حماية البيئة
قرار جمهوري بقانون رقم (26) لسنة 1995م
بشأن حماية البيئة
رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.
قرر
الباب الأول: الأحكام والمبادئ العامة
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون قانون حماية البيئة .
المادة(2): يكون للالفاظ والعبارات حيثما وردت من هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:
1- الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
2- المجلس : مجلس حماية البيئة .
3- البيئة: المحيط الحيوي الذي تتجلي فيه مظاهر الحياة باشكالها المختلفة ، ويتكون هذا المحيط من عنصرين:
عنصر كوني: يضم الكائنات الحية من انسان وحيوان ونبات وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة، ومواد عضوية وغير عضوية وكذلك الانظمة الطبيعية .
وعنصر انساني: يشمل كل ما اضافه الانسان الى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما استحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات .
4- المواد والعوامل الملوثة: اية مواد صلبة او سائلة او غازية او ادخنة او ابخرة او روائح او ضوضاء او اشعاعات او حرارة او وهج الاضاءة او اهتزازات تنتج بفعل انسان ، وتؤدي بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى تلوث البيئة وتدهورها او الاضرار بالكائنات الحية .
5- تلوث البيئة: قيام الانسان بشكل مباشر او غير مباشر ارادي او غير ارادي بادخال اي من المواد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية .
والذي ينشا من جرائه اي خطر على صحة الانسان او الحياة النباتية والحيوانية او ادى للموارد والنظم البيئية او تاثير على الاستخدامات المشروعة على البيئة او تتداخل باي شكل في الاستمتاع بالحياة والاستفادة بالممتلكات .
6- الانظمة البيئية : هي الانظمة الشاملة والكاملة التي تضم كافة مكونات البيئة الطبيعية التي تتكامل وتتفاعل فيما بينها .
7- الموارد الطبيعية: هي كافة الموارد التي لا دخل للانسان في وجودها .
8- حماية البيئة: المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي، ومنع التلوث او الاقلال منه او مكافحته، والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها، وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها خاصة المهددة بالانقراض .
9- الاثر البيئي: هو تغيير في البيئة ناتج عن نشاط انساني .
10- الضرر البيئي: هو الاذى الذي يلحق بالبيئة ويؤثر بشكل مباشر او غير مباشر في خصائصها الطبيعية والعضوية، او يؤثر في وظيفتها فيقلل من قدرتها او يفقدها هذه القدرة .
– الاذى الذي يلحق بالانسان والكائنات الحية الاخرى والموارد الطبيعية نتيجة للتغير في خواص البيئة .
11- الحفاظ على المواد الطبيعة: الادارة الحكيمة للموارد الطبيعية المتجددة او غير المتجددة والتي تضمن حسن استعمالها واستغلالها والحفاظ على استمرار قدرتها الانتاجية لمصلحة الاجيال الحاضرة والقادمة .
12- تقيم الاثر البيئي : فحص وتحليل وتقييم الانشطة المخططة بغية ضمان التنمية السليمة بيئيا والقابلة للاستمرار وكذلك التوقع بالعواقب المحتملة والتدابير التي يقترح اتخاذها للتخفيف من هذه التاثيرات او لابطال مفعولها .
13- بيان التاثير البيئي: هي الدراسة التي تتضمن وصف التاثير البيئي لنشاط ما ، ولبدائله في حالة عدم الموافقة على هذا النشاط .
14- التقييم الاولي للتاثير البيئي : هو استعراض ملخص وسريع نسبيا لمشروع تنموي مقترح ويهدف الى التحقق من التاثيرات المحتملة الرئيسية وتحديد ما اذا كان من المحتمل ان تكون هذه التاثيرات كبيرة الى حد يستدعي اعداد تقييم كامل للتاثير البيئي .
15- التقييم الكامل للتاثير البيئي: هو دراسة جدوى بيئية موسعة للتاثيرات المترتبة على مشاريع التنمية المقترحة .
16- النفاية: مواد او اشياء او منقولات يجري التخلص منها او هناك نية للتخلص منها، او المطلوب التخلص منها طبقا لاحكام القوانين السارية او يرغب حائزها في اعادة استخدامها او تحييدها او التخلص منها .
17- النفايات الخطرة: اية نفايات تتولد من العمليات الصناعية او الكيميائية او الاشعاعية وتكتسب صفة الخطورة بسبب ما تحتويه من مواد او تركيزات لمواد او بسبب تفاعلاتها الكيميائية او ما تتسم به من سمية او قابلة للانفجار ولاحداث التآكل او اية خصائص اخرى ينجم عنها خطرا على حياة الانسان او الحيوان او النبات او على البيئة سواء بمفردها او عند اتصالها بنفايات اخرى .
18- تداول النفايات الخطرة: كافة العمليات التي تبداء من وقت تولد النفاية الى حين التخلص الآمن منها وتشمل جمع النفايات او تخزينها او نقلها او معالجتها او التخلص منها او تدويرها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها او دفنها .
19- المنطقة الخالية من التلوث: هي البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري او اي مناطق اخرى تحددها القوانين .
20- المحمية الطبيعية: مساحة من الارض او المياة الداخلية او الساحلية او كلاهما معا تتمتع بحماية خاصة لصون بيئتها او لحماية انواع من النباتات او الحيوانات او الطيور او الاحياء المائية المهددة بالانقراض وبما في ذلك حماية المواقع الاثرية .
21- الحياة البرية: اي نوع او انواع من الحياة الحيوانية او النباتية او الطيور التي تتخذ اقليم الجمهورية اليمنية ماوى لها او الطيور التي تتخذ من هذا الاقليم او سواحله محطة للراحة او التكاثر او الاستيطان .
22- الحياة البحرية: اية كائنات نباتية او حيوانية تعيش في المياة الاقليمية او الجرف القاري او المنطقة الاقتصادية الخالصة او في قاع هذه المياة وتربتها بما في ذلك الشعب المرجانية
23- المشروع: اي مرفق او منشاة او نشاط ايا كانت طبيعته يحتمل ان يكون مصدرا للتلوث او التدهور البيئي .
24- صحة البيئة: الحالة الصحية للانسان او الحيوان او النبات وكل ما يتصل بحياة الانسان في البيئة .
25- مقاييس نوعية البيئة: الحدود القصوى او تراكيز الملوثات التي لا يسمح بتجاوزها في مكونات البيئة الطبيعية (الهواء- الماء- التربة) .
26- مقاييس المصدر: حدود او كميات الملوثات او درجات تركيزها التي تنبعث من مصدر ثابت او متحرك او من مادة معينة خلال وحدة زمنية معينة او اثناء دورة تشغيل .
27- مقاييس التشغيل: مجموعة من المواصفات والاشتراطات الواجب توفرها في بعض المنشآت لحماية البيئة .
28- مقاييس المنتجات: وتشمل:
– الخصائص الطبيعية والكمياوية لسلعة بالنظر الى ما تحتويه من مواد ملوثة او ضارة .
– القواعد الخاصة بالحفظ او التغليف او العرض او التعبئة .
– مستويات التلوث المنبعثة من سلعة معينة (السيارات…الخ) .
29- الوقود: اية مادة تستخدم لانتاج الطاقة .
30- المواد الخطرة: هي المواد ذات الخواص السمية او الاشعاعية او القابلة للانفجار او احداث التآكل او اية خصائص اخرى تضر بالانسان او الكائنات الحية او البيئة .
31- التصريف: اي القاء او تسرب او انبعاث او ضخ او انصباب او تفريغ او اغراق بصورة مباشرة او غير مباشرة لاي من ملوثات البيئة في الهواء او التربة او المياه الداخلية او الاقليمية .
32- المادة السامة: اية مادة تدخل او يمكن ان تدخل الى البيئة بكميات او تركيزات من شانها الاضرار بالبيئة الطبيعية الضرورية لحياة الانسان والكائنات الحية الاخرى سواء كان هذا الاثر فوريا او طويل الامد او تشكل خطرا على الحياة او الصحة البشرية .
33- الجهة المختصة : اي وزارة او مصلحة او هيئة او مؤسسة تمارس اختصاصات محددة تتعلق ببعض قضايا حماية البيئة او المحافظة على الموارد الطبيعية ومكافحة التلوث او تلك الجهات المسئولة عن منح واصدار التراخيص لمزاولة اي نشاط او اقامة مشروع ذات تاثير بيئي والمنصوص عليها في هذا القانون او في اية قوانين اخرى نافذة .
34- ضابط مراقبة التلوث او مراقب او مفتش البيئة: الموظفون المعنيون الذين لهم صلاحيات مامور الضبط القضائي والمفوضون من الجهات المختصة لتنفيذ احكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية .
35- تداول المبيدات: اي عملية تجارية او صناعية او زراعية او فنية تتناول استيراد او تصدير او نقل او تخزين او تجزئه او تحضير او تجهيز او استعمال مبيدات الآفات النباتية والحشرية .
36- التسجيل للمبيدات: الاجراءات التي تعتمدها الجهة المختصة قبل الموافقة على تداول المبيد وبعد التحقق من مواصفاته وعدم خطورته على صحة الانسان والحيوان وسلامة البيئة .
الفصل الثاني: الأهداف والأسس العامة
المادة(3): يهدف هذا القانون الى تحقيق الاغراض التالية: –
1- حماية البيئة والحفاظ على سلامتها وتوازنها وصيانة انظمتها الطبيعية .
2- مكافحة التلوث باشكاله المختلفة وتجنب اية اضرار او اثار سلبية مباشرة او غير مباشرة اجله او عاجلة الناتجة عن تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية او الزراعية او الصناعية او العمرانية او غيرها من برامج التنمية التي تهدف الى تحسين مستوى الحياة وزيادة الرفاهية .
3- حماية الموارد الطبيعية وتنميتها والحفاظ على نوعيات الحياة في البيئة الوطنية واستغلالها الاستغلال الامثل لمصلحة الاجيال الحاضرة والقادمة .
4- حماية المجتمع وصحة الانسان والكائنات الحية الاخرى من كافة الانشطة والافعال المضرة بيئيا او التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط الطبيعي .
5- حماية البيئة الوطنية من التاثير الضار للانشطة التي تتم خارج الاقليم الوطني ومياهه .
6- تنفيذ الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تصادق عليها الجمهورية اليمنية وفقا لتشريعات الدولة النافذة .
7- الاسهام من خلال التدابير المنصوص عليها في احكام هذا القانون في حماية عناصر البيئة الدولية بطبيعتها كطبقة الاوزون والمناخ .
المادة(4): في سبيل تحقيق الاهداف المشار اليها في المادة السابقة تقوم الجهات المختصة بمهامها كلا في مجل اختصاصها بتنفيذ المهام الموكلة اليها على ضوء الاسس التالية:
1- الانسان جزء هام ومؤثرا في البيئة الطبيعية التي يعيش فيها وينتفع بمواردها .
2- لكل مواطن حق اساسي في العيش في بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع الكرامة الانسانية تسمح له بالنمو الصحي الجسماني والعقلي والفكري ، يلتزم كل شخص طبيعي ومعنوي بالمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية ومنع الاضرار البيئية ومكافحة التلوث .
3- تقع مسئولية المحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية ومكافحة التلوث وحماية الحياة البرية والبحرية على عاتق سلطات الدولة الرسمية
والمؤسسات العامة والخاصة وكذلك الافراد .
4- البيئة اليمنية تشمل مساحات الارض والمياه الداخلية والبحرية وما في باطنها وما يعلوها من فضاء جوي والتي تمارس عليها السيادة اليمنية طبقا لاحكام القانون الدولي واتفاقية قانون البحار1982م واي اتفاقية دولية اخرى تصادق عليها الجمهورية اليمنية .
ولاغرض حماية البيئة البحرية، تتمتع سلطات الدولة بالاختصاصات الواردة في اتفاقية قانون البحار لحماية البيئة البحرية، الخاضعة لسيادة الدولة، وكذلك المساحات التي تضمها المنطقة الاقتصادية .
5- تلتزم سلطات الدولة الرسمية والمؤسسات العامة الوطنية والاجنبية وكذلك الافراد عند ممارسة اي انشطة او تصرفات او افعال ايا كانت طبيعتها بمنح الاولوية لمبدا وقاية البيئة ومنع التلوث وليس مجرد ازالة الاضرار بعد حدوثها او التعويض عنها .
6- تلتزم سلطات الدولة، خاصة تلك التي تقوم باعداد خطط التنمية الاقتصادية بمراعاة اعتبارات البيئة في التنمية الاقتصادية في جميع مراحل ومستويات التخطيط وجعل التخطيط البيئي جزء اساسيا من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية والسياحية وغيرها لتجنب الآثار البيئية السلبية في المستقبل .
7- تاخذ في عين الاعتبار كل من سلطات الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة والتعاونية وعلى وجه الخصوص تلك التي تضطلع بمنح تراخيص للمشروعات الجديدة او القائمة وكذلك الشركات الاجنبية التي تباشر انشطتها داخل حدود الجمهورية بمبدا التقييم البيئي للمشروعات بحيث لا يتعارض اجراء دراسات التقييم البيئي مع دراسات الجدوى الاقتصادية .
8- ا . لا يجوز الترخيص للمشروعات او المرافق الجديدة التي تضر او تلوث البيئة او تسهم في تدهورها .
ب . تلتزم المشروعات والمرافق الجديدة باستخدام افضل التقنيات المتوفرة لحماية البيئة والسيطرة على التلوث ، اما المشروعات والمرافق القائمة فتتقيد بمقاييس حماية البيئة التي يصدرها مجلس حماية البيئة او اي جهة اخرى مختصة او التزويد بالتقنيات والاجهزة التي تمنع احداث اي اضرار محسوسة بالبيئة .
9- كل من احدث ضررا بالبيئة يتحمل مسئولية جميع التكاليف الناجمة عن ازالة الضرر ، فضلا عن التعويض عنه .
10- تلتزم اجهزة الدولة المعنية بالاعلام والتعليم والثقافة بالعمل على رفع مستوى الوعي لدى الفرد والمجتمع بقضايا البيئة واهمية حمايتها وادخال علوم حماية البيئة ضمن المناهج والمقررات الدراسية لمراحل التعليم المختلفة .
الفصل الثالث: مجلس حماية البيئة
المادة(5): 1- ينشا برئاسة مجلس الوزراء مجلس يسمى (مجلس حماية البيئة) يتبع مجلس الوزراء الذي يتولى قرار انشائه وتحديد اختصاصاته ومهامه التنفيذية .
2- المجلس هو جهاز الدولة الرسمي يضطلع بوضع السياسة العامة الوطنية لحماية البيئة والرقابة عليها والقيام بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ تلك السياسة بعد اقرارها من مجلس الوزراء وعلى كل جهة مختصة التقيد والالتزام بالتنفيذ للقرارات والتوصيات الصادرة من المجلس .
الباب الثاني: حماية المياه والتربة واستخدام المبيدات
الفصل الأول: حماية المياه والتربة وإنشاء المحميات الطبيعية
المادة(6): على الجهات المختصة حماية المياه السطحية والجوفية والعمل على تنمية مصادر موارد المياه والحد من اصدار تراخيص حفر ابار المياه الجوفية ووضع ضوابط وقيود مشددة لذلك والعمل على منع اساءة استعمال مصادر المياه وتبديدها او السبب في تلوثها واخضاع استعمال المياه وتخزينها بالشروط التي تحددها الجهات المختصة .
المادة(7): على الجهات المعنية رسم السياسات والخطط اللازمة في مجال انشاء السدود والقنوات والحواجز لمياه الامطار وتخزينها وتطوير هذه المصادر والعمل على دعم وتشجيع المبادرات المحلية باتجاه هذه المشروعات طبقا للدراسات والمواصفات العلمية التي تضعها الجهة المختصة وتوافق عليها .
المادة(8): ا . على الجهات المسئولة عن التخطيط لاستخدامات الاراضي الاخذ بعين الاعتبار العوامل البيئية عند اعداد وتنفيذ مخططات استخدامات الاراضي .
ب . تحدد مخططات استخدام الاراضي المناطق المخصصة للبناء والمناطق الزراعية والمناطق الصناعية وكذلك المناطق المحمية .
المادة(9): ا . يحظر القيام باي نشاط يساهم بطريق مباشر او غير مباشر في الاضرار بالتربة او التاثير على خواصها الطبيعية او تلويثها على نحو
يؤثر في قدراتها الانتاجية .
ب . يؤخذ في الاعتبار عند تطبيق المواد الخاصة بالمقاييس والمعايير البيئية والانشطة المضرة بالبيئة والتراخيص للمشروعات وتقييم الاثر البيئي بمتطلبات حماية التربة والمحافظة على خصوبتها .
المادة(10): ا . لا يجوز التوسع العمراني او التطوير الحضري للمدن والقرى على حساب الاراضي الزراعية الا وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
ب . يحظر انشاء او اقامة اي نشاط صناعي او تجاري على الاراضي الزراعية او في منطقة الاحواض المائية .
ويستثنى من ذلك الصناعات المرتبطة بالزراعة وفقا للقوانين والقرارات النافذة .
المادة(11): ا . مع عدم الاخلال بحقوق الملاك وبمبدا احترام الملكية الخاصة الواردة في الدستور والقوانين النافذة يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح المجلس او اي جهة اخرى مختصة انشاء المحميات الطبيعية في المناطق ذات الطبيعة البيئية المتميزة بهدف حماية البيئة او صيانة مواردها او حماية الاحياء البرية .
ب . يحدد القرار الاعمال والانشطة والتصرفات المحظورة في المنطقة المحمية التي من شانها اتلاف او تدمير او تدهور البيئة الطبيعية او الاضرار بالحياة البرية او البحرية او المساس بقيمتها الجمالية ويحظر على وجه الخصوص:
– صيد او نقل او قتل او ازعاج الكائنات البرية او البحرية الغير ضارة او القيام باهمال من شانها القضاء عليها .
– اتلاف او نقل النباتات بالمنطقة المحمية .
– اتلاف او تدمير التكوينات الجيولوجية او الجغرافية او المناطق التي تعد موطنا لفصائل الحيوان او النبات او لتكاثرها .
– ادخال اجناس غريبة للمنطقة المحمية .
– تلويث تربة او مياه او هواء المنطقة المحمية .
– المناورات العسكرية وتدريبات الرماية .
– قطع الاشجار او تعرية التربة .
كما يحظر اقامة المنشآت او المباني او شق الطرق او تسيير المركبات او ممارسة اية انشطة زراعية او صناعية او تجارية الا بتصريح من الجهة المختصة التي يحددها مجلس الوزراء .
المادة(12): ا . تتمتع بالحماية القانونية الحيوانات البرية والطيور التي تعيش في الاراضي اليمنية او الطيور التي تتخذ من هذه الاراضي او سواحلها
محطة للراحة او التفريخ او الاستيطان وكذلك موانئها واماكن تكاثرها .
ب . ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الوزراء بناء على اقتراح المجلس او اية جهة مختصة اخرى تحديد مواقع ومواعيد وانواع واجناس الحيوانات او الطيور المسموح بصيدها لاغراض تجارية او لاية اغراض اخرى .
المادة(13): يحظر التدمير او الاضرار بالنباتات البرية النادرة الكائنة بالاراضي اليمنية وتنظم عملية نقل او بيع او شراء او تصدير النباتات البرية النادرة الكائنة بالاراضي اليمنية ويحدد المجلس بالاشتراك مع جهة الاختصاص نوع هذه النباتات ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء .
المادة(14): ا . يحظر مباشرة اي نشاط من شانه ان يضر بكمية او نوعية الغطاء النباتي في اي منطقة مما يؤدي الى التصحر او تشوه البيئة الطبيعية .
ب . يحظر قطع او اقتلاع او الاضرار باي شجرة او شجيرات او اعشاب من الغابات العامة الا بتصريح من الجهات المختصة
الفصل الثاني: استخدام المبيدات
المادة(15): لا يجوز تداول المبيدات الا بترخيص مسبق من الجهة المختصة وسحب القوانين النافذة .
المادة(16): للجهة المختصة بالتنسيق مع المجلس اقتراح اللوائح المنظمة للمسائل التالية:
ا . انواع مبيدات الآفات النباتية وانواع المبيدات والكيماويات وتصاريح استيرادها .
ب . شروط واجراءات تراخيص تداول المبيدات وتصاريح استيرادها .
ج . اجراءات تسجيل المبيدات واعادة تسجيلها .
د . كيفية اخذ عينات المبيدات وتحليلها وطرق الطعن في نتائج التحليل .
ه . كيفية التخلص من المبيدات التالفة والعبوات الفارغة .
المادة(17): في حالة الموافقة على تسجيل اي مبيد تحدد فترة تسجيل هذا المبيد لمدة خمس سنوات ويجوز اعادة التسجيل او الغاؤه متى رات الجهة المختصة ضرورة ذلك .
المادة(18): تضع الجهة المختصة مواصفات المبيدات وشروط تداولها بالتنسيق مع المجلس ويراعى فيها المواصفات والشروط التي تضعها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الاغذية والزراعة المنظمة العربية للتنمية الصناعية .
المادة(19): ا . يجب ان تكون مستودعات او مخازن مبيدات الآفات بعيدة عن الاماكن الماهولة بالسكان او الاحياء التجارية او حدائق المواشي او مصانع ومستودعات المواد الغذائية والمشروبات الغازية والعصائر ويجب ان تكون جيدة التهوية وان تتوفر فيها الاشتراطات الصحية والفنية والامنية المطلوبة او اية اشتراطات اخرى تحددها الجهة المختصة .
ب . يشترط ان يكون الشخص المسئول عن تداول المبيدات ذو خبرة والمام بالمبيدات وكيفية تداولها .
ج . يجب الاحتفاظ في كل مستودع للمبيدات بسجل يقيد فيه كمية المبيدات ومصادرها ومدة صلاحيتها وحركة البيع والشراء واسماء المشترين وعناوينهم .
المادة(20): المبيدات ذات السمية العالية والتي يرد على استعمالها قيود خاصة او تلك التي يمكن ان تشكل تهديدا خطيرا للبيئة او لصحة الانسان او الحيوان يحظر استيرادها او استعمالها الا من قبل الجهات المختصة وبعد اخطار المجلس .
المادة(21): لماموري الضبط القضائي التابعين للجهة المختصة وبامر قضائي حق الدخول الى الاماكن التي توجد فيها المبيدات المنصوص عليها في المادة (20) من هذا القانون او يشتبه في وجودها واخذ عينات من هذه المبيدات بدون مقابل لتحليلها والتحقق من صلاحيتها او توافر الاشتراطات او المواصفات التي يحددها هذا القانون او لوائحه التنفيذية .
الباب الثالث: الأنشطة المضرة بالبيئة
الفصل الأول: التحكم في الأنشطة المضرة بيئيا
المادة(22): لا يجوز لاية وزارة او هيئة او مؤسسة او شركة عامة او خاصة او تعاونية وكذلك اي فرد استخدم البيئة اليمنية بالقاء او تجميع او تصريف او دفن ملوثات البيئة بالانواع او الكميات التي تضر بالبيئة او تسهم في تدهورها او تلحق اذى بالموارد الطبيعية او الكائنات الحية او تخل او تمنع الاستخدام او الاستعمال او الاستغلال المشروع للبيئة .
المادة(23): كل شخص مسئول عن تصميم او تشغيل اي مشروع او مباشرة اي نشاط يلتزم بالاحكام الواردة في هذا القانون وكذلك بمقاييس ومعايير ومواصفات حماية البيئة المقررة بهذا الشان .
المادة(24): كل شخص طبيعي او معنوي يرغب في اقامة اي نشاط او مشروع او اعمال ايا كانت طبيعتها مما قد ينجم عنها تاثيرات سلبية بالبيئة ان يقوم من خلال دراسة التقييم البيئي او اية وسيلة اخرى على معرفة تلك التاثيرات المحتملة واتخاذ جميع الاجراءات الوقائية المناسبة بذلك
والاستعانة بالاجهزة او التقنيات الملائمة لمنع حدوث تلك التاثيرات .
المادة(25): على اي شخص او هيئة او مؤسسة او شركة ان تخطر فورا الامانة العامة الفنية للمجلس او احد فروعه عن اي تصريف يخالف هذا القانون او لوائحه التنفيذية او اي حادث قد يؤدي الى تلوث البيئة او يشكل خطرا عليها او مخالفة اي التزام آخر نص عليه الترخيص موضوع مزاولة النشاط مع بيان اسباب وطبيعة الحادث او التصريف المخالف او الحدث وما تم تداركه من تدابير لتصحيح الاوضاع وازالة الاخطار .
المادة(26): اتخاذ التدابير والاجراءات المشار اليها في المادة السابقة لا يعفي الشخص المسبب للفعل المضر بالبيئة من تحمل مسئولية الضرر الذي لحق بالبيئة نتيجة لفعله او اهماله .
المادة(27): يجوز للمجلس تحديد مناطق ومحميات او احزمة ومساحات خضراء خالية من التلوث في اقليم الجمهورية يحظر فيها مزاولة اية انشطة صناعية او زراعية او عمرانية من شانها الاضرار ببيئة هذه المنطقة او تلويثها مع مراعاة احترام الملكية الخاصة والتعويض عنها عند الضرورة وفقا للدستور والقوانين النافذة .
المادة(28): على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بالتعاون مع المجلس اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التي تضمن تامين سلامة البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية وحماية الحياة البرية والبحرية خاصة المهددة منها بالانقراض .
المادة(29): ا . في حالة الكوارث البيئية يلتزم اي شخص طبيعي او معنوي يستغل او ينوي استغلال منشات او استخدام مواد او مباشرة انشطة من شانها في ظروف غير عادية قد تسبب اضرارا خطيرة للبيئة او للانسان باعداد خطة الطوارئ البيئية اللازمة لحماية البيئة والسكان كما يلتزم باختيار موقع آمن لمنشآته او انشطته واحترام مسافات الامان الضرورية ووضع نظام لملاحظة المنشاة او النشاط واقامة نظام الانذار المبكر .
ب . تحظر الانشطة او استخدام بعض المواد او طرق التصنيع اذا لم تكن هناك وسائل لضمان حماية فعالة للسكان والبيئة .
ج . تلتزم كافة الجهات العامة والخاصة والافراد بتقديم جميع المساعدات والامكانيات التي تتطلبها مواجهة الكارثة البيئية .
الفصل الثاني: المقاييس والمعايير والمواصفات الفنية
المادة(30): ا . يقوم المجلس بالتشاور مع الجهات المختصة باعداد واصدار ومراجعة وتطوير مقاييس ومعايير ومواصفات حماية البيئة وخاصة تلك التي تتعلق بالمياه السطحية والجوفية والمياه البحرية والهواء والضوضاء وكذلك المقاييس المتعلقة بالمصدر لتنظيم صرف وانبعاث ملوثات الهواء والماء والارض من مصادرها الثابتة والمتحركة .
ب . تنشر القرارات الصادرة بالمقاييس والمعايير والمواصفات في الجريدة الرسمية .
المادة(31): يراعى في تحديد مقاييس ومعايير ومواصفات حماية البيئة تحقيق التوازن بين الامكانيات التقنية المتاحة وبين التكلفة الاقتصادية اللازمة لذلك وبما لا يخل بمتطلبات حماية البيئة ومكافحة التلوث .
المادة(32): لا يجوز زيادة درجة التلوث في عناصر البيئة الطبيعية عن المقاييس والمعايير والمواصفات التي يحددها المجلس والمتعارف عليها دوليا .
المادة(33): ا . يقوم المجلس على فترات زمنية مناسبة وبعد التشاور مع الجهات الحكومية المعنية بتحديث مقاييس ومعايير مواصفات حماية البيئة المشار اليها في المادة (39) في ضوء التقدم العلمي والتقني والدراسات الميدانية والبحوث التجريبية التي تجري في الاطارين المحلي والدولي .
ب . يصدر بتعديل مقاييس ومعايير ومواصفات حماية البيئة قرار من المجلس وينشر في الجريدة الرسمية .
الفصل الثالث: الترخيص للمشروعات وتقييم الأثر البيئي
المادة(34): يجوز في حالات الضرورة عدم التقيد بالمقاييس والمعايير والمواصفات التي تصدر بالتطبيق لاحكام هذا القانون اذا كان الهدف هو حماية الارواح او ضمان تامين سلامة المنشاة او منطقة العمل .
كما يجوز التجاوز عند التصريف المخالف اذا حدث بسبب خلل طارئ في عمليات او معدات او اجهزة المنشاة او النشاط بشرط ان يكون الشخص المسئول قد قام باتخاذ الاجراءات اللازمة باصلاح هذا الخلل .
المادة(35): لا يجوز لاي جهة مختصة ان تاذن او تمنح او تصدر ترخيصا لاقامة او تشغيل او تعديل مشروعات او منشآت تضر بالبيئة او تسهم في تدهورها او تتسبب في تلويثها او تسهم في تحقيق ذلك او تضر بصحة الانسان او الكائنات الحية الاخرى الا وفقا للمقاييس او المعايير او المواصفات او الشروط التي يحددها المجلس .
المادة(36): جميع المشروعات والمنشآت التي تكون بطبيعتها مصدر تلوث بيئي او يحتمل حصول اضرار بيئية من نشاطها لا يجوز الترخيص لها الا بموجب بيان تقييم الاثر البيئي المشار اليه في هذا القانون .
المادة(37): ا . لاغراض تقييم الاثر البيئي يصدر مجلس الوزراء قرار بتحديد المقاييس والمعايير والشروط والاجراءات التي يمكن من خلالها معرفة ما اذا كان المشروع او النشاط المزمع اقامته يؤثر تاثيرا هاما بالبيئة ومن هذه المعايير:
1- تحديد قوائم لفئات المشروعات التي تكون بطبيعتها قابلة لان تحدث تلك الآثار (صناعة الاسمنت – مصافي النفط- منشآت المعالجة الاولية للمعادن- صناعة المبيدات- تخزين او معالجة النفايات الخطرة . . . الخ) .
2- تحديد قوائم بالمناطق او المواقع ذات الاهمية او الحساسية البيئية الخاصة ( المواقع التاريخية والاثرية- الاراضي الرطبة – الجزر المرجانية – المحميات الطبيعية – الحدائق العامة . . . الخ) .
3- تحديد قوائم بفئات الموارد (المياه – الاحراج الاستوائية) والمشاكل البيئية (تاكل التربة المتزايدة والتصحر) ذات الاهمية من الناحية البيئية .
ب . يحدد القرار المشار اليه في فقرة (ا) من هذه المادة العناصر التي يتكون منها بيان ودراسة تقييم الاثر البيئي ويشمل:
1- وصف النشاط المقترح (خريطة الموقع – استخدام الاراضي المجاورة – احتياجات المشروع من الطاقة والماء والصرف والطرق- وصف عمليات المشروع التصنيعية – التعامل مع المواد الخام- الحوادث والمخاطر – طرق السلامة- التخلص من النفايات . . . الخ) .
2- وصف للبيئة المحتملة التاثير .
3- وصف لبدائل النشاط المقترح (كاستخدام مواد اقل تلويثا) .
4- تقييم للآثار البيئية المحتملة للنشاط المقترح والبدائل ، بما في ذلك الآثار المباشرة وغير المباشرة التراكمية القصيرة والطويلة الاجل وتشمل (النفايات الصلبة والسائلة- وانبعاث الغازات – استخدامات الاراضي- مستويات الضوضاء – العوامل الاقتصادية والاجتماعية) .
5- مدى تاثير المناطق خارج السيادة الوطنية بالنشاط المقترح .
المادة(38): ا . تتولى الجهة المختصة البت في الطلبات المتقدمة في غضون ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب ، ويخطر مقدم الطلب بنتيجة الفحص اما بالموافقة او الرفض وفي حالة الرفض يخطر صاحب الطلب بالقرار مسببا .
ب . يجوز لصاحب الطلب ان يتظلم من قرار الرفض امام المجلس خلال ستين يوما من تاريخ اخطاره اذا كان سبب الرفض يتعلق بعدم مطابقة المشروع للمعايير والمواصفات والمقاييس البيئية ويخطر صاحب الطلب والجهة المختصة بقرار المجلس .
ج . يجوز الطعن امام المحكمة الابتدائية المختصة خلال مدة اقصاها ستين يوما من تاريخ الاخطار وتفصل المحكمة الابتدائية المختصة بموضوع التظلم بمدة لا تتجاوز ستة اشهر ويعتبر قرارها في هذه الخصوص نافذا .
المادة(39): يؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ القرار بالموافقة او الرفض على بيان تقييم الاثر البيئي بالاعتبارات التالية:
ا . حالة البيئة الحالية التي يتم فيها انشاء المشروع او المنشاة او النشاط المقترح .
ب . الاثر الذي يمكن ان يحدثه المشروع او المنشآة على البيئة .
ج . اي تطورات اخرى يمكن توقعها بشكل معقول في المنطقة المقترح اقامة المشروع او المنشاة فيها ويكون لها اهمية من وجهة نظر حماية البيئة .
د . الاعتراضات التي اثيرت او يمكن ان تثار حول المشروع .
المادة(40): ا . على اصحاب المشروعات او المنشآت او الانشطة القائمة قبل سريان احكام هذا القانون ان يقدموا الى الجهة المختصة في خلال فترة لا تتجاوز سنه من تاريخ العمل بهذا القانون بيان ودراسة بتقييم الاثر البيئي من قبل ملاك هذه المشروعات او المنشات او الانشطة .
ب . تتولى الجهة المختصة فحص هذه الدراسات والتاكد من مطابقتها للواقع واقرارها طبقا لهذا القانون خلال ثلاثة شهور من تاريخ وصول البيان والدراسة اليها ثم ترفعها الى المجلس مشفوعة بملاحظاتها
ج . تقرر الجهة المختصة خلال فترة لا تتجاوز خمسة شهور التدابير والاجراءات الواجب اتخاذها من قبل صاحب المنشآة لكي تتوافق مع المقاييس والمعايير والمواصفات البيئية المطبقة والفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ ذلك .
المادة(41): ا . يجوز الزام اصحاب المشروعات او المنشات او الانشطة التي حصلت على الموافقة بالتراخيص عليها شراء اجهزة رصد مواصفات والتلوث الناتج عن هذه المشروعات او المنشآت او الانشطة وحفظ سجلات دائمة لهذه الارصاد وارسال تقارير بهذه النتائج للجهة المختصة والمجلس .
ب . يجوز للجهة المختصة اخضاع اصدار الترخيص لشرط تقديم ضمانة مالية لضمان مراعاة تنفيذ الالتزامات التي يجب ان يتقيد بها صاحب المشروع او المنشآة او النشاط او الوفاء بالمسئولية عن الاضرار التي يحدثها المشروع او المنشاة او النشاط .
ج . تحدد اللوائح التنفيذية مدد صلاحية التراخيص الصادرة من الجهات المختصة .
د . يلتزم صاحب المشروع او المنشآة بالتعويض عن قيمة الاضرار الناتجة او التي قد تلحق من جراء التشغيل .
المادة(42): عند احتمال وقوع تلوث خطير او تدهور بيئي ملموس او محسوس من جراء تشغيل اي مشروع او منشاة يجب في هذه الحالة على الجهة المختصة القيام مباشرة بعملية الكشف الميداني للتاكد من وقوع ذلك واستيفاء الترخيص للشروط والاجراءات القانونية ومدى التزام صاحب المشروع بتنفيذها واتخاذ الاجراءات اللازمة وفقا لهذا القانون .
المادة(43): على كافة الجهات المختصة تزويد المجلس بنسخ من التراخيص التي تصدرها مع دراسات الاثر البيئي للمشروع او المنشآة .
الفصل الرابع: تداول المواد والنفايات الخطرة
المادة(44): ا . يحظر بغير ترخيص مسبق من الجهة المختصة تداول المواد الخطرة او السامة او المواد التي يحتمل ان تكون كذلك .
ب . يضع المجلس بالتشاور مع الجهة المعنية والجهات العلمية المختصة قائمة بالمواد الخطرة او السامة او تلك التي يحتمل ان تكون كذلك باعداد قائمة تسمى (قائمة المواد الخطرة والسامة) ويصدر بمنع تداولها قرار من مجلس الوزراء .
ج . يقوم المجلس بالتشاور مع الجهات المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بمراجعة قائمة المواد المقترحة وتعديل او اضافة او تحديث القائمة المشار اليها في ضوء التقدم العلمي والتقني في هذا المجال ويصدر بهذا التعديل قرار من مجلس الوزراء .
د . يجوز في تحديد المواد التي تشملها القائمة ، الاستعانة باي خبرة وطنية او اجنبية وكذلك بما تصدره الهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية من قوائم تتعلق بهذه المواد الخطرة السامة .
المادة(45): يجوز لكل شخص طبيعي او معنوي ان يطلب كتابيا من المجلس اضافة مادة او اكثر الى القائمة مع بيان الاسباب والبواعث التي تدعو الى ذلك .
ب . يقوم المجلس بدراسة الطلب في خلال فترة تحددها اللائحة التنفيذية ويخطر صاحب الطلب بالنتيجة والاسباب التي يستند اليها وفي حالة الموافقة على اضافة مادة او اكثر الى القائمة يخضع التعديل او الاضافة طبقا لما ورد في المادة السابقة .
المادة(46): ا . يجوز للجهة المختصة من اجل تقييم مدى خطورة تركيب المواد السامة او المنتج الذي يحتوي على هذه المادة ان تطلب المعلومات التالية من اي جهة عامة او خاصة عن طبيعة ومكونات المادة او المنتج وكمياتها واستخداماتها المختلفة بواسطة المختبرات الرسمية ومن ذلك:
– تركيب المواد السامة والمنتجة .
– انتشار او بقاء هذه المادة في البيئة ومقاومتها للتحلل .
– مدى قدرتها على التجمع في النسيج الحيوي وقدرتها في الاضرار بالعمليات الحيوية .
– الوسائل المتاحة لخفض الكميات المستخدمة والمنتجة او التي تصرف في البيئة .
– طرق التخلص او المعالجة البيئية السلمية لها .
– اية معلومات اخرى يرى المجلس ضرورتها .
ب . تقوم الجهة المختصة بتحليل وتقييم المعلومات التي تم الحصول عليها ونشر نتائج بحوث التجارب المتعلقة بالمادة السامة او الخطرة ا والمحتمل ان تكون كذلك او بالمنتج الذي يحتوي على هذه المادة .
ج . للجهة المختصة تقديم توصيات بشان المواد السامة او الخطرة او المحتمل ان تكون كذلك او اي انتاج يحتوي على هذه المواد الى اية جهة عامة او خاصة بشان التدابير التي ينبغي اتخاذها لمنع او الاقلال من وجود او انتشار هذه المواد في البيئة .
المادة(47): ا . اذا قرر مجلس الوزراء ادراج اية مادة في القائمة المخصصة بالمواد الخطرة او السامة او يحتمل ان تكون كذلك فانه يقر ما ينبغي اتخاذه من تدابير بشانها وله على وجه الخصوص اتخاذ الآتي:
– الحظر الكلي او الجزئي لاستيراد او تصنيع او استخدام او بيع او توزيع او اي تداول لهذه المادة التصريح باستيراد او تصنيع او استخدام او بيع او توزيع او اي تداول لهذه المادة .
– كميات او تركيزات المواد التي يجوز تصريفها في البيئة بمفردها او تداخلها مع مادة اخرى صادرة عن مصدر آخر .
– طريقة وشروط واماكن التصريف .
– الكميات والتركيزات لهذه المادة التي يمكن ان تحتويها المنتجات المصدرة والمستوردة او المطروحة للبيع .
– شروط تخزين او نقل المادة او المنتج الذي يحتويها .
– تغليف وعنونة هذه المادة .
– اية تدابير اخرى يرى المجلس ضرورتها تطبيقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ب . لمجلس الوزراء اذا كانت هناك اسبابا تدعو الى ذلك الغاء اي شرط او حظر سبق وان تقرر .
ج . تنشر القرارات بشان ما ورد في الفقرتين السابقتين في الجريدة الرسمية .
المادة(48): يلتزم اي شخص طبيعي او اعتباري يحمل ترخيص باستيراد او تصنيع او تحويل او بيع او نقل او توزيع او تداول آخر بمادة سامة او خطرة او يحتمل ان تكون كذلك باخطار الجهة المختصة بالمعلومات الموجودة بحوزته او تحت تصرفه والتي تسمح بتحديد ما اذا كانت هذه المادة سامة او خطرة .
المادة(49): على الجهة المختصة اصدار اللوائح المنظمة لتداول المواد الخطرة او السامة او المنتجات التي تحتوي على هذه المواد والتي لم ترد في هذا القانون وعلى وجه الخصوص:
– تحديد المواد او المجموعات التي تخضع لالتزام تقديم المعلومات .
– مواعيد تقديم المعلومات والكيفية التي تتم بها .
– تحديد الاشخاص المسئولين عن المواد السامة او الخطرة .
– حدود الكميات المسموح تداولها .
– الاجراءات التي تتبع لتقييم خطورة او مدى تركيبة السموم في المواد .
– المعامل ومراكز البحوث التي يتم من خلالها تحديد السموم او الخطورة .
المادة(50): ا . يحظر على اي شخص اعتباري او طبيعي او اية جهة اخرى اي تصريف في البيئة بمواد او منتجات سامة او خطرة او يحتمل ان تكون كذلك وفي حالة حدوث ذلك عليه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع اية خطورة لهذا التصريف او تخفيف الخطر الناجم عنه بالنسبة للبيئة او صحة الانسان او الكائنات الحية الاخرى وعلى اي شخص طبيعي او معنوي اخطار الجهة المختصة في حالة حدوث مثل هذا التصريف .
ب . ذا لم يتمكن الشخص المسئول عن التصريف من اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة السابقة او فشل في ذلك فللمجلس او اية جهة اخرى مختصة ان تتخذ التدابير التي تتطلبها الظروف او تكليف اي شخص او اية جهة اخرى للقيام بذلك ويجوز للجهة المختصة استعادة تكاليف ازالة الاضرار او التدابير الاخرى من متسببها او من اصحاب الشان ذوي العلاقة .
المادة(51): تتحمل الدولة تغطية النفقات المباشرة او غير المباشرة التي تنشا عن التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة وعلى الجهة المختصة استرداد هذه النفقات بالطرق الادارية من المخالف او من خلال دعوى قضائية .
المادة(52): ا . لكل من يتقدم للمجلس او اية جهة اخرى مختصة بمعلومات عن مادة سامة او خطرة او تحتمل ان تكون كذلك ان يطلب كتابة اعتبار المعلومات المقدمة سرية .
ب . مع ذلك يجوز الافضاء بالمعلومات المقدمة من قبل الجهة المختصة في الحالات التي تحددها وخاصة في الحالات التالية: –
– المعلومات العامة بشان استعمال هذه المادة .
– احتياطات الامان للتعامل مع هذه المادة .
– الخواص الطبيعية والفيزيائية والكيميائية لهذه المادة بالقدر الذي لا يسمح بتحديدها .
– طرق تدمير هذه المادة او التخلص الآمن منها .
– الدراسات الطبية والسمية والبيئية لها .
– اذا كان الافضاء بالمعلومات يحقق مصلحة للصحة العامة او للبيئة تفوق الخسارة الناتجة عن اخفاء هذه المعلومات .
المادة(53): يحظر مطلقا على اية جهة عامة او خاصة او اي شخص طبيعي او معنوي استيراد او ادخال او دفن او اغراق او تخزين النفايات الخطرة او السامة او الاشعاعية او التخلص منها باي شكل في البيئة اليمنية .
المادة(54): يحظر على السفن او الطائرات او اية وسائل اخرى الدخول الى المياه الاقليمية او النزول بمطارات الجمهورية او استخدام الاقليم اليمني كمنطقة عبور اذا كانت تحمل نفايات خطرة او سامة او اشعاعية الا وفقا للاتفاقيات الدولية وباذن مسبق من مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس النواب .
المادة(55): تقوم الجهة المختصة بدراسة وتقييم حالة النظافة العامة ومدى خطورة مكونات انواع مواد القمامة وتصريف مياه المجاري والمخلفات الصلبة والسائلة والنفايات ولها على وجه الخصوص اتخاذ الآتي: –
ا . تحديد مواقع تصريف القمامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بشئون البيئة .
ب . طرق وشروط التخلص من المخلفات الصلبة والسائلة والنفايات وتصريفها او دفنها او تحويلها او التخلص منها باي شكل في المياه الاقليمية .
ج . اتخاذ التدابير الاخرى التي يرى المجلس ضرورتها لمنع اي خطورة لهذا التصريف وعلى الجهة المختصة اخطار المجلس بنتائج الدراسة والتقييم .
الفصل الخامس: حماية البيئة والتنمية الاقتصادية
المادة(56): ا . على كافة الجهات المختصة خاصة تلك المعنية بالتخطيط الاقتصادي والتنموي العمل على ادخال اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستهلاك الرشيد للمواد الطبيعية في خطط المشروعات والتنمية الاقتصادية والوطنية .
ب . على كافة الجهات المسئولة عن الترخيص لرؤوس الاموال او الاستثمارات الوطنية والاجنبية عدم القبول او الموافقة على المشروعات او الاستثمارات التي من شانها الاضرار بالبيئة او زيادة معدلات التلوث .
ج . تلتزم الجهات المعنية بادراج شرط حماية البيئة ومكافحة التلوث في كافة المشروعات والعقود التي تبرم مع هيئات الاستثمار الوطنية والاجنبية او المشاريع القائمة .
المادة(57): على وزارة النفط والثروات المعدنية والمؤسسات العامة ذات العلاقة الالتزام بما يلي:
ا . ادراج شروط حماية وصيانة البيئة في العقود البترولية التي تبرمها مع الشركات الوطنية والاجنبية المصرح لها باستكشاف او استخراج واستغلال حقول البترول والثروات المعدنية الاخرى بما في ذلك وسائل نقل الزيت والغاز او معالجة ما يتم تصريفه من مواد او نفايات وعلى هذه الشركات استخدام الوسائل الامنية التي لا يترتب عليها الاضرار بالبيئة .
ب . العمل على ان تتضمن هذه العقود الشروط الجزائية والالتزام بنفقات ازالة الاضرار البيئية كذلك التعويض عنها فضلا عن العقوبة المقررة .
الفصل السادس: الرصد البيئي
المادة(58): ا . يتولى المجلس بالاشتراك مع اية جهة اوجهات اخرى مختصة الاشراف على انشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي .
ب . تتكون هذه الشبكات من محطات واجهزة قادرة على رصد مكونات البيئة الطبيعية والاشكال المختلفة للملوثات التي تتداخل معها والتغييرات التي تلحق خواصها الطبيعية وملاحظة حالة الطقس والمناخ .
ج . للمجلس الاستعانة بمراكز البحوث والهيئات العلمية الوطنية والاجنبية لتشغيل محطات الرصد وجمع البيانات والمعلومات المتحصلة عنها وتسجيلها .
المادة(59): تلتزم شبكات الرصد البيئي بابلاغ المجلس واية جهة مختصة اخرى فورا باي تجاوز للحدود المسموح بها لدرجة التلوث في عناصر البيئة الطبيعية .
المادة(60): ا . يجوز للمجلس بالاضافة الى الشبكة العامة للرصد البيئي الزام اصحاب المشروعات او الانشطة بتشغيل اجهزة رصد مواصفات التصريف والملوثات التي تنتج عن هذه المشروعات والانشطة وحفظ سجلات دائمة لنتائج هذا الارصاد وارسال تقارير بهذه النتائج كل ثلاثة شهور الى المجلس .
ب . يجوز للمجلس النظر في مساعدة المشروعات العامة والخاصة في شراء وتركيب اجهزة الرصد المشار اليها في الفقرة السابقة وتدريب الكوادر المسئولة عن تشغيلها في الداخل والخارج على نفقة تلك المشروعات .
المادة(61): يعمل المجلس بالاشتراك مع الجهات المختصة على تكامل النظام الوطني وفقا للانظمة العالمية لرصد البيئة خاصة اطار منظمة الارصاد العالمية ومنظمة الصحة العالمية .
الباب الرابع: التلوث البحري
الفصل الأول: تلوث مياة البحر
المادة(62): لا يجوز لاي مركب او سفينة او غواصة او اي وسيلة اخرى الابحار في مياة الجمهورية اليمنية اذا خالفت القوانين اليمنية او القواعد والمعايير الدولية المطبقة فيما يتصل بصلاحية السفن او المراكب للابحار .
المادة(63): لا يجوز لاي شخص او مركب او سفينة او غواصة او طائرة او اجهزة نقل الزيوت او الغاز تصريف اية مادة ملوثة في المياة الاقليمية للجمهورية اليمنية او الجرف القاري او المنطقة الاقتصادية الخالصة ويعتبر كل تصريف من هذا القبيل مخالفة وفي حالة التصريف المستمر يعتبر كل يوم يستمر فيه التصريف المحظور مخالفة منفصلة وقائمة بذاتها .
المادة(64): لا يجوز تلوث البيئة البحرية من المصادر البرية كمصاب الانهار وخطوط الانابيب ومخارج التصريف الصحي والمنشآت والتركيبات الصناعية والافران واذا حدث ذلك يجب السيطرة عليها وخفض التلويث وفقا لما اتفق عليه دوليا من قواعد ومعايير .
الفصل الثاني: التدوين والتبليغ وشروط التأمين
المادة(65): يجب على كل مركب ينقل الزيت او يحمله من احد مرافق الموانئ او اليه او من اجهزة نقل الزيت والمياه داخل المنطقة الخالية من التلوث ان يحتفظ بسجل زيت ويتقيد بالمواعيد الزمنية المحددة على كل مالك للمركب او اي شخص آخر مسئول عن المركب الالتزام بما يلي:
ا . تدوين اسم المركب ورقمه وسعة صهاريج الحمولة والوقود في المركب .
ب . تدوين التاريخ والسلعة والموقع الجغرافي المحدد للمركب في وقت اجراء اي من العمليات التالية؟
1- القيام بعملية التحميل او التفريغ او غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد .
2- تزويد نقل الموازنة بصهاريج حمولة الزيت والوقود وتصريف نقل الموازنة من هذه الصهاريج الزيتية وغسلها في الاماكن المصرح بها مع بيان نوع الزيت الذي ينقله المركب او يستعمله بالتحديد كما هو الحال وذلك قبل تزويد نقل الموازنة وبعد تصريفه .
3- فصل الزيت عن الماء او عن مواد اخرى في اي مزيج يحتوي على الزيت .
4- تصريف الزيت او الامزجة الزيتية من المركب من اجل ضمان سلامة المركب والحمولة دون الحاق ضرر باي مركب او حمولة او لانقاذ الحمولة مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد .
5- تصريف الزيت او الامزجة الزيتية من المركب لاصطدام او حادث مع بيان نوع الزيت المعني بالتحديد .
ج . تبليغ المجلس والجهة المختصة باسرع وقت ممكن اذا ما حدث اثناء ابحار المركب في المنطقة الخالية من التلوث اي من العمليات البيئية الواردة في البنود السابقة .
د . تقديم السجل للتفتيش بناء على طلب من الجهات المختصة لتحديد سير وموقع المركب اثناء وجود المركب في احد موانئ الجمهورية او داخل المياه الاقليمية للجمهورية .
المادة(66): يجب على كل مالك او شاغل الموقع البري او لجهاز نقل زيت داخل المياه الاقليمية للجمهورية يصدر عنه تصريف مادة ملوثة بالمنطقة الخالية من التلوث ان يبلغ الجهات المختصة على الفور بحدوث اي تصريف من هذا النوع ويجب ان يشتمل هذا البلاغ على نوع المادة الملوثة وعلى الوقت والتاريخ والموقع الجغرافي المحدد الذي حدث فيه التصريف .
المادة(67): على مالك اي مركب مسجل في الجمهورية او غير مسجل فيها يحمل كميات من احدى المواد الملوثة من اي مياه في الجمهورية او اليها ان يقدم الى الجهة المختصة شهادة مسئولية مالية على شكل تامين او سند تعويض او اي تعهد آخر لمسئولية مالية خلال موافقة الجهة المختصة وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية .
الفصل الثالث: الإدارة والتنفيذ
المادة(68): يقوم ضابط مراقبة التلوث بالجهة المختصة بدراسة ومراجعة الوقائع المتعلقة باية مخالفة لاحكام هذا القانون، ويقدم تقريرا بما توصل اليه بعد هذه الدراسة بما يلي: –
ا . هل ارتكبت مخالفة لهذا القانون ؟وما هي العقوبات الواجب فرضها على تلك المخالفة؟
ب . هل نشات مسئولية مدنية تستحق التعويض نتيجة حدوث تصريف من مركب او طائرة او موقع بري او اجهزة نقل زيت ؟
المادة(69): يجوز للجهة المختصة او احد فروعها بالتنسيق مع الجهات المعنية القيام بالآتي: –
ا . بناء او صيانة او تجديد مرافق استقبال المواد المحلية الملوثة على اليابسة او داخل المياه الاقليمية للجمهورية .
ب . اصدار القرارات والتعليمات التي تحدد الشروط التي يجب على المراكب والسفن المستخدمة للموانئ داخل الجمهورية او المبحرة عبر المنطقة الخالية من التلوث والالتزام بها عند تصريف المواد الملوثة او اية اثقال للموازنة في مثل هذه المرافق .
المادة(70): يجوز للجهة المختصة او احد فروعها بالتنسيق مع الجهات المعنية ان تحدد نوع المعدات التي يجب ان تجهز بها المراكب المسجلة في الجمهورية كافة او بعض انواع المراكب غير المسجلة في الجمهورية التي تستعمل موانئ الجمهورية او تبحر عبر المنطقة الخالية من التلوث وذلك من اجل خفض خطر التلوث .
المادة(71): يتمتع ضابط مراقبة التلوث بسلطة الصعود الى ظهر اي مركب او جهاز نقل الزيت في المنطقة الخالية من التلوث او دخول اي موقع بري في الجمهورية لتفقد المعدات او السجلات او الزام احد الاشخاص بالاجابة على اسئلة متعلقة بالتقيد بهذا القانون وذلك من اجل اتخاذ اجراءات الطوارئ اللازمة لمنع التلوث .
المادة(72): يجب على الجهة المختصة في حالة وقوع حادث لاحدى المراكب او فيها او لموقع بري او فيه او لاجهزة نقل الزيت او فيها يؤدي او يحتمل ان يؤدي الى تلوث المنطقة الخالية من التلوث ان تتخذ كافة الاجراءات اللازمة لوضع حد للتلوث او خطرة او خفضه او ايقافه بالطرق والوسائل الممكنة ولها الحق القانوني والشرعي ان تحصل على كافة التكاليف من المالك المتسبب في الحادث ومن حقها ان تامر المالك او الربان او الشاغل او الشخص المسئول عن المركب او الموقع البري او اجهزة نقل الزيت باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة فاذا فشلت هذه الاجراءات فانه يجب فور العرض على المحكمة المختصة لاصدار قرار باغراق او تدمير المركب او اجهزة نقل الزيت ا و اقرار الحجز او تدمير الموقع البري اذا اقتضت الضرورة ذلك استنادا الى قرار الخبرة ويكون قرار المحكمة بذلك نافذا .
المادة(73): يجوز للجهة المختصة حجز اي مركب داخل المنطقة الخالية من التلوث عند ارتكاب مالكه او ربانه او الشخص المسئول عنه مخالفة يعاقب عليها بغرامة ولا يقوم بتسليمها او تقديم ضمان تسليم او امتنع عن تنفيذ التعليمات الصادرة الى المركب وفقا للمادة (72) عندما يكون المالك او الربان او الشخص المسئول عن المركب مسئولا عن التعويض او الاضرار بالتكاليف ، ولا يقوم بالتسليم مبلغ التعويض ولا يقدم ضمانا بتسديده على ان يتم عرض قرار الحجز على المحكمة المختصة فورا لتحكم بصحة الحجز او تلغيه وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة ، وعلى الجهة المختصة ان تعيد المركب في حالة وفاء ربانها بما تعين عليه فورا وفي حالة الغاء الحجز وفكه من قبل المحكمة المختصة .
المادة(74): في حالة حجز احد المراكب وفقا للمادة (73) وعدم تسديد قيمة الغرامة او اي التزامات اخرى مستحقة بموجب هذا القانون وفي غضون خمسة واربعين يوما من تاريخ الحكم بصحة الحجز فانه يجوز للمحكمة المختصة بيع المركب او حمولته او هما معا في مزاد علني بعد اتخاذ اجراءاته والنشر عنه وفقا لاحكام القانون وتسدد المبالغ المستحقة وترد المبالغ الفائضة لصاحبها .
الباب الخامس: المخالفات والتعويض عن الأضرار البيئية
الفصل الأول: سلطات الضبط القضائي
المادة(75): يتمتع مفتشو البيئة بصفة الضبطية القضائية .
المادة(76): على المفتشين التابعين لمختلف الجهات المختصة بالبيئة والذين يتمتعون بصفة الضبط القضائي وفقا لحكم المادة السابقة القيام بضبط المخالفات والجرائم الماسة بالبيئة وتحرير محضر ضبط يدون فيه نوع المخالفة او الجريمة ومرتكبها وتاريخ ضبطها ومكان وقوعها كما ان لهم التفتيش على المنشآت اذا وجدت الدلائل بتوافر احدى الحالات التالية: –
– تداول غير قانوني للنفايات الخطرة .
– نشاط مضر بيئيا .
– منشاة او مشروع يتم تشغيلها دون الحصول على الترخيص البيئي .
– تصريف مخالف للقانون .
– اعتداء على الحياة البرية والبحرية او النباتات البرية او المحميات الطبيعية .
– عدم الحصول على الترخيص والوثائق او السجلات التي تتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة(77): اذا كانت الانشطة التي تمارس او الادوات او الوثائق المطلوب ضبطها توجد في محل اقامة خاص او مسكن فلا يجوز لمفتش البيئة دخولها دون الحصول على اذن من الجهات القضائية المختصة .
المادة(78): على اصحاب المشروعات او الانشطة او المواد او النفايات تمكين مفتشي البيئة من القيام بمهامهم وتزويدهم بالمعلومات والبيانات الضرورية المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون وعليهم وعلى وجه الخصوص تمكينهم من :
ا . فحص المواد والمنتجات التي توجد في اماكن التفتيش او اي شيء آخر يفيد في تنفيذ احكام هذا القانون ولائحته .
ب . فتح وفحص العبوات التي تحتوي على هذه المواد او المنتجات واخذ عينات منها للفحص .
ج . فحص الوثائق والسجلات ا واية وثائق اخرى تحتوي على معلومات تتعلق بتطبيق نصوص هذا القانون ولائحته .
الفصل الثاني: المسئولية والتعويض عن الأضرار البيئية
المادة(79): كل من تسبب بفعله او اهماله في احداث ضرر للبيئة او للغير نتيجة مخالفة الاحكام الواردة بهذا القانون او اللوائح او القرارات الصادرة تطبيقا له او للقوانين يعد مسئولا بمفردة او بالتضامن مع غيره عن جميع التكاليف الناجمة عن معالجة او ازالة هذه الاضرار وكذلك بالتعويضات التي تترتب على هذه الاضرار وتشمل عناصر التعويض عن الضرر البيئي ما يلي:
ا . تكلفة ازالة الضرر البيئي وتنقية البيئة .
ب . التعويض عن الاضرار التي تصيب الاموال والاشخاص .
ج . التعويض عن الاضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع من الاستخدام المشروع لها سواء كان ذلك بصفة مؤقتة او دائمة او تضر بقيمتها الجمالية .
المادة(80): استثناء من القواعد العامة لا تسقط الدعوى عن الافعال الضارة بالبيئة بمضي المدة المحددة في القانون .
المادة(81): يجوز للجهة المختصة الزام المشروعات القابلة لاحداث الضرر البيئي بايداع ضمانة مالية تكفي لتغطية الاضرار المحتملة .
المادة(82): يجوز لجمعيات حماية البيئة اليمنية ولكل شخص مباشرة الدعوى المدنية ضد اي شخص طبيعي او اعتباري تسبب بفعله او اهماله بالاضرار بالبيئة ومكوناتها الطبيعية او المساهمة في تدهورها وفسادها وفي حالة الحكم بالتعويض تودع التعويضات في صندوق حماية البيئة وتخصص قيمة التعويض المحكوم به للانفاق على حماية وتحسين وتنمية البيئة .
المادة(83): تطبق قواعد المسئولية عن المخاطر بالنسبة للتعويض عن الاضرار التي تنشا عن المواد الملوثة للبيئة وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة .
الفصل الثالث: العقوبات الجزائية
المادة(84): اذا صدر عن مركب او سفينة او طائرة او موقع بري او اجهزة نقل الزيوت تصريف مادة ملوثة في المنطقة الخالية من التلوث تنشا مسئولية على مالك ذلك المركب او السفينة او الطائرة او مالك او شاغل ذلك الموقع او تلك الاجهزة لنقل الزيوت بالتعويضات المستحقة مع العقوبة المقررة وفقا لاحكام القانون .
المادة(85): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في الشريعة الاسلامية والقوانين النافذة واللوائح التنفيذية لاحكام هذا القانون والقوانين الاخرى فان كل شخص طبيعي او اعتباري قام او تسبب بتصريف اي مادة ملوثة عمدا في المياه او التربة او الهواء في الجمهورية اليمنية فاحدث ضررا في البيئة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات مع الحكم بالتعويضات المادية المناسبة .
الفصل الرابع: أحكام ختامية
المادة(86): يجوز للافراد والجمعيات حماية البيئة الابلاغ عن المخالفات التي تقع بالمخالفة لاحكام هذا القانون او اية قوانين اخرى تتعلق بحماية البيئة وكذلك مساعدة الجهات المختصة في حالة الكوارث البيئية او لازالة الاعتداءات والاضرار التي تقع على البيئة .
المادة(87): يجب على جميع الجهات المسئولة عن التعليم بمراحله المختلفة والاجهزة المعنية بالتخطيط للمناهج والمقررات الدراسية العمل على ادخال المواد والعلوم البيئية في جميع مراحل التعليم والعمل على انشاء وتطوير المعاهد المتخصصة في العلوم البيئية لتخريج الكوادر المؤهلة للعمل البيئي .
المادة(88): على جميع الجهات المسئولة عن الاعلام والتوجيه والارشاد العمل على تعزيز برامج التوعية البيئية في مختلف وسائل الاعلام المسموعة والمقرؤة والمرئية وعلى اجهزة الاعلام توجيه برامجها العامة والخاصة بشكل يخدم اغراض حماية البيئة .
المادة(89): على الاجهزة المعنية بالثقافة اعداد البرامج والكتب والمطبوعات والدوريات التي تهدف الى تنمية الثقافة البيئية .
المادة(90): يجوز للمجلس بهدف حفز الجهات المعنية او الافراد على تنفيذ احكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية اتخاذ التدابير التالية: –
ا . تدريب الكوادر والعاملين في الهيئات والمشروعات لزيادة كفائتهم ومعارفهم في التعامل مع القضايا والمشاكل البيئية .
ب . تشجيع البحث العلمي والدراسات .
المادة(91): تعتبر النصوص الواردة في هذا القانون وكذلك اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له احكاما اساسية لحماية البيئة ومكافحة التلوث والحفاظ على الموارد الطبيعية في الجمهورية اليمنية .
المادة(92): ينشئ مجلس حماية البيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء صندوق خاص يسمى صندوق حماية البيئة اليمنية وتورد اليه الاموال التي تخصصها الدولة لحماية البيئة وكذلك الاموال والهبات والتبرعات والاعانة التي يوافق المجلس على قبولها من الهيئات الوطنية او الاجنبية او الافراد ويخصص المجلس موارد الصندوق للصرف على الاغراض التي تحقق حماية البيئة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الذي يحدد الاغراض والمسائل التنظيمية للصندوق .
المادة(93): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء كما يصدر المجلس والسلطات المختصة القرارات والتعليمات المنفذة لاحكامه كلا في مجال اختصاصه .
المادة(94): يلغى اي حكم او نص يتعارض مع احكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص يلغى القانون رقم (8) لسنة 1984م بشان انشاء المجلس الوطني للبيئة الصادر في عدن .
المادة(95): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .