حق فكري

قرار جمهوري بقانون رقم (19) لسنة 1994م

بشأن حق فكري

رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
قرر
المادة(1): يهدف قانون الحق الفكري الى حماية حق المؤلف والمكتشف والمخترع لضمان حرية الخلق وانماء التقدم التكنيكي وتنظيم انتفاع كل منهم باعمال وحماية مصالح المجتمع في الافادة من ثمرات الابداع الادبي والعلمي والفني .
الباب الأول: حق المؤلف
الفصل الأول: المؤلف وحقوقه
المادة(2): يكون موضوعا لحق المؤلف الاعمال الابداعية المتميزة بالابتكار في مجال الآداب والفنون والعلوم اياً كان شكل العمل او الغرض منه او اهمية او طريقة انتاجه وسواءً كان تصنيف العمل في فرع من فروع الابداع المعروفة ام تعذر ذلك .
المادة(3): – يكون موضوعاً لحق المؤلف كل عمل يكون التعبير فيه بالكتابة او الصوت او الرسم او التجسيم او غير ذلك وعلى الاخص: –
– المصنفات المكتوبة العلمية والادبية والفنية .
– الاعمال الداخلة في فنون الرسم والتصوير بالخطوط او الالوان او الحفر او النحت او العمارة .
– الاعمال التي تُلقى شفوياً كالخطب والمحاضرات والمواعظ وما يماثل ذلك .
– الاعمال المسرحية والمسرحيات الموسيقية .
– الاعمال الموسيقية سواءً اقترنت بالالفاظ او لم تقترن بها .
– الاعمال الفوتوغرافية والسينمائية .
– الخرائط والرسوم الجغرافية والمخططات (الكروكية) .
– الاعمال المجسمة اياً كان الفن المتعلق بها .
– الاعمال المعدة لاذاعتها بالراديو او التلفزيون .
– الاعمال المتعلقة بالفنون التطبيقية .
وبوجه عام كل عمل يكون التعبير فيه بالكتابة او الصوت او الرسم او التصوير او التجسيم او الحركة او غير ذلك .
2- يشمل حق المؤلف عنوان المؤلف اذا تميّز بطابع ابتكاري وليس لفظاً جارياً للدلالة على موضوع التاليف .
3- يمنع تقليد الرسوم والرموز وسائر العناصر المميزة لمظهر المنتجات المبتكرة اذا كان ذلك يؤدّي الى التباس حقيقة العمل الابداعي على الجمهور .
4- يشمل حق المؤلف من قام بترجمة المنتج الى لغة أُخرى وكذا من قام بتحويله من لونه الاصلي الى لون آخر او من قام بتلخيصه او تحويره او بشرحه او التعليق عليه باي صورة تظهره في شكل مبتكر او جديد مع عدم الاخلال بحقوق مؤلف العمل الاصلي .
5- يشمل حق المؤلف المنتج الفوتوغرافي ومع ذلك لا يمنع الغير من التقاط صور جديدة للشيء المصور ولو اخذت الصور الجديدة في ذات الظروف والملابسات التي اخذت فيها الصورة الاولى .
المادة(4): لا يمتد حق المؤلف الى: –
ا‌- المجاميع التي تتضمن اعمالاً اخرى لغير جامعها كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغير ذلك من المجموعات مع عدم الاخلال بحقوق مؤلفيها الاصليين .
ب‌- كل مصنف آلت حقوق المؤلف فيه الى الملك العام .
ج‌- مجاميع الوثائق الرسمية كنصوص الاعلانات الحكومية والسياسية ونصوص القوانين والمراسيم واللوائح والاتفاقيات الاقليمية والدولية واحكام القضاء وسائر الوثائق الرسمية ومع ذلك تشمل الحماية المجاميع السابق ذكرها اذا ظهر عليها طابع متميز لجامعها يستحق الحماية او امتازت بالابتكار او الترتيب المتميز .
د‌- الاعمال التي لا تصلح محلاً لحق المؤلف كالمجموعات المحتوية على مختارات من التراث او من الابداع الشعبي والفلكلور او المجهولة المؤلف .
المادة(5): يشمل حق المؤلف: –
– من قام بترجمة عمل سبق ترجمته .
– من حقق اعمال تراثية او علق عليها ولو سبق تحقيقها او التعليق عليها قبل ذلك .
– من رتب مجموعة من الابداعات الشعبية مجهولة المؤلف كل ذلك بشرط ان تتضمن اعادة الاصدار او الترجمة او التحقيق عنصراً شخصياً يتميّز بالابتكار او الابداع وفي كل الاحوال لا يجوز ان يخل ذلك بحقوق المؤلف او المترجم او المحقق الاصلي .
المادة(6): يعترف بحق المؤلف اليمني على العمل الابداعي المنشور في اليمن او خارجها ويعترف بحق المؤلف لغير اليمني اذا كان قانون بلده يعامل اليمنيين بالمثل او بناءً على الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية طرفاً فيها .
المادة(7): تنشا حقوق المؤلف منذ لحظة ابداع العمل وتتمتع المسودات والنبذ بحق المؤلف اذا كانت لها قيمة مبتكرة والحال كذلك بالنسبة الى مراحل انجاز العمل بالفنون .
المادة(8): يعتبر مؤلفاً الشخص الذي نشر العمل منسوباً اليه سواءً كان شخصاً طبيعياً ام اعتبارياً وذلك بذكر اسمه على العمل او باي طريقة اخرى، ما لم يقم دليل على عكس ذلك .
المادة(9): يسري حكم المادة السابقة على الاسم المستعار وعلى الرمز او الكنية المستخدمة للدلالة على مؤلف معيّن وبشرط ان لا يقوم ادنى شك في شخصية المؤلف .
المادة(10): يجوز نشر العمل بدون اسم بناءً على طلب المؤلف .
المادة(11): للمؤلف الحق فيما يلي: –
ا‌- تقرير نشر العمل وبيان طريقة النشر .
ب‌- حصانة العمل وحمايته .
ج‌- الحصول على مكافاة تناسب طبيعة العمل ونوعه عن استعمال الغير للعمل، عدا الحالات المنصوص عليها في القانون .
المادة(12): للمؤلف الحق فيما يلي: –
ا‌- تقرير نشر العمل وبيان طريقة النشر .
ب‌- حصانة العمل وحمايته .
ج‌- الحصول على مكافاة تناسب طبيعة العمل ونوعه عن استعمال الغير للعمل، عدا الحالات المنصوص عليها في القانون .
المادة(13): للمؤلف حق استغلال انتاجه بالطرق المناسبة وعلى الاخص: –
ا‌- طبع العمل بعدد غير محدد من النسخ وباية وسيلة كانت كالنسخ اليدوي او على آلات الطباعة او الاوفست او التسجيل الصوتي او الشريط السينمائي او التلفزيوني .
ب‌- الاداء العلني للعمل الابداعي في الندوات او العرض في القاعات الموسيقية او المسرح او السينما او معارض اللوحات او الصور .
ج‌- طرح العمل للتداول في الاسواق والمعارض الوطنية والدولية . د- نقل العمل الى لغة او لغات اخرى ه- اعادة طبع العمل0
المادة(14): تكون الحقوق الواردة في المادة السابقة مستقل بعضها عن بعض وممارسة احداها لا يؤثر على ممارسة الحقوق الاخرى وتشمل هذه الحقوق العمل في كليته وكذلك في كل جزء منه .
المادة(15): – لا يجوز استفادة الغير من العمل غير المنشور الاّ بالموافقة الصريحة من قبل المؤلف ولو لم تكون تشكل اعتداء على الحق الادبي او المالي للمؤلف .
2- تكون الاستفادة من العمل المنشور بالاطلاع ونقل فقرات او فصول منه او تلخيصها للاستفادة المعرفية الشخصية او استخدامه في الدراسات والبحوث مع الاشارة اليه والى المؤلف وعلى وجه الخصوص: –
ا‌- عنوان العمل .
ب‌- اسم المؤلف .
ج‌- مكان الاصدار .
د‌- تاريخ الاصدار .
ه- الفصل او الفقرة او رقم الصفحة .
المادة(16): يجوز دون موافقة المؤلف ودون دفع مكافاة التاليف لكن مع الاشارة الى اسم المؤلف مصدر الاقتباس استعمال عمل منشور للغير لتكوين عمل جديد مستقل من ناحية الابداع عدا تحويل الرواية الى مسرحية او الى سيناريو او العكس وكذا عدا تحويل المسرحية الى سيناريو او العكس وايضاً عدا تحويل القصيدة الى اغنية او العكس ويكون حق المؤلف في هذه الحالة على العمل الجديد لمن وضع هذا العمل الجديد مستعملاً عمل الغير ولا يمنع هذا الحق الاشخاص الآخرين من استعمال العمل .
المادة(17): 1- يعتبر العمل منشوراً اذا كان صدر او ادى علناً او عرض علناً او اذيع بالراديو او التلفزيون او ابلغ لدائرة غير محدودة من الناس بغير ذلك من الطرق اياً كانت .
2- يعتبر العمل منشوراً ايضاً اذا طرحت في الاسواق المنتجات الصناعية المحتوية للعمل الفني او اذا شيد البناء طبقاً للتصميم الهندسي وما الى ذلك .
3- لا يعتبر نشراً للعمل الاخبار عنه مع عرض مضمونه ولا كذلك نسخ صور منه مع الاحتفاظ بالحق على المخطوط ما دام العمل ذاته لم يوضع في متناول دائرة غير محددة من الناس .
المادة(18): يحظر اصدار العمل الابداعي بدون اسم مؤلفه الاّ اذا كان ذلك يعبّر عن الارادة الصريحة للمؤلف .
المادة(19): يحظر عند نشر العمل او ادائه باية صورة اجراء اي تعديل او تغيير في العمل بالحذف او الاضافة دون موافقة المؤلف سواءً في العمل نفسه او تسميته او اسم المؤلف ويشمل ذلك المقدمات والخواتم والشروح والتعليقات والهوامش والايضاح بالصور، ما عدا الاعمال التي تتطلب تعديلات تقتضيها الضرورة اثناء التنفيذ مثل اعمال العمارة .
المادة(20): يجوز للمؤلف ان يعين شخصاً يتولى حماية حصانة اعماله بعد وفاته ويمارس هذا الشخص صلاحياته مدى الحياة فاذا لم يعين المؤلف احد لذلك مارس حماية حصانة الاعمال بعد موت المؤلف اولاده وزوجه وكذا الجهة المختصة وتمارس هذه الجهة المختصة حماية حصانة الاعمال ايضاً اذا لم يوجد ورثة او اذا انتهى حق المؤلف بالنسبة اليهم .
المادة(21): يحدد مجلس الوزراء تعريفات مكافآت المؤلفين عن استعمال اعمالهم من الغير بالتشاور مع الجهة المختصة فاذا لم توجد تعريفة معتمدة تحدد قدر المكافاة عن استعمال العمل باتفاق الطرفين .
المادة(22): لا يجوز الحجز على اعمال المؤلف للوفاء بديونه .
المادة(23): حق المؤلف في استعمال عمله اقتصادياً او الحصول على المكافاة يمتد مدى حياته .
المادة(24): بعد وفاة المؤلف فان حق المؤلف في الاستغلال الاقتصادي ينتقل الى الورثة طبقاً لقواعد المعاشات ومكافآت الخدمة ولمدة ثلاثين سنة تحتسب من اول يناير من سنة وفاة المؤلف .
المادة(25): يكون لمنتج الفيلم السينمائي والتلفزيوني حق استغلال العمل اقتصادياً او الحصول على المكافاة لمدة خمسة وعشرين سنة من تاريخ الانتاج تحتسب من اول يناير من سنة الانتاج .
المادة(26): يكون لصاحب حقوق المؤلف على الصور حق استغلالها اقتصادياً او الحصول على المكافاة ممن يستعملها لمدة (10) عشر سنوات من تاريخ الاصدار تحتسب من اول يناير من سنة الاصدار .
المادة(27): يكون حق الاذاعة على البرامج الاذاعية لمدة سنتين وثلاث سنوات على البرامج التلفزيونية لكن حقوق المؤلفين والمؤدين وورثتهم تكون وفقاً للمدة العامة .
المادة(28): يعد الاقتباس من العمل المنشور دون الاشارة الى العمل طبقاً للمادة (15) فقرة (2) تعدياً على حقوق المؤلف ويستحق الجزاء والتعويض المناسب .
الفصل الثاني: العمل الجماعي
المادة(29): اذا اشترك عدة اشخاص في وضع عمل ابداعي واحد ينشا لكل منهم تجاه الغير حقوق المؤلف على العمل بمجمله ومع ذلك لا يسقط حق كل مؤلف على عمله منفرداً .
المادة(30): تحدد العلاقة بين الشركاء في التاليف بالاتفاق بينهم بعقد مكتوب .
المادة(31): اذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفنون يكون لكل منهم حق المؤلف على الجزء الذي يخصه دون الاخلال بحقه على المؤلف بمجمله .
المادة(32): عند اشتراك عدة اشخاص في اعمال الموسيقى الغنائية، يكون للشركاء مجتمعين الحق في الترخيص بالاداء العلني للعمل كله وباصداره وعمل نسخ منه .
ويجوز لمؤلف الجزء الادبي وكذلك لمؤلف الموسيقى الحق في نشر الجزء الخاص به وحده بشرط الاّ يؤدّي ذلك الى الاضرار بحق الآخر .
ويجوز ان يمنح الترخيص بالاداء العلني والتسجيل والنسخ للمؤدي بموافقة مؤلف النص الادبي والملحن .
المادة(33): تكون الحقوق المالية للفيلم السينمائي والتلفزيوني بمجملها للمنتج مع احتفاظ كل مؤلف بحقه الادبي على الجزء الذي يخصه .
المادة(34): اذا قام جماعة بوضع عمل ابداعي تحت اشراف هيئة او مؤسسة تتكفل بنشره تحت ادارتها واسمها، ويندمج عمل المساهمين فيه في غاية مقصودة، وتكون حقوق المؤلف على العمل بمجمله للهيئة او المؤسسة التي تصدره، ويكون لكل محرر او كاتب حقوق المؤلف على ما يكتبه من ابحاث او مقالات .
الفصل الثالث: إجراءات التسجيل
المادة(35): يقدم كل عمل ابداعي يراد تسجيله الى الجهة المختصة بطلب يتضمن نسخه من ذلك العمل والمستندات المثبتة احقية ملكية هذا العمل .
وتقوم الجهة المختصة باخطار مقدم الطلب بقبول الطلب للفحص او رفضه او استكمال الاجراءات الضرورية للقيام بعملية التسجيل .
وتتولى الجهة المختصة بعد التاكد من صحة ملكية العمل الابداعي وفائدته بتسجيله في وثائقها الخاصة محددة فيها اسم المبدع او المبدعين وعنوان العمل وتاريخ التسجيل وفقاً للكيفية المقررة في اللوائح .
المادة(36): يترتب على عملية التسجيل حماية العمل الابداعي ومنع استعماله من قبل اي شخص دون موافقة حائز شهادة التسجيل .
المادة(37): تقضي المحاكم المختصة بصحة عملية التسجيل او بطلانها في حالة نشوء نزاع حول العمل الابداعي المراد تسجيله او استخدامه .
الفصل الرابع: انتقال العمل الإبداعي إلى ملكية الدولة
المادة(38): يجوز بقرار من مجلس الوزراء ان يعلن ملكاً للدولة العمل الذي انقضت بالنسبة اليه مدة حق المؤلف ويحدد مجلس الوزراء نظام استعمال مثل هذه الاعمال .
المادة(39): تحتفظ الهيئات والمؤسسات التي تصدر المجلات العلمية والادبية والفنية والدورية والصحف اليومية والاسبوعية والشهرية بجميع حقوق المؤلف الخاص بها بصفة دائمة اذا كانت هذه الهيئات او المؤسسات تتسم بصفة الدوام .
المادة(40): في حالة انتهاء الهيئة او المؤسسة العامة تؤول حقوق المؤلف مباشرة الى ملكية مؤسسة او هيئة حكومية او شعبية مماثلة .
الفصل الخامس: عقد التأليف
المادة(41): للمؤلف بغية استعمال عمله الابداعي ان يبرم عقد تاليف مع المستفيد يلتزم المؤلف بموجب عقد التاليف ان يقدم عملاً ويسلمه الى المستفيد في الميعاد المحدد في العقد لاستعماله بالطريقة المشروطة في العقد ويلتزم المستفيد ان يمارس هذا الاستعمال في المدة المحددة في العقد وكذلك ان يدفع للمؤلف المكافاة .
المادة(42): يستثنى من حكم المادة السابقة الاعمال المنشورة في الصحف والمجلات ومع ذلك لا يعد النشر في المجلة او الصحيفة تنازلاً عن حق التاليف الاّ بعقد مكتوب يشهر في نفس المجلة او الصحيفة مرافقاً للنشر .
المادة(43): يبطل اي شرط يتضمنه العقد المبرم مع المؤلف يؤدي وضعه في مركز اسوا بالمقارنة مع الاحكام المقررة في القانون او في العقد النموذجي وفي هذه الحالة يلغى الشرط ويستعاض عنه بالاحكام الواردة في القانون او في العقد النموذجي .
المادة(44): يكون العقد مبرماً من لحظة التوقيع عليه، وفي حالة اخلال الشخص او الجهة المستفيدة من العمل بالعقد يكون المؤلف مستحقاً للمكافاة واذا كان الاخلال لاسباب خارجة عن ارادة المستفيد او لظروف قاهرة يكون من حق المؤلف استعادة العمل ونشره .
المادة(45): 1- اذا اخل المؤلف بعقد التاليف اخلالاً ادّى الى ان يفسخ المستفيد العقد وجب على المؤلف ان يعيد الى المستفيد ما تسلم من مكافاة .
2- ويكون ذلك على الاخص اذا لم يسلم المؤلف نتيجة لخطئه العمل في الميعاد المحدد في العقد او انجز العمل المطلوب بما لا يطابق شروط العقد او اظهر في انجاز العمل عدم امانة او عدم مبالاة او اخل بواجبه في ان ينفذ العقد شخصياً او سمح للغير باستعمال العمل اثناء مدة الحظر .
المادة(46): لا يعتبر الاتفاق على طبعة او طبعات او تسجيل او اداء او تنفيذ معيّن تنازلاً عن طبعات او تسجيلات او اداءات او تنفيذات اخرى الاّ اذا تضمن العقد ذلك صراحة ما لم يشوب الاتفاق عيب من عيوب الارادة كما لا يعتبر التنازل عن حق معيّن تنازلاً عن حق آخر .
المادة(47): يتقرر باتفاق الطرفين قدر المكافاة التي تدفع بناءً على عقد التاليف .
المادة(48): عقود التاليف هي: –
ا‌- عقد النشر – نشر العمل او اعادة طبعه .
ب‌- عقد الاخراج – الاداء العلني لعمل غير منشور .
ج‌- عقد التكليف الفني – ابداع عمل في الفنون الجميلة بغرض العرض العلني .
د‌- عقد السيناريو بهدف استعمال العمل في فيلم سينمائي او تلفزيوني او في اذاعته بالراديو او التلفزيون .
ه- عقد الزخرفة الصناعية – بهدف استعمال اعمال الفنون الزخرفية في الصناعة .
و‌- عقد الترجمة والتحويل – بهدف استعمال الاعمال الابداعية في مجال الآداب والفنون والعلوم .
الباب الثاني: الحق على الاكتشاف
المادة(49): الاكتشاف هو التوصل الى معرفة امر كائن غير معروف من قبل في مجال القوانين والخصائص والظواهر المتعلقة بالعالم المادي بما في ذلك الكشف عن مواد او احياء .
المادة(50): كل يمني يتوصل الى امر كائن غير معروف من قبل في مجال قوانين وخصائص وظواهر العالم المادي يكون واضعاً لاكتشاف ويتمتع بالحقوق المقررة في هذا القانون وعلى الخصوص ما يلي: –
ا‌- ان يطلق اسمه على الاكتشاف او اي اسم يراه مناسباً .
ب‌- تدفع لواضع الاكتشاف مكافاة تشجيعية يحدد مقدارها بقرار من مجلس الوزراء وتدفع للمكتشف دفعة واحدة .
ج‌- يمنح المكتشف شهادة تثبت نسبة الاكتشاف اليه واسبقيته في الاكتشاف .
د‌- بعد ان تدفع المكافاة للمكتشف او خلفه، يصبح الاكتشاف حقاً للجميع ومع هذا فانه في حال تحقيق تطبيق الاكتشاف في مجال الصناعة او الاستثمار الزراعي يظل المكتشف متمتعاً بالحق المالي طبقاً لاحكام هذا القانون .
المادة(51): يقدم طلب الحصول على شهادة الاكتشاف الى الجهة المختصة من قبل المكتشف او خلفه متضمناً البيانات عن الاكتشاف مؤيداً بالوثائق والمستندات الضرورية .
المادة(52): تبت الجهة المختصة بالطلب خلال (15) يوماً من تاريخ تقديمه، وتخطر مقدم الطلب بقبول طلبه للفحص او باستكمال الاوراق الضرورية وفي كل الاحوال يحال للفحص بعد مرور (10) ايام من استكمال الاجراءات وفي حالة مرور المدة المقررة دون اخطار او التقدم للفحص يجوز لمقدم الطلب اللجوء الى القضاء بطلب الفحص ودعوى التعويض .
المادة(53): عند قبول الطلب للفحص يحال الطلب خلال المدة المحددة في المادة السابقة الى المراكز العلمية المختصة للبت بوجود الاكتشاف من عدمه خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاحالة .
المادة(54): بعد بت المراكز العلمية المختصة في الاكتشاف تصدر قراراً بتسجيل الاكتشاف لدى الجهة المختصة وتحدد تاريخ اسبقيته وتعلن الجهة المختصة عنه بالطرق المقررة في اللوائح .
المادة(55): تعطى شهادة الاكتشاف اذا لم يحدث اعتراض خلال سنة من تاريخ الاعلان المشار اليه في المادة السابقة .
المادة(56): تتحدد اسبقية الاكتشاف بتاريخ اول صياغة له في مجلة او تقرير او اجتماع او بيان او اذاعته بالراديو او التلفزيون او ما شابه ذلك، فاذا لم يوجد مثل هذا الاعلان لصياغة الاكتشاف كانت العبرة بتاريخ تقديم الطلب الى الجهة المختصة .
المادة(57): يبت القضاء في النزاع حول وضع الاكتشاف وحول اشتراك عدة اشخاص في وضع اكتشاف واحد .
الباب الثالث: حق المخترع
الفصل الأول: الاختراع والاقتراح الإبداعي
المادة(58): 1- الاختراع هو ابتكار يتضمن حلاً لمهمة تكنيكية يتميّز بجدية جوهرية وتكون له نتيجة ايجابية في اي مجال من مجالات الاقتصاد او الثقافة او الصحة او الدفاع كابداع ادوات عمل او مواد تصنيع او التوصل الى طريقة صناعية جديدة او التطبيق التكنيكي لمبدا علمي يعطي نتائج صناعية مباشرة .
2- يكون ايضاً اختراعاً الابتكار غير المرتبط بالتكنيك كالحصول على اصناف جديدة من البذور او اكتشاف وسائل جديدة لعلاج الامراض .
المادة(59): 1- يقصد بجدية الاختراع الاّ يكون احد قد استخدمه من قبل بمعنى ان يكون الاختراع جديداً في ضوء التكنيك العالمي بالنظر الى ما وصل اليه البحث العلمي في اليمن وفي الخارج .
2- يجب ان تكون الجدة مرتبطة بجوهر الاشياء لا بعناصر ثانوية وجانبية .
المادة(60): يجب ان يكون الاختراع قابلاً للتطبيق اي يمكن تصنيعه او استعماله في الصناعة او الزراعة .
2- كما يتعيّن ان يكون للاختراع منفعة فعلية تؤدي الى زيادة معدل الانتاج او تحسين نوعية المنتوجات وما الى ذلك .
3- يجوز ان تتحقق منفعة الاختراع في الحال او الاستقبال .
المادة(61): يجوز ان يكون الاختراع مكملاً لاختراع اصلي لا يزال يتمتع بالحماية القانونية فيبنى عليه ويتضمن تطويراً او تحسيناً له وفي هذه الحالة فان براءة الاختراع التبعي تعطي في حدود المدة الباقية من براءة الاختراع الاصلي .
2- لا يؤثر اعطاء براءة الاختراع التبعي على حقوق حائز براءة الاختراع الاصلي .
المادة(62): 1- يهدف الاقتراح الابداعي لتطوير الانتاج الى ايجاد حلول لتحسين التكنيك المطبق او المنتوجات المصنعة او تكنولوجيا الانتاج او سائل الرقابة والبحث او تكنيك الامن الصناعي وذلك بقصد زيادة انتاجية العمل وبغية استخدام الطاقة والادوات والمواد بفعالية اكبر .
2- يكفي بالنسبة الى الاقتراح الابداعي ان يحتوي على جدة محلية في ضوء نوعية الانتاج في زمان معيّن كما لا يشترط ان تكون الجدة جوهرية .
المادة(63): 1- كل يمني اياً كان عمره او موطنه او عمله يتمتع بالحماية القانونية المقررة للمخترع والمقترح .
2- يتقرر للهيئات والمؤسسات اليمنية الحق على الاختراع: –
ا‌- اذا كان الاختراع وليد خلق جماعي او استحال تحديد دور كل فرد مشترك في الجهد الجماعي وفي هذه الحالة تصدر براءة المخترع باسم الهيئة او المؤسسة التي جرى لديها وضع الاختراع .
ب‌- اذا تحقق الاختراع نتيجة لمهمة متعلقة بالخدمة او بناء على تكليف او معونة من الدولة او من هيئة او مؤسسة ففي هذه الحالة تصدر براءة الاختراع باسم الشخص الذي جرى لديه او بمعونته وضع الاختراع مع الاشارة في البراءة الى اسم واضع الاختراع .
المادة(64): 1- يتقرر للاجانب في الخارج حقوق المخترع والمقترح بناءً على اتفاقية دولية تعقدها الجمهورية اليمنية مع الدولة التي ينتمون اليها او بناءً على المعاملة بالمثل ويسري الحكم نفسه على الاشخاص الاعتبارية الاجنبية .
2- ينظم مجلس الوزراء القواعد المتعلقة بالاجانب المقيمين او العاملين في اليمن .
المادة(65): 1- يحظر اعطاء براءة اختراع عن الاختراعات المخالفة للنظام الاجتماعي اليمني واحكام الشريعة الاسلامية .
2- لا يجوز ان تعطى براءة عن: –
ا‌- الاختراعات غير الكيمائية المتعلقة بالاغذية او العقاقير الطبية او المركبات الصيدلية، فاذا كانت هذه المنتوجات تصنع بطرق كيمائية خاصة جاز اعطاء براءة عن طريقة صنعها لا عن المنتوجات ذاتها .
ب‌- الوسائل الجديدة لعلاج الامراض .
ج‌- الطرق البيولوجية لانتاج انواع جديدة من الحيوانات او النباتات .
المادة(66): ذا تقدم شخص باقتراح ابداعي لتطوير الانتاج وقُبل اقتراحه للتطبيق اعطى شهادة اثبات تقرر نسبة الاقتراح اليه .
المادة(67): يجب على واضع الاختراع او على مقدم الاقتراح الابداعي لتطوير الانتاج ان يتعاون تعاوناً فعالاً مع الجهات المختصة في وضع الاختراع او الاقتراح موضع التطبيق وفي تطويره مستقبلاً وله ان يشترك في ممارسة الاعمال المتعلقة بتطبيق الاختراع او الاقتراح طبقاً للاجراءات المقررة في اللوائح .
المادة(68): 1- يقدم واضع الاختراع او خلفه طلباً الى الجهة المختصة محتوياً على وصف للاختراع مدعماً بالمستندات الضرورية .
2- تخطر الجهة المختصة مقدم الطلب خلال عشرة ايام بقبول طلبه للفحص او باستكمال الاوراق الضرورية وتقرر الاسبقية على الاختراع منذ يوم تقديم الطلب ويثبت ذلك في الاخطار الموجه الى مقدم الطلب .
3- يجري فحص الاختراع حول جديته والمنفعة المرجوة منه بالكيفية المقررة في اللوائح .
المادة(69): 1- يتعيّن على حائز البراءة الذي تقرر له الحماية القانونية ويرغب في الاستفادة من اسبقية طلب سابق مقدم في دولة أُخرى ان يرفق بطلبه المقدم في اليمن بياناً كتابياً بتاريخ ورقم الطلب السابق والدولة التي قدم فيها هو او سلفه هذا الطلب وان يقدم خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الطلب الاخير صورة من الطلب السابق معمدة من الدولة التي قدم فيها .
2- وفي هذه الحالة تتحدد اسبقية الطلب المقدم في اليمن بتاريخ الطلب المقدم في الخارج متى قدم الطلب في اليمن خلال سنة من تاريخ الطلب في الخارج .
المادة(70): من يعرض اختراعه في معرض يمني او دولي معترف به رسمياً ثم يتقدم بطلب في اليمن للحصول على براءة اختراع تقرر لطلبه اسبقية بتاريخ افتتاح المعرض للزائرين متى قدم الطلب في اليمن خلال ستة اشهر من يوم افتتاح المعرض .
2- يجب ان يرفق مقدم الطلب المستندات الضرورية الملحقة بطلبه شهادة من ادارة المعرض تثبت عرض اختراعه في المعرض وتاريخ افتتاح المعرض للزائرين .
المادة(71): 1- تصدر الجهة المختصة خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من يوم اخطار مقدم الطلب بقبول طلبه للفحص قراراً باعتماد طلبه مع صياغة مضمون الاختراع او برفض الطلب مع ذكر الاسباب .
2- يجوز لمقدم الطلب في الحالتين ان يعارض في القرار بخصوص صياغة مضمون الاختراع او اسباب رفض الطلب وذلك خلال شهر من يوم تبليغه القرار وتبت الجهة المختصة في المعارضة خلال شهرين من تقديمها .
المادة(72): – يجب على الجهة المختصة في حالة قبول الاختراع الاعلان عنه بالطرق المقررة في اللوائح فور قبولها له .
2- لكل ذي شان ان يعارض الجهة المختصة في تسجيل الاختراع خلال ستة اشهر من يوم الاعلان .
3- تبلغ الجهة المختصة مقدم طلب التسجيل فور المعارضة كتابياً بحدوثها ويتعيّن على مقدم الطلب ان يرد كتابه على المعارضة خلال شهر من ابلاغه بها والاّ اعتبر متنازلاً عن الطلب .
المادة(73): 1- يجب ان تسجل براءات الاختراع عدا حالات الاختراعات السرية في سجل البراءات المعد لذلك .
2- يتعيّن اشهار براءات الاختراع والتصرفات المتعلقة بها بالطرق المقررة في اللوائح .
3- كل تنازل عن البراءة او الترخيص باستعمال الاختراع لا يكون له اثر فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير الاّ اذا قيّد على هامش تسجيل براءة الاختراع ويكون الحال كذلك بالنسبة الى انتقال الحق عن طريق الميراث .
المادة(74): – يكون سجل البراءات دليلاً على ما ورد فيه من بيانات الى ان يثبت العكس .
2- يجوز لاي شخص ان يطلع على سجل البراءات وان يحصل على مستخرج او صورة من القيود الواردة فيه .
المادة(75): 1- يقدم الطلب الخاص بالاقتراح الابداعي لتطوير الانتاج الى المشروع الذي يتعلق بالاقتراح وبنشاطه، واذا كان الاقتراح قابلاً للتطبيق لدى عدة مشروعات قدم الطلب الى الوزارة او الادارة المختصة .
2- يجب ان يحتوي الطلب على وصف للاقتراح مدعم بالمستندات الضرورية .
3- ترسل الجهة المقدم لها الطلب خلال عشرة ايام اخطاراً الى من قدم الطلب بقبول طلبه للفحص او بضرورة استكمال المستندات .
المادة(76): 1- يجب على الجهة المقدم لها الطلب ان تتخذ قراراً بقبول الاقتراح او برفضه مع ذكر الاسباب خلال شهر اذا كانت الجهة هي ذات المشروع المتعلق به الاقتراح وخلال شهرين اذا كانت وزارة او ادارة .
2- لمقدم الطلب ان يعارض في القرار خلال شهر من تبليغه اياه وتبت الجهة المقدم لها الطلب في هذه المعارضة خلال شهر من تقديمها .
المادة(77): 1- لواضع الاختراع الذي تقرر له حقوق المخترع ان يطلب منحه براءة اختراع تثبت نسبة الاختراع اليه وترتب له احتكار على الاختراع .
2- تعطى البراءة لمدة خمس عشر سنة تحتسب منذ تقديم الطلب، وبعد ذلك يدخل الاختراع في ملكية الدولة .
3- يحظر على الغير ان يستعمل الاختراع دون موافقة حائز البراءة .
المادة(78): لا يجوز اعطاء براءة اختراع للعاملين في الجهات المختصة بالبراءات سواءً قدموا الطلب بالذات او بالواسطة وذلك حتى انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقة عملهم .
المادة(79): 1- من استخدم بصورة مستقلة عن المخترع داخل حدود اليمن الاختراع قبل تقديم الطلب الخاص به، وكذلك من قام بكافة الاستعدادات الضرورية لذلك يكون له الحق في استعمال الاختراع مستقبلاً بلا مقابل ويبت القضاء في النزاع حول هذا الموضوع .
2- لا يكون هذا الحق قابلاً للانتقال الاّ مع المشروع المستفيد منه .
المادة(80): 1- لحائز البراءة ان يعطي ترخيصاً باستعمال الاختراع او ان يتنازل كلية عن البراءة .
2- يجب ان يتم التنازل او الترخيص كتابه .
3- تنظم اللوائح عقوداً نموذجية تنظم اعطاء التراخيص .
المادة(81): 1- اذا لم يتوصل الى اتفاق مع حائز البراءة حول اعطاء ترخيص بشروط معقولة جاز لمن يريد استعمال الاختراع ان يتقدم بطلب الى المحكمة لاعطائه ترخيصاً باستعمال الاختراع بشروط تحددها المحكمة .
2- اذا انطوى الاختراع على اهمية عظيمة للدولة ولم يتوصل الى اتفاق مع حائز البراءة حول التنازل عن البراءة، او حول اعطاء ترخيص جاز بقرار من مجلس الوزراء ان تشتري الدولة البراءة اجبارياً .
المادة(82): تخضع جميع عقود التراخيص ببراءة الاختراع لموافقة الجهة المختصة، وذلك قبل التعاقد عليها سواءً كانت هذه الجهات المتعاقدة حكومية ام غير حكومية .
المادة(83): يبت القضاء في النزاع حول نسبة الاختراع الى واضعه وحول الاشتراك في الاختراع كذلك حول الاسبقية في الاقتراح الابداعي لتطوير الانتاج اذا لم يحل النزاع ادارياً .
المادة(84): 1- تقضي المحكمة بناءً على طلب اي شخص ببطلان براءة الاختراع في الاحوال الآتية: _
ا‌- اذا لم تتوفر الشروط الموضوعية للاختراع .
ب‌- اذا سبق تقديم طلب براءة عن نفس الموضوع .
ج‌- اذا تبيّن ان مقدم الطلب قد اغتصب عناصر الاختراع من جهود شخص آخر . وفي هذه الحالة يجوز لمن أُغتصب جهده ان يطلب تحويل البراءة اليه .
2- يؤدي الحكم بالبطلان الى زوال البراءة باثر رجعي ويجب تسجيله متى صار غير قابل للطعن على هامش تسجيل البراءة والاشهار عنه وفق الاجراءات المحددة في اللوائح .
الفصل الثاني: العلامات الصناعية والتجارية والرسوم والنماذج الصناعية
المادة(85): 1- العلامة الصناعية او التجارية هي التي تتخذ شعاراً لتمييز منتوجات مشروع صناعي او زراعي او تجاري او صناعات استخراجية او للدلالة على خدمات احد المشروعات .
2- عناصر العلامة: –
ا‌- تتكون العلامة من عنصر واحد او اكثر يكون اما رسماً او لفظاً او شكلاً او مجسماً او غير ذلك .
ب‌- يجوز ان تتكون العلامة من رسم معيّن كالخطوط والنقوش والصور والرموز، او من الفاظ محددة كالحروف والارقام والكلمات والاسماء .
ج‌- كما يجوز ان تتركب العلامة من شكل جسم مميز، ولو كان هذا الجسم هو الغلاف الخارجي للمنتوجات .
المادة(86): 1- لا تنفصل العلامة عن المنتوجات او الخدمات المميزة لها .
2- لا يجوز قبول علامة للتسجيل الاّ اذا كانت معدة فعلاً للاستعمال .
3- لا يجوز تسجيل العلامة الاّ لمشروع انتاجي او خدماتي .
المادة(87): 1- يجوز لهيئات ومؤسسات القطاع العام ان تسجل علامة جماعية لمراقبة منتوجات او خدمات الوحدات التابعة لها من حيث مصدر المنتوجات او عناصر تركيبها او طريقة صنعها او صفاتها او من حيث نوع الخدمات او اية خاصية اخرى للدلالة على اجراء المراقبة والفحص .
2- لا يجوز التصرف في العلامة الجماعية الاّ بترخيص من الوزير المختص .
المادة(88): 1- لا تقبل العلامة الخالية من اية صفة مميزة .
2- والحالة كذلك اذا تالفت العلامة من اشكال فرضتها طبيعة او وظيفة المنتوجات او الخدمات او من اشارة تستعمل في التجارة لتعيين منتوجات او خدمات او من دلالة اصبحت تسمية شائعة للمنتوجات او الخدمات .
3- وفي كل حال لا تقبل العلامة اذا تعذر لاي سبب ان تميز بوضوح بين المنتوجات او خدمات المشروعات المختلفة .
المادة(89): يجب ان تكون العلامة متميزة بصورة جوهرية عن غيرها من العلامات وبناءً عليه لا تقبل للتسجيل: –
ا‌- العلامة المشابهة لعلامة مودعة او مسجلة لصالح الغير او جرى ايداعها بعد ذلك من الغير المتمتع باسبقية خاصة عن منتوجات او خدمات مماثلة او مشابهة .
ب‌- العلامة المشابهة لعلامة غير مسجلة مستعملة في السابق من قبل الغير في اليمن بالنسبة الى منتوجات او خدمات مماثلة او مشابهة متى جاز ان يؤدي استعمال العلامة المطلوب تسجيلها الى اختلاط الامور لدى الجمهور .
ج‌- العلامة المطابقة كلياً او جزئياً او المقلدة او المترجمة لعلامة مشهورة او لاسم تجاري معروف للغير بحيث يمكن ان يؤدي استعمال العلامة المطلوب تسجيلها الى اختلاط الامور لدى الجمهور .
المادة(90): لا تصلح علامة: –
ا‌- الشعارات العامة والرموز والاعلام والاوسمة والاختام وما اليها الخاصة باليمن او باحدى الدول او الحكومات او المنظمات الدولية، ورموز الهلال الاحمر والصليب الاحمر والاسماء الجغرافية اذا احدث استعمالها لبساً بشان مصدر المنتوجات وصور الغير ما لم يوافق على استعمالها .
ب‌- اية علامة من شانها ان تضلل الجمهور حول مصدر او نوعية المنتوجات او الخدمات .
ج‌- كل علامة تخالف النظام الاجتماعي اليمني .
المادة(91): كل يمني له مشروع انتاجي او خدماتي وكل اجنبي له في اليمن مثل هذا المشروع يستطيع ان يطلب تسجيل علامته الصناعية والتجارية .
2- يتقرر للاجانب اصحاب المشروعات في الخارج وللاشخاص الاعتبارية الاجنبية التي يكون نشاطها الرئيسي في الخارج، الحق في تسجيل علامتهم الصناعية والتجارية طبقاً للمادة (120) من هذا القانون .
المادة(92): 1- يقدم طلب تسجيل العلامة الى الجهة المختصة ويجب ان يحتوي الطلب على وصف العلامة وبيان بالمنتوجات او الخدمات المطلوب تسجيل العلامة بالنسبة اليها ويشار في طلب التسجيل الى المشروع المراد تسجيل العلامة بالنسبة الى منتوجاته او خدماته مع تقديم المستندات الدالة على ذلك .
2- تبلغ الجهة المختصة خلال عشرة ايام مقدم الطلب بقبول طلبه للفحص او باستكمال المستندات الضرورية .
3- يجري فحص الطلب بالكيفية المقررة في اللوائح .
المادة(93): 1- تصدر الجهة المختصة خلال شهر من قبول الطلب للفحص قراراً بالموافقة على طلب او باجراء تعديلات على العلامة لزيادتها ايضاحاً او لمنع التباسها بعلامة اخرى او بعدم صلاحيتها للتسجيل .
2- لمقدم الطلب ان يعارض في قرار الجهة المختصة خلال شهر من تبليغه اياه وتبت الجهة المختصة في هذه المعارضة خلال شهر من تقديمها، ويكون قرارها قابلاً للطعن امام القضاء في ميعاد اقصاه شهر من تبليغه الى من قدم المعارضة .
المادة(94): 1- يجب على الجهة المختصة في حالة قبول العلامة للتسجيل، الاعلان عنها فور قبولها بالطرق المقررة في اللوائح .
2- لكل ذي شان ان يعارض لدى الجهة المختصة في تسجيل العلامة خلال ستة اشهر منذ يوم الاعلان .
3- تبلغ الجهة المختصة مقدم طلب التسجيل فور المعارضة بحدوثها ويتعيّن على مقدم الطلب ان يرد كتابة على المعارضة خلال شهر من ابلاغه بها والاّ اعتبر متنازلاً عن الطلب .
المادة(95): 1- تسجل العلامة في السجل المعد لذلك .
2- يعطى مقدم الطلب شهادة بتسجيل العلامة .
3- يكون للتسجيل اثره منذ تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة حالات الاسبقيات الخاصة .
4- يقتصر اثر التسجيل على المنتوجات والخدمات التي جرى تسجيل العلامة بالنسبة اليها .
5- يشهر التسجيل بالطرق المقررة في اللوائح .
المادة(96): الطلبات المتعلقة بعلامات صناعية وتجارية مسجلة في الخارج والمقدمة من اجانب تقرر لهم الحماية القانونية وكذلك الطلبات المتعلقة بعلامات صناعية وتجارية عرضت في المعارض يسرى على اسبقيتها حكم المادتين (69، 70) من هذا القانون سرياناً مقابلاً .
المادة(97): 1- يكون سجل العلامات دليلاً على ما ورد فيه من بيانات الى ان يثبت العكس .
2- يجوز لاي شخص ان يطلع على سجل العلامات وان يحصل على مستخرج او صورة من القيود الواردة فيه .
3- آثار التسجيل .
المادة(98): يترتب على تسجيل العلامة الصناعية والتجارية منع الغير من استعمالها دون موافقة حائز شهادة التسجيل وذلك بالنسبة الى المنتوجات او الخدمات التي تميزها العلامة .
المادة(99): 1- يترتب على التسجيل حماية العلامة الصناعية والتجارية مدة عشر سنوات تبدا من تاريخ سريان اثر التسجيل وذلك ما لم يجر تجديد هذه المدة خلال السنة الاخيرة منها لمدة اخرى وهكذا .
2- تبلغ الجهة المختصة كتابه حائز شهادة التسجيل خلال شهرين من انتهاء المدة بضرورة تجديد التسجيل فاذا مضى على انتهاء المدة ثلاثة اشهر دون تجديد قامت الجهة المختصة من تلقاء نفسها بشطب التسجيل .
المادة(100): 1- لا يجوز التصرف في العلامة الا مع المشروع المستخدم لها في تمييز منتوجاته او خدماته .
2- يجب ان يتم التصرف في العلامة كتابة .
3- لا يكون التصرف في العلامة سارياً فيما بين الطرفين او بالنسبة الى الغير الاّ من يوم قيد التصرف على هامش تسجيل العلامة واشهار التصرف بالطرق المقررة في اللوائح .
المادة(101): 1- يجوز شطب العلامة بناءً على طلب حائز شهادة التسجيل .
2- تقضي المحكمة بشطب العلامة بناءً على طلب كل ذي شان او اذا توقف استعمالها مدة خمس سنوات متتالية دون عذر مقبول .
المادة(102): 1- تقضي المحكمة ببطلان التسجيل بناءً على طلب ذي شان او اذا لم تتوافر الشروط الموضوعية لتسجيل العلامة .
2- يؤدي الحكم بالبطلان الى زوال شهادة التسجيل باثر رجعي ومتى صار الحكم غير قابل للطعن تقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل ويشهر الشطب بالطرق المقررة في اللوائح .
المادة(103): الرسم او النموذج الصناعي هو قالب خارجي مبتكر يتميز بالجدة يهدف الى اعطاء صنف من المنتوجات الصناعية زخرفة مميزة باستخدام ترتيب معين للخطوط او الالوان او بانتقاء شكل معين سواءً جرى ذلك بوسيلة آلية او يدوية او كيميائية .
المادة(104): 1- يجب ان يتميز الرسم او النموذج الصناعي بالجدة المطلقة فيتعين الاّ يكون من الاشكال الداخلة في التراث او الاشكال العادية المعروضة سواءً بالنسبة الى المنتوجات الصناعية المراد تمييزها ام بالنسبة الى غيرها .
2- لا يحول نشر الاعمال الابداعية المبتكرة في مجال الفنون دون استخدامها كرسوم او نماذج صناعية .
المادة(105): 1- يتمتع بالحماية القانونية بالنسبة الى الرسوم والنماذج الصناعية اليمنيون اياً كان موطنهم والاجانب المقيمون في اليمن .
2- اما الاجانب المقيمون في الخارج فتتقرر لهم الحماية طبقاً للمادة (120) من هذا القانون .
المادة(106): 1- يقدم واضع الرسم او النموذج او من يخلفه في حقوقه طلباً بتسجيل الرسم او النموذج الى الجهة المختصة متضمناً نسخاً للرسم او للنموذج ومرفقاً بالمستندات الضرورية ويجوز ان يمتد الطلب الى عدد من الرسوم او النماذج تكون وحدة متجانسة فيما بينها ويوضح في الطلب نوع المنتوجات الصناعية المراد تسجيل الرسم او النموذج بالنسبة اليها .
2- يبلغ الجهة المختصة خلال عشرة ايام مقدم الطلب بقبول طلبه للفحص او باستكمال المستندات الضرورية .
3- يجري فحص الطلب بالكيفية المقررة في اللوائح .
المادة(107): 1- تصدر الادارة خلال شهر من قبول الطلب للفحص قراراً بالموافقة على الطلب او برفضه لعدم توافر الشروط الموضوعية للرسم او النموذج او لمخالفة الرسم او النموذج للنظام الاجتماعي اليمني .
2- لمقدم الطلب ان يعارض في قرار الجهة المختصة خلال شهر من تبليغه اياه وتبت الجهة في هذه المعارضة خلال شهر من تقديمها، ويكون قرارها قابلاً للطعن امام القضاء في ميعاد اقصاه شهر من تبليغه الى من قدم المعارضة .
المادة(108): 1- يسجل الرسم او النموذج الصناعي في السجل المعد لذلك ويشهر التسجيل بالطرق المقررة في اللوائح .
2- يسري اثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب مع مراعاة حالات الاسبقيات الخاصة .
3- يعطي الطالب شهادة تسجيل يبيّن فيها تاريخ الطلب وعدد الرسوم والنماذج وبيان المنتوجات المخصصة لها .
المادة(109): الطلبات المتعلقة برسوم ونماذج صناعية مسجلة في الخارج والمقدمة من اجانب تقررت لهم الحماية القانونية وكذلك الطلبات المتعلقة برسوم ونماذج صناعية عرضت في المعارض يسري على اسبقيتها حكم المادتين (69،70) سرياناً مقابلاً .
المادة(110): يترتب على تسجيل الرسم او النموذج منع الغير من استعمال اي منهما دون موافقة حائز شهادة التسجيل وذلك بالنسبة الى المنتوجات الصناعية التي يميّزها الرسم او النموذج .
المادة(111): 1- يترتب على التسجيل حماية الرسم او النموذج خمس سنوات تبدا من تاريخ سريان اثر التسجيل ويجوز تجديد التسجيل مرتين متتاليتين كل منهما خمس سنوات بطلب يقدم في السنة الاخيرة من المدة .
2- تبلغ الجهة المختصة كتابة حائز شهادة التسجيل خلال شهر من انتهاء المدة بضرورة تجديد التسجيل فاذا مضى على انتهاء المدة ثلاثة اشهر دون تجديد قامت الجهة المختصة من تلقاء نفسها بشطب التسجيل .
المادة(112): 1- لا يجوز التصرف في الرسم او النموذج الاّ بالنسبة الى المنتوجات الصناعية التي يميّزها .
2- يجب ان يتم كتابة التنازل عن الرسم او النموذج وكذلك اعطاء الترخيص باستعمالها وتصدر الجهة المختصة عقوداً نموذجية تنظم اعطاء التراخيص .
3- لا يكون للتصرف في الرسم او النموذج من اثر فيما بين المتعاقدين ولا بالنسبة الى الغير، الاّ بعد التاشير به على هامش تسجيل الرسم او النموذج واشهار التصرف بالطرق المقررة في اللوائح .
المادة(113): 1- تقضي المحكمة ببطلان التسجيل بناءً على طلب ذي شان: –
ا‌- اذا لم تتوفر الشروط الموضوعية لتسجيل الرسم او النموذج .
ب‌- اذا كان حائز الشهادة او سلفه قد اغتصب عناصر الرسم او النموذج وفي هذه الحالة يجوز لمن أُغتصب جهده ان يطلب تحويل شهادة التسجيل اليه .
2- يؤدي الحكم بالبطلان الى زوال شهادة التسجيل باثر رجعي ومتى صار الحكم غير قابل للطعن تقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل ويشهر الشطب بالطرق المقررة في اللوائح .
المادة(114): كل من قلّد او زوّر رسم او نموذج او علامة مسجلة او استعمل رسماً او نموذجاً او علامة مسجلة جرى تقليدها او تزويرها مع علمه بذلك او وضع على منتوجاته او قرن خدماته برسم او نموذج او علامة مسجلة للغير مع علمه بذلك او باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع منتوجات عليها رسم او نموذج او علامة مسجلة جرى تقليدها او تزويرها او وضعها بغير حق مع علمه بذلك يعتبر مخلاً بالحماية القانونية المقررة للرسم والنماذج والعلامات الصناعية والتجارية وتسري احكام المواد التالية .
المادة(115): يجوز لحائز شهادة التسجيل ان يطلب من القضاء واحداً او اكثر من الامور الآتية: –
ا‌- رفع الاعتداء بالنشر في الصحف وبطريقة اخرى عن الاخلال المرتكب .
ب‌- توقيع الحجز على المنتوجات والسلع والاغلفة والاوراق وغيرها مما يكون قد وضع عليه الرسم او النموذج او العلامة او جرى به التقليد او التزوير .
ج‌- مصادرة هذه الاشياء مع استنزال محصلة بيعها من التعويضات او الغرامات .
د‌- اتلاف هذه الاشياء عند الاقتضاء .
ه- امر المعتدي بالامتناع عن استعمال العلامة مستقبلاً .
المادة(116): 1- يجوز لحائز شهادة التسجيل ان يطلب ايضاً التعويض عن اي ضرر اصابه بسبب الاخلال بالحماية المقررة للرسم او النموذج او العلامة .
2- وللقضاء ندب خبير لحصر الايراد الناتج عن استعمال الرسم او النموذج او العلامة بغير حق وتوقيع الحجز على هذا الايراد .
المادة(117): 1- جميع التسجيلات للعلامات الصناعية والتجارية قبل صدور هذا القانون تكون سارية المفعول في عموم الجمهورية ما لم يتعدد مُلاك العلامة الواحدة حيث تظل العلامة سارية المفعول حسب ما كانت عليه حتى التاشير في سجل العلامات الى ما يخالف ذلك .
2- على مُلاك العلامة الواحدة تسوية هذا الوضع فيما بينهم باتفاق كتابي مصادق عليه خلال سنة من نفاذ هذا القانون وتبلغ الجهة المختصة بذلك .
3- على الجهة المختصة بعد مرور سنة في حالة عدم الاتفاق البت في الموضوع بما هو مناسب خلال ستة اشهر، ويبلغ مُلاك العلامة بقرار الجهة المختصة .
4- في حالة اعتراض مالك العلامة على قرار الجهة المختصة يمكنه اللجوء الى القضاء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استلام القرار .
الباب الرابع: أحكام عامة وختامية
المادة(118): اذا ساهم عدة اشخاص في التاليف لعمل واحد او في التوصل الى اكتشاف واحد او في وضع اختراع واحد او اقتراح واحد كان لكل منهم الحق في التاليف او الاكتشاف او الاختراع او الاقتراح والحصول على شهادة تثبت حقه مع الاشارة فيها الى كون الاكتشاف او الاختراع او الاقتراح مشتركاً .
المادة(119): لا يعتبر شريكاً في التاليف او الاكتشاف او الاختراع من عاون المؤلف او المكتشف او المخترع مثال ذلك من نفذ الاعمال التحضيرية او تولى اعمال السكرتارية او ساعد في الاعمال الفنية او اشرف على سير الاعمال وما الى ذلك .
المادة(120): يتقرر للاجانب في الخارج حقوق المكتشف والمخترع والمقترح بناءً على اتفاقية دولية تعقدها الجمهورية اليمنية مع الدولة التي ينتمون اليها او بناءً على المعاملة بالمثل ويسري الحكم نفسه على الاشخاص الاعتبارية الاجنبية وينظم مجلس الوزراء القواعد المتعلقة بالاجانب المقيمين او العاملين في اليمن .
المادة(121): تنتقل بالميراث طبقاً لقواعد المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة جميع حقوق المؤلف والمكتشف والمخترع والمقترح .
المادة(122): ما لم يرد بشانه نص في مسائل الاكتشاف والاختراع يطبق عليه احكام حق التاليف .
المادة(123): تختص المحاكم بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون .
المادة(124): دونما اخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في هذا القانون او اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال كل من ارتكب فعلاً من الافعال التالية: –
ا‌- الاعتداء على حق من حقوق المؤلف او المكتشف او المخترع او المقترح الواردة في هذا القانون .
ب‌- النسبة الى النفس بالنشر او الاعلان مؤلفاً او اختراعاً او اكتشافاً او اقتراحاً ابداعيا وضعه الغير .
ج‌- التحريض او الاشتراك في فعل مما منعه هذا القانون .
د‌- كل ذلك دون الاخلال بالحق في تعويض المضرور .
المادة(125): لا يجوز الاتفاق على مخالفة احكام هذا القانون ما لم يكن ذلك في صالح المؤلف او المكتشف او المخترع .
المادة(126): تصدر الجهة المختصة قرار بتحديد الرسوم التي تتقاضاها مقابل الخدمات التي تتولاها طبقاً لاحكام هذا القانون .
المادة(127): يلغى اي حكم او نص يتعارض مع احكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (45) لعام 1976م بشان العلامات والاسماء التجارية الصادرة في صنعاء .
المادة(128): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .