اوزان وأبعاد كلية لمركبات النقل

قرار جمهوري بقانون رقم (23) لسنة 1994م

بشأن اوزان وأبعاد كلية لمركبات النقل

رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة(1): يسمى هذا القانون قانون الاوزان والابعاد الكلية لمركبات النقل .
المادة(2): لتطبيق احكام هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك .
– الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
– الوزارة: وزارة الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري .
– الوزير: وزير الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري .
– الهيئة : الهيئة العامة للطرق والجسور .
– الطريق : السطح الكلي المعد للمرور العام ( مسفلت، حصوي، ترابي) ويشمل الجسور التي تكون اجزاء من الطريق .
– مركبات النقل: المركبات المعدة لنقل البضائع والمعدات واي اشياء اخرى .
– الشاحنة: مركبة اليه بمحرك ذات محورين او اكثر تستخدم في نقل البضائع .
– القاطرة: مركبة اليه تستعمل لجر الالات الزراعية او الصناعية او الانشائية ولا تستخدم بمفردها في نقل البضائع والاشياء الاخرى .
– المقطورة: كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطر او تجر بمركبة اخرى .
– المحور : هو القضيب الحديدي الواصل بين العجلات المتقابلة .
– المحور المزدوج : ويتكون من محورين مفردين متصلين اتصالا ميكانيكيا ببعضها ولا تزيد المسافة بينهما عن (1,20متر)
– المحور المزدوج المتباعد : ويتكون من محورين مفردين متصلين اتصالا ميكانيكيا ببعضهما وتزيد المسافة بينهما عن (1,20متر) .
– المحور الثلاثي: يتكون من ثلاثة محاور مفردة متصلة اتصالا ميكانيكيا ولا تزيد المسافة بين اي محورين متجاورين عن (1,20متر) .
– المحور الثلاثي المتباعد: ويتكون من ثلاثة محاور مفردة متصلة اتصالا ميكانيكيا وتزيد المسافة بين اي محورين متجاورين عن (1,20متر) .
– الوزن المحوري: هو الوزن المحمول فوق سطح طريق مستو بواسطة كافة العجلات المتصلة بمحور مفرد او محور مزدوج او محور ثلاثي .
– الوزن الاجمالي: هو مجموع الاوزان المحورية للمركبة .
– اجهزة الوزن: اجهزة تستخدم في قياس الوزن المحوري للمركبة والمعتمدة من قبل الوزير .
– طول المركبة الكلي: هو طول المركبة شاملا حمولتها البارزة .
– عرض المركبة الكلي: هو عرض المركبة شاملا عرض حمولتها البارزه .
– ارتفاع المركبة الكلي: هو ارتفاع المركبة شاملا ارتفاع حمولتها ومحسوبا راسيا من اعلى نقطه حتى سطح الطريق .
– الابعاد الكلية: هي الابعاد الكلية للطول والعرض والارتفاع للمركبة .
المادة(3): يسري هذا القانون على الاوزان والابعاد الكلية لكافة مركبات نقل البضائع التي تعمل في الجمهورية سواء كانت مملوكة للدولة او لاشخاص طبيعيين او اعتباريين يمنيين او غير يمنيين ويستثنى من احكام هذه المادة مركبات النقل التابعة لوزارة الدفاع . يسري هذا القانون على الاوزان والابعاد الكلية لكافة مركبات نقل البضائع التي تعمل في الجمهورية سواء كانت مملوكة للدولة او لاشخاص طبيعيين او اعتباريين يمنيين او غير يمنيين ويستثنى من احكام هذه المادة مركبات النقل التابعة لوزارة الدفاع . يسري هذا القانون على الاوزان والابعاد الكلية لكافة مركبات نقل البضائع التي تعمل في الجمهورية سواء كانت مملوكة للدولة او لاشخاص طبيعيين او اعتباريين يمنيين او غير يمنيين ويستثنى من احكام هذه المادة مركبات النقل التابعة لوزارة الدفاع . يسري هذا القانون على الاوزان والابعاد الكلية لكافة مركبات نقل البضائع التي تعمل في الجمهورية سواء كانت مملوكة للدولة او لاشخاص طبيعيين او اعتباريين يمنيين او غير يمنيين ويستثنى من احكام هذه المادة مركبات النقل التابعة لوزارة الدفاع . يسري هذا القانون على الاوزان والابعاد الكلية لكافة مركبات نقل البضائع التي تعمل في الجمهورية سواء كانت مملوكة للدولة او لاشخاص طبيعيين او اعتباريين يمنيين او غير يمنيين ويستثنى من احكام هذه المادة مركبات النقل التابعة لوزارة الدفاع . يسري هذا القانون على الاوزان والابعاد الكلية لكافة مركبات نقل البضائع التي تعمل في الجمهورية سواء كانت مملوكة للدولة او لاشخاص طبيعيين او اعتباريين يمنيين او غير يمنيين ويستثنى من احكام هذه المادة مركبات النقل التابعة لوزارة الدفاع . يسري هذا القانون على الاوزان والابعاد الكلية لكافة مركبات نقل البضائع التي تعمل في الجمهورية سواء كانت مملوكة للدولة او لاشخاص طبيعيين او اعتباريين يمنيين او غير يمنيين ويستثنى من احكام هذه المادة مركبات النقل التابعة لوزارة الدفاع .
المادة(4): ا لايجوز تسيير مركبات نقل البضائع التي يتجاوز وزنها المحوري او الاجمالي او ابعادها الكلية الحدود التالية:
1 سبعة اطنان لمجموع عجلتي محور مفرد امامي .
2 ثلاثة عشر طنا لمجموع عجلات محور مفرد خلفي .
3 واحد وعشرون طنا لمجموع عجلات محور مزدوج .
4 ثلاثة وعشرون طنا لمجموع عجلات محور مزدوج متباعد .
5 تسعة وعشرون طنا لمجموع عجلات محور ثلاثي .
6 اثنين وثلاثون طنا لمجموع عجلات محور ثلاثي متباعد .
ب لايجوز ان يزيد الوزن الاجمالي لمركبات نقل البضائع المحمول على سطح طريق مستو عن الاوزان التالية:
1 عشرون طنا لشاحنة ذات محورين .
2 ثمانية وعشرون طنا لشاحنة ذات ثلاثة محاور .
3 ثلاثة وثلاثون طنا لقاطرة ذات محورين مع مقطورة ذات محور واحد .
4 واحد واربعون طنا لمركبة نقل بضائع ذات اربعة محاور .
5 خمسة واربعون طنا لمركبة نقل بضائع ذات خمسة محاور او اكثر .
6 اذا كانت المركبة من محور مزدوج او محور ثلاثي وتزيد المسافة بين المحاور عن متر وعشرون سنتيمتر فان الاوزان الاجمالية المذكورة اعلاه يجب ان تزيد بواقع اثنين طن لكل محور مزدوج وثلاثة طن لكل محور ثلاثي شريطة ان لا يتجاوز الوزن الاجمالي للمركبة عن خمسة واربعون طنا .
ج لايجوز ان تزيد الابعاد الكلية لمركبات نقل البضائع عن الابعاد التالية:
1 اثنى عشر متراطولا للشاحنة .
2 ثمانية عشر متراطولا للقاطرة مع المقطورة .
3 اربعة امتار وعشرين سنتيمتر ارتفاع لاي مركبة نقل بضائع .
4 متران وستون سنتيمترا عرضا لاي مركبة نقل بضائع .
ويستثنى من ذلك مركبات نقل البضائع التي لا تزيد اوزانها المحورية والاجمالية عن طن واحد من الاوزان المبينة في الفقرتين (ا،ب) من هذه المادة فيسمح بتسييرها دون انزال الحمولة الزائدة .
د يجوز للوزير السماح لبعض مركبات النقل التي تجاوزت اوزانها المحورية او ابعادها الكلية الاوزان والابعاد المنصوص عليها في الفقرات (ا،ب،ج) من هذه المادة بالمرور فوق طرق محددة لمدة معينة وذلك للضرورة التي يقدرها الوزير .
المادة(5): تتولى الوزارة تحديد وتركيب محطات وزن في الطرق في ضوء الدراسات الفنية والامكانيات المتاحة ويكون تمويل تركيبها من الميزانية العامة للدولة .
المادة(6): تشكل بقرار من الوزير لجان الرقابة في محطات الوزن ويكون تشكيلها على النحو التالي:
1 مندوب عن الهيئة العامة للطرق والجسور مديرا للمحطة ورئيسا للجنة .
2 مندوب عن وزارة الداخلية ( الادارة العامة للمرور) عضوا .
3 مندوب عن وزارة النقل عضوا .
4 مندوب عن وزارة المالية عضوا .
المادة(7): تمارس لجان الرقابة المشكلة بموجب المادة (6) من هذا القانون المهام والاختصاصات التالية:
1 مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية الصادرة بمقتضاه .
2 مراقبة التزام مركبات نقل البضائع للاوزان والابعاد المحددة طبقا لاحكام هذا القانون .
3 تحرير محاضر ضبط المخالفات موضحا فيها البيانات المتعلقة بالمركبة وحمولتها ومالكها وقائدها وخط سيرها ونوع المخالفة ومقدار الغرامة المقررة لها مع منع المركبة المخالفة من الاستمرار في السير الا بعد انزال المخالفة .
4 الزام المركبات التي ينطبق عليها احكام هذا القانون باجراء الوزن او قياس الابعاد حسب الاحوال .
5 عرض التصالح على المخالف طبقا لاحكام المادة (9) من هذا القانون .
6 التاشير على المحضر بما يفيد قبول المخالف للتصالح ومقدار المبلغ المسدد من قبلة .
7 استلام مبلغ الغرامة المقررة وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية مع اعطاء المخالف ايصالا بقدر السداد وتوريد الغرامات الى الخزينة العامة للدولة .
8 احالة محضر المخالفة الى النيابة العامة في حالة رفض المخالف التصالح لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه .
المادة(8): يعاقب كل قائد مركبة نقل خالف احكام هذا القانون بالغرامات التي تحدد بقرار من مجلس الوزراء .
المادة(9): دون الاخلال بالحق في انزال الحمولة الزائدة عن المركبات المخالفة يجوز للجان الرقابة المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون اجراء التصالح مع المخالف اذا دفع المخالف الغرامة المخفضة فور الضبط والتي تساوي نصف الغرامة المقررة في قرار عقوبة الغرامات المشار اليه في المادة (8) من هذا القانون ولا يجوز التصالح مع المخالف في حالة العودة الى تكرار نفس المخالفة .
المادة(10): تحدد قواعد استيراد مركبات النقل طبقا للمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ولا يسمح بالافراج عن المركبات المخالفة لذلك القرار لاي سبب كان ويجوز السماح باعادة تصديرها بناء على طلب المستورد المخالف .
المادة(11): يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بعد التشاور مع وزير الداخلية ووزير التموين والتجارة .
المادة(12): يصدر الوزير القرارات والاوامر اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
المادة(13): يلغى القانون رقم (2) لعام 1986م بشان الاوزان والابعاد الكلية لمركبات النقل الصادر في صنعاء وقرار وزير الداخلية رقم (2) لعام 1986م بشان الاوزان المحورية الصادر في عدن .
المادة(14): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .