هلال احمر وصليب احمر

قرار جمهوري بقانون رقم (43) لسنة 1999م

بشأن هلال احمر وصليب احمر

باسم الشعب:
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم واستخدام شارتي الهلال الاحمر والصليب الاحمر ومنع اساءة استخدامهما) .
المادة(2): يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة قرين كل منها .
الشارة: شارتي الحماية والتمييز للهلال الاحمر او الصليب الاحمر .
شارة الصليب الاحمر: هي العلامة المتعارف عليها دوليا حول الصليب الاحمر والمذكورة في اتفاقية جنيف .
بطاقة تحقيق الهوية : وثيقة خاصة تصدر وفقا للنموذج المعتمد في اتفاقية جنيف الاولى وتتضمن البيانات الاساسية لشخص حاملها وصفته .
شريط الذراع : علامة حماية مميزة تتالف من شريط ابيض مرسوم عليه الشارة ويتم تثبيته على الذراع اليسرى للشخص محل الحماية .
الجمعية الوطنية: جمعية الهلال الاحمر اليمني .
شارة الجمعية: هلال احمر على قاعدة بيضاء يتجه طرفاه الى يمين الناظر اليه ومحاط به اسم الجمعية او احرفها الاولى كتابة .
الفصل الثاني: قواعد استخدام الشارة
المادة(3): أ تستخدم الشارة زمن الحروب لحماية افراد الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي وفقا لاتفاقيات جنيف والبروتوكولين الاضافيين وتكون مقاييس الشارة عندئذ كبيرة الحجم .
ب يعد استخدام الشارة للتمييز او الدلالة علامة على ان لشخص ما او لممتلكات ماصلة باحدى مؤسسات الهلال الاحمر او الصليب الاحمر ، وتكون مقاييس الشارة عندئذ صغيرة الحجم .
المادة(4): تستخدم شارة الحماية من قبل الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة اثناء النزاعات المسلحة وزمن السلم لتعريف افراد خدماتها الطبية ومن في حكمهم ووحداتها الطبية ووسائل النقل الطبي برا وبحرا وجوا ، وذلك تحت اشراف وزارة الدفاع .
ويحمل هؤلاء الافراد شريطا على الذراع وبطاقة هوية توضع عليهما الشارة وتسلمها لهم وزارة الدفاع ويحمل الخطباء والمرشدون التابعون للقوات المسلحة شارة الهلال الاحمر وفق الشروط ذاتها .
المادة(5): تستخدم شارة الحماية اثناء النزاعات المسلحة من قبل افراد الخدمات الطبية المدنية والمستشفيات والوحدات الطبية الاخرى ووسائل النقل الطبي المخصصة لنقل الجرحى والمرضى والغرقى ومعالجتهم وذلك بناء على ترخيص من الجمعية الوطنية وبطلب من وزارة الصحة ويحمل هؤلاء الافراد شريطا على الذراع وبطاقة هوية توضع عليهما الشارة وتسلمهما لهم الجمعية الوطنية ويحمل الخطباء والمرشدون الملحقون بهم شارة الهلال الاحمر وفق الشروط ذاتها .
المادة(6): أ يحق للجمعية الوطنية ان تضع افراد الخدمات الطبية والوحدات الطبية ووسائل النقل الطبي التابعة لها لدعم الخدمات الطبية للقوات المسلحة وتسري القوانين والانظمة واللوائح العسكرية على عمل هؤلاء الافراد والوحدات ووسائل النقل المذكورة وترخص لهم وزارة الدفاع حمل شارة الحماية .
ب يحمل افراد الجمعية الوطنية شريطا على الذراع وبطاقة هوية على النحو المبين في المادة (4) من هذا القانون ويحق للجمعية استخدام الشارة لحماية افراد خدماتها الطبية ووحداتها الطبية .
كما يجوز لها الترخيص لاي جمعية او هيئة من بلد محايد مرخص لها بالعمل في الجمهورية اليمنية باستخدام شارة الحماية وفقا للشروط الواردة في هذه المادة .
المادة(7): تستخدم الجمعية الوطنية شارة الدلالة ( التمييز) في جميع الحالات وفقا لاحكام لائحة استخدام الشارة من قبل الجمعيات الوطنية للهلال الاحمر او الصليب الاحمر التي اقرها المؤتمر الدولي العشرون للصليب الاحمر (فيينا 1965م) وتعديلاتها .
المادة(8): يراعي بصفة عامة في استخدام الشارة الشروط والضوابط الواردة باللائحة المشار اليها بالمادة السابقة .
المادة(9): للجنة الدولية للصليب الاحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر استخدام الشارة في جميع الحالات وفي القيام بمختلف انشطتها الموافق عليها سلفا من قبل السلطات المختصة .
الفصل الثالث: العقوبات
المادة(10): يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة او بغرامة لا تزيد عن مائة الف ريال:
أ كل من يستخدم عمدا ودون وجه حق شارة الهلال الاحمر او الصليب الاحمر او تسميتهما او شارة مميزة او اي علامة اخرى او تسمية تمثل تقليدا لها او تثير الالتباس مهما كان الغرض من هذا الاستعمال .
ب كل من يضع احدى الشارتين او التسميتين المشار اليهما في الفقرة (ا) من هذه المادة او كلتيهما على عناوين المحلات او الملصقات او الاعلانات او نشرات الدعاية او اوراق التجارة او السلع او المغلفات او يبيع او يروج سلعا مميزة بهذا الشكل .
المادة(11): اذا اقترفت الافعال المشار اليها في المادة (10) من قبل اشخاص اعتباريين فان العقوبة المنصوص عليها في المادة نفسها تطبق على الاشخاص الذين ارتكبوا هذه الافعال .
المادة(12): يعاقب بالعقوبة المقررة وفقا للقوانين السارية كل من استخدم الشارة بنية الغدر في زمن الحرب بصورة تؤدي الى الوفاة او تلحق اضرارا بالغة بصحة اي شخص او سلامته البدنية او امر بذلك الاستخدام .
المادة(13): يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف ريال كل من يخالف اي حكم اخر من احكام هذا القانون .
المادة(14): تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل في حالة العود .
المادة(15): تحكم المحكمة بازالة المخالفة على نفقة المخالف كما تحكم بمصادرة او اتلاف الاشياء المضبوطة واية ادوات تم استخدامها في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل .
المادة(16): للسلطات المناط بها مسؤولية الرقابة على تطبيق احكام هذا القانون ان تستعين في اي وقت سابق على رفع الدعوى الجنائية بالنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات التحفظية على الادوات والمعدات والمنتجات وغيرها من الاشياء التي استخدمت في ارتكاب الجريمة او المخالفة او كانت محلاً لها .
المادة(17): على الجهة الحكومية المعنية بشؤون العلامات التجارية ان تمتنع عن تسجيل اية اسماء تجارية او صناعية او علامات او رسوم او نماذج صناعية تنطوي على اسم الهلال الاحمر او الصليب الاحمر او اشاراتهما او اسم او اشارة الجمعية او تتضمن تقليدا لاي منهما .
الفصل الرابع: أحكام ختامية
المادة(18): على اصحاب المستشفيات ومخازن الادوية وغيرهما من المنشآت العاملة في المجال الصحي وقت صدور هذا القانون التي يشوب نشاطها مظاهر لا تتفق واحكام هذا القانون تسوية اوضاعها بازالة تلك المظاهر المخالفة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون ويترتب على فوات هذا الميعاد اعتبار المخالفين منهم في حكم المخالفين لاحكام هذا القانون وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها فيه .
المادة(19): يرجع فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون الى اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الاضافيين .
المادة(20): تشكل لجنة تسمى (اللجنة الوطنية لشؤون القانون الدولي الانساني) وتضم ممثلين عن الجهات ذات العلاقة ويصدر بتشكيلها وتحديد مهامها واختصاصاتها قرار جمهوري .
المادة(21): تصدر بقرار من مجلس الوزراء كافة اللوائح والقرارات المنفذة لاحكام هذا القانون .
المادة(22): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .