اتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير
اتفاقية لسنة 1949م
اتفاقية حظر الاتجار بالاشخاص واستغلال دعارة الغير
المادة(1): يتفق اطراف هذه الاتفاقية علي انزال العقاب باي شخص يقوم، ارضاء لاهواء آخر:
1. بقوادة شخص آخر او غوايته او تضليله، علي قصد الدعارة، حتى برضاء هذا الشخص،
2. باستغلال دعارة شخص آخر، حتى برضاء هذا الشخص.
المادة(2): يتفق اطراف هذه الاتفاقية، كذلك، علي انزال العقاب بكل شخص:
1. يملك او يدير ماخورا للدعارة، او يقوم، عن علم، بتمويله او المشاركة في تمويله،
2. يؤجر او يستاجر، كليا او جزئيا، وعن علم، مبني او مكانا آخر لاستغلال دعارة الغير.
المادة(3): تعاقب ايضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، اية محاولة لارتكاب اي من الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 واية اعمال تحضيرية لارتكابها.
المادة(4): يستحق العقاب ايضا، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، اي تواطؤ عمدي في الافعال التي تتناولها المادتان 1 و 2.
وتعتبر افعال التواطؤ في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، جرائم منفصلة حيثما كان ذلك ضروريا لمنع الافلات من العقوبة.
المادة(5): في الحالات التي يسمح فيها للشخص المتضرر بمقتضى القانون المحلي بان يصبح طرفا في الدعوى المقامة بصدد اي من الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، يسمح بذلك ايضا للاجانب بنفس الشروط التي تنطبق علي المواطنين.
المادة(6): يوافق كل طرف في هذه الاتفاقية علي الغاء او ابطال اي قانون او نظام او تدبير اداري يفرض علي الاشخاص الذي يتعاطون الدعارة او يشتبه بانهم يتعاطونها ان يسجلوا انفسهم في سجلات خاصة، او ان يحملوا اوراقا خاصة، او ان يخضعوا لشروط استثنائية علي صعيد المراقبة او الاقرار.
المادة(7): يؤخذ في الاعتبار، في الحدود التي يسمح بها القانون المحلي، اي حكم بالادانة سبق صدوره في بلد اجنبي علي اي من الجرائم التي تستهدفها هذه الاتفاقية، وذلك لاغراض:
1. اثبات المعاودة.
2. تقرير اعتبار المجرم فاقدا لاهلية ممارسة الحقوق المدنية.
المادة(8): تعتبر الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية مبررة لتسليم المجرم في اية معاهدة لتسليم المجرمين معقودة من قبل او تعقد في المستقبل بين اي من اطراف هذه الاتفاقية.
اما اطراف هذه الاتفاقية الذين لا يعلقون تسليم المجرمين علي شرط وجود معاهدة فيعترفون بعد الآن بكون الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية مبررا لتسليم المجرمين فيما بينهم.
وتتم الموافقة علي طلب التسليم طبقا لتشريع الدولة التي قدم اليها الطلب.
المادة(9): في حالة الدولة التي لا يسمح تشريعها بتسليم مواطنيها، تقوم محاكم الدولة نفسها بملاحقة ومعاقبة مواطنيها الذين يعودون اليها بعد ان يكونوا قد ارتكبوا في الخارج ايا من الجرائم التي تتناولها المادتان 1 و 2 من هذه الاتفاقية.
لا ينطبق هذا النص اذا كان لا يمكن، في حالة مماثلة بين اطراف هذه الاتفاقية، الموافقة على تسليم اجنبي.
المادة(10): لا تنطبق احكام المادة 9 حين يكون المتهم بالجرم قد حوكم في اي بلد اجنبي وكان، في حالة ادانته، قد قضي في السجن المدة المحكوم بها او كان قد تم الغاء هذه العقوبة او تخفيضها وفقا لتشريع ذلك البلد الاجنبي.
المادة(11): ليس في احكام هذه الاتفاقية ما يجوز ان يفسر علي نحو يجعله يمس بموقف اي طرف فيها من المسالة العامة مسالة حدود الولاية الجنائية بمقتضى القانون الدولي.
المادة(12): لا اثر لهذه الاتفاقية علي المبدا الذي يقضي بان يتم، في كل دولة، تعريف ما تتناوله من جرائم وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم وفقا لقانونها الوطني.
المادة(13): يلزم اطراف هذه الاتفاقية بتنفيذ الاستنابات القضائية المتصلة بالجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية طبقا لتشريعهم الوطني ولاعرافهم.
ويتم نقل الاستنابات القضائية:
1. باتصال مباشر بين السلطات القضائية،
2. او باتصال مباشر بين وزيري العدل في الدولتين، او برسالة مباشرة الي وزير العدل في الدولة المستنابة من قبل سلطة مختصة في الدولة المستنيبة،
3. او عن طريق الممثل الدبلوماسي او القنصلي للدولة المستتيبة لدي الدولة المستنابة الذي يقوم اذ ذاك بنقل الرسالة مباشرة الي السلطة القضائية المختصة او الي السلطة التي تحددها حكومة الدولة المستنابة، ويتلقى مباشرة من السلطة المذكورة الاوراق التي تشكل تنفيذا للاستتابة.
وفي الحالتين 1 و 3 ترسل دائما نسخة من الاستتابة الي السلطة العليا في الدولة المستنابة.
وما لم يتفق علي خلاف ذلك، تحرر الاستتابة القضائية بلغة السلطة المستنيبة، علي ان يكون من حق الدولة المستنابة ان تطلب ترجمة لها بلغتها تصدق علي صحتها السلطة المستنيبة.
ويقوم كل طرف في هذه الاتفاقية باشعار كل من الاطراف الاخرى فيها بالطريقة او الطرق المذكورة اعلاه والتي يقبل بها الاستنابات القضائية من الطرف الآخر.
والي ان يتم توجيه الدولة هذا الاشعار، يستمر العمل بالاجراء المتبع فيها بصدد الاستنابات القضائية.
ولا ينشا عن تنفيذ الاستنابات القضائية اي حق بالمطالبة باي رسم او نفقة من اي نوع باستثناء مصاريف الخبراء.
لا يؤول اي نص في هذه المادة علي نحو يجعل منه تعهدا من جانب اطراف هذه الاتفاقية بالاخذ باي اجراء او نهج في اقامة البينة في القضايا الجزائية يخالف قوانينها الوطنية.
المادة(14): علي كل طرف في هذه الاتفاقية انشاء او تثبيت جهاز يكلف بتنسيق وتجميع نتائج التحقيقات المتصلة بالجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية.
وينبغي لهذه الاجهزة ان تقوم بجمع كافة المعلومات التي يمكن ان تساعد في الحلول دون وقوع الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية وفي المعاقبة عليها، وان تظل علي اتصال وثيق بالاجهزة المناظرة في الدول الاخرى.
المادة(15): علي السلطات المكلفة بالخدمات المذكورة في المادة 14 ان تقوم، بقدر ما يسمح بذلك قانونها الوطني وبالقدر الذي تراه السلطات المشار اليها مستصوبا، بتزويد السلطات المكلفة بالخدمات المناظرة في الدول الاخرى بالمعلومات التالية:
1. تفاصيل اية جريمة تتناولها هذه الاتفاقية او اية محاولة لارتكاب مثل هذه الجريمة،
2. تفاصيل اي تفتيش عن مرتكبي اي من الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، او اي ملاحقة او توقيف او ادانة لهم او اي رفض لدخولهم البلاد، او اي طرد لهم، وكذلك تفاصيل تنقلات هؤلاء الاشخاص واية معلومات اخري بشانهم تكون ذات فائدة.
ويجب ان تشمل المعلومات المذكورة اوصاف المجرمين وبصمات اصابعهم وصورهم ووصف اساليبهم في العمل، وكذلك تقارير الشرطة عنهم وسجلاتهم القضائية.
المادة(16): يتفق اطراف هذه الاتفاقية علي ان يتخذوا او يشجعوا، من خلال اجهزتهم التربوية والصحية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الاجهزة ذات الصلة، العامة منها والخاصة، تدابير لتفادي الدعارة واعادة تاهيل ضحاياها وضحايا الجرائم التي تتناولها هذه الاتفاقية، واعادة هؤلاء الضحايا الي مكانهم في المجتمع.
المادة(17): يتعهد اطراف هذه الاتفاقية بان يتخذوا او يواصلوا، بصدد الهجرة من بلدانهم والمهاجرة اليها، وفي ضوء التزاماتهم بمقتضى هذه الاتفاقية، ما يتوجب من تدابير لمكافحة الاتجار بالاشخاص من الجنسين لاغراض الدعارة.
وعلي وجه الخصوص، يتعهدون:
1. بسن الانظمة اللازمة لحماية المهاجرين الي بلدانهم او منها، ولا سيما النساء والاطفال، في اماكن الوصول والمغادرة واثناء السفر علي السواء،
2. باتخاذ تدابير لتنظيم دعاية مناسبة تحذر الجمهور من اخطار الاتجار المذكور،
3. باتخاذ تدابير مناسبة تكفل ممارسة رقابة في المحطات والمطارات والموانئ البحرية وخلال الطريق، وفي غير ذلك من الاماكن العامة، بغية منع الاتجار الدولي بالاشخاص لاغراض الدعارة،
4. باتخاذ تدابير مناسبة لتنبيه السلطات المختصة الي وصول اشخاص يبدو بجلاء انهم من الفاعلين الاصليين في جريمة الاتجار هذه او المتواطئين عليها او من ضحاياها.
المادة(18): يتعهد اطراف هذه الاتفاقية بضمان الحصول، وفقا للشروط التي ينص عليها تشريعهم الوطني علي بيانات من الاشخاص الاجانب الذين يتعاطون الدعارة، بغية تحديد هويتهم ووضعهم المدني والبحث عمن اقنعهم بمغادرة دولتهم. وتبلغ المعلومات التي يتم الحصول عليها الي دولة المنشا تمهيدا لاعادتهم الي وطنهم متى امكن ذلك.
المادة(19): يتعهد اطراف هذه الاتفاقية بان يقدموا بقدر المستطاع، وفقا للشروط المحددة في تشريعهم الوطني ودون ان يمس ذلك باجراءات الملاحقة او باي اجراء قضائي آخر ينشا عن اعمال تحالف التشريع المذكور:
1. بان يتخذوا التدابير المناسبة لتامين احتياجات المملقين من ضحايا الاتجار الدولي بالاشخاص لاغراض الدعارة واعالتهم مؤقتا، بانتظار انجاز الترتيبات اللازمة لاعادتهم الي وطنهم،
2. بان يعيدوا الي وطنهم اولئك الاشخاص الذين تتناولهم المادة 18 ويكونون راغبين في هذه العودة او يطالب بهم اشخاص ذوو سلطة عليهم، والاشخاص الذين صدر بطردهم امر قانوني. ولا ينفذ قرار الترحيل الا بعد الوصول الي اتفاق، مع الدولة التي سيذهب اليها الشخص المعني، علي هويته وجنسيته وكذلك علي مكان وتاريخ وصوله الي الحدود. وعلي كل طرف في هذه الاتفاقية تسهيل مرور الاشخاص المعنيين عبر اراضيه.
واذا حدث ان كان الاشخاص الذين تتناولهم الفقرة السابقة غير قادرين علي ان يدفعوا هم انفسهم تكاليف اعادتهم الي الوطن ولم يكن لهم زوج او والد او وصي يدفعها نيابة عنهم، تقع علي عاتق الدولة التي يوجدون فيها تكاليف اعادتهم الي اقرب نقطة حدود او ميناء او مطار في اتجاه دولة المنشا، ثم علي عاتق دولة المنشا هذه لما تبقي من الرحلة.
المادة(20): يتعهد اطراف هذه الاتفاقية، ان لم يكونوا قد فعلوا ذلك من قبل، باتخاذ التدابير اللازمة لممارسة رقابة علي مكاتب الاستخدام بغية تفادي تعرض الاشخاص الباحثين عن عمل، ولا سيما النساء والاطفال لخطر الدعارة.
المادة(21): يقوم اطراف هذه الاتفاقية بابلاغ الامين العام للامم المتحدة نصوص جميع ما يتصل بموضوع هذه الاتفاقية من قوانين وانظمة نافذة لديهم بالفعل، ثم بابلاغه سنويا كل جديد من هذه القوانين والانظمة، وجميع التدابير التي يكونون قد اتخذوها لوضع هذه الاتفاقية موضع التطبيق. ويقوم الامين العام، دوريا، بنشر المعلومات التي يتلقاها وبارسالها الي جميع اعضاء الامم المتحدة والي الدول غير الاعضاء التي تكون هذه الاتفاقية قد ابلغت اليها رسميا عملا باحكام المادة 23.
المادة(22): اذا حدث ان ثار بين اطراف هذه الاتفاقية اي خلاف يتصل بتفسيرها او تطبيقها، ولم تستطع تسوية هذا الخلاف بوسائل اخري، يحال الخلاف الي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب اي من الاطراف في الخلاف.
المادة(23): تعرض هذه الاتفاقية لتوقيع جميع اعضاء الامم المتحدة وكذلك لتوقيع اية دولة اخري يكون المجلس الاقتصادي والاجتماعي قد وجه اليها دعوة لهذا الغرض.
وتخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الامين العام للامم المتحدة.
اما الدول المذكورة في الفقرة الاولي والتي لم توقع هذه الاتفاقية ففي وسعها الانضمام اليها.
ويقع الانضمام بايداع صك انضمام لدي الامين العام للامم المتحدة.
ولاغراض هذه الاتفاقية، يقصد بكلمة “دولة” ايضا جميع المستعمرات والاقاليم الخاضعة للوصاية، التابعة للدولة التي توقع الاتفاقية او تصدقها او تنضم اليها، وكذلك جميع الاقاليم التي تمثلها الدولة المذكورة علي الصعيد الدولي.
المادة(24): يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق او الانضمام الثاني.
اما الدول التي تصدق الاتفاقية او تنضم اليها بعد تاريخ ايداع صك التصديق او الانضمام الثاني فتنفذ الاتفاقية ازاء كل منها ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداعها صك التصديق او الانضمام.
المادة(25): بعد انقضاء خمس سنوات علي بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يكون لكل طرف في الاتفاقية ان ينسحب منها باشعار خطي يوجهه الي الامين العام للامم المتحدة.
ويصبح الانسحاب نافذ المفعول ازاء الطرف المنسحب لدي انقضاء سنة علي التاريخ الذي تلقي فيه الامين العام للامم المتحدة صك انسحابه.
المادة(26): يقوم الامين العام للامم المتحدة بابلاغ جميع اعضاء الامم المتحدة والدول غير الاعضاء المشار اليها في المادة 23:
(ا) التوقيعات وصكوك التصديق والانضمام المتلقاه طبقا للمادة 23،
(ب) التاريخ الذي سيبدا فيه نفاذ هذه الاتفاقية طبقا للمادة 24،
(ج) اشعارات الانسحاب المتلقاه طبقا للمادة 25.
المادة(27): يتعهد كل طرف في هذه الاتفاقية بان يتخذ، وفقا لدستوره، التدابير التشريعية وغير التشريعية اللازمة لضمان تطبيق الاتفاقية.
المادة(28): تحل احكام هذه الاتفاقية، في العلاقات بين اطرافها، محل احكام الصكوك الدولية المذكورة في الفقرات الفرعية 1 و 2 و 3 و 4 من الفقرة الثانية من الديباجة، ويعتبر ان كل صك من الصكوك المذكورة لم يعد ذا مفعول متي اصبح جميع اطرافه اطرافا في هذه الاتفاقية.