ضرائب الدخل
قرار جمهوري بقانون رقم (31) لسنة 1991م
بشأن ضرائب الدخل
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية:
– بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
– وعلى دستور الجمهورية اليمنية
– وعلى القانون رقم(8)لسنة1990م بشأن القانون المالي.
– وعلى القانون رقم(13)لسنة1990م بشأن تحصيل الأموال العامة.
– وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الباب الأول: التسمية والتعاريف وأنواع الضرائب
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون قانون ضرائب الدخل .
المادة(2): يقصد بالتعاريف التالية اينما وردت المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتضي سياق النص معنى آخر:
– الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
– الوزير: وزير المالية .
– المصلحة: مصلحة الضرائب (الادارة الضريبية) .
– القانون: قانون ضرائب الدخل .
– الضريبة: احدى الضرائب المفروضة بمقتضى احكام هذا القانون .
– الشخص: الشخص الطبيعي او الاعتباري .
– المكلف: الشخص الملزم باداء الضريبة وفقا لاحكام هذا القانون .
– السنة: هي السنة التقويمية او فترة الاثني عشر شهرا المتخذة اساسا للمحاسبة .
– الدخل الاجمالي: هو مجموع الدخول التي تحصل عليها المكلف او استحقت له وما يلحق بها من بها من دخول جانبية .
– الدخل الخاضع للضريبة: هو الدخل الصافي بعد استنزال ما نص عليه هذا القانون من حد ادنى معفي او تكاليف او اعفاءات .
– المقيم: يعتبر مقيما في الجمهورية اليمنية :
1- اليمني الذي سكن الجمهورية مدة لا تقل عن اربعة اشهر خلال السنة التي حصل فيها الدخل او ان يكون تغيبه عن اليمن تغيبا مؤقتا وكان له موطن دائم فيها او محل عمل رئيسي فيها .
2- اليمني الساكن خارج اليمن من موظفي الجهاز الاداري للدولة والوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط او من اعارت الدولة خدماته الى شخص معنوي خارج اليمن اذا كان معفيا من الضريبة في محل عمله .
3- رعايا الاقطار العربية العاملون في اليمن مهما كانت مدة اقامتهم اذا كانوا مستخدمين مع شخص طبيعي او معنوي او يعملون لحسابهم الخاص .
4- غير اليمني من غير الاقطار العربية الذي سكن اليمن خلال السنة التي نجم فيها الدخل) مدة لا تقل مجموعها عن اربعة اشهر او سكن اليمن مدة لا تقل عن شهرين متصلين .
5- غير اليمني من غير الاقطار العربية الموجود باليمن مهما تكن مدة اقامته اذا كان مستخدما لدى شخص معنوي يمني او كان من ذوي الاختصاص الفني واستخدم في مشروع متمتع بالاعفاء وفقا لقانون تشجيع الاستثمار .
6- كل شخص معنوي مؤسس بموجب القوانين اليمنية او غيرها يكون محل عمله او ادارته او اشرافه في اليمن .
– غير المقيم: الشخص الذي لا تتوفر فيه شروط المقيم المبينة اعلاه ولو نتج له دخل في اليمن من اي مصدر كان .
– المنشاة: هي المحل التجاري المتالف من مجموعة عناصر مادية ومعنوية والمخصص لمزاولة مهنة تجارية او صناعية او خدمية او غير ذلك .
الفصل الثاني: الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية
المادة(3): تفرض ضريبة سنوية على ارباح: –
ا . الاعمال والمنشآت التجارية والخدمية .
ب . الاعمال والمنشآت الصناعية بما فيها الصناعات الاستخراجية والتحويلية واعمال ومنشآت النقل والشحن والتفريغ والتعبئة والتغليف .
المادة(4): تسري الضريبة على ارباح الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والوحدات التابعة لها متى زاولت نشاطا خاضعا بطبيعته لاحكام الضريبة المقررة بموجب هذا القانون وفي حدود هذا النشاط .
المادة(5): تسري الضريبة على ارباح الاشخاص وشركات الاشخاص وشركات الاموال مهما يكن الغرض منها سواء كانت تزاول نشاطا تجاريا او صناعيا او ماليا او عقاريا .
المادة(6): تشمل الضريبة فيما تشمل ارباح: –
ا . الوسطاء بالعمولة والسماسرة وكل شخص او شركة او وكالة او مكتب يشتغل باعمال الوساطة لشراء او بيع اي نوع من البضائع او السلع والخدمات او القيم المالية وكذلك سائر المنقولات او الشراء او بيع العقارات او المحال التجارية .
وتسري الضريبة كذلك وبدون تنزيل اي مصروفات على كل مبلغ يدفع على سبيل العمولة والسمسرة لاي شخص طبيعي او معنوي ولو كان دفعه عن عمل عارض لا يتصل بمباشرة المهنة وعلى دافع هذه العمولة او السمسرة واجب استقطاع الضريبة وتوريدها الى خزينة مصلحة الضرائب طبقا للاجراءات او المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية .
ب . الاشخاص او الشركات الذي يشترون ويبيعون لحسابهم سائر الاموال المنقولة او غير المنقولة لبيعها ثانية للغير بقصد الربح .
ج . الاشخاص او الشركات الذين يمتهنون استئجار سائر الاموال المنقولة وغير المنقولة لتاجيرها ثانية للغير ويدخل في ذلك الشركات والاشخاص الذين يؤجرون محلا تجاريا او سكنيا او صناعيا مع اثاثه والادوات اللازمة لتشغيله وكذلك بعض او كل العناصر المعنوية المتعلقة بالمتجر او المصنع او السكن .
د . المبالغ المقبوضة مقابل بيع او تاجير او منح الامتياز للاستعمال او استغلال اي علامة تجارية او تصميم او المبالغ المدفوعة لحقوق الطبع والنشر بما يتفق مع قانون الاستثمار .
ه . الدخول المتاتية من اعمال التامين بمختلف انواعه واعمال النقل البري والبحري والجوي للمقيمين وغير المقيمين والفوائد والعمولات المحققة خارج الجمهورية لاي بنك مرخص او شركة مالية او صيرفي او شركة تامين تكون ناشئة عن اموالها او ودائعها من الجمهورية .
و . الفوائد والخصميات والعمولات بما في ذلك الفوائد والخصميات وفروق العملة والعمولات التي تتقاضها الشركات المالية والصرافون وشركات التامين والوساطة والبنوك على خدماتها لعملائها مع عدم الاخلال باحكام الفقرة (ح) من المادة (15) من هذا القانون .
ز . اي عقد يتم في الجمهورية سواء كان عقد مقاولات او تعهدات او عطاءات او عمولات وكالات او اتفاقيات التسجيل والوساطة التجارية وما ماثل ذلك سواء كان مصدره من داخل الجمهورية او خارجها .
ح . مع الاخذ بالاعتبار عدم وجود ازدواج ضريبي تشمل الضريبة فيما تشمل ارباح الاشخاص المقيمين والتي يحصلون عليها من الجمهورية او تلك التي يحصلون عليها من خارجها وتكون ناتجة عن انشطة مركزها الرئيسي في الجمهورية .
ط . ارباح الاشخاص غير المقيمين الناجمة في الجمهورية من مزاولة اي نشاط او مهنة او صفقة منفردة مهما كانت المدة التي جرت فيها .
المادة(7): تفرض الضريبة باسم المكلف الطبيعي او الاعتباري على مجموع المنشآت التي يستثمرها في الجمهورية في المركز الرئيسي لهذه المنشآت ، وفي حالة عدم تعيين هذا المركز ففي الفرع الواقع في العاصمة ا وفي موقع الفرع الاوسع عملا .
المادة(8): تحدد الضريبة سنويا على مقدار الارباح الصافية خلال السنة الضريبة السابقة او في فترة الاثني عشر شهرا التي اعتبرت نتيجتها اساس الوضع آخر ميزانية ومع ذلك يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل او تزيد عن اثنى عشر شهرا في الحالات الآتية: –
اولا: يجوز ربط الضريبة عن مدة تقل عن اثني عشر شهرا في الحالات الآتية: –
ا . المدة التجارية الاولى للمنشاة سواء انتهت هذه المدة في نهاية السنة او في اي تاريخ آخر تتخذه المنشاة نهاية لسنتها المالية .
ب . حالات التوقف او التنازل التي تتم قبل نهاية السنة المالية .
ج . المنشاة التي تبدا في مسك الحسابات المنتظمة خلال احدى سنواتها المالية وفي هذه الحالة يتعين ان يحدد الدخل الخاضع للضريبة من اول السنة المالية الى تاريخ مسك الحسابات تحديدا مستقلا .
د . اذا قامت المنشاة بتعديل نهاية سنتها المالية فاقفلت حساباتها قبل التاريخ التالي لتاريخ قفل حسابات السنة المالية السابقة .
ثانيا: يجوز ربط الضريبة عن مدة تزيد عن اثني عشر شهرا في الحالتين الآتيين: –
ا . شركات المساهمة التي تقفل حساباتها عن مدة تتجاوز السنة تنفيذا لما ينص عليه نظامها الاساسي .
ب . المنشآت التي تضطر الى قفل حساباتها عن مدة تتجاوز السنة بحيث لا تتجاوز السنتين بسبب التوقف او التنازل او لاي سبب قانوني آخر يقوم الدليل عليه .
المادة(9): يكون تحديد صافي الارباح الخاضعة للضريبة على اساس نتيجة العمليات على اختلاف انواعها التي باشرها المكلف ويدخل في ذلك ما ينتج عن بيع اي شيء من الممتلكات اثناء قيام المنشاة او عند انتهاء عملها وللتوصل الى الارباح الصافية يراعي خصم جميع التكاليف اللازمة لانتاج الربح والمحافظة عليه كما يلي: –
ا . قيمة ايجار العقارات التي يستاجرها المكلف لممارسة انشطته المختلفة .
ب . الاهلاكات المحددة معدلاتها وطرق احتسابها بقرار يصدر من مجلس الوزراء وفقا للاسس والمعايير المحاسبية الدولية بعد التشاور مع اتحاد الغرف التجارية والصناعية .
ج . الضرائب والرسوم التي تدفعها المنشاة بموجب احكام هذا القانون ما عدا ضريبة الارباح التجارية والصناعية .
د . زكاة الباطن التي يدفعها المكلف عن اموال تجارية فقط .
ه . التبرعات والاعانات المدفوعة للهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من الحكومة والتي يكون مركزها بالجمهورية وبشرط الا تتجاوز قيمتها (5%) من صافي الربح وتعتبر في حكم التكاليف مهما بلغت التبرعات المدفوعة لبناء المساجد والملاجئ او للحكومة او للجيش اليمني او للمدارس والمستشفيات الحكومية والسدود والطرقات العامة
ومشاريع مياة الشرب المحددة من مجلس الوزراء وان تكون مؤيدة بالمستندات وكذلك التبرعات والاعانات للمقاصد الخيرية او الانسانية المقرة من مجلس الوزراء .
و . المرتبات والاجور ومصاريف العلاج المدفوعة وكذلك المبالغ التي يدفعها المستخدم “بكسر الدال” طبقا للقوانين النافذة .
ز . مصاريف سفر صاحب المنشاة الى الخارج بعد التاكد من جدية صرفها واتصالها المباشر والوثيق بعمل المنشاة .
ح . الديون المعدومة المتعلقة بنشاط المكلف متى ثبت انعدامها بالوثائق والمستندات المقنعة في استحالة تحصيل تلك الديون وبشرط:
1- عدم ثبوت اي تعامل للمكلف مع المدينين خلال ثلاث سنوات لاحقه لاعدام الدين وان يكون الدين قد ادرج ضمن نشاط المكلف للسنوات السابقة وان تكون قد استخدمت لغرض تحقيق الربح وللمتضرر اللجوء الى القضاء .
2- الديون التي نتجت من قروض منحها البنك من خلال نشاطه الاعتباري ولغرض تحقيق الارباح،وكذا ورود تلك القروض ضمن ايرادات البنك خلال السنوات السابقة ولا يسمح بتنزيل الديون المعدومة التالية: –
ا . قروض الشركات والبنوك والمؤسسات المالية لاعضاء مجالس ادارتها او حملة الاسهم فيها .
ب . القروض المتداولة بين البنوك والمؤسسات المالية .
ط . الخسائر الناتجة عما يثبت وقوعه على نشاط المكلف من سرقة او اختلاس متى ثبت جديتها وانه لم يرد اليه فعلا ما يقابلها .
ي . الفوائد والعملات المدفوعة عن القروض المعقودة مع الغير في سبيل العمل .
ك . النفقات العامة المالوفة المرتبطة بانتاج الدخل بحيث لا تتجاوز (1%) واحد في المائة من صافي الدخل وطبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ل . حصة الفرع من نفقات المركز الرئيسي المتواجد خارج الجمهورية على ان لا يتجاوز ما يسمح بتنزيله عن (2%) من الارباح الخاضعة للضريبة المحققة في الجمهورية .
م . احتياطيات ومخصصات البنوك مقابل الديون المعدومة المكونة وفقا للنظم والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي .
ولا يعد تكليفا على الربح ما يلي: –
1- المبالغ التي تجنبها المنشآت او الشركات من ارباحها لتكوين المخصصات والاحتياطات على اختلاف انوعها لتغطية خسائر محتملة ويستثنى من ذلك :
ا . المخصصات او الاحتياطات الفنية التي تلتزم شركات التامين بتكوينها بالتطبيق لاحكام قانون الاشراف والرقابة على التامين ووفقا للاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ب . المخصص المكون لمنح عمال ومستخدمي المنشآت مكافاة سنوية بشرط الا يزيد اجمالي المكافاة السنوية سواء ما صرف منها خلال العام او ما خصص عن مرتب شهرين .
2- فائدة راس المال التي قد يحتسبها المكلف الفرد على راس ماله او المرتب الذي يقرره لنفسه اجرا على عمله بالمنشاة وكذلك فوائد راس المال والمرتبات وفوائد الحسابات الجارية الدائنة بالمنشاة التي يحتسبها الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية .
3- مسحوبات صاحب المنشاة منها سواء كانت نقدا او عينا .
4- ضريبة الدمغة النسبية المفروضة على الاسهم والسندات التي تدفعها شركات الاموال نيابة عن المساهمين وحملة السندات .
5- الغرامات الشخصية .
المادة(10): اذا ختم حساب احدى السنوات الخاضعة للضريبة بخسارة معتمدة من مصلحة الضرائب فان هذه الخسارة تدخل ضمن مصروفات السنة التالية وتخصم من ارباحها فاذا لم يكف الربح لتغطية الخسارة باكملها نقل الباقي الى السنة التالية فاذا بقي جزء من الخسارة نقل هذا الجزء الى السنة التالية لسنة الخسارة وهكذا حتى السنة الرابعة التي لا يجوز نقل اي شيء من خسارتها الى السنة التي تليها .
المادة(11): تحتسب ضريبة الاقرار لجميع المكلفين الذين يمسكون الدفاتر التجارية من واقع ميزانياتهم وحساباتهم الختامية بشرط ان تكون معمدة من محاسب قانوني .
المادة(12): على شركات الاموال ان تقدم الى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما من تاريخ اقرار الجمعية العمومية للحساب السنوي او خلال ثلاثين يوما من آخر تاريخ يقضي قانون الشركات بضرورة تصديق الجمعية العمومية عليه وعلى ان لا يتجاوز ذلك نهاية شهر ابريل من السنة التالية اقرارا مبينا به مقدار ارباحها او خسائرها ومعتمدا من احد المحاسبين القانونين وعلى ان يكون مصحوبا بصورة من الحسابات الختامية والميزانية وكشف ببيان الاهلاكات التي اجرتها المنشاة وبيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الارقام الواردة بالاقرار ويجب ان تكون هذه المستندات والاوراق موقعة من المحاسب القانوني بما يفيد انها تمثل المركز المالي الحقيقي للمنشاة 0
المادة(13): على جميع المكلفين الذين يمسكون دفاتر تجارية ان يقدموا الى مصلحة الضرائب في ميعاد غايته الثلاثون من ابريل من كل عام اقرارا مبينا به مقدار ارباحهم او خسائرهم ومعتمدا من احد المحاسبين القانونين مصحوبا بصورة من الحسابات الختامية والميزانية وكشف ببيان الاهلاكات التي اجرتها المنشاة وبيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الارقام الوارد ة بالاقرار ويجب ان تكون هذه المستندات والاوراق موقعة من المحاسب القانوني بما يفيد انها تمثل المركز المالي الحقيقي للمنشاة .
المادة(14): على سائر بقية المكلفين غير شركات الاموال ان يقدموا الى مصلحة الضرائب في ميعاد غايته الثلاثون من ابريل من كل عام اقرارا مبينا به مقدار ارباحهم او خسائرهم مع جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له ويظل المكلف ملزما بتقديم هذا الاقرار ولو كان تحديد الارباح حاصلا بطريق التقدير وعليه ان يحدد بنفسه ما يقدره هو لارباحه في السنة السابقة وكذلك ما يستند عليه هذا التقدير .
المادة(15): تعفى من اداء الضريبة: –
ا . الجمعيات الخيرية الانسانية التي لا تهدف الى الربح ومواردها المالية والمادية كلها من التبرعات والهبات والمساعدات فقط وفي حالة تقديمها لخدمات مقابل اجر يجب ان تكون رمزية وللمصلحة الحق في ربط الضريبة متى تاكد لها ان الجمعية تمارس نشاطا تجاريا .
كما تعفى الجمعيات التعاونية الزراعية والسمكية والجمعيات الاخرى الخاضعة لاحكام قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية بشرط:
– ان تكون مرخصة وترخيصها سار وفقا للقانون .
– الا تمارس التجارة او تقوم بعملية الاستيراد والتصدير لحسابها او للغير او يقتصر نشاطها على اعضائها فقط .
ب . الدخل المتاتي من الاراضي المستثمرة في الزراعة والبستنة او التحريج او من تربية الماشية او الدواجن او الاسماك او النحل بما في ذلك تحويل منتجاتها بطريقة العمل اليدوي البسيط .
ج . المعاهد الفنية المتخصصة في التعليم والتدريب المهني والتقني .
د . فوائد وسندات الخزانة متى دفعت للافراد .
ه . الارباح الناجمة عن تصدير المنتجات الزراعية والصناعية والسمكية والحرفية يمنية المنشا وفقا للاجراءات المنظمة لذلك والمحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
و . المنشاة المعفية بموجب قانون تشجيع الاستثمار وفي حدود ذلك الاعفاء .
ز . منشآت الطيران والمنشآت المحددة بموجب اتفاقية تبادل الاعفاء الضريبي المقرة من مجلس الوزراء بشرط المعاملة بالمثل .
ح . 1- دخل الاشخاص الطبيعيين من الفوائد عن ودائعهم في المصارف وصناديق البريد ومن دخلهم عن اسهمهم وحصصهم في الشركات العامة والمساهمة .
2- ارباح الاسهم او الحصص التي تحصل عليها الشركات العامة والمساهمة من مساهماتها في شركات مساهمة اخرى وذلك بمقدار مجموع هذه الايرادات بعد خصم (10%) من قيمتها مقابل نصيبها في مصاريف وتكاليف الاستثمار وبشرط ان تكون الشركات المساهمة الاخرى قد دفعت عن ارباحها الضريبة المستحقة او تكون معفاة منها .
الفصل الثالث: الضريبة على الأجور والمرتبات
المادة(16): تفرض ضريبة على دخول جميع الاشخاص الطبيعيين المقيمين وغير المقيمين المتاتية في الجمهورية او تحصل منها ( من الرواتب والاجور وما في حكمها والعلاوات والبدلات والمكافآت) المنصرفة لجميع الاشخاص نتيجة قيامهم باية اعمال او مهام او وظائف .
المادة(17): يقصد بالدخول الخاضعة للضريبة مجموع ما يحصل عليه المكلف من مرتبات واجور ومخصصات وبدلات ومكافآت واكراميات ويضاف الى ذلك ما قد يمنح من المنافع والمزايا النقدية والعينية ويعتبر من المنافع والمزايا الآتية دون حصر: –
ا . المكافآت التشجيعية ويستثنى منها ما يصرف مقابل عمل ابداعي او اختراع ولمرة واحدة في السنة .
ب . المكافآت السنوية والاكراميات .
ج . بدلات الوظيفة او طبيعة العمل .
د . العمولة على المبيعات .
ه . بدل حضور الجلسات وما شابه ذلك .
و . السكن العيني وبحيث لا يدخل في ذلك السكن المقدم للمكلف تمكينا له من اداء واجبات عمله .
المادة(18): تفرض الضريبة على الدخل الصافي الذي يحصل عليه المكلف خلال الشهر موضوع التكليف وفقا للمادة (17) من هذا القانون وذلك بعد ان نستبعد منه المبالغ الآتية .
ا . المبالغ المقررة لحساب قسط التقاعد بموجب القوانين والانظمة المقررة .
ب . التعويضات التي تمنح لقاء اعباء ونفقات الوظيفة او التمثيل او بدل المظهر او الضيافة او السفر او الانتقال و بصفة عامة جميع التعويضات التي تمنح للمكلف لمقابلة النفقات والاعباء التي تستلزمها متطلبات الخدمة في حدود النسب والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ج . قيمة ضريبة الدمغة .
المادة(19): تحتسب الضريبة من واقع الاقرارات المقدمة من رب العمل او الموظف او المستخدم في حالة كونه مسئولا عن اداء الضريبة .
المادة(20): تستقطع الضريبة شهريا من قبل رب العمل عند اداء الدخل الى المكلف مع مراعاة المدة التي يعود اليها الدخل على اساس الشهر الذي تم فيه اداء الخدمة .
المادة(21): تستحق الضريبة اصلا على صاحب الدخل الخاضع لها الا ان ارباب الاعمال هم المكلفون باستقطاعها وتوريدها الى مصلحة الضرائب وان لم تستقطع الضريبة من صاحب الدخل .
المادة(22): على جميع المكلفين الذي يستخدمون موظفين او مستخدمين او عمالا او صناعا او مساعدين وما ماثلهم في حدود ثمانية او ما يزيد على ذلك بمرتب او اجر او مكافاة او تعويض ان يمسكوا سجلا بموظفيهم ومستخدميهم وتحدد اللائحة التنفيذية شكل وبيانات هذا السجل .
المادة(23): على ارباب العمل الذين يتوقفون عن مباشرة نشاطهم او يتنازلون عن منشآتهم للغير ان يبلغوا مصلحة الضرائب كتابة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقفهم او تنازلهم عن منشاتهم .
المادة(24): تستثنى الوزارات والمصالح والاجهزة المركزية وكذلك الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية من احكام المادتين (22) و (23) من هذا القانون .
المادة(25): ا . على ارباب العمل ان يستقطعوا من دخل موظفيهم ومستخدميهم مقدار الضريبة المستحقة طبقا لهذا القانون وان يسددوها باقرار يحدد شكله وبياناته في اللائحة التنفيذية الى مصلحة الضرائب خلال العشرة الايام الاولى من كل شهر عن الشهر السابق .
ب . في حالة قيام الموظف او المستخدم بالعمل لدى اكثر من رب عمل واحد في آن واحد فيقع عليه شخصيا واجب سداد فروق الضريبة وذلك خلال المهلة ذاتها المحددة في هذه المادة مع عدم الاخلال بمسئولية رب العمل في استقطاع الضريبة المستحقة وتوريدها .
المادة(26): تعفى من الضريبة: –
أ الدخول التي يتقاضاها سفراء او قناصل الدول الاجنبية الممثلة في الجمهورية اليمنية ورجال السلكين السياسي والقنصلي وموظفوهم الاجانب وذلك بشرط المعاملة بالمثل ولا يشمل الاعفاء سوى الدخل الناتج عن الاعمال المتعلقة بممارسة وظائفهم المشار اليها .
ب الدخول التي يتقاضاها خبراء منظمة الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وخبراء المعونات الاجنبية من غير اليمنيين لقاء خبراتهم المقدمة للدولة في الجمهورية اليمنية .
ج معاشات التقاعد وتعويضات ترك الخدمة .
د التعويضات او المخصصات لمدى الحياة التي تدفع لضحايا حوادث العمل .
ه اجور اليد العاملة اليمنية في الزراعة وفي الاصطياد السمكي والخدمة المنزلية .
و الدخل الذي يتقرر اعفاؤه من الضريبة طبقا لاتفاقيات دولية مصادق عليها طبقا للدستور مع دول اخرى او هيئات او منظمات دولية مراعاة لقواعد المجاملات الدولية او لتجنب الازدواج الضريبي .
ز دخل العمال بالاجر اليومي بموجب الاسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الفصل الرابع: الضريبة على الدخل الصافي للمهن غير التجارية وغير الصناعية
المادة(27): تفرض ضريبة سنوية على:
ا . دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية والتي يمارسها المكلفون بصفة مستقلة ويكون العنصر الاساسي فيها العمل ولا يخضع اصحابها للضريبة على الارباح التجارية والصناعية .
ب . الدخول الناجمة عن اي التزام او اي اتعاب كتقديم الاستشارات والخبرة والاشتراك في التحكيم وما ماثل ذلك من اعمال .
المادة(28): تفرض الضريبة سنويا على الدخل الصافي الذي حققه المكلف خلال السنة السابقة ويكون تحديد صافي الدخل على اساس مجموع ايرادات المكلف التي حصل عليها من جميع العمليات على اختلاف انواعها خلال العام بعد ان تخصم منها جميع النفقات الفعلية والاعباء المقدرة .
ولوزير المالية بناء على اقتراح من رئيس مصلحة الضرائب البت بقرار في جميع المسائل المتعلقة بتحديد اي مهنة ينطبق عليها وصف المهنة غير التجارية او غير الصناعية .
المادة(29): تسري احكام القسم الثاني من الباب الاول من هذا القانون على هذه الضريبة .
المادة(30): على المكلفين ان يقدموا الى مصلحة الضرائب في ميعاد غايته نهاية ابريل من كل عام اقرارا مبينا فيه الدخل والنفقات والاعباء وصافي الدخل او الخسائر التي يحددونها عن السنة السابقة وان يسددوا الضريبة المستحقة على صافي دخل المهنة من واقع الاقرار في ذات الموعد .
المادة(31): الغيت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م .
الفصل الخامس: الضريبة على ريع العقارات
المادة(32): تفرض ضريبة سنوية على ريع العقارات المبنية والاراضي الفضاء المؤجرة لمختلف الاغراض بواقع ايجار شهر في السنة .
المادة(33): ريع العقار: هو مجموع الدخول الصحيحة او المقدرة للعقارات المؤجرة لمختلف الاغراض ويستفاد بعقد الايجار الصحيح لتحديد دخل ذات العقار وفي حالة عدم معرفة ريع العقار او الشك في صحة عقد الايجار فيتم تقديره وفقا للاسس التي تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة(34): تربط الضريبة سنويا على القيمة الايجارية المعتمدة للعام السابق وفقا لحكم المادة (32) من هذا القانون .
المادة(35): الغيت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م .
المادة(36): الغيت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م .
المادة(37): على سائر مكلفي ضريبة العقارات تقديم اقراراتهم السنوية في موعد غايته (30) ابريل من كل عام يحدد فيه العقار والقيمة الايجارية الفعلية له والضريبة المستحقة ويسددها من واقع الاقرار في ذات الموعد .
المادة(38): تعفى من الضريبة: –
ا . العقارات المستغلة من قبل مالكها لاي غرض كان .
ب . العقارات المملوكة للحكومة ولا يشمل ذات العقارات المملوكة للقطاعين العام والمختلط بموجب ما تحدده اللائحة التنفيذية .
ج . العقارات المخصصة مجانا للمستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية الحكومية .
د . العقارات المخصصة مجانا للايتام وملاجئ العجزة .
ه . العقارات المملوكة للاوقاف وريع العقارات الموقوفة لصالح جهة خيرية او مقصد خيري او هيئة عامة وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية .
و- العقارت المملوكة للمجالس المحلية والمنظمات الجماهيرية والاندية الرياضية والجمعيات الخيرية المستخدمة في مزاولة نشاطها الاساسي .
ز . العقارات المملوكة للسلك الدبلوماسي والقنصلي والمنظمات الدولية بشرط المعاملة بالمثل .
المادة(39): تلغى الضريبة على العقارات التي تتهدم او تحرق وبشكل عام على العقارات التي تصبح غير صالحة للاستعمال لاي سبب كان ولا تدر اي دخل .
الفصل السادس: الضريبة على الدخل من التصرفات والمبيعات العقارية
المادة(40): تفرض ضريبة على الدخل من ثمن المبيعات التي تتم في الاراضي والعقارات المبنية او المعدة للبناء سواء شمل التصرف العقار كله او جزء منه وسواء كان التصرف بعوض او باي شكل اخر .
المادة(41): يقع عبء الضريبة على البائع او المتصرف وتتعدد الضريبة بتعدد التصرفات في العقار الواحد .
المادة(42): تسري الضريبة على : –
ا . المبالغ الناتجة عن بيع او تصرف في الاراضي الفضاء والعقارات المبنية او المعدة للبناء سواء شمل البيع او التصرف العقار كله او جزء منه وسواء كان الثمن البيع او التصرف بعوض او باي شكل آخر .
ب . الثمن المتعارف عليه في العقد (الاتفاق او البصيرة او الحجة) .
المادة(43): على سائر مكلفي الضريبة تقديم اقراراتهم الضريبية من واقع الدخل او الثمن الناتج عن التصرف او البيع خلال موعد اقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ التصرف او البيع .
المادة(44): يعتبر تقديم الاقرار مسئولية البائع او المتصرف في حالة تخلف البائع عن تقديم الاقرار .
المادة(45): يجب تقديم ما يفيد سداد الضريبة عند اتخاذ الاجراءات التالية: –
ا . قيد عمليات التصرف او البيع الخاضعة للضريبة في مصلحة المساحة والسجل العقاري .
ب . منح رخصة البناء من الجهة المختصة .
ج . تعميد او توثيق اي اتفاق او عقد او بصيرة من قبل الجهة المختصة .
المادة(46): على المختصين بالوزارات المعنية موافاة مصلحة الضرائب ببيان شهري عن وثائق التصرف او البيع للعقارات المبنية والاراضي الفضاء التي تمت من واقع سجلاتها وتوضيح اسم البائع والمشتري وعنوانهما والمساحة وموقعها والقيمة وتاريخ التصرف ا والبيع .
المادة(47): تعفى من اداء هذه الضريبة الدخول: –
ا . الناتجة عن انتقال الملكية بالميراث او الوصية .
ب . الناتجة عن الهبة لمنشآت دينية او خيرية او تربوية .
ج . الناتجة عن التصرفات لاراضي وعقارات الاوقاف العامة .
د . الناتجة عن التصرف او البيع للاراضي الزراعية متى ما كانت حجة الشراء الموثقة من المحكمة تثبت ذلك .
الفصل السابع: شرائح الضرائب على الدخل وفئاتها
المادة(48): تستوفي الضريبة على المكلفين من الدخول السنوية الخاضعة لضرائب الدخل من الارباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية والاجور والمرتبات وما في حكمها على النحو التالي: –
36.000 ريال حد الاعفاء السنوي
48.000 ريال التالية 10%
180.000 ريال التالية 15%
180.000 ريال التالية 20%
180.000 ريال التالية 25%
180.000 ريال التالية 30%
ما زاد على 804001 ريال 35% .
المادة(49): تستوفي الضريبة على الدخل الخاضع لضريبة الارباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية بنسبة (35%) من الشركات والوحدات التالية: –
ا . شركات الاموال وشركات الاشخاص .
ب . وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط) .
ج . الشركات ذوات الامتياز بجميع انواعها المقيمة وغير المقيمة .
ما عدا النسب الاعلى الواردة في الاتفاقيات المصادق عليها بقانون .
المادة(50): يتوقف تصاعد الضريبة على المرتبات والاجور وما في حكمها (المقيمين ) عند نسبة (20%) .
المادة(51): تستوفي الضريبة عن الدخل الخاضع لضريبة المبيعات العقارية بواقع (3%)
المادة(52): ينسب الاعفاء السنوي والبالغ (36000) ريال والذي يستنزل من الدخل الخاضع للضريبة وفقا لحكم المادة (48) من هذا القانون اذا كانت فترة ربط الضريبة اقل من 12شهرا .
المادة(53): ا . اذا كان المكلف يخضع لعدة ضرائب نوعية مباشرة لهذا القانون فانه لا يتمتع الا باعفاء سنوي واحد فقط .
ب . اذا كان المكلف يتقاضى فوق راتبه او اجره الشهري مبالغ اخرى غير ثابتة المقدار كان تكون نسبة مئوية من الراتب او في صورة اتعاب او هبات او مكافآت دورية او كان يتقاضى اجرا عرضيا تستوفي الضريبة المستحقة على هذه المبالغ بنسبة (15%) دون اي تخفيض .
المادة(54): تحدد الضريبة شهريا على مجموع الدخل الصافي الشهري لمكلفي ضريبة المرتبات والاجور بنسبة (1/12) من الشرائح الموضحة في المادة (48) .
المادة(55): الغيت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م .
المادة(56): الغيت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م .
الباب الثاني: أحكام عامة
الفصل الأول: الحصر
المادة(57): على كل مكلف او جهة خاضعة للضريبة المقررة باحكام هذا القانون ان يقدم الى مصلحة الضرائب اخطار بتاريخ بدء ممارسة العمل او النشاط او التصرف وتاجير العقار او استغلاله خلال ثلاثين يوما من هذا التاريخ وعليه ان يقدم الاخطار المذكور عند انشاء فرع او مكتب توكيل لها او نقل مقرها من مكان الى آخر واذا كان المكلف شركة وقع واجب الاخطار على مديرها او عضو مجلس ادارتها المنتدب او الشخص المتولي تصريف شئونها وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي يشتمل عليها الاخطار والمستندات المؤيدة له .
المادة(58): على كل مالك او منتفع بعقار مخصص كله او بعضه لتجارة او صناعة او حرفة او مهنة تجارية او صناعية يمنية او اجنبية ان يقدم الى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوما من تاريخ شغل العقار اخطار مبينا به الاماكن المستغلة في الاغراض المتقدمة نوع التجارة او الصناعة او المهنة او لاي غرض كان بخلاف السكن التي يزاولها شاغل المكان او الامكنة المذكورة وسواء كان المالك او المستاجر كما يقدم الاخطار المذكور خلال ثلاثين يوما من تاريخ التنازل عن الايجار او انهائه ويقع عبء الاخطار على المالك والمستاجر معا اذا كان من يزاول النشاط مستاجرا من الباطن .
المادة(59): على المختصين في الوزارات والمصالح والجهات التي تكون من اختصاصاتهم منح تراخيص لمزاولة تجارة او صناعة او حرفة معينة او يكون من اختصاصاها منح تراخيص لاماكن استعمال عقار في مزاولة تجارة او صناعة او حرفة معينة ان يخطروا مصلحة الضرائب عند منح اي ترخيص بالبيانات الخاصة بالترخيص طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية ويعتبر في حكم الترخيص المشار اليه كل امتياز والتزام او احتكار او اذن لمزاولة التجارة او الصناعة او الحرفة او منح تراخيص استيراد .
المادة(60): لمصلحة الضرائب القيام بالحصر على الطبيعة كل مدة زمنية طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى جميع الجهات ذات العلاقة التعاون معها لانجاز المهام المحددة لها في اتمام ذلك الحصر
الفصل الثاني: حق الإطلاع وسر المهنة
المادة(61): على جميع ماموري الضبط القضائي والموظفين الاداريين ان يبلغوا مصلحة الضرائب بكل بيان يتصل بعملهم من شانه ان يحمل على الاعتقاد بارتكاب غش في امر الضرائب او بارتكاب طرق احتيالية الغرض منها او يترتب عليها التخلص من اداء كل او جزء من الضريبة او يعرضها لخطر عدم الاداء سواء كان هذا العلم بمناسبة قضية مدنية او تجارية او تحقيق في مواد الجنايات او الجنح ولو انتهى التحقيق بالحفظ .
المادة(62): ا . يتعين على المختصين في جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة والوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط والبنوك على اختلاف انواعها وشركات القطاع الخاص وجميع المنشآت المملوكة للافراد وفروع الشركات الاجنبية تمكين موظفي مصلحة الضرائب من الحصول على اية معلومات او بيانات او عمليات لمكلفي الضرائب تمت معها عند كل طلب بغرض الاستفادة منها في تحديد وربط الضريبة على المنشاة نفسها او المتعاملين معها ولا يجوز لهذه الجهات الامتناع في اية حالة عن تمكين موظفي المصلحة من الحصول على البيانات والمعلومات والسجلات والمستندات والعمليات المتعلقة بربط الضريبة باي حال من الاحوال .
ب . عند الامتناع عن تنفيذ حكم الفقرة السابقة يحق لمصلحة الضرائب (الادارة الضريبية) تقدير قيمة البيانات او العمليات التي اجرتها المنشآت المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة في تعاملاتها مع مختلف المكلفين على ان يتم التقدير بالطريقة التي تحفظ حق الخزينة العامة من الضياع .
ج . على مصلحة الضرائب في حال الامتناع انذار المكلف بخطاب رسمي مسجل مصحوب بعلم الوصول بالزام المكلف بالخضوع لنص الفقرة (ا) من هذه المادة وذلك خلال مدة ثلاثين يوما واذا لم يتقيد المكلف بعد ذلك تفرض عليه غرامة مالية قدرها (1%) من قيمة البيانات المقدرة ويلزم المكلف بدفعها فور ابلاغه بربط الغرامة المالية المستحقة .
المادة(63): المعاهد والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة بمقتضى هذا القانون او اي قوانين خاصة اخرى ملزمة ان تقدم الى موظفي مصلحة الضرائب عند كل طلب دفاتر حساباتها الملحقة بها وكل ما يرى الموظف مطالبتها بتقديمه من المستندات وبالاضافة الى ذلك تلتزم المنشآت والشركات المعفاة طبقا لاحكام قانون تشجيع الاستثمار بتقديم الميزانية السنوية والحسابات الختامية الى مصلحة الضرائب في المواعيد المحددة بهذا القانون .
المادة(64): تلزم الجهات والمكلفون والمعفون من الضريبة بمقتضى هذا القانون او اي قوانين خاصة اخرى طبقا لاحكام قانون الاستثمار بتقديم الاقرار الضريبي مصحوبا بالميزانية السنوية والحسابات الختامية الى مصلحة الضرائب في المواعيد المحددة بهذا القانون .
المادة(65): يجب على مكلفي ضرائب الدخل مسك الدفاتر التجارية وتحدد اللائحة التنفيذية نوع تلك الدفاتر وبياناتها كما تحدد فئات ومستويات المكلفين الملزمين بمسك هذه الدفاتر .
الفصل الثالث: ربط الضريبة
المادة(66): تربط الضريبة من واقع الاقرار المقدم من المكلف بعد استكمال اجراءات المراجعة والتدقيق لبيانات الاقرار .
المادة(67): ا . لمصلحة الضرائب الحق في مراجعة وتدقيق وتصحيح الاقرار واذا ظهر من خلال ذلك ان الاقرار لا يشمل ما اشارت اليه المادة (66) من هذا القانون اعدت اخطارا بذلك وتدعوه لحضور جلسة لمناقشة ما توصلت اليه ليتم ما يلي: –
1- اذا وافق المكلف على تعديل الاقرار على ضوء ما ورد في اخطار مصلحة الضرائب ربطت الضريبة عليه ويبلغ بذلك باخطار آخر .
2- اذا رفض المكلف ما ورد في اخطار مصلحة الضرائب فان على المصلحة تقدير ذلك في ضوء المعلومات المتوفرة والاخطار السابق وتربط الضريبة ويبلغ المكلف ويكون هذا القرار قابلا للطعن .
ب . اذا لم تقدم مصلحة الضرائب باخطار المكلف بعدم قبول اقراره خلال سنة من تاريخ استلام الاقرار من قبل المصلحة يعتبر الاقرار موافقا عليه الا في حالة ان المصلحة لم تهتد الى عنوانه او طرات ظروف عامة او خاصة ادت الى التاخير .
المادة(68): في حالة عدم تقديم المكلف الاقرار او المستندات والبيانات المنصوص عليها في هذا القانون في الموعد المحدد تقوم مصلحة الضرائب بتقدير وربط الضريبة على المكلف في ضوء المعلومات المتوفرة لديها وتقديراتها وابلاغه باخطار الضريبة المستحقة عليه .
المادة(69): يتم اخطار المكلف بربط الضريبة وفقا لما ورد بالمادة (67) والمادة (68) من هذا القانون وفقا للاجراءات التالية: –
ا . يحق للمكلف الذي ربطت عليه الضريبة ان يعترض على ربط الضريبة خطيا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالاخطار واذا قدم الاعتراض بعد انقضاء هذه المدة او اقتنعت مصلحة الضرائب بان المكلف المعترض لم يتمكن من تقديم اعتراضه خلال المدة المذكورة من جراء غيابه في الخارج او لاي سبب آخر مقبول جاز ان تمدد تلك المدة بمدة اخرى قدرها (15) يوما من تاريخ انتهاء المدة الاولى .
ب . اذا لم يقدم المكلف اعتراضه في المدة المحددة وفقا لما اشير اليه يكون الربط نهائيا وتؤدي الضريبة بموجبه فورا .
ج . يستدعى المكلف المعترض لحضور مناقشة الاعتراض المقدم منه وله الحق في تقديم كافة الاثبات والمستندات المؤيدة لاعتراضه وللمصلحة الحق في طلب المعلومات والتفاصيل الضرورية وطلب ابراز السجلات ليتم من خلال ذلك ما يلي: –
1- اذا وافق المكلف على الربط المبلغ به يكون الربط نهائيا وتؤدي الضريبة بموجبه فورا .
2- اذا تم التاكد من صحة وسلامة المستندات يتم تعديل الربط ويكون الربط نهائيا وغير قابل للطعن وتؤدي الضريبة بموجبه فورا .
3- اذا لم تقتنع المصلحة بالاعتراض والمستندات المقدمة وتمسك المكلف باعتراضه يتم اصدار قرار معلل تربط الضريبة وفقا لذلك ويكون هذا القرار قابلا للطعن فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغ المكلف به وفي حالة عدم الاعتراض في المدة المحددة يصبح الربط نهائيا وتؤدي الضريبة بموجبه فورا .
د . في حالة الشك في صحة وسلامة الحسابات والبيانات المقدمة الى الادارة الضريبية او التلاعب بها تربط الضريبة وفقا لاحكام المادة (70) من هذا القانون .
المادة(70): مع الاخذ في الاعتبار عدم وجود ازدواج ضريبي يجوز لمصلحة الضرائب ربط وتحصيل الضريبة على الارباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وغير الصناعية بشكل مقطوع على جميع المكلفين وعلى النحو التالي .
ا . للذين لا تتوفر اي بيانات عن حجم انشطتهم بمبلغ سنوي مقطوع باتخاذ الضريبة النهائية للسنة التي تسبق سنة الدخل المعنية الخاضعة للضريبة اساسا لربط الضريبة مع اضافة نسبة نمو سنوية في بداية كل عام وفقا للاسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية مع الاخذ في الاعتبار نوع النشاط وحجمه والموقع الجغرافي ومراعاة اعادة النظر في ربط الضريبة بالمبلغ المقطوع في الحالات التالية: –
– اذا استحدث نشاطا او فرعا جديدا لم تشمله المحاسبة .
– في حالة التوقف او التنازل الكلي او الجزئي .
– في حالة طلب المكلف اعادة النظر في الضريبة نتيجة مسكه حسابات منتظمة او وجد ان نسبة النمو المحددة في هذا القانون لا تتناسب مع دخله .
– في حالة ورود بيانات جديدة للادارة الضريبية لم تشملها المحاسبة .
ب . للذين تتوفر بيانات عن حجم انشطتهم بنسبة مقطوعة على النحو التالي: –
1- 3%من اجمالي رقم الاعمال او قيمة المبيعات للانشطة التجارية والصناعية .
2- 10% من اجمالي الايرادات او الدخل للانشطة السياحية والخدمية .
3- 10%من اجمالي ايرادات المهن غير التجارية وغير الصناعية .
4- 1% من اجمالي رقم الاعمال او قيمة المبيعات للمواد الغذائية الاساسية (القمح ، الدقيق،الارز،السكر) وللانشطة التجارية التي تقوم بتصريف المنتجات الصناعية المحلية بشرط ان يكون من غير المصنعين .
ج . على مصلحة الضرائب اخطار المكلفين بمقدار الضريبة المستحقة عليهم ورقم الحساب في البنك المركزي او اي بنك مخول يجب ان تورد اليه الضريبة .
د . يجوز للمصلحة تقسيط الضريبة السنوية متى استدعت الضرورة ذلك على اقساط اسبوعية او شهرية او ربع سنوية وبحسب الحالة المعروضة على ان لا تنتهي السنة المالية دون سداد الضريبة المستحقة وفي حالة تخلف المكلف يتم تطبيق حكم المادة (98) . من القانون .
المادة(71): الغيت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م .
المادة(72): الغيت بموجب القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1999م .
المادة(73): يعتبر التنبيه على المكلف بالدفع قطعيا ومع ذلك فللمصلحة ان تجري ربطا اضافيا وذلك اذا تحققت من ان الجهة او المكلف لم يقدم اقرارا صحيحا بان اخفي مبالغ تسري عليها الضريبة او نشاطا او مستندات او غيرها او قدم بيانات غير صحيحة او استعمل طرقا احتيالية للتخلص من اداء الضريبة كلها او بعضها وللمصلحة كذلك ان تجري ربطا اضافيا اذا لم يقدم المكلف الاقرار وربطت المصلحة الضريبة على اساس تقديرها ثم تحققت ان هناك اوجه اخرى او مبالغ لم تكن تعلمها وقت الربط ولم يشملها التقدير بان يكون المكلف قد ادلى ببيانات غير صحيحة او استعمل طرقا احتيالية او قدم مستندات لا تتضمن حقيقة جميع اوجه نشاطه وفي جميع الاحوال المشار اليها ومع عدم الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون يجب اخطار المكلف او الجهة بالربط الاضافي والاسس التي بني عليها وكذلك الاسس التي بني عليها الربط الاصلي واوجه النشاط او المبالغ التي سبق الربط عليها ويكون الربط الاضافي قابل للطعن فيه كالربط الاصلي .
الفصل الرابع: اللجان
المادة(74): تشكل لجان للنظر في الطعون الضريبية ويصدر قرار بها من وزير المالية موضحا به مقر ونطاق عملها الجغرافي على النحو التالي: –
1- مسئول مالي لا تقل درجته عن مدير عام رئيسا
2- موظفان فنيان من مصلحة الضرائب عضوان
3- ممثلان عن الغرفة التجارية والصناعية او النقابات المهنية عضوان
4- امينا للسر .
المادة(75): تختص اللجان المشار اليها في المادة السابقة بالنظر في الطعون الضريبية من قرارات الربط واعادة النظر فيها ولها الحق في تاييد الضريبة المربوطة او تعديلها بالزيادة او النقص او الالغاء وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(76): على الطاعن ان يوضح في عريضة الطعن ما يلي: –
ا . تحديد الضريبة التي يقر بها عن كل سنة كما يجب عليه تحديد اوجه اعتراضه واقامة الدليل الذي يؤيد ما اقر به من ضريبة وما يعترض عليه منها .
ب . سداد الضريبة التي يقر بها في عريضة طعنه ولا يجوز النظر في الطعن مالم يكون مقرونا بسند السداد .
ج . تستحق رسوم طعن بنسبة (0 . 5%) من الضريبة المعترض عليها المكلف عن كل سنة ضريبية على ان لا تزيد الرسوم المقررة في كل الاحوال عن خمسين الف ريال .
المادة(77): ا . تخطر اللجنة كلا من المكلف والمصلحة في ميعاد غايته سبعة ايام قبل انعقاد الجلسة وعليهما الحضور امامها او من يوكلاهما او ان يبينا اكتفاؤهما بالبيانات التحريرية التي قدماها واذا لم يحضر المكلف جدد له موعد آخر مدته سبعة ايام ، وللجنة الحق في نظر الطعن اذا لم يحضرا في الموعد المحدد بدون عذر او تاجيل النظر في الطعن للمدة التي تراها مناسبة .
ب . للجنة الحق في طلب البيانات والاوراق والمستندات الاضافية .
ج . تجتمع اللجنة باغلبية اعضائها وتكون جلساتها سرية الا اذا رات خلاف ذلك .
د . على اللجنة ان تعد محاضر اجتماع لجلساتها ومحضرا نهائيا يتضمن جميع اوجه الخلاف والاسس التي استندت اليها اللجنة في قرارها .
ه . يجب على اللجنة اصدار قرارها في القضية خلال مدة اقصاها شهرين من تاريخ تقديم الطعن وتصدر قراراتها في القضية باغلبية الحاضرين ويوقع عليها رئيس اللجنة وامين السر .
المادة(78): يكون لكل من المصلحة والمكلف الطعن في قرارات لجان الطعن امام محكمة قضايا ضرائب الدخل وذلك خلال واحد وعشرين يوما من تاريخ استلام قرار لجنة الطعن، ولا يعد الطعن المقدم من المكلف مقبولا من الناحية الشكلية الا بعد التحقق من قيام الطاعن بالاتي: –
ا . سداد مبلغ الضريبة التي يوافق عليها من واقع قرار لجنة الطعن .
ب . سداد مبلغ (50%) خمسين في المائة من الضريبة المعترض عليها .
المادة(79): تشكل محاكم قضائية مختصة ومتفرغة للفصل في قضايا ضرائب الدخل في امانة العاصمة والمحافظات ويكون لها وحدها النظر في الطعون في القضايا الضريبية والمخالفات، ويكون تشكيلها وفقا لاحكام قانون السلطة القضائية على ان يكون اعضاؤها من ذوي الخبرة في المجالين المالي والضريبي .
المادة(80): تختص محكمة قضايا ضرائب الدخل وتنظم مهامها كما يلي: –
ا . النظر في الطعون المقدمة من المصلحة او المكلف طعنا في قرارات لجان الطعن وعلى الطاعن اقامة الدليل والاثبات على صحة طعنه .
ب . النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الضريبية جرائم التهرب الضريبي .
ج . اذا تبين للمحكمة ان الطعن المقدم من قبل المكلف الغرض منه التهرب من دفع الضريبة والتحايل على القانون وان دعواه لم تكن جدية ، فعليها ان تحكم عليه الى جانب الضريبة وفقا لقرار لجنة الطعن بعقوبة رادعة طبقا لاحكام هذا القانون او بعقوبة اشد حسبما تراه المحكمة مناسبا .
د . تعقد المحكمة جلساتها سرية الا اذا رات غير ذلك .
ه . يجب ان تصدر المحكمة حكمها خلال شهرين على الاكثر من تاريخ استلام الدعوى او الطعن ما لم تكن هناك ظروف قاهرة وذلك بتاييد قرار لجنة الطعن او تعديله مبينة فيه الحيثيات والاسانيد القانونية التي استندت عليه المحكمة .
و . تصدر المحكمة حكمها باغلبية الآراء موقعا عليه من الرئيس والاعضاء وامين السر وتخطر طرفي التقاضي به فور صدوره .
ز . يحق للمحكمة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة وعلى ان يكون من جهة محايدة .
المادة(81): يحق لكل من المكلف ومصلحة الضرائب استئناف احكام محكمة قضايا ضرائب الدخل امام شعبة نوعية من شعب الاستئناف بعواصم المحافظات ويكون حكم المحكمة الاستئنافية نهائيا وغير قابل للطعن باي طريق من طرق الطعن على ان تتسم اجراءاتها بطابع الاستعجال .
المادة(82): لا يجوز لاي محكمة اخرى ولاي سبب كان ان تنظر في القضايا والمنازعات الضريبية .
الفصل الخامس: التوقف والتنازل
المادة(83): اذا توقف النشاط الذي تؤدي الضريبة عنه وقوفا كليا او جزئيا او في حالة خلو العقار بالنسبة لضريبة العقارات فتحصل الضريبة حتى تاريخ التوقف او الاخلاء ولاجل الانتفاع بهذا الحكم يجب على المكلف خلال الثلاثين يوما من التاريخ الذي وقف فيه العمل او تاريخ الاخلاء (حتى ولو كان التوقف او الاخلاء خارج عن ارادته) ان يبلغ مصلحة الضرائب وان يقدم اليها الوثائق والبيانات اللازمة لاثبات حالة التوقف او الاخلاء والالزام بدفع الضريبة عن سنة كاملة .
المادة(84): التنازل الكلي او الجزئي عن المنشاة او البيع او التصرف في العقار يكون حكمه فيما يتعلق بتحديد الضريبة حكم التوقف او الاخلاء وتطبق عليه احكام المادة (83) من هذا القانون .
ويجب على المتنازل والمتنازل اليه او البائع او المتصرف تبليغ مصلحة الضرائب عن ذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التنازل الكلي او الجزئي او البيع او التصرف ويكون كلا من المتنازل والمتنازل اليه بالنسبة للمنشاة او البائع او المتصرف او المشتري والمتصرف له مسئولين بالتضامن عما استحق من ضرائب حتى ذلك التاريخ .
الفصل السادس: الإخطارات
المادة(85): الاخطار هو الوسيلة الرسمية لاعلان المكلف او الجهة بكافة الاعمال الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية شكل وبيانات الاخطار .
المادة(86): يبلغ المكلف او الجهة بالاخطارات التي تصدرها مصلحة الضرائب باحدى الطريقتين الآتيين: –
1- ارسال الاخطار الى المكلف او الجهة عن طريق التبليغ الاداري وذلك على مقر المنشاة او محل اقامة المكلف الثابت او محله المختار الذي يحدده وفي حالة عدم التمكن من التبليغ الشخصي يبلغ الاخطار الى احد مستخدمي المكلف او الجهة في مقر المنشاة او الى احد الاشخاص القاطنين مع المكلف في مسكنه الثابت ممن يدل ظاهر عمرهم على ثمانية عشر عاما على الاقل .
2- ارسال الاخطار الى المكلف او الجهة عن طريق البريد المسجل الى آخر عنوان معروف ومسجل بمصلحة الضرائب ويكفي لاثبات التبليغ على هذا الوجه تسجيل الرسالة بالبريد حاملة عنوان المكلف او الجهة الصحيح ما لم ترجع الرسالة غير مبلغة .
المادة(87): يعتبر الاخطار قد وقع تسليمه صحيحا ومنتجا لكافة اثاره القانونية ولو رفض المكلف استلامه طالما تم ذلك في مواجهته ويجب في هذا الحالة اثبات واقعة رفض الاستلام على اصل الاخطار بمعرفة احد موظفي مصلحة الضرائب وذلك في حالة ارسال الاخطار عن طريق التبليغ الاداري او بمعرفة موظف البريد المختص في حالة ارسال الاخطار عن طريق البريد المسجل .
المادة(88): في حالة غلق المنشاة وغياب صاحبها وتعذر اعلان المكلف بالاخطار باحدى الطرق المذكورة في المادة (86) من هذا القانون يثبت ذلك بموجب محضر يحرره احد موظفي مصلحة الضرائب يوقع عليه عاقل الحارة او لجان الدفاع الشعبي التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المنشاة بحسب الاحوال وينشر الاخطار مع المحضر في لوحة مصلحة الضرائب ولا يتم الاعلان في اللوحة المذكورة الا بعد انتقال مندوب مصلحة الضرائب انتقالا فعليا الى مقر المنشاة واجراء التحريات اللازمة للتثبت من الغلق او عدم الوجود .
المادة(89): لا تبطل الاخطارات التي اجريت وفق احكام هذا القانون لنقص في شكلها او خطاء او سهوا لا يخل بما كان مقصودا منها ولا يمنع العلم بهوية الشخص المخاطب بها ولا يبطل التقدير ايضا لخطا في اسم المكلف ولقبه او نوع دخله او مقدار الضريبة المفروضة عليه او لوجود اختلاف التقدير والاخطار غير مؤثر من حيث النتيجة على البيانات التي استند عليها التقدير .
الفصل السابع: الجرائم والجزاءات
المادة(90): كل من تهرب عمدا او حاول التهرب او ساعد او حرض غيره على التهرب من الضريبة بان اتى قصدا اي فعل من الافعال الآتية : –
ا . قدم اقرار غير صحيح وذلك بان اغفل او انقص او حذف منه اي دخل او جزء من الدخل التي يترتب عليه تقديم اقرار بمقتضى احكام هذا القانون واثر مقدار الضريبة .
ب . ادرج اي بيان كاذب او قيد صوري او غير صحيح في اي مستند او بيان قدم بمقتضى هذا القانون .
ج . اعد او حفظ او سمح باعداد اية دفاتر او حسابات او قيود صورية او مزورة او زور او سمح بتزوير اية دفاتر او حسابات او قيود او اخفائها او اتلافها كليا او جزئيا بقصد اخفاء او تهريب اي دخل خاضع للضريبة بموجب احكام هذا القانون او اي جزء من ذلك الدخل بقصد التخلص من دفع الضريبة كليا او جزئيا او للحصول دون حق على اعفاء .
د . لجا الى اية حيلة او خدعة مهما كان نوعها او اجاز استعماله للتهرب من دفع الضريبة او لتخفيض مقدارها باية صورة من الصور .
ه . اعطى معلومات او بيانات غير صحيحة فيما يتعلق باي واقعة او امر او مسالة تؤثر في مسئوليته او مسئولية اي شخص اخر في دفع الضريبة او التاثير في مقدارها .
و . اعطى خطيا اي جواب كاذب على اي سؤال او طلب وجه اليه للحصول على معلومات او بيانات يتطلبها هذا القانون وذلك بقصد التخلص من دفع الضريبة كليا او جزئيا .
يعاقب عند ادانته عن كل جرم من هذه الجرائم بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة او بغرامة لا تقل عن خمسين في المائة (50%) ولا تزيد عن مائة وخمسين في المائة (150%) من الاستفادة الناتجة عن الجريمة او المخالفة وتضاعف العقوبة في حالة العودة او التكرار .
المادة(91): يعاقب بغرامة لا تقل عن (2000) ريال ولا تزيد عن (50.000) ريال كل من: –
ا . تخلف عن العمل بمقتضيات اي اخطار او طلب صدر اليه بموجب هذا القانون .
ب . تخلف عن الحضور بدون مبرر تلبية لاخطار صدر اليه تحقيقا لاي غرض من اغراض هذا القانون وتحدد اللائحة لمدة التي تطبق بشانها الغرامة .
المادة(92): كل شخص يكون له بحكم وظيفته او اختصاصه او عمله شان في ربط او تحصيل الضرائب المنصوص عليها في هذا القانون او الفصل فيما يتعلق بها من منازعات ملزم بمراعاة سر المهنة طبقا لما يقضي به القانون فاذا افشى سرا عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن الف ريال ولا تزيد عن خمسين الف ريال .
المادة(93): اتخاذ الاجراءات المتعلقة بالعقوبة بمقتضى هذا القانون لا يعفي اي شخص من مسئولية دفع الضريبة .
الفصل الثامن: التحصيل والحجز
المادة(94): ا . على جميع المكلفين ان يقوموا بسداد الضريبة من واقع الاقرارات المقدمة او المبالغ المستحقة للدفع بما فيها الضريبة المربوطة طبقا لنظام الربط المقطوع في مواعيدها المحددة بعد خصم ما تم دفعه من مبالغ طبقا لنظام التحصيل تحت الحساب .
ب . على كل رب عمل مسئول عن دفع راتب او اجر مخصص او علاوة او مكافاة او اكرامية غير معفي من الضريبة ان يخصم منها عند دفعها الضريبة المقررة وان يقوم بتوريدها مصحوبة بكشف الى مصلحة الضرائب شهريا واذا تخلف عن دفع الضريبة التي ترتب عليها خصمها ودفعها تحصل منه بحسب احكام هذا القانون الضريبة التي لم يقم بخصمها كما لو كانت ضريبة مستحقة عليه .
المادة(95): يتم تحصيل غرامة بواقع (2%) من الضريبة الواجبة عن كل شهر يتاخر فيه المكلف عن تقديم الاقرار بعد انقضاء المدة القانونية .
المادة(96): تحصل الضريبة المستحقة من واقع الربط او موافقة المكلفين او قرارات لجان الطعون او قرارات محاكم قضايا ضرائب الدخل في موعد لا يتجاوز عشرين يوما من تاريخ التبليغ وفي حالة ثبوت سداد المكلف لمبالغ اكثر من مقدار الضريبة المستحقة عليه فله الحق باسترداد المبلغ الزائد من الايرادات او طلب تسويته من مستحقات اخرى .
وفي حالة الاسترداد على مصلحة الضرائب اصدار شهادة بالمبلغ الواجب استرداده وعلى وزارة المالية لدى تسلمها هذه الشهادة رد المبلغ المذكور فيها .
المادة(97): مع مراعاة عدم الاخلال بالاحكام الاخرى في هذا القانون يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة ولمصلحة الضرائب الحق في تقسيطها على اقساط شهرية او ربع سنوية على ان لا يتجاوز سنة واذا طرات ظروف عامة او خاصة بالمكلف تحول دون تحصيل الضريبة جاز لرئيس المصلحة او من يفوضه تقسيطها بحسب ما تحدده اللائحة .
المادة(98): ا . اذا لم تدفع الضريبة في الموعد المحدد بموجب احكام هذا القانون يضاف الى الضريبة مبلغ يساوي (1 . 5%) من مقدار الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر تاخير وتطبق على تحصيل هذا المبلغ احكام القانون الخاص بتحصيل الاموال العامة .
ب . لا يعتبر المبلغ المضاف الى الضريبة بمقتضى هذه المادة جزءا منها .
المادة(99): اذا تبين لمصلحة الضرائب ان حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع بشكل جدي وملموس فلرئيس المصلحة او من يفوضه ان يطلب من النيابة العامة امر بحجز ما يساوي المبلغ المستحق للمصلحة فقط وتعتبر هذه الاموال محجوزة بمقتضى هذا الامر حجزا تحفظيا ولا يجوز التصرف فيها الا اذا رفع الحجز بقرار من المحكمة المختصة .
المادة(100): متى اصبح الدين الضريبي قطعيا فللنيابة العامة بناء على طلب المصلحة حق توقيع حجز تنفيذي على اموال المدين بما يساوي المبلغ المستحق وعلى ما يكون له من اموال لدى الغير من النقود او الاوراق المالية او غيرها سواء كانت مستحقة في الحال او في المستقبل .
وعلى المحجوز لديه ان يقوم بتوريد ما في ذمته لخزانة مصلحة الضرائب او بالاقرار بما في ذمته للمصلحة المذكور مبينا اسباب الدين وكل ما لديه من الاوراق الاصلية المؤيدة لصحة بياناته وذلك في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تلقيه اعلانا اداريا بذلك عن طريق التبليغ الاداري من مصلحة الضرائب .
المادة(101): مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون يتم تطبيق قانون تحصيل الاموال العامة بصدد تحصيل كافة الضرائب .
المادة(102): يجوز تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة وتحدد نسب واجراءات التحصيل بحسب ما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة(103): دين الضرائب دين ممتاز وواجب الاداء لمصلحة الضرائب غير احتياج الى مطالبة .
الفصل التاسع: البطاقة الضريبية
المادة(104): تصدر مصلحة الضرائب لكل مكلف باداء الضريبة رقم ضريبي يحمل رقم المكلف لدى الادارة الضريبية .
المادة(105): تعتبر البطاقة الضريبية من الوثائق الهامة التي تطلب عند الاعلان او التعاقد لاية اعمال مالية او تجارية او مشتريات او توريدات او عند اصدار او تجديد اي تراخيص مزاولة للمهن بكافة انواعها .
المادة(106): على جميع الجهات والاجهزة الرقابية للدولة عند قيامها بالتفتيش الدوري والمفاجئ على الانشطة الواردة بالمادة (105) من هذا القانون التاكد من تطبيق نظام البطاقة الضريبية في كافة المعاملات والتاكد من سلامة التطبيق .
الفصل العاشر: احكام متنوعة
المادة(107): يتعين على كل شخص مكلف يرغب في مغادرة اراضي الجمهورية بصورة نهائية ان يحصل قبل سفره على شهادة من مصلحة الضرائب تفيد سداد كافة الضرائب المستحقة عليه وفقا لاحكام هذا القانون او تقديم ضمانات كافية تقبلها المصلحة ويسرى نفس الحكم على الاشخاص المكلفين غير المقيمين الذين يرغبون في مغادرة البلاد .
المادة(108): منعا للازدواج او التكرار الضريبي تنظم اللائحة تفاصيل الضوابط التي تكفل ذلك وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(109): ا . كل من يدلي بمعلومات او بيانات تؤدي الى الكشف عن مبالغ كان يراد اخفاؤها او التهرب من اداء الضريبة عليها وثبت صحتها يكون له الحق في الحصول على مكافاة لا تتجاوز (10%) من قيمة الضريبة التي تحققها بصورة نهائية على المبالغ المخفاة او التي كان يريد التهرب منها على ان تجنب مباشرة من الضريبة المحصلة عند السداد وتحدد اللائحة طرق التجنيب والاستحقاق والصرف ، اما اذا ثبت ان تلك المعلومات او البيانات كاذبة يعاقب المدلي بها بغرامة لا تقل عن (10.000) ريال ولا تزيد عن (50.000) ريال او بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر .
ب . يمنح جميع العاملين ورؤسائهم في مجال تطبيق هذا القانون حافزا بما يعادل مرتب شهرين في نهاية كل سنة اذا حققوا الربط المقدر في الموازنة العامة للدولة .
ج . تحدد الحصة العائدة للخزينة العامة مما تحصله مصلحة الضرائب من مبالغ الغرامات والمبالغ المضافة والرسوم المقرة وفقا لاحكام القانون رقم31) لسنة 1991م وهذا القانون بنسبة (60%) ويخصص الباقي لمواجهة نفقات حصر وربط وتحصيل ضرائب الدخل وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اساس الاستحقاق والصرف .
المادة(110): يكون لموظفي مصلحة الضرائب الذين تحددهم اللائحة التنفيذية صفة ماموري الضبط القضائي لاثبات ما يقع من المخالفات ضد تنفيذ هذا القانون او اللوائح المتفرعة عنه .
المادة(111): على وزير المالية ان يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القانون من القرارات والانظمة واللوائح التنفيذية .
المادة(112): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف احكامه وينشر في الجريدة الرسمية .