برتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بالرق

دولي لسنة 1953م

برتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بالرق

المادة(1): تتعهد الدول الاطراف في هذا البرتوكول بان تسبغ فيما بينها، وفقا لاحكام هذا البرتوكول قوة ونفاذ قانونيين كاملين علي التعديلات المدخلة علي الاتفاقية والواردة في مرفق البرتوكول، وبان تطبقها علي الوجه المقتضي.
المادة(2): 1. يكون هذا البروتوكول متاحا لتوقيع او قبول جميع الدول الاطراف في الاتفاقية، التي يكون الامين العام للامم المتحدة قد ارسل الي كل منها، لهذا الغرض، نسخة من البروتوكول.
2. يمكن للدول ان تصبح اطرافا في هذا البروتوكول:
(ا) بتوقيعه دون تحفظ بشان قبوله،
(ب) بتوقيعه مع التحفظ بشان قبوله، ثم قبوله في وقت لاحق،
(ج) بقبوله.
3. يتم القبول بايداع صك رسمي بذلك لدي الامين العام للامم المتحدة.
المادة(3): 1. يبدا نفاذ هذا البروتوكول في التاريخ الذي تكون فيه دولتان قد اصبحتا طرفين فيه، ثم يبدا نفاذه بعد ذلك ازاء كل دولة في التاريخ الذي تصبح فيه طرفا في هذا البروتوكول.
2. يبدا نفاذ التعديلات الواردة في مرفق هذا البروتوكول متي اصبحت ثلاث وعشرون دولة اطرافا في البروتوكول. وتبعا لذلك تصبح طرفا في الاتفاقية بصيغتها المعدلة اي دولة اصبحت طرفا في الاتفاقية بعد بدء نفاذ التعديلات المدخلة عليه.
المادة(4): عملا بالفقرة 1 من المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة وبالنظام الاساسي الذي اعتمدته الجمعية العامة لتطبيق هذه الفقرة، يخول الامين العام للامم المتحدة بالقيام بتسجيل هذا البروتوكول وبتسجيل التعديلات التي ادخلها البروتوكول علي الاتفاقية، كل في تاريخ بدء نفاذه، وبنشر البروتوكول والاتفاقية بصيغتها المعدلة في اسرع وقت ممكن بعد التسجيل.
المادة(5): يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات امانة الامم المتحدة. ولما كان النصان الاصليان الوحيدان للاتفاقية المتفق علي تعديلها وفقا للمرفق هما النصان الانكليزي والفرنسي، فان النصين الانكليزي والفرنسي للمرفق سيكونان النصين الاصليين المتساويين في الحجية، بينما تعتبر النصوص الاسبانية والروسي والصيني نصوصا مترجمة. وسيقوم الامين العام للامم المتحدة باعداد صور مصدقة طبقا للاصل من البروتوكول، بما فيه المرفق، لابلاغها الي الدول الاطراف في الاتفاقية وكذلك الي جميع الدول الاخرى الاعضاء في الامم المتحدة. كما انه، علي اثر بدء نفاذ التعديلات وفقا للمادة الثالثة، سيقوم باعداد صور مصدقة من الاتفاقية بصيغتها المعدلة علي هذا النحو لابلاغها الي جميع الدول، بما في ذلك الدول غير الاعضاء في الامم المتحدة.
واثباتا لذلك قام الموقعون ادناه، المفوضون بذلك وفقا للاصول كل من قبل حكومته، بتذييل هذا البروتوكول بامضاءاتهم، كل في التاريخ الوارد ازاء امضائه.
حرر في مقر الامم المتحدة في نيويورك في هذا اليوم السابع من شهر كانون الاول/ديسمبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وخمسين.
مرفق بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق
الموقعة في جنيف يوم 25 ايلول/سبتمبر 1926
المادة(6): يستعاض بعبارة “الامين العام للامم المتحدة” عن عبارة “الامين العام لعصبة الامم”.
المادة(7): يستعاض بعبارة “محكمة العدل الدولية” عن عبارة “المحكمة الدائمة للعدل الدولي”، كما يستعاض بعبارة “نظام محكمة العدل الدولية” عن عبارة “بروتوكول 16 كانون الاول/ديسمبر 1920 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي”.
المادة(8): وفي الفقرتين 1 و 2 من المادة 10، يستعاض بعبارة “الامم المتحدة” عن عبارة “عصبة الامم”.
المادة(9): وتحذف المقاطع الثلاثة الاخيرة من المادة 11 مع الاستعاضة عنها بما يلي:
“يتاح الانضمام الي هذه الاتفاقية لجميع الدول، بما في ذلك الدول غير الاعضاء في الامم المتحدة، التي يكون الامين العام للامم المتحدة قد ارسل اليها صورة مصدقة طبق الاصل من الاتفاقية.
“ويقع الانضمام بايداع صك رسمي لدي الامين العام للامم المتحدة، الذي يخطر به جميع الدول الاطراف في الاتفاقية وجميع الدول الاخرى التي تشير اليها هذه المادة، مع ابلاغها بالتاريخ الذي تم فيه ايداع صك الانضمام.”
المادة(10): يستعاض بعبارة “الامم المتحدة” عن عبارة “عصبة الامم”.