اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى وغرقى القوات المسلحة في البحار
اتفاقية لسنة 1949م
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى وغرقى القوات المسلحة في البحار
الفصل الأول: احكام عامة
المادة(1): تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الاحوال.
المادة(2): علاوة على الاحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة او اي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين او اكثر من الاطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف احدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية ايضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي او الكلي لاقليم احد الاطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
واذا لم تكن احدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فان دول النزاع الاطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما انها تلتزم بالاتفاقية ازاء الدولة المذكورة اذا قبلت هذه الاخيرة احكام الاتفاقية وطبقتها.
المادة(3): في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في اراضي احد الاطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بان يطبق كحد ادنى الاحكام التالية :
1- الاشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الاعمال العدائية، بمن فيهم افراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم اسلحتهم، والاشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض او الجرح او الاحتجاز او لاي سبب آخر، يعاملون في جميع الاحوال معاملة انسانية، دون اي تمييز ضار يقوم على العنصر او اللون، او الدين او المعتقد، او الجنس، او المولد او الثروة او اي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الافعال التالية فيما يتعلق بالاشخاص المذكورين اعلاه، وتبقى محظورة في جميع الاوقات والاماكن :
( ا) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع اشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) اخذ الرهائن،
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الاخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
( د) اصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة امام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2) يجمع الجرحى والمرضى والغرقى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة انسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الاحمر، ان تعرض خدماتها على اطراف النزاع.
وعلى اطراف النزاع ان تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الاحكام الاخرى من هذه الاتفاقية او بعضها.
وليس في تطبيق الاحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لاطراف النزاع.
المادة(4): في حالة نشوب اعمال عدائية بين قوات برية وبحرية تابعة لاطراف النزاع، يقتصر تطبيق احكام هذه الاتفاقية على القوات المبحرة.
وتخضع القوات فور نزولها الى البر لاحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/اغسطس 1949.
المادة(5): تطبق الدول المحايدة احكام هذه الاتفاقية، بطريقة القياس، على الجرحى والمرضى والغرقى وافراد الخدمات الطبية والدينية التابعين للقوات المسلحة لاطراف النزاع، الذين يصلون الى اقليمها او يحتجزون به، وكذلك على جثث الموتى.
المادة(6): علاوة على الاتفاقات الخاصة المنصوص عنها صراحة في المواد 10 و 18 و 31 و 38 و 39 و 40 و 43 و 53، يجوز للاطراف السامية المتعاقدة ان تعقد اتفاقات خاصة اخرى بشان اية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر اي اتفاق خاص تاثيراً ضاراً على وضع الجرحى والمرضى والغرقى، او وضع افراد الخدمات الطبية والدينية كما حددته هذه الاتفاقية، او يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الجرحى والمرضى والغرقى وافراد الخدمات الطبية والدينية بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، الا اذا كانت هناك احكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر او في اتفاقات لاحقة لها، او اذا كان هذا الطرف او ذاك من اطراف النزاع قد اتخذ تدابير اكثر ملاءمة لهم.
المادة(7): لا يجوز للجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك افراد الخدمات الطبية والدينية، التنازل في اي حال من الاحوال جزئياً او كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، او بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار اليها في المادة السابقة، ان وجدت.
المادة(8): تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت اشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح اطراف النزاع. وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية ان تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين، مندوبين من رعاياها او رعايا دول اخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلى اطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي او مندوبي الدول الحامية الى اقصى حد ممكن.
ويجب الا يتجاوز ممثلو الدول الحامية او مندوبوها في اي حال من الاحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات امن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم الا اذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.
المادة(9): لا تكون احكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الانشطة الانسانية التي يمكن ان تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الاحمر او اية هيئة انسانية غير متحيزة اخرى بقصد حماية واغاثة الجرحى والمرضى والغرقى وافراد الخدمات الطبية والدينية، شريطة موافقة اطراف النزاع المعنية.
المادة(10): للاطراف السامية المتعاقدة ان تتفق في اي وقت على ان تعهد الى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدول الحامية.
واذا لم ينتفع الجرحى والمرضى والغرقى وافراد الخدمات الطبية والدينية او توقف انتفاعهم لاي سبب كان بجهود دولة حامية او هيئة معينة وفقاً للفقرة الاولى اعلاه، فعلى الدول الحاجزة ان تطلب الى دولة محايدة او الى هيئة من هذا القبيل ان تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها اطراف النزاع.
فاذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدول الحاجزة ان تطلب الى هيئة انسانية، كاللجنة الدولية للصليب الاحمر، الاضطلاع بالمهام الانسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، او ان تقبل، رهناً باحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلى اية دولة محايدة او هيئة طلبت اليها الدولة صاحبة الشان تحقيق الاغراض المذكورة اعلاه، او قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، ان تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي اليه الاشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وان تقدم الضمانات الكافية لاثبات قدرتها على الاضطلاع بالمهام المطلوبة وادائها دون تحيز.
لا يجوز الخروج على الاحكام المتقدمة في اي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون احداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدول الاخرى او حلفائها بسبب احداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الاخص في حالة احتلال كل اراضيها او جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فان مدلولها ينسحب ايضاً على الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم من هذه المادة.
المادة(11): تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من اجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها ان ذلك في مصلحة الاشخاص المحميين، وعلى الاخص في حالات عدم اتفاق اطراف النزاع على تطبيق او تفسير احكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض، يجوز لكل دولة حامية ان تقدم لاطراف النزاع، بناءً على دعوة احد الاطراف او من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الاخص ممثلي السلطات المسئولة عن الجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك افراد من الخدمات الطبية والدينية، ربما على ارض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم اطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض، وللدول الحامية ان تقدم، اذا رات ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة اطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي الى دولة محايدة او تفوضه اللجنة الدولية للصليب الاحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.
الفصل الثاني: الجرحى والمرضى والغرقى
المادة(12): يجب في جميع الاحوال احترام وحماية الجرحى والمرضى والغرقى ممن يكونون في البحر من افراد القوات المسلحة وغيرهم من الاشخاص المشار اليهم في المادة التالية، على ان يكون مفهوماً ان تعبير “الغرقى” يقصد به الغرقى باي اسباب، بما في ذلك حالات الهبوط الاضطراري للطائرات على الماء او السقوط في البحر.
وعلى طرف النزاع الذي يكونون تحت سلطته ان يعاملهم معاملة انسانية وان يعنى بهم دون اي تمييز ضار على اساس الجنس او العنصر او الجنسية او الدين او الآراء السياسية او اي معايير مماثلة اخرى. ويحظر بشدة اي اعتداء على حياتهم او استعمال العنف معهم، ويجب على الاخص عدم قتلهم او ابادتهم او تعريضهم للتعذيب او لتجارب خاصة بعلم الحياة، او تركهم عمداً دون علاج او رعاية طبية، او خلق ظروف تعرضهم لمخاطر العدوى بالامراض او تلوث الجروح.
وتقرر الاولوية في نظام العلاج على اساس الدواعي الطبية العاجلة وحدها.
وتعامل النساء بكل الاعتبار الواجب ازاء جنسهن.
المادة(13): تنطبق هذه الاتفاقية على الجرحى والمرضى والغرقى في البحر الذين ينتمون الى الفئات التالية :
1) افراد القوات المسلحة التابعين لاحد اطراف النزاع، وكذلك افراد المليشيات والوحدات المتطوعة التي تشكل جزءاً من هذه القوات المسلحة،
2) افراد المليشيات الاخرى والوحدات المتطوعة الاخرى، بمن فيهم اعضاء حركات المقاومة المنظمة الذين ينتمون الى احد اطراف النزاع ويعملون داخل او خارج الاقليم الذي ينتمون اليه، حتى لو كان هذا الاقليم محتلاً، على ان تتوفر الشروط التالية في هذه المليشيات او الوحدات المتطوعة، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المشار اليها :
ا – ان يقودها شخص مسئول عن مرءوسيه،
ب- ان تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد،
ج -ان تحمل الاسلحة جهراً،
د -ان تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها.
3) افراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة او لسلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة،
4) الاشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون ان يكونوا في الواقع جزءاً منها، كالاشخاص المدنيين الموجودين ضمن اطقم الطائرات الحربية، والمراسلين الحربيين، ومتعهدي التموين، وافراد وحدات العمال او الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين، شريطة ان يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها.
5) افراد الاطقم الملاحية، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية واطقم الطائرات المدنية التابعة لاطراف النزاع، الذين لا ينتفعون بمعاملة افضل بمقتضى اي احكام اخرى من القانون الدولي،
6) سكان الاراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء انفسهم عند اقتراب العدو لمقاومة القوات الغازية، دون ان يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية، شريطة ان يحملوا السلاح جهراً وان يراعوا قوانين الحرب وعاداتها.
المادة(14): يحق لاية بارجة حربية تابعة لطرف محارب ان تطلب تسليمها الجرحى والمرضى والغرقى الموجودين على ظهر السفن المستشفيات العسكرية والسفن المستشفيات التابعة لجمعيات اغاثة او لافراد، وكذلك السفن التجارية واليخوت وغيرها من الزوارق الاخرى، اياً كانت جنسياتهم، شريطة ان تسمح حالة الجرحى والمرضى بنقلهم وان تتوفر على البارجة الحربية التسهيلات المناسبة لتامين الرعاية الطبية الكافية لهم.
المادة(15): في حالة حمل جرحى او مرضى او غرقى على بارجة حربية محايدة او في طائرة حربية محايدة، يجب، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، ضمان الا يستطيعوا الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية.
المادة(16): مع مراعاة احكام المادة 12، يعتبر الجرحى والمرضى والغرقى التابعون لدولة محاربة الذين يقعون في قبضة الخصم، اسرى حرب، وتنطبق عليهم احكام القانون الدولي المتعلقة باسرى الحرب. وللطرف الآسر ان يقرر، تبعاً للظروف، ما اذا كان من المناسب استبقاؤهم او نقلهم الى ميناء في بلدة او الى ميناء محايد او حتى الى ميناء في اقليم الخصم. وفي هذه الحالة الاخيرة، لا يجوز لاسرى الحرب المعادين الى بلدهم بهذه الكيفية ان يعودوا الى الخدمة طوال مدة الحرب.
المادة(17): ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة والاطراف المحاربة، تحتجز الدولة المحايدة الجرحى والمرضى والغرقى الذين يتم انزالهم في ميناء محايد بناءً على موافقة السلطات المحلية، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث لا يستطيعون الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية.
وتتحمل الدولة التي يتبعها الجرحى او المرضى او الغرقى نفقات علاجهم واحتجازهم.
المادة(18): يتخذ اطراف النزاع بعد كل اشتباك جميع التدابير الممكنة دون ابطاء للبحث عن الغرقى والجرحى والمرضى، وجمعهم، وحمايتهم من السلب وسوء المعاملة، وتامين الرعاية اللازمة لهم، وكذلك للبحث عن جثث الموتى ومنع سلبها.
وكلما سمحت الظروف، يتفق اطراف النزاع على ترتيبات محلية لاخلاء الجرحى والمرضى بطريق البحر من منطقة محاصرة او مطوقة، ولمرور افراد الخدمات الطبية والدينية والمهمات الطبية الى تلك المنطقة.
المادة(19): على اطراف النزاع ان تسجل باسرع ما يمكن جميع البيانات التي تساعد على التحقق من هوية الغرقى والجرحى والمرضى والموتى الذين يقعون في قبضتها وينتمون الى الطرف الخصم. ويجب ان تشمل هذه المعلومات اذا امكن ما يلي :
(ا) اسم الدولة التي ينتمون اليها،
(ب) الرقم بالجيش او الفرقة،
(ج) اللقب،
(د) الاسم الاول او الاسماء الاولى،
(ه) تاريخ الميلاد،
( و ) اية معلومات اخرى مدونة في بطاقة او لوحة تحقيق الهوية،
( ز ) تاريخ ومكان الاسر او الوفاة،
(ح) معلومات عن الجروح او المرض او سبب الوفاة.
وتبلغ المعلومات المذكورة اعلاه باسرع ما يمكن الى مكتب الاستعلامات المشار اليه في المادة 122 من اتفاقية جنيف بشان معاملة اسرى الحرب، المؤرخة في 12 آب/ اغسطس 1949، وعلى هذا المكتب ان ينقلها الى الدولة التي يتبعها هؤلاء الاشخاص والى الوكالة المركزية لاسرى الحرب.
وتعد اطراف النزاع ويرسل كل منها للآخر عن طريق المكتب المذكور شهادات الوفاة او قوائم باسماء الموتى مصدقاً عليها على النحو الواجب. كما يجمع ويقدم عن طريق المكتب نفسه احد نصفي اللوحة المزدوجة الخاصة بتحقيق هوية المتوفى، او اللوحة نفسها اذا كانت مفردة، والوصايا الاخيرة او اي مستندات اخرى تكون ذات اهمية لاقاربه، والنقود، وبالاجمال جميع الاشياء التي توجد مع الموتى وتكون لها قيمة فعلية او معنوية. وترسل هذه الاشياء وكذلك الاشياء التي لم يعرف اصحابها في طرود مختومة ترفق بها اقرارات تتضمن جميع التفاصيل اللازمة لتحديد هوية اصحابها المتوفين، وقائمة كاملة بمحتويات الطرود.
المادة(20): يتحقق اطراف النزاع من ان القاء جثث الموتى الى البحر يجري لكل حالة على حدة بقدر ما تسمح به الظروف ويسبقه فحص دقيق، وفحص طبي اذا امكن، بقصد التاكد من حالة الوفاة والتحقق من الشخصية وامكان وضع تقرير. وفي حالة وجود لوحة مزدوجة لتحقيق الهوية، يستبقى احد نصفيها مع الجثة.
وفي حالة انزال جثث الموتى الى البر، تطبق بشانها احكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/اغسطس 1949.
المادة(21): يجوز لاطراف النزاع ان تلتمس مروءة قادة السفن التجارية او اليخوت او الزوارق المحايدة، لكي ياخذوا معهم الجرحى والمرضى والغرقى ويعتنوا بهم، وكذلك لكي يجمعوا جثث الموتى.
وتمنح حماية خاصة للسفن التي تستجيب لهذا النداء بجميع انواعها، وكذلك للسفن التي تقوم من تلقاء ذاتها بجمع الجرحى والمرضى والغرقى، وتقدم لها تسهيلات للقيام بهذه المساعدة.
ولا يجوز باي حال اسرها بسبب هذا النقل، ولكنها تكون عرضة للاسر اذا كانت قد اقترفت انتهاكات للحياد ما لم تكن قد اعطيت وعداً يقضي بخلاف ذلك.
الفصل الثالث: السفن المستشفيات
المادة(22): لا يجوز في اي حال مهاجمة او اسر السفن المستشفيات العسكرية، اي السفن التي انشاتها الدول او جهزتها خصيصاً ولغرض واحد هو اغاثة الجرحى والمرضى والغرقى، ومعالجتهم ونقلهم، بل يجب احترامها وحمايتها في جميع الاوقات، شريطة ان تكون اسماؤها واوصافها قد ابلغت الى اطراف النزاع قبل استخدامها بعشرة ايام.
تتضمن الاوصاف التي يجب ان تبين في الاخطار الحمولة الاجمالية المسجلة، والطول من مقدم السفينة الى مؤخرها، وعدد الصواري والمداخن.
المادة(23): لا يجوز الهجوم او القاء القنابل من البحر على المنشآت الواقعة على الساحل والتي تكفل حمايتها بمقتضى اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ اغسطس 1949.
المادة(24): تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الاحمر او جمعيات الاغاثة المعترف بها رسمياً او يستعملها افراد، بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية، وتستثنى من الاسر، وذلك اذا كان طرف النزاع الذي تتبعه قد كلفها بمهمة رسمية ومادامت تراعي احكام المادة 22 المتعلقة بالاخطار عنها.
ويجب ان تزود هذه السفن بوثيقة من السلطة المختصة تفيد بان هذه السفن كانت تخضع لاشرافها اثناء تجهيزها وعند ابحارها.
المادة(25): تتمتع السفن المستشفيات التي تستعملها الجمعيات الوطنية للصليب الاحمر لبلدان محايدة او جمعيات الاغاثة التي تعترف بها هذه البلدان رسمياً او يستعملها افراد منها، بنفس الحماية التي تتمتع بها السفن المستشفيات العسكرية، وتستثنى من الاسر، شريطة ان تكون قد وضعت نفسها تحت اشراف احد اطراف النزاع بموافقة سابقة من حكومة بلدها وتفويض من طرف النزاع المعني، ومادامت تراعي احكام المادة 22 بشان الاخطار عنها.
المادة(26): تنطبق الحماية المذكورة في المواد 22 و24 و25 على السفن المستشفيات بجميع حمولاتها وعلى قوارب النجاة الخاصة بها اينما كان الممكن الذي تعمل فيه. على انه لضمان الحد الاقصى من الراحة والامن تعمل اطراف النزاع على الا تستخدم لنقل الجرحى والمرضى والغرقى لمسافات طويلة وفي اعالي البحار الا السفن المستشفيات التي تزيد حمولتها الاجمالية على 2000 طن.
المادة(27): يجب كذلك احترام وحماية الزوارق التي تستخدم في عمليات الانقاذ الساحلية بواسطة الدولة او جمعيات الاغاثة المعترف بها رسمياً، وذلك بالقدر الذي تسمح به مقتضيات العمليات وبنفس الشروط المنصوص عنها في المادتين 22 و24.
وينطبق الشئ نفسه، بقدر الاستطاعة، على المنشآت الساحلية الثابتة التي يقتصر استخدامها على هذه الزوارق لاداء مهامها الانسانية.
المادة(28): في حالة وقوع اشتباك على ظهر بارجة حربية، يجب احترام اجنحة المرضى فيها وحمايتها بقدر الاستطاعة، وتبقى هذه الاجنحة ومهماتها خاضعة لقوانين الحرب، ولكن لا يجوز تحويلها عن الغرض المستخدمة فيه مادامت ضرورية للمرضى والجرحى. على انه يجوز للقائد الذي تخضع السفينة لسلطته ان يستخدمها في اغراض اخرى في حالة الضرورات الحربية العاجلة بعد التامين المسبق للعناية بالجرحى والمرضى الذين يعالجون فيها.
المادة(29): يصرح لاية سفينة مستشفى تكون في ميناء يسقط في قبضة العدو بمغادرة ذلك الميناء.
المادة(30): على السفن والزوارق المذكورة في المواد 22 و24 و25 و27 ان تقدم الاغاثة والمساعدة للجرحى والمرضى والغرقى دون تمييز لجنسيتهم.
وتتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بعدم استخدام هذه السفن والزوارق في اي اغراض حربية.
ويجب الا تعوق هذه السفن والزوارق تحركات المقاتلين باي طريقة.
وهي تعمل تحت مسئوليتها اثناء الاشتباك وبعده.
المادة(31): يحق لاطراف النزاع مراقبة وتفتيش السفن والزوارق المشار اليها في المواد 22 و24 و25 و27. ولها ان ترفض المعاونة مع هذه السفن والزوارق، وان تامرها بالابتعاد، وان تفرض عليها مساراً معيناً، وان تنظم استخدام اجهزة اللاسلكي وغيرها من وسائل الاتصال الموجودة بها، بل وتحجزها لمدة اقصاها سبعة ايام من وقت تفتيشها اذا كانت خطورة الظروف تستدعي ذلك.
ويمكنها ان تضع مندوباً لها على ظهر السفينة بصفة مؤقتة تنحصر مهمته في مراقبة تنفيذ الاوامر التي تصدر بمقتضى احكام الفقرة السابقة.
وبقدر المستطاع، تدون اطراف النزاع في يومية السفينة المستشفى الاوامر التي تعطيها لقائد السفينة بلغة يفهمها.
يمكن لاطراف النزاع ان تقوم، من جانب واحد او بمقتضى اتفاقات خاصة، بتعيين مراقبين محايدين على ظهر سفنها للتحقق من دقة مراعاة احكام هذه الاتفاقية.
المادة(32): لاتعتبر السفن والزوارق المنصوص عنها في المواد 22 و24 و25 و27 سفناً حربية فيما يتعلق باقامتها في ميناء محايد.
المادة(33): لا يجوز استخدام السفن التجارية المحولة الى سفن مستشفيات في اي غرض آخر طوال مدة العمليات الحربية.
المادة(34): لايجوز وقف الحماية الواجبة للسفن المستشفيات واجنحة المرضى في البوارج الا اذا استخدمت، خلافاً لواجباتها الانسانية، في اعمال تضر بالعدو. على انه لايجوز وقف الحماية عنها الا بعد توجيه انذار لها يحدد في جميع الاحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون ان يلتفت اليه.
وعلى الاخص، لايجوز للسفن المستشفيات استعمال شفرة سرية لاتصالاتها اللاسلكية او لغيرها من وسائل الاتصال الاخرى.
المادة(35): لاتعتبر الظروف التالية مبررة لحرمان السفن المستشفيات او اجنحة المرضى بالبوارج من الحماية الواجبة لها:
1) ان يكون موظفو هذه السفن او الاجنحة مسلحين بقصد المحافظة على النظام او الدفاع عن انفسهم او عن المرضى والجرحى،
2) وجود اجهزة على ظهر السفينة مخصصة كلية لتسهيل الملاحة او الاتصالات،
3) وجود اسلحة صغيرة وذخيرة على ظهر السفينة او في اجنحة المرضى تكون قد اخذت من الجرحى والمرضى والغرقى ولم تسلم بعد الى الادارة المختصة،
4) امتداد النشاط الانساني للسفينة المستشفى او اجنحة المرضى بالبارجة او موظفيها ليشمل العناية بالجرحى او المرضى او الغرقى من المدنيين،
5) نقل مهمات وافراد بقدر يزيد على الاحتياجات المعتادة للسفينة المستشفى بغرض وحيد هو اداء مهام طبية.
الفصل الرابع: الموظفون
المادة(36): يجب احترام وحماية افراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى في السفن المستشفيات وافراد اطقمها، ولا يجوز اسرهم خلال الوقت الذي يقومون فيه بالخدمة في سفينة مستشفى، سواء اكان ام لم يكن على ظهرها جرحى او مرضى.
المادة(37): يجب احترام افراد الخدمات الدينية والطبية وخدمات المستشفى، المعينين للرعاية الطبية او الروحية للاشخاص المشار اليهم في المادتين 12 و13، اذا وقعوا في قبضة العدو، ويمكنهم مواصلة اداء مهامهم مادام ذلك ضرورياً للعناية بالجرحى والمرضى. ويجب اعادتهم فيما بعد بمجرد ان يرى القائد الذي يكونون تحت سلطته ذلك ممكناً. ولهم ان ياخذوا متعلقاتهم الخاصة معهم لدى مغادرة السفينة.
على انه اذا اتضحت ضرورة استبقاء قسم من هؤلاء الموظفين نظراً للاحتياجات الطبية او الروحية لاسرى الحرب، وجب اتخاذ جميع التدابير لانزالهم الى البر باسرع ما يمكن.
ويخضع الموظفون المستبقون بعد نزولهم الى البر لاحكام اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/اغسطس 1949.
الفصل الخامس: النقل الطبي
المادة(38): يرخص للسفن المخصصة لهذا الغرض بنقل المهمات المخصصة كلية لمعالجة الجرحى والمرضى من القوات المسلحة او للوقاية من الامراض، شريطة ان تبلغ التفاصيل الخاصة برحلتها الى الدولة الخصم وان توافق عليها هذه الدولة. وللدولة الخصم حق تفتيشها ولكن ليس لها ان تاسرها او تستولي على المهمات المحمولة عليها.
ويمكن باتفاق اطراف النزاع وضع مراقبين محايدين بهذه السفن للتحقق من المهمات المحمولة عليها. ولهذا الغرض، يتعين ان يكون الوصول الى هذه المهمات ميسوراً.
المادة(39): لا يجوز مهاجمة الطائرات الطبية، اي الطائرات المستخدمة كلية في اجلاء الجرحى والمرضى والغرقى، وكذلك في نقل افراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية، وانما تحترم من جانب اطراف النزاع اثناء طيرانها على ارتفاعات وفي اوقات ومسارات محددة تتفق عليها اطراف النزاع المعنية.
وتحمل على سطوحها السفلى والعليا والجانبية، بشكل واضح، الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 41 الى جانب اعلامها الوطنية. وتزود باية علامات او وسائل تمييز اخرى يمكن الاتفاق عليها بين اطراف النزاع عند نشوب الاعمال العدائية او اثنائها.
يحظر الطيران فوق اراضي العدو او اراض يحتلها العدو، ما لم يتفق على خلاف ذلك.
تمتثل الطائرات الطبية لاي امر يصدر اليها بالهبوط على الارض او الماء. وفي حالة الهبوط المفروض بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد اي تفتيش قد يحدث.
وفي حالة الهبوط الاضطراري على الارض او الماء في اقليم العدو او اقليم يحتله العدو، يعتبر الجرحى والمرضى والغرقى وكذلك طاقم الطائرة اسرى حرب. ويعامل افراد الخدمات الطبية طبقاً للمادتين 36 و37.
المادة(40): مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من هذه المادة، يجوز للطائرات الطبية التابعة لاطراف النزاع ان تطير فوق اراضي الدول المحايدة وان تهبط على ارضها او مائها عند الضرورة او للتوقف لفترة قصيرة. وعليها ان تبلغ الدول المحايدة مسبقاً بمرورها فوق اراضيها وان تمتثل لاي امر بالهبوط على الارض او الماء. ولا تكون في مامن من الهجوم عليها الا اذا طارت في مسارات وعلى ارتفاعات وفي اوقات محددة يتفق عليها بين اطراف النزاع والدول المحايدة المعنية.
على انه يجوز للدول المحايدة ان تضع شروطاً او قيوداً على مرور الطائرات الطبية فوق اراضيها او هبوطها عليها. وتطبق هذه الشروط او القيود بكيفية مماثلة على جميع اطراف النزاع.
ما لم يتفق على خلاف ذلك بين الدولة المحايدة واطراف النزاع، تحتجز الدولة المحايدة الجرحى والمرضى والغرقى الذين يتم انزالهم في اراضيها من طائرة طبية بناءً على موافقة السلطات المحلية، حيثما يقتضي القانون الدولي ذلك، بحيث لا يستطيعون الاشتراك مجدداً في العمليات الحربية. وتتحمل الدولة التي ينتمي اليها الجرحى والمرضى والغرقى نفقات علاجهم واحتجازهم.
الفصل السادس: الشارة المميزة
المادة(41): توضع باشراف السلطة الحربية المختصة شارة الصليب الاحمر على ارضية بيضاء على الاعلام وعلامات الذراع وعلى جميع المهمات المتعلقة بالخدمات الطبية.
ومع ذلك، فانه في حالة البلدان التي تستخدم بالفعل، بدلاً من الصليب الاحمر، الهلال الاحمر او الاسد والشمس الاحمرين على ارضية بيضاء كشارة مميزة، يعترف بهاتين الشارتين ايضاً في مفهوم هذه الاتفاقية.
المادة(42): يضع الموظفون المشار اليهم في المادتين 36 و37، على الذراع الايسر علامة ذراع لا تتاثر بالماء وعليها الشارة المميزة، وتصرف بمعرفة السلطة الحربية وتختم بخاتمها.
ويحمل هؤلاء الموظفون، بالاضافة الى لوحة تحقيق الهوية المشار اليها في المادة 19، بطاقة خاصة لتحقيق الهوية عليها الشارة المميزة. وتكون هذه البطاقة من نوع لا يتاثر بالماء، وبحجم يسمح بوضعها في الجيب. وتحرر باللغة الوطنية، ويبين بها على الاقل لقب حاملها واسمه بالكامل، وتاريخ ميلاده ورتبته ورقم قيده الشخصي. وتبين بها الصفة التي تخول له حماية هذه الاتفاقية. وتحمل البطاقة صورة حاملها وتوقيعه او بصمته او كليهما معاً. وتختم بخاتم السلطة الحربية.
وتكون بطاقة تحقيق الهوية موحدة داخل كل جيش، وبقدر الاستطاعة من نوع مماثل بالنسبة لكل جيوش الاطراف السامية المتعاقدة. ويمكن لاطراف النزاع ان تسترشد بالنموذج الملحق بهذه الاتفاقية على سبيل المثال. وتخطر بعضها بعضاً عند بدء الاعمال العدائية بالنموذج الذي تستخدمه. وتستخرج بطاقات تحقيق الهوية، اذا امكن، من صورتين على الاقل تحتفظ دولة المنشا باحديهما.
ولا يجوز، باي حال، تجريد الموظفين المشار اليهم اعلاه من شاراتهم، او بطاقات هويتهم، او من حقهم في حمل علامة الذراع. ويحق لهم في حالة فقد البطاقة الحصول على نسخة بديلة، ويحق لهم استعاضة الشارة.
المادة(43): تميز السفن المنصوص عنها في المواد 22 و24 و25 و27 بالكيفية التالية :
ا – تكون جميع الاسطح الخارجية بيضاء اللون،
ب- يرسم صليب او اكثر بلون احمر قاتم وباكبر حجم ممكن على كل جانب من جوانب جسم السفينة وكذلك على الاسطح الافقية بكيفية تتيح افضل رؤية لها من الجو او البحر.
وعلى جميع السفن المستشفيات ان تعلن عن هويتها برفع علمها الوطني. وترفع علاوة على ذلك علم طرف النزاع الذي قبلت العمل تحت ادارته اذا كانت تابعة لدولة محايدة. ويرفع علم ابيض عليه صليب احمر على الصاري الرئيسي على اعلى ارتفاع ممكن.
وتطلى قوارب النجاة التابعة للسفن المستشفيات وزوارق الانقاذ الساحلية وجميع الزوارق الصغيرة التي تستخدمها الخدمات الطبية بلون ابيض وترسم عليها صلبان بلون احمر قاتم ترى بوضوح، وتنطبق عليها بصورة عامة وسائل التمييز المنصوص عنها اعلاه بشان السفن المستشفيات.
ويتعين على السفن والزوارق المذكورة اعلاه والتي قد ترغب في تامين الحماية الواجبة لها ليلاً وفي الاوقات التي تنخفض فيها الرؤية، ان تتخذ، بموافقة طرف النزاع الذي تخضع لسلطته، التدابير اللازمة لجعل طلائها وشاراتها المميزة واضحة بالقدر الكافي.
يتعين على السفن المستشفيات، التي تكون محجوزة بصفة مؤقتة بواسطة العدو وفقاً للمادة 31، انزال علم طرف النزاع الذي تكون في خدمته او الذي قبلت العمل تحت امرته.
ويجوز الترخيص لزوارق الانقاذ الساحلية التي تواصل العمل من قاعدة محتلة، بناءً على موافقة دولة الاحتلال، ان تواصل رفع اعلامها الوطنية بجانب علم يحمل صليباً احمر عندما تكون بعيدة عن قاعدتها، شريطة ان تبلغ ذلك مسبقاً الى جميع اطراف النزاع المعنية.
تنطبق جميع الاحكام المتعلقة بشارة الصليب الاحمر في هذه المادة بالمثل على الشارتين الاخريين المذكورتين في المادة 41.
على اطراف النزاع ان تعمل في جميع الاوقات على التوصل الى اتفاقات بشان استخدام احدث الطرق المتاحة لها لتسهيل تمييز السفن والزوارق المشار اليها في هذه المادة.
المادة(44): لا تستخدم العلامات المميزة المشار اليها في المادة 43، سواء في وقت السلم او في وقت الحرب، الا لتمييز او حماية السفن المذكورة فيها، باستثناء الحالات التي ينص عنها في اتفاقية دولية اخرى او يتفق عليها بين جميع اطراف النزاع المعنية.
المادة(45): تتخذ الاطراف السامية المتعاقدة، اذا لم يكن تشريعها كافياً من الاصل، التدابير اللازمة في جميع الاوقات من اجل منع وقمع ايه اساءة استعمال للعلامات المميزة المنصوص عنها في المادة 43.
الفصل السابع: تنفيذ الاتفاقية
المادة(46): على كل طرف من اطراف النزاع ان يعمل من خلال قادته العظام على ضمان تنفيذ المواد المتقدمة بدقة، وان يعالج الحالات التي لم ينص عنها وفقاً للمبادئ العامة لهذه الاتفاقية.
المادة(47): تحظر تدابير الاقتصاص من الجرحى او المرضى او الغرقى او الموظفين الذين تحميهم هذه الاتفاقية، او السفن او المهمات التي تحميها.
المادة(48): تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تنشر نص هذه الاتفاقية على اوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بان تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني اذا امكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لجميع السكان، وعلى الاخص للقوات المقاتلة المسلحة، وافراد الخدمات الطبية ورجال الدين.
المادة(49): تتبادل الاطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية اثناء الاعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.
الفصل الثامن: قمع اساءة الاستعمال والمخالفات
المادة(50): تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تتخذ اي اجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الاشخاص الذين يقترفون او يامرون باقتراف احدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة او بالامر باقترافها، وبتقديمهم الى محاكمه، اياً كانت جنسيتهم. وله ايضاً، اذا فضل ذلك، ووفقاً لاحكام تشريعه، ان يسلمهم الى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور ادلة اتهام كافية ضد هؤلاء الاشخاص.
على كل طرف متعاقد ان يتخذ التدابير اللازمة لوقف جميع الافعال التي تتعارض مع احكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الاحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملاءمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمادة 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشان معاملة اسرى الحرب، المؤرخة 12 آب/اغسطس 1949.
المادة(51): المخالفات الجسيمة التي تشير اليها المادة السابقة هي التي تتضمن احد الافعال التالية اذا اقترفت ضد اشخاص محميين او ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، التعذيب او المعاملة اللانسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، تعمد احداث آلام شديدة او الاضرار الخطير بالسلامة البدنية او بالصحة، تدمير الممتلكات او الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية، وبطريقة غير مشروعة وتعسفية.
المادة(52): لا يجوز لاي طرف متعاقد ان يتحلل او يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه او على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار اليها في المادة السابقة.
المادة(53): يجرى، بناءً على طلب اي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الاطراف المعنية، تحقيق بصدد اي ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق على اجراءات التحقيق، يتفق الاطراف على اختيار حكم يقرر الاجراءات التي تتبع.
وما ان يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على اطراف النزاع وضع حد له وقمعه باسرع ما يمكن.
الفصل التاسع: احكام ختامية
المادة(54): وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الانكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والاسبانية.
المادة(55): تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/ابريل 1949، وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقية لاهاي العاشرة لتطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية او في اتفاقيات جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالجيوش في الميدان المؤرخة في 1864 و 1906 و 1929.
المادة(56): صدق هذه الاتفاقية باسرع ما يمكن، وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر محضر بايداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من هذا المحضر الى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية او الابلاغ عن الانضمام اليها.
المادة(57): يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ ايداع صكين للتصديق على الاقل.
وبعد ذلك، يبدا نفاذها ازاء اي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ ايداع صك تصديقه.
المادة(58): تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الاطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية لاهاي العاشرة، المؤرخة في 18 تشرين الاول/ اكتوبر 1907، بشان تطبيق مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1906 على الحرب البحرية.
المادة(59): تعرض هذه الاتفاقية ابتداءً من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.
المادة(60): يبلغ كل انضمام الى مجلس الاتحاد السويسري كتابةً، ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام الى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية او الابلاغ عن الانضمام اليها.
المادة(61): يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها اطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل او بعد وقوع الاعمال العدائية او الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري باسرع وسيلة اي تصديقات او انضمامات يتلقاها من اطراف النزاع.
المادة(62): لكل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة الى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى ابلاغه الى حكومات جميع الاطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ ابلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. على ان الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر سارياً الا بعد عقد الصلح، وعلى اي حال بعد انتهاء عمليات الافراج عن الاشخاص الذين تحميهم الاتفاقية واعادتهم الي اوطانهم.
ولا يكون للانسحاب اثره الا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له اي اثر على الالتزامات التي يجب ان تبقي اطراف النزاع ملتزمة بادائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الاعراف الراسخة بين الامم المتمدنة، ومن القوانين الانسانية، وما يمليه الضمير العام.
المادة(63): يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الامانة العامة للامم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الامانة العامة للامم المتحدة كذلك باي تصديقات او انضمامات او انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.