هيئة الشرطة
قرار جمهوري بقانون رقم (15) لسنة 2000م
بشأن هيئة الشرطة
باسم الشعب :-
رئيس الجمهورية:-
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
اصدرنا القانون الاتي نصه:
الباب الأول: التسمية والتعاريف
الفصل الأول: التسمية والاهداف
المادة(1): يسمى هذا القانون: (قانون هيئة الشرطة) .
المادة(2): يهدف هذا القانون الى تنظيم الخدمة في هيئة الشرطة وتحديد صلاحياتها واختصاصاتها .
الفصل الثاني: التعاريف
المادة(3): يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة امام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى اخر:
– الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
– الوزارة : وزارة الداخلية .
– الوزير: وزير الداخلية .
– الشرطة : قوات الشرطة المكلفة بحماية النظام والامن العام والاداب العامة وضبط الجريمة .
– عمليات الشرطة: مجموعة الاعمال الامنية التي تنفذها الشرطة بهدف حماية النظام والامن العام وما تفرضه عليها القوانين من واجبات .
– المجلس : المجلس الاعلى الشرطة .
– رئيس المجلس: رئيس المجلس الاعلى للشرطة .
– الضابط: من يحمل رتبة ملازم ثاني فاعلي .
– الضابط الشرفي: هو ضابط الصف الذي يعين في رتبة ضابط دون ان يتخرج من كلية الشرطة او احدى الجامعات وما في حكمهما .
– الافراد: وهم ضباط الصف والجنود ويشمل المجندين الذين يؤدون خدمة الدفاع الوطني الالزامية في هيئة الشرطة .
– المدني: كل موظف او عامل التحق للعمل في احد المجالات التي تتطلبها هيئة الشرطة ووفقا لقانون الخدمة المدنية .
– اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
– الرتبة: الرتبة العسكرية من حيث تسلسلها في سلم تدرج الرتب العسكرية .
– نزع الرتبة: حرمان ضابط الصف من رتبته واعادته الى جندي .
– تنزيل الرتبة: اعادة الضابط او ضابط الصف الى رتبه ادنى من الرتبه التي يحملها .
– التجريد: فقدان الضابط الرتبة وحرمانه من جميع حقوقه المكتسبة لهذه الرتبة واعادته الى رتبة مساعد اول .
– الفصل: الفصل من الخدمة مع الحرمان من الحقوق المكتسبة في المعاش او المكافاة او اي حقوق اخرى بموجب حكم قضائي قطعي بذلك .
– الاستغناء عن الخدمة: الفصل من الخدمة بقرار من مجلس التاديب .
– الراتب الاساسي: الراتب الشهري المقرر بما في ذلك العلاوات الدورية وعلاوات الاختصاص وعلاوات التخرج .
– البدلات: العلاوات المنصوص عليها في هذا القانون .
– الشهيد: من ازهقت روحه اثناء الاعمال الامنية او المشاريع التدريبية ويشمل ذلك كل من توفي متاثرا بالاصابة اثناء او بسبب تلك الحالات .
– الوفاة: الوفاة اثناء اداء الواجب او بسببه والوفاة الطبيعية .
– اللجنة الطبية العليا: اللجنة الطبية العليا التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير .
– المخالفات الانضباطية: كل ما يسند الى رجل الشرطة بالمخالفة لقوانين وانظمة
– الخدمة واوامر الرؤساء وبصفة عامة كل ما يقع اخلالا بقواعد الانضباط والنظام العسكري .
– المجالس التاديبية: المجالس المختصة بالنظر في المخالفات الانضباطية .
– القوات النظامية: قوات الشرطة النظامية شبة العسكرية .
– استعمال القوة: استعمال الطاقة الجسدية او استعمال العصي او الهراوات والغاز المسيل للدموع او اي شيء اخر مما لا يقتل عادة .
– استعمال السلاح: استعمل حراب البنادق والالات القاطعة .
– اطلاق النار: استخدام الذخيرة الحية من البنادق والمسدسات والمدافع الرشاشة او تفجير القنابل والمتفجرات الاخرى باي طريقة من الطرق .
الباب الثاني: تكوين هيئة الشرطة وواجباتها وصلاحياتها
الفصل الأول: تكوين هيئة الشرطة
المادة(4): الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة الوزير وهو الذي يصدر القرارات اللازمة لادارة وتخطيط مهامها وواجباتها ونظامها والتفتيش على اعمالها وله ان يفوض بعض صلاحيته لغيره من قادة الوزارة .
المادة(5): تتالف هيئة الشرطة من: –
– الضباط
– ضباط الصف .
– الجنود
وتكون المصالح والادارات العامة والقوات النظامية قوام هيئة الشرطة وتنقسم الى قطاعات نوعية ومكانية ويصدر بتقسيمها وبتحديد اختصاصاتها قرار جمهوري .
المادة(6): يتولى وكلاء الوزارة ورؤساء المصالح ومديروا الادارات العامة ومديروا الامن في المحافظات وقادة الوحدات النظامية ومدراء الاقسام ومراكز رئاسة الشرطة كلا في حدود اختصاصه .
الفصل الثاني: واجبات هيئة الشرطة
المادة(7): تعمل هيئة الشرطة على حفظ النظام والامن العام والاداب العامة والسكينة العامة ولها على وجه الخصوص القيام بما يلي: –
1- العمل على الوقاية من الجريمة ومكافحتها والبحث عن مرتكبيها والقبض عليهم وفقا للقانون
2- حماية الارواح والاعراض والممتلكات .
3- كفالة الامن والطمانينة للمواطنين والمقيمين .
4- مكافحة اعمال الشغب ومظاهر الاخلال بالامن .
5- الاشراف على الاجتماعات والمواكب العامة وتامينها في الطرق والاماكن العامة .
6- ادارة السجون وحراسة السجناء .
7- حراسة المرافق العامة ومعاونة السلطات العامة في تادية وظائفها وفقا لاحكام هذا القانون .
8- تقديم الخدمات الاجتماعية والانسانية للمواطنين .
9- تنفيذ ما تصدره اليها السلطة القضائية من او امر .
10- تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح والقرارات من واجبات .
الفصل الثالث: صلاحيات هيئة الشرطة
المادة(8): للشرطة في سبيل اداء واجباتها ممارسة الصلاحيات التالية: –
ا- الاستعانة بالمواطنين مؤقتا كلما دعت الضرورة لذلك وخاصة عند درء الاخطار المحدقة بالنظام والامن العام والكوارث العامة والطبيعية .
ب- استدعاء كل من اخل بالنظام والامن العام والاداب العامة او السكينة العامة واتخاذ الاجراءات نحوه وفقا للقانون والانظمة النافذة .
ج- ان تطلب من اي شخص اثبات هويته في حالة الاشتباه به فان عجز عن ذلك يتم اصطحابه الى قسم الشرطة للتحقق من شخصه وبما لا يخالف القانون .
د- استيقاف اي شخص متى توفرت ضده قرائن قوية او معلومات موثوقة بان في حيازته اشياء يمكن ان يؤدي استخدامها الى تهديد النظام والامن العام .
ه- التحفظ الاداري بما لا يزيد على اربع وعشرين ساعة على الاشياء التي تؤدي الى الاخلال بالنظام والامن العام ا والى تعكير السكينة او تلك التي يشتبه في حيازتها غير الشرعية واتخاذ الاجراءات القانونية بشانها ويرفع التحفظ بزوال الاسباب الموجبة له .
و- تفتيش الاشياء التي يحملها المواطنون او الزوار عند خروجهم او دخولهم من والى الجمهورية وذلك للتاكد من عدم مخالفتها للقوانين .
ز- دخول المساكن والاماكن العامة في حالة الاستغاثة وفي حالة الكوارث ولغرض منع الاخطار المباشرة التي تهدد حياة وسلامة الاشخاص او افناء او اتلاف الممتلكات مع المحافظة على السكان واموالهم والاداب العامة .
ح- ملاحقة الهاربين من السجون والقبض عليهم .
ط- مطاردة المجرمين الهاربين من العدالة والقبض عليهم .
المادة(9): ا: يحق للشرطة انزال القوة في حالة الشغب لاحتواء الموقف وبالقدر الضروري واللازم كما يحق لها انزال قوة توخيا لاي احداث شغب يتوقع حدوثها .
ب: لا يجوز لها استخدام التعذيب الجسدي او التاثير النفسي ضد اي شخص اثناء مرحلة جمع الاستدلالات او الحجز او الحبس .
المادة(10): لا يجوز للشرطة استعمال السلاح او اطلاق النار الا اذا كان استعمال السلاح او اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الغرض وبالقدر اللازم وشريطه ا ن يبذل رجل الشرطة جهده في ان لا يصيب احدا اصابة قاتلة وذلك في الاحوال التالية: –
ا- القبض على كل متهم بارتكاب جريمة جسيمة اذا قامت على ذلك دلائل قوية او متلبس بجريمة جسيمة اذا قاوم وحاول الهرب .
ب- لاعاقة ارتكاب افعال اجرامية او مواصلة ارتكابها اذا كانت تلك لافعال معاقب عليها بالاعدام او الحبس لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
ج- عند ارتكاب جرائم واقعة ضد الامن العام بواسطة السلاح الناري او المتفجرات .
د- عند تعرض الاماكن والاشخاص الذين تتولى الشرطة حراستهم لخطر محقق ولم تتمكن الشرطة من دفع الخطر عنهم باي وسيلة اخرى .
ه- دفاعا عن النفس من اي اعتداء او خطر يتعرض له وبالقدر الضروري لدفع الخطر .
و- عند القيام باداء عمل تفرضه القوانين او بناء على تكليف من السلطة القضائية وتعرضه للمقاومة ومنعه من القيام بذلك عن طريق القوة .
ز- عند محاولة اقتحام احدا السجون او عند محاولة سجين او سجناء الافلات من حراستهم .
المادة(11): ا: يراعى في جميع الاحوال السابقة ان يكون اطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق تلك الاغراض ويبدا رجل الشرطة بالانذار بانة سيطلق النار ثم يطلق طلقة تحذيرية في الهواء ثم يلجا بعد ذلك لاطلاق النار ويجب بقدر الامكان التصويب نحو الاماكن غير القاتلة .
ب: تبين اللائحة من تخول له سلطة اعطاء الامر باطلاق النار والاجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الانذار واطلاق النار .
المادة(12): تلتزم الشرطة عند ممارستها لصلاحيتها الواردة في هذا القانون بمراعاة الحصانات الممنوحة وفقا للدستور وللقوانين والاتفاقيات الدولية سارية المفعول في الجمهورية .
الباب الثالث: المجلس الاعلى للشرطة
الفصل الأول: تشكيل المجلس
المادة(13): يشكل المجلس الاعلى للشرطة على النحو التالي: –
– نائب الوزير رئيسا
– وكيل الوزارة لقطاع الشئون المالية والادارية عضوا
– وكيل الوزارة لشئون الامن عضوا
– مدير عام الرقابة والتفتيش عضوا
– مدير عام شئون الضباط عضوا
– مدير عام شئون الافراد عضوا
– مدير عام الشئون القانونية عضوا
– مدير عام المعلومات والتخطيط والبحوث عضوا
المادة(14): يتولى المجلس معاونة الوزير في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير اجهزتها واسلوب عملها بما يؤدي الى رفع مستويات الاداء وتحقيق المهام المسندة اليها على اكمل وجه كما يختص بالنظر في كافة شئون منتسبي هيئة الشرطة وعلى وجه الخصوص ما يلي: –
1- التوصية بتعيين الضباط لاول مرة .
2- وضع خطة الترقية السنوية لمختلف الرتب .
3- التوصية بترقية الضباط .
4- تحديد الاقدمية وردها .
5- ترشيح الضباط للمناصب القيادية والوظائف الرئيسية .
6- اقرار خطة التنقلات السنوية .
7- اختيار الضباط الموصي بترشيحهم للدراسات العليا والمنح والاجازات الدراسية .
8- التوصية باعارة الضباط وانتدابهم ونقلهم خارج هيئة الشرطة .
9- التوصية بالاستغناء عن الخدمة او الاعادة اليها .
10- التوصية بمنح الاوسمة والشارات والانواط والميداليات والشهادات التقديرية .
11- اعتماد تقارير الكفاءة السنوية او تعديلها .
12- التوجيه بالاحالة الى التقاعد وفقا لهذه القانون .
13- التوصية بقبول الاستقالة وفقا لهذا القانون .
14- وضع معايير الاختيار للترقية من رتبة مقدم فاعلى .
15- اقرار لائحة للحوافز والمكافات بما يحقق تحسين مستوى الاداء .
16- اية مهام اخرى يكلف بها او تحال اليه من الوزير .
المادة(15): ينعقد المجلس بصفة دورية مره كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيس المجلس ولا تعتبر اجتماعاته صحيحة الا اذا حضرها اغلبية الاعضاء وتصدر القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس واذا كانت احدى المسائل المعروضة على المجلس تتعلق برئيسة او احد اعضائه او احد اقربائه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي عند نظرها .
المادة(16): يرفع المجلس قراراته وتوصياته مسببة الى الوزير وتكون نافذة من تاريخ التصديق عليها من الوزير فيما يدخل في اختصاص الوزير .
المادة(17): تعتبر مداولات وقرارات المجلس سرية ولا يجوز باي حال من الاحوال اعلان اي قرار من قراراته او تنفيذه قبل التصديق عليه من الوزير .
المادة(18): يصدر المجلس قراراته مسببه من واقع التقارير المودعة في ملفات الضباط والاوراق الرسمية لاخرى .
المادة(19): يحق للمجلس ان يستدعي مديري العموم او مديري الامن او قادة الوحدات النظامية للاسترشاد برايهم عند نظر اي موضوع معروض عليه .
المادة(20): تبين اللائحة الاحكام والاجراءات الخاصة باعداد الموضوعات واجراءات عرضها وكل ما يتعلق بتنظيم اعمال المجلس .
الباب الرابع: التعيين والرتب والسجلات والتقارير
المادة(21): يكون تعيين الضابط لاول مرة في هيئة الشرطة بقرار جمهوري بناء على توصية المجلس من الفئات التالية: –
1- خريجي كلية الشرطة .
2- خريجي الجامعات والمعاهد العليا الذي تحتاج اليهم هيئة الشرطة ويتم تاهيلهم عسكريا وفقا لما تحدده اللائحة .
المادة(22): يعين الضابط لاول مرة برتبة ملازم ثان تحت الاختبار لمدة سنة ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته سنة اخرى وينقل للعمل بتخصص اخر غير الذي عمل فيها في السنة الاولى ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ تعيينه تحت الاختبار اما من لم تثبت صلاحيته فيستغنى عن خدمته بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس .
المادة(23): يشترط فيمن يعين برتبة ضابط في وظائف هيئة الشرطة ما يلي: –
1- ان يكون متمتعا بالجنسية اليمنية ومن اب يمني .
2- ان لا يقل عمره عن اثنين وعشرين عاما ولا يزيد عن ثلاثين عام .
3- ان يكون متمتعا باللياقة الصحية والبد نية التي تحددها اللائحة .
4- ان يكون حسن السيرة والسلوك .
5- ان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
6- ان لا يكون قد سبق فصله من الخدمة العامة بحكم او بقرار تاديبي .
7- ان يكون حاصلا على المؤهلات او الخبرات التي تحددها اللائحة وبما لا يخالف المادة (21) من هذا القانون .
8- ان لا يكون منتميا لاي حزب او تنظيم سياسي .
المادة(24): يؤدي ضباط الشرطة عند تعيينهم وقبل مباشرة اعمال وظائفهم اليمين التالية: –
( ( اقسم بالله العظيم ان اكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وان احافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة اراضية وان انفذ اوامر رؤسائي الحقه وان اقوم بجميع واجباتي بشرف وامانة واخلاص والله على ما اقول شهيد) ) .
المادة(25): يوقع كل ضابط عند التعيين على القسم المبين في المادة (24) من هذا القانون وتحفظ نسخه منه في ملفه بادارة شئون الضباط .
المادة(26): تتدرج رتب ضباط الشرطة على النحو التالي: –
– ملازم ثاني – ملازم اول – نقيب
– رائد – مقدم – عقيد
– عميد – لواء – فريق
المادة(27): الرتبة حق للضباط ولا تنزل ولا يجرد منها ولا يفقدها الا بسبب فقدانه للجنسية اليمنية او بموجب حكم قضائي نهائي .
المادة(28): تحدد اللائحة شارات الضباط وانواع ملابسهم وحالة ارتدائها .
المادة(29): يعين وكلاء الوزارة وقائد الامن المركزي ورؤساء المصالح ووكلاؤهم ومدير كلية الشرطة ومدير المعهد العالي لضباط الشرطة بقرار جمهوري ويعين مديرو الادارات العامة ومديروا الامن بالمحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون التعيين في بقية وظائف هيئة الشرطة بقرار من الوزير او من يفوضه .
المادة(30): تشغل وظائف الشرطة من قبل ضباط الشرطة من حاملي الرتب المحددة لشاغليها وفقا لشروط شغل الوظائف التي تحددها اللائحة ويجوز بصورة استثنائية تعين الضباط لشغل الوظيفة المقررة لرتبة اعلى من رتبهم في حالة عدم وجود الرتبة الاعلى .
المادة(31): يعامل المدنيون العاملون في هيئة الشرطة في حقوقهم وواجبا تهم وفقا لقانون الخدمة المدنية .
المادة(32): يجوز للوزير التعاقد مع الخبراء العرب والاجانب من ذوي الخبرات غير المتوفرة محليا للعمل في هيئة الشرطة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة .
الفصل الثاني: السجلات والاقدمية
المادة(33): تنشا للضباط سجلات اقدمية رئيسية بالادارة العامة لشئون الضباط وفرعية في المصالح والادارات العامة وادارة الامن في المحافظات وتحدد فيها اقدمية الضباط وفقا للمادة (35) من هذا القانون وتحدد اللائحة انواع السجلات والبيانات التي تشملها والاجراءات المتبعة في تدوينها .
المادة(34): تكون اسبقية القيادة بين الضباط من ذوي الرتبة الواحدة على النحو التالي: –
1- خريجي كلية الشرطة .
2- خريجي الجامعات وما في مستواها .
3- الضباط الشرفيين .
المادة(35): تحدد الاقدمية للضباط في الرتبة او الدرجة الواحدة بتاريخ تعيينهم او ترقيتهم اليها فان تساووا فيرجع الى معدلات نجاحهم عند التخرج فان تساووا فيرجع الى اقدميتهم في الرتبة السابقة فان تساووا فيرجع الى تاريخ التحاقهم بالخدمة .
الفصل الثالث: ملفات الضباط والتقارير
المادة(36): ينشا لكل ضابط بالادارة العامة لشئون الضباط عند التعيين ملفان يودع باحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والمعلومات الخاصة به والثاني ملف سري يودع فيه التقارير السنوية السرية المقدمة عنه وسائر المعلومات التي لها صفة السرية وكل ما يثبت صحته من الشكاوى بعد سماع اقواله فيها وتحقيقها وموافقة المجلس على ايداعها .
المادة(37): تحرر تقارير سنوية عن الضباط حتى رتبة عقيد في بداية شهر يناير من كل عام اما بالنسبة للضباط الذين عينوا تحت الاختبار تحرر عنهم كل ستة اشهر وتعرض هذه التقارير على مدير الادارة المختص لاعتمادها فاذا كان التقرير بدرجة ضعيف او ورد به ما يسيء الى الضابط اعلن بمضمونها ليبدي ملاحظاته عليها وبحث هذه الملاحظات ثم يعرض التقرير بالملاحظات ونتيجة بحثها على المجلس ليبدي فيها رايه وله في سبيل ذلك ا ن يستدعي الضابط لسماع اقواله، كما يجوز له النظر في غير ذلك من التقارير السنوية السرية وتعديلها فاذا كان التعديل يسيء الى الضابط وجب سماع اقواله وترفع التقارير الى ادارة شئون الضباط وتودع في ملفات الضباط بعد البت فيها نهائيا وتحدد اللائحة البيانات والمعلومات والاسس التي تتبع في وضعها .
المادة(38): تكون درجة تقدير التقارير السنوية على النحو التالي: –
(ممتاز – جيد- متوسط – ضعيف)
المادة(39): يبلغ الضابط الذي قدرت كفاءته بتقدير ضعيف باوجه الضعف في مستوى ادائه لعمله كما يبلغ بما ورد في التقرير ويحق له التظلم الى المجلس خلال شهر من تاريخ ابلاغه ويجب على المجلس البت في التظلم خلال شهر من تقديمه اليه ويكون قرار المجلس في التظلم نهائيا .
المادة(40): الضابط الذي يقدم عنه تقرير بتقدير ضعيف لا يجوز ترقيته خلال السنة التالية كما يجوز حرمانه من العلاوة السنوية لتلك السنة بقرار من المجلس ، ويجوز رد اقدميته الى التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية اذا كان التقريران في السنتين التاليتين لترقيته لا يقل كل منهما عن درجة جيد ولا يستفيد الضابط بهذا الحكم الا مرة واحدة خلال مدة خدمته .
المادة(41): الضابط الذي قدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف يجب احالته الى المجلس للنظر بشانه .
المادة(42): لا يخضع الضابط المنتخب عضوا في مجلس النواب اثناء عضويته لنظام التقارير السرية السنوية وكذا لنظام الدورات التدريبية المشترطة للترقية ويحتفظ بكامل حقوقه المكتسبة اسوة بزملائه شاغلي المناصب المماثلة ويستحق الترقية بحلول دوره بالدفعة حسب نظام الاقدمية .
الفصل الرابع: شروط وصلاحية الترقية
المادة(43): تكون الترقية من رتبة ملازم ثان حتى رتبة مقدم بالاقدمية العامة مع توافر الشروط التالية: –
1- ان تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة في الملف السري للضابط لا تقل عن درجة جيد .
2- ان يمضي الحد الادنى للخدمة في كل رتبة .
3- ان يكون الضابط تام التاهيل وان يجتاز بنجاح الدورات التعليمية والفحوصات المقررة للترقية لكل رتبة بحسب ما تحدده اللائحة .
المادة(44): مع مراعاة ما ورد في المادة (43) من هذا القانون تكون المدة اللازمة للبقاء بكل رتبة على النحو التالي: –
1- سنتين من رتبة ملازم ثان الى رتبة ملازم اول .
2- اربع سنوات من رتبة ملازم اول الى رتبة نقيب .
3- اربع سنوات من رتبة نقيب الى رتبة رائد .
4- خمس سنوات من رتبة رائد الى رتبة مقدم .
5- اربع سنوات من مقدم الى رتبة عقيد .
6- ثلاث سنوات من رتبة عقيد الى رتبة عميد
7- سنتين من رتبة عميد الى رتبة لواء .
8- سنتين من رتبة لواء الى رتبة فريق .
المادة(45): ترفع التوصيات بالترقية الى الادارة العامة لشئون الضباط مرتين في السنة مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين (44،43) من هذا القانون .
المادة(46): تحدد اللائحة الشروط التفصيلية الخاصة بتاهيل المترقين بما لا يتعارض مع المادة (43) من هذا القانون .
المادة(47): يستمر الضابط الذي لم يرقى لاي سبب من الاسباب في تقاضي العلاوات السنوية بنفس قيمة العلاوة للرتبة التي يشغلها ولو تجاوز نهاية مربوط رتبته الى مربوط الرتبة الاعلى .
المادة(48): يرقى الضابط الذي استشهد رتبة واحدة بصورة استثنائية دون التقيد بشروط الترقية الواردة في المادة (43) من هذا القانون ويسري هذا الحكم في حالة من اصيب بعجز جزائي او كلي اثناء قيامه باعمال بطولية بارزة في مكافحة الجريمة ومظاهر الاخلال بالنظام والامن العام .
المادة(49): يصدر قرار ترقية الضباط على النحو التالي:
من رتبة ملازم ثاني حتى رتبة مقدم بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس .
– من رتبة عقيد حتى رتبة فريق بقرار جمهوري .
المادة(50): تكون ترقية الضباط الشرفيين بالاقدمية وطبقا لشروط الترقي ولا تتعدى ترقيتهم رتبة رائد اما من هم في رتب اعلى من رتبة رائد فيحتفظون برتبهم حتى بلوغهم سن الاحالة للتقاعد ويستمرون في تقاضي العلاوات السنوية الدورية حتى ولو تجاوزت مربوط راتبهم .
المادة(51): اذا لم يكن الضابط من رتبة ملازم ثان حتى رتبة رائد قد حصل عند حلول دوره في الترقية على تقرير كفاءة بتقدير جيد تؤجل ترقيته لمدة اقصاها سنة يقدم عنه خلالها تقرير خاص او اكثر فاذا اصبح اهلا للترقية رقي ووضع في اقدميته الاصلية .
المادة(52): الضباط الذين تم تاهيلهم واوصي بترقيتهم يدرجون بكشف المرشحين للترقية اما الذين لم يتم تاهيلهم يخطرون باكمال تاهيلهم فان وجدوا بعد سنة اهلا للترقية اوصي بترقيتهم وادرجوا بكشف المرشحين للترقية ويوضعون في اقدميتهم الاصلية وان ظلوا غير اهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم ولا يدرج بكشف الترقية من لم يوص بترقيته وتبين اللائحة الشروط والاجراءات اللازمة لادراج الضباط بكشف الترقية .
المادة(53): تكون الترقية الى رتبة عميد ولواء بالاختيار المقيد بالاقدمية من بين الضباط الاكثر تاهيلا فضلا عن الشروط الواردة في المادة (43) من هذا القانون .
المادة(54): عند ترقية الضباط بصفة استثنائية يتم احتساب الترقية التالية لهم من تاريخ الترقية الاستثنائية .
الباب الخامس: الاجازات
المادة(55): لا يجوز للضابط ان ينقطع عن عمله الا لاجازة مصرح له بها في حدود المدة المحددة له في القانون وللضابط الحق في يوم للراحة في الاسبوع فاذا اقتضى نظام العمل الغاء هذا اليوم بامر من رئيس الجهة وجب تعويضه بيوم اخر بدلا عنه ولا يستحق الضابط اي راتب او علاوات عن المدة التي يتغيب فيها عن العمل دون اجازة او عذر مقبول ولا يحول ذلك دون اتخاذ الاجراءات التاديبية ضده ولا تدخل مدد الغياب في حساب مدة الخدمة او المعاش او الترقية .
المادة(56): تحدد الاجازات التي تمنح للضباط بالاتي: –
1- اجازة سنوية (عادية) 2- اجازة استثنائية .
3- اجازة قائد . 4- اجازة طارئة .
5- اجازة مرضية . 6- اجازة ميدان .
7- اجازة خاصة . 8- اجازة دراسية .
المادة(57): تكون الاجازة السنوية (العادية) التي تمنح للضابط على النحو التالي: –
ا- 30 يوما في السنة من تاريخ التعيين وحتى بلوغ عمر الضابط (44) عاما .
ب- 40 يوما في السنة اذ كانت مدة خدمته عشرين عاما فاكثر او بلغ من العمر 45عاما فاكثر .
ج- يكون التمتع بهذه الاجازة الزاميا في سنة استحقاقها ولا تتراكم لاكثر من سنتين .
د- تمنح هذه الاجازة براتب كامل ولا تحتسب ايام الاعياد والعطلات الرسمية منها .
ه- تجدول الاجازات السنوية وفقا لمقتضيات العمل مع مراعاة ظروف الضابط على ان يتم اشعاره مسبقا بتاريخ بدء اجازته وتعد هذه الجداول من قبل جهة العمل في موعد اقصاه شهر فبراير من كل سنة مع موافاة الادارة العامة لشئون الضباط بصورة منها او اية تعديلات ترد عليها .
و- يكون الاذن بقضاء الاجازة السنوية خارج الجمهورية من الوزير .
المادة(58): يجوز للوزير في حالة الضرورة منح الضابط اجازة استثنائية لمدة شهر براتب كامل اذا استنفذت اجازته السنوية .
المادة(59): يمنح الضابط اجازة طارئة لمدة ثمانية ايام في السنة على الا تزيد عن يومين في الشهر ويسقط حقه فيها بانقضاء السنة .
المادة(60): يجوز للقائد ان يمنح الضابط اجازة لا تتجاوز سبعة ايام في السنة اذا استنفذت مدة اجازته العادية والطارئة شريطة الا تزيد عن ثلاثة ايام في المرة الواحدة .
المادة(61): يستحق الضابط اجازة مرضية براتب كامل مدتها شهرين في السنة .
المادة(62): يستحق الضابط الذي يصاب اثناء تاديته الواجب او بسببه اجازة مرضية براتب كامل للمدة التي تحددها اللجنة الطبية .
المادة(63): يستحق الضابط العامل في المناطق النائية اجازة ميدان على النحو التالي: –
ثلاثون يوما بعد كل تسعين يوما خدمة كاملة في المناطق الشرقية الصحراوية والجزر والشريط الساحلي والشريط الحدودي باستثناء المدن الساحلية .
ب- خمسة ايام كل ثلاثين يوما خدمة كاملة في مناطق السلسة الجبلية الحدودية بشرط الا يتجاوز عدد المجازين في الحالتين عن 25% من الضباط العاملين في المنطقة .
المادة(64): يحق للعاملة المتوفى عنها زوجها ان تحصل على اجازة مدتها اربعون يوما كحد اقصى تبدا من تاريخ الوفاة براتب كامل .
المادة(65): تستحق الحامل اجازة امومة (وضع) براتب كامل مدتها ستون يوما متصلة قبل الوضع وبعده ولا تؤثر هذه الاجازة على الاجازات السنوية والمرضية واذا تعذر عليها استئناف عملها بعد انتهاء اجازة الامومة لسبب مرض فيجوز منحها اجازة مرضية وفقا للاحكام الخاصة بذلك .
المادة(66): يحق للضابط الحصول على اجازة خاصة براتب كامل ولمرة واحدة خلال مدة خدمته وفقا لما يلي: –
ا- ثلاثون يوما لاداء فريضة الحج .
ب- شهر عند زواجه لاول مره .
ج- المدة التي تقرره اللجنة الطبية في حالة اختلاطه بشخص مصاب بامراض معدية .
المادة(67): يجب ان يكون طلب الاجازة بجميع انواعها خطيا ولا يجوز ان يترك الضابط عمله قبل ان يستلم اشعار خطيا بالموافقة على طلب الاجازة ويجوز ابلاغه بالموافقة شفويا .
المادة(68): للوزير بعد اخذ راي المجلس منح الضابط اجازة خاصة بدون راتب للمدة والاسباب التي يحددها في طلبه والتي يقدرها الوزير حسب مقتضيات العمل .
المادة(69): تحدد اللائحة الشروط والضوابط لاستحقاق الاجازات المذكورة اعلاه .
المادة(70): للوزير بعد اخذ راي المجلس منح الضابط اجازة دراسية من سنتين الى اربع سنوات بمرتب كامل وتدخل مدة الدراسة ضمن مدة الخدمة وفي استحقاق العلاوة والترقية وتبين اللائحة الشروط والاحكام الخاصة بمنح تلك الاجازة ومجالات الدراسة التي يلتحق بها الضابط ولا تمنح هذه الاجازة قبل مضي خمسة اعوام من تاريخ التخرج .
الباب السادس: النقل والندب والاعارة
المادة(71): تحدد اللائحة القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها كما تحدد المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة لمختلف الرتب ويصدر بحركة التنقلات قرار من الوزير بحيث لا تتجاوز المدة اكثر من خمس سنوات لمدراء امن المحافظات والمديريات والاقسام .
المادة(72): لا يجوز نقل الضابط الى وظيفة خارج هيئة الشرطة الا بعد موافقته كتابيا وبقرار من الوزير بعد اخذ راي المجلس شريطة الا يقل راتبه ومستحقاته بعد النقل عما كان يتقاضاه في هيئة الشرطة .
المادة(73): يجوز ندب الضابط للقيام باعمال وظيفية خارج هيئة الشرطة بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس وموافقة الضابط كتابة على الندب .
المادة(74): يجوز اعارة الضابط للقيام باعمال داخل الجمهورية او خارجها بقرار من الوزير بعد اخذ راي المجلس وموافقة الضابط كتابة على الاعارة .
المادة(75): تحسب المدة التي يقضيها الضابط منتدبا او معارا من مدة الخدمة عند احتساب المعاش وفي استحقاقه للترقية والعلاوات وفي كل الاحوال لا يجوز انتداب او اعارة الضابط الذي تقل رتبته عن رائد وتحدد اللائحة شروط الاعارة .
وكيفية اداء اقساط التقاعد ويجب ان لا تزيد مدة اعارة او انتداب الضابط عن اربع سنوات .
المادة(76): اذا استحق الضابط المعار الترقية خلال فترة الاعارة او الانتداب يرقى وفقا للقانون .
المادة(77): لا يتقاضى الضابط المعار اي جزء من راتبه الاساسي خلال مدة اعارته الا اذا لم ينقل راتبه وتبين اللائحة الاحكام الاخرى المتعلقة بالنقل او الندب والاعارة والاجراءات المتصلة بذلك .
الباب السابع: البعثات الدراسية والايفاد
المادة(78): يجوز ايفاد الضابط في بعثات دراسية خارج الجمهورية وفقا للشروط والقواعد المحددة في اللائحة ويتم الايفاد بقرار من الوزير بناء على توصية المجلس وتدخل فترة البعثات والايفاد ضمن الخدمة الفعلية .
المادة(79): يتم ايفاد الضباط للقيام بخدمة رسمية خارج الجمهورية بتكليف من الوزير .
الباب الثامن: الرعاية الطبية
المادة(80): العلاج المجاني حق للضابط العامل او المتقاعد او المعاق في المستشفيات العامة كما يتم علاجه خارج الجمهورية على نفقة الوزارة بناء على قرار من اللجنة الطبية .
المادة(81): تعالج مستشفيات الشرطة زوجة الضابط واولاده واخوانه القصر الذين يعولهم ووالديه ويحق لهؤلاء في حالة اصابة اي منهم باي مرض مستعص الحصول على العلاج خارج الجمهورية على نفقة الوزارة بناء على قرار اللجنة الطبية .
المادة(82): يعالج على نفقة الوزارة الضابط الموجود خارج الجمهورية بعد منحة الاجازة المرضية بقرار من لجنة طبية تشكل بمعرفة الملحق العسكري في سفارات الجمهورية او الهيئة الرسمية المعتمدة .
المادة(83): يتم على نفقة الوزارة تركيب وتبديل الاطراف والاجهزة الصناعية والنظارات الطبية وكل ما تستدعيه الحالة الصحية للضابط .
المادة(84): يتم اقرار اللياقة الصحية للخدمة وتحديد ما اذا كان المرض او الاصابة ناجمة او غير ناجمة عن الخدمة بتقرير من قبل اللجنة الطبية .
المادة(85): الضابط المصاب اثناء العمليات الامنية او اثناء الخدمة او بسببها يعالج على نفقة الوزارة .
المادة(86): لا تنتهي خدمة الضابط الذي يتقرر عدم لياقته الصحية نهائيا للخدمة الا بعد استنفاذه الاجازات المرضية المحددة في القانون ما لم يطلب انهاء خدمته دون انتظار انتهاء اجازته المرضية .
المادة(87): تشكل اللجنة الطبية العليا في هيئة الشرطة بقرار من الوزير .
الباب التاسع: الاوسمة والانواط والميداليات وشهادات التقدير
المادة(88): ا- تمنح الاوسمة والانواط من قبل رئيس الجمهورية للضباط الذين قاموا باعمال بطولية او قدموا اعمالا ممتازة بناء على توصية المجلس وعرض الوزير وفقا للقانون المنظم لذلك .
ب- تمنح الميداليات والشهادات التقديرية للضباط من قبل الوزير بناء على اقتراح المجلس .
الباب العاشر: واجبات الضباط والاعمال المحظورة عليهم والعقوبات
الفصل الأول: واجبات الضباط
المادة(89): يجب على كل ضابط مراعاة احكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك التقيد بما يلي: –
ا- ان يطيع وينفذ الاوامر القانونية التي تصدر اليه من رؤسائه او ممن هم اعلى رتبة او اقدم منه .
ب- ان يبلغ فورا الى رؤسائه اية معلومات تصل اليه تتعلق بامن الجمهورية .
ج- ان يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وان يؤديه بدقة وامانة .
د- ان يخصص وقت العمل الرسمي لاداء الوظيفة .
ه- ان يتعاون مع زملائه في اداء الواجبات العاجلة اللازمة لتامين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة .
و- ان لا يقع في اي مخالفة انضباطية او خرق القوانين والانظمة المعمول بها .
ز- ان يتصرف بادب اثناء تعامله مع رؤسائه وزملائه ومرؤوسيه .
ح- الحفاظ على كرامة الوظيفة وسمعتها طبقا للقانون والنظام العام .
ط- ان يكون مثلا اعلى للضبط والربط العسكري وحسن السلوك والمظهر اللائق .
ي- ان يقيم في الجهة التي بها مقر عمله ولا يجوز ان يقيم بعيدا عنه الا لاسباب ضرورية يقرها رئيسه .
ك- ان يحرص على الممتلكات والاموال العامة التي بحوزته او تحت تصرفه وصيانتها واستخدامها على الوجه الامثل .
ل- احترام المواطنين وحقوقهم وبذل اقصى الجهود من اجل تسهيل معاملاتهم وانجازها على اكمل وجه وتقديم المساعدات الممكنة لهم .
م- الحفاظ على سرية العمل واسرار الدولة .
الفصل الثاني: الاعمال المحظورة على الضباط
المادة(90): يحظر على كل ضابط ما يلي: –
ا- الانتماء الى الاحزاب والتنظيمات السياسية ايا كان نوعها او اتجاهها .
ب- الافضاء بمعلومات او ايضاحات عن المسائل التي ينبغي ان تظل سرية بطبيعتها او صدرت تعليمات خاصة بها وكذا الالتزام بالكتمان سواء اكان ذلك اثناء الخدمة او بعد تركه لها او انفصاله عنها .
ج- الافضاء باي بيانات او معلومات عن اعمال الشرطة او النشر عنها الا بعد التصريح بذلك من الجهة المختصة .
د- استخدام رتبته او صفته العسكرية في تحقيق منافع شخصية له او لغيره او الحاق الاذى بالاخرين .
ه- ان يحتفظ لنفسه باية وثائق او مستندات او اوامر خاصة بالعمل او نزع اية وثيقة او اصول يكون لها طابع السرية حتى ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا .
و- القيام بالذات او بالوساطة بمزاولة الاعمال التجارية او المقاولات او العقارات او المناقصات التي تتصل بعمل وظيفته .
ز- قبول هدايا او اكراميات او منح من اصحاب المصالح سواء كان ذلك مباشرة او بالوساطة او قبول مساعدات مالية او اقتراض ما من اي شخص من الاشخاص الذين لهم اية شركة من الشركات التجارية المرتبطة بعقود ذات علاقة بالوزارة .
ح- الزواج من اجنبية .
المادة(91): يضع الوزير بعد اخذ راي المجلس نظام للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الاداء وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط وبما لا يخالف نصوص هذا القانون .
الفصل الثالث: التاديب
المادة(92): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد في القوانين النافذة يوقع على الضابط احدى الجزاءات التاديبية التالية: –
1- اللوم .
2- الانذار الشفوي او الكتابي .
3- الخصم من الراتب بما لا يتجاوز سبعة ايام في كل مرة وبحد اقصى شهرين في السنة .
4- التوقيف عن العمل .
5- تاجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تزيد عن ستة اشهر .
6- الحرمان من العلاوة السنوية لسنة واحدة .
7- تاخير موعد استحقاق الترقية بما لا يقل عن سنة ولا يزيد عن سنتين .
8- الاستغناء عن الخدمة مع احتفاظ الضابط بحقوقه القاعدية .
المادة(93): فيما عدا اللوم والانذار الشفوي لا يجوز توقيع جزاء على الضابط الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع اقواله وتحقيق دفاعه، ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا من المجلس التاديبي وله حق اللجوء الى القضاء .
المادة(94): للوزير نائب الوزير ووكيل الوزارة ولرئيس المصلحة ومن في حكمه ان يوقع على الضابط حتى رتبة مقدم جزاء اللوم وجزاء الانذار وجزاء الخصم من الراتب لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة جزاء الخصم في المرة الواحدة عن سبعة ايام وللوزير ولنائب الوزير مجازاة الضابط من رتبة عقيد فاعلى بجزاء اللوم وجزاء الانذار وللوزير كذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اصدار توقيع الجزاء من رئيس المصلحة او من وكيل الوزارة تعديل الجزاء بتشديده او خفضه او الغائه مع حفظ الموضوع او مع احالة الضابط الى مجلس التاديب ولمجلس التاديب توقيع اي من الجزاءات الواردة في المادة (92) من هذه القانون .
المادة(95): عند ندب او اعارة الضابط للقيام بعمل وظيفة خارج هيئة الشرطة تكون سلطة التاديب في هيئة الشرطة هي المختصة بتاديبه اذا كان ما وقع منه في الجهة المنتدب او المعار اليها يخل باحكام هذا القانون او بكرامة هيئة الشرطة واعتبارها ويعتبر الضابط في هذه الحالة ملحقا باخر جهة كان يعمل بها قبل الندب او الاعارة .
المادة(96): ا . كل ضابط يحبس حبسا احتياطيا او تنفيذا لحكم جزائي غير نهائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه احتياطيا او تنفيذ لحكم جزائي غير نهائي ويصرف له نصف الراتب الى حين صدور حكم جزائي نهائي فاذا برئ من التهم الموجهة اليه يعود الى عمله ويصرف له نصف الراتب الموقوف .
ب- كل ضابط يحبس تنفيذا لحكم جزائي نهائي يحرم من نصف الراتب الذي كان موقوفا اثناء الحبس الاحتياطي او تنفيذا لحكم جزائي غير نهائي ويعتبر مفصولا عن عمله بقوة القانون اذا كانت الجريمة المحكوم فيها مخلة بالامانة والشرف مع استحقاقه للحقوق التي اكتسبها اثناء الخدمة وفقا لاحكام قانون المعاشات والمكافات بالقوات المسلحة والامن .
المادة(97): تسقط الدعوى التاديبية بمضي سنة من تاريخ علم رئيس الجهة او من له سلطة توقيع الجزاء بوقوع المخالفة او بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكابها اي المدتين اقرب وتنقطع هذه المدة باي اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من اخر اجراء واذا تعدد المتهمون . فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعة للمدة ومع ذلك فاذا كون الفعل جريمة جزائية فلا تسقط الدعوى التاديبية الا بسقوط الدعوى الجزائية .
المادة(98): لا يمنع ترك الضابط للخدمة لاي سبب من الاسباب من الاستمرار في المحاكمة التاديبية اذا كان قد بدا في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الدولة محاكمة الضابط تاديبيا ولو لم يكن قد بدا في التحقيق قبل انتهاء خدمته وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهاء الخدمة .
المادة(99): يتولى محاكمة الضباط مجلس تاديبي يؤلف من: –
1- احد وكلاء الوزارة . رئيسا
2- احد رؤساء المصالح عضوا
3- مدير الادارة العامة للشئون القانونية: عضوا
ويصدر بتسميتهم وتسمية عضوين احتياطيين قرار من الوزير بداية كل سنة .
المادة(100): في حالة وجود سبب من اسباب التنحي المنصوص عليها قانونا بالنسبة لاحد اعضاء مجلس التاديب يجب عليه التنحي من نظر الدعوى التاديبية وللضابط المحال الى المحاكمة حق طلب تنحيته ويحل محل العضو المتنحي احد العضوين الاحتياطيين .
المادة(101): ا . يصدر القرار بالاحالة الى المحاكمة التاديبية من الوزير او من نائب الوزير ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة الى الضابط ويبلغ الضابط بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون الابلاغ قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بثمانية ايام على الاقل كما يتعين اخطار مدير عام الادارة العامة للرقابة والتفتيش بذلك .
ب- للضابط المحال الى مجلس التاديب ان يطلع على التحقيقات التي اجريت وعلى جميع الاوراق المتعلقة وله ان ياخذ صورة منها وله ان يطلب ضم التقارير السنوية عن كفاءته او اي اوراق اخرى الى ملف الدعوى التاديبية وله ان يحضر جلسات المحاكمة وان يقدم دفاعه شفهيا او كتابيا وله ان يوكل محاميا عنه واذا لم يحضر الضابط رغم اعلانه للمجلس محاكمته غيابيا .
المادة(102): لمجلس التاديب ان يامر باستيفاء التحقيق وله ان يعهد بذلك الى احد اعضائه وله ان يغير في قرار الوصف القانوني للفعل المسند للضابط وله تعديل التهمة وعلى المجلس ان ينبه الضابط الى هذا التغيير وان يمنحه اجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف او التعديل الجديد اذا طلب ذلك ،ويصدر قرار المجلس متضمنا الاسباب التي بني عليها ويبلغ الى الضابط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول او عن طريق ادارته .
المادة(103): في حالة تاجيل العلاوة او الحرمان منها لا يجوز النظر في ترقية الضابط مدة التاجيل او الحرمان .
المادة(104): في حالة تاجيل العلاوة تحجز الرتبة للضابط اذا كان له الحق في الترقية اليها وعند ترقية الضابط تحسب اقدميته في الرتبة المرقى اليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تؤجل العلاوة دون صرف فروق .
المادة(105): تمحى العقوبات التاديبية التي توقع على الضابط بانقضاء الفترات الاتية: –
1- سنة في حالة اللوم او الانذار الشفهي او الكتابي او الخصم من الراتب مدة لا تتجاوز سبعة ايام .
2- سنتين في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على سبعة ايام
3- ثلاث سنوات في حالة التاجيل او الحرمان من العلاوة .
اربع سنوات بالنسبة الى العقوبات الاخرى عدا عقوبتي العزل والاحالة الى المعاش بحكم او قرار تاديبي، ويتم المحو بقرار من المجلس اذا تبين له ان سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه ويترتب على محو الجزاء اعتباره كان لم يكن بالنسبة للمستقبل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع اوراق العقوبة وكل اشارة اليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط .
المادة(106): لا يجوز ترقية ضابط محال الى المحاكمة التاديبية او الى المحاكمة الجزائية في جريمة جسيمة او غير جسيمة او جريمة مخلة بالشرف او الامانة او موقوف عن العمل في مدة الاحالة او التوقيف وفي هذه الحالة تحجز للضابط رتبة لمدة سنه فاذا استطالت المحاكمة لاكثر من ذلك وثبت ادانته او عوقب بالانذار او عقوبة الخصم من الراتب او الوقف عن العمل مدة لا تتجاوز خمس ايام في الحالتين وجب عند ترقيته حساب اقدميته في الرتبة المرقى اليها ومنحة مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحال الى المحاكمة التاديبية او المحاكمة الجزائية ويعتبر الضابط محالا الى المحاكمة التاديبية من تاريخ صدور قرار الاحالة .
الباب الحادي عشر: المرتبات والبدلات والحوافز
الفصل الأول: المرتبات
المادة(107): تحدد بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير جداول مرتبات الضباط وعلاواتهم والبدلات وكافة المزايا المالية الاخرى .
المادة(108): يمنح الضابط الراتب ومستحقاته المالية اعتبارا من تاريخ التحاقه او تعيينه او ترقيته .
المادة(109): فيما عدا احكام النفقة الشرعية لا يجوز حجز راتب الضابط لاجراء مقاصة فيه بدين ثابت عليه الا في حدود (25%) من الراتب الاساسي .
المادة(110): في حالة توقيف الضابط عن العمل يستحق (50%) من رتبة الاساسي الذي كان يتقاضاه .
المادة(111): يتقاضى الضابط الذي نزلت رتبته او جرد منها الراتب الادنى المقرر لرتبته التي اصبح فيها .
المادة(112): يستحق المفقود كامل راتبه للسنة الاولى من الفقدان وبعد انقضائها يسوى حقوقه في المعاش او المكافاة وفقا لقانون المعاشات والمكافات كما لو كان شهيدا بعد انقضاء السنة المحددة وتبين اللائحة القواعد والاحكام التالية المتعلقة بظهور المفقود بعد انقضاء السنة .
المادة(113): يستحق اسير الحرب كامل رواتبه عن مدة الاسر ويدفع للمستحقين عنه نسبة (75%) من الراتب الاساسي ويحفظ الباقي في خزينة الدولة كامانة حتى العودة من الاسر او اعلان استشهاده .
المادة(114): يستحق ورثة الضابط الشهيد او المتوفى المنحة العاجلة المنصوص عليها في قانون المعاشات والمكافات .
المادة(115): في حالة نقل الضابط للعمل في اي كادر اخر يظل محتفظا بكافة مستحقاته المكتسبة وفقا لاحكام هذا القانون .
الفصل الثاني: العلاوات والبدلات والحوافز والمكافات
المادة(116): يستحق الضابط علاوة سنوية بصفة دورية وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(117): ا–يمنح الضابط من شاغلي الوظائف القيادية بدل تمثيل وبدل مظهر يصدر به قرار من رئيس الجمهورية على ان لا تزيد عن (100%) من بداية ربط الرتبة او الدرجة ولا يمنح هذين البلدين الا لشاغل الوظيفة المقرر لها وعند خلوها يستحقها كل من يقوم باعبائها .
ب- تحدد اللائحة الوظائف التي يستحق شاغلوا هذين البدلين وشروط استحقاقهما .
المادة(118): يستحق ضابط الشرطة البدلات التالية واية بدلات اخرى منصوص عليها في
القوانين واللوائح :
– بدل طبيعة عمل (الاختصاص) – بدل مهني- بدل مخاطر- بدل موقع- بدل سكن- بدل غلاء معيشة- بدل منصب- بدل تخرج- بدل تدريب – بدل تدريس- بدل قضاء- بدل فرقه- بدل صحراء- بدل جزر نائية .
وتحدد اللائحة شروط واوضاع استحقاقها وفئاتها (درجاتها) ومقدارها .
المادة(119): تحدد اللائحة نظام الحوافز وللوزير تقدير مكافاة تشجيعية للضابط الذي يقدم خدمات ممتازة او اعمال او بحوث او اقتراحات جدية تساعد على تسحين طرق العمل ورفع كفاءة الاداء .
المادة(120): يستحق الضابط مصاريف الانتقال وبدل السفر وفقا للشروط والاوضاع المقررة في الجهاز الاداري للدولة كما يستحق بنفس الشروط والاوضاع مصروفات نقل له ولعائلته وامتعته في الحالات التالية: –
1- عند التعيين لاول مرة في الخدمة في هيئة الشرطة .
2- عند النقل من منطقة الى اخرى .
3- عند انتهاء الخدمة .
المادة(121): يستحق الضابط اجرا عن الاعمال الاضافية التي تطلب منه وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة وذلك بحد اقصى (50%) من بداية مربوط الرتبة او الدرجة وفقا للقانون .
المادة(122): يسترد الضابط النفقات المالية التي تكبدها في سبيل اداء اعمال وظيفته او الاعمال التي يكلف بها رسميا وفقا للاوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير .
المادة(123): يمنح الضابط منذ التحاقه او تعيينه كل مستحقاته العينية من ملابس ونحوها .
المادة(124): يؤمن للضباط الذين يعيشون في المعسكرات الشرطية الغذاء والسكن اما الذين لا يتناولون الغذاء في المعسكرات فيدفع لهم بدل نقدي او عيني يحدد مقداره وشروطه وفقا للائحة .
المادة(125): تبين اللائحة التنفيذية القواعد والاسس المتعلقة باعفاء الضابط او تعويضه عن العهد والمعدات التي يفقدها دون اي تقصير منه اثناء قيامه بواجباته الرسمية او اثناء العمليات الامنية والكوارث شريطة ان يثبت الضابط السبب المقبول بواسطة لجنة تحقيق تشكل لهذا الغرض .
المادة(126): يستحق الضابط الموفد في بعثة دراسية منحة مالية وفقا لقانون الابتعاث بناء على اقتراح المجلس وبقرار من الوزير .
الباب الثاني عشر: انهاء الخدمة
المادة(127): تنتهي خدمة الضابط باحد الاسباب التالية : –
1- الاحالة الى التقاعد .
2- بلوغ السن القانونية للتقاعد .
3- عدم اللياقة الصحية للخدمة بمقتضى قرار من الجهة الطبية المختصة .
4- الاستشهاد والوفاة وما في حكمهما (المفقود ، الاسير) بعد مضي المدة المقررة قانونا .
5- فقد الجنسية اليمنية .
6- الاستقالة .
7- الاستغناء عن الخدمة .
8- الطرد من الخدمة بناء على حكم قضائي نهائي او صدور حكم في جريمة مخلة بالشرف والامانة .
المادة(128): للضابط بعد مضي خدمة فعلية مدتها عشرون عاما طلب الاحالة الى المعاش بصرف النظر عن بلوغه السن القانونية وذلك بمعاش كامل وفقا لما هو محدد في قانون المعاشات والمكافات .
المادة(129): يحق للضابط ان يستقيل من العمل في الشرطة بطلب كتابي يقدمه الى الوزير وله الحق في العدول عن الاستقالة خلال اسبوعين من تاريخ تقديمها بطلب كتابي .
المادة(130): للوزير وبعد موافقة المجلس قبول استقالة الضباط ولا يجوز البت في طلب الاستقالة قبل مرور شهر من تاريخ تقديمها ويجب البت خلال ثلاثة اشهر في موضوع الاستقالة بالرفض او القبول واذا لم يبت في الاستقالة خلال ثلاثة اشهر تعتبر مقبولة وفي حالة ان يكون الضابط موضع تحقيق او محاكمة تاديبية او جنائية او عسكرية فانه لا يجوز النظر في طلب الاستقالة الا بعد صدور الحكم .
المادة(131): يعتبر الضابط مستقيلا اذا انقطع عن العمل لمدة ثلاثين يوما متتالية بدون اجازة او دون اذن من المسئول المختص او بدون عذر مقبول ولو كان الانقطاع عقب اجازة مرخص له بها فاذا لم يقدم الاسباب التي تبرر غيابه خلال الشهر التالي لانقضاء الثلاثين يوما او قدم مبررات لا ياخذها الوزير اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ تغيبه او انقطاعه عن العمل من الاحتفاظ بحقوقه التقاعدية وفقا للقانون .
المادة(132): تنتهي خدمة الضابط بالاستغناء بعد ثبوت ادانته في مجلس التاديب ويحتفظ الضابط المستغنى عنه بحقوقه التقاعدية .
المادة(133): تنتهي خدمة الضابط بالطرد بقرار من الوزير بناء على حكم قضائي نهائي ولا يحرم الضابط المطرود من حقوقه المكتسبة في المعاش او المكافاة ما لم ينص الحكم بخلاف ذلك .
المادة(134): تنتهي خدمة الضابط اذا صدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف والامانة كالرشوة والاختلاس والسرقة والتزوير والتلاعب بالمال العام والشهادة الكاذبة او غيرها من محكمة مختصة شريطة ان يكون الحكم نهائي ولا يحرم من حقوقه المكتسبة في المعاش والمكافاة ما لم ينص الحكم خلاف ذلك .
المادة(135): يتم انهاء الخدمة في جميع الحالات باستثناء الاستشهاد والوفاة وما في حكمهما وفقا لما يلي: –
ا- بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس بالنسبة للضباط من رتبة ملازم ثاني حتى رتبة رائد .
ب- بقرار جمهوري بالنسبة للضباط من رتبة مقدم فاعلى .
الباب الثالث عشر: الاعادة الى الخدمة
المادة(136): يجوز عند الحاجة اعادة الضابط الذي استقال او تم تسريحة او نقل من هيئة الشرطة الى الخدمة بناء على توصية المجلس بقرار من الوزير بالنسبة للضباط حتى رتبة رائد وبقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير بالنسبة للضباط من رتبة مقدم وما يعلوها وفقا للمادة (23) من هذا القانون .
المادة(137): عند اعادة الضابط الى الخدمة تحدد اقدميته على النحو التالي: –
1- اذا كان الضابط قد استقال او احيل على التقاعد بناء على طلبه فتعتبر اقدميته من تاريخ اعادته للخدمة .
2- اذا كان الضابط قد اخرج من الخدمة بدون طلب منه ثم اعيد اليها فانه يعود باقدميته ورتبة زملائه المماثلين له حين اخراجه من الخدمة بشرط ان لا تزيد مدة بقائه خارج الخدمة عن سنتين واذا زادت عن ذلك فانه يعود برتبته السابقة على ان تعتبر اقدميته من تاريخ اعادته .
الباب الرابع عشر: الافراد
الفصل الأول: التعيين والرتب
المادة(138): يكون تعيين الافراد بقرار من الوزير من بين المتقدمين الذين استوفوا شروط القبول المحددة في المادة (139) من هذه القانون ويتم اختيارهم في مراكز التجنيد من قبل اللجنة المشكلة لهذا الغرض .
المادة(139): يشترط فيمن يعين للخدمة في الشرطة من الافراد ما يلي: –
1- ان يكون متمتعا بالجنسية اليمنية ومن اب يمني .
2- ان لا يقل عمره عن (18) عاما ولا يزيد عن (25) عاما .
3- ان يكون متمتعا باللياقة الصحية والبدنية .
4- ان لا يقل طوله (150) سنتيمترا .
5- ان يكون حسن السيرة والسلوك .
6- ان لا يكون قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
7- ان لا يكون قد سبق فصلة من الخدمة العامة .
8- ان يكون حاصلات على المؤهلات التي تحددها اللائحة .
9- ان لا يكون منتميا لاي حزب سياسي .
المادة(140): على كل من يتم قبوله من الافراد ان يوقع على تعهد بالخدمة في هيئة الشرطة لمدة خمس سنوات على الاقل .
المادة(141): يؤدي الفرد بعد قبوله اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة (24) من هذه القانون .
المادة(142): يعطى الفرد فور تجنيده رقما ويلازمه طيلة خدمته وبعد وفاته او فصله او تركه للخدمة .
المادة(143): تتدرج رتب الافراد على النحو التالي: –
1- جندي . 2- عريف .
3- رقيب . 4- رقيب/اول .
5- مساعد . 6- مساعد/ثاني
7- مساعد/اول .
المادة(144): تحدد بقرار من الوزير شارات وملابس الافراد وحالات ارتدائها .
المادة(145): للوزير ان يعين عاملين برواتب شهرية مقطوعة للعمل كحرس مدني او كمهنيين او غيرهم وذلك بموجب عقود سنوية وفقا لقانون الخدمة ويسري عليهم نص المادة (31) من هذا القانون .
المادة(146): لا يرتدي الموظفون والعاملون المدنيون الزي العسكري ولا تصرف لهم اية ملابس او تجهيزات عسكرية .
المادة(147): يتم تاهيل وتدريب المجندين في مراكز التدريب ومدارس الشرطة وتحدد بقرار من الوزير مناهج ومدة التدريب .
الفصل الثاني: السجلات والترقية
المادة(148): تنظم سجلات خاصة باقدمية الافراد وتحفظ لدى الادارة العامة لشئون الافراد .
المادة(149): تم ترقية الافراد بناء على توصية رؤساء المصالح ومديري الادارات العامة وقادة الوحدات النظامية ومديري الامن في المحافظات وفق الشروط التالية: –
1- ان يجتاز الفحص المقرر للترقية وفق ما تحدده اللائحة .
2- الا يكون قد عوقب بالحبس لمدة تزيد على ثمانية عشر يوما او بالخصم من الراتب لمدة تزيد على ثلاثين يوما خلال الثمانية عشر شهرا الاخيرة من خدمته .
3- ان يمضي الحد الادنى للخدمة في كل رتبة والمبينة ادناه: –
ا- من جندي الى عريف ثلاث سنوات .
ب- من عريف الى رقيب ثلاث سنوات .
ج- من رقيب الى رقيب /اول ثلاث سنوات .
د- من رقيب /اول الى مساعد اربع سنوات .
ه- من مساعد الى مساعد/ ثاني ثلاث سنوات .
و- من مساعد /ثاني الى مساعد/اول ثلاث سنوات .
المادة(150): ترفع التوصية بالترقية الى الادارة العامة لشئون الافراد مرتين في السنة في اول فبراير واول اغسطس وتصدر جميع الترقيات بقرار من الوزير .
المادة(151): يجوز للوزير استثناء من احكام المواد السابقة ترقية الافراد من رتبة الى الرتبة التالية دون التقيد بالاقدمية او الحد الزمني المقرر للترقية اذا قام باعمال بطولية في مجال الحفاظ على الامن توجب ترقيته .
المادة(152): لا يجوز ترقية المساعد اول الى رتبة ضابط ويستمر في الحصول على علاواته الدورية وان تخطى في ذلك ربط رتبته وتنظم ذلك اللائحة التنفيذية .
الفصل الثالث: الاقدمية والتقارير
المادة(153): تعتبر اقدمية الفرد من تاريخ نيل الرتبة الحالية او الترقية اليها فان تساوى التاريخ فيرجع الى تاريخ الرتبة السابقة فاذا اتحدت الاقدمية في جميع الرتب يرجع الى تاريخ التحاقه بالخدمة وعند التساوي في الاقدمية ترجح الكفاءة .
المادة(154): ا: تحرر تقارير سنوية عن الافراد على النموذج المعد لذلك في بداية شهر يناير
من كل عام وترسل الى الادارة العامة لشئون الافراد .
ب: تدقق الادارة العامة لشئون الافراد في التقارير السنوية للتاكد من صحة المعلومات الواردة فيها .
ج: يلفت مدير الادارة العامة او من في حكمة نظر الفرد الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف الى نواحي ضعفه عن طريق رئيسة المباشر لمعالجة هذا الضعف .
المادة(155): يسري على الافراد احكام الباب الخامس والباب السادس والباب السابع والباب الثامن والباب التاسع والفصل الاول والفصل الثاني من الباب العاشر والباب الحادي عشر والباب الثاني عشر من هذا القانون .
الفصل الرابع: العقوبات التاديبية
المادة(156): تحدد العقوبات التاديبية التي توقع على الافراد على النحو التالي: –
1- اللوم .
2- الانذار الشفوي او الكتابي .
3- وظائف الحراسة والطوابير الزيادة .
4- الحجز بالمعسكر .
5- الحبس داخل المعسكر مدة لا تزيد عن شهرين .
6- الخصم من الراتب حتى (30) يوما بحيث لا يزيد الخصم عن (15) يوما في الشهر .
7- تاجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تزيد عن سنة .
8- الحرمان من العلاوة السنوية لمدة لا تزيد عن سنة .
9- تاجيل موعد استحقاق الترقية لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين .
10- تنزيل الرتبة .
11- الاستغناء عن الخدمة مع الاحتفاظ بالحقوق التقاعدية .
12- وتحدد اللائحة انواع المخالفات والعقوبة المقررة لكل مخالفة وكذا سلطات توقيعها وكافة القواعد والاحكام المتعلقة بها .
الباب الخامس عشر: احكام ختامية
المادة(157): لا تحسب للضباط والافراد مدة الخدمة الفعلية المؤداة قبل تعيينهم في هيئة الشرطة في الاقدمية المؤهلة للترقية وتحسب لهم من الحقوق التقاعدية وفقا لقانون المعاشات والمكافات .
المادة(158): يقتصر عمل المراة في هيئة الشرطة في كل ما يتعلق في الشئون النسوية ويتناسب مع طبيعتها ويمنع تكليفها في الاعمال العسكرية .
المادة(159): تلغى الاحكام الخاصة بقوات الشرطة الواردة بالقانون رقم (67) لسنة 1991م بشان الخدمة في القوات المسلحة والامن، كما يلغى القانون رقم (24) لسنة 1991م بشان واجبات وصلاحيات الشرطة .
المادة(160): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية .
المادة(161): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .