ضرائب الإنتاج والاستهلاك

قرار جمهوري بقانون رقم (70) لسنة 1991م

بشأن ضرائب الإنتاج والاستهلاك

باسم الشعب:-
رئيس مجلس الرئاسة:-
بعد الإطلاع على اتفاق اعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات) .
المادة(2): لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها في هذه المادة الا اذا دلت القرنية على خلاف ذلك:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الوزارة: وزارة المالية .
الوزير: وزير المالية .
المصلحة: مصلحة الضرائب او الادارة الضريبية .
رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب .
القانون: قانون الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات .
اللائحة: اللائحة التنفيذية لاحكام هذا القانون .
الضريبة: احدى الضرائب المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون .
الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري .
المكلف: الشخص الملزم باداء الضريبة وفقا لاحكام هذا القانون .
المنشاة: المحل التجاري و المتالف من مجموعة من عناصر مادية ومعنوية والمخصص لمزاولة مهنة تجارية او صناعية او خدمية او غير ذلك .
تاجر الجملة: كل شخص طبيعي او اعتباري يقوم ببيع وشراء المنتجات بالجملة والتي لا يملكها المنتج او يملك جزءا منها .
المنتجات: كافة المواد المنتجة او المصنعة محليا او المستوردة سواء اكانت طبيعية او زراعية او صناعية او بحرية باستثناء ما تم اعفاؤه بهذا القانون .
المحكمة المختصة: هي المحكمة المشار اليها في المادة (79) من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشان ضرائب الدخل .
الشعبة الاستئنافية: هي الشعبة المشار اليها في المادة (81) من القانون رقم (31) لسنة 1991م بشان ضرائب الدخل .
الباب الثاني: فرض الضريبة ونطاق سريانها
الفصل الأول: الضريبة على السلع المنتجة والمصنعة محليا
المادة(3): تفرض ضريبة على السلع المنتجة والمصنعة محليا الواردة بالجدول المرفق بهذا القانون سواء كان انتاجها او تصنيعها كليا او جزئيا ويدخل ضمن ذلك التعبئة والتركيب والتغليف والتجميع .
المادة(4): تسري احكام هذا القانون على كل منشاة او مكلف ينتج او يستورد او يبيع او يقدم خدمة خاضعة للضريبة .
المادة(5): يتم احتساب الضريبة من اجمالي قيمة الكميات المنتجة والمصنعة بسعر بيع المصنع لتاجر الجملة وذلك بالفئات والنسب المحددة قرين كل سلعة وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
المادة(6): على كل المنشآت والمكلفين الخاضعة سلعهم ومنتجاتهم لاحكام هذا القانون تقديم اقرارات شهرية وفقا للنموذج المعد لذلك باللائحة التنفيذية خلال عشرين يوما من كل شهر عن الشهر السابق وتبين فيه المواد الخام المستوردة والمحلية والمنصرفة والمخزنة والكميات المنتجة والمصنعة والكميات المباعة وسعر البيع لتاجر الجملة والقيمة البيعية وقيمة الضريبة المستحقة على الكميات المباعة فعلا وتسدد الضريبة المستحقة في الميعاد المحدد لتقديم الاقرار ، كما يلزم تقديم الاقرارات حتى اذا لم يتم اي انتاج او بيوع خلال الشهر .
المادة(7): يتم اخضاع الارصدة الموجودة لدى المصانع والمستوردين وتجار الجملة والوكلاء الموزعين في اليوم السابق لسريان احكام هذا القانون للضريبة وتلتزم الجهات المذكورة بتقديم بيان الى مصلحة الضرائب وفروعها بالرصيد الموجود للسلع الخاضعة للضريبة خلال عشرة ايام من تاريخ سريان احكام هذا القانون وسداد الضريبة عن تلك الكميات .
الفصل الثاني: الضريبة على استهلاك المشتقات النفطية وتذاكر السينما والسلع المستوردة والخدمات الأخرى
المادة(8): تفرض ضريبة على استهلاك مختلف المشتقات النفطية طبقا للفئات الواردة قرين كل نوع في الجدول المرفق بهذا القانون وتحصل هذه الضريبة على قيمة مبيعات المشتقات النفطية المستوردة والمنتجة محليا وعلى مصلحة الجمارك تحصيل هذه الضريبة بنفس النسب والفئات المحددة على كل الكميات المستوردة وبنفس طريقة تحصيل وتوريد الرسوم الجمركية وتوريدها لحساب مصلحة الضرائب .
المادة(9): تفرض ضريبة على تذاكر دخول السينما ومحلات تاجير وبيع اشرطة الفيديو والكاسيت طبقا للجدول المرفق بهذا القانون .
المادة(10): على جميع المنشات الخاضعة لاحكام المادتين (9،8) تقديم اقرارات شهرية خلال عشرين يوما من كل شهر عن الشهر السابق وفقا للنموذج المحدد باللائحة التنفيذية وتؤدي الضريبة المستحقة في الميعاد المحدد لتقديم الاقرار .
المادة(11): تفرض ضريبة استهلاك على كل ما يستورد من السلع الخاضعة لضريبة الانتاج والاستهلاك بما في ذلك السلع المصنعة في المناطق والاسواق الحرة عند سحبها للاستهلاك المحلي و بواقع ضعف الضريبة الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون، وعلى مصلحة الجمارك تحصيل هذه الضريبة وبنفس طريقة تحصيل وتوريد الرسوم الجمركية وتورد لحساب مصلحة الضرائب طبقا للاسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة(12): على المنشآت التي تستورد سلعا خاضعة للضريبة ان تقدم الى المصلحة اقرارا شهريا موضحا به الكميات التي قامت باستيرادها وقيمة الضريبة المسددة الى مصلحة الجمارك وذلك على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية ويقدم هذا الاقرار خلال الخمسة عشر يوما الاولى من الشهر التالي عن الشهر السابق .
الفصل الثالث: الضريبة على استهلاك القات
المادة(13): تفرض ضريبة على الكميات المستهلكة من القات في الجمهورية طبقا للنسبة الواردة في الجدول المرفق بهذا القانون من القيمة البيعية المقدرة للكميات المستهلكة بما في ذلك الكميات التي لا تخصص للبيع ويتم تحصيلها فورا .
ويجوز تقدير القيمة لتحصيل الضريبة عن طريق الوزن على ان تحدد اللائحة التنفيذية الاسس والمعايير لذلك .
المادة(14): يلزم المكلف باداء هذه الضريبة بتقديم اقرار يومي حسبما تحدده اللائحة التنفيذية وتحصل الضريبة بموجبه اذا كان الاقرار صحيحا وللمصلحة الحق في تعديل الاقرار لتحصيل الضريبة المستحقة وفقا للمادة رقم (13) من هذا القانون .
المادة(15): لغرض ربط ضريبة استهلاك القات على المصلحة اصدار بطاقة حصر لتجار القات المكلفين باداء الضريبة وعليهم ابرازها عند الطلب .
المادة(16): يتم تحصيل الضريبة المقررة بمقتضى احكام هذا القانون من المكلفين في الاسواق المخصصة لبيع القات او المداخل المؤدية الى المدن او الاماكن التي تحددها المصلحة وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية .
المادة(17): بناء على طلب مصلحة الضرائب على وزارة الداخلية والامن القيام باتخاذ الاجراءات الضبطية التي تضمن تحصيل هذه الضريبة طبقا لاحكام هذا القانون .
المادة(18): على الجهات المختصة ذات العلاقة العمل على بناء او تحديد او اعتماد الاسواق المخصصة لمزاولة تجارة القات وبيعه في مختلف مدن ومناطق الجمهورية وبالتنسيق مع المصلحة .
المادة(19): كل من يخالف احكام المادتين (15،14) من هذا القانون يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد عن الفي ريال مع دفع الضريبة .
المادة(20): كل من يخالف احكام المادة (16) من هذا القانون يعاقب بغرامة قدرها (35%) من قيمة كمية القات المهربة وتضاعف هذه الغرامة في حالة التكرار وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يعطي من هذه الغرامة لمن اسهموا في كشف حالات التهريب .
المادة(21): تخصص نسبة (10%) من الزيادة في حاصلات الضرائب على القات مقارنة بستة اشهر سابقة لصالح المحصلين على ان تدفع لهم نهاية كل شهر ، وتحدد اللائحة الاسس التي يجب اتباعها عند تقدير الضريبة على القات منعا للتعسف والمزاجية .
المادة(22): مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد منصوص عليها في القوانين النافذة الاخرى يعاقب كل متحصل ثبت انه استلم مبلغا من اي مكلف ولم يعطه سند رسميا بذلك او اعطى سندا في مبلغ اقل مما استلمه من المكلف، وذلك بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ولا تقل عن ستة اشهر او بغرامة تساوي ضعف المبلغ الذي اختلسه بشرط نقل الغرامة في كل الاحوال عن عشرة الآف ريال .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المكافاة التي تعطى لمن بلغ عن المتحصل للضريبة المرتكب للمخالفات المذكورة آنفا .
الباب الثالث: الاحكام العامة
الفصل الأول: الاخطار ومسك الدفاتر
المادة(23): على كل مكلف خاضع او جهة خاضعة للضريبة المقررة باحكام هذا القانون ان يقدم اخطارا بتاريخ بدء ممارسة العمل او النشاط خلال شهر من هذا التاريخ الى المصلحة وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية وعليه ان يقدم اخطارا خلال خمسة عشرة يوما عند اضافة نشاط او انتاج سلعة اخرى خاضعة لاحكام هذا القانون او اي تغيير في الاسعار او نقل مقر نشاطه الى مكان آخر واذا كان المكلف شركة وقع واجب الاخطار على مديرها او عضو مجلس ادارتها المنتدب او الشخص المتولي تصريف شئونها .
المادة(24): على وزارة التموين والتجارة ووزارة الصناعة او اية جهة حكومية يكون من اختصاصها منح تراخيص انتاج او تصنيع اية سلعة تخضع للضرائب بهذا القانون اخطار مصلحة الضرائب عند منح التراخيص بالبيانات اللازمة عن المرخص له وعنوان ومكان المصنع ونوع السلعة والطاقة الانتاجية للمصنع وتوسعاته وذلك وفقا للنماذج والاستمارات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة(25): يجب على مكلفي ضرائب الانتاج والاستهلاك مسك الدفاتر التجارية والفواتير وتحدد اللائحة التنفيذية نوع تلك الدفاتر وبياناتها ، كما تحدد فئات ومستويات المكلفين الملزمين بمسك هذه الدفاتر ، كما يجب عليهم تقديم صورة من الحسابات الختامية والميزانية العمومية .
الفصل الثاني: حق الإطلاع وسر المهنة
المادة(26): يحق للمصلحة بواسطة الفنيين ورؤسائهم الذين من اختصاصهم القيام باجراءات التفتيش والفحص والربط والتحصيل لتنفيذ الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون حق الاطلاع على البيانات والوثائق والسجلات والدفاتر والمستندات عند كل طلب ودون حاجة الى موعد سابق ولا يجوز لاي منشاة منتجة او مصنعة ان تمتنع في اي حالة بحجة المحافظة على سر المهنة عن اطلاع مندوبي المصلحة على ما يريدون الاطلاع عليه وما لديها من الدفاتر والسجلات والوثائق والاوراق والمستندات بقصد ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون عليهم او على المتعاملين معهم ، كما ان عليها تقديم كافة المعلومات التي تطلب كتابيا منها .
المادة(27): على جميع ماموري الضبط القضائي والموظفين الاداريين ان يبلغوا الادارة الضريبة بكل بيان يتصل بعملهم من شانه ان يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش في امر الضرائب او بارتكاب طرق احتيالية الغرض منها او يترتب عليها التخلص من اداء كل او جزء من الضريبة او يعرضها لخطر عدم الاداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية مدنية او تجارية او تحقيق في مواد الجنايات او الجنح ولو انتهى بالحفظ .
الفصل الثالث: ربط الضريبة
المادة(28): تقوم المصلحة باخطار المنشاة او المكلف باسس تقدير الكميات الخاضعة للضريبة المستحقة عليها بطريقة التبليغ الاداري ، وللمنشاة او المكلف الاعتراض على اخطار المصلحة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار وفي حالة عدم الرد خلال المهلة المذكورة تربط المصلحة الضريبة وفقا للاخطار وبصورة نهائية وتصبح الضريبة واجبة الاداء بمقتضى هذا الربط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار .
وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات ربط تحصيل الضريبة على استهلاك القات .
المادة(29): 1- يعتبر التنبيه على المكلف او المنشاة بالدفع قطعيا ، ومع عدم الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ، وللمصلحة ان تجري ربطا اضافيا في الاحوال الاتية: –
ا . اذا لم يقدم المكلف الاقرارات وربطت المصلحة الضريبة على اساس تقديرها ثم تحققت ان هناك اوجها اخرى او مبالغ لم تكن تعلمها وقت الربط ولم يشملها تقدير المصلحة .
ب . اذا ادلى المكلف ببيانات غير صحيحة او استخدم طرقا احتيالية للتخلص من الضريبة كلها او بعضها او قدم مستندات لا تتضمن حقيقة جميع اوجه النشاط وقت الربط .
2- يجب اخطار المنشاة او المكلف بالربط الاضافي والاسس التي بني عليها وكذلك الاسس التي بني عليها الربط الاصلي واوجه النشاط او المبالغ التي سبق الربط عليها ويكون الربط الاضافي قابلا للطعن فيه كالربط الاصلي .
المادة(30): لغرض الربط النهائي للضريبة يحق للمصلحة اتباع ما يلي: –
ا . مراجعة الاقرارات الشهرية وتعديلها وتحصيل الفروق ان وجدت وفقا لهذا القانون .
ب . اجراء الفحص السنوي واخطار المكلف بالضرائب المستحقة وفقا لهذا القانون .
ج . تحصيل فروق الفحص في حالة عدم طعن المكلف خلال الفترة القانونية (ثلاثين يوما) .
د . في حالة طعن المكلف امام لجان نظر الطعون خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الاخطار يحق للمصلحة بحث موضوع الخلاف مع المكلف وتسويته وفقا لاحكام هذا القانون واذا لم يصل الطرفان الى حل نهائي حول موضوع الطعن ، يحق للمكلف الطعن امام لجنة نظر الطعون .
الفصل الرابع: اللجان والمحاكم
المادة(31): تشكل لجان للنظر في الطعون الضريبية ويصدر بها قرار من وزير المالية موضحا به مقر ونطاق عملها الجغرافي على النحو الآتي: –
1- مسئول مالي لا تقل درجته عن مدير عام رئيسا .
2- موظفان فنيان من مصلحة الضرائب عضوان .
3- ممثلان عن الغرفة التجارية والصناعية والنقابات المهنية عضوان .
4- امين للسر .
وتختص هذه اللجان بالنظر في الطعون الضريبية من قرارات الربط واعادة النظر فيها ولها الحق في تاييد الضريبة المربوطة او تعديلها بالزيادة او النقص او الالغاء خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تقديم الطعن ، وتصدر قراراتها باغلبية اعضائها المطلقة وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(32): ا . لكل من المصلحة والمكلف الطعن في قرارات لجان الطعون امام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ قرارات لجنة الطعن ولا يعد الطعن المقدم من المكلف مقبولا من الناحية الشكلية الا بعد التحقق من قيام الطاعن بالاتي: –
1- سداد مبلغ الضريبة التي يوافق عليها من واقع قرار لجنة الطعن .
2- سداد مبلغ (50%) خمسين في المائة من الضريبة المعترض عليها .
ب . الاحكام الصادرة عن المحكمة المختصة قابلة للاستئناف امام الشعب الاستئنافية وتكون احكامها نهائية غير قابلة للطعن باية طريقة من طرق الطعن الاخرى .
ج . لا يجوز لاي محكمة اخرى ولاي سبب كان ان تنظر في القضايا والمنازعات الضريبية وفقا لاحكام هذا القانون .
الفصل الخامس: التوقف والتنازل
المادة(33): اذا توقف النشاط الذي تؤدى الضريبة عنه كليا او جزئيا فتحصل الضريبة حتى تاريخ التوقف ولاجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على المكلف او المنشاة ان يبلغ المصلحة خلال اسبوع من التوقف او انتهائه حتى ولو كان التوقف بسبب خارج عن ارادته وان يقدم اليها الوثائق والبيانات اللازمة لاثبات التوقف او الانتهاء منه و الا الزم بدفع ضريبة تساوي ضريبة الشهر السابق او بنسبة عدد ايام التاخير اذا كانت اقل من شهر .
المادة(34): التنازل الكلي او الجزئي عن المنشاة او عن النشاط يكون حكمه فيما يتعلق بتحديد الضريبة حكم التوقف وتطبق عليه احكام المادة (33) من هذا القانون، ويجب على المتنازل او المتنازل اليه تبليغ مصلحة الضرائب عن ذلك خلال 48ساعة من تاريخ التنازل الكلي او الجزئي وللمتنازل له ان يطلب من مصلحة الضرائب بيانا عن الضرائب المستحقة على المنشاة او النشاط المتنازل عنه الى تاريخ التنازل ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولا بالتضامن عما استحق من الضرائب حتى تاريخ التنازل .
الفصل السادس: الجزاءات
المادة(35): يعاقب كل من يخالف احكام المواد (34،33،23) من هذا القانون بغرامة قدرها (50%) من الضريبة المستحقة وتضاعف الغرامة في حالة تكرار المخالفة .
المادة(36): الامتناع عن تقديم الدفاتر والاوراق والبيانات والمستندات المنصوص عليها في هذا القانون او اتلافها قبل انقضاء المدة التي تنص عليها مواد واحكام القانون التجاري يكون اثباته بمحضر ويعاقب بغرامة لا تقل عن الفي ريال ولا تزيد عن عشرة الآف ريال ، ويحق في هذه الحالة ربط الضريبة بالطريقة التي تراها المصلحة مناسبة وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(37): في حالة اخلال المنشاة او المكلف بمواعيد تقديم الاقرار و اداء الضريبة المستحقة في المهلة المحددة طبقا لاحكام هذا القانون تفرض الغرامات التالية: –
3% على التاخير خلال الشهر الاول .
5% اذا تجاوز التاخير الشهر الاول الى الشهر الثاني .
10% اذا تجاوز التاخير الشهر الثاني .
ويجري حساب الغرامات عن التاخير بالنسبة المحددة من قيمة الضريبة المستحقة .
المادة(38): مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 25% من قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة امثال ما لم يؤد من الضريبة كل من:
ا . استعمل طرقا احتيالية للتخلص من اداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون كلها او بعضها وذلك باخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة .
ب . كل من ادلى ببيانات غير صحيحة في الاقرارات او الاوراق التي تقدم تنفيذا لهذا القانون بقصد التخلص من اداء الضريبة كلها او بعضها وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .
ج . كل من ثبت انه حرض او اتفق او ساعد اي مكلف او منشاة على التخلص من اداء الضريبة باخفاء مبالغ تسرى عليها الضريبة او باعطاء او باعتماد بيانات غير صحيحة سواء في اقرارات او حسابات او دفاتر او ميزانيات او تقارير او مستندات اخرى نصت قوانين الضرائب على تقديمها لاغراض ضريبية ويعتبر متضامنا مع المكلف او المنشاة في اداء ما قد يرتب على افعاله من فروق ضريبية وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة .
المادة(39): يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد عن خمسة الآف ريال كل من: –
ا . تخلف عن العمل بمقتضيات اي اخطار او طلب صدر اليه بموجب هذا القانون طبقا للفترات الزمنية المحددة .
ب . تخلف عن الحضور تلبية لاخطار صدر اليه تحقيقا لاي غرض من اغراض هذا القانون .
المادة(40): كل شخص يكون له بحكم وظيفته او اختصاصه او عمله شان في ربط او تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون او الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما يقضى به القانون فاذا افشى سرا عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنه واحدة او بغرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال .
الفصل السابع: التحصيل والحجز
المادة(41): اذا تبين للمصلحة ان حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع فلرئيس المصلحة او من يفوضه ان يطلب من النيابة العامة حجز ما يساوي المبلغ المستحق للمصلحة حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيه الا اذا صدر حكم من المحكمة المختصة .
المادة(42): متى اصبح الدين الضريبي قطعيا وفقا لاحكام هذا القانون فللنيابة العامة بناء على طلب المصلحة حق توقيع حجز تنفيذي على اموال المدين وعلى ما يكون له من اموال لدى الغير من النقود والاوراق والقيم المالية او غيرها بما يساوي المبلغ المستحق للمصلحة سواء كانت مستحقة في الحال او في المستقبل وعلى المحجوز لديه ان يقوم بتوريد ما بذمته لخزينة المصلحة او الاقرار بما في ذمته لها مبينا اسباب الدين وكل ما لديه من الاوراق الاصلية المؤيدة لصحة بياناته وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحجز .
المادة(43): دين الضرائب واجب الاداء في مقر المصلحة وفروعها من غير احتياج الى المطالبة في مقر المدين .
المادة(44): اذا صادف نهاية المدة المحددة لتقديم الاقرار عطلة او اجازة رسمية فيتم تقديم الاقرار عقب انتهاء الاجازة او العطلة الرسمية مباشرة اي في اول يوم من الدوام الرسمي .
الفصل الثامن: احكام متنوعه
المادة(45): يستثنى من الخضوع للضريبة المفروضة باحكام هذا القانون السلع المنتجة او المصنعة محليا والتي تدخل في عداد المنتجات والمصنوعات اليدوية والحرفية ومنتجات الثروة السمكية والمنتجات الحيوانية من الالبان ومشتقاته .
المادة(46): على الوزارات والمؤسسات العامة والمختلطة ومؤسسات القطاع الخاص التي تعمل لديها او تحت اشرافها او بترخيص منها ، اية شركة او منشاة اجنبية عاملة في الجمهورية ، تنوي اغلاق اعمالها بصفة نهائية ، ان تبلغ بذلك المصلحة قبل شهر واحد على الاقل من تاريخ الاغلاق .
ويجوز للمصلحة ان تطلب كتابيا من النيابة عدم السماح للمالك او مدير او ممثل الشركة او المنشاة بالسفر الا اذا حصل على شهادة من المصلحة تفيد سدادهم للضريبة المستحقة بموجب هذا القانون او تقديم ضمانة كافية تقبلها المصلحة .
المادة(47): تعفى المنتجات المصدرة الى خارج الجمهورية من الضريبة المفروضة باحكام هذا القانون وللمصلحة الحق في طلب اية بيانات تراها ضرورية للتثبت من الكميات التي تم تصديرها .
المادة(48): يحق للمصلحة الزام اصحاب المنشات بوضع علامات او اشرطة مميزة على المنتجات لمعرفة الكميات المنتجة والمباعة ويحق لها استخدام اية وسيلة رقابية اخرى وذلك لغرض التاكد من سلامة تحصيل الضريبة طبقا لما تقرره اللائحه التنفيذية .
المادة(49): تمنح مكافاة تشجيعية لكل من يدلي بمعلومات او بيانات تؤدي الى اظهار الطرق الاحتيالية التي استعملت للتخلص من اداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون او لاخفاء حقيقة الكميات المنتجة او المصنعة الخاضعة للضريبة وبثبوت صحتها يكون له الحق في الحصول على مكافاة قدرها (5%) من قيمة الضريبة المستحقة على الكميات المخفاة او التهرب من اداء الضريبة عليها وذلك بعد سدادها اما اذا ثبت ان تلك المعلومات والبيانات كاذبة فيعاقب من ادلى بها كيديا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بغرامة لا تزيد على خمسين الف ريال .
المادة(50): يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون حافزا بما يعادل مرتب شهرين في نهاية كل سنه اذا حققوا الربط المقدر في الموازنة العامة للدولة .
المادة(51): يكون لموظفي المصلحة الذين تحددهم اللائحة التنفيذية صفة ماموري الضبطية القضائية لاثبات ما يقع من المخالفات عند تنفيذ هذا القانون ولائحته التنفيذية .
المادة(52): منعا للازدواج او التكرار الضريبي ، تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون تفاصيل الضوابط التي تكفل ذلك وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(53): على وزير المالية ان يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القانون من القرارات والانظمة واللوائح التنفيذية .
المادة(54): تلغى احكام القوانين والقرارات التالية: (الصادرة في صنعاء) .
– قانون رقم (24) لسنة 1989م بشان فرض رسم صحي على السجائر .
– قانون رقم (1) لسنة 1986م بشان فرض ضريبة على انتاج السجائر محليا .
– قانون رقم (14) لسنة 1980م بتعديل الضريبة على استهلاك القات والاحكام الخاصة بجبايتها واجراءات ضبط التسعيرة ،والتهرب من الضريبة .
– قانون رقم (28) لسنة 1980م بفرض ضريبة على المياه الغازية والمرطبات مثل العصير بمختلف انواعها باستثناء الحليب .
– قانون رقم (46) لسنة 1973م بفرض ضريبة على السجائر .
– قانون رقم (4) لسنة 1973م بتعديل ضرائب المحروقات .
– قانون رقم (13) لسنة 1969م بفرض ضريبة على استهلاك بعض السلع (السجائر وتذاكر السينما وتذاكر النقل البري) .
– قرار بقانون رقم (15) لسنة 1977م بتحديد بعض الرسوم وتحصيلها لمصلحة الضرائب . وكذا القوانين التالية (الصادرة في عدن) :
– قانون رقم (12) لسنة 1969م بشان تعديل الرسوم المفروضة على المنتجات البترولية .
– قانون رقم (14) لسنة 1979م بشان فرض ضريبة الانتاج على المواد المنتجة محليا وتعديلاته .
كما يلغى اي حكم او نص يخالف احكام هذا القانون .
المادة(55): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قرار جمهوري بقانون رقم (4) لسنة 1995م
بشأن ضرائب الإنتاج والاستهلاك
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة(1): تعدل المادة (5) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشان الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات ليكون نصها كما يلي: –
ا . يتم احتساب الضريبة من اجمالي قيمة الكميات المنتجة والمصنعة بسعر بيع المصنع لتاجر الجملة وذلك بالفئات والنسب المحددة قرين كل سلعة وفقا للجدول المرفق بهذا القانون .
ب . استثناءا من احكام الفقرة (ا) من هذه المادة تعدل فئات الضريبة المحددة قرين كل من السجائر ذات العلامة المسجلة خارجيا والسجائر ذات العلامه المسجلة محليا الواردة بجدول السلع والمنتجات والخدمات المرفق بقانون الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم (70) لسنة 1991م وذلك وفقا للمادة التالية من هذا القانون .
المادة(2): السجائر ذات العلامة المسجلة خارجيا (65%) من اجمالي سعر البيع للمستهلك – السجائر ذات العلامة المسجلة داخليا (60%) من اجمالي سعر البيع للمستهلك .
المادة(3): تعدل المادة رقم (48) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشان الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات لتكون كما يلي: –
يحق للمصلحة الزام اصحاب المنشآت بوضع علامات او اشرطة مميزة على المنتجات لمعرفة الكميات المنتجة والمباعة ويحق لها استخدام اي وسيلة رقابية اخرى وذلك لغرض التاكد من سلامة تحصيل الضريبة طبقا لما تبرره اللائحة التنفيذية وعلى وجه التحديد يجب لصق (طابع البندرول) الصادر من المصلحة على كل علبه سجائر . وعلى المصلحة تحصيل قيمته طبقا للاسس المحددة بقرار من وزير المالية بهذا الشان .
المادة(4): يلغى كل ما يتعارض مع هذا القرار بالقانون وعلى وزير المالية ان يصدر ما يقتضي العمل به من قرارات ولوائح .
المادة(5): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قرار جمهوري بقانون رقم (4) لسنة 1997م
بشأن ضرائب الإنتاج والاستهلاك
باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون التالي نصه:
المادة(1): تعدل المواد (3- 5- 6- 9- 11- 36- 39- 40- 45- 48- 50) من القانون رقم (70) لسنة 1991م بشان الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات على النحو التالي: –
مادة (3) مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في المادة (45) من هذا القانون تفرض ضريبة على كل ما ينتج او يصنع (كليا او جزئيا) من السلع والمنتجات المحلية بواقع (10%) بما في ذلك التعبئة والتركيب والتغليف والتجميع عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون فيكون سعر الضريبة المفروضة عليها بالنسبة المحددة قرين كل منها .
مادة (5) يتم احتساب الضريبة لكل سلعه من السلع المنتجة محليا من اجمالي قيمة الكميات المباعه بسعر بيع المصنع لتاجر الجملة عدا السجائر والمشتقات النفطية والمياه المعدنية والصحية والمشروبات الغازية يتم احتساب الضريبة عليها من اجمالي سعر البيع للمستهلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (6) ا . على كل المنشآت والمكلفين الخاضعة سلعهم ومنتجاتهم وخدماتهم لاحكام هذا القانون تقديم اقرارات شهرية وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض خلال عشرين يوما من كل شهر عن الشهر السابق وللمكلف ان يخصم من الضريبة المستحقة ما سبق سداده او تحميله كضريبة استهلاك على مدخلاته من الخامات اللازمة للصناعة شريطة تقديم نسخة من البيان الجمركي بالضريبة المدفوعة وكافة الوثائق والمستندات المؤيدة ووفقا للاسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ب . يجب ان يتضمن الاقرار بصفة اساسية البيانات التالية:
– المواد الخام المستوردة والمحلية والمنصرفة والمخزونة .
– الكمية المنتجة او المصنعة والكميات المباعة وسعر البيع لتاجر الجملة وسعر البيع للمستهلك .
القيمة البيعية وقيمة الضريبة المستحقة على الكميات المباعة والخدمات المقدمة .
ج . يلزم المكلف او المنشاة بتقديم الاقرار المحدد في هذه المادة حتى اذا لم يتم اي انتاج او بيوع خلال الشهر .
مادة (9) تفرض ضريبة على خدمات تذاكر دخول السينما والحفلات والمهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية وعلى خدمات الفنادق بواقع النسب المحددة قرين كل منها بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون .
مادة (11) ا . مع عدم الاخلال بالاحكام الواردة في المادة (45) من هذا القانون تفرض ضريبة استهلاك على كل ما يستورد من السلع والمنتجات والمواد الخام (باستثناء المواد الخام اللازمة لصناعة السلع الخاضعة للضريبة على اساس سعر البيع للمستهلك) بما في ذلك السلع المصنعة في المناطق والمدن و الاسواق الحرة عند وضعها للاستهلاك المحلي وبواقع (10%) سواء كان انتاجها او تصنيعها كليا او جزئيا ويدخل ضمن ذلك التعبئة والتركيب والتغليف والتجميع عدا السلع المبينة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون فيكون سعر الضريبة المفروضة عليها بالنسبة المحددة قرين كل منها .
ب . يتم احتساب ضريبة الاستهلاك على كل ما يستورد من السلع والمنتجات من اجمالي القيمة المتخذة اساسا لتحديد الرسوم الجمركية والعوائد الاخرى على النحو الآتي:
1- القيمة (سيف) .
2- الرسوم الجمركية والعوائد الاخرى .
3- 10% على اجمالي البندين السابقين .
ويتم احتساب ضريبة الاستهلاك على اجمالي البنود السابقة ما عدا السجائر والمشتقات النفطية والمياه المعدنية والصحية والمشروبات الغازية . يتم احتساب الضريبة عليها من اجمالي سعر البيع للمستهلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ج . على مصلحة الجمارك تحصيل الضريبة المستحقة على الكميات المستوردة بنفس طريقة تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وتوريدها الى حساب مصلحة الضرائب طبقا للاسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة (36) ما لم يكن هناك عقوبة اشد في القوانين الاخرى يعاقب من يمتنع عن تقديم الدفاتر والاوراق والبيانات والمستندات المنصوص عليها في القانون او اتلافها قبل انقضاء المدة التي تنص عليها مواد واحكام القانون التجاري والمثبت بمحضر رسمي بغرامة لا تقل عن عشرة الف ريال ولا تزيد عن مائة الف ريال ويحق لمصلحة الضرائب في هذه الحالة ربط الضريبة بالطريقة التي تراها مناسبة وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون .
مادة (39) يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الف ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال كل من: –
ا . تخلف عن العمل بمقتضيات اي اخطار او طلب صدر اليه بموجب القانون طبقا للفترات الزمنية المحددة .
ب . تخلف عن الحضور تلبية لاخطار صدر اليه تحقيقا لاي غرض من اغراض القانون .
مادة (40) كل شخص يكون له بحكم وظيفته او اختصاصه او عمله شان في ربط او تحصيل الضرائب المنصوص عليها في القانون او الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما يقضى به القانون فاذا افشى سرا عوقب علاوة على ما تقضي به القوانين الادارية بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنه واحدة او بغرامة لا تقل عن عشرة الف ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال .
مادة (45) تعفى من الضريبة المفروضه وفقا لاحكام هذا القانون السلع والمنتجات المبينه بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون .
مادة (48) ا . يحق لمصلحة الضرائب الزام اصحاب المنشات بوضع علامات او اشرطة مميزة على السلع والمنتجات لمعرفة الكميات المنتجة والمباعة ويحق لها استخدام اي وسيلة رقابية اخرى لازمة لتطبيق احكام هذا القانون وفقا لما تقرره اللائحه التنفيذية .
ب . لموظف مصلحة الضرائب المكلف رسميا ان يدخل في اي وقت اثناء دوام المنشاة الى اي مصنع او منشاة وملحقاتها تنتج سلعة محلية للاطلاع على السجلات وتدقيقها وله ممارسة كافة الصلاحيات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون .
مادة (50) ا . يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون حافزا بما نسبته (1%) واحد في المائة من اجمالي الايرادات المحصلة لضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات وعلى ان يتم تجنيبها مباشرة من الايرادات المحصلة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اسس وقواعد التجنيب والاستحقاق والصرف .
ب . تحدد الحصة العائد للخزينة العامة مما تتحصله مصلحة الضرائب من مبالغ الغرامات وفقا لاحكام هذا القانون بنسبة (50%) ويخصص الباقي لمواجهة نفقات حصر وربط وتحصيل ضريبة الانتاج والاستهلاك والخدمات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اسس الصرف .
المادة(2): تلغى الجداول المرفقة بالقانون رقم (70) لسنة 1991م والقرار الجمهوري بالقانون رقم (4) لسنة 1995م والقرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1996م .
المادة(3): يلغى اي نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(4): على وزير المالية ان يصدر ما يقتضية العمل بهذا القانون من القرارات واللوائح التنفيذية .
المادة(5): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قرار جمهوري بقانون رقم (13) لسنة 1999م
بشأن ضرائب الإنتاج والاستهلاك
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته.
وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية اعضائها.
وبناء على عرض وزير المالية.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة(1): يعدل نص المادة (5) من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته بشان الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات ليصبح نصها كالتالي: –
مادة (5) يتم احتساب الضريبة لكل سلعة من السلع المنتجة محليا وفقا لما يلي: –
1- يتم احتساب الضريبة على السجائر والمشتقات النفطية والمياه المعدنية والصحية والمشروبات الغازية من اجمالي سعر البيع للمستهلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون ولوزير المالية اخضاع اي سلعة او منتج للضريبة من واقع سعر البيع للمستهلك .
2- يتم احتساب الضريبة على باقي السلع والمنتجات من اجمالي سعر البيع المصنع لتاجر الجملة .
المادة(2): يعدل نص الفقرة (ب) من المادة رقم (11) من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته بشان الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات ليصبح نصها كتالي: –
مادة (11) ب . يتم احتساب ضريبة الاستهلاك على كل ما يستورد من السلع والمنتجات وفقا لما يلي: –
1- يتم احتساب الضريبة على السجائر والمشتقات النفطية والمياه المعدنية والصحية والمشروبات الغازية من اجمالي سعر البيع للمستهلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون ،ولوزير المالية اخضاع اي سلعة او منتج للضريبة من واقع سعر البيع للمستهلك .
2- يتم احتساب الضريبة على باقي السلع والمنتجات المستوردة من اجمالي القيمة سيف مضافا اليها الرسوم الجمركية .
المادة(3): تضاف الفقرات التالية الى نص المادة (38) من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته ونصها على النحو الآتي: –
د . كل من حاز او باع سجائر غير ملصق بها طابع البندرول من النوع المخصص لذلك وحسب الكيفية المقررة .
ه . كل من صنع او باع اي طابع يستدل منه بانه طابع بندرول سبق استعماله .
و . كل من حاز او باع سجائر مهربة او في حكم المهربة وفقا لاحكام قانون الجمارك .
وفي كل الاحوال يجب مصادرة ما ورد في الحالات المذكورة بالفقرات (د) ، (ه) ، (و) من هذه المادة ، وفي حالة تكرار المخالفة من المكلف يجوز اتخاذ اجراءات سحب الترخيص الممنوح له لمزاولة النشاط والعمل على الغاء التوكيلات المتعلقة به .
المادة(4): يعدل نص المادة (45) من القانون (70) لسنة 1991م وتعديلاته ليكون نصها على النحو الآتي: –
مادة (45) تعفى من الضريبة المفروضة وفقا لاحكام القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته السلع والمنتجات المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بقانون باستثناء المواد المستوردة الداخله في صناعة تلك السلع .
المادة(5): ا . يلغى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1997م ويستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار بالقانون .
ب . يلغى الجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقانون رقم (4) لسنة1997م ويستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بالقانون .
المادة(6): يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار بالقانون .
المادة(7): تعد هذه التعديلات جزء لا يتجزا من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته بشان الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتقرا معه .
المادة(8): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
قرار جمهوري بقانون رقم (23) لسنة 1999م
بشأن ضرائب الإنتاج والاستهلاك
المادة(1): يعدل نص المادة رقم (45) من القانون رقم (70) لسنة1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة1999م ليكون نصها على النحو الآتي: –
مادة (45) تعفى من الضريبة المفروضة وفقا لاحكام القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته السلع والمنتجات المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بقانون بما في ذلك المواد الداخله في صناعة تلك السلع وعلى مصلحة الجمارك التحقق من ان هذه المواد لازمة لصناعة السلع المعفية .
المادة(2): ا . يلغى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة1999م ويستبدل الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار بالقانون .
ب . يلغى الجدول رقم (2) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م ويستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بالقانون .
جدول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة الخاضعة لضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم(1)المرفق بالقرار بالقانون رقم(13)لسنة1999م

المنتجات المحلية والسلع المستوردة و فئات الضريبة
أولا: – النسبة الموحدة للسلع والمنتجات الخاضعة للضريبة الغير واردة مسمياتها بهذا الجدول وكذا الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بالقانون10%
1ثانيا:- سلع ومنتجات وخدمات تخضع للضريبة بنسبة تقل عن (10%) ( محلية ومستوردة)- الأحذية بجميع أنواعها وأجزائها.5%
2بنزين – سولار- كيروسين – ترباين – زيوت – شحوم.2% من سعر البيع للمستهلك
3غاز سائل (الاسطوانات).0.5% من سعر البيع للمستهلك
4المازوت وسائرا لمنتجات البترولية الأخرى1% من سعر البيع للمستهلك
5الملابس الجاهزة5%
6الأقمشة5%
7الأسمنت5%
8الحديد5%
9الخشب5%
10خام الألمنيوم الغير مصنع5%
11صفائح معدنية لصناعة الأدوات المنزلية5%
12معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة .
أ‌.خام ونصف مشغول.
ب‌.حلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات أخرى.2%
3%
13خدمات الفنادق والمصنفة سياحيا نجمة فأكثر7%
1ثالثا: سلع ومنتجات تخضع للضريبة بنسبة تزيد عن 10% (محلية ومستوردة).
– المشروبات الغازية.11% من سعر البيع للمستهلك.
2المياه المعدنية والصحية11% من سعر البيع للمستهلك
3السجائر المنتجة محليا ذات العلامة المحلية60%من سعر البيع للمستهلك
4السجائر المنتجة محليا ذات العلامة الخارجية65% من سعر البيع للمستهلك
5السجائر(مستوردة).80%من سعر البيع للمستهلك
6السيجار60%
7التبغ للاستهلاك( مستورد).25%
8القات20%
9محضرات العطور ، والروائح، والتطرية ، والتجميل، والمنتجات المعدة للعناية بالجلد والشعر. 15%
10خدمات دخول السينما والحفلات والمهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية.15%
1رابعا: سلع ومنتجات تخضع للضريبة بنسبة تزيد عن 10%(مستورده):
اسماك وقشريات ورخويات ولافقاريات مائية أخرى بكافة أنواعها.25% من القيمة سيف
2شعر بشري خام وان كان مغسولا او منزوعا دهنه وفضلاته.25% من القيمة سيف
3أزهار وبراعم مقطوفة للباقات والزينة25% من القيمة سيف
4أغصان وورق أفنان وغيرها من أجزاء النبات، أعشاب وطحالب معده للباقات والتزيين.25% من القيمة سيف
5بن محمص وقشوره وغلاته وإبداله25% من القيمة سيف
6خلاصات او مركزات بن او شاي او مته (ماتيه) ومحضرات أساسها هذه الخلاصات وغيرها من أبدال البن المحمصة وخلاصات وأرواح ومركزات منها.25% من القيمة سيف
7العاب نارية للتسلية والمهرجانات25%من القيمة سيف
8جلود فراء خام25%من القيمة سيف
9جلود فراء مدبوغة او مهيأة25%من القيمة سيف
10جلود فراء مصنوعة او جاهزة25%من القيمة سيف
11جلود فراء تقليدية وأصناف مصنوعة منها25%من القيمة سيف
12جلود طيور واجزاء اخرى من الطيور 25%من القيمة سيف
13أزهار وأوراق وثمار اصطناعية25%من القيمة سيف

ماللمنتجات المحلية والسلع المستوردة و فئات الضريبة
14شعر بشري صففت جذوره ورؤؤس شعيراته25%من القيمة سيف
15شعور مستعارة(باروكات)، لحي مستعارة25%من القيمة سيف
16ترابيع وأحجار وتبليط ورصف الطرق من حجر طبيعي (عدا حجر الاردواز).25%من القيمة سيف
17مصنوعات اخرى من مواد جبسية (أصناف معدة للزينة والزخرفة).25%من القيمة سيف
18مصنوعات من الاسمنت او من حجر اصطناعي 25%من القيمة سيف
19تماثيل وأصناف زينة وزخرفة وأثاث للاستعمال الشخصي25%من القيمة سيف
20أدوات من زجاج المستعملة عادة للمائدة او المطبخ والتواليت او المكتب للتزيين داخل المنازل والأغراض المماثلة.25%من القيمة سيف
21أصناف أخرى للتزيين الداخلي من معادن عادية واطر للصور وما يماثلها من معادن عادية ومرايا من معادن عادية.25%من القيمة سيف
22قاطرات كهربائية للطرق الحديدية دون مولدات.25%من القيمة سيف
23قاطرات اخرى للطرق الحديدية وعربات تموينها25%من القيمة سيف
24مركبات ذاتية الحركة للسكك الحديدية والترام ومركبات ذاتية الحركة لتفتيش الخطوط الحديدية.25%من القيمة سيف
25مركبات وعربات سكك حديدية وترام للمسافرين والأمتعة والبريد والمرضى والمساجين وغيرها من مركبات وعربات معدة لاستعمالات خاصة25%من القيمة سيف
26عربات ورش تصليح وروافع وغيرها من عربات الخدمة للسكك الحديدية والترام ومركبات تفتيش الخطوط الحديدية بدون محركات.25%من القيمة سيف
27عربات نقل بضائع للسكك الحديدية والترام.25%من القيمة سيف
28سيارات لنقل الاشخاص عدا سيارات ذات 16 مقعد وأكثر بما فيها السيارات المصممة اساسا لنقل الاشخاص بما في ذلك سيارات استايشن وسيارات السباق.25%من القيمة سيف
29سيارات نقل ذات غمارتين وسيارات نقل بضائع نقل حمولتها عن واحد طن.25%من القيمة سيف
30سيارات لاستعمالات خاصة مثل سيارات القطر والتصليح وسيارات الرفع وسيارات إطفاء الحريق وسيارات خلط الخرسانة وسيارات الكنس وسيارات الرش وسيارات ورش متنقلة وسيارات تصوير بالأشعة ما عدا سيارات حفر الآبار.25%من القيمة سيف
31دبابات وسيارات مدرعة حربية وان كانت مسلحة وأجزاؤها وقطعها منفصلة.25%من القيمة سيف
32المناطيد25%من القيمة سيف
33طائرات بأنواعها (بما فيها الطائرات الشراعية والهيلوكوبتر) بارشوت.25%من القيمة سيف
34مظلات هبوط (براشوت ) وأجزاؤها وقطعها المنفصلة ولوازمها.25%من القيمة سيف
35مقاليع واجهزة اخرى مماثلة لقذف الطائرات وأجهزة أرضية لتعليم الطيران وأجزاؤها وقطعها المنفصلة.25%من القيمة سيف
36السفن والقوارب والزوارق والعائمات الاخرى (عدا المعدة للنقل والصيد).25%من القيمة سيف
37السفن المصممة خصيصا للسحب (السفن القاطرة) او لدفع السفن الاخرى.25%من القيمة سيف
38السفن والقوارب والزوارق والعائمات الاخرى للتفكيك والتحطيم.25%من القيمة سيف
39الأسلحة والذخائر وأجزائها ولوازمها.25%من القيمة سيف
40صور أصلية محفورة (جرافير) او مطبوعة بالضغط او الحجر (ليثوغرافيا).25%من القيمة سيف

جدول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المعفية من ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم(2) المرفق بالقرار بالقانون رقم(13)لسنة1999م.
مالمنتجات المحلية والسلع المستوردة
1مدخلات الانتاج الزراعي وعلى سبيل الحصر الأسمدة ، البذور ، التقاوي الاغراس، الفسائل
2الحصادات والحراثات الزراعية
3مبيدات الحشرات والفطريات والأعشاب والسموم وكافة المستحضرات المستخدمة في الأغراض الزراعية.
4الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل الطازجة والمعلبة المنتجة محليا عدا ما يستورد منها.
5مدخلات الانتاج السمكي وعلى سبيل الحصر الشباك وملحقاتها – قوارب الصيد – ومحركات قوارب الصيد، الاهواك (الجلب).
6منتجات الثروة السمكية المحلية عدا ما يستورد منها.
7الألبان السائلة والمجففة ومشتقاتها.
8محضرات تغذية الاطفال.
9اللحوم
10الدجاج والبيض والأعلاف للدواجن وللحيوانات وللأسماك.
11القمح ودقيق القمح وسميده
12الأرز والمكرونة والشعيرية.
13السكر
14السمن وزيوت الطبخ
15معجون الطماطم.
16الصابون ومحضرات الغسيل للاستخدام المنزلي.
17الأدوية البشرية والبيطرية والأدوات والمعدات والأجهزة الطبية.
18الكتب والصحف والمجلات ودفاتر التعليم.
19الحفاظات الصحية والمستلزمات الصحية للأطفال وعلى سيل الحصر ( الحفاظات- الرضاعات – الحلمات- العضاضات- والبودرة).
20الآلات والمعدات المستخدمة لتوليد الطاقة الشمسية والهوائية.
21مضخات المياه والمولدات الكهربائية.
22السلع المعفية من الضرائب والرسوم الجمركية بموجب قانون الجمارك.

جدول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة الخاضعة لضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم (1)المرفق بالقرار بالقانون رقم (23) لسنة1999م.
مالمنتجات المحلية والسلع المستوردةفئات الضريبة
أولا: – النسبة الموحدة للسلع والمنتجات الخاضعة للضريبة الغير واردة مسمياتها بهذا الجدول وكذا الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بالقانون10%
1ثانيا:- سلع ومنتجات وخدمات تخضع للضريبة بنسبة تقل عن (10%) ( محلية ومستوردة)- الأحذية بجميع أنواعها وأجزائها.5%
2بنزين – سولار- كيروسين – ترباين – زيوت – شحوم.2% من سعر البيع للمستهلك
3غاز سائل (الاسطوانات).0.5% من سعر البيع للمستهلك
4المازوت وسائر المنتجات البترولية الأخرى1% من سعر البيع للمستهلك
5الملابس الجاهزة5%
6الأقمشة5%
7الأسمنت5%
8الحديد5%
9الخشب5%
10خام الالمنيوم الغير مصنع5%
11صفائح معدنية لصناعة الأدوات المنزلية5%
12معادن ثمينة من ذهب ومعادن عادية مكسوة بقشرة من ذهب .
ا.خام ونصف مشغول. 2%
ب.حلي ومجوهرات ومصنوعات صياغة ومصنوعات أخرى. 3%
13خدمات الفنادق والمصنفة سياحيا نجمة فأكثر7%
14منتجات البلاستيك بمختلف انواعها5%
15مطاط ومصنوعات من مطاط5%
16قطع غيار السيارات5%
1ثالثا: سلع ومنتجات تخضع للضريبة بنسبة تزيد عن 10% (محلية ومستوردة).
– المشروبات الغازية.11% من سعر البيع للمستهلك.
2المياه المعدنية والصحية11% من سعر البيع للمستهلك
3السجائر المنتجة محليا ذات العلامة المحلية60%من سعر البيع للمستهلك
4السجائر المنتجة محليا ذات العلامة الخارجية65% من سعر البيع للمستهلك
5السجائر (المستوردة).80%من سعر البيع للمستهلك
6السيجار60%
7التبغ للاستهلاك( مستورد).25%
8القات20%
9محضرات العطور ، والروائح، والتطرية ، والتجميل، والمنتجات المعدة للعناية بالجلد والشعر.15%
10خدمات دخول السينما والحفلات والمهرجانات والفعاليات الفنية والترفيهية.15%
1رابعا: سلع ومنتجات تخضع للضريبة بنسبة تزيد عن 10%(مستورده):
اسماك وقشريات ورخويات ولافقاريات مائية أخرى بكافة انواعها.25% من القيمة سيف
2شعر بشري خام وان كان مغسولا او منزوعا دهنه وفضلاته.25% من القيمة سيف
3أزهار وبراعم مقطوفة للباقات والزينة25% من القيمة سيف
4أغصان وورق أفنان وغيرها من أجزاء النبات، أعشاب وطحالب معده للباقات والتزيين.25% من القيمة سيف
5بن محمص وقشوره وغلاته وإبداله25% من القيمة سيف
6خلاصات او مركزات بن او شاي او مته (ماتيه) ومحضرات اساسها هذه الخلاصات وغيرها من أبدال البن المحمصة وخلاصات وأرواح ومركزات منها.25% من القيمة سيف
7ألعاب نارية للتسلية والمهرجانات25%من القيمة سيف
8جلود فراء خام25%من القيمة سيف
9جلود فراء مدبوغة او مهيأة25%من القيمة سيف
10جلود فراء مصنوعة او جاهزة25%من القيمة سيف
11جلود فراء تقليدية وأصناف مصنوعة منها25%من القيمة سيف
12جلود طيور واجزاء اخرى من الطيور 25%من القيمة سيف
13أزهار وأوراق وثمار اصطناعية25%من القيمة سيف

مالمنتجات المحلية والسلع المستوردةفئات الضريبة
14شعر بشري صففت جذوره ورؤؤس شعيراته25%من القيمة سيف
15شعور مستعارة(باروكات)، لحي مستعارة25%من القيمة سيف
16ترابيع وأحجار وتبليط ورصف الطرق من حجر طبيعي (عدا حجر الإردواز).25%من القيمة سيف
17مصنوعات اخرى من مواد جبسية (أصناف معدة للزينة والزخرفة).25%من القيمة سيف
18مصنوعات من الاسمنت او من حجر اصطناعي 25%من القيمة سيف
19تماثيل وأصناف زينة وزخرفة وأثاث للاستعمال الشخصي25%من القيمة سيف
20أدوات من زجاج المستعملة عادة للمائدة او المطبخ والتواليت او المكتب للتزيين داخل المنازل والأغراض المماثلة.25%من القيمة سيف
21أصناف أخرى للتزيين الداخلي من معادن عادية واطر للصور وما يماثله من معادن عادية ومرايا من معادن عادية.25%من القيمة سيف
22قاطرات كهربائية للطرق الحديدية دون مولدات.25%من القيمة سيف
23قاطرات اخرى للطرق الحديدية وعربات تموينها25%من القيمة سيف
24مركبات ذاتية الحركة للسكك الحديدية والترام ومركبات ذاتية الحركة لتفتيش الخطوط الحديدية.25%من القيمة سيف
25مركبات وعربات سكك حديدية وترام للمسافرين والأمتعة والبريد والمرضى والمساجين وغيرها من مركبات وعربات معدة لاستعمالات خاصة25%من القيمة سيف
26عربات ورش تصليح وروافع وغيرها من عربات الخدمة للسكك الحديدية والترام ومركبات تفتيش الخطوط الحديدية بدون محركات.25%من القيمة سيف
27عربات نقل بضائع للسكك الحديدية والترام.25%من القيمة سيف
28سيارات لنقل الاشخاص عدا سيارات ذات 16 مقعد وأكثر بما فيها السيارات المصممة اساسا لنقل الاشخاص بما في ذلك سيارات استايشن وسيارات السباق.25%من القيمة سيف
29سيارات نقل ذات غمارتين وسيارات نقل بضائع نقل حمولتها عن واحد طن.25%من القيمة سيف
30سيارات لاستعمالات خاصة مثل سيارات القطر والتصليح وسيارات الرفع وسيارات اطفاء الحريق وسيارات خلط الخرسانة وسيارات الكنس وسيارات الرش وسيارات ورش متنقلة وسيارات تصوير بالأشعة ما عدا سيارات حفر الآبار.25%من القيمة سيف
31دبابات وسيارات مدرعة حربية وان كانت مسلحة وأجزاؤها وقطعها منفصلة.25%من القيمة سيف
32المناطيد25%من القيمة سيف
33طائرات بأنواعها (بما فيه الطائرات الشراعية والهيلوكوبتر) بارشوت.25%من القيمة سيف
34مظلات هبوط (براشوت ) وأجزاؤها وقطعها المنفصلة ولوازمها.25%من القيمة سيف
35مقاليع وأجهزة اخرى مماثلة لقذف الطائرات وأجهزة أرضية لتعليم الطيران وأجزاؤها وقطعها المنفصلة.25%من القيمة سيف
36السفن والقوارب والزوارق والعائمات الاخرى (عدا المعدة للنقل والصيد).25%من القيمة سيف
37السفن المصممة خصيصا للسحب (السفن القاطرة) او لدفع السفن الاخرى.25%من القيمة سيف
38السفن والقوارب والزوارق والعائمات الاخرى للتفكيك والتحطيم.25%من القيمة سيف
39الاسلحة والذخائر واجزائها ولوازمها.25%من القيمة سيف
40صور اصلية محفورة (جرافير) او مطبوعة بالضغط او الحجر (ليثوغرافيا).25%من القيمة سيف

جدول السلع والمنتجات المحلية والمستوردة المعفية من ضرائب الانتاج والاستهلاك والخدمات رقم (2)المرفق بالقرار بالقانون رقم(23)لسنة1999م.

مالمنتجات المحلية والسلع المستوردة
1مدخلات الانتاج الزراعي وعلى سبيل الحصر الاسمدة، البذور، التقاوي الاغراس، الفسائل
2الحصادات والحراثات الزراعية
3مبيدات الحشرات والفطريات والاعشاب والسموم وكافة المستحضرات المستخدمة في الأغراض الزراعية.
4الخضر والفواكه والبقول والحبوب والملح والتوابل الطازجة والمعلبة المنتجة محليا عدا ما يستورد منها.
5مدخلات الانتاج السمكي وعلى سبيل الحصر الشباك وملحقاتها – قوارب الصيد – ومحركات قوارب الصيد – ومحركات قوارب الصيد ، الاهواك (الجلب).
6منتجات الثروة السمكية المحلية عدا ما يستورد منها.
7الالبان السائلة والمجففة ومشتقاتها.
8محضرات تغذية الاطفال.
9اللحوم
10الدجاج والبيض والاعلاف للدواجن وللحيوانات وللاسماك.
11القمح ودقيق القمح وسميدة
12الأرز والمكرونة والشعيرية.
13السكر
14السمن وزيوت الطبخ
15معجون الطماطم.
16الصابون ومحضرات الغسيل للاستخدام المنزلي.
17الادوية البشرية والبيطرية والادوات والمعدات والاجهزة الطبية.
18الكتب والصحف والمجلات ودفاتر التعليم.
19الحفاظات الصحية والمستلزمات الصحية للأطفال وعلى سيل الحصر(الحفاظات- الرضاعات – الحلمات- العضاضات- والبودرة).
20الآلات والمعدات المستخدمة لتوليد الطاقة الشمسية والهوائية.
21مضخات المياه والمولدات الكهربائية.
22السلع المعفية من الضرائب والرسوم الجمركية بموجب قانون الجمارك.
23البسكويت والحلويات
24الايسكريم والجيلي
25قطع غيار الآلات والمعدات والمكائن الخاصة بالصناعة.
المادة(3): يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القرار بالقانون .
المادة(4): على وزير المالية ان يصدر ما يقتضية العمل بهذا القرار بالقانون من القرارات واللوائح التنفيذية .
المادة(5): تعد هذه التعديلات جزء لا يتجزا من القانون رقم (70) لسنة1991م وتعديلاته بشان الضرائب على الانتاج والاستهلاك والخدمات وتقرا معه .
المادة(6): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .