دستور الجمهورية اليمنية
الباب الأول: اسس الدولة
الفصل الأول: الاسس السياسية
المادة(1): الجمهورية اليمنية دولة عربية اسلامية مستقلة ذات سيادة وهي وحدة لا تتجزا ولا يجوز التنازل عن اي جزء منها والشعب اليمني جزء من الامة العربية والاسلامية .
المادة(2): الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية
المادة(3): الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات
المادة(4): الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء و الانتخابات العامة كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة
المادة(5): يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلميا وينظم القانون الاحكام و الاجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات و الاحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة او المال العام لمصلحة خاصة بحزب او تنظيم سياسي معين
المادة(6): تؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامةتؤكد الدولة العمل بميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة .
الفصل الثاني: الاسس الاقتصادية
المادة(7): يقوم الاقتصاد الوطني على اساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:
ا- العدالة الاجتماعية الاسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة الى تنمية الانتاج و تطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع .
ب- التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات .
ج- حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس الا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون)
ا- العدالة الاجتماعية الاسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة الى تنمية الانتاج و تطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع .
ب- التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات .
ج- حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس الا للضرورة ولمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون)
المادة(8): الثروات الطبيعية بجميع انواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الارض اوفوقها او في المياه الاقليمية او الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامةالثروات الطبيعية بجميع انواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الارض او فوقها او في المياه الاقليمية او الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة
المادة(9): تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على اساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستغلال الامثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي اطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني
المادة(10): ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيرالسلع الاساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار وتشجيع رؤوس الاموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانونترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار وذلك بما يخدم الاقتصاد الوطني وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين و المستهلكين وتوفير السلع الاساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار وتشجيع رؤوس الاموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانون
المادة(11): ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين
المادة(12): يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنينيراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين
المادة(13): أ- انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها الا في الاحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف احد باداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة الا بقانون .
ب- انشاء الرسوم وجبايتها واوجه صرفها وتعديلها والاعفاء منها لا يكون الا بقانون
ب- انشاء الرسوم وجبايتها واوجه صرفها وتعديلها والاعفاء منها لا يكون الا بقانون
المادة(14): تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها
المادة(15): يحدد القانون القواعد الاساسية لجباية الاموال العامة واجراءات صرفها
المادة(16): لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض او كفالتها او الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق من خزانة الدولة في سنة او سنوات مقبلة الا بموافقة مجلس النواب
المادة(17): يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والاعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة
المادة(18): عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم الا بقانون ويجوز ان يبين القانون الحالات محدودة الاهمية التي يتم منح الامتيازات بشانها وفقا للقواعد والاجراءات التي يتظمنها ويبين القانون احوال وطرق التصرف مجانا في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن اموالها المنقولة والقواعد والاجراءات المنظمة لذلك كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجانا في الاموال العامة
المادة(19): للاموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع افراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها او عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون
المادة(20): المصادرة العامة للاموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي
المادة(21): تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقا للقانون
المادة(22): للاوقاف حرمتها وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق اهدافها ومقاصدها الشرعية
المادة(23): حق الارث مكفول وفقا للشريعة الاسلامية ويصدر به قانون
الفصل الثالث: الاسس الاجتماعية والثقافية
المادة(24): تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك .
المادة(25): يقوم المجتمع اليمني على اساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقا للقانون .
المادة(26): الاسرة اساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها ويقوي اواصرها .
المادة(27): تكفل الدولة حرية البحث العلمي والانجازات الادبية والفنية والثقافية المتفقة وروح واهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون كما تشجع الاختراعات العلمية والفنيةوالابداع الفني وتحمي الدولة نتائجها .
المادة(28): الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها ويستهدف الموظفون القائمون بها في ادائهم لا عمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها .
المادة(29): العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض اي عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولاداء خدمة عامة وبمقابل اجرعادل وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال واصحاب العمل .
المادة(30): تحمي الدولة الامومة والطفولة وترعى النشء والشباب .
المادة(31): النساء شقائق الرجال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون .
المادة(32): التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية اركان اساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها .
المادة(33): تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة .
المادة(34): على الدولة وجميع افراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشئات التاريخية وكل عبث بها او عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع ويعاقب كل من ينتهكها او يبيعها وفقا للقانون .
المادة(35): حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن .
الفصل الرابع: اسس الدفاع الوطني
المادة(36): الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والامن واية قوات اخرى . وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة اراضيها وامنها ولا يجوز لاي هيئة او فرد او جماعة او تنظيم او حزب سياسي انشاء قوات او تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية لاي غرض كان وتحت اي مسمى ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتاديب في القوات المسلحة والشرطة والامن .
المادة(37): تنظم التعبئة العامة بقانون ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب .
المادة(38): ينشامجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظرفي الشئون الخاصة بوسائل تامين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاته ومهامه الاخرى .
المادة(39): الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمانينة والامن وتعمل على حفظ النظام والامن العام والآداب العامة وتنفيذ ما تصدره اليها السلطة القضائية من اوامر كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات وذلك كله على الوجه المبين في القانون .
المادة(40): يحظر تسخير القوات المسلحة والامن والشرطة واية قوات اخرى لصالح حزب او فرد او جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقيةوالقبلية وذلك ضمانا لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الامثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها وفقا للقانون .
الباب الثاني: حقوق وواجبات المواطنين الاساسية
المادة(41): المواطنون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة .
المادة(42): لكل مواطن حق الاسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية و تكفل الدولة حرية الفكر والاعراب عن الراي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون .
المادة(43): للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء الراي في الاستفتاء وينظم القانون الاحكام المتعلقة بممارسة هذا الحق .
المادة(44): ينظم القانون الجنسية اليمنية ولا يجوز اسقاطها عن يمني اطلاقا ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها الا وفقا للقانون .
المادة(45): لا يجوز تسليم اي مواطن يمني الى سلطة اجنبية .
المادة(46): تسليم اللاجئين السياسيين محظور .
المادة(47): المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي او قانوني وكل متهم برئ حتى تثبت ادانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على اي افعال باثر رجعي لصدوره .
المادة(48): أ – تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم ، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية احد الا بحكم من محكمة مختصة .
ب- لا يجوز القبض على اي شخص او تفتيشه او حجزه الا في حالة التلبس او بامر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الامن يصدره القاضي او النيابة العامة وفقاً لاحكام القانون ، كما لا يجوز مراقبة اي شخص او التحري عنه الا وفقاً للقانون، وكل انسان تقيد حريته باي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً او نفسياً او معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف اثناء التحقيقات، وللانسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الادلاء باية اقوال الا بحضور محاميه،ويحظر حبس او حجز اي انسان في غير الاماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض او اثناء فترة الاحتجاز او السجن .
ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي او النيابة العامة تبليغه باسباب القبض واستجوابه وتمكينه من ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار امر مسبب باستمرار القبض او الافراج عنه، وفي كل الاحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لاكثر من سبعة ايام الا بامر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي .
د- عند القاء القبض على اي شخص لاي سبب يجب ان يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل امر قضائي باستمرار الحجز، فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه او من يهمه الامر .
ه- يحدد القانون عقاب من يخالف احكام اي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الاضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي او النفسي عند القبض او الاحتجاز او السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها او يامر بها او يشارك فيها .
ب- لا يجوز القبض على اي شخص او تفتيشه او حجزه الا في حالة التلبس او بامر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الامن يصدره القاضي او النيابة العامة وفقاً لاحكام القانون ، كما لا يجوز مراقبة اي شخص او التحري عنه الا وفقاً للقانون، وكل انسان تقيد حريته باي قيد يجب ان تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً او نفسياً او معنوياً، ويحظر القسر على الاعتراف اثناء التحقيقات، وللانسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الادلاء باية اقوال الا بحضور محاميه،ويحظر حبس او حجز اي انسان في غير الاماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ، ويحرم التعذيب والمعاملة غير الانسانية عند القبض او اثناء فترة الاحتجاز او السجن .
ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب ان يقدم الى القضاء خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الاكثر وعلى القاضي او النيابة العامة تبليغه باسباب القبض واستجوابه وتمكينه من ابداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور اصدار امر مسبب باستمرار القبض او الافراج عنه، وفي كل الاحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لاكثر من سبعة ايام الا بامر قضائي، ويحدد القانون المدة القصوى للحبس الاحتياطي .
د- عند القاء القبض على اي شخص لاي سبب يجب ان يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل امر قضائي باستمرار الحجز، فاذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب ابلاغ اقاربه او من يهمه الامر .
ه- يحدد القانون عقاب من يخالف احكام اي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الاضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي او النفسي عند القبض او الاحتجاز او السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها او يامر بها او يشارك فيها .
المادة(49): حق الدفاع اصالة او وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وامام جميع المحاكم وفقا لاحكام القانون وتكفل الدولة العون القضائي لغيرالقادرين وفقا للقانون .
المادة(50): لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظم ذلك القانون .
المادة(51): يحق للمواطن ان يلجا الى القضاء لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات الى اجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة او غير مباشرة .
المادة(52): للمساكن ودورالعبادة ودورالعلم حرمة ولا يجوز مراقبتها او تفتيشها الا في الحالات التي يبينها القانون .
المادة(53): حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولايجوزمراقبتها او تفتيشها او افشاء سريتها او تاخيرها او مصادرتها الا في الحالات التي يبينها القانون وبامر قضائي .
المادة(54): التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة وفقا للقانون بانشاء مختلف المدارس و المؤسسات الثقافية والتربوية والتعليم في المرحلة الاساسية الزامي وتعمل الدولة على محو الامية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني كما تهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف وتوفرله التربية الدينية والعقليةوالبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات .
المادة(55): الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق بانشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين .
المادة(56): تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض او العجز او البطالة او الشيخوخة او فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة لاسر الشهداء وفقا للقانون .
المادة(57): حرية التنقل من مكان الى آخر في الاراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن ولا يجوز تقييدها الا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات امن وسلامة المواطنين وحرية الدخول الى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون ولا يجوز ابعاد اي مواطن عن الاراضي اليمنية او منعة من العودة اليها
المادة(58): للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم انفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم اهداف الدستور وتضمن الدولة هذا الحق كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية .
المادة(59): اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .
المادة(60): الدفاع عن الدين والوطن واجب مقدس والخدمة العسكرية شرف وخدمة الدفاع الوطني ينظمها القانون .
المادة(61): الحفاظ على الوحدة الوطنية وصيانة اسرار الدولة واحترام القوانين والتقيد باحكامها واجب على كل مواطن .
الباب الثالث: تنظيم سلطات الدولة
الفصل الأول: السلطة التشريعية(مجلس النواب)
المادة(62): مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي كما يمارس الرقابة على اعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور .
المادة(63): يتالف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد ينتخبون بطريق الاقتراع السري العام الحر المباشر المتساوي وتقسم الجمهورية الى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة (5 %) زيادة او نقصانا وينتخب عن كل دائرة عضو واحد .
المادة(64): 1- يشترط في الناخب الشرطان الآتيان:
ا- ان يكون يمنيا .
ب- ان لا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما .
2- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط الآتية:
ا- ان يكون يمنيا .
ب- ان لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما .
ج- ان يكون مجيدا للقراءة والكتابة .
د- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
ا- ان يكون يمنيا .
ب- ان لا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما .
2- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط الآتية:
ا- ان يكون يمنيا .
ب- ان لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاما .
ج- ان يكون مجيدا للقراءة والكتابة .
د- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤديا للفرائض الدينية وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
المادة(65): مدة مجلس النواب ست سنوات شمسية تبدا من تاريخ اول اجتماع له ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين الى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الاقل فاذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشرسلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد .
المادة(66): مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء وتحدد اللائحة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة .
المادة(67): يضع مجلس النواب لائحته الداخلية متضمنة سير العمل في المجلس ولجانه واصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية ولا يجوز ان تتضمن اللائحة نصوصا مخالفة لاحكام الدستور او معدلة لها ويكون صدور اللائحة وتعديلها بقانون .
المادة(68): يختص مجلس النواب بالفصل في صحة عضوية اعضائه ويجب احالة الطعن الى المحكمة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمه للمجلس وتعرض نتيجة التحقيق بالراي الذي انتهت اليه المحكمة على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة ولا تعتبر العضوية باطلة الا بقرار يصدر من مجلس النواب باغلبية ثلثي اعضاء المجلس ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوما من تاريخ احالته الى المحكمة .
المادة(69): لمجلس النواب وحده حق المحافظة على النظام والامن داخل ابنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص ياتمرون بامره ولا يجوز لاي قوة مسلحة اخرى دخول المجلس او الاستقرار على مقربة من ابواب الا بطلب من رئيس المجلس .
المادة(70): يعقد مجلس النواب اول اجتماع له خلال اسبوعين على الاكثر من اعلان نتائج الانتخاب بناء على دعوة رئيس الجمهورية فان لم يُدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للاسبوعين المذكورين .
المادة(71): ينتخب مجلس النواب في اول اجتماع له من بين اعضائه رئيسا وثلاثة نواب للرئيس يكونون جميعا هيئة رئاسة المجلس ويراس المجلس اثناء انتخاب رئيس المجلس اكبر الاعضاء سنًا وتحدد اللائحة الداخلية اجراءات انتخاب هيئة رئاسة المجلس ومدتها واختصاصاتها الاخرى ويكون للمجلس امانة عامة يراسها امين عام وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس الاحكام المتعلقة بتشكيلها والاحكام الاخرى المتصلة بها .
المادة(72): يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور اكثر من نصف اعضائه مع استبعاد الاعضاء الذين اعلن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين الا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس اغلبية خاصة وعند تساوي الاصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا في نفس الدورة وتكون له اولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد اخرى.
المادة(73): جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه او رئيس الجمهورية او الحكومة او عشرين عضوا من اعضائه على الاقل ثم يقرر المجلس ما اذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح امامه تجري في جلسات علنية او سرية.
المادة(74): يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة كما يجوز دعوته لدورات انعقاد غير عادية وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس مواعيد الدورات العادية ومددها ويدعى في حالات الضرورة لدورات انعقاد غير عادية بقرار من رئيس الجمهورية او بقرار من هيئة رئاسة المجلس بناء على رغبتها او بطلب خطي من ثلث اعضاء المجلس ولا يجوز فض دورة الانعقاد خلال الربع الاخير من السنة قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.
المادة(75): عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة ولا يقيد نيابته قيد او شرط
المادة(76): يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية امام المجلس اليمين الدستورية في جلسة علنية .
المادة(77): يتقاضى رئيس مجلس النواب واعضاء هيئة الرئاسة وبقية اعضاء المجلس مكافاة عادلة يحددها القانون ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافاة المذكورة اذا كانوا اعضاء في مجلس النواب .
المادة(78): اذا خلا مكان عضو من اعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة انتخب خلف له خلال ستين يوما من تاريخ اعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس .
المادة(79): لا يجوز لعضو مجلس النواب ان يتدخل في الاعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية .
المادة(80): لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي او اي وظيفة عامة ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء .
المادة(81): لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الاحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها او يورها للمجلس او الاحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس او لجانه او بسبب التصويت في الجلسات العلنية او السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف او سب .
المادة(82): لا يجوز ان يُتخذ نحو عضو مجلس النواب اي اجراء من اجراءات التحقيق او التفتيش او القبض او الحبس او اي اجراء جزائي الا باذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس وفي هذه الحالة يجب اخطار المجلس فورا وعلى المجلس ان يتاكد من سلامة الاجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على اذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند اول انعقاد لاحق له بما اتخذ من اجراءات .
المادة(83): يوجه اعضاء مجلس النواب استقالتهم الى المجلس وهو الذي يقبل استقالتهم .
المادة(84): لا يجوز اسقاط عضوية اي عضو من اعضاء مجلس النواب الا اذا فقد احد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور او اخل اخلالا جسيما بواجبات العضوية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للمجلس .
المادة(85): لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلهاعلى ان القوانين الماليةالتي تهدف الى زيادة او الغاء ضريبة قائمة او تخفيضها اوالاعفاء من بعضها او التي ترمي الى تخصيص جزء من اموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها الا من قبل الحكومة او عشرين في المائة (20%) من النواب علىالاقل وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو او اكثر من اعضاء مجلس النواب لا تحال الى احدى لجان المجلس الا بعد فحصها امام لجنة خاصة لابداء الراي في جواز نظر المجلس فيها فاذا قرر المجلس نظر اي منها يحال الى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه واي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد .
المادة(86): يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوما على الاكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام الى مجلس النواب للحصول على الثقة بالاغلبية لعدد اعضاء المجلس واذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي الى دورة انعقاد غير عادية ولاعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الاغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة .
المادة(87): يقر مجلس النواب خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة اعداد تلك الخطط وكيفية عرضها والتصويت عليها واصدارها .
المادة(88): أ- يجب عرض مشروع الموا زنه العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الاقل من بدء السنه المالية ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابًا بابًا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس النواب ان يعدل مشروع الموازنة الا بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص اي ايراد من الايرادات لوجه معين من اوجه الصرف الا بقانون واذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة الى حين اعتماد الموازنة الجديدة .
ب- يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة وتبويبها كما يحدد السنة المالية .
ب- يحدد القانون طريقة اعداد الموازنة وتبويبها كما يحدد السنة المالية .
المادة(89): يجب موافقة مجلس النواب على نقل اي مبلغ من باب الى اخر من ابواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها او زائد في ايراداتها يتعين ان يحدد بقانون .
المادة(90): يحدد القانون احكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الاحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلس النواب للمصادقة .
المادة(91): يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويتم التصويت عليه بابا بابا وتصدر مصادقة المجلس بقانون كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب وللمجلس ان يطلب من هذا الجهاز اي بيانات او تقارير اخرى .
المادة(92): يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام ايا كان شكلها او مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع او التحالف او الصلح والسلم والحدود او التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة او التي يحتاج تنفيذها الى اصدار قانون .
المادة(93): ا لمجلس النواب حق توجيه التوصيات للحكومة في المسائل العامة او في اي شان يتعلق بادائها لمهامها او باداء اي من اعضائها وعلى الحكومة تنفيذها فاذا استحال عليها التنفيذ بينت ذلك للمجلس .
ب اذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة اجراءات سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او اي من الوزراء المعنيين ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس الا بناء على اقتراح من ربع اعضاء المجلس وبعد استجواب ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل مرور سبعة ايام من عرضه ويكون قرار سحب الثقة باغلبية اعضاء المجلس .
ب اذا لم يقتنع المجلس بالمبررات يحق له مباشرة اجراءات سحب الثقة من احد نواب رئيس مجلس الوزراء او اي من الوزراء المعنيين ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة على المجلس الا بناء على اقتراح من ربع اعضاء المجلس وبعد استجواب ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل مرور سبعة ايام من عرضه ويكون قرار سحب الثقة باغلبية اعضاء المجلس .
المادة(94): يجوز لعشرين بالمائة على الاقل من اعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الراي حوله .
المادة(95): لمجلس النواب بناء على طلب موقع من عشرة اعضاء على الاقل من اعضائه ان يكون لجنة خاصة او يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة او فحص نشاط احدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة او وحدات القطاع العام او المختلط او المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها ان تجمع ما تراه من ادلة وان تطلب سماع من ترى ضرورة سماع اقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة ان تستجيب لطلبها وان تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات او بيانات .
المادة(96): مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من اعضاء مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء او احد نوابه او احد الوزراء او نوابهم اسئلة في اي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه اليه السؤال ان يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال الى استجواب في نفس الجلسة .
المادة(97): لكل عضو من اعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء او نوابه او الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من تقديمه الا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة .
المادة(98): لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة ولا يجوز طلب سحب الثقة الا بعد استجواب يوجه الى رئيس الوزراء او من ينوب عنه ويجب ان يكون الطلب موقعا من ثلث اعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره بالطلب قبل سبعة ايام على الاقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة باغلبية اعضاء المجلس .
المادة(99): يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلس النواب ولجانه كلما طلبوا الكلام ولهم ان يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين ولا يكون لهم اي صوت معدود عند اخذ الراي الا اذا كانوا من اعضاء مجلس النواب ولمجلس النواب ان يطلب من الحكومة او احد الوزراء حضور اي من جلساته وعليهم تلبية ذلك .
المادة(100): يجري التصويت على مشاريع القوانين مادة مادة ويتم التصويت النهائي على كل مشروع قانون جملة وتوضح اللائحة الداخلية للمجلس الاجراءات المتعلقة بذلك .
المادة(101): ا- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب الا عند الضرورة وبعد استفتاء الشعب ويجب ان يشتمل قرار الحل على الاسباب التي بني عليها وعلى دعوة الناخبين لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل .
ب- لرئيس الجمهورية حق الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة دون حاجة الى استفتاء في الاحوال الاتية:
1 اذا لم تفض الانتخابات الى اغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتلاف .
2 اذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة اكثر من مرتين متتاليتين مالم يكن الحجب بسبب التعارض مع احكام البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة .
3 اذا سحب المجلس الثقة من الحكومة اكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين .
وفي كل الاحوال اذا لم يتضمن قرار الحل او الدعوة الى انتخابات مبكرة دعوة الناخبين خلال الستين يوما التالية لصدور قرار الحل او الدعوة لانتخابات مبكرة او لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد اعتبر القرار باطلا ويجتمع المجلس بقوة الدستور فاذا اجريت الانتخابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الايام التالية لاتمام الانتخابات فاذا لم يُدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور في نهاية الايام العشرة المشار اليها واذا حل المجلس فلا يجوز حله مرة اخرى للسبب نفسه كما لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الاولى .
ب- لرئيس الجمهورية حق الدعوة لانتخابات نيابية مبكرة دون حاجة الى استفتاء في الاحوال الاتية:
1 اذا لم تفض الانتخابات الى اغلبية تمكن رئيس الجمهورية من تكليف من يشكل الحكومة وتعذر تشكيل حكومة ائتلاف .
2 اذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة اكثر من مرتين متتاليتين مالم يكن الحجب بسبب التعارض مع احكام البند (1) من الفقرة (ب) من هذه المادة .
3 اذا سحب المجلس الثقة من الحكومة اكثر من مرتين خلال سنتين متتاليتين .
وفي كل الاحوال اذا لم يتضمن قرار الحل او الدعوة الى انتخابات مبكرة دعوة الناخبين خلال الستين يوما التالية لصدور قرار الحل او الدعوة لانتخابات مبكرة او لم تجر الانتخابات في الموعد المحدد اعتبر القرار باطلا ويجتمع المجلس بقوة الدستور فاذا اجريت الانتخابات يجتمع المجلس الجديد خلال العشرة الايام التالية لاتمام الانتخابات فاذا لم يُدع للانعقاد اجتمع بحكم الدستور في نهاية الايام العشرة المشار اليها واذا حل المجلس فلا يجوز حله مرة اخرى للسبب نفسه كما لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الاولى .
المادة(102): لرئيس الجمهورية حق طلب اعادة النظر في اي مشروع قانون اقره مجلس النواب ويجب عليه حينئذ ان يعيده الى مجلس النواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه اليه بقرار مسبب فاذا لم يرده الى المجلس خلال هذه المدة او رُد اليه واقره ثانية باغلبية مجموع اعضائه اعتبر قانونا وعلى رئيس الجمهورية اصداره خلال اسبوعين فاذا لم يصدره اعتبر صادرا بقوة الدستور دون حاجة الى اصدار وينشر في الجريدة الرسمية فورا ويعمل به بعد اسبوعين من تاريخ النشر .
المادة(103): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتذاع خلال اسبوعين من تاريخ اصدارها ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها ويجوز مد او قصر هذا الميعاد بنص خاص في القانون .
المادة(104): لا تسري احكام القوانين الا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب اثر على ما وقع قبل اصدارها ومع ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك وبموافقة ثلثي اعضاء المجلس .
الفصل الثاني: السلطة االتنفيذية
المادة(105): يمارس السلطة التنفيذية نيابة عن الشعب رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ضمن الحدود المنصوص عليها في الدستور .
المادة(106): أ- رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقا للدستور .
ب- يكون لرئيس الجمهورية نائبا يعينه الرئيس وتطبق بشان النائب احكام المواد (107و117و118و128) من الدستور .
ب- يكون لرئيس الجمهورية نائبا يعينه الرئيس وتطبق بشان النائب احكام المواد (107و117و118و128) من الدستور .
المادة(107): كل يمني تتوفر فيه الشروط المحددة فيما ياتي يمكن ان يرشح لمنصب رئيس الجمهورية:
ا- ان لا يقل سنه عن اربعين سنة .
ب- ان يكون من والدين يمنيين .
ج- ان يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية .
د- ان يكون مستقيم الاخلاق والسلوك محافظا على الشعائر الاسلامية وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
ه ان لا يكون متزوجا من اجنبية والا يتزوج اثناء مدة ولايته من اجنبية .
ا- ان لا يقل سنه عن اربعين سنة .
ب- ان يكون من والدين يمنيين .
ج- ان يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية .
د- ان يكون مستقيم الاخلاق والسلوك محافظا على الشعائر الاسلامية وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف او الامانة مالم يكن قد رد اليه اعتباره .
ه ان لا يكون متزوجا من اجنبية والا يتزوج اثناء مدة ولايته من اجنبية .
المادة(108): يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي:
ا- تقدم الترشيحات الى رئيس مجلس النواب .
ب- يتم فحص الترشيحات للتاكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلس النواب ومجلس الشورى .
ج- تعرض اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط في اجتماع مشترك لمجلس النواب والشورى للتزكية ويعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة (خمسة في المائة (5%) من مجموع عدد الاعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر .
د- يكون الاجتماع المشترك ملزما ان يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة اشخاص على الاقل تمهيدا لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين .
ه- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية .
و- يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الاغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات واذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بنفس الاجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على اكثر عدد من اصوات الناخبين اللذين ادلوا باصواتهم .
ا- تقدم الترشيحات الى رئيس مجلس النواب .
ب- يتم فحص الترشيحات للتاكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين في اجتماع مشترك لهيئتي رئاسة مجلس النواب ومجلس الشورى .
ج- تعرض اسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط في اجتماع مشترك لمجلس النواب والشورى للتزكية ويعتبر مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة (خمسة في المائة (5%) من مجموع عدد الاعضاء الحاضرين للمجلسين وتكون التزكية بالاقتراع السري المباشر .
د- يكون الاجتماع المشترك ملزما ان يزكي لمنصب رئيس الجمهورية ثلاثة اشخاص على الاقل تمهيدا لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية لا يقل عدد المرشحين فيها عن اثنين .
ه- يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية .
و- يعتبر رئيسا للجمهورية من يحصل على الاغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات واذا لم يحصل اي من المرشحين على هذه الاغلبية اعيد الانتخاب بنفس الاجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على اكثر عدد من اصوات الناخبين اللذين ادلوا باصواتهم .
المادة(109): يؤدي رئيس الجمهورية امام مجلس النواب قبل ان يباشر مهام منصبه اليمين الدستورية .
المادة(110): يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد ارادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ومبادئ واهداف الثورة اليمنية والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والاشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية وتلك المرتبطة بالسياسة الخارجية للدولة ويمارس صلاحياته على الوجه المبين في الدستور .
المادة(111): رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة .
المادة(112): مدة رئيس الجمهورية سبع سنوات شمسية تبدا من تاريخ اداء اليمين الدستورية ولا يجوز لاي شخص تولى منصب الرئيس لاكثر من دورتين مدة كل دورة سبع سنوات فقط .
المادة(113): اذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه الى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية واجتماع المجلس الجديد على ان يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوما من اول انعقاد لمجلس النواب الجديد .
المادة(114): قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما تبدا الاجراءات لانتخابات رئيس للجمهورية جديد ويجب ان يتم انتخابه قبل انتهاء المدة باسبوع على الاقل فاذا انتهت المدة دون ان يتم انتخاب الرئيس الجديد لاي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوما و لا تزيد هذه المدة الا في حالة حرب او كارثة طبيعية او اية حالة اخرى يستحيل معها اجراء الانتخابات .
المادة(115): يجوز لرئيس الجمهورية ان يقدم استقالة مسببة الى مجلس النواب ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه فاذا لم تقبل الاستقالة فمن حقه خلال ثلاثة اشهر ان يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب ان يقبلها .
المادة(116): في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية او عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتا نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوما من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها اجراء انتخابات جديدة للرئيس وفي حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معا يتولى مهام الرئاسة مؤقتا رئاسة مجلس النواب واذا كان مجلس النواب منحلا حلت الحكومة محل رئاسة مجلس النواب لممارسة مهام الرئاسة مؤقتا ويتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ اول اجتماع لمجلس النواب الجديد .
المادة(117): يحدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس الجمهورية ولا يجوز له ان يتقاضى اي مرتب او مكافاة اخرى .
المادة(118): لا يجوز لرئيس الجمهورية اثناء مدته ان يزاول ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا كما لا يجوز له ان يشتري او يستاجر شيئا من اموال الدولة ولو بطريقة المزاد العلني او ان يؤجرها او يبيعها شيئا من امواله او يقايضها عليه .
المادة(119): يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية:
1 تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج .
2 دعوة الناخبين في الموعد المحدد الى انتخاب مجلس النواب .
3 الدعوة الى الاستفتاء العام .
4 تكليف من يشكل الحكومة واصدار القرار الجمهوري بتسمية اعضائها .
5 يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور .
6 دعوة مجلس الوزراء الى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة الى ذلك .
7 تسمية اعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقا للقانون .
8 اصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها واصدار القرارات المنفذة لها .
9 تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقا للقانون .
10 انشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون .
11 منح النياشين والاوسمة التي ينص عليها القانون او الاذن بحمل النياشين التي تمنح من دول اخرى .
12 اصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب .
13 المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج الى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء .
14 انشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقا للقانون .
15 اعتماد الممثلين للدول والهيئات لاجنبية .
16 منح حق اللجؤ السياسي .
17 اعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للقانون .
18 يتولى اي اختصاصات اخرى ينص عليه الدستور والقانون .
1 تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج .
2 دعوة الناخبين في الموعد المحدد الى انتخاب مجلس النواب .
3 الدعوة الى الاستفتاء العام .
4 تكليف من يشكل الحكومة واصدار القرار الجمهوري بتسمية اعضائها .
5 يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور .
6 دعوة مجلس الوزراء الى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة الى ذلك .
7 تسمية اعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقا للقانون .
8 اصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها واصدار القرارات المنفذة لها .
9 تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقا للقانون .
10 انشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون .
11 منح النياشين والاوسمة التي ينص عليها القانون او الاذن بحمل النياشين التي تمنح من دول اخرى .
12 اصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب .
13 المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج الى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء .
14 انشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقا للقانون .
15 اعتماد الممثلين للدول والهيئات لاجنبية .
16 منح حق اللجؤ السياسي .
17 اعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للقانون .
18 يتولى اي اختصاصات اخرى ينص عليه الدستور والقانون .
المادة(120): يصدر رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والادارات العامة على ان لا يكون في اي منها تعطيل لاحكام القوانين او اعفاء من تنفيذها وله ان يفوض غيره في اصدار تلك اللوائح والقرارات ويجوز ان يعين القانون من يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه .
المادة(121): يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب لعرض هذا الاعلان عليه خلال السبعة الايام التالية للاعلان فاذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور فاذا لم يدع المجلس للانعقاد او لم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور .
وفي جميع الاحوال لا تعلن حالة الطوارئ الا بسبب قيام الحرب او الفتنة الداخلية او الكوارث الطبيعية ولا يكون اعلان حالة الطوارئ الا لمدة محدودة ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس النواب .
وفي جميع الاحوال لا تعلن حالة الطوارئ الا بسبب قيام الحرب او الفتنة الداخلية او الكوارث الطبيعية ولا يكون اعلان حالة الطوارئ الا لمدة محدودة ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس النواب .
المادة(122): يحق لرئيس الجمهورية ان يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذها مجلس الوزراء .
المادة(123): لا ينفذ حكم الاعدام الا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية .
المادة(124): يعاون رئيس الجمهورية في اعماله نائب الرئيس وللرئيس ان يفوض نائبه في بعض اختصاصاته .
المادة(125): ينشا بقرار من رئيس الجمهورية مجلس شورى من ذوي الخبرات والكفاءات والشخصيات الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة في الراي والاستفادة من الكفاءات والخبرات الوطنية وفي سبيل القيام بمهامه يمارس مجلس الشورى صلاحياته الدستورية التالية:
ا- تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية .
ب- ابداء الراي والمشورة في المواضيع الاساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس .
ج- تقديم الراي والمشورة بما يسهم في رسم الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والامنية لتحقيق اهدافها على المستويين الوطني والقومي .
د- ابداء الراي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالاصلاح الاداري وتحديث اجهزة الدولة وتحسين الاداء .
ه- الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك .
و- رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة اوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين ادائها .
ز- رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها .
ح- تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية .
ط- استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشانها الى رئيس الجمهورية .
ا- تقديم الدراسات والمقترحات التي تساعد الدولة على رسم استراتيجياتها التنموية وتسهم في حشد الجهود الشعبية من اجل ترسيخ النهج الديمقراطي وتقديم الاقتراحات التي تساعد على تفعيل مؤسسات الدولة وتسهم في حل المشاكل الاجتماعية وتعمق الوحدة الوطنية .
ب- ابداء الراي والمشورة في المواضيع الاساسية التي يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس .
ج- تقديم الراي والمشورة بما يسهم في رسم الاستراتيجية الوطنية والقومية للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والامنية لتحقيق اهدافها على المستويين الوطني والقومي .
د- ابداء الراي والمشورة في السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالاصلاح الاداري وتحديث اجهزة الدولة وتحسين الاداء .
ه- الاشتراك مع مجلس النواب بتزكية المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية والمصادقة على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالدفاع والتحالف والصلح والسلم والحدود والتشاور فيما يرى رئيس الجمهورية عرضه من قضايا على الاجتماع المشترك .
و- رعاية الصحافة ومنظمات المجتمع المدني ودراسة اوضاعها واقتراح تطويرها وتحسين ادائها .
ز- رعاية تجربة السلطة المحلية ودراسة نشاطها وتقييمها واقتراح تطويرها وتعزيز دورها .
ح- تقييم السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية وتقييم تنفيذ برامج الاستثمار السنوية .
ط- استعراض تقارير جهاز الرقابة والمحاسبة ورفع تقرير بشانها الى رئيس الجمهورية .
المادة(126): يتكون مجلس الشورى من مائة واحد عشر عضوا يعينهم رئيس الجمهورية من غير الاعضاء في مجلس النواب او المجالس المحلية, ويحدد القانون الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الشورى على الا يقل سنه عن اربعين عاما . كما يحدد المزايا والحقوق التي يتمتع بها اعضاء مجلس الشورى, ويؤدون اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية , ويضع مجلس الشورى لائحة داخلية تنظم اعماله وطريقة انعقاد اجتماعاته وكيفية اتخاذ قراراته وتصدر بقانون .
المادة(127): يعقد مجلس النواب ومجلس الشورى اجتماعات مشتركة بدعوة من رئيس الجمهورية لمناقشة المهام المشتركة بينهما المحددة في الدستور ويتم التصويت عليها باغلبية الاعضاء الحاضرين ويتولى رئيس مجلس النواب رئاسة الاجتماعات المشتركة .
المادة(128): يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى او بخرق الدستور او باي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب من نصف اعضاء مجلس النواب ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضائه ويبين القانون اجراءات محاكمته فاذا كان الاتهام موجها الى رئيس الجمهورية ونائبة تباشر هيئة رئاسة مجلس النواب مهام رئاسة الجمهورية مؤقتا حتى صدور حكم المحكمة ويجب ان يصدر القانون المشار اليه خلال دور الانعقاد العادي الاول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور واذا حكم بالادانة على اي منهما اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الاخلال بالعقوبات الاخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم اي من الجرائم المذكورة في هذه المادة .
المادة(129): مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والادارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع لادارات والاجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة .
المادة(130): تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ويؤلفون جميعا مجلس الوزراء ويحدد القانون الاسس العامة لتنظيم الوزارات واجهزة الدولة المختلفة .
المادة(131): يجب ان تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب مع مراعاة ان لا تقل سن اي منهم عن ثلاثين سنه باستثناء رئيس الوزراء الذي يجب ان لا يقل سنه عن اربعين سنه .
المادة(132): يختار رئيس الوزراء اعضاء وزارته بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم به الى مجلس النواب .
المادة(133): رئيس الوزراء والوزراء مسئولون امام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسئولية جماعية عن اعمال الحكومة .
المادة(134): قبل ان يباشر رئيس واعضاء مجلس الوزراء صلاحياتهم يؤدون اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية .
المادة(135): يحدد القانون مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم .
المادة(136): لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لاي من الوزراء اثناء توليهم الوزارة ان يتولوا اي وظيفة عامة اخرى او ان يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة او عملا تجاريا او ماليا او صناعيا كما لا يجوز لهم ان يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة او المؤسسات العامة او ان يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس ادارة اي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة ان يشتروا او يستاجروا اموالا من اموال الدولة او يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني او ان يؤجروها او يبيعوها شيئا من اموالهم او يقايضوها عليه .
المادة(137): يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقا للقوانين والقرارات كما يمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية:
ا- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في اعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية .
ب- اعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها واعداد الحساب الختامي للدولة .
ج- اعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها الى مجلس النواب او رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما .
د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب او رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما .
ه- اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على امن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين .
و- توجيه وتنسيق ومراجعة اعمال الوزارات والاجهزة الادارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقا للقانون .
ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقا للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة الى تنمية الكوادر الفنية في اجهزة الدولة وتاهيل القوى البشرية وفقا لاحتياجات البلاد في اطار الخطة الاقتصادية .
ح- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على اموال الدولة .
ط- الاشراف على تنظيم وادارة نظم النقد والائتمان والتامين .
ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود احكام الدستور .
ا- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في اعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية .
ب- اعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها واعداد الحساب الختامي للدولة .
ج- اعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها الى مجلس النواب او رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما .
د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب او رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما .
ه- اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على امن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين .
و- توجيه وتنسيق ومراجعة اعمال الوزارات والاجهزة الادارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقا للقانون .
ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقا للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة الى تنمية الكوادر الفنية في اجهزة الدولة وتاهيل القوى البشرية وفقا لاحتياجات البلاد في اطار الخطة الاقتصادية .
ح- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على اموال الدولة .
ط- الاشراف على تنظيم وادارة نظم النقد والائتمان والتامين .
ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود احكام الدستور .
المادة(138): يدير رئيس الوزراء اعمال المجلس ويراس اجتماعاته وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف ويعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والسياسة العامة للدولة بشكل موحد ومنسق وله ان يطلب من اعضاء المجلس التقارير في اي شان من شئون الوزارات والاختصاصات التي يباشرونها والمهام التي يكلفون بها وهم ملزمون بذلك .
المادة(139): 1 لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق احالة رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء الى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم اثناء تادية اعمال وظائفهم او بسببها ويكون قرار مجلس النواب بالاتهام بناءً على اقتراح مقدم من خمس اعضائه على الاقل ولا يصدر قرار الاتهام الا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس .
2 يوقف من يتُهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله الى ان يفصل في امره ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه او الاستمرار فيها .
3 يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء واجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون .
4 تسري احكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء .
2 يوقف من يتُهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله الى ان يفصل في امره ولا يحول انتهاء خدمته دون اقامة الدعوى عليه او الاستمرار فيها .
3 يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء واجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون .
4 تسري احكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء .
المادة(140): عند استقالة الوزارة او اقالتها او سحب الثقة منها تكلف الوزارة بتصريف الشئون العامة العادية ماعدا التعيين والعزل حتى تشكل الوزارة الجديدة .
المادة(141): يجوز لرئيس الوزراء اذا تبين ان تعاونه مع احد اعضاء مجلس الوزراء قد اصبح مستحيلا ان يطلب من رئيس الجمهورية اعفاء العضو المعنى .
المادة(142): اذا لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته او اذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة او سحبها منها او تم اجراء انتخابات عامة لمجلس النواب وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة الى رئيس الجمهورية .
المادة(143): اذا قدم اغلبية اعضاء مجلس الوزراء استقالتهم وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة .
المادة(144): يتولى كل وزير الاشراف على شئون وزارته وتوجيه ادارتها وفروعها في جميع انحاء الجمهورية ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير اصدار القرارات لتنفيذ القوانين .
المادة(145): تُقسم اراضي الجمهورية اليمنية الى وحدات ادارية يبين القانون عددها وحدودها وتقسيماتها والاسس والمعايير العلمية التي يقوم عليها التقسيم الاداري كما يبين القانون طريقة ترشيح وانتخاب او اختيار وتعيين رؤسائها ويحدد اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها .
المادة(146): تتمتع الوحدات الادارية بالشخصية الاعتبارية ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الادارية وتتولى اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الادارية كما تقوم بالاشراف والرقابة والمحاسبة لاجهزة السلطة المحلية وفقا للقانون ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات اعضائها ودورها في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وجميع الاحكام الاخرى المتصلة بها وذلك بمراعاة اعتماد مبدا اللامركزية الادارية والمالية كاساس لنظام الادارة المحلية .
المادة(147): تعتبر كل من الوحدات الادارية والمجالس المحلية جزءاً لا يتجزا من سلطة الدولة ويكون المحافظون محاسبين ومسئولين امام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وقرار اتهما مُلزمة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات ويحدد القانون طريقة الرقابة على اعمال المجالس المحلية .
المادة(148): تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الادارية باعتبارها من اهم وسائل التنمية المحلية .
الفصل الثالث: السلطة القضائية
المادة(149): القضاء سلطة مستقلة قضائيا وماليا واداريا والنيابة العامة هيئة من هيئاته وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لاية جهة وباية صورة التدخل في القضايا او في شان من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم .
المادة(150): القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط واجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الاخرى الخاصة بهم ولا يجوز انشاء محاكم استثنائية باي حال من الاحوال .
المادة(151): القضاة واعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل الا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي الى اي وظائف غير قضائية الا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم مالم يكن ذلك على سبيل التاديب وينظم القانون محاكمتهم التاديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة .
المادة(152): يكون للقضاء مجلس اعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين اعضائه ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقا للقانون ويتولى المجلس دراسة واقرار مشروع موازنة القضاء تمهيدا لادراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة .
المادة(153): المحكمة العليا للجمهورية هي اعلى هيئة قضائية ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والاجراءات التي تتبع امامها وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي:
ا- الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والانظمة والقرارات .
ب- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء .
ج- التحقيق وابداء الراي في صحة الطعون المحالة اليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية اي من اعضائه .
د- الفصل في الطعون في الاحكام النهائية وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والاحوال الشخصية والمنازعات الادارية والدعاوى التاديبية وفقاً للقانون .
ا- الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والانظمة والقرارات .
ب- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء .
ج- التحقيق وابداء الراي في صحة الطعون المحالة اليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية اي من اعضائه .
د- الفصل في الطعون في الاحكام النهائية وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والاحوال الشخصية والمنازعات الادارية والدعاوى التاديبية وفقاً للقانون .
المادة(154): جلسات المحاكم علنية الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفي جميع الاحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .
الباب الرابع: شعار الجمهورية وعلمها ونشيدها الوطني
المادة(155): يحدد القانون شعار الجمهورية وشاراتها واوسمتها ونشيدها الوطني .
المادة(156): يتالف العلم الوطني من الالوان المرتبة وتبدا من اعلاه كالتالي:
الاحمر .
الابيض .
الاسود .
الاحمر .
الابيض .
الاسود .
المادة(157): مدينة صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية .
الباب الخامس: أصول تعديل الدستور وأحكام عامة
المادة(158): لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور ويجب ان يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والاسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل فاذا كان الطلب صادرا عن مجلس النواب وجب ان يكون موقعا من ثلث اعضائه .
وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدا التعديل ويصدر قراره في شانه باغلبية اعضائه فاذا تقرر رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض واذا وافق مجلس النواب على مبدا التعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فاذا وافق ثلاثة ارباع المجلس على تعديل اي من مواد البابين الاول والثاني والمواد (62و63و81و82و92و93 98و101و105و108و110و111و112و116و119و121و128و139و146و158و159) من الدستور يتم عرض ذلك على الشعب للاستفتاء العام فاذا وافق على التعديل الاغلبية المطلقة لعدد من ادلوا باصواتهم في الاستفتاء العام اعتبر التعديل نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة ارباع المجلس ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة .
وفي جميع الاحوال يناقش المجلس مبدا التعديل ويصدر قراره في شانه باغلبية اعضائه فاذا تقرر رفض الطلب لا يجوز اعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض واذا وافق مجلس النواب على مبدا التعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فاذا وافق ثلاثة ارباع المجلس على تعديل اي من مواد البابين الاول والثاني والمواد (62و63و81و82و92و93 98و101و105و108و110و111و112و116و119و121و128و139و146و158و159) من الدستور يتم عرض ذلك على الشعب للاستفتاء العام فاذا وافق على التعديل الاغلبية المطلقة لعدد من ادلوا باصواتهم في الاستفتاء العام اعتبر التعديل نافذا من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة ارباع المجلس ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة .
المادة(159): تتولى الادارة والاشراف والرقابة على اجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام لجنة عليا مستقلة ومحايدة ويحدد القانون عدد اعضاء اللجنة والشروط اللازم توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيينهم كما يحدد القانون اختصاصات وصلاحيات اللجنة بما يكفل لها القيام بمهامها على الوجه الامثل
المادة(160): اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس الجمهورية ونائبه واعضاء مجلس النواب ورئيس واعضاء الحكومة ورئيس واعضاء مجلس الشورى نصها كما يلي:
(اقسم بالله العظيم ان اكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وان احافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة اراضيه) .
(اقسم بالله العظيم ان اكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله وان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وان احافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة اراضيه) .
المادة(161): تسري مدة السبع السنوات الواردة في نص المادة (112) من الدستور ابتداء من الدورة الاولى الحالية لمدة رئيس الجمهورية .
المادة(162): تسري مدة السنتين المضافة الى مدة مجلس النواب في المادة (65) من الدستور ابتداء من مدة مجلس النواب القائم وقت اقرار هذا التعديل الدستوري .