حجر نباتي

قرار جمهوري بقانون رقم (22) لسنة 1999م

بشأن حجر نباتي

باسم الشعب
رئيس الجمهورية:-
-بعد الإطلاع على الدستور.
-وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الحجر النباتي) .
المادة(2): رلاغراض تطبيق هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة ادناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم تدل القرينة او سياق النص على خلاف ذلك: –
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزارة: وزارة الزراعة والري .
الوزير: وزير الزراعة والري .
الجهة المختصة: الادارة المختصة لوقاية النبات في ديوان عام الوزارة .
المفتش المختص: موظف الحجر النباتي في منافذ الدخول والخروج الذي يتولى تفتيش الارساليات النباتية والكشف عليها واعداد التقارير عنها واتخاذ الاجراءات اللازمة بشانها .
النبات: اي نوع من النباتات او اي جزء منها ويشمل ذلك الجذور والسوق والاغصان والاوراق والازهار والثمار والبذور كما تشمل الدرنات والابصال والريزومات والكرومات والعقل والفسائل والشتلات والبراعم الخشبية وذلك سواء كانت حية او ميتة او جافة
المنتجات: المنتجات التي تتكون من اصل نباتي كالاخشاب والمواد الغذائية والطبية والبهارات والاعلاف النباتية والمنتجات المصنعة والتي بسبب طبيعتها او تصنيعها قد تثير خطر انتشار الآفات النباتية .
الارسالية النباتية: كل ما يدخل او يعبر الجمهورية او يخرج منها من النباتات او المنتجات النباتية او التربة او السماد الطبيعي او خليط منه بما في ذلك العبوات ومواد التعبئة التي من اصل نباتي .
الآفات النباتية: اي شكل من اشكال الحياة النباتية او الحيوانية او اي عامل من عوامل مسببات الامراض اذا كان مضرا او محتمل ان يكون مضرا بالنباتات ومنتجاتها .
آفات الحجر النباتي: الآفات النباتية غير الموجودة في الجمهورية او المنتشرة بصورة محدودة وتخضع للمراقبة والمكافحة .
العلاج: اي معاملة القصد منها مكافحة او ابادة اي آفة موجودة او يمكن وجودها في الارسالية النباتية او مواد التعبئة او اماكن التخزين او غيرها .
المحجر النباتي: محطات الحجر وحدائق العزل النباتي او المكان الذي تتم في عملية فحص او معالجة الارساليات النباتية واتلافها .
الشهادة الصحية الزراعية: هي الوثيقة المتعارف عليها دوليا الصادرة من قبل السلطة المخولة رسميا بفحص الارساليات النباتية في البلد المصدر واثبات حالتها الصحية وفقا لمتطلبات البلد المستورد .
منافذ الدخول والخروج: اماكن الخروج والدخول الرسمية من والى الجمهورية .
الناقلة: اي وسيلة من وسائل النقل تستخدم لنقل الارساليات النباتية بما في ذلك الحاويات .
العابرة: كل الارساليات النباتية الواردة بقصد تصديرها او عبورها ارض الجمهورية الى دول اخرى .
الفصل الثاني: الأهداف
المادة(3): يهدف قانون الحجر النباتي الى ما يلي: –
ا . حماية الثروة النباتية من خطر تسرب الآفات والحد من انتشارها .
ب . تسهيل وتنظيم عملية تصدير واستيراد وعبور (ترانزيت) الارساليات النباتية .
ج . توسيع نطاق التعاون في مجال منع انتقال الآفات مع الارساليات النباتية وغيرها من البضائع المتداولة في التجارة الدولية .
الفصل الثالث: الإجراءات الخاصة باستيراد وتصدير وعبور النباتات ومنتجاتها
المادة(4): تخضع جميع الارساليات النباتية الصادرة والواردة والعابرة سواء كانت عبر الشحن او مرافقة للمسافرين لاحكام واجراءات الحجر النباتي المحددة في هذا القانون واللائحة التنفيذية له .
المادة(5): يمنع دخول او خروج او عبور اي ارسالية نباتية ما لم تكن مصحوبة بشهادة صحية زراعية صادرة من الجهة المختصة في البلد المصدر .
المادة(6): تخضع جميع الارساليات النباتية للفحص والتفتيش وفقا لهذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة له .
المادة(7): يمنع ادخال الارساليات النباتية اذا كانت مصابة باي من الآفات النباتية الموجودة في الجمهورية الا اذا كانت نسبة الاصابة في حدود النسب المسموح بها دوليا وفقا للائحة المنفذة لهذا القانون بعد معالجتها والقضاء عليها قبل دخولها للتداول .
المادة(8): يمنع نهائيا ادخال او عبور الارساليات النباتية الى او عبر اراضي الجمهورية اذا كانت مصابة او يشتبه باصابتها باي من آفات الحجر النباتي .
المادة(9): يمنع دخول التربة والاسمدة العضوية الطبيعية سواء كانت منفصلة او مصحوبة بالنبات ويستثنى من ذلك الحالات التالية شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة واثبات خلوها من الآفات وهي:
ا . العينات والنماذج التي ترد من اجل التحليل او العرض في المتاحف او المختبرات .
ب . في حالة التربة المصحوبة بالارساليات النباتية يجب ان تكون في حدود النسب المسموح بها التي تحددها اللائحة المنفذة لهذا القانون .
ج . المخصبات العضوية الصناعية .
المادة(10): يمنع دخول او خروج او عبور الارساليات النباتية الا من خلال المنافذ الرسمية المحددة في التصريح الصادر من الجهة المختصة .
المادة(11): يتحمل صاحب الارسالية النباتية كافة النفقات المترتبة على اجراءات وعمليات المعالجة للارسالية التي تتم تطبيقا لاحكام هذا القانون واللائحة المنفذة له .
المادة(12): ا . يجب لاغراض استيراد الارساليات النباتية اخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة شريطة ان تكون عند وصولها مطابقة للشروط والمواصفات الفنية المحددة في التصريح ووفقا للائحة المنفذة لهذا القانون .
ب . يجب لغرض الحصول على تصريح تصدير للارساليات النباتية اخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة .
ج . يجب ان تبقى الارساليات النباتية في منفذ الدخول او المحجر النباتي تحت اشراف ومراقبة المفتش المختص حتى ظهور نتائج الفحص وفقا للائحة المنفذة لاحكام هذا القانون .
المادة(13): ا . يحظر استيراد اي كائنات حية في اي طور من اطوار نموها بما في ذلك الكائنات النافعة والاعداء الطبيعية والفطرية والبكتيريا والفيروسات والطحالب ومزارع انسجة النبات والنباتات المصابة لاغراض التعليم او البحث العلمي الا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجهة المختصة وفقا للائحة المنفذة لاحكام هذا القانون .
ب . يجب لغرض استيراد النباتات كاصول وراثية للابحاث العلمية اخذ موافقة مسبقة من الجهة المختصة شريطة وصولها رسميا الى المحجر النباتي المحدد بالترخيص لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمتابعة النتائج .
المادة(14): تخضع اي منطقة من مناطق الجمهورية تتعرض للاصابة باي من آفات الحجر النباتي للاجراءات الكفيلة التي تحول دون تسرب وانتشار هذه الآفة في المناطق الاخرى الخالية منها .
المادة(15): يحق للجهة المختصة وقف او الغاء اي ترخيص او تصريح بقرار مسبب عند الاشتباه او في حالة ظهور اي من آفات الحجر النباتي في بلد المنشا لم تكن متواجدة عند منح الترخيص او التصريح للاستيراد ويحتمل تسربها او دخولها ضمن الارسالية النباتية المستوردة او المراد استيرادها .
المادة(16): تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى (لجنة الحجر النباتي ) من ذوي الخبرة والاختصاص في وقاية النبات والجهات ذات العلاقة ويكون مقرها الادارة المختصة ويحدد القرار مهامها واختصاصاتها ومواعيد اجتماعاتها .
الفصل الرابع: العقوبات
المادة(17): تطبق احكام العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون .
المادة(18): كل من ادخل الارساليات النباتية خلافا لاحكام هذا القانون او اللائحة المنفذة له يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف ريال ولا تزيد عن مليوني ريال ومصادرة الارسالية موضوع المخالفة او اتلافها على نفقته .
المادة(19): كل من تواطا او ساعد او حاول سواء كان الموظف المختص او موظف الجمارك او الامن او غيرهم الاخلال باحكام هذا القانون ولوائحه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن خمسين الف ريال ولا تزيد عن مائة الف ريال او باية عقوبة اشد ينص عليها في القوانين النافذة وتضاعف مدة الحبس والغرامة مع الفصل من العمل اذا تكرر ذلك .
المادة(20): تضاعف العقوبة على مرتكب المخالفة عند تكرارها .
الفصل الخامس: الأحكام الختامية
المادة(21): يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال اربعة اشهر من تاريخ صدوره وتعتبر الوزارة مسئولة مسئولية كاملة عن تنفيذ هذا القانون وعلى وجه الخصوص ما يلي:
1- تحديد قائمة الآفات النباتية الموجودة في الجمهورية .
2- تحديد قائمة آفات الحجر النباتي الممنوع دخولها الى الجمهورية .
3- تحديد نسب الاصابة بالآفات النباتية والتربة في الارسالية النباتية التي يسمح بدخولها الى الجمهورية .
4- تحديد النباتات والمنتجات النباتية ومواد التعبئة التي يحظر دخولها الى الجمهورية .
5- تحديد شروط ادخال البذور والتقاوي والغروسات او اي جزء من النبات لغرض الزراعة والاكثار .
6- شروط ومتطلبات الحجر النباتي لاستيراد وتصدير وعبور الارساليات النباتية .
7- تحديد اجراءات التفتيش والاجراءات الاخرى المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون والنفقات الخاصة بها وشروط الاعفاء منها .
8- تحديد منافذ للدخول والخروج التي يسمح بدخول او خروج الارساليات النباتية عبرها .
9- تحديد شروط واجراءات استيراد الارساليات النباتية لغرض البحث العلمي والتعليم .
10- تحديد الشروط والاجراءات الخاصة بتنفيذ الحجر النباتي الداخلي .
11- تحديد الرسوم المحصلة مقابل منح الشهادات الصحية والتصاريح وتجديدها ومقابل اي خدمات اخرى تقدمها الوزارة تنفيذا لاحكام هذا القانون ويتم تحصيلها وفقا للتشريعات النافذة .
المادة(22): تصدر الوزارة الدليل العلمي المتعلق بتنفيذ هذا القانون واللائحة الصادرة بمقتضاة .
المادة(23): ا . يتمتع الموظفون المكلفون رسميا والذين يصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح الوزير بصفة الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ احكام هذا القانون والقرارات الصادرة بشانه ويتولون ممارسة المهام التالية:
1- تفتيش الارساليات النباتية الواردة او الصادرة او العابرة .
2- تفتيش الناقلات والمستودعات واماكن الخزن للنباتات او منتجاتها .
3- تفتيش ومراقبة مشاتل وحقول اكثار النباتات .
4- تنفيذ اي مهام اخرى توكل اليهم وفقا لهذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه .
ب . على الجهة المختصة او المفتش المختص في حالة رفضه اعطاء شهادة صحية لاي ارسالية نباتية او رفضه لعلاجها ان يقوم بتقديم تقرير كتابي مسبب وبشكل عاجل الى مسئوله المباشر لاتخاذ الاجراءات المناسبة .
المادة(24): على اجهزة القوات المسلحة والامن والجمارك والتموين والتجارة والموانئ والمطارات والبريد والجهات ذات العلاقة العمل على تنفيذ هذا القانون ومنع دخول او عبور اي ارسالية نباتية ما لم يكن مصرحا لها مسبقا من قبل الجهة المختصة .
المادة(25): تعفى الاجهزة والادوات والمواد والمحاليل والامصال والمستلزمات الوقائية الخاصة بتنفيذ مهام الحجر النباتي من الضرائب والرسوم الجمركية .
المادة(26): يراعى نصوص احكام هذا القانون عند توقيع الاتفاقيات الدولية والاقليمية والثنائية .
المادة(27): ريلغى القانون رقم (40) لسنة 1981م بشان الحجر الزراعي الصادر في صنعاء وقانون الحجر الزراعي رقم (7) لسنة 1985م الصادر في عدن، كما يلغى اي حكم او نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(28): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .