اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى بشان حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب

اتفاقية لسنة 1949م

اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى بشان حماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب

الباب الأول: احكام عامة
المادة(1): تتعهد الاطراف السامية بان تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الاحوال.
المادة(2): علاوة على الاحكام التي تسري في وقت السلم، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة او اي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين او اكثر من الاطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يعترف احدها بحالة الحرب.
تنطبق الاتفاقية ايضاً في جميع حالات الاحتلال الجزئي او الكلي لاقليم احد الاطراف السامية المتعاقدة، حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة.
واذا لم تكن احدى دول النزاع طرفاً في هذه الاتفاقية، فان دول النزاع الاطراف فيها تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. كما انها تلتزم بالاتفاقية ازاء الدولة المذكورة اذا قبلت هذه الاخيرة احكام الاتفاقية وطبقتها.
المادة(3): في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في اراضي احد الاطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بان يطبق كحد ادنى الاحكام التالية :
1) الاشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الاعمال العدائية، بمن فيهم افراد القوات المسلحة الذين القوا عنهم اسلحتهم، والاشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض او الجرح او الاحتجاز او لاي سبب آخر، يعاملون في جميع الاحوال معاملة انسانية، دون اي تمييز ضار يقوم على العنصر او اللون، او الدين او المعتقد، او الجنس، او المولد او الثروة او اي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الافعال التالية فيما يتعلق بالاشخاص المذكورين اعلاه، وتبقى محظورة في جميع الاوقات والاماكن :
( ا) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع اشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) اخذ الرهائن،
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الاخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
( د) اصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة امام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة انسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الاحمر، ان تعرض خدماتها على اطراف النزاع.
وعلى اطراف النزاع ان تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الاحكام الاخرى من هذه الاتفاقية او بعضها.
وليس في تطبيق الاحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لاطراف النزاع.
المادة(4): الاشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم اولئك الذين يجدون انفسهم في لحظة ما وباي شكل كان، في حالة قيام نزاع او احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ليسوا من رعاياه او دولة احتلال ليسوا من رعاياها.
لا تحمي الاتفاقية رعايا الدولة غير المرتبطة بها. اما رعايا الدولة المحايدة الموجودون في اراضي دولة محاربة ورعايا الدولة المحاربة فانهم لا يعتبرون اشخاصاً محميين مادامت الدولة التي ينتمون اليها ممثلة تمثيلاً دبلوماسياً عادياً في الدولة التي يقعون تحت سلطتها.
على ان لاحكام الباب الثاني نطاقاً اوسع في التطبيق، تبينه المادة 13.
لا يعتبر من الاشخاص المحميين بمفهوم هذه الاتفاقية الاشخاص الذين تحميهم اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ اغسطس 1949، او اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار، المؤرخة في 12 آب/ اغسطس 1949، او اتفاقية جنيف بشان معاملة اسرى الحرب المؤرخة في 12 آب / اغسطس 1949.
المادة(5): اذا اقتنع احد اطراف النزاع بوجود شبهات قاطعة بشان قيام شخص تحميه الاتفاقية في اراضي هذا الطرف بنشاط يضر بامن الدولة، او اذا ثبت انه يقوم بهذا النشاط، فان مثل هذا الشخص يحرم من الانتفاع بالحقوق والمزايا التي تمنحها هذه الاتفاقية، والتي قد تضر بامن الدولة لو منحت له.
اذا اعتقل شخص تحميه الاتفاقية في ارض محتلة بتهمة الجاسوسية او التخريب او لوجود شبهات قاطعة بشان قيامه بنشاط يضر بامن دولة الاحتلال، امكن حرمان هذا الشخص في الحالات التي يقتضيها الامن الحربي حتماً من حقوق الاتصال المنصوص عنها في هذه الاتفاقية.
وفي كل من هاتين الحالتين، يعامل الاشخاص المشار اليهم في الفقرتين السابقتين، مع ذلك، بانسانية، وفي حالة ملاحقتهم قضائياً، لا يحرمون من حقهم في محاكمة عادلة قانونية على النحو الذي نصت عليه هذه الاتفاقية. ويجب ايضاً ان يستعيدوا الانتفاع بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها الشخص المحمي بمفهوم هذه الاتفاقية في اقرب وقت ممكن مع مراعاة امن الدولة الطرف في النزاع او دولة الاحتلال، حسب الحالة.
المادة(6): تطبق هذه الاتفاقية بمجرد بدء اي نزاع او احتلال وردت الاشارة اليه في المادة 2.
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في اراضي اي طرف في النزاع عند انتهاء العمليات الحربية بوجه عام.
يوقف تطبيق هذه الاتفاقية في الاراضي المحتلة بعد عام واحد من انتهاء العمليات الحربية بوجه عام، ومع ذلك، تلتزم دولة الاحتلال باحكام المواد التالية من هذه الاتفاقية : من 1 الى 12، 27، ومن 29 الى 34 و47، و49، و51، و52،
و53، و59، ومن 61 الى 77 و143، وذلك طوال مدة الاحتلال مادامت هذه الدولة تمارس وظائف الحكومة في الاراضي المحتلة.
الاشخاص المحميون الذين يفرج عنهم او يعادون الى الوطن او يعاد توطينهم بعد هذه التواريخ يستمرون في الانتفاع بالاتفاقية في هذه الاثناء.
المادة(7): علاوة على الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد 11، و14، و15، و17، و36، و108، و109، و132،
و133، و149، يجوز للاطراف السامية المتعاقدة ان تعقد اتفاقات خاصة اخرى بشان اية مسائل ترى من المناسب تسويتها بكيفية خاصة. ولا يؤثر اي اتفاق خاص تاثيراً ضاراً على وضع الاشخاص المحميين كما نظمته هذه الاتفاقية، او يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها.
ويستمر انتفاع الاشخاص المحميين بهذه الاتفاقات مادامت الاتفاقية سارية عليهم، الا اذا كانت هناك احكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر او في اتفاقات لاحقة لها، او اذا كان هذا الطرف او ذاك من اطراف النزاع قد اتخذ تدابير اكثر فائدة لهم.
المادة(8): لا يجوز للاشخاص المحميين التنازل في اي حال من الاحوال جزئياً او كلية عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية، او بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار اليها في المادة السابقة، ان وجدت.
المادة(9): تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت اشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح اطراف النزاع. وطلباً لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية ان تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين او القنصليين، مندوبين من رعاياها او رعايا دول اخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي سيؤدون واجباتهم لديها.
وعلى اطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي او مندوبي الدول الحامية، الى اقصى حد ممكن.
ويجب الا يتجاوز ممثلو الدول الحامية او مندوبوها في اي حال من الاحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات امن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم.
المادة(10): لا تكون احكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الانشطة الانسانية التي يمكن ان تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الاحمر او اية هيئة انسانية اخرى غير متحيزة، بقصد حماية الاشخاص المدنيين واغاثتهم، شريطة موافقة اطراف النزاع المعنية.
المادة(11): للاطراف السامية المتعاقدة ان تتفق في اي وقت على ان تعهد الى هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفاءة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية على عاتق الدولة الحامية.
واذا لم ينتفع الاشخاص المحميون او توقف انتفاعهم لاي سبب كان بجهود دولة حامية او هيئة معينة وفقاً للفقرة الاولى اعلاه، فعلى الدولة الحاجزة ان تطلب الى دولة محايدة او الى هيئة من هذا القبيل ان تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها اطراف النزاع.
فاذا لم يمكن توفير الحماية على هذا النحو، فعلى الدولة الحاجزة ان تطلب الى هيئة انسانية، كاللجنة الدولية للصليب الاحمر، الاضطلاع بالمهام الانسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية، او ان تقبل، رهناً باحكام هذه المادة، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة.
وعلى اية دولة محايدة او هيئة طلبت اليها الدولة صاحبة الشان تحقيق الاغراض المذكورة اعلاه، او قدمت هي عرضاً للقيام بذلك، ان تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسئولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي اليه الاشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وان تقدم الضمانات الكافية لاثبات قدرتها على تنفيذ المهام المطلوبة وادائها دون تحيز.
لا يجوز الخروج على الاحكام المتقدمة في اي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون احداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الاخرى او حلفائها بسبب احداث الحرب، ولو بصفة مؤقتة، وعلى الاخص في حالة احتلال كل اراضيها او جزء هام منها.
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فان مدلولها ينسحب ايضاً على الهيئات البديلة لها بالمعنى المفهوم من هذه المادة.
تمتد احكام هذه المادة وتعدل لتنطبق على حالات رعايا اي دولة محايدة يكونون في اراض محتلة او اراضي دولة محاربة لايكون لدولتهم فيها تمثيل دبلوماسي عادي.
المادة(12): تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من اجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي ترى فيها ان ذلك في مصلحة الاشخاص المحميين، وعلى الاخص في حالات عدم اتفاق اطراف النزاع على تطبيق او تفسير احكام هذه الاتفاقية.
ولهذا الغرض،يجوز لكل دولة حامية ان تقدم لاطراف النزاع، بناءً على دعوة احد الاطراف او من تلقاء ذاتها، اقتراحاً باجتماع ممثليها، وعلى الاخص ممثلي السلطات المسئولة عن الاشخاص المحميين، عند الاقتضاء على ارض محايدة تختار بطريقة مناسبة. وتلتزم اطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقاً لهذا الغرض. وللدول الحامية ان تقدم، اذا رات ضرورة لذلك، اقتراحاً يخضع لموافقة اطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي الى دولة محايدة او تفوضه اللجنة الدولية للصليب الاحمر للاشتراك في هذا الاجتماع.
الباب الثاني: الحماية العامة للسكان من بعض عواقب الحرب
المادة(13): تشمل احكام الباب الثاني مجموع سكان البلدان المشتركة في النزاع، دون اي تمييز مجحف يرجع بشكل خاص الى العنصر، او الجنسية او الدين، او الآراء السياسية، والمقصود بها تخفيف المعاناة الناجمة عن الحرب.
المادة(14): يجوز للاطراف السامية المتعاقدة في وقت السلم، ولاطراف النزاع بعد نشوب الاعمال العدائية ان تنشئ في اراضيها، او في الاراضي المحتلة اذا دعت الحاجة، مناطق ومواقع استشفاء وامان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والاطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والحوامل وامهات الاطفال دون السابعة.
ويجوز للاطراف المعنية ان تعقد عند نشوب نزاع وخلاله اتفاقات فيما بينها للاعتراف المتبادل بالمناطق والمواقع التي تكون قد انشاتها.ولها ان تطبق لهذا الغرض مشروع الاتفاق الملحق بهذه الاتفاقية مع ادخال التعديلات التي قد تراها ضرورية عليه.
والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الاحمر مدعوة الى تقديم مساعيها الحميدة لتسهيل انشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والامان والاعتراف بها.
المادة(15): يجوز لاي طرف في النزاع، ان يقترح على الطرف المعادي، اما مباشرة او عن طريق دول محايدة او هيئة انسانية، انشاء مناطق محيدة في الاقاليم التي يجري فيها القتال بقصد حماية الاشخاص المذكورين ادناه من اخطار القتال دون اي تمييز :
ا – الجرحى والمرضى من المقاتلين وغير المقاتلين،
ب- الاشخاص المدنيين الذين لا يشتركون في الاعمال العدائية ولا يقومون باي عمل له طابع عسكري اثناء اقامتهم في هذه المناطق.
وبمجرد اتفاق اطراف النزاع على الموقع الجغرافي للمنطقة المحيدة المقترحة وادارتها وتموينها ومراقبتها، يعقد اتفاق كتابي ويوقعه ممثلو اطراف النزاع. ويحدد الاتفاق بدء تحييد المنطقة ومدته.
المادة(16): يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين.
وبقدر ماتسمح به المقتضيات العسكرية، يسهل كل طرف من اطراف النزاع الاجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى او الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الاشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة.
المادة(17): يعمل اطراف النزاع على اقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والاطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة او المطوقة، ولمرور رجال جميع الاديان، وافراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية الى هذه المناطق.
المادة(18): لا يجوز باي حال الهجوم على المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحى والمرضى والعجزة والنساء النفاس، وعلى اطراف النزاع احترامها وحمايتها في جميع الاوقات.
على الدول الاطراف في اي نزاع ان تسلم جميع المستشفيات المدنية شهادات تثبت انها مستشفيات ذات طابع مدني وتبين ان المباني التي تشغلها لا تستخدم في اي اغراض يمكن ان يحرمها من الحماية بمفهوم المادة 19.
تميز المستشفيات المدنية، اذا رخصت لها الدولة بذلك، بواسطة الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب / اغسطس 1949.
تتخذ اطراف النزاع، بقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية، التدابير الضرورية لجعل الشارات التي تميز المستشفيات المدنية واضحة بجلاء لقوات العدو البرية والجوية والبحرية، وذلك لتلافي امكانية وقوع اي عمل عدواني عليها.
وبالنظر للاخطار التي يمكن ان تتعرض لها المستشفيات نتيجة لقربها من الاهداف العسكرية، فانه يجدر الحرص على ان تكون بعيدة ما امكن عن هذه الاهداف.
المادة(19): لا يجوز وقف الحماية الواجبة للمستشفيات المدنية الا اذا استخدمت، خروجاً على واجباتها الانسانية، في القيام باعمال تضر العدو. غير انه لا يجوز وقف الحماية عنها الا بعد توجيه انذار لها يحدد في جميع الاحوال المناسبة مهلة زمنية معقولة دون ان يلتفت اليه.
لا يعتبر عملاً ضاراً بالعدو وجود عسكريين جرحى او مرضى تحت العلاج في هذه المستشفيات، او وجود اسلحة صغيرة وذخيرة اخذت من هؤلاء العسكريين ولم تسلم بعد الى الادارة المختصة.
المادة(20): يجب احترام وحماية الموظفين المخصصين كلية بصورة منتظمة لتشغيل وادارة المستشفيات المدنية، بمن فيهم الاشخاص المكلفون بالبحث عن الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس وجمعهم ونقلهم ومعالجتهم.
ويميز هؤلاء الموظفون في الاراضي المحتلة ومناطق العمليات الحربية ببطاقة لتحقيق الهوية تبين صفة حاملها، وعليه صورته الشمسية، تحمل خاتم السلطة المسئولة، كما يميزون اثناء العمل بعلامة ذراع مختومة من نوع لا يتاثر بالماء توضع على الذراع الايسر. وتسلم علامة الذراع بواسطة الدولة وتحمل الشارة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12آب/اغسطس 1949.
يجب احترام وحماية جميع الموظفين الآخرين المخصصين لتشغيل او ادارة المستشفيات المدنية، ولهم حق حمل شارة الذراع كما هو مذكور اعلاه وبالشروط المبينة في هذه المادة، وذلك اثناء ادائهم هذه الوظائف. وتبين المهام المناطة بهم في بطاقة تحقيق الهوية التي تصرف لهم.
وتحتفظ ادارة كل مستشفى مدني بقائمة باسماء موظفيها مستوفاة اولاً باول وتكون تحت تصرف السلطات الوطنية او سلطات الاحتلال المختصة في جميع الاوقات.
المادة(21): يجب احترام وحماية عمليات نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس التي تجري في البر بواسطة قوافل المركبات وقطارات المستشفى او في البحر بواسطة سفن مخصصة لهذا النقل، وذلك على قدم المساواة مع المستشفيات المشار اليها في المادة 18، وتميز، بترخيص من الدولة، بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ اغسطس 1949.
المادة(22): لا يجوز الهجوم على الطائرات التي يقتصر استخدامها على نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء النفاس، او نقل الموظفين الطبيين والمهمات الطبية، بل يجب احترامها عند طيرانها على ارتفاعات وفي اوقات ومسارات يتفق عليها بصفة خاصة بين اطراف النزاع المعنية.
ويجوز تمييزها بوضع الشارة المميزة المنصوص عنها في المادة 38 من اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة في 12 آب/ اغسطس 1949.
يحظر الطيران فوق اراضي العدو او ارض يحتلها العدو، مالم يتفق على خلاف ذلك.
تمتثل هذه الطائرات لاى امر يصدر اليها بالهبوط. وفي حالة الهبوط بهذه الكيفية، يمكن للطائرة ومستقليها مواصلة طيرانها بعد اي تفتيش قد يحدث.
المادة(23): على كل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة ان يكفل حرية مرور جميع رسالات الادوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصراً الى سكان طرف متعاقد آخر المدنيين، حتى لو كان خصماً. وعليه كذلك الترخيص بحرية مرور اي رسالات من الاغذية الضرورية، والملابس، والمقويات المخصصة للاطفال دون الخامسة عشرة من العمر، والنساء الحوامل او النفاس.
ويخضع التزام الطرف المتعاقد بمنح حرية مرور الرسالات المذكورة في الفقرة المتقدمة لشرط تاكد هذا الطرف من انه ليست هناك اي اسباب قوية تدعوه الى التخوف من الاحتمالات التالية :
( ا ) ان تحول الرسالات عن وجهتها الاصلية، او
(ب‌) ان تكون الرقابة غير فعالة، او
(ج‌) ان يحقق العدو فائدة واضحة لجهوده الحربية او اقتصاده، عن طريق تبديل هذه الرسالات بسلع كان عليه ان يوردها او ينتجها بوسيلة اخرى، او عن طريق الاستغناء عن مواد او منتجات او خدمات كان لابد من تخصيصها لانتاج هذه السلع.
وللدولة التي ترخص بمرور الرسالات المبينة في الفقرة الاولى من هذه المادة ان تشترط لمنح الترخيص ان يتم التوزيع على المستفيدين تحت اشراف محلي من قبل الدول الحامية.
يجب ان ترسل هذه الرسالات باسرع مايمكن، ويكون للدولة التي ترخص بحرية مرورها حق وضع الشروط الفنية التي يسمح بالمرور بمقتضاها.
المادة(24): على اطراف النزاع ان تتخذ التدابير الضرورية لضمان عدم اهمال الاطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا او افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، وتيسير اعالتهم وممارسة دينهم وتعليمهم في جميع الاحوال. ويعهد بامر تعليمهم اذا امكن الى اشخاص ينتمون الى التقاليد الثقافية ذاتها.
وعلى اطراف النزاع ان تسهل ايواء هؤلاء الاطفال في بلد محايد طوال مدة النزاع، بموافقة الدولة الحامية، اذا وجدت، وبشرط الاستيثاق من مراعاة المبادئ المبينة في الفقرة الاولى.
وعليها فوق ذلك ان تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لامكان التحقق من هوية جميع الاطفال دون الثانية عشرة من العمر، عن طريق حمل لوحة لتحقيق الهوية او باي وسيلة اخرى.
المادة(25): يسمح لاي شخص مقيم في اراضي احد اطراف النزاع او في اراض يحتلها طرف في النزاع بابلاغ افراد عائلته اينما كانوا الاخبار ذات الطابع العائلي المحض، وبتلقي اخبارهم. وتنقل هذه المراسلات بسرعة ودون ابطاء لا مبرر له.
اذا تعذر او استحال نتيجة للظروف تبادل المراسلات العائلية بواسطة البريد العادي، وجب على اطراف النزاع المعنية ان تلجا الى وسيط محايد، من قبيل الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، لتحدد معه وسائل تامين تنفيذ التزاماتها على افضل وجه، وعلى الاخص بالاستعانة بالجمعيات الوطنية للصليب الاحمر، (او الهلال الاحمر او الاسد والشمس الاحمرين).
اذا رات اطراف النزاع ضرورة لتقييد المراسلات العائلية، فان لها على الاكثر ان تفرض استخدام النماذج القياسية التي تتضمن خمساً وعشرين كلمة تختار بحرية، وتحديد عدد الطرود بواقع طرد واحد كل شهر.
المادة(26): على كل طرف من اطراف النزاع ان يسهل اعمال البحث التي يقوم بها افراد العائلات المشتتة بسبب الحرب من اجل تجديد الاتصال بينهم واذا امكن جمع شملهم. وعليه ان يسهل بصورة خاصة عمل الهيئات المكرسة لهذه المهمة، شريطة ان يكون قد اعتمدها وان تراعي التدابير الامنية التي اتخذها.
الباب الثالث: وضع الاشخاص المحميين ومعاملتهم
الفصل الأول: احكام عامة تنطبق على اراضى اطراف النزاع والاراضي المحتلة
المادة(27): للاشخاص المحميين في جميع الاحوال حق الاحترام لاشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم. ويجب معاملتهم في جميع الاوقات معاملة انسانية، وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع اعمال العنف او التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير.
ويجب حماية النساء بصفة خاصة ضد اي اعتداء على شرفهن، ولاسيما ضد الاغتصاب، والاكراه على الدعارة واي هتك لحرمتهن.
ومع مراعاة الاحكام المتعلقة بالحالة الصحية والسن والجنس، يعامل جميع الاشخاص المحميين بواسطة طرف النزاع الذي يخضعون لسلطته، بنفس الاعتبار دون اي تمييز ضار على اساس العنصر او الدين او الآراء السياسية. على ان لاطراف النزاع ان تتخذ ازاء الاشخاص المحميين تدابير المراقبة او الامن التي تكون ضرورية بسبب الحرب.
المادة(28): لا يجوز استغلال اي شخص محمي بحيث يجعل وجوده بعض النقط او المناطق بمناى عن العمليات الحربية.
المادة(29): طرف النزاع الذي يكون تحت سلطته اشخاص محميون مسئول عن المعاملة التي يلقونها من وكلائه، دون المساس بالمسئوليات الفردية التي يمكن التعرض لها.
المادة(30): تقدم جميع التسهيلات للاشخاص المحميين ليتقدموا بطلباتهم الى الدول الحامية والى اللجنة الدولية للصليب الاحمر، والجمعية الوطنية للصليب الاحمر (او الهلال الاحمر او الاسد والشمس الاحمرين) التابعة للبلد الذي يوجدون فيه، وكذلك الى اي هيئة يمكنها معاونتهم.
وتمنح هذه الهيئات المختلفة جميع التسهيلات لهذا الغرض من جانب السلطات، وذلك في نطاق الحدود التي تفرضها المقتضيات العسكرية او الامنية.
وبخلاف زيارات مندوبي الدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الاحمر، المنصوص عنها في المادة 143، تسهل الدول الحاجزة او دول الاحتلال بقدر الامكان الزيارات التي يرغب ممثلو المؤسسات الاخرى القيام بها للاشخاص المحميين بهدف تقديم معونة روحية او مادية لهؤلاء الاشخاص.
المادة(31): تحظر ممارسة اي اكراه بدني او معنوي ازاء الاشخاص المحميين، خصوصاً بهدف الحصول على معلومات منهم او من غيرهم.
المادة(32): تحظر الاطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع التدابير التي من شانها ان تسبب معاناة بدنية اوابادة للاشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية للشخص المحمي وحسب، ولكنه يشمل ايضاً اي اعمال وحشية اخرى، سواء قام بها وكلاء مدنيون او وكلاء عسكريون.
المادة(33): لا يجوز معاقبة اي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد او الارهاب.
السلب محظور.
تحظر تدابير الاقتصاص من الاشخاص المحميين وممتلكاتهم.
المادة(34): اخذ الرهائن محظور.
الفصل الثاني: الاجانب في اراضي اطراف النزاع
المادة(35): اي شخص محمي يرغب في مغادرة البلد في بداية النزاع او خلاله يحق له ذلك، الا اذا كان رحيله يضر بالمصالح الوطنية للدولة. ويبت في طلبه لمغادرة البلد طبقاً لاجراءات قانونية ويصدر القرار باسرع ما يمكن. ويجوز للشخص الذي يصرح له بمغادرة البلد ان يتزود بالمبلغ اللازم لرحلته وان يحمل معه قدراً معقولاً من اللوازم والمتعلقات الشخصية.
وللاشخاص الذين رفض طلبهم لمغادرة البلد الحق في طلب اعادة النظر في هذا الرفض في اقرب وقت بواسطة محكمة او لجنة ادارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض.
ولممثلي الدولة الحامية ان يحصلوا، اذا طلبوا ذلك، على اسباب رفض طلب اي شخص لمغادرة البلد، وان يحصلوا باسرع ما يمكن على اسماء جميع الاشخاص الذين رفضت طلباتهم الا اذا حالت دون ذلك دواعي الامن او اعترض عليه الاشخاص المعنيون.
المادة(36): تنفذ عمليات المغادرة التي يصرح بها بمقتضى المادة السابقة في ظروف ملائمة من حيث الامن، والشروط الصحية، والسلامة والتغذية. ويتحمل بلد الوصول، او الدولة التي يكون المستفيدون من رعاياها في حالة الايواء في بلد محايد، جميع التكاليف المتكبدة من بدء الخروج من اراضي الدولة الحاجزة. وتحدد الطرائق العملية لهذه الانتقالات، عند الحاجة، عن طريق اتفاقات خاصة تعقد بين الدول المعنية.
ولا يخل ما تقدم بالاتفاقات الخاصة التي قد تكون معقودة بين اطراف النزاع بشان تبادل رعاياها الذين سقطوا في قبضة العدو واعادتهم الى اوطانهم.
المادة(37): يجب ان يعامل الاشخاص المحميون الذين يكونون في الحبس الاحتياطي او يقضون عقوبة سالبة للحرية معاملة انسانية اثناء مدة احتجازهم.
ولهم ان يطلبوا بمجرد الافراج عنهم مغادرة البلد طبقاً للمادتين السابقتين.
المادة(38): باستثناء بعض الاجراءات الخاصة التي قد تتخذ بمقتضى هذه الاتفاقية، ولاسيما منها المادتين 27 و41، يستمر من حيث المبدا تنظيم وضع الاشخاص المحميين طبقاً للاحكام المتعلقة بمعاملة الاجانب في وقت السلم. وتمنح لهم على اي حال الحقوق التالية :
1- لهم ان يتلقوا امدادات الاغاثة الفردية او الجماعية التي ترسل اليهم،
2- يجب ان يحصلوا على العلاج الطبي والرعاية في المستشفى، وفقاً لما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لرعايا الدولة المعنية،
3- يسمح لهم بممارسة عقائدهم الدينية والحصول على المعاونة الروحية من رجال دينهم،
4- يسمح لهم اذا كانوا يقيمون في منطقة معرضة بصورة خاصة لاخطار الحرب بالانتقال من تلك المنطقة بنفس الكيفية التي يعامل بها رعايا الدولة المعنية،
5- يجب ان ينتفع الاطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وامهات الاطفال دون السابعة من العمر من اي معاملة تفضيلية يعامل بها رعايا الدولة المعنية.
المادة(39): توفر للاشخاص المحميين الذين يكونون قد فقدوا بسبب الحرب عملهم الذي يتكسبون منه، فرصة ايجاد عمل مكسب، ويتمتعون لهذا الغرض بنفس المزايا التي يتمتع بها رعايا الدولة التي يوجدون في اراضيها، مع مراعاة اعتبارات الامن واحكام المادة 40.
اذا فرض احد اطراف النزاع على شخص محمي تدابير مراقبة من شانها ان تجعله غير قادر على اعالة نفسه، وبخاصة اذا كان هذا الشخص غير قادر لاسباب امنية على ايجاد عمل مكسب بشروط معقولة، وجب على طرف النزاع المذكور ان يتكفل باحتياجاته واحتياجات الاشخاص الذين يعولهم.
وللاشخاص المحميين في جميع الحالات ان يتلقوا الاعانات من بلدان منشئهم، او من الدولة الحامية، او جمعيات الاغاثة المشار اليها في المادة 30.
المادة(40): لا يجوز ارغام الاشخاص المحميين على العمل الا بكيفية مماثلة لما يتبع مع رعايا طرف النزاع الذين يوجدون في اراضيه.
لا يجوز ارغام الاشخاص المحميين، اذا كانوا من جنسية الخصم، الا على الاعمال اللازمة عادة لتامين تغذية البشر، وايوائهم وملبسهم ونقلهم وصحتهم دون ان تكون لها علاقة مباشرة بسير العمليات الحربية.
في الحالات المذكورة في الفقرتين السابقتين، ينتفع الاشخاص المحميون الذين يرغمون على العمل بنفس شروط العمل وتدابير الحماية التي تكفل للعمال الوطنيين، وبخاصة فيما يتعلق بالراتب، وساعات العمل، والملبس وتجهيزات الوقاية، والتدريب السابق، والتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية.
يسمح للاشخاص المحميين بمباشرة حقهم في الشكوى طبقاً للمادة 30 في حالة انتهاك التعليمات المذكورة اعلاه.
المادة(41): اذا رات الدولة التي يوجد الاشخاص المحميون تحت سلطتها ان تدابير المراقبة الاخرى المذكورة في هذه الاتفاقية غير كافية، فان اشد تدابير رقابة يجوز لها اللجوء اليها هو فرض الاقامة الجبرية او الاعتقال وفقاً لاحكام المادتين 42 و43.
عند تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة 39 على الاشخاص الذين اضطروا الى ترك محال اقامتهم العادية بموجب قرار يفرض عليهم الاقامة الجبرية في مكان آخر، تسترشد الدولة الحاجزة باكبر دقة ممكنة بالقواعد المتعلقة بمعاملة المعتقلين، المبينة في القسم الرابع من الباب الثالث في هذه الاتفاقية.
المادة(42): لا يجوز الامر باعتقال الاشخاص المحميين او فرض الاقامة الجبرية عليهم الا اذا اقتضى ذلك بصورة مطلقة امن الدولة التي يوجد الاشخاص المحميون تحت سلطتها.
اذا طلب اي شخص اعتقاله بمحض ارادته عن طريق ممثلي الدولة الحامية وكان وضعه الخاص يستدعي ذلك، فانه يعتقل بواسطة الدولة التي يوجد تحت سلطتها.
المادة(43): اي شخص محمي يعتقل او تفرض عليه اقامة جبرية له الحق في اعادة النظر في القرار المتخذ بشانه في اقرب وقت بواسطة محكمة او لجنة ادارية مختصة تنشئها الدولة الحاجزة لهذا الغرض. فاذا استمر الاعتقال او الاقامة الجبرية، وجب على المحكمة او اللجنة الادارية بحث حالة هذا الشخص بصفة دورية، وبواقع مرتين على الاقل في السنة، بهدف تعديل القرار لمصلحته اذا كانت الظروف تسمح بذلك.
ما لم يعترض على ذلك الاشخاص المحميون المعنيون، تقدم الدولة الحاجزة باسرع ما يمكن الى الدولة الحامية اسماء الاشخاص المحميين الذين اعتقلوا او فرضت عليهم الاقامة الجبرية واسماء الذين افرج عنهم من الاعتقال او الاقامة الجبرية. ورهناً بالشرط نفسه، تبلغ ايضاً قرارات المحاكم او اللجان المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة باسرع ما يمكن الى الدولة الحامية.
المادة(44): عند تطبيق تدابير المراقبة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية، لا تعامل الدولة الحاجزة اللاجئين، الذين لا يتمتعون في الواقع بحماية اية حكومة، كاجانب اعداء لمجرد تبعيتهم القانونية لدولة معادية.
المادة(45): لا يجوز نقل الاشخاص المحميين الى دولة ليست طرفاً في هذه الاتفاقية.
لا يجوز ان يشكل هذا الحكم باي حالة عقبة امام اعادة الاشخاص المحميين الى اوطانهم او عودتهم الى بلدان اقامتهم بعد انتهاء الاعمال العدائية.
لا يجوز ان تنقل الدولة الحاجزة الاشخاص المحميين الى دولة طرف في هذه الاتفاقية الا بعد ان تتاكد من ان الدولة المذكورة راغبة في تطبيق الاتفاقية وقادرة على ذلك. فاذا تم نقل الاشخاص المحميين على هذا النحو، اصبحت مسئولية تطبيق الاتفاقية تقع على الدولة التي قبلتهم طوال المدة التي يعهد بهم اليها. ومع ذلك، ففي حالة تقصير هذه الدولة في تطبيق احكام الاتفاقية في اي نقطة هامة، يتعين على الدولة التي نقلت الاشخاص المحميين ان تتخذ، بعد اشعار الدولة الحامية بذلك، تدابير فعالة لتصحيح الوضع، او ان تطلب اعادة الاشخاص المحميين اليها. ويجب تلبية هذا الطلب.
لا يجوز نقل اي شخص محمي في اي حال الى بلد يخشى فيه الاضطهاد بسبب آرائه السياسية او عقائده الدينية.
لا تشكل احكام هذه المادة عقبة امام تسليم الاشخاص المحميين المتهمين بجرائم ضد القانون العام طبقاً لمعاهدات تسليم المجرمين التي تكون مبرمة قبل نشوب الاعمال العدائية.
المادة(46): تلغى التدابير التقييدية التي اتخذت ازاء الاشخاص المحميين باسرع ما يمكن بعد انتهاء الاعمال العدائية، ما لم تكن قد الغيت قبل ذلك.
وتبطل التدابير التقييدية التي اتخذت ازاء ممتلكاتهم باسرع ما يمكن بعد انتهاء العمليات العدائية طبقاً لتشريع الدولة الحاجزة.
الفصل الثالث: الاراضي المحتلة
المادة(47): لا يحرم الاشخاص المحميون الذين يوجدون في اي اقليم محتل باي حال ولا باية كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب اي تغيير يطرا نتيجة لاحتلال الاراضي على مؤسسات الاقليم المذكور او حكومته، او بسبب اي اتفاق يعقد بين سلطات الاقليم المحتل ودولة الاحتلال، او كذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم كل او جزء من الاراضي المحتلة.
المادة(48): يجوز للاشخاص المحميين من غير رعايا الدولة التي احتلت اراضيها ان ينتفعوا بحق مغادرة البلد مع مراعاة الشروط المنصوص عنها في المادة 35، وتتخذ القرارات المتعلقة بذلك وفقاً للنظام الذي تقرره دولة الاحتلال وفقاً للمادة المذكورة.
المادة(49): يحظر النقل الجبري الجماعي او الفردي للاشخاص المحميين او نفيهم من الاراضي المحتلة الى اراضي دولة الاحتلال او الى اراضي اي دولة اخرى، محتلة او غير محتلة، اياً كانت دواعيه.
ومع ذلك، يجوز لدولة الاحتلال ان تقوم باخلاء كلي او جزئي لمنطقة محتلة معينة، اذا اقتضى ذلك امن السكان او لاسباب عسكرية قهرية. ولا يجوز ان يترتب على عمليات الاخلاء نزوح الاشخاص المحميين الا في اطار حدود الاراضي المحتلة، ما لم يتعذر ذلك من الناحية المادية. ويجب اعادة السكان المنقولين على هذا النحو الى مواطنهم بمجرد توقف الاعمال العدائية في هذا القطاع.
وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل او الاخلاء هذه ان تتحقق الى اقصى حد ممكن من توفير اماكن الاقامة المناسبة لاستقبال الاشخاص المحميين، ومن ان الانتقالات تجري في ظروف مرضية من وجهة السلامة والشروط الصحية والامن والتغذية، ومن عدم تفريق افراد العائلة الواحدة.
ويجب اخطار الدولة الحامية بعمليات النقل والاخلاء بمجرد حدوثها.
لا يجوز لدولة الاحتلال ان تحجز الاشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لاخطار الحرب، الا اذا اقتضى ذلك امن السكان او لاسباب عسكرية قهرية.
لا يجوز لدولة الاحتلال ان ترحل او تنقل جزءاً من سكانها المدنيين الى الاراضي التي تحتلها.
المادة(50): تكفل دولة الاحتلال، بالاستعانة بالسلطات الوطنية والمحلية، حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الاطفال وتعليمهم.
وعليها ان تتخذ جميع التدابير اللازمة لتيسير التحقق من هوية الاطفال وتسجيل نسبهم. ولا يجوز لها باي حال ان تغير حالتهم الشخصية او ان تلحقهم بتشكيلات او منظمات تابعة لها.
اذا كانت المؤسسات المحلية عاجزة، وجب على دولة الاحتلال ان تتخذ اجراءات لتامين اعالة وتعليم الاطفال الذين تيتموا او افترقوا عن والديهم بسبب الحرب في حالة عدم وجود قريب او صديق يستطيع رعايتهم، على ان يكون ذلك كلما امكن بواسطة اشخاص من جنسيتهم ولغتهم ودينهم. يكلف قسم خاص من المكتب الذي ينشا طبقاً لاحكام المادة 136 باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق هوية الاطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ويجب دائماً ان تسجل المعلومات التي تتوفر عن والديهم او اي اقارب لهم.
على دولة الاحتلال الا تعطل تطبيق اي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالتغذية والرعاية الطبية والوقاية من آثار الحرب تكون قد اتخذت قبل الاحتلال لفائدة الاطفال دون الخامسة عشرة والحوامل وامهات الاطفال دون السابعة.
المادة(51): لا يجوز لدولة الاحتلال ان ترغم الاشخاص المحميين على الخدمة في قواتها المسلحة او المعاونة. كما يحظر اي ضغط او دعاية بغرض تطوعهم.
ولا يجوز لها ان ترغم الاشخاص المحميين على العمل الا اذا كانوا فوق الثامنة عشرة من العمر، وفي هذه الحالة تقتصر الخدمة على الاعمال اللازمة لتوفير احتياجات جيش الاحتلال او في خدمة المصلحة العامة، او لتوفير الغذاء او الماوى او الملبس او النقل او الصحة لسكان البلد المحتل. ولا يجوز ارغام الاشخاص المحميين على القيام باي عمل يترتب عليه التزامهم بالاشتراك في عمليات حربية. ولا يجوز لدولة الاحتلال ان ترغم الاشخاص المحميين على استعمال القوة لتامين امن المنشآت التي يقومون فيها بتادية عمل اجباري.
ولا يجري تنفيذ العمل الا في داخل الاراضي المحتلة التي يوجد بها الاشخاص المعنيون. ويبقى كل شخص بقدر الاستطاعة في مكان عمله المعتاد. ويعطى عن العمل اجر منصف ويكون العمل متناسباً مع قدرات العمال البدنية والعقلية. ويطبق على الاشخاص المحميين المكلفين بالاعمال المشار اليها في هذه المادة التشريع الساري في البلد المحتل فيما يتعلق بشروط العمل والتدابير الوقائية، وبخاصة فيما يتصل بالراتب، وساعات العمل، وتجهيزات الوقاية، والتدريب المسبق، والتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية.
لا يجوز باي حال ان يؤدي حشد القوة العاملة الى تعبئة العمال في تنظيم ذي صبغة عسكرية او شبه عسكرية.
المادة(52): لا يجوز ان يمس اي عقد او اتفاق او لائحة تنظيمية حق اي عامل، سواء كان متطوعاً ام لا، اينما يوجد، في ان يلجا الى ممثلي الدولة الحامية لطلب تدخل تلك الدولة.
تحظر جميع التدابير التي من شانها ان تؤدي الى بطالة العاملين في البلد المحتل او تقييد امكانيات عملهم بقصد حملهم على العمل في خدمة دولة الاحتلال.
المادة(53): يحظر على دولة الاحتلال ان تدمر اي ممتلكات خاصة ثابتة او منقولة تتعلق بافراد او جماعات، او بالدولة او السلطات العامة، او المنظمات الاجتماعية او التعاونية، الا اذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
المادة(54): يحظر على دولة الاحتلال ان تغير وضع الموظفين او القضاة في الاراضي المحتلة او ان توقع عليهم عقوبات او تتخذ ضدهم اي تدابير تعسفية او تمييزية اذا امتنعوا عن تادية وظائفهم بدافع من ضمائرهم.
على ان هذا الحظر لا يعوق تطبيق الفقرة الثانية من المادة 51. ولا يؤثر على حق دولة الاحتلال في اقصاء الموظفين العموميين من مناصبهم.
المادة(55): من واجب دولة الاحتلال ان تعمل، باقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والامدادات الطبية، ومن واجبها على الاخص ان تستورد ما يلزم من الاغذية والمهمات الطبية وغيرها اذا كانت موارد الاراضي المحتلة غير كافية.
لا يجوز لدولة الاحتلال ان تستولي على اغذية او امدادات او مهمات طبية مما هو موجود في الاراضي المحتلة الا لحاجة قوات الاحتلال وافراد الادارة، وعليها ان تراعي احتياجات السكان المدنيين. ومع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية الاخرى، تتخذ دولة الاحتلال الاجراءات التي تكفل سداد قيمة عادلة عن كل ما تستولي عليه.
وللدولة الحامية ان تتحقق دون اي عائق في اي وقت من حالة امدادات الاغذية والادوية في الاراضي المحتلة، الا اذا فرضت قيود مؤقتة تستدعيها ضرورات حربية قهرية.
المادة(56): من واجب دولة الاحتلال ان تعمل، باقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على صيانة المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الاراضي المحتلة، وذلك بوجه خاص عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الامراض المعدية والاوبئة. ويسمح لجميع افراد الخدمات الطبية بكل فئاتهم باداء مهامهم.
اذا انشئت مستشفيات جديدة في الاراضي المحتلة حيث لم تعد الاجهزة المختصة للدولة المحتلة تؤدي وظيفتها، وجب على سلطات الاحتلال ان تعترف بهذه المستشفيات عند الاقتضاء على النحو الوارد في المادة 18. وفي الظروف المشابهة، تعترف سلطات الاحتلال كذلك بموظفي المستشفيات ومركبات النقل بموجب احكام المادتين 20 و21.
لدى اعتماد وتطبيق تدابير الصحة والشروط الصحية، تراعي دولة الاحتلال الاعتبارات المعنوية والادبية لسكان الاراضي المحتلة.
المادة(57): لا يجوز لدولة الاحتلال ان تستولي على المستشفيات المدنية الا بصفة مؤقتة وفي حالات الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضى والعسكريين، وشريطة ان تتخذ التدابير المناسبة وفي الوقت الملائم لرعاية وعلاج الاشخاص الذين يعالجون فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين.
لا يجوز الاستيلاء على مهمات ومخازن المستشفيات المدنية مادامت ضرورية لاحتياجات السكان المدنيين.
المادة(58): تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لافراد طوائفهم الدينية.
وتقبل دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والادوات اللازمة لتلبية الاحتياجات الدينية وتسهل توزيعها في الاراضي المحتلة.
المادة(59): اذا كان كل سكان الاراضي المحتلة او قسم منهم تنقصهم المؤن الكافية، وجب على دولة الاحتلال ان تسمح بعمليات الاغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها.
وتتكون هذه العمليات التي يمكن ان تقوم بها دول او هيئة انسانية غير متحيزة كاللجنة الدولية للصليب الاحمر، على الاخص من رسالات الاغذية والامدادات الطبية والملابس.
وعلى جميع الدول المتعاقدة ان ترخص بمرور هذه الرسالات بحرية وان تكفل لها الحماية.
على انه يجوز للدولة التي تسمح بحرية مرور رسالات فيها الى اراض يحتلها طرف خصم في النزاع ان تفتش الرسالات وتنظم مرورها طبقاً لمواعيد وخطوط سير محددة، وان تحصل من الدولة الحامية على ضمان كاف بان هذه الرسالات مخصصة لاغاثة السكان المحتاجين وانها لن تستخدم لفائدة دولة الاحتلال.
المادة(60): لا تخلي رسالات الاغاثة باي حال دولة الاحتلال من المسئوليات التي تفرضها عليها المواد 55 و56 و59. ولا يجوز لها باي حال ان تحول رسالات الاغاثة عن الغرض المخصصة له الا في حالات الضرورة الملحة لمصلحة سكان الاراضي المحتلة وبموافقة الدولة الحامية.
المادة(61): يجري توزيع رسالات الاغاثة المشار اليها في المادة السابقة بمعاونة الدولة الحامية وتحت اشرافها. ويجوز ايضاً ان يعهد بهذا العمل باتفاق دولة الاحتلال والدولة الحامية الى دولة محايدة او الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر او الى اي هيئة انسانية غير متحيزة.
لا تحصل على هذه الرسالات اي مصاريف او ضرائب او رسوم في الاراضي المحتلة، الا اذا كانت هذه الجباية ضرورية لمصلحة اقتصاد الاقليم. وعلى دولة الاحتلال ان تسهل توزيع هذه الرسالات بسرعة.
تعمل جميع الاطراف المتعاقدة على السماح بمرور رسالات الاغاثة عبر اراضيها ونقلها مجاناً في طريقها الى الاراضي المحتلة.
المادة(62): يسمح للاشخاص المحميين الموجودين في الاراضي المحتلة بتلقي طرود الاغاثة الفردية المرسلة اليهم مع مراعاة اعتبارات الامن القهرية.
المادة(63): مع مراعاة التدابير المؤقتة والاستثنائية التي تفرضها الاعتبارات القهرية لامن دولة الاحتلال :
ا – يجوز للجمعيات الوطنية للصليب الاحمر (والهلال الاحمر والشمس والاسد الاحمرين) المعترف بها، ان تباشر الانشطة التي تتفق مع مبادئ الصليب الاحمر التي حددتها المؤتمرات الدولية للصليب الاحمر. ويجب تمكين جمعيات الاغاثة الاخرى من مباشرة انشطتها الانسانية في ظروف مماثلة،
ب- لا يجوز لدولة الاحتلال ان تقتضي اجراء اي تغيير في موظفي او تكوين هذه الجمعيات مما قد يضر بالجهود المذكورة اعلاه.
وتطبق المبادئ ذاتها على نشاط وموظفي الهيئات الخاصة التي ليس لها طابع عسكري، القائمة من قبل او التي قد تنشا لتامين وسائل المعيشة للسكان المدنيين من خلال دعم خدمات المنفعة العامة الاساسية، وتوزيع موارد الاغاثة، وتنظيم عمليات الانقاذ.
المادة(64): تبقى التشريعات الجزائية الخاصة بالاراضي المحتلة نافذة، ما لم تلغها دولة الاحتلال او تعطلها اذا كان فيها ما يهدد امنها او يمثل عقبة في تطبيق هذه الاتفاقية. ومع مراعاة الاعتبار الاخير، ولضرورة ضمان تطبيق العدالة على نحو فعال، تواصل محاكم الاراضي المحتلة عملها فيما يتعلق بجميع المخالفات المنصوص عنها في هذه التشريعات.
على انه يجوز لدولة الاحتلال اخضاع سكان الاراضي المحتلة للقوانين التي تراها لازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وتامين الادارة المنتظمة للاقليم وضمان امن دولة الاحتلال وامن افراد وممتلكات قوات او ادارة الاحتلال وكذلك المنشآت وخطوط المواصلات التي تستخدمها.
المادة(65): لا تصبح القوانين الجزائية التي تفرضها دولة الاحتلال نافذة الا بعد نشرها وابلاغها للسكان بلغتهم. ولا يكون لهذه الاحكام اثر رجعي.
المادة(66): في حالة مخالفة القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً للفقرة الثانية من المادة 64، يجوز لدولة الاحتلال ان تقدم المتهمين لمحاكمها العسكرية غير السياسية والمشكلة تشكيلاً قانونياً، شريطة ان تعقد المحاكم في البلد المحتل. ويفضل عقد محاكم الاستئناف في البلد المحتل.
المادة(67): لا تطبق المحاكم الا القوانين التي كانت سارية قبل وقوع المخالفة والتي تكون مطابقة للمبادئ القانونية العامة، وعلى الاخص المبدا الذي يقضي بان تكون العقوبة متناسبة مع الذنب. ويجب ان تضع في الاعتبار ان المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال.
المادة(68): اذا اقترف شخص محمي مخالفة يقصد بها الاضرار بدولة الاحتلال، ولكنها لا تنطوي على الاعتداء على حياة افراد قوات او ادارة الاحتلال او على سلامتهم البدنية، او على خطر جماعي كبير، او على اعتداء خطير على ممتلكات قوات او ادارة الاحتلال او على المنشآت التي تستخدمها، جاز اعتقاله او حبسه حبساً بسيطاً، على ان تكون مدة الاعتقال او الحبس متناسبة مع المخالفة التي اقترفها. وعلاوة على ذلك، يكون الاعتقال او الحبس في حالة هذه المخالفات هو الاجراء الوحيد السالب للحرية الذي يمكن اتخاذه ضد الاشخاص المحميين. ويجوز للمحاكم المبينة في المادة 66 من هذه الاتفاقية، اذا رات ذلك، ان تحول عقوبة السجن الى اعتقال للمدة نفسها.
لا يجوز ان تقضي القوانين الجزائية التي تصدرها دولة الاحتلال وفقاً للمادتين 64 و65 بعقوبة الاعدام على اشخاص محميين الا في الحالات التي يدانون فيها بالجاسوسية او اعمال التخريب الخطيرة للمنشآت العسكرية التابعة لدولة الاحتلال او بمخالفات متعمدة سببت وفاة شخص او اكثر، وبشرط ان يكون الاعدام هو عقوبة هذه الحالات بمقتضى التشريع الذي كان سارياً في الاراضي المحتلة قبل بدء الاحتلال.
لا يجوز اصدار حكم باعدام شخص محمي الا بعد توجيه نظر المحكمة بصفة خاصة الى ان المتهم ليس من رعايا دولة الاحتلال، وهو لذلك غير ملزم باي واجب للولاء نحوها.
لا يجوز باي حال اصدار حكم باعدام شخص محمي تقل سنه عن ثمانية عشر عاماً وقت اقتراف المخالفة.
المادة(69): في جميع الاحوال تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها شخص محمي متهم من اي عقوبة بالحبس يحكم بها عليه.
المادة(70): لا يجوز لدولة الاحتلال ان تقبض على الاشخاص المحميين او تحاكمهم او تدينهم بسبب افعال اقترفوها او آراء اعربوا عنها قبل الاحتلال او اثناء انقطاع مؤقت للاحتلال، باستثناء مخالفات قوانين وعادات الحرب.
لا يجوز القبض على رعايا دولة الاحتلال الذين لجاوا قبل بدء النزاع الى الاراضي المحتلة، او محاكمتهم او ادانتهم او ابعادهم عن الاراضي المحتلة، الا بسبب مخالفات اقترفوها بعد بدء الاعمال العدائية، او بسبب مخالفات للقانون العام اقترفوها قبل بدء الاعمال العدائية وتبرر تسليم المتهمين الى حكومتهم في وقت السلم طبقاً لقانون الدولة المحتلة اراضيها.
المادة(71): لا يجوز للمحاكم المختصة التابعة لدولة الاحتلال اصدار اي حكم الا اذا سبقته محاكمة قانونية.
يتم دون ابطاء ابلاغ اي متهم تحاكمه دولة الاحتلال كتابة وبلغة يفهمها بتفاصيل الاتهامات الموجهة اليه، وينظر في الدعوى باسرع ما يمكن. ويتم ابلاغ الدولة الحامية باية محاكمة تجريها دولة الاحتلال لاشخاص محميين بتهم تكون عقوبتها الاعدام او السجن لمدة سنتين او اكثر، ولها في جميع الاوقات الحصول على معلومات عن سير الاجراءات. وعلاوة على ذلك، يحق للدولة الحامية ان تحصل، بناءً على طلبها، على جميع المعلومات المتعلقة بهذه الاجراءات وباي محاكمة اخرى تقوم بها دولة الاحتلال للاشخاص المحميين.
ويبلغ الاخطار المشار اليه بالفقرة الثانية من هذه المادة للدولة الحامية فوراً، ويجب ان يصلها على اي حال قبل تاريخ اول جلسة للمحكمة بثلاثة اسابيع. ولا تبدا المحاكمة ما لم يقدم الدليل عند بدء المرافعات على ان احكام هذه المادة قد روعيت بالكامل. ويجب ان يتضمن الاخطار العناصر التالية على وجه الخصوص :
ا – بيانات هوية المتهم،
ب- مكان الاقامة او الاحتجاز،
ج – تفاصيل التهمة او التهم ((مع ذكر القوانين الجنائية التي ستجري المحاكمة بمقتضاها))،
د – اسم المحكمة التي ستنظر في الدعوى،
ه- مكان وتاريخ انعقاد الجلسة الاولى للمحاكمة.
المادة(72): اي متهم له الحق في تقديم الادلة اللازمة لدفاعه، وعلى الاخص استدعاء الشهود. وله حق الاستعانة بمحام مؤهل يختاره يستطيع زيارته بحرية وتوفر له التسهيلات اللازمة لاعداد دفاعه.
واذا لم يقدم المتهم على اختيار محام، تعين له الدولة الحامية محامياً. وفي حالة مواجهة المتهم بتهمة خطيرة وعدم وجود دولة حامية، يتعين على دولة الاحتلال ان تنتدب له محامياً شريطة موافقة المتهم.
يحق لاي متهم، الا اذا تخلى بمحض ارادته عن هذا الحق، ان يستعين بمترجم، سواء اثناء التحقيق او جلسات المحكمة. وله في اي وقت ان يعترض على المترجم او يطلب تغييره.
المادة(73): للشخص المحكوم عليه حق استخدام وسائل الاستئناف التي يقررها التشريع الذي تطبقه المحكمة. ويبلغ بكامل حقوقه في الاستئناف والمهلة المقررة لممارسة هذه الحقوق.
تطبق الاجراءات الجنائية المنصوص عنها بهذا القسم على الاستئناف بطريقة القياس. وفي حالة عدم النص في التشريع الذي تطبقه المحكمة على امكانية الاستئناف، يكون للشخص المحكوم عليه حق الطعن في الحكم والعقوبة امام السلطة المختصة في دولة الاحتلال.
المادة(74): يكون لممثلي الدولة الحامية حق حضور جلسات اي محكمة تحاكم شخصاً محمياً، الا اذا جرت المحاكمة، بصفة استثنائية، بطريقة سرية مراعاة لامن دولة الاحتلال التي يتعين عليها في هذه الحالة ان تخطر الدولة الحامية بذلك. ويرسل الى الدولة الحامية اخطار بمكان وتاريخ بدء المحاكمة.
تبلغ للدولة الحامية باسرع ما يمكن جميع الاحكام التي تصدر بتطبيق عقوبة الاعدام او السجن لمدة سنتين او اكثر مع بيان حيثياتها، ويتضمن الاخطار اشارة الى الاخطار المرسل بمقتضى المادة 71، وفي حالة الحكم بتطبيق عقوبة سالبة للحرية يبين المكان الذي تنفذ فيه العقوبة. وتحفظ الاحكام الاخرى في محاضر المحكمة ويجوز لممثلي الدولة الحامية الرجوع اليها. لا تبدا مهلة الاستئناف في حالة الحكم بالاعدام او بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين او اكثر الا بعد وصول اخطار بالحكم الى الدولة الحامية.
المادة(75): لا يحرم الاشخاص المحكوم عليهم بالاعدام باي حال من حق رفع التماس بالعفو او بارجاء العقوبة.
و لا ينفذ حكم بالاعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ استلام الدولة الحامية للاخطار المتعلق بالحكم النهائي الذي يؤيد عقوبة الاعدام، او بقرار رفض التماس العفو او ارجاء العقوبة.
يجوز خفض مهلة الستة شهور هذه في حالات معينة محددة، عندما يترتب على وجود ظروف خطيرة وحرجة تهديد منظم لامن دولة الاحتلال او قواتها المسلحة، ويجب ان تتلقى الدولة الحامية دائماً اخطاراً بخفض المهلة، وتعطى لها الفرصة دائماً لارسال ملاحظاتها في الوقت المناسب بشان احكام الاعدام هذه الى سلطات الاحتلال المختصة.
المادة(76): يحتجز الاشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم اذا ادينوا. ويفصلون اذا امكن عن بقية المحتجزين، ويخضعون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم ويناظر على الاقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل.
وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
ويكون لهم الحق ايضاً في تلقي المعاونة الروحية التي قد يحتاجون اليها.
تحجز النساء في اماكن منفصلة عن الرجال ويوكل الاشراف المباشر عليهن الى نساء.
يؤخذ في الاعتبار النظام الخاص الواجب للصغار.
للاشخاص المحميين الحق في ان يزوروهم مندوبو الدولة الحامية ومندوبو اللجنة الدولية للصليب الاحمر وفقاً لاحكام المادة 143.
وعلاوة على ذلك، يحق لهم تلقي طرد اغاثة واحد على الاقل شهرياً.
المادة(77): يسلم الاشخاص المحميون الذين اتهموا او ادانتهم المحاكم في الاراضي المحتلة، مع الملفات المتعلقة بهم، عند انتهاء الاحتلال الى سلطات الاراضي المحررة.
المادة(78): اذا رات دولة الاحتلال لاسباب امنية قهرية ان تتخذ تدابير امنية ازاء اشخاص محميين، فلها على الاكثر ان تفرض عليهم اقامة اجبارية او تعتقلهم.
تتخذ قرارات الاقامة الجبرية او الاعتقال طبقاً لاجراءات قانونية تحددها دولة الاحتلال وفقاً لاحكام هذه الاتفاقية. وتكفل هذه الاجراءات حق الاشخاص المعنيين في الاستئناف. ويبت بشان هذا الاستئناف في اقرب وقت ممكن. وفي حالة تاييد القرارات، يعاد النظر فيها بصفة دورية، واذا امكن كل ستة شهور، بواسطة جهاز مختص تشكله الدولة المذكورة.
ينتفع الاشخاص المحميون الذين تفرض عليهم الاقامة الجبرية ويضطرون بسبب ذلك الى ترك منازلهم، باحكام المادة 39 من هذه الاتفاقية دون اي قيود.
الفصل الرابع: القسم الرابع قواعد معاملة المعتقلين الفصل الاول احكام عامة
المادة(79): لا تعتقل اطراف النزاع اشخاصاً محميين الا طبقاً للمواد 41 و42 و43 و68 و78.
المادة(80): يحتفظ المدنيون بكامل اهليتهم المدنية ويمارسون الحقوق المترتبة على ذلك بقدر ما تسمح به حالة الاعتقال.
المادة(81): تلتزم اطراف النزاع التي تعتقل اشخاصاً محميين باعالتهم مجاناً وكذلك بتوفير الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية.
ولا يخصم اي شئ لسداد هذه المصاريف من مخصصات المعتقلين او رواتبهم او مستحقاتهم.
وعلى الدولة الحاجزة ان تعول الاشخاص الذين يعولهم المعتقلون اذا لم تكن لديهم وسائل معيشة كافية او كانوا غير قادرين على التكسب.
المادة(82): تجمع الدولة الحاجزة بقدر الامكان المعتقلين معاً تبعاً لجنسيتهم ولغتهم وعاداتهم. ولا يفصل المعتقلون من رعايا البلد الواحد لمجرد اختلاف لغاتهم.
يجمع افراد العائلة الواحدة، وبخاصة الوالدان والاطفال، معاً في معتقل واحد طوال مدة الاعتقال، الا في الحالات التي تقتضي فيها احتياجات العمل، او اسباب صحية او تطبيق الاحكام الواردة في الفصل التاسع من هذا القسم فصلهم بصفة مؤقتة. وللمعتقلين ان يطلبوا ان يعتقل معهم اطفالهم المتروكون دون رعاية عائلية.
ويجمع افراد العائلة الواحدة المعتقلون كلما امكن في المبنى نفسه، ويخصص لهم مكان اقامة منفصل عن بقية المعتقلين، ويجب توفير التسهيلات اللازمة لهم للمعيشة في حياة عائلية.
المادة(83): لا يجوز للدولة الحاجزة ان تقيم المعتقلات في مناطق معرضة بشكل خاص لاخطار الحرب.
تقدم الدولة الحاجزة جميع المعلومات المفيدة عن الموقع الجغرافي للمعتقلات الى الدول المعادية عن طريق الدول الحامية.
تميز معسكرات الاعتقال كلما سمحت الاعتبارات الحربية بذلك، بالحرفين ** الحرفان الاولان من عبارة Internment CampIC، اللذين يوضعان بكيفية تجعلهما واضحين بجلاء في النهار من الجو. على انه يجوز للدولة المعنية ان تتفق على اي وسيلة اخرى للتمييز. ولا يميز اي مكان آخر خلاف معسكر الاعتقال بهذه الكيفية.
المادة(84): يجب فصل المعتقلين من جهة الاقامة والادارة عن اسرى الحرب وعن الاشخاص المسلوبة حريتهم لاي سبب آخر.
المادة(85): من واجب الدولة الحاجزة ان تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان ايواء الاشخاص المحميين منذ بدء اعتقالهم في مبان او اماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة وتكفل الحماية الفعالة من قسوة المناخ وآثار الحرب. ولا يجوز باي حال وضع اماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير صحية او ان يكون مناخها ضاراً بالمعتقلين. وفي جميع الحالات التي يعتقل فيها اشخاص محميون بصورة مؤقتة في منطقة غير صحية او يكون مناخها ضاراً بالصحة، يتعين نقلهم باسرع ما تسمح به الظروف الى معتقل لا يخشى فيه من هذه المخاطر.
ويجب ان تكون المباني محمية تماماً من الرطوبة، وكافية التدفئة والاضاءة، وبخاصة بين الغسق واطفاء الانوار. ويجب ان تكون اماكن النوم كافية الاتساع والتهوية، وان يزود المعتقلون بالفراش المناسب والاغطية الكافية، مع مراعاة المناخ واعمار المعتقلين وجنسهم وحالتهم الصحية.
وتوفر للمعتقلين لاستعمالهم الخاص نهاراً وليلاً مرافق صحية مطابقة للشروط الصحية وفي حالة نظافة دائمة. ويزودون بكميات من الماء والصابون كافية لاستعمالهم اليومي ونظافتهم وغسل ملابسهم الخاصة، وتوفر لهم المرافق والتسهيلات اللازمة لهذا الغرض. كما توفر لهم المرشات ( الادشاش ) او الحمامات. ويتاح لهم الوقت اللازم للاغتسال واعمال النظافة.
وعندما تقتضي الضرورة في الحالات الاستثنائية والمؤقتة ايواء نساء معتقلات لا ينتمين الى وحدة اسرية في المعتقل نفسه الذي يعتقل فيه الرجال، يتعين بشكل ملزم تخصيص اماكن نوم منفصلة ومرافق صحية خاصة لهن.
المادة(86): تضع الدولة الحاجزة تحت تصرف المعتقلين، اياً كانت عقيدتهم، الاماكن المناسبة لاقامة شعائرهم الدينية.
المادة(87): ما لم تتوفر للمعتقلين تسهيلات اخرى مناسبة، تقام مقاصف (كنتينات) في كل معتقل، لتمكينهم من الحصول باسعار لا تزيد باي حال عن اسعار السوق المحلية على الاغذية والمستلزمات اليومية، بما فيها الصابون والتبغ، التي من شانها ان توفر لهم شعوراً متزايداً بالحياة والراحة الشخصية.
تودع ارباح المقاصف في صندوق خاص للمساعدة ينشا في كل معتقل ويدار لصالح المعتقلين الموجودين في المعتقل المعني. وللجنة المعتقلين المنصوص عنها في المادة 102 حق الاشراف على ادارة المقاصف وادارة هذا الصندوق.
وفي حالة تصفية احد المعتقلات، يحول الرصيد الدائن للصندوق الى صندوق المساعدة الخاص بمعتقل آخر يوجد به معتقلون من نفس الجنسية او، في حالة عدم وجود مثل هذا المعتقل، الى صندوق مركزي للمساعدة يدار لصالح جميع المعتقلين الذين لا يزالون خاضعين لسلطة الدولة الحاجزة. وفي حالة الافراج العام، تحفظ هذه الارباح لدى الدولة الحاجزة، ما لم يتم اتفاق يقضي بخلاف ذلك بين الدول المعنية.
المادة(88): تنشا في جميع المعتقلات المعرضة للغارات الجوية واخطار الحرب الاخرى، مخابئ مناسبة وبعدد كاف لتامين الحماية اللازمة. وفي حالات الانذار بالغارات، يسمح للمعتقلين باللجوء اليها باسرع ما يمكن، باستثناء المعتقلين الذين يشتركون في حماية اماكنهم من هذه الاخطار. وتطبق عليهم ايضاً اي اجراءات وقائية تتخذ لمصلحة السكان.
يجب ان تتخذ الاحتياطات الكافية في المعتقلات لمنع اخطار الحريق.
المادة(89): تكون الجراية الغذائية اليومية للمعتقلين كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها بحيث تكفل التوازن الصحي الطبيعي وتمنع اضطرابات النقص الغذائي، ويراعى كذلك النظام الغذائي المعتاد للمعتقلين.
تعطى للمعتقلين الوسائل التي تمكنهم من ان يعدوا لانفسهم اي اطعمة اضافية تكون في حوزتهم.
ويزودون بكميات كافية من ماء الشرب. ويرخص لهم باستعمال التبغ.
تصرف للعمال من المعتقلين اغذية اضافية تتناسب مع طبيعة العمل الذي يؤدونه.
تصرف للحوامل والمرضعات وللاطفال دون الخامسة عشرة اغذية اضافية تتناسب مع احتياجات اجسامهم.
المادة(90): توفر للمعتقلين عند القبض عليهم جميع التسهيلات للتزود بالملابس والاحذية وغيارات الملابس، وللحصول فيما بعد على هذه الاشياء عند الحاجة. واذا كان المعتقلون لا يملكون ملابس كافية ملائمة للمناخ ولا يستطيعون الحصول عليها، وجب على الدولة الحاجزة ان تزودهم بها مجاناً.
يجب الا تكون الملابس التي تصرفها الدولة الحاجزة للمعتقلين والعلامات الخارجية التي يجوز لها وضعها على ملابسهم مخزية او تعرضهم للسخرية.
يصرف للعمال زي للعمل، يشمل ملابس الوقاية المناسبة، كلما تطلبت طبيعة العمل ذلك.
المادة(91): توفر في كل معتقل عيادة مناسبة، يشرف عليها طبيب مؤهل ويحصل فيها المعتقلون على ما يحتاجونه من رعاية طبية وكذلك على نظام غذائي مناسب. وتخصص عنابر لعزل المصابين بامراض معدية او عقلية.
يعهد بحالات الولادة والمعتقلين المصابين بامراض خطيرة او الذين تستدعي حالتهم علاجاً خاصاً، او عملية جراحية او علاجاً بالمستشفى، الى اي منشاة يتوفر فيها العلاج المناسب وتقدم لهم فيها رعاية لا تقل عن الرعاية التي تقدم لعامة السكان.
ويفضل ان يقوم على علاج المعتقلين موظفون طبيون من جنسيتهم.
لا يجوز منع المعتقلين من عرض انفسهم على السلطات الطبية للفحص. وتصرف السلطات الطبية بالدولة الحاجزة لكل شخص معتقل، بناءً على طلبه، شهادة رسمية تبين فيها طبيعة مرضه او اصابته، ومدة العلاج والرعاية التي قدمت له. وترسل صورة من هذه الشهادة الى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140.
تكون معالجة المعتقلين، وكذلك تركيب اي اجهزة ضرورية للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبخاصة تركيبات الاسنان وغيرها من التركيبات، والنظارات الطبية، مجانية.
المادة(92): تجرى فحوص طبية للمعتقلين مرة واحدة على الاقل شهرياً. والغرض منها بصورة خاصة مراقبة الحالة الصحية والتغذية العامة، والنظافة، وكذلك اكتشاف الامراض المعدية، وبخاصة التدرن والامراض التناسلية والملاريا (البرداء). ويتضمن الفحص بوجه خاص مراجعة وزن كل شخص معتقل، وفحصاً بالتصوير بالاشعة مرة واحدة على الاقل سنوياً.
المادة(93): تترك الحرية التامة للمعتقلين في ممارسة عقائدهم الدينية، بما في ذلك الاشتراك في الشعائر، شريطة مراعاة تدابير النظام السارية التي وضعتها السلطات الحاجزة.
يسمح للمعتقلين من رجال الدين بممارسة شعائر دينهم بكامل الحرية بين افراد طائفتهم. ولهذا الغرض تراعي الدولة الحاجزة ان يكون توزيعهم متناسباً بين مختلف المعتقلات التي يوجد بها معتقلون يتكلمون لغتهم ويتبعون دينهم. فاذا كانوا باعداد غير كافية وجب على الدولة الحاجزة ان توفر لهم التسهيلات اللازمة، بما في ذلك وسائل الانتقال، للتحرك من معتقل الى آخر، ويسمح لهم بزيارة المعتقلين الموجودين بالمستشفيات. ويكون لرجال الدين حرية المراسلة بشان مسائل دينهم مع السلطات الدينية في البلد الذي يحتجزون فيه وبقدر الامكان مع المنظمات الدينية الدولية المختصة بدينهم. ولا تعتبر هذه المراسلات جزءاً من الحصة المذكورة في المادة 107، ولكنها تخضع لاحكام المادة 112.
وفي حالة عدم توافر المعاونة الدينية للمعتقلين من قبل رجل دين من اتباع عقيدتهم، او عدم كفاية عدد رجال الدين، فانه يجوز للسلطات الدينية المحلية من العقيدة ذاتها ان تعين، بالاتفاق مع الدولة الحاجزة احد رجال الدين من اتباع عقيدة المعتقلين، او احد رجال الدين من مذهب مشابه او احد العلمانيين المؤهلين اذا كان ذلك ممكناً من وجهة النظر الدينية. ويتمتع هذا الاخير بالتسهيلات المرتبطة بالمهمة التي يضطلع بها. وعلى الاشخاص الذين يعينون بهذه الكيفية مراعاة جميع اللوائح التي تضعها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والامن.
المادة(94): على الدولة الحاجزة ان تشجع الانشطة الذهنية والتعليمية، والترفيهية، والرياضية للمعتقلين، مع ترك الحرية لهم في الاشتراك او عدم الاشتراك فيها. وتتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل ممارستها وتوفر لهم على الاخص الاماكن المناسبة لذلك.
وتمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم او عمل دراسة جديدة. ويكفل تعليم الاطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء داخل اماكن الاعتقال او خارجها.
ويجب تمكين المعتقلين من ممارسة التمارين البدنية والاشتراك في الرياضات والالعاب في الهواء الطلق. وتخصص اماكن فضاء كافية لهذا الاستعمال في جميع المعتقلات. وتخصص اماكن خاصة لالعاب الاطفال والشباب.
المادة(95): لا يجوز للدولة الحاجزة تشغيل المعتقلين كعمال الا بناءً على رغبتهم. ويحظر في جميع الاحوال : تشغيل اي شخص محمي غير معتقل اذا كان العمل يشكل مخالفة للمادة 40 او 51 من هذه الاتفاقية، وكذلك تشغيله في اعمال مهينة او حاطة للكرامة.
للمعتقلين الحق في التخلي عن العمل في اي وقت اذا كانوا قد قضوا فيه ستة اسابيع وذلك باخطار سابق بثمانية ايام.
لا تكون هذه الاحكام عقبة امام حق الدولة الحاجزة في الزام المعتقلين من الاطباء واطباء الاسنان وغيرهم من الموظفين الطبيين بممارسة مهنتهم لمصلحة زملائهم المعتقلين، وفي تشغيل المعتقلين في اعمال ادارة وصيانة المعتقلات، وفي تكليف هؤلاء الاشخاص باعمال المطبخ او غير ذلك من الاعمال المنزلية، واخيراً في تشغيلهم في اعمال وقاية المعتقلين من الغازات الجوية او الاخطار الاخرى الناجمة من الحرب. غير انه لا يجوز اكراه اي شخص معتقل على تادية اعمال يعلن احد اطباء الادارة انه غير لائق لها بدنياً.
تتحمل الدولة الحاجزة المسئولية الكاملة عن جميع شروط العمل، والرعاية الطبية، ودفع الرواتب، والتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية. وتكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية متفقة مع التشريع الوطني والعرف السائد، ولا تكون باي حال ادنى مما يطبق على العمل المماثل في طبيعته في المنطقة نفسها. وتحدد الرواتب بطريقة منصفة بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والمعتقلين، وعند الاقتضاء مع ارباب العمل بخلاف الدولة الحاجزة، مع مراعاة التزام الدولة الحاجزة باعالة المعتقلين مجاناً وتقديم الرعاية الطبية التي تقتضيها حالتهم الصحية. ويحصل المعتقلون الذين يوظفون بصفة دائمة في الاعمال التي تنص عليها الفقرة الثالثة على رواتب مناسبة من الدولة الحاجزة، و لا تكون شروط العمل والتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ادنى مما يطبق على العمل المماثل في المنطقة نفسها.
المادة(96): يجب ان تكون كل فصيلة عمل تابعة لاحد المعتقلات. وتكون السلطات المسئولة للدولة الحاجزة مسئولة مع قائد المعتقل عن تطبيق احكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل. ويستوفي القائد بانتظام قائمة بفصائل العمل التي تتبعه ويبلغ القائمة الى مندوبي الدولة الحامية، ومندوبي اللجنة الدولية للصليب الاحمر او اي منظمات انسانية اخرى تزور المعتقلات.
المادة(97): يرخص للمعتقلين بالاحتفاظ بالاشياء والمتعلقات الخاصة بالاستعمال الشخصي. ولا يجوز سحب المبالغ النقدية والشيكات المصرفية والاوراق المالية، وما الى ذلك، وكذلك الاشياء القديمة التي يحملونها الا طبقاً للنظم المقررة. ويعطى لهم عنها ايصال مفصل.
تودع المبالغ النقدية في حساب الشخص المعتقل طبقاً لما تنص عليه المادة 98، ولا يجوز تحويلها الى عملة اخرى ما لم ينص على ذلك التشريع الساري في الاقليم الذي يعتقل فيه صاحبها، او بناءً على موافقته.
لا يجوز سحب الاشياء التي لها فوق كل شئ قيمة شخصية او عاطفية من المعتقلين.
لا يجوز ان تفتش المراة المعتقلة الا بواسطة امراة.
ترد للمعتقلين لدى الافراج عنهم او اعادتهم الى الوطن الارصدة النقدية المتبقية في حساباتهم المفتوحة بموجب المادة
98، وكذلك جميع الاشياء والمبالغ والشيكات المصرفية والاوراق المالية وما الى ذلك، التي سحبت منهم اثناء الاعتقال، باستثناء الاشياء او المقتنيات القيمة التي يتعين على الدولة الحاجزة ان تحتفظ بها طبقاً لتشريعها الساري. وفي حالة حجز اشياء خاصة باحد المعتقلين بسبب هذا التشريع، يعطى للشخص المعني شهادة مفصلة بذلك.
لا يجوز سحب المستندات العائلية او مستندات اثبات الهوية التي يحملها المعتقلون الا مقابل ايصال. ولا يجوز ان يبقى المعتقلون بدون مستندات اثبات هويتهم في اي لحظة. فاذا لم تكن لديهم مثل هذه المستندات، وجب ان تصرف لهم مستندات خاصة تصدرها السلطات الحاجزة وتستعمل كمستندات تحقيق الهوية لغاية انتهاء الاعتقال.
وللمعتقلين ان يحتفظوا معهم بمبلغ نقدي او في شكل اذون شراء ليتمكنوا من القيام بمشترياتهم.
المادة(98): يتسلم جميع المعتقلين بانتظام مخصصات للتمكن من شراء اغذية واشياء من قبيل التبغ، وادوات الزينة، وما الى ذلك. ويمكن ان تاخذ هذه المخصصات شكل حساب دائن او اذون شراء.
وعلاوة على ذلك، يجوز للمعتقلين ان يتلقوا اعانات من الدولة التي يكونون من رعاياها، او من الدول الحامية، او من اي هيئة تساعدهم، او من عائلاتهم، وكذلك ايراد ممتلكاتهم طبقاً لتشريع الدولة الحاجزة. وتكون مبالغ الاعانات التي تخصصها دولة المنشا واحدة لكل فئة من فئات المعتقلين ((العجزة، المرضى، الحوامل، الخ))، ولا يجوز ان تحددها هذه الدولة او توزعها الدولة الحاجزة على اساس ضرب من ضروب التمييز التي تحظرها المادة 27 من هذه الاتفاقية.
وتفتح الدولة الحاجزة حساباً منتظماً لكل شخص معتقل تودع فيه المخصصات المبينة في هذه المادة، والاجور التي يتقاضاها، وكذلك المبالغ التي ترسل اليه. كما تودع في حسابه ايضاً المبالغ التي سحبت منه والتي يمكنه التصرف فيها طبقاً للتشريع الساري في الاقليم الذي يوجد فيه الشخص المعتقل. وتوفر له جميع التسهيلات التي تتفق مع التشريع الساري في الاقليم المعني لارسال اعانات الى عائلته والى الاشخاص الذين يعتمدون عليه اقتصادياً وله ان يسحب من هذا الحساب المبالغ اللازمة لمصاريفه الشخصية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة. وتوفر له في جميع الاوقات تسهيلات معقولة للرجوع الى حسابه والحصول على صورة منه. ويبلغ هذا الحساب الى الدولة الحامية، بناءً على طلبها، ويلازم الشخص المعتقل في حالة نقله.
المادة(99): يوضع كل معتقل تحت سلطة ضابط او موظف مسئول يختار من القوات المسلحة النظامية او من كوادر الادارة المدنية النظامية بالدولة الحاجزة. ويكون لدى الضابط او الموظف الذي يراس المعتقل نص هذه الاتفاقية باللغة الرسمية او باحدى اللغات الرسمية لبلده، ويكون مسئولاً عن تطبيقها. ويلقن الموظفون المختصون بمراقبة المعتقل احكام الاتفاقية والتعليمات التي تهدف الى تطبيقها.
يعلن نص هذه الاتفاقية ونصوص الاتفاقات الخاصة التي تعقد وفقاً للاتفاقية داخل المعتقل بلغة يفهمها المعتقلون، او تودع هذه الصكوك لدى لجنة المعتقلين.
وتبلغ للمعتقلين اللوائح والاوامر والاعلانات والبلاغات بجميع انواعها وتعلن داخل المعتقلات بلغة يفهمونها.
وتبلغ جميع الاوامر والتنبيهات الموجهة بصورة فردية الى معتقلين بلغة يفهمونها كذلك.
المادة(100): يجب ان يتمشى النظام في المعتقلات مع مبادئ الانسانية، والا يتضمن باي حال لوائح تفرض على المعتقلين اجهاداً بدنياً خطيراً على صحتهم او ازعاجاً بدنياً او معنوياً. يحظر الوشم او وضع علامات او اشارات بدنية للتمييز.
وتحظر على وجه الخصوص اطالة الوقوف او النداءات، والتمارين البدنية العقابية، وتداريب المناورات العسكرية وخفض جرايات الاغذية.
المادة(101): للمعتقلين الحق في تقديم التماساتهم الى السلطة التي يخضعون لها بشان نظام الاعتقال.
ولهم حق مطلق ايضاً في ان يلجاوا الى ممثلي الدولة الحامية، سواء عن طريق لجنة المعتقلين او مباشرة، بغرض تنبيههم الى النقاط التي لهم شكوى بشانها فيما يتعلق بنظام الاعتقال.
ويجب ان تحول هذه الالتماسات والشكاوى بصورة عاجلة دون اي تحوير.
و لا يجوز ان تترتب عليها اية عقوبة حتى اذا اعتبر انها بدون اساس.
وللجنة المعتقلين ان ترسل الى ممثلي الدولة الحامية تقارير دورية عن الحالة في المعتقلات وعن احتياجات المعتقلين.
المادة(102): في كل معتقل، ينتخب المعتقلون بحرية كل ستة شهور، بالاقتراع السري اعضاء لجنة تمثلهم لدى سلطات الدولة الحاجزة والدول الحامية واللجنة الدولية للصليب الاحمر وجميع الهيئات الاخرى التي تساعدهم. ويجوز اعادة انتخاب اعضاء هذه اللجنة.
يباشر المعتقلون المنتخبون مهامهم بعد موافقة السلطة الحاجزة على انتخابهم . ويتم ابلاغ الدول الحامية المعنية بالاسباب في حالة الرفض او الاعفاء من المهمة.
المادة(103): يجب ان تسهم لجنة المعتقلين في رعاية المعتقلين بدنياً ومعنوياً وفكرياً.
وبصفة خاصة، في حالة ما اذا قرر المعتقلون وضع نظام للمساعدة المتبادلة، يكون هذا التنظيم من اختصاص لجنة المعتقلين، الى جانب المهام الخاصة التي توكل اليها بموجب الاحكام الاخرى في هذه الاتفاقية.
المادة(104): لا يجبر اعضاء لجنة المعتقلين على تادية عمل آخر، اذا كان ذلك يزيد من صعوبة اداء مهامهم.
يجوز لاعضاء اللجان ان يعينوا المساعدين اللازمين لهم من بين المعتقلين. وتوفر لهم جميع التسهيلات، وبخاصة حرية الانتقال بالقدر اللازم لتنفيذ مهامهم (زيارة فصائل العمل، استلام الامدادات، الخ).
وتقدم جميع التسهيلات كذلك لاعضاء اللجان للاتصال بالبريد او بالبرق مع السلطات الحاجزة، ومع الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الاحمر ومندوبيها، وكذلك مع الهيئات التي تعاون المعتقلين. وتوفر لاعضاء اللجان الموجودين في الفصائل تسهيلات مماثلة للاتصال مع لجنتهم في المعتقل الرئيسي. ولا يوضع حد لعدد هذه المراسلات، ولا تعتبر جزءاً من الحصة المبينة في المادة 107.
لا يجوز نقل اي عضو في لجنة المعتقلين دون ان يعطى له الوقت المعقول اللازم لاطلاع خليفته على سير الامور.
المادة(105): على الدولة الحاجزة ان تقوم بمجرد اعتقال اشخاص محميين بابلاغهم وابلاغ الدولة التي هم من رعاياها والدولة الحامية لهم بالتدابير المقررة لتنفيذ احكام هذا الفصل، وتبلغهم كذلك باي تعديلات تطرا على هذه التدابير.
المادة(106): يسمح لكل شخص معتقل، بمجرد اعتقاله او خلال اسبوع واحد على الاكثر من وصوله الى احد المعتقلات، وكذلك في حالة مرضه او نقله الى معتقل آخر او مستشفى، بان يرسل الى عائلته مباشرة من جهة، ومن جهة اخرى الى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140، بطاقة اعتقال مماثلة ان امكن للنموذج الملحق بهذه الاتفاقية، لاخطارها عن اعتقاله وعنوانه وحالته الصحية. وترسل هذه البطاقات باسرع ما يمكن ولا يجوز تعطيلها باي حال.
المادة(107): يسمح للمعتقلين بارسال وتلقي الرسائل والبطاقات. واذا رات الدولة الحاجزة من الضروري تحديد عدد الرسائل والبطاقات التي يرسلها كل شخص معتقل، وجب الا يقل هذا العدد عن رسالتين واربع بطاقات شهرياً، تكون مطابقة بقدر الامكان للنماذج الملحقة بهذه الاتفاقية. واذا كان لابد من تحديد عدد المراسلات الموجهة الى المعتقلين، وجب الا يقرر ذلك الا دولة المنشا، ربما بناءً على طلب الدولة الحاجزة. ويجب ان ترسل هذه الرسائل والبطاقات في وقت معقول، ولا يجوز تاخيرها او حجزها لدواع تاديبية.
يسمح للمعتقلين الذين لم تصلهم اخبار عائلاتهم من مدة طويلة او الذين يتعذر عليهم تلقي اخبار منها او ارسال اخبارهم اليها بالطريق العادي، والذين يبعدون عن عائلاتهم بمسافات شاسعة، بارسال برقيات تسدد رسومها من المبالغ التي تحت تصرفهم. وينتفعون ايضاً بهذا الاجراء في الحالات التي تعتبر عاجلة.
وكقاعدة عامة، تحرر مراسلات المعتقلين بلغتهم الاصلية. ويجوز لاطراف النزاع ان تسمح بالمراسلات بلغات اخرى.
المادة(108): يسمح للمعتقلين ان يتلقوا بالبريد او باي وسيلة اخرى، الطرود الفردية او الرسالات الجماعية التي تحتوي بصفة خاصة الاغذية والملابس والادوية وكذلك الكتب والادوات اللازمة لتلبية احتياجاتهم الدينية او الدراسية او الترفيهية. ولا تخلي مثل هذه الرسالات الدولة الحاجزة باي حال من الالتزامات التي تقع عليها بموجب هذه الاتفاقية.
وفي الحالات التي يتعين فيها لاسباب عسكرية تقييد كمية هذه الرسالات، يلزم ابلاغ ذلك على النحو الواجب الى الدولة الحامية، واللجنة الدولية للصليب الاحمر، والى جميع الهيئات الاخرى التي تساعد المعتقلين والتي ترسل هذه الطرود.
وتكون اساليب ارسال الطرود الفردية او الجماعية، اذا دعت الضرورة، موضع اتفاقات خاصة بين الدول المعنية التي لا يجوز لها باي حال ان تؤخر وصول طرود الاغاثة الى المعتقلين. ويجب الا تتضمن طرود الاغذية والملابس اي كتب، وعموماً، ترسل امدادات الاغاثة الطبية في طرود جماعية.
المادة(109): في حالة عدم وجود اتفاقات خاصة بين اطراف النزاع عن اساليب استلام وتوزيع طرود الاغاثة الجماعية، تطبق اللائحة المتعلقة برسالات الاغاثة الجماعية، الملحقة بهذه الاتفاقية.
لا يجوز ان تقيد الاتفاقات الخاصة المبينة اعلاه باي حال حق لجان المعتقلين في الاستيلاء على رسالات الاغاثة الجماعية الموجهة الى المعتقلين، وتوزيعها والتصرف فيها لمصلحة الاشخاص الموجهة اليهم.
كما لا تقيد هذه الاتفاقات حق ممثلي الدولة الحامية، وممثلي اللجنة الدولية للصليب الاحمر او اي هيئة اخرى تساعد المعتقلين، والتي ترسل هذه الطرود الجماعية، في مراقبة توزيعها على الاشخاص الموجهة اليهم.
المادة(110): تعفى جميع طرود الاغاثة المرسلة الى المعتقلين من جميع رسوم الاستيراد والجمارك وغيرها.
تعفى جميع الرسالات، بما فيها طرود الاغاثة بالبريد والحوالات المالية، الواردة من بلدان اخرى، والموجهة الى المعتقلين او التي يرسلها المعتقلون بالبريد، سواء مباشرة او عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 136 والوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 140، من جميع رسوم البريد، سواء في بلدان المنشا وبلدان الوصول، او في البلدان المتوسطة. ولهذا الغرض، بوجه خاص، يوسع نطاق الاعفاءات المنصوص عنها في الاتفاقية البريدية العالمية لعام 1947 وفي ترتيبات الاتحاد البريدي العالمي لصالح المدنيين من الجنسيات المعادية المحتجزين في معسكرات او سجون مدنية، ليشمل الاشخاص المحميين الآخرين المعتقلين الذين ينطبق عليهم نظام هذه الاتفاقية. وتلتزم البلدان غير المشتركة في هذه الترتيبات بمنح الاعفاءات المذكورة في الظروف نفسها.
تقع مصاريف نقل طرود الاغاثة المرسلة الى المعتقلين، التي لا يمكن نقلها بالبريد بسبب وزنها او لاي سبب آخر، على عاتق الدولة الحاجزة في جميع الاراضي التي تخضع لسلطتها. وتتحمل الدول الاخرى الاطراف في الاتفاقية مصاريف النقل في اراضي كل منها.
وتقع مصاريف نقل هذه الطرود، التي لا تغطى طبقاً لاحكام الفقرة السابقة، على عاتق الجهة المرسلة.
تعمل الاطراف السامية المتعاقدة على ان تخفض بقدر الامكان الرسوم التي تحصل على البرقيات التي يرسلها المعتقلون او توجه اليهم.
المادة(111): في الحالات التي تحول فيها العمليات الحربية دون تنفيذ الدول المعنية للالتزام الذي يقع عليها من حيث تامين نقل الطرود المنصوص عنها في المواد 106 و107 و108 و113، يجوز للدول الحامية المعنية، واللجنة الدولية للصليب الاحمر او اي هيئة اخرى توافق عليها اطراف النزاع، تامين نقل هذه الطرود بالوسائل المناسبة ((السكك الحديدية، والشاحنات، والسفن، والطائرات، وما الى ذلك)). ولهذا الغرض، تعمل الاطراف السامية المتعاقدة على تدبير وسائل النقل هذه والسماح بمرورها، على الاخص بمنحها تصاريح المرور اللازمة.
ويجوز استخدام وسائل النقل هذه ايضاً في نقل ما يلي :
ا – المراسلات، والقوائم والتقارير المتبادلة بين الوكالة المركزية للاستعلامات المنصوص عنها في المادة 140 والمكاتب الوطنية المنصوص عنها في المادة 136،
ب- المراسلات والتقارير المتعلقة بالمعتقلين، التي تتبادلها الدول الحامية، واللجنة الدولية للصليب الاحمر او اي هيئة اخرى تساعد المعتقلين، اما مع مندوبيها او مع اطراف النزاع.
و لا تقيد هذه الاحكام باي حال حق اي طرف في النزاع في ان ينظم، اذا فضل ذلك، وسائل نقل اخرى وان يعطي تصاريح مرور بالشروط التي يمكن الاتفاق عليها.
وتوزع المصاريف المترتبة على استخدام وسائل النقل هذه بالتناسب حسب حجم الطرود على اطراف النزاع التي يفيد رعاياها من هذه الخدمات.
المادة(112): يجب اجراء المراقبة البريدية على المراسلات الموجهة الى المعتقلين او التي يرسلونها باسرع ما يمكن.
ويجب الا يجرى فحص الطرود الموجهة الى المعتقلين في ظروف تعرض محتوياتها من الاغذية للتلف. ويجرى الفحص في حضور المرسل اليه او زميل له مفوض منه. ولا يجوز تاخير تسليم الطرود الفردية او الجماعية للمعتقلين بحجة صعوبات المراقبة.
ولا يكون اي حظر للمراسلات تفرضه اطراف النزاع لاسباب عسكرية او سياسية الا بصورة مؤقتة ولاقصر مدة ممكنة.
المادة(113): تقدم الدول الحاجزة جميع التسهيلات المعقولة لنقل الوصايا او رسائل التوكيل او اي مستندات اخرى توجه الى المعتقلين او تصدر عنهم، وذلك عن طريق الدول الحامية او الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140 او باي وسائل اخرى متاحة.
وفي جميع الحالات، تسهل الدول الحاجزة للمعتقلين اصدار هذه المستندات والتصديق عليها بالطرق القانونية، وتسمح لهم بوجه خاص استشارة محام.
المادة(114): تقدم الدولة الحاجزة للمعتقلين جميع التسهيلات التي تتفق مع نظام الاعتقال والتشريع الساري ليتمكنوا من ادارة اموالهم. ولهذا الغرض يجوز لها ان تصرح لهم بالخروج من المعتقل، في الحالات العاجلة، اذا سمحت الظروف بذلك.
المادة(115): في جميع الحالات التي يكون فيها احد المعتقلين طرفاً في دعوى امام اي محكمة كانت، يتعين على الدولة الحاجزة بناءً على طلب الشخص المعتقل ان تخطر المحكمة باعتقاله، وعليها ان تتحقق، في نطاق الحدود القانونية، من ان جميع التدابير اللازمة قد اتخذت بحيث لا يلحق به اي ضرر بسبب اعتقاله فيما يتعلق باعداد وسير دعواه او بتنفيذ اي حكم تصدره المحكمة.
المادة(116): يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الاخص اقاربه، على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر.
ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة، وبخاصة في حالة وفاة احد الاقارب او مرضه بمرض خطير.
المادة(117): مع مراعاة احكام هذا الفصل، تظل تطبق على المعتقلين الذين يقترفون مخالفات اثناء الاعتقال التشريعات السارية في الاراضي التي يوجدون بها.
اذا كانت القوانين او اللوائح او الاوامر العامة تنص على اعمال تستوجب العقوبة اذا اقترفها المعتقلون بينما لا تستوجب عقوبة اذا اقترفها اشخاص غير معتقلين ، وجب الا يترتب على هذه الاعمال الا عقوبات تاديبية.
لا يعاقب شخص معتقل الا مرة واحدة عن العمل الواحد او التهمة الواحدة.
المادة(118): تراعي المحاكم او السلطات بقدر الاستطاعة عن اصدار الاحكام ان المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة. ولها ان تخفف العقوبة المقدرة للمخالفة المتهم بها الشخص المعتقل، ولهذا الغرض فهي غير ملزمة بتطبيق الحد الادنى للعقوبة.
يحظر السجن في مبان لا يتخللها ضوء النهار، وبصورة عامة اي شكل كان من اشكال القسوة.
لا يجوز معاملة المعتقلين المعاقبين معاملة تختلف عن بقية المعتقلين بعد تنفيذ العقوبة التي حكم عليهم بها تاديبياً او قضائياً.
تخصم مدة الحبس الاحتياطي التي يقضيها الشخص المعتقل من اي عقوبة سالبة للحرية يحكم عليه بها تاديبياً او قضائياً.
يتعين اخطار لجان المعتقلين بجميع الاجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الذين تمثلهم، ونتائج هذه الاجراءات.
المادة(119): العقوبات التاديبية التي تطبق على المعتقلين تكون كالآتي :
1- غرامة تصل الى 50 بالمائة من الراتب المنصوص عنه في المادة 95، وذلك خلال فترة لا تزيد على ثلاثين يوماً،
2- وقف المزايا الممنوحة بصفة اضافية على المعاملة المنصوص عنها في هذه الاتفاقية،
3- اعمال مرهقة لمدة لا تزيد على ساعتين يومياً تنفذ بغرض صيانة المعتقل،
4- الحبس.
لا تكون العقوبة التاديبية باي حال بعيدة عن الانسانية، او وحشية، او خطرة على صحة المعتقلين. ويجب ان يراعى فيها سنهم وجنسهم وحالتهم الصحية.
و لا تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقاً على حد اقصى غايته ثلاثون يوماً متوالية، حتى لو كان الشخص المعتقل مسئولاً عند النظر في حالته عن عدة مخالفات تاديبية، سواء كانت هذه المخالفات مترابطة ام لا.
المادة(120): لا تطبق على المعتقلين الذين يعاد القبض عليهم بعد هروبهم او اثناء محاولتهم الهروب الا عقوبة تاديبية فيما يتعلق بهذا الذنب حتى لو عاودوا ذلك.
واستثناء للفقرة الثالثة من المادة 118، يجوز فرض مراقبة خاصة على المعتقلين الذين عوقبوا بسبب الهروب او محاولة الهروب، بشرط الا يكون لهذه المراقبة تاثير ضار على حالتهم الصحية، وان تجرى في احد المعتقلات، والا يترتب عليها الغاء اي ضمانات تمنحها لهم هذه الاتفاقية.
لا يعرض المعتقلون الذين عاونوا في هروب او في محاولة هروب الا لعقوبة تاديبية عن هذا الفعل.
المادة(121): لا يعتبر الهروب او محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار، ظرفاً مشدداً، في الحالات التي يحاكم فيها الشخص المعتقل بسبب مخالفات اقترفها اثناء الهروب.
يتعين على اطراف النزاع ان تتحقق من ان السلطات المختصة تستعمل الرافة عند تقرير ما اذا يجب ان تكون عقوبة المخالفة المقترفة تاديبية او قضائية، وعلى الاخص فيما يتعلق بالافعال المرتبطة بالهروب او محاولة الهروب.
المادة(122): يجري التحقيق فوراً في الافعال التي تمثل مخالفة للنظام. ويكون الوضع كذلك بالنسبة للهروب او محاولة الهروب، ويسلم الشخص المعتقل الذي يعاد القبض عليه الى السلطات المختصة باسرع ما يمكن.
وبالنسبة لجميع المعتقلين، تخفض مدة الحبس الاحتياطي في حالة المخالفة التاديبية لتكون اقل ما يمكن، ولا تتجاوز اربعة عشر يوماً، وتخصم في جميع الحالات من العقوبة السالبة للحرية التي يحكم بها عليهم.
تطبق احكام المادتين 124 و125 على المعتقلين الذين يكونون في الحبس الاحتياطي لاقتراف مخالفة تاديبية.
المادة(123): مع عدم المساس باختصاص المحاكم والسلطات العليا، لا تصدر اوامر بعقوبات تاديبية الا من قائد المعتقل، او ضابط او موظف مسئول يفوضه سلطاته التاديبية.
يبلغ المعتقل المتهم بدقة قبل صدور اي حكم تاديبي ضده بالافعال المتهم بها. ويسمح له بتبرير تصرفه، وبالدفاع عن نفسه، وباستدعاء شهود، والاستعانة عند الحاجة بخدمات مترجم مؤهل. ويعلن الحكم في حضور المتهم واحد اعضاء لجنة المعتقلين.
ويجب الا تزيد المدة التي تنقضي من وقت صدور الحكم التاديبي الى تنفيذه على شهر واحد.
واذا حكم بعقوبة تاديبية جديدة على شخص معتقل، وجب انقضاء مهلة لا تقل عن ثلاثة ايام بين تنفيذ العقوبتين اذا كانت مدة احداهما عشرة ايام او اكثر.
ويحتفظ قائد المعتقل بسجل العقوبات التاديبية الصادرة يوضع تحت تصرف ممثلي الدولة الحامية.
المادة(124): لا يجوز، باي حال، نقل المعتقلين الى مؤسسات اصلاحية ((سجون، اصلاحيات، ليمانات، الخ))، لقضاء عقوبة تاديبية فيها.
يجب ان تستوفي المباني التي تنفذ فيها العقوبات التاديبية الشروط الصحية، وتكون مزودة على الاخص بمستلزمات كافية للنوم، وتوفر للمعتقلين امكانية المحافظة على نظافتهم.
تحجز النساء المعتقلات اللائي يقضين عقوبة تاديبية في اماكن منفصلة عن اماكن الرجال، ويوكل الاشراف المباشر عليهن الى نساء.
المادة(125): يسمح للمعتقلين المحكوم عليهم بعقوبات تاديبية بالتريض وبالبقاء في الهواء الطلق لمدة ساعتين على الاقل يومياً.
ويسمح لهم، بناءً على طلبهم، بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتوفر لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويصير نقلهم عند الاقتضاء الى عيادة المعتقل او مستشفى.
ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وارسال وتلقي الرسائل. غير انه يجوز عدم تسليمهم الطرود والحوالات المالية الا بعد انتهاء العقوبة، ويعهد بها حتى ذلك الحين الى لجنة المعتقلين التي تقوم بتسليم الاغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود الى عيادة المعتقل.
لا يجوز حرمان اي شخص معتقل محكوم عليه بعقوبة تاديبية من الانتفاع باحكام المادتين 107 و143.
المادة(126): تطبق المواد من 71 الى 76 بالقياس على الاجراءات القضائية التي تتخذ ضد المعتقلين الموجودين في الاراضي الوطنية للدولة الحاجزة.
المادة(127): يجري نقل المعتقلين بكيفية انسانية. وكقاعدة عامة يجري النقل بطريق السكك الحديدية او بوسائل النقل الاخرى وفي ظروف تعادل على الاقل الظروف التي تطبق على قوات الدولة الحاجزة في انتقالاتها. واذا كان لابد من الانتقال بصفة استثنائية سيراً على الاقدام، وجب الا يحدث ذلك الا اذا كانت تسمح به حالة المعتقلين البدنية، والا يفرض عليهم ارهاقاً زائداً.
تزود الدولة الحاجزة المعتقلين اثناء النقل بماء الشرب والطعام بنوعية وتنوع وكميات تكفي للمحافظة على صحتهم في حالة جيدة، وبما يلزم من ملابس وملاجئ ورعاية طبية. وعليها ان تتخذ جميع الاحتياطات المناسبة لتامين سلامتهم اثناء النقل وان تعد قبل نقلهم قائمة كاملة باسماء المعتقلين المنقولين.
لا ينقل المعتقلون المرضى او الجرحى او العجزة وكذلك حالات الولادة مادامت الرحلة تعرض صحتهم للخطر، الا اذا كانت سلامتهم تحتم النقل.
اذا اقتربت جبهة القتال من احد المعتقلات، وجب الا ينقل المعتقلون الموجودون فيه الا اذا امكن نقلهم في ظروف امن كافية، او اذا كانوا يتعرضون في حالة بقائهم لخطر اكبر مما يتعرضون له في حالة النقل.
على الدولة الحاجزة ان تاخذ عند تقرير نقل المعتقلين مصالحهم في الاعتبار، على الاخص بهدف عدم زيادة صعوبات اعادتهم الى الوطن او عودتهم الى منازلهم.
المادة(128): في حالة النقل، يخطر المعتقلون رسمياً بانتقالهم وبعنوانهم البريدي الجديد، ويبلغ لهم هذا الاخطار قبل النقل بوقت كاف ليتمكنوا من حزم امتعتهم وابلاغ عائلاتهم.
ويسمح لهم بحمل متعلقاتهم الشخصية، ومراسلاتهم والطرود التي وصلتهم، ويجوز خفض وزن هذه الامتعة اذا اقتضت ذلك ظروف النقل، ولكنه لا يخفض باي حال عن خمسة وعشرين كيلو غراماً لكل شخص معتقل.
وتحول اليهم دون ابطاء المراسلات والطرود المرسلة على عنوان معتقلهم السابق.
يتخذ قائد المعتقل بالاتفاق مع لجنة المعتقلين التدابير اللازمة لنقل مهمات المعتقلين المشتركة والامتعة التي لم يمكنهم حملها معهم بسبب تحديد تم فرضه وفقاً للفقرة الثانية من هذه المادة.
المادة(129): يجوز للمعتقلين تسليم وصاياهم للسلطات المسئولة التي تكفل حفظها. وفي حالة وفاة احد المعتقلين ترسل وصيته دون تاخير الى الشخص الذي يكون قد عينه.
تثبت وفاة اي معتقل باقرار من طبيب، وتحرر شهادة وفاة تبين بها اسباب الوفاة والظروف التي حصلت فيها.
تحرر شهادة رسمية بالوفاة، تسجل على النحو الواجب طبقاً للاجراءات المعمول بها في الاراضي التي يوجد بها المعتقل، وترسل صورة موثقة منها الى الدولة الحامية دون تاخير وكذلك الى الوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140.
المادة(130): على السلطات الحاجزة ان تتحقق من ان المعتقلين الذين يتوفون اثناء الاعتقال يدفنون باحترام، واذا امكن طبقاً لشعائر دينهم، وان مقابرهم تحترم، وتصان بشكل مناسب، وتميز بطريقة تمكن من الاستدلال عليها دائماً.
يدفن المعتقلون المتوفون في مقابر فردية، الا اذا اقتضت ظروف قهرية استخدام مقابر جماعية. ولا يجوز حرق الجثث الا لاسباب صحية حتمية او اذا اقتضى دين المتوفي ذلك او تنفيذاً لرغبته الصريحة. وفي حالة الحرق يبين ذلك مع ذكر الاسباب التي دعت اليه في شهادة وفاة الشخص المعتقل. وتحتفظ السلطات الحاجزة بالرماد، وترسله باسرع ما يمكن الى اقارب المتوفى اذا طلبوا ذلك.
وبمجرد ان تسمح الظروف، وبحد اقصى لدى انتهاء الاعمال العدائية، تقدم الدولة الحاجزة، عن طريق مكاتب الاستعلامات المنصوص عنها في المادة 136، الى الدول التي يتبعها المعتقلون المتوفون، قوائم تبين المقابر التي دفنوا فيها. وتوضح هذه القوائم جميع التفاصيل اللازمة للتحقق من هوية المعتقلين المتوفين ومواقع المقابر بدقة.
المادة(131): تجري الدولة الحاجزة تحقيقاً عاجلاً بشان اي وفاة او اصابة خطيرة تقع لشخص معتقل او يشتبه في وقوعها بفعل حارس او شخص معتقل آخر او اي شخص آخر، وكذلك كل وفاة لا يعرف سببها.
ويرسل اخطار عن هذا الموضوع فوراً الى الدولة الحامية. وتؤخذ اقوال الشهود، ويحرر تقرير يتضمن هذه الاقوال ويرسل الى الدولة الحامية.
اذا اثبت التحقيق ادانة شخص او اكثر، تتخذ الدولة الحاجزة جميع الاجراءات القضائية لمحاكمة المسئول او المسئولين.
المادة(132): تفرج الدولة الحاجزة عن اي شخص معتقل بمجرد زوال الاسباب التي اقتضت اعتقاله.
وعلاوة على ذلك، تعمل اطراف النزاع اثناء قيام الاعمال العدائية على عقد اتفاقات للافراج عن فئات معينة من المعتقلين او اعادتهم الى الوطن، او عودتهم الى منازلهم او ايوائهم في بلد محايد، وبخاصة الاطفال، والحوامل، وامهات الرضع والاطفال صغار السن، والجرحى والمرضى، او المعتقلين الذين قضوا في الاعتقال مدة طويلة.
المادة(133): ينتهي الاعتقال باسرع ما يمكن بعد انتهاء الاعمال العدائية.
على انه يجوز احتجاز المعتقلين الموجودين في اراضي احد اطراف النزاع، الذين ينتظر اتخاذ اجراءات جنائية ضدهم بسبب مخالفات لا تستوجب عقوبات تاديبية على وجه التخصيص، حتى تنتهي المحاكمة، او عند الاقتضاء حتى انتهاء العقوبة. ويطبق الاجراء نفسه على المعتقلين الذين حكم عليهم بعقوبة سالبة للحرية.
تشكل، بالاتفاق بين الدولة الحاجزة والدولة المعنية، لجان للبحث عن المعتقلين المفقودين بعد انتهاء الاعمال العدائية او الاحتلال.
المادة(134): على الاطراف السامية المتعاقدة ان تعمل عند انتهاء الاعمال العدائية او الاحتلال على تامين عودة جميع المعتقلين الى آخر محل اقامة لهم او تسهيل عودتهم الى اوطانهم.
المادة(135): تتحمل الدولة الحاجزة نفقات عودة المعتقلين الذين افرج عنهم الى الاماكن التي كانوا يقيمون فيها وقت اعتقالهم، او النفقات اللازمة لاتمام رحلتهم او عودتهم الى نقطة الرحيل اذا كانت قد اعتقلتهم اثناء سفرهم او في عرض البحر.
وفي حالة رفض الدولة الحاجزة التصريح لشخص معتقل افرج عنه بالاقامة في اراضيها بعد ان كان مقيماً بها قبلاً اقامة قانونية، فانه يتعين عليها ان تتحمل نفقات عودته الى وطنه. على انه اذا فضل الشخص المعتقل العودة الى بلده تحت مسئوليته الخاصة، او اطاعة الحكومة الدولة التي يدين لها بالولاء، فان الدولة الحاجزة لا تلتزم بدفع هذه النفقات بعد مغادرته حدودها، ولا تلتزم الدولة الحاجزة بدفع نفقات الاعادة الى الوطن للمعتقل الذي كان قد اعتقل بناءً على طلبه.
في حالة نقل المعتقلين وفقاً للمادة 45، تتفق الدولة التي تنقلهم والدولة التي تستضيفهم على حصة كل منهما في النفقات.
ولا تخل الاحكام المذكورة بالترتيبات الخاصة التي يجوز عقدها بين اطراف النزاع بشان تبادل رعاياها الذين في قبضة طرف خصم واعادتهم الى اوطانهم.
الفصل الخامس: مكاتب الاستعلامات والوكالة المركزية للاستعلامات
المادة(136): منذ بدء اي نزاع، وفي جميع حالات الاحتلال، ينشئ كل طرف من اطراف النزاع مكتباً رسمياً للاستعلامات يتلقى وينقل المعلومات المتعلقة بالاشخاص المحميين الذين يوجدون تحت سلطته.
وفي اقرب وقت ممكن، ينقل كل طرف في النزاع الى هذا المكتب معلومات عن التدابير التي اتخذها هذا الطرف ضد اي شخص محمي قبض عليه، او فرضت عليه اقامة جبرية او اعتقل منذ اكثر من اسبوعين. وعليه، علاوة على ذلك، ان يكلف ادارته المختلفة المعنية بسرعة ابلاغ المكتب المذكور بالمعلومات المتعلقة بالتغيرات التي تطرا على حالة هؤلاء الاشخاص المحميين، من قبيل النقل، او الافراج، او الاعادة للوطن، او الهروب، او العلاج بالمستشفى، او الولادة، او الوفاة.
المادة(137): يتولى المكتب الوطني للاستعلامات على وجه الاستعجال، وباسرع الوسائل، وعن طريق الدول الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 140 من جهة اخرى، نقل المعلومات المتعلقة بالاشخاص المحميين الى الدولة التي يكون الاشخاص المذكورون من رعاياها او الدولة التي كانوا يقيمون في اراضيها. وترد المكاتب ايضاً على جميع الاستفسارات التي توجه اليها بشان الاشخاص المحميين.
وتنقل مكاتب الاستعلامات المعلومات المتعلقة بالشخص المحمي، باستثناء الحالات التي قد يلحق فيها نقل المعلومات الضرر بالشخص المعني او بعائلته. وحتى في هذه الحالة، فانه لا يجوز منع المعلومات عن الوكالة المركزية التي تتخذ الاحتياطات اللازمة المبينة في المادة 140 بعد تنبيهها الى الظروف.
يصدق على جميع الاتصالات المكتوبة الصادرة عن اي مكتب بتوقيع او بخاتم المكتب.
المادة(138): تكون المعلومات التي يتلقاها المكتب الوطني للاستعلامات وينقلها ذات طابع يسمح بتعيين هوية الشخص المحمي بدقة وبابلاغ عائلته بسرعة.
وتتضمن على الاقل بالنسبة لكل شخص : لقبه واسمه الاول، ومحل وتاريخ ميلاده بالكامل، وجنسيته، وآخر محل اقامة له، والعلامات المميزة له، واسم والده ولقب والدته، وتاريخ وطبيعة الاجراء الذي اتخذ ازاءه، والمكان الذي اتخذ فيه هذا الاجراء، والعنوان الذي يمكن توجيه مراسلاته عليه، وكذلك اسم وعنوان الشخص الذي يتعين ابلاغه المعلومات.
وبالمثل، تنقل بصورة منتظمة، وان امكن اسبوعياً، معلومات عن الحالة الصحية للمعتقلين المرضى او الجرحى من ذوى الحالات الخطيرة.
المادة(139): يتولى المكتب الوطني للاستعلامات كذلك استلام جميع المتعلقات الشخصية ذات القيمة التي يتركها الاشخاص المحميون المبينون في المادة 136، على الاخص عند الاعادة الى الوطن، او الافراج او الهروب او الوفاة، وينقل هذه المعلومات الى المعنيين اما مباشرة او، اذا لزم الامر، عن طريق الوكالة المركزية. وترسل هذه الاشياء في طرود مختومة بخاتم المكتب، وترفق بهذه الطرود بيانات توضح بدقة هوية الاشخاص الذين تخصهم هذه الاشياء وبيان كامل بمحتويات كل طرد. ويحتفظ بسجلات تفصيلية عن استلام وارسال جميع الاشياء القيمة من هذا النوع.
المادة(140): تنشا في بلد محايد وكالة مركزية للاستعلام عن الاشخاص المحميين، وبخاصة بشان المعتقلين. وتقترح اللجنة الدولية للصليب الاحمر على الدول المعنية، اذا رات ذلك، تنظيم هذه الوكالة التي يمكن ان تكون مماثلة للوكالة المنصوص عنها بالمادة 123 من اتفاقية جنيف بشان معاملة اسرى الحرب المؤرخة في 12 آب/ اغسطس 1949.
وتتولى هذه الوكالة تجميع كافة المعلومات ذات الطابع المنصوص عنه في المادة 136، والتي تتمكن من الحصول عليها من خلال القنوات الرسمية او الخاصة، وتنقلها باسرع ما يمكن الى بلد منشا او اقامة الاشخاص المعنيين، الا في الحالات التي قد يؤدى فيها هذا النقل الى الحاق الضرر بالاشخاص الذين تتعلق بهم هذه المعلومات او الى الاضرار بعائلاتهم. وعلى اطراف النزاع ان تقدم للوكالة جميع التسهيلات المعقولة لتتمكن من القيام بنقل المعلومات.
والاطراف السامية المتعاقدة، وبخاصة الاطراف التي ينتفع رعاياها بخدمات الوكالة المركزية، مدعوة الى تقديم الدعم المالي الذي تحتاج اليه الوكالة.
وينبغي الا تفسر الاحكام المتقدمة على انها تقيد النشاط الانساني للجنة الدولية للصليب الاحمر وجمعيات الاغاثة المشار اليها في المادة 142.
المادة(141): تتمتع المكاتب الوطنية للاستعلامات بالاعفاء من الرسوم البريدية جميعها، وكذلك بالاعفاءات المنصوص عنها بالمادة 110، وبقدر الامكان بالاعفاء من رسوم البرق او على الاقل بتخفيضات كبيرة في هذه الرسوم.
الباب الرابع: تنفيذ الاتفاقية
الفصل الأول: احكام عامة
المادة(142): مع مراعاة التدابير التي تراها الدول الحاجزة حتمية لضمان امنها او لمواجهة اي ضرورة معقولة اخرى، تقدم هذه الدول افضل ترحيب بالمنظمات الدينية، او جمعيات الاغاثة، او اي هيئة اخرى تعاون الاشخاص المحميين، وتوفر جميع التسهيلات اللازمة لها ولمندوبيها المعتمدين على النحو الواجب، لزيارة الاشخاص المحميين، ولتوزيع مواد الاغاثة والامدادات الواردة من اي مصدر لاغراض تعليمية او ترفيهية او دينية عليهم، او لمساعدتهم في تنظيم اوقات فراغهم داخل المعتقلات. ويجوز ان تنشا الجمعيات او الهيئات المشار اليها في اراضي الدولة الحاجزة او في بلد آخر، وان يكون لها طابع دولي.
ويجوز للدولة الحاجزة ان تحدد عدد الجمعيات والهيئات التي يرخص لمندوبيها بممارسة نشاطهم في اراضيها وتحت اشرافها، ويشترط مع ذلك الا يعوق هذا التحديد تقديم عون فعال وكاف لجميع الاشخاص المحميين.
ويجب الاعتراف بالوضع الخاص للجنة الدولية للصليب الاحمر في هذا المجال واحترامه في جميع الاوقات.
المادة(143): يصرح لممثلي او مندوبي الدول الحامية بالذهاب الى جميع الاماكن التي يوجد بها اشخاص محميون، وعلى الاخص اماكن الاعتقال والحجز والعمل.
ويكون لهم حق الدخول في جميع المرافق التي يستعملها الاشخاص المحميون، ولهم ان يتحدثوا معهم بدون رقيب، بالاستعانة بمترجم عند الضرورة.
و لا تمنع هذه الزيارات الا لاسباب تقتضيها ضرورات عسكرية قهرية، ولا يكون ذلك الا بصفة استثنائية ومؤقتة. ولا يجوز تحديد تواتر ومدة هذه الزيارات.
تعطى الحرية الكاملة لممثلي ومندوبي الدول الحامية فيما يتعلق باختيار الاماكن التي يرغبون زيارتها. وللدولة الحاجزة او دولة الاحتلال ان تتفق مع الدولة الحامية، وعند الاقتضاء مع دولة منشا الاشخاص المتوخى زيارتهم، على السماح لمواطني المعتقلين بالاشتراك في الزيارات.
ينتفع مندوبو اللجنة الدولية للصليب الاحمر بالامتيازات نفسها. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدول التي يقع تحت سلطتها الاراضي التي يتعين عليهم ممارسة انشطتهم فيها.
المادة(144): تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تنشر نص هذه الاتفاقية على اوسع نطاق ممكن في بلدانها، في وقت السلم كما في وقت الحرب، وتتعهد بصفة خاصة بان تدرج دراستها ضمن برامج التعليم العسكري، والمدني اذا امكن، بحيث تصبح المبادئ التي تتضمنها معروفة لمجموع السكان.
يتعين على السلطات المدنية والعسكرية والشرطة او السلطات الاخرى التي تضطلع في وقت الحرب بمسئوليات ازاء الاشخاص المحميين، ان تكون حائزة لنص الاتفاقية، وان تلقن بصفة خاصة احكامها.
المادة(145): تتبادل الاطراف السامية المتعاقدة عن طريق مجلس الاتحاد السويسري، ومن خلال الدول الحامية اثناء الاعمال العدائية، التراجم الرسمية لهذه الاتفاقية، وكذلك القوانين واللوائح التي قد تعتمدها لكفالة تطبيقها.
المادة(146): تتعهد الاطراف السامية المتعاقدة بان تتخذ اي اجراء تشريعي يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة على الاشخاص الذين يقترفون او يامرون باقتراف احدى المخالفات الجسيمة لهذه الاتفاقية، المبينة في المادة التالية.
يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة او بالامر باقترافها، وبتقديمهم الى محاكمه، اياً كانت جنسيتهم. وله ايضاً، اذا فضل ذلك، وطبقاً لاحكام تشريعه، ان يسلمهم الى طرف متعاقد معني آخر لمحاكمتهم مادامت تتوفر لدى الطرف المذكور ادلة اتهام كافية ضد هؤلاء الاشخاص.
على كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الافعال التي تتعارض مع احكام هذه الاتفاقية بخلاف المخالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية.
وينتفع المتهمون في جميع الاحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع الحر لا تقل ملائمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشان معاملة اسرى الحرب، المؤرخة في 12 آب/اغسطس 1949.
المادة(147): المخالفات الجسيمة التي تشير اليها المادة السابقة هي التي تتضمن احد الافعال التالية اذا اقترفت ضد اشخاص محميين او ممتلكات محمية بالاتفاقية : القتل العمد، والتعذيب او المعاملة اللاانسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد احداث آلام شديدة او الاضرار الخطير بالسلامة البدنية او بالصحة، والنفي او النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، واكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، او حرمانه من حقه في ان يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، واخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.
المادة(148): لا يجوز لاي طرف متعاقد ان يتحلل او يحل طرفاً متعاقداً آخر من المسئوليات التي تقع عليه او على طرف متعاقد آخر فيما يتعلق بالمخالفات المشار اليها في المادة السابقة.
المادة(149): يجرى، بناءً على طلب اي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الاطراف المعنية، تحقيق بصدد اي ادعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق على اجراءات التحقيق، يتفق الاطراف على اختيار حكم يقرر الاجراءات التي تتبع.
وما ان يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين على اطراف النزاع وضع حد له وقمعه باسرع ما يمكن.
الفصل الثاني: احكام ختامية
المادة(150): وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الانكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسرى بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والاسبانية.
المادة(151): تحل هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/ فبراير 1950، باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان / ابريل 1949.
المادة(152): تصدق هذه الاتفاقية باسرع ما يمكن وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر محضر بايداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً موثقة من هذا المحضر الى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية او الابلاغ عن الانضمام اليها.
المادة(153): يبدا نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ ايداع صكين للتصديق على الاقل.
وبعد ذلك، يبدا نفاذها ازاء اي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ ايداع صك تصديقه.
المادة(154): بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية، سواء المعقودة في 29 تموز / يوليه 1899 او المعقودة في 18 تشرين الاول/ اكتوبر 1907، والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية القسمين الثاني والثالث من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاي المذكورتين.
المادة(155): تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.
المادة(156): يبلغ كل انضمام الى مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر سارياً بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام الى جميع الدول التي تم باسمها توقيع الاتفاقية او الابلاغ عن الانضمام اليها.
المادة(157): يترتب على الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات التي تودعها اطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل او بعد وقوع الاعمال الحربية او الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري باسرع وسيلة اي تصديقات او انضمامات يتلقاها من اطراف النزاع.
المادة(158): لكل طرف من الاطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة الى مجلس الاتحاد السويسري الذي يتولى ابلاغه الى حكومات جميع الاطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب سارياً بعد مضي عام من تاريخ ابلاغه لمجلس الاتحاد السويسري. على ان الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع، لا يعتبر سارياً الا بعد عقد الصلح، وعلى اي حال بعد انتهاء عمليات الافراج عن الاشخاص الذين تحميهم الاتفاقية واعادتهم الى اوطانهم او اعادة توطينهم.
ولا يكون للانسحاب اثره الا بالنسبة للدولة المنسحبة. ولا يكون له اي اثر على الالتزامات التي يجب ان تبقى اطراف النزاع ملتزمة بادائها طبقاً لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الاعراف الراسخة بين الامم المتمدنة، ومن القوانين الانسانية، وما يمليه الضمير العام.
المادة(159): يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدى الامانة العامة للامم المتحدة. ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الامانة العامة للامم المتحدة كذلك باي تصديقات او انضمامات او انسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.
اثباتاً لذلك، قام الموقعون ادناه، الذين اودعوا وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/اغسطس 1949 باللغتين الانكليزية والفرنسية، ويودع الاصل في محفوظات الاتحاد السويسري. ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صوراً مصدقة من الاتفاقية الى جميع الدول الموقعة، وكذلك الى الدول التي تنضم الى الاتفاقية.