بحر إقليمي ومنطقة متاخمة
قرار جمهوري بقانون رقم (37) لسنة 1991م
بشأن بحر إقليمي ومنطقة متاخمة
رئيس الجمهورية
-بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
-وعلى دستور الجمهورية اليمنية
-وعلى القرار الجمهوري رقم(1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
-وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الباب الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري) .
المادة(2): لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة فيه المعاني المبينة ازاء كل منها فيما يلي الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك .
ا- الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
ب- الساحل: السواحل القارية والجزرية للجمهورية المواجهة لخليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الاحمر وبحر العرب والمحيط الهندي وفقا للخرائط المعترف بها في الجمهورية .
ج- الجزيرة: مساحة من الارض تكونت طبيعيا محاطة بالماء من كل الجوانب وتكون فوق مستوى المياه في حالة المد وكذلك الصخور التي تهيئ استمرار السكن البشري واستمرار حياة اقتصادية خاصة بها .
د- المياه الداخلية: المياه التي تقع على الجانب الممتد نحو الاقليم القاري والجزري من الخط الذي يقاس ابتداء منه البحر الاقليمي .
ه- الجرف القاري: قاع البحر وباطن ارضه الذي يمتد وراء البحر الاقليمي في جميع انحاء الامتداد الطبيعي لاقليم الجمهورية حتى الحد الخارجي للحافة القارية او الى مسافة مائتين (200) ميل بحري من الخطوط الاساسية التي يقاس فيها عرض البحر الاقليمي لتلك المسافة .
و- المنطقة المتاخمة: منطقة من المياه تقع خلف البحر الاقليمي للجمهورية وملاصقة لها وفقا لما تحدده المادة (12) من هذا القانون .
ز- الخليج: انبعاج واضح المعالم يكون توغله بالقياس الى عرض مدخله على نحو يجعله يحتوي على مياه محصورة بالبر ويشكل اكثر من مجرد انحناء للساحل .
ح- الضحضاح: مساحة من الارض مغمورة بماء ضحل في حالة اعلى المد وغير مغمورة بالماء في ادنى مستوى الجزر .
ط- الميل البحري: اثنان وخمسون وثمانمائة والف (1852) متر .
ي- تلويث البيئة البحرية: ادخال الانسان بصورة مباشرة او غير مباشرة في البيئة البحرية مواد او طاقة تنجم عنها بصورة مباشرة او يحتمل ان ينجم عنها آثار مؤذية كالاضرار بالمواد الحية وتعريض الصحة البشرية للاخطار او اعاقة الانشطة البحرية بما في ذلك صيد الاسماك والاستخدامات المشروعة الاخرى للبحار والمحيطات من نوعية مياه البحر وقابليتها للاستعمال وخفض امكانية استخدام وسائل الترويج .
الباب الثاني: البحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة
المادة(3): يخضع البحر الاقليمي قاعه وباطن ارضه والفضاء الجوي الذي يعلوه لسيادة الجمهورية دونما مساس بحق المرور البري للسفن الاجنبية عبر البحر الاقليمي طبقا للمواد (9،8،7) من هذا القانون .
المادة(4): يمتد البحر الاقليمي للجمهورية فيما يلي المياه الداخلية الى مسافة 12 اثنى عشر ميلا بحريا باتجاه البحر تقاس من خط الاساس المستقيم او من ادنى مستوى لمياه الجزر المنحسرة الممتدة على طول الساحل كما هو موضح في الخرائط ذات المقاس الكبير المعترف بها في الجمهورية .
المادة(5): يكون تحديد خطوط الاساس التي يقاس منها البحر الاقليمي للجمهورية على النحو التالي:
ا . اذا كان البر او شاطئ البحر مكشوفا باكمله ادنى حد لانحسار المياه عن الساحل .
ب . في حالة الجزر الواقعة في حلقات مرجانية او الجزر المحاطة بشعاب مرجانية خطوط ترسم من ادنى مستوى لمياة الجزر للشعب المرجانية في اتجاه البحر .
ج . في حالة وجود خليج مواجه للبحر خطوط ترسم في احد طرفي الارض من مدخل الخليج الى الطرف الآخر .
د . في حالة وجود ضحضاح لا يبعد كثيرا عن اثنتي عشر ميلا بحريا من البر او من جزيرة يمنية خطوط ترسم من اليابسة او من الجزيرة على طول الحافة الخارجية للضحضاح .
ه . في حالة وجود ميناء او مرفا في مواجهة البحر خطوط ترسم على طول الجانب المواجه للبحر من المنشآت الاكثر بعدا او بروزا من منشآت الميناء او المرفا وخطوط ترسم كذلك فيما بين اطراف تلك المنشآت .
و . في حالة وجود انبعاج عميق وانقطاع او تعرجات ومنحنيات عميقة للساحل او حيث سلسلة من الجزر على امتداد الساحل القاري خطوط الاساس المستقيمة التي تصل بين النقاط المناسبة .
المادة(6): اذا ترتب على قياس البحر الاقليمي عملا باحكام المادة السابقة تخلف حيز مما يعتبر من مياه اعالي البحار يحيط به البحر الاقليمي من جميع الجهات ولا يتجاوز امتداده في اي اتجاه اثنتي عشر ميلا بحريا اعتبر هذا الحيز جزءا من البحر الاقليمي للجمهورية وينطبق ذات الحكم على اي جيب متميز بوضوح من اعلى البحار يمكن ان تتم الاحاطة به برسم خط مستقيم واحد لا يزيد طوله على اثنتي عشر ميلا بحريا .
المادة(7): – يعتبر مرور اي سفينة اجنبية او غواصة او سفينة غاطسة مرورا غير برئ اذا قامت اثناء وجودها في البحر الاقليمي باي من الانشطة التالية:
ا . استعمال القوة او التهديد باستعمالها ضد سيادة الجمهورية او سلامتها الاقليمية او استقلالها او باية صورة اخرى تعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الدولي المجسدة في ميثاق الامم المتحدة .
ب . اي مناورة او تدريب من اي نوع .
ج . اي عمل يستهدف جمع المعلومات او القيام بعمل عدائي يكون من شانه الاضرار بامن الجمهورية او سلامتها .
د . اطلاق او انزال او تحميل اية طائرة او جهاز عسكري منها او عليها .
ه . تحميل او انزال اية عمله او شخص او بضاعة على نحو مناف للقوانين والانظمة النافذة والمتعلقة بالهجرة او بالشئون الامنية او الجمركية او الضريبية او الصحية .
و . اي عمل من اعمال التلويث المقصود او الضار بالصحة البشرية او الموارد الحية او البيئة البحرية .
ز . اي من اعمال الاستكشاف او الاستغلال او التنقيب عن الثروات الطبيعية المتجددة او غير المتجددة .
ح . اي نشاط دراسي او بحثي .
ط . اي نشاط يستهدف التدخل في شبكات المواصلات او في المنشآت والابنية والتجهيزات .
ي . اي نشاط ليس له علاقة بالمرور او من شانه عرقلة الملاحة الدولية بشكل مقصود .
المادة(8): 1- يخضع دخول السفن الاجنبية الحربية بما فيها الغواصات وسفن الملاحة الغاطسة .
2- على الغواصات وسفن الملاحة الغاطسة الاخرى ان تبحر طافية ورافعة علمها اثناء مرورها عبر البحر الاقليمي للجمهورية .
المادة(9): على السفن الاجنبية التي تدار بالطاقة النووية او تلك التي تحمل مواد نووية او غيرها من المواد والمنتجات المشعة اشعار السلطات المختصة في الجمهورية مسبقا بدخولها ومرورها عبر البحر الاقليمي للجمهورية .
المادة(10): يحق للسلطات المختصة اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة والضرورية في البحر الاقليمي لمنع المرور غير البرئ وكذا ايقاف دخول جميع السفن الاجنبية او بعضها في مساحة معينة من البحر الاقليمي اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك شريطة ان تحدد تلك المساحات في اعلان مسبق .
المادة(11): على السفن التي تمارس حق المرور البرئ في البحر الاقليمي مراعاة القوانين والانظمة النافدة في الجمهورية وكذلك احكام القانون الدولي وعلى الاخص ما يتعلق منها بالنقل والملاحة .
المادة(12): يكون الحد الخارجي للمنطقة المتاخمة الخط الذي يكون بعد كل نقطة 24 ميلا بحريا من اقرب نقطة على خط الاساس المشار اليه في المادة (4) من هذا القانون .
المادة(13): للسلطات المختصة حق فرض الرقابة على المنطقة المتاخمة بقصد:
ا . منع وضبط اي اخلال بقوانين الجمهورية وبانظمتها الامنية والجمركية والصحية والمالية .
ب . تنفيذ العقوبة المترتبة على مخالفة القوانين والانظمة الانفة الذكر سواء وقعت لمخالفة في اراضي الجمهورية او في بحرها الاقليمي .
الباب الثالث: المنطقة الاقتصادية الخالصة
المادة(14): يكون للجمهورية منطقة اقتصادية خالصة يبلغ عرضها ماتي (200) ميل بحري تقاس من خط الاساس للبحر الاقليمي المشار اليها في المادة (4) من هذا القانون .
المادة(15): للجمهورية في المنطقة الاقتصادية الخالصة بما فيها قاعها وباطن ارضها وعمودها المائي ما يلي: –
ا . حقوق السيادة الخالصة لفرض الحفاظ على استكشافات واستثمار وادارة الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة بما فيها انتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح .
ب . الحقوق والولاية الخالصة لاقامة واصلاح وتشغيل واستخدام الجزر الصناعية والمنشآت والابنية والتركيبات الاخرى الضرورية لاستكشاف موارد المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية .
ج . الولاية الخالصة على البيئة البحرية وصيانتها وحمايتها ومنع ومراقبة ومكافحة التلوث البحري وكذا الولاية الخالصة على البحث العلمي والسماح به وتنظيمه والرقابة عليه .
د . اية حقوق اخرى معترف بها في القانون الدولي .
المادة(16): مع عدم المساس بما للجمهورية من حقوق على المنطقة الاقتصادية الخالصة تضمن الجمهورية حرية الملاحة والطيران ومد الاسلاك والانابيب المغمورة في منطقتها الاقتصادية الخالصة .
الباب الرابع: الجرف القاري
المادة(17): للسلطات المختصة في الجمهورية دون غيرها ان تمارس ما يلي في الجرف القاري:
ا . استكشاف واستغلال وادارة جميع الموارد الطبيعية والحفاظ عليها .
ب . اقامة واصلاح وتشغيل واستخدام الجزر الصناعية والمنشآت والابنية والتركيبات الاخرى الضرورية لاستكشاف واستثمار موارد الجرف القاري للجمهورية .
ج . تنظيم البحث العلمي والسماح به والرقابة عليه .
د . صيانة البيئة البحرية وحمايتها ومراقبة التلوث البحري ومكافحته .
الباب الخامس: الحدود البحرية
المادة(18): 1- تعيين الحدود البحرية بين الجمهورية واية دولة لها سواحل مقابلة او ملاصقة لساحل الجمهورية فيما يتعلق بالبحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بالاتفاق مع تلك الدولة .
2- والى ان يتم التوصل الى اتفاق تعيين الحدود البحرية لا يحق مد الحدود البحرية للبحر الاقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري بين الجمهورية واي دولة لها سواحل مقابلة او ملاصقة لساحل الجمهورية الى ابعد من خط الوسط او خط تساوي البعد الذي تكون كل نقطة عليه متساوية في بعدها من اقرب النقاط على الخطين الاساسيين الذين يقاس منهما عرض البحر الاقليمي للجمهورية والبحر الاقليمي لتلك الدولة .
الباب السادس: الإقليم الجزري
المادة(19): يكون لكل جزيرة من جزر الجمهورية بحر اقليمي ومنطقة متاخمة ومنطقة اقتصادية خالصة وجرف قاري وتطبق عليها جميع احكام هذا القانون .
الباب السابع: أحكام عامة وختامية
المادة(20): يحق للجمهورية في ممارستها لحقوق سيادتها وولايتها على البحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري اتخاذ التدابير اللازمة والضرورية الرامية الى ضمان تنفيذ قوانينها وانظمتها وامتثال الغير لها .
المادة(21): يحظر على اي شخص اجنبي طبيعي او اعتباري القيام باستكشاف او استثمار الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة الكامنة في البحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للجمهورية او القيام باي تنقيب او بحث او حفر او اجراء اية بحوث علمية او حفريات تنقيبية فيها او انشاء او صيانة اي نوع من الجزر الصناعية او المنشآت البحرية والتجهيزات و اي تركيبات او اجراء اي عمليات تشغيل او اصلاح لاي غرض كان مالم تكن هناك اتفاقية خاصة مع الجمهورية او ترخيص صريح من سلطاتها المختصة .
المادة(22): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون او القرارات او التعليمات الصادرة بمقتضاه بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (250.000) ريال دونما مساس بحق الدولة في الحصول على تعويض لا يقل عن قيمة ما استخرج من ثروة اذا كانت المخالفة هي استغلال ثروة طبيعية دون علم الدولة او اذنها .
المادة(23): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من تسبب في أي تلوث ضار بالصحة البشرية او بالموارد الحية او البيئة البحرية في المياه الداخلية او البحر الاقليمي او المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تزيد على (150.000) ريال مائة وخمسين الف ريال .
وتكون العقوبة مدة لا تتجاوز ست سنوات او بغرامة لا تزيد على مئتين وخمسين الف ريال اذا نتج عن ذلك التلوث اضرار جسيمة كل ذلك دون مساس بالحق في التعويض .
المادة(24): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناء على اقتراح مجلس الوزراء ويصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة واللوائح لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة(25): يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم (15) لسنة 1967م بشان المياه الاقليمية الصادر في صنعاء في 20/محرم/1387ه الموافق 30/4/1967م وقرار رئيس الجمهورية رقم (16) لسنة 1967م بشان الامتداد القاري الصادر في صنعاء بتاريخ 20/محرم/1387ه الموافق 30/4/1967م والقانون رقم (45) لسنة 1977م بشان البحر الاقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة والامتداد القاري والمناطق البحرية الاخرى الصادر في عدن في تاريخ 8/محرم/1398ه الموافق 17/ديسمبر/1977م واي حكم او نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(26): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره ويبلغ لجميع الجهات الدولية المعنية وينشر في الجريدة الرسمية .