ان لا يرد المقر له ان كان بالغا او لا يرد بعد البلوغ ان كان صغيرا .
المادة(17): متى ثبت النسب بالاقرار فلا رجوع عنه وتترتب عليه جميع احكام النسب .
المادة(18): اقل مدة الحمل ستة اشهر واغلبها تسعة اشهر، ولا حد لاكثرها مع ظهور القرائن الدالة عليه واستمرارها وتقدير الطبيب المختص .
المادة(19): اذا وضعت المراة وادعت بقاء حمل اخر ودلت القرائن على صدقها وايدها قرار طبي الحق الولد بالزوج .
المادة(20): ما ولدته المراة حيا قبل انقضاء العدة من طلاق رجعي ثبت نسبه لمطلقها وما ولدته قبل انقضاء العدة من طلاق بائن يلحق بمطلقها اذا اتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة (18) من هذا القانون .
المادة(21): اذا اتت المراة بالولد بعد اقرارها بانقضاء العدة لدون ستة اشهر من وقت الاقرار الحق الولد بمطلقها في الطلاق الرجعي مطلقا ويلحق به في البائن اذا اتت به من يوم الطلاق في مدة الحمل المبينة في المادة (18) من هذا القانون .
المادة(22): يلحق الولد بالزوج المتوفي اذا اتت به المراة من تاريخ الوفاة في مدة الحمل المبينة في المادة (18) من هذا القانون .
المادة(23): لا يثبت النسب بالتبني ولو كان المتبني مجهول النسب .
الفصل الثاني: حق الطفل في الرضاعة
المادة(24): للطفل حق ارضاعه سنتين كاملتين، وترضع الام طفلها مالم يكن في ارضاعه ضرر بها او بطفلها بناء على تقرير طبيب مختص فترضعه اخرى ممن يقبل الرضاعة منها ولو بمقابل .
المادة(25): اذا ارضعت الطفل امراة اخرى يجب ان يكون ذلك بموافقة ابيه وباشهاد شخصين من اقاربهما، وترضعه عند امه رضاعة ، طبيعية مالم تسقط حقها في الحضانة .
المادة(26): يتحمل الاب تكاليف ارضاع ولده اذا تعذر على الام ارضاعه ويعتبر ذلك من قبيل النفقة ويكون دينا لا يسقط الا بالاداء او بالابراء .
الفصل الثالث: حق الطفل في الحضانة والكفالة
المادة(27): الحضانة: هي حفظ الصغير الذي لا يستقل بامر نفسه وتربيته ووقايته مما يهلكه او يضره وبما لا يتعارض مع حق وليه وهي حق للصغير ، فلا يجوز التنازل عنها وانما تمتنع بموانعها وتعود بزوالها، ومدة الحضانة تسع سنوات للذكر واثنى عشر سنة للانثى مالم تقدر المحكمة غير ذلك لمصلحة الطفل .
المادة(28): يشترط في الحاضن البلوغ والعقل والامانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنيا واخلاقيا وان كانت الحاضن امراة فيشترط زيادة على ما تقدم ان لا تكون مرتدة عن الاسلام وان لا تمسكه عند من يبغضه، وان لا تنشغل عن الحضانة خارج البيت الا اذا وجد من يقوم بحاجته، وان كان رجلا فيشترط ايضا اتحاد الدين .
المادة(29): يشترط في الحاضن زيادة على الشروط المذكورة في المادة (28) من هذا القانون ما يلي:
ا اذا كانت امراة:
1 ان تكون ذات رحم محرم للمحضون ان كان ذكرا .
2 ان لا تكون متزوجة من زوج اجنبي بالنسبة للمحضون الا اذا رات المحكمة خلاف ذلك .
ب اذا كان رجلا:
1 ان يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء .
2 ان يكون ذا رحم محرم للمحضون اذا كانت انثى .
المادة(30): اذا ماتت الام او بطلت حضانتها انتقلت الحضانة الى امهاتها وان علون ثم خالات الصغير ثم الاب المسلم ثم امهات الاب وان علون ثم امهات اب الام ثم الاخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الاخوات ثم بنات الاخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الاب ثم بناتهن اعمام الاب ، واذا انعدم النساء انتقلت الحضانة الى الاقرب فالاقرب من الذكور العصبة المحارم، فان لم يوجد فالاقرب من ذوي الرحم المحارم فان عدموا فالعصبة غير المحارم فان عدموا المحارم فذوي الارحام المحارم ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الام على ذوي الاب فاذا كانا على سواء كانت الحضانة للاصلح فان تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي ان يتجاوز عن الترتيب في الحضانة اذا راي في ذلك مصلحة الصغير .
المادة(31): تنتقل الحضانة من الحاضن الى من يليه باحد امور هي الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام والبرص وكذا العمى والاهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج الا ان يكون ذا رحم للصغير .
المادة(32): ا على الحاضن القيام بما يصلح الطفل الا النفقة وتوابعها فهي على من تلزمه طبقا للاحكام المبينة في فصل النفقة، ويجوز للحاضن نقل الطفل الى بلده مالم يكن في ذلك ضرر على الطفل ماديا او معنويا او اخلاقيا .
ب اذا كان الصغير عند احد والديه كان للاخر حق رؤيته بالطريقة التي يتفقان عليها او بما يراه القاضي .
المادة(33): يستحق الحاضن اجرة حضانة من مال الطفل ان كان له مال او ممن تلزمه نفقته كما هو مبين في النفقات وتقدر اجرة الحاضن بقدر حال من تلزمه ولا تستحق الحاضن اجرة اذا كانت في عصمة اب الصغير واذا كان الاب معسرا تكون اجرة الحضانة من مال الام ، ولا رجوع لها وان كانت من مال غير الام فباذن المحكمة وله الرجوع بها .
المادة(34): تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى زال سبب سقوطها .
المادة(35): متى استغنى الصغير بنفسه خير بين ابيه وامه عند اختلافهما على ان تكون مصلحة الطفل هن الاولى، واذا اختلف من لهم الكفالة غير الاب والام اختار القاضي من فيه مصلحة الصغير بعد استطلاع رايه .
الفصل الرابع: النفقة
المادة(36): نفقة الولد المعسر الصغير او المجنون على ابيه وان علا الاقرب المؤسر او المعسر القادر على الكسب فان كان الاب وان علا معسرا غير قادر على الكسب فعلى الام المؤسرة ثم على سائر الاقارب بالشروط المبينة في المادة (164) من قانون الاحوال الشخصية ،واذا كان الولد مؤسرا فنفقته من ماله .
المادة(37): لا تسقط نفقة الطفل على ابيه في مدة سابقة ولو لم يطالب بها، وتسقط على القريب بعدم المطالبة .
المادة(38): تقدر المحكمة نفقة شهرية تدفع من ايرادات اموال وحقوق المسجون لكل من كان يعول من الاطفال قبل سجنه .
المادة(39): أ يجوز زيادة النفقة او انقاصها وفقا لظروف المنفق من سعة او ضيق .
ب لا تسمع دعوى الزيادة والنقصان قبل مضي ستة اشهر على النفقة الاولى .
ج يحكم بزيادة النفقة او نقصها من تاريخ المطالبة القضائية .
المادة(40): تكون نفقة مجهول النسب من ماله ان وجد له / فان لم يوجد ولم يتبرع احد بالانفاق عليه كانت نفقته على الدولة .
الفصل الخامس: الولاية والوصاية
المادة(41): الولاية ولاية على النفس وولاية على المال:
أ الولاية على النفس: هي العناية بكل ماله علاقة بشخص القاصر .
ب الولاية على المال: هي العناية بكل ماله علاقة بمال القاصر .
المادة(42): أ الولاية على النفس للاب وللعاصب على ترتيب الارث وفقا للقوانين النافذة .
ب الولاية على المال للاب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي، ولاولاية لغير المسلم على المسلم .
المادة(43): يشترط في الولي والوصي ان يكون كل منهما كامل الاهلية بالغا ، عاقلا امينا حسن التصرف والسلوك، قادرا على القيام بمقتضيات الولاية ، فان اختل شرط من ذلك فللقاضي عزله وعمل ما فيه المصلحة .
المادة(44): مالم يرد به نص في هذا الباب يتعلق بالاطفال يطبق بشانه ما نص عليه قانون الاحوال الشخصية .
الباب الثالث: الحقوق المدنية
الفصل الأول: الاسم والجنسية وقيد المواليد
المادة(45): تبدا شخصية الانسان وقت ولادته حيا وتنتهي بموته، ومع ذلك فان للحمل المستكن حقوقا اعتبرها القانون .
المادة(46): تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك فاذا لم توجد سجلات او وجدت وتبين عدم صحة ما ادرج فيها جاز الاثبات باي طريق شرعي .
المادة(47): السجلات الرسمية للمواليد والمتوفين والتبليغات الخاصة بها ينظمها قانون الاحوال المدنية والسجل المدني .
المادة(48): يعرف الانسان باسمه واسم ابيه واسم جده ولقبه ، وينظم قانون الاحوال المدنية والسجل المدني كيفية تسجيل الاشخاص لاسمائهم والقابهم .
المادة(49): تكفل الدولة لكل طفل حقه في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته واسمه وصلاته العائلية على النحو الذي يقره هذا القانون والقوانين النافذة .
المادة(50): للطفل حق في ان يكون له اسم وجنسية يسجل بهما حين ولادته، وله الحق في معرفة والديه .
المادة(51): يكون التبليغ عن المواليد الى الجهات المعنية خلال ستين يوما من تاريخ حدوث الولادة .
المادة(52): أ الاشخاص المكلفون بالتبليغ هم:
1 والد الطفل اذا كان حاضرا .
2 اقارب الطفل البالغين من الذكور ثم الاناث الاقرب درجة للمولود .
3 مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الاماكن التي تقع فيها الولادات .
4 عاقل الحارة او القرية .
ب لا تقع مسئولية التبليغ على احد من الفئات المتقدمة الا في حالة عدم وجود احد من الفئات التي تسبقها في الترتيب، ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به .
المادة(53): يجب ان يشتمل التبليغ على البيانات التالية:
1 يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها .
2 جنس الطفل واسمه ولقبه .
3 اسم الوالدين ولقبهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل اقامتهما ومهنتهما .
4 محل قيدهما واية بيانات اخرى .
المادة(54): يجب على مدير الاحوال المدنية المختص تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك وتسليمها الى المبلغ عند قيد الواقعة وذلك بدون رسوم ، ويشترط ان تشمل الشهادة البيانات المنصوص عليها في المادة (53) من هذا القانون .
المادة(55): يجب على مكتب الصحة المختص اخطار الاحوال المدنية بالمواليد .
المادة(56): اذا حصلت الولادة اثناء السفر وجب التبليغ الى ادارة الاحوال المدنية الكائنة في اول ميناء يمني خلال (60) يوما من تاريخ الوصول اليه او قنصلية الجمهورية اليمنية في بلد الوصول .
المادة(57): على كل قنصلية موافاة مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني بكافة البيانات المدونة لديها عن المواليد وفقا للاجراءات المتبعة لذلك .
المادة(58): اذا توفى المولود قبل التبليغ عن ولادته فيجب التبليغ عن ولادته ثم وفاته، اما اذا ولد ميتا فيجب التبليغ عن وفاته .
الفصل الثاني: الأهلية
المادة(59): سن الرشد خمسة عشر سنة كاملة اذا بلغها الشخص متمتعا بقواه العقلية رشيدا في تصرفاته يكون كامل الاهلية لمباشرة حقوقه المدنية والتصرف فيها، ويجوز ان تشترط القوانين الخاصة سنا اعلى يحق للشخص بموجبها ممارسة حقوق اخرى او التمتع بها، اما البلوغ فيعمل بما نصت عليه القوانين النافذة .
المادة(60): القاصر من لم يبلغ سن الرشد ، ويعتبر الجنين في حكمه .
المادة(61): الاهلية نوعان:
أ اهلية وجوب الحقوق الشرعية للشخص وعليه تثبت له منذ ولادته .
ب اهلية اداء بمقتضاها يباشر الانسان حقوقه المدنية .
المادة(62): ليس لاحد التنازل عن اهلية الطفل ولا التعديل من احكامها، كما انه ليس لاحد التنازل عن حريته الشخصية .
المادة(63): أ سن التمييز هي عشر سنوات كاملة ، فاذا بلغها الطفل مميزا كان ناقص الاهلية وتكون له اهلية الصبي المميز .
ب كل من بلغ سن الرشد وكان سفيها يكون ناقص الاهلية في حكم الصبي المميز .
ج من لم يبلغ سن التمييز او بلغها مجنونا او معتوها يكون فاقد الاهلية .
المادة(64): ا . للصغير المميز ان يدير شيئا من امواله باذن وليه ووصيه اذا اتم الخامسة عشرة من عمره ولوحظ عليه حسن التصرف ويستمر الولي او الوصي بمراقبة تصرفاته حتى يبلغ سن الرشد .
ب . للولي او الوصي سحب الاذن او تقييده متى ظهر له ان مصلحة الصبي تقتضي ذلك .
المادة(65): اذا اتم الصبي المميز الخامسة عشر من عمره وانس في نفسه القدرة على حسن التصرف وامتنع الولي او الوصي عن الاذن له في ادارة شيء من امواله جاز له رفع الامر الى المحكمة المختصة .
المادة(66): للقاضي الغاء الاذن او تقييده اذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك، وله ترشيد الصغير اذا اتم الخامسة عشرة من عمره وثبت حسن تصرفه .
المادة(67): أ للقاصر بعد رشده او ترشيده ان يطلب تعويضا عن تصرفات وصيه الضارة والواقعة قبل ذلك مع امكان مسائلته جزائيا عند الاقتضاء .
ب يسقط هذا الحق بمضي سنة من تاريخ مباشرة القاصر اعماله نتيجة رشده او ترشيده .
الباب الرابع: الرعاية الصحية
الفصل الأول: الرعاية الصحية الأولية
المادة(68): للطفل على الدولة حق الرعاية الصحية اثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة من خلال:
أ توفير الخدمات الصحية الاساسية وتاهيل الكوادر الصحية المدربة لادارة وتقديم الخدمات الصحية الاولية والعمل على تطوير البنية التحتية لهذه الخدمات .
ب مجانية المعالجة للاطفال غير القادرين، والزام جميع المؤسسات الصحية ومرافق خدمات الرعاية الصحية الاولية ومرافق اعادة تاهيل الاطفال بتقديم الرعاية الصحية للاطفال كل في مجال تخصصه وضمان متابعة المعالجة للامراض المزمنة .
ج تعميم التوعية الصحية الشاملة المتخصصة بصحة الام والطفل .
المادة(69): للطفل على الدولة حق اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الفعالة لالغاء الممارسات الضارة بصحته .
المادة(70): تلتزم الدولة وتلزم القطاع الخاص عبر الاجهزة الصحية باجراء الفحص الكامل للاطفال حديثي الولادة والرضع واجراء ما يلزم من علاج او تدخل جراحي مبكر لتلافي نشوء اي اعاقة او اضرار بصحة الطفل مستقبلا .
الفصل الثاني: البطاقة الصحية
المادة(71): تكون لكل طفل بطاقة صحية تسجل بياناتها في سجل خاص بمكتب الصحة المختص او الوحدة الصحية المختصة على النموذج المعد لذلك وتسلم لوالد الطفل او المتولي تربيته بعد اثبات رقمها في شهادة الميلاد .
المادة(72): تقدم البطاقة الصحية عند كل فحص طبي للطفل في الوحدات الصحية او مراكز رعاية الامومة والطفولة او غيرها من الجهات الطبية المختصة ويثبت فيها الطبيب المختص الحالة الصحية للطفل والتطعيمات والتحصينات التي اجريت للطفل وتواريخها وموعد عودته لاخذ الجرعات الاخرى .
المادة(73): يجب تقديم صورة من البطاقة ضمن اوراق التحاق الطفل بالمدرسة في مراحل التعليم قبل الجامعي وتسجل فيها نتائج الفحص طوال مراحل التعليم وتحفظ في الملف المدرسي للطالب .
المادة(74): يجب تطعيم الطفل وتحصينه مجانا في مكاتب الصحة والوحدات الصحية وفقا للنظم والمواعيد التي تحددها وزارة الصحة العامة وذلك لوقايته من الامراض المعدية والشائعة .
المادة(75): يقع واجب تقديم الطفل للتطعيم والتحصين على عاتق والديه او وصيه او وليه او الشخص الذي يكون الطفل في حضانته او دور الرعاية الاجتماعية المعنية برعاية الايتام .
المادة(76): يجب ان يباشر عملية التطعيم والتحصين كادر فني مؤهل مرخص له بمزاولة ذلك من وزارة الصحة .
الفصل الثالث: غذاء الطفل
المادة(77): يجب على الام اتباع الطرق السليمة لتغذية الطفل بدءا بارضاعه حليب الثدي منذ الساعات الاولى لولادته .
المادة(78): يجب توعية الامهات وتشجيعهن على استخدام الاغذية المحلية المستخرجة من المنتجات الزراعية لتغذية الاطفال، وكذا تشجيعهن على الرضاعة الطبيعية .
المادة(79): يمنع الترويج والاعلان بشتى اشكاله لحليب واغذية الاطفال الاصطناعية كبديل للرضاعة الطبيعية .
المادة(80): لايجوز اضافة مواد ملونة او حافظة او اي اضافات كيميائية الى الاغذية والمستحضرات المخصصة لتغذية الاطفال الا اذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزارة الصحة العامة .
الباب الخامس: التعليم
المادة(81): تكفل الدولة مجانية التعليم وفقا للقوانين النافذة .
المادة(82): يجب ان تهدف المناهج التعليمية الى تكوين الطفل تكوينا علميا وثقافيا وتنمية شخصيته ومواهبه ومهاراته وتعريفه بامور دينه وتربيته على الاعتزاز بذاته وكرامته واحترامه للآخرين وكرامتهم والتشبع بقيم الخير والحق والانسانية، بما يضمن اعداده اعدادا متكاملا يجعل منه انسانا مؤهلا مؤمنا بربه ووطنه قادرا على الاسهام بكفاءة في مجالات الانتاج والخدمات او مهينا لاستكمال التعليم العالي على اساس تكافؤ الفرص بين الجنسين .
المادة(83): رياض الاطفال نظام تربوي يحقق التنمية الشاملة لاطفال ما قبل مرحلة التعليم الاساسي وتهيئتهم للالتحاق بها ويعتبر في حكم رياض الاطفال كل دار او مؤسسة تربوية تقبل الاطفال من سن الثالثة .
المادة(84): تخضع رياض الاطفال لاشراف وزارة التربية والتعليم من حيث مواصفاتها وكيفية انشائها وشروط القبول للالتحاق بها ونظام العمل التربوي فيها ولا يجوز انشائها او تغيير مواصفاتها الا بترخيص من وزارة التربية والتعليم .
المادة(85): تشمل مراحل التعليم ما يلي:
أ التعليم النظامي:
1 ما قبل التعليم الاساسي ( رياض الاطفال) .
2 التعليم الاساسي الالزامي .
3 التعليم التقني بعد المرحلة الاساسية .
4 التعليم الثانوي .
5 التعليم والتدريب المهني والفني والتقني .
ب التعليم غير النظامي بحسب ما جاء في قانون محو الامية وتعليم الكبار:
1 مرحلة الاساس مدتها عامان يصل فيها الدارس الى مستوى الصف الرابع .
2 مرحلة المتابعة مدتها عام يصل الدارس الى مستوى الصف السادس .
3 المرحلة التكميلية ومدتها عامان يصل فيها الدارس الى نهاية مرحلة التعليم الاساسي .
المادة(86): تعمل الدولة على انشاء المدارس ومراكز محو امية الاطفال في كل المحافظات ، ويجب ان تكون مستوفيه للشروط التربوية لكل المراحل الدراسية وان تستوعب الاطفال في سن القبول للدراسة وان تتوفر لها المستلزمات والوسائل المطلوبة .
المادة(87): التعليم الاساسي الزامي تكفله الدولة مجانا ويهدف الى غرس القيم الدينية والسلوكيات الحميدة وتنمية قدرات واستعدادات الاطفال وتزويدهم بالمعارف والمهارات العلمية والمهنية التي تتفق وظروف بيئاتهم المختلفة .
المادة(88): تهدف مرحلة التعليم الثانوي العام الى اعداد الطلاب للحياة العلمية والعملية وللتعليم الجامعي والعالي والمشاركة في الحياة العامة وفق القيم والسلوكيات الدينية والوطنية .
المادة(89): يهدف التعليم التقني والفني والمهني الى اعداد فنيين في المجالات الصناعية والزراعية والادارية والخدمات وتنمية ملكاتهم واعدادهم مهنيا اعدادا سليما .
المادة(90): يهدف التعليم غير النظامي للفئة العمرية من (10 الى 18) سنة الى تدريب وتاهيل الملتحقين بمراكز التدريب الاساسي والسنوي التابعة لجهاز محو الامية وتعليم الكبار في مختلف المجالات المهنية .
المادة(91): تعمل الدولة على تحقيق تكافؤ الفرص في التعليم ومساعدة الاسر التي تمنعها الظروف الاقتصادية والاجتماعية من الحاق اطفالها بالتعليم الالزامي .
الباب السادس: الثقافة والإعلام
الفصل الأول: ثقافة الطفل
المادة(92): تكفل الدولة تلبية حاجات الاطفال الثقافية في شتى مجالات الادب والفنون والمعرفة، والمعلومات بما يسهل عليهم الانطلاق من وحي التراث الاسلامي والعربي واليمني والاستفادة من التطورات العلمية والثقافية الحديثة، وفي اطار احترام قيم المجتمع الدينية .
المادة(93): للطفل حق في الراحة واللعب وقضاء وقت الفراغ في مزاولة الانشطة الاجتماعية والمشاركة في الحياة الرياضية والثقافية والفنية بما يتناسب مع عمره، وعلى الدولة والمجتمع والاسرة كفالة هذا الحق وتشجيعه على ممارسته .
المادة(94): يتم انشاء مكتبات عامة ونوادي لثقافة الطفل وتحدد شروط واجراءات انشائها وتنظيم العمل بها بقرار من الوزير المختص .
المادة(95): يحظر نشر او عرض او تداول اي مطبوعات او ملصقات فنية مرئية او مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا او تزين له السلوكيات المخالفة للعقيدة الاسلامية ولقيم المجتمع وتقاليده او يكون من شانها تشجيعه على الانحراف .
المادة(96): يحظر على مرتادي دور السينما والاماكن العامة المماثلة لها اصطحاب الاطفال عند دخولهم لمشاهدة العروض التي تقدمها ولا تتناسب مع اعمارهم، وعلى مديريها ان يعلنوا ما يفيد الحظر بطريقة واضحة وباللغة العربية وفقا للشروط والاجراءات التي يقررها وزير الثقافة .
المادة(97): يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الثقافة بالتنسيق مع وزير العدل صفة الضبطية القضائية في اثبات ما يقع من مخالفات للاحكام الواردة في هذا الفصل .
المادة(98): تعمل المؤسسات الثقافية ودور النشر والمكتبات على توفير الكتب والوسائل التي ترفع من مستوى وعي الاطفال وتنمية معارفهم ومهاراتهم ، على ان تكون متاحة للاطلاع او البيع باسعار مناسبة .
المادة(99): على الدولة الاهتمام باقامة معارض خاصة بالاطفال لعرض رسومهم ونتائج اهتماماتهم ومواهبهم الابداعية .
الفصل الثاني: وسائط الإعلام الموجهة للطفل
المادة(100): تشجع الدولة امكانية حصول الطفل على المعلومات ذات المنفعة الدينية والتربوية والاجتماعية والثقافية التي تعزز رفاهيته الاجتماعية والمعنوية من المصادر المحلية والعربية والدولية .
المادة(101): يقوم المجلس بوضع استراتيجية اعلامية للبرامج الموجهة للطفل تستوعب ما تقدمه الحضارة الحديثة والتشجيع على:
أ ممارسة التفكير العلمي والقدرة على التعامل مع آليات التكنولوجيا .
ب تنمية عادة القراءة، والتعلم الذاتي والبحث عن مصادر المعرفة .
ج التربية على احترام قيم المجتمع الدينية والاجتماعية .
د تنمية الاحساس بالجمال والتذوق للفنون .
ه تنمية الوعي بالانتماء للوطن والحفاظ على نظافة البيئة .
المادة(102): على وزارة الاعلام بث ونشر ما يعده المجلس الاعلى للامومة والطفولة من البرامج الموجهة في كافة الوسائل الاعلامية المتاحة، وادماجها في الخطط القطاعية لمؤسساتها المختلفة .
الباب السابع: الرعاية الاجتماعية
الفصل الأول: دور الحضانة
المادة(103): يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الاطفال الذين لم يبلغوا سن الثالثة وتخضع دور الحضانة لاشراف ومراقبة الوزارة طبقا لاحكام هذا القانون .
المادة(104): أ تهدف دور الحضانة الى تحقيق الآتي:
1 رعاية الطفل نهارا وتهيئة جوا مناسبا يعوضه عن الحرمان العاطفي الذي يشعر به عند غياب امه .
2 رعاية الاطفال اجتماعيا وصحيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم .
3 تهيئة الاطفال بدنيا ونفسيا وثقافيا واخلاقيا بما يتفق مع اهداف المجتمع وقيمه الدينية .
4 نشر الوعي بين اسر الاطفال لتنشئتهم النشاة السليمة .
5 تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار واسر الاطفال .
ب يجب ان يتوفر لدى دار الحضانة الاساليب والوسائل التي تكفل تحقيق تلك الاهداف .
المادة(105): لايجوز انشاء دار الحضانة او تغيير موقعها او مواصفاتها الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة .
المادة(106): تشجع الدولة مع الاجهزة المختصة انشاء دور الحضانة في الوزارات والمؤسسات والجهات الاخرى التي يزيد عدد العاملات فيها عن عشرين عاملة ويجوز ان تشترك هذه الجهات في انشاء دار حضانة اذا كان عدد العاملات اقل من عشرين عاملة .
المادة(107): يجوز للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين انشاء دور الحضانة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ومواصفات واجراءات الترخيص بانشاء هذه الدور .
المادة(108): يجوز لدار الحضانة قبول الهبات والتبرعات مهما كان مصادرها يمنية او منظمات دولية بعد مصادقة الوزارة .
المادة(109): تتولى الاجهزة الفنية المختصة بالوزارة الاشراف الفني والتفتيش المالي والاداري على دور الحضانة للتحقق من تنفيذ احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
الفصل الثاني: الرعاية البديلة
المادة(110): تعمل الوزارة على توفير الرعاية البديلة للاطفال الذين وقعوا تحت ظروف اسرية حالت او تحول بينهم وبين ان ينشاوا وسط اسرهم الطبيعية بوضعهم في احد الانظمة التالية:
1 الاسرة الحاضنة _ البديلة) .
2 مؤسسات الرعاية الاجتماعية .
3 مؤسسات الضمان الاجتماعي .
المادة(111): يهدف نظام الاسرة البديلة الى توفير الرعاية الكاملة للطفل اثناء اقامته لديها لمدة حضانة مؤقتة او دائمة .
أ الحضانة المؤقتة: هي نوع خاص من الحضانة بموجبه تقوم الاسرة بتعهد الطفل بالحفظ والرعاية والخدمة لمدة محددة تبتدئ بتسليم الطفل اليها فتغذوه وتاويه وترعاه مجانا او بمقابل وتنتهي فترة الحضانة بتسليم الطفل الى ذي الولاية الشرعية عليه او المؤسسة المسئولة عنه .
ب الحضانة الدائمة: نظام من انظمة الرعاية البديلة بموجبه تقوم الاسرة بتعهد الطفل لمدة غير محددة لتقدم له الرعاية مجانا او بمقابل بناء على شروط محددة تقبل بها الاسرة والمؤسسة غايتها تحقيق مصلحة الطفل .
المادة(112): مؤسسات الرعاية الاجتماعية هي كل مؤسسة او دار انشئت لغرض ايواء كل طفل مجهول الابوين او حرم من الرعاية الاسرية بسبب اليتم او عجز الاسرة عن ان توفر له الرعاية السليمة فتقوم المؤسسة بايوائه منذ ولادته حتى تزول الاسباب التي ادت الى الايواء او يتجاوز عمره سن الثامنة عشرة اما اذا بلغ سن الرشد في المؤسسة وهو ملحق بالتعليم العالي يتجاوز سني دراسته بنجاح فله الحق ان يستمر فيها حتى تخرجه .
المادة(113): يكون لكل طفل من الاطفال المبينة صفاتهم في الفقرات (ا،ب،ج) من هذه المادة الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة يكفيه حتى يعيش حياة طبيعية .
أ الاطفال الايتام الذين لا عائل لهم ولا يوجد اي مصدر لعيشهم .
ب الاطفال مجهولي الابوين .
ج اطفال المسجون ولا عائل لهم حتى يخرج من السجن .
المادة(114): يستحق اولاد المؤمن عليه المتوفي ذكورا او اناثا حصتهم من معاشه التقاعدي واي مستحقات اخرى وفقا لاحكام قوانين التامينات النافذة .
الفصل الثالث: رعاية الطفل المعاق وتأهيله
المادة(115): تكفل الدولة للطفل المعوق عقليا او جسديا حق التمتع بحياة كريمة ورعاية اجتماعية وصحية ونفسية خاصة تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه في المجتمع .
المادة(116): للطفل المعاق الحق في التاهيل من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية، وعلى الدولة تقديم الاجهزة التعويضية والخدمات اللازمة لتاهيل الاطفال المعاقين دون مقابل .
المادة(117): تنشئ الوزارة المعاهد والمراكز والمؤسسات اللازمة لتوفير خدمات تاهيل الاطفال المعاقين ويجوز للوزارة الترخيص بانشاء مثل هذه المعاهد والمؤسسات وفقا للشروط والاوضاع التي يحددها قانون رعاية وتاهيل المعاقين ولائحته التنفيذية .
المادة(118): تنشئ وزارة التربية والتعليم فصولا ملحقة بمدارس التعليم النظامي لتعليم الاطفال المعاقين بما يلائم قدراتهم واستعداداتهم وتحدد شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها وفقا لقانون رعاية وتاهيل المعاقين، ويجوز لها الترخيص بانشاء تلك الفصول تحت اشرافها وبالشروط والمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التربية والتعليم .
المادة(119): تمنح الجهات المشار اليها في المادتين (117،118) من هذا القانون شهادة لكل طفل معاق تم تاهيله فيها ، وتبين بالشهادة المهنة التي تم تاهيله لمزوالتها بالاضافة الى البيانات الاخرى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل ووزير التربية والتعليم .
المادة(120): تعفى جميع المواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والادوات والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل اللازمة للاطفال المعاقين من جميع الضرائب والرسوم الجمركية .
المادة(121): على الدولة اعداد معلمي التربية الخاصة والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين وتوفير الحوافز اللازمة لهم لتشجيع اكبر عدد من العاملين في مجال رعاية وتاهيل الاطفال المعاقين على التخصص في التربية الخاصة مع تطوير وتحديث البرامج التعليمية والتاهيلية التي تقدم لهم لزيادة كفاءتهم وفاعليتهم .
المادة(122): للاطفال المعاقين الحق في انشاء وتكوين جمعيات تعاونية وخيرية خاصة بهم وفقا للقوانين النافذة .
المادة(123): على المجلس الاعلى للامومة والطفولة بالتنسيق مع وزارة الاعلام نشر الثقافة الخاصة بقضايا الاطفال المعاقين عبر وسائل الاعلام المختلفة، بما يكفل تعميق الوعي الاجتماعي بحقوق الطفل المعاق وحاجاته وقدراته في المجالات المختلفة ومساواته بغيره من الاطفال .
الفصل الرابع: رعاية وتأهيل الأحداث
المادة(124): أ لايجوز التحفظ على الحدث الذي لا يتجاوز سنه اثنى عشرة سنة في اي قسم من اقسام الشرطة او سائر الاجهزة الامنية ، بل يجب تكفيله لوليه او وصيه او المؤتمن عليه فاذا تعذر ذلك يتم ايداعه في اقرب دار لتاهيل الاحداث مدة لاتزيد على اربع وعشرين ساعة ويحال بعدها الى النيابة للنظر في موضوعه وفقا لاحكام قانون الاحداث .
ب اذا تجاوز الحدث سن الثانية عشرة من عمره فيجوز عند اقتضاء الضرورة القصوى التحفظ عليه في مكان خاص به يمنع غيره من الاختلاط به ممن هم اكبر منه سنا، في اي قسم من اقسام الشرطة شريطة ان لاتزيد فترة التحفظ على اربع وعشرين ساعة .
المادة(125): اذا ارتكب الحدث الذي لم يتجاوز عمره السنة العاشرة جريمة فلا يلاحق باي عقوبة او تدبير مما ينص عليه قانون العقوبات وانما يحكم عليه بواحد من التدابير المنصوص عليها في المادة (36) من قانون الاحداث .
المادة(126): يجب ان تكون دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية مهياة بشكل يتلائم مع بيئة المجتمع المحلي وبما يكون من شانه:
1 تسهيل الاتصال بين النزلاء وذويهم والمحيط الواسع بهم .
2 ان تكون تدابيرها الفنية ذاتية وبسيطة .
3 ان تراعي عزل النزلاء حسب الفئات العمرية .
4 ان تراعي حاجات النزلاء الخاصة باوضاعهم واعمارهم وشخصياتهم وتحميهم من التاثيرات الضارة بهم جسمانيا واجتماعيا ونفسيا .
المادة(127): على دور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الاشراف ومتابعة تعليم وتاهيل الحدث في مختلف مراحل التعليم والتاهيل وكذا بعد تاهيله والسعي لتمكينه من العمل في المهنة المؤهل لها حتى لا يتعرض بعد تخرجه الى انتكاسات لا يذكر في الشهادة الممنوحة له انه حصل عليها اثناء ايداعه دار الرعاية او المؤسسة الاجتماعية .
الفصل الخامس: قضاء الأحداث
المادة(128): يكون للموظفين الذين يصدر بتعيينهم قرار من الوزير بالتشاور مع وزير العدل صفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم فيما يتعلق بتقصي حالات جنوح الاحداث والتحري عنهم وتلقي وفحص البلاغات والشكاوى وجمع الاستدلالات والمعلومات واثابتها في محاضر وارسالها الى الجهات المختصة .
المادة(129): تنشا على مستوى امانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية محكمة او اكثر خاصة بالاحداث وفقا للنصوص والاحكام الواردة في قانون الاحداث .
المادة(130): يجب ان يكون للحدث المتهم بجريمة محام يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تولت النيابة او المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة في قانون الاجراءات الجزائية .
المادة(131): ا تجري محاكمة الحدث بصورة سرية ولا يجوز ان يحضر محاكمة الحدث الا اقاربه والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون .
ب يحظر نشر اسم وصورة الحدث او نشر وقائع المحاكمة او ملخصها في اية وسيلة من وسائل النشر .
المادة(132): يعفى الاحداث من الرسوم والمصاريف القضائية في الدعاوى المتعلقة بهذا القانون او اي قانون اخر .
الباب الثامن:
الفصل الأول: رعاية الطفل العامل
المادة(133): يقصد بالطفل العامل في مجال تطبيق احكام هذا الباب من بلغ عمره اربعة عشر سنة ويحظر عمل من هم دون ذلك السن، كما يحظر تشغيل الطفل في الاعمال الصناعية قبل بلوغه سن الخامسة عشر .
المادة(134): على صاحب العمل الذي يشغل اطفالا لديه ابرام عقود معهم وفقا لنماذج عقود العمل المعدة من قبل الوزارة .
المادة(135): يلزم صاحب العمل في حالة اصابة الطفل الذي يعمل لديه بدفع اجوره كاملة وتكاليف ونفقات علاجه فضلا عن التعويض اللازم وفقا للقوانين النافذة ايا كان سبب الاصابة .
المادة(136): يجب اجراء الكشف الطبي على الاطفال قبل التحاقهم بالعمل للتاكد من مدى ملاءمة لياقتهم البدنية والصحية للعمل الذي سيلتحقون به واعادة الكشف بشكل دوري في مدة اقصاها سنة ولمفتش العمل ان يطلب اعادة الكشف الطبي قبل مرور الفترة المحددة اذا تبين ان ظروف العمل او لياقة الطفل العامل تقتضي ذلك ولا يتحمل الطفل العامل اي نفقات مالية مقابل الكشف الطبي الذي يجرى عليه .
المادة(137): لايجوز ان تزيد ساعات العمل اليومي للطفل العامل عن ست ساعات تتخللها فترة او اكثر للراحة بحيث لا يعمل الطفل اربع ساعات متتالية دون راحة، ولا يجوز ان تقل مدة الراحة عن ساعة واحدة ولا يبقى في مكان العمل فترة تزيد عن سبع ساعات، ولا يجوز ان يشغل الطفل ساعات عمل اضافية او في ايام الراحة الاسبوعية وفي جميع الاحوال يحضر تشغيل الطفل ليلا فيما بين الساعة السابعة مساءا والسابعة صباحا .
المادة(138): للطفل العامل الحق في الحصول على راحة اسبوعية الزامية مدفوعة الاجر مدتها اربع وعشرون ساعة متصلة على الاقل، كما يستحق الطفل اجازة سنوية مدفوعة الاجر لاتقل مدتها عن المدة المستحقة لغيره من العاملين .
المادة(139): على صاحب العمل الذي يستخدم اطفالا عاملين ان يضع سجلا بالاطفال العاملين واوضاعهم الاجتماعية والمهنية يبين فيه اسم الطفل العامل وعمره، وولي امره، وتاريخ مباشرة العمل ومحل اقامته واي بيانات اخرى تعتمدها الوزارة .
المادة(140): يستثنى من احكام هذا الفصل الاطفال العاملون الذين يعملون في اعمال عائلاتهم تحت اشراف رب الاسرة وعلى ان يتم العمل في هذه الاحوال وفق شروط صحية واجتماعية ملائمة .
الفصل الثاني: رعاية المرأة العاملة أثناء الحمل والرضاعة
المادة(141): أ تحدد ساعات عمل المراة اليومية باربع ساعات اذا كانت حاملا في شهرها السادس او بخمس ساعات اذا كانت مرضعا حتى نهاية العام، وتخفض هذه المدة لاسباب صحية بناء على تقرير طبي معتمد .
ب يبدا احتساب ساعات المراة المرضع منذ اليوم التالي لانقضاء اجازة الوضع وحتى نهاية العام .
المادة(142): لايجوز تشغيل المراة ساعات عمل اضافية اعتبارا من الشهر السادس للحمل وخلال الستة الاشهر التالية لانقضاء اجازة الوضع .
المادة(143): 1 يحق للعاملة الحامل ان تحصل على اجازة وضع باجر كامل وفقا لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقانون العمل .
2 تعطى العاملة الحامل اجازة اضافية الى الاجازة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة مدتها ثلاثون يوما وذلك في احدى الحالتين التاليتين:
ا اذا ثبت بقرار طبي ان الولادة كانت متعسرة وادت الى مضاعفات .
ب اذا ولدت اكثر من مولود .
الباب التاسع:
الفصل الأول: حماية الأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة
المادة(144): على الدولة اتخاذ الاجراءات والتدابير العلمية والعملية للتحقق من معاناة الاطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة كاطفال الشوارع والمشردين وضحايا الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الانسان والاطفال المعرضين لسوء المعاملة والمحرومين والمستغلين اجتماعيا وضمان عدم استدراج الاطفال الى الاقتراب او مباشرة الاعمال غير المشروعة او السقوط في ممارستها .
المادة(145): على الدولة حماية ورعاية الاطفال الايتام واطفال الاسر المفككة والاطفال الذين لا يجدون الرعاية ويعيشون على التسول والقضاء على هذه الظاهرة ووضع الاطفال المتسولين والمتشردين في دور الرعاية الاجتماعية وتوجيههم الى ان يكونوا اعضاء صالحين منتجين في المجتمع .
المادة(146): تعمل الدولة من خلال وزارة الشئون الاجتماعية والمجلس الاعلى للطفولة على:
أ انشاء مكاتب لحماية الاطفال من التشرد والتسول واعتماد واقرار ميزانية سنوية ضمن ميزانيتها لانشاء هذه المكاتب وتشغيلها .
ب انشاء مؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية .
ج حماية الاطفال من سوء المعاملة وتعرضهم للتعذيب البدني والنفسي، وتقديم من يعرضون الطفل لمثل هذه الاعمال الى القضاء ، مع مراعاة الحق الشرعي والقانوني للابوين في تاديب ابنائهم .
د حمايتهم من التردي في بؤرة الرذيلة بكل الوسائل التربوية، بما في ذلك العقوبة الشرعية الجنائية .
الفصل الثاني: حماية الأطفال من جميع أنواع الاستغلال.
المادة(147): على الدولة حماية الطفل من جميع اشكال الاستغلال الجنسي والاقتصادي وعليها اتخاذ الاجراءات والتدابير المشددة لحماية الاطفال من :
أ مزاولة اي نشاط لا اخلاقي .
ب استخدامهم واستغلالهم في الدعارة او غيرها من الممارسات غير المشروعة .
المادة(148): على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الاطفال من استخدام المواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ومنع استخدامهم في انتاجها او الاتجار بها .
الفصل الثالث: حماية الأطفال من أخطار المنازعات المسلحة
المادة(149): تعمل الدولة على احترام قواعد القانون الدولي المنطبق عليها في المنازعات المسلحة ذات الصلة بالطفل وحمايته من خلال:
أ حظر حمل السلاح على الاطفال .
ب حماية الاطفال من اثار النزاع المسلح .
ج حماية الاطفال الذين يعانون من قضايا الثار .
د عدم اشراك الاطفال اشراكا مباشرا في الحرب .
ه عدم تجنيد اي شخص لم يتجاوز سنه الثامنة عشرة .
الفصل الرابع: حماية الأطفال من أخطار المرور
المادة(150): أ لايجوز منح الطفل ترخيصا بقيادة اي مركبة آلية .
ب لايجوز قيادة دراجات الركوب في الطريق العام لمن يقل عمره عن عشر سنوات .
ج لايجوز لمؤجري دراجات الركوب وعمالهم تاجيرها لمن يقل عمره عن عشر سنوات والا كانوا مشتركين في المسئولية عما ينجم عن ذلك من اضرار للطفل وللغير .
الباب العاشر: نوادي الأطفال
المادة(151): تعتبر نوادي الاطفال مؤسسات اجتماعية تربوية ثقافية رياضية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للاطفال من سن السادسة حتى الثامنة عشرة عن طريق شغل اوقات فراغهم بالوسائل والاساليب التربوية السليمة .
المادة(152): تهدف نوادي الاطفال الى تحقيق الاغراض التالية:
أ رعاية الاطفال روحيا وبدنيا واجتماعيا وتربويا خلال اوقات فراغهم واثناء الاجازات .
ب استكمال رسالة الاسرة والمدرسة في رعاية وحماية الاطفال من الاهمال البدني والنفسي ووقايتهم من التعرض للانحراف .
ج تهيئة الفرصة للطفل كي ينمو نموا متكاملا من جميع النواحي ، واكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول الى اكبر قدر ممكن من تنمية قدراته .
د معاونة الطفل على زيادة تحصيله الدراسي واستيعابه المعرفي والثقافي .
ه تقوية الروابط بين النادي واسرة الطفل وتكامل دورهما في توعية وتربية الطفل وفق الاساليب التربوية الصحيحة .
المادة(153): على الدولة انشاء المنتزهات والحدائق الترفيهية للاطفال والترخيص بانشائها بحيث يكون ارتيادها برسوم مخفضة لقضاء اوقات فراغهم والاسهام في الحد من ظاهرة تعاطي القات .
المادة(154): تحدد الشروط والمواصفات والاجراءات الخاصة بانشاء نوادي الاطفال واجراءات الترخيص لها والاشراف والرقابة عليها بقرار من قبل الجهة المختصة .
الباب الحادي عشر: العقوبات
المادة(155): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر:
1 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات كل من تخلي عن وليده او عهد به الى شخص اخر، ويعاقب بنصف العقوبة كل من حرض الابوين او احدهما على ذلك .
2 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر كل من عثر على وليد او طفل ولم يبلغ به او يوصله الى الجهة المختصة .
3 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من اقدم عمداً على اخفاء طفل او استبداله بطفل اخر او تسليمه لغير ابويه .
4 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تزيد على عشرين الف ريال كل من حكم عليه بتسليم طفل الى المحكوم له بحضانته او كفالته وامتنع عن تسليمه .
5 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة عشرين الف ريال كل من اهمل طفلا كان قد عهد اليه بتربيته من قبل دار او مؤسسة الرعاية الاجتماعية .
6 يعاقب كل من عهد اليه بطفل لتربيته بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة عشرين الف ريال اذا تعمد سوء معاملته وعدم العناية به وتتضاعف العقوبة اذا لحق بالطفل اضرار بدنية او نفسية نتيجة ذلك .
7 يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن شهر ولا تزيد عن ستة اشهر كل من حكم عليه بتسليم نفقة طفل وامتنع عن تسليمها مع قدرته على ذلك .
المادة(156): يعاقب بغرامة خمسة آلاف ريال كل من خالف حكم المادة (52) من هذا القانون .
المادة(157): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في قانون اخر يعاقب كل من خالف المادة (80) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تزيد على ماتي الف ريال مع مصادرة الاغذية المخالفة للمواصفات واتلافها على نفقة المحكوم عليه، واغلاق المنشاة المصنعة او المستوردة لهذه الاغذية مع الغاء الترخيص الممنوح له لمدة تراها المحكمة المختصة .
المادة(158): يعاقب بغرامه خمسين الف ريال كل من خالف احكام المادتين (84 ، 105) من هذا القانون .
المادة(159): يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة او بغرامة مائة الف ريال كل من خالف احكام المادتين (95،96) من هذا القانون مع مصادرة تلك المطبوعات والملصقات والافلام واتلافها على نفقة المحكوم عليه مع اغلاق دار السينما او الاماكن التي تم فيها العرض المدة التي تراها المحكمة، وفي حالة التكرار تضاعف العقوبة .
المادة(160): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة او بغرامة خمسين الف ريال كل من استخدم دور الحضانة ورياض الاطفال ودور ومؤسسات الرعاية الاجتماعية وغيرها من الدور والمراكز المتعلقة بشئون الاطفال في غير الاغراض التي انشات من اجلها .
المادة(161): يعاقب بغرامة مالية قدرها خمسون الف ريال كل من خالف احكام المادة (134) من هذا القانون .
المادة(162): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر . . يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن خمس سنوات ولا تزيد على ثمان سنوات كل من دفع او حرض طفلا على تعاطي المخدرات او المؤثرات العقلية او الاتجار بها او الترويج لها وتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة .
المادة(163): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن عشر سنوات كل من حرض طفلا ذكرا كان او انثى على ممارسة الفجور والدعارة .
المادة(164): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في اي قانون اخر . . يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عشر سنوات ولا تزيد عن خمسة عشر سنة كل من اشترى او باع او تصرف باي شكل كان في طفل ذكرا او انثى .
المادة(165): مع عدم الاخلال بحكم المادة (125) من هذا القانون يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون المرور كل طفل خالف احكام الفقرتين (ا،ب) من المادة (150) من هذا القانون .
المادة(166): يعاقب بغرامة لاتقل عن ثلاثة الآف ريال ولاتزيد عن خمسة آلاف ريال كل من خالف حكم الفقرة (ج) من المادة (150) من هذا القانون .
الباب الثاني عشر: أحكام ختامية
المادة(167): على الجهات المختصة ايجاد مصادر دخل وامكانات لرعاية الامومة والطفولة .
المادة(168): تورد جميع الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون الى الجهات المختصة لصالح رعاية الامومة والطفولة .
المادة(169): يرجع فيما لم يرد بشانه نص خاص في هذا القانون الى احكام القوانين النافذة .
المادة(170): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية والعمل .
المادة(171): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .