اتفاقية (فينا) للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في 18/ابريل/1961)

اتفاقية لسنة 1961م

اتفاقية (فينا) للعلاقات الدبلوماسية المبرمة في 18/ابريل/1961)

المادة(1): لاغراض هذه الاتفاقية ، يكون مدلول العبارات الآتية وفقا للتحديد الآتي:
ا: عبارة (رئيس بعثة ) تنصرف الى الشخص المكلف من قبل الحكومة المعتمدة بالعمل بهذه الصفة.
ب: عبارة (عضو البعثة) تنصرف الى رئيس البعثة والى الاشخاص الذين تتكون منهم البعثة.
ج: عبارة(الاشخاص الذين تتكون منهم البعثة) تنصرف الى الاعضاء الدبلوماسيين والى الاعضاء الاداريين والفنيين والاشخاص القائمين بالخدمة في البعثة.
د: عبارة (الاعضاء الدبلوماسيين) تنصرف الى اعضاء البعثة الذين لهم الصفة الدبلوماسية.
ه: عبارة (مبعوث دبلوماسي) تنصرف الى رئيس البعثة والى الاعضاء الدبلوماسيين في البعثة.
و: عبارة (الاعضاء الاداريين والفنيين) تنصرف الى اعضاء البعثة المكلفين بالشئون الادارية والفنية للبعثة.
ز: عبارة (مستخدمي البعثة) تنصرف الى اعضاء البعثة المكلفين باعمال الخدمة فيها.
ح: عبارة (الخدم الخاصين) تنصرف الى الاشخاص الذين يستخدموا لاعمال الخدمة الخاصة لاحد اعضاء البعثة ، وليسوا من مستخدمي الحكومة المعتمدة.
ط: عبارة (اماكن البعثة) تنصرف الى المباني او الاجزاء من المباني والارض المتصلة بها التي تستعمل في اغراض البعثة ايا كان مالكها ، ويدخل فيها مكان اقامة رئيس البعثة.
المادة(2): اقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول وايفاد بعثات دبلوماسية دائمة يتم بتراضي الطرفين.
المادة(3): 1-مهام البعثة الدبلوماسية تتضمن بصفة خاصة فيما تتضمنه ما يلي :
ا:تمثيل الدولة المعتمدة قبل الدولة المعتمد لديها.
ب: حماية المصالح الخاصة بالدولة المعتمدة وبرعاياها في الدولة المعتمد لديها، وذلك في الحدود المقبولة في القانون الدولي.
ج: التفاوض مع حكومة الدولة المعتمد لديها.
د: الاحاطة ،بكل الوسائل المشروعة،باحوال الدولة المعتمد لديها وبتطور الاحداث فيها وموافاة حكومة الدولة المعتمدة بتقرير عنها.
ه: توطيد العلاقات الودية وتدعيم الصلات الاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المعتمد لديها والدولة المعتمدة.
2- لا يجوز تفسير اي من نصوص الاتفاقية على انه مانع من ممارسة المهام القنصلية بواسطة البعثة الدبلوماسية.
المادة(4): 1-على الدولة المعتمدة ان تستوثق من ان الشخص الذي تزمع تعيينه كرئيس للبعثة لدى الدولة المعتمد لديها قد نال قبول هذه الدولة.
2-لا تلزم الدولة المعتمد لديها بان تبدي للدولة المعتمدة الاسباب التي قد تدعوها لرفض قبول الشخص المزمع تعيينه.
المادة(5): 1-للدولة المعتمدة ، بعد اخطار الدول المعتمد لديها التي يهمها الامر،ان تعين رئيس بعثة او عضو من الاعضاء الدبلوماسيين في البعثة حسب الاحوال لتمثيلها لدى عدة دول ، مالم تعترض احدى هذه الدول صراحة على ذلك.
2-اذا عينت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدى دولة او دول اخرى ، فلها ان تقيم في كل من الدول التي لا يوجد بها المقر الدائم لرئيس البعثة بعثة دبلوماسية يديرها قائم بالاعمال بالنيابة.
3-يجوز لرئيس الشعبة الدبلوماسية ولاي عضو من اعضاء البعثة الدبلوماسين ان يمثل الدولة المعتمدة لدى اية منظمة دولية.
المادة(6): يمكن لعدة دول ان تعين ذات الشخص بوصفة رئيس بعثة لدى دولة اخرى ، مالم تعترض على ذلك الدولة المعتمد لديها.
المادة(7): مع مراعاة احكام المواد(11،9،8،5) تعين الدولة المعتمدة حسب اختيارها اعضاء البعثة وفيما يخص الملحقين العسكريين او البحريين او الجويين ، يكون للدولة المعتمد لديها ان تتطلب موافاتها اولا باسمائهم للموافقة عليها.
المادة(8): 1-من حيث المبدا يكون اعضاء البعثة الدبلومسيين من جنسية الدولة المعتمدة.
2-لا يجوز اختيار اعضاء البعثة الدبلوماسيين من مواطني الدولة المعتمد لديها الا بموافقة هذه الدولة ، التي يجوز لديها سحب موافقتها على ذلك في اي وقت.
3-للدولة المعتمد لديها ان تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة ثالثة ليسوامن مواطني الدولة المعتمدة.
المادة(9): 1-للدولة المعتمد لديها في اي وقت وبدون ذكر الاسباب ان تبلغ الدولة المعتمدة ان رئيس بعثتها او اي عضو من اعضائها الدبلوماسيين اصبح شخصا غير مقبول او ان اي عضو من اعضاء بعثتها غير الدبلوماسيين اصبح غير مرغوب فيه ، وعلى الدولة المعتمدة حينئذ ان تستدعى الشخص المعني او تنهي اعماله لدى البعثة وفقا للظروف ، ويمكن ان يصبح الشخص غير مقبول او غير مرغوب فيه قبل ان يصل الى اراضي الدولة المعتمد لديها.
2-اذا رفضت الدولة المعتمدة تنفيذ الالتزامات المفروضة عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة او لم تنفذها في فترة معقولة ، فللدولة المعتمد لديها ان ترفض الاعتراف بالشخص المعني بوصفه عضوا في البعثة.
المادة(10): 1-تبلغ وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها او اية وزارة اخرى متفق عليها:
ا: بتعيين اعضاء البعثة وبوصولهم وبسفرهم النهائي او بانتهاء اعمالهم في البعثة.
ب:بالوصول وبالرحيل النهائي لاي شخص يتبع اسرة عضو البعثة، وكذا بحالة اي شخص يصبح عضوا في اسرة عضو البعثة او لم يعد كذلك.
ج:بالوصول وبالرحيل النهائي للخدم الخصوصيين الذين يعملون في خدمة الاشخاص المذكورين في الفقرة (ا) وفي حالة تركهم خدمة هؤلاء الاشخاص.
د: بتشغيل وتسريح الاشخاص المقيمين في الدولة المعتمد لديها سواء اكانوا اعضائها في البعثة او خدما خاصين يتمتعون بالمزايا والحصانات.
2- يكون التبليغ مقدما بالنسبة للوصول والرحيل النهائي في كل الحالات اذا امكن ذلك.
المادة(11): 1-في حالة عدم وجود اتفاق صريح على عدد اعضاء البعثة ،يجوز للدولة المعتمد لديها ان تطلب بقاء هذا العدد في الحدود المعقولة والمعتادة وفقا لما تقدره بالنظر للظروف والاحوال السائدة في هذه الدولة وللاحتياجات الخاصة بالبعثة.
2-يجوز كذلك للدولة المعتمد لديها في نفس الحدود وبشرط عدم التمييز ان ترفض قبول موظفين من فئة معينة.
المادة(12): لا يجوز للدولة المعتمدة ان تقيم مكاتب في مدن اخرى غير المدنية التي يوجد بها مقر البعثة الا بعد الحصول على موافقة الدولة المعتمد لديها.
المادة(13): 1-يعتبر رئيس البعثة قائما بمهامه في الدولة المعتمد لديها من وقت تقديمه اوراق اعتماده او من وقت قيامه بالاخطار بوصوله وتقديمه صورة من اوراق اعتماده الى وزارة خارجية هذه الدولة او الى وزارة اخرى متفق عليها، تبعا لما يجرى عليه العمل في الدولة المعتمد لديها على ان يراعى اتباع اجراء موحد في هذا الشان.
2-يتحدد ترتيب تقديم اوراق الاعتماد او صورة من هذه الاوراق بتاريخ وساعة وصول رئيس البعثة.
المادة(14): 1-يترتب رؤساء البعثات الدبلوماسية في مراتب ثلاثة كالآتي
ا: مرتبة السفراء ومندوبي البابا من درجة قاصد رسولي المعتمدين لدى رؤساء الدول، وكذا رؤساء البعثات الآخرين الذين في درجة مساوية لهؤلاء.
ب:مرتبة المبعوثين والوزراء ومندوبي البابا من درجة نائب قاصد رسولي المعتمدين لدى رؤساء الدول.
ج: مرتبة القائمين بالاعمال المعتمدين لدى وزارة الخارجية.
2- فيما عدا ما يتصل بشئون الصدارة والمراسم ، لا يفرق اطلاقا بين رؤساء البعثات بسبب مرتبتهم.
المادة(15): تتفق الدول التي تتبادل التمثيل الدبلوماسي على مرتبة رؤساء بعثاتها.
المادة(16): 1-يتحدد ترتيب رؤساء البعثات في كل مرتبة تبعا للتاريخ والساعة التي تولوا فيها مهامهم وفقا لنص المادة الثالثة عشر.
2-التعديلات التي تدخل على اوراق اعتماد رئيس البعثة دون ان تتضمن تغييرا في مرتبته لا تؤثر على ترتيبه من حيث الصدارة.
3-لا تمس هذه المادة ما تجري او سوف تجري عليه الدولة المعتمد لديها فيما يخص صدارة ممثلي الكرسي البابوي.
المادة(17): يبلغ رئيس البعثة وزارة الخارجية او اية وزارة اخرى يكون متفقا عليها بترتيب صدارة اعضاء البعثة الدبلوماسيين.
المادة(18): على كل دولة ان تراعي في استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية اتباع اجراءات مماثلة بالنسبة لاصحاب المرتبة الواحدة.
المادة(19): 1-اذا كان مركز رئيس البعثة خاليا او كان هناك ما يمنع رئيس البعثة من القيام بمهامه ، ويتولى قائم بالاعمال بصفة مؤقته عمل رئيس البعثة ، ويبلغ اسم القائم بالاعمال بالنيابة اما بواسطة رئيس البعثة واما في حالة وجود مانع لديه بواسطة وزارة خارجية الدولة المعتمدة ، الى وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها او اية وزارة اخرى متفق عليها.
2-في حالة ما اذا لم يكن اي من اعضاء البعثة الدبلوماسيين موجودا في الدولة المعتمد لديها ، يمكن للدولة المعتمدة بموافقة الدولة المعتمد لديها ان تعين احد اعضاء البعثة الاداريين او الفنيين ليتولى تصريف الشئون الادارية العادية للبعثة.
المادة(20): للبعثة ولرئيسها الحق في وضع علم وشعار الدولة المعتمدة على اماكن البعثة ومن بينها مكان اقامة رئيس البعثة وكذا على وسائل المواصلات الخاصة به.
المادة(21): 1-على الدولة المعتمد لديها، اما ان تسهل في نطاق تشريعها تملك الدولة المعتمدة الاماكن اللازمة لبعثتها في اقليمها، واما ان تساعد الدولة المعتمدة في الحصول على هذه الاماكن بوسيلة اخرى.
2-وعليها كذلك ، عند الاقتضاء ، مساعدة البعثات في الحصول على اماكن لائقة لاعضائها.
المادة(22): 1-للاماكن الخاصة بالبعثة حرمة مصونه ، فلا يجوز لرجال السلطة العامة للدولة المعتمد لديها خولها ، مالم يكن ذلك بموافقة رئيس البعثة.
2-على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ كافة الاجراءات الملائمة لمنع اقتحام الاماكن التابعة للبعثة او الاضرار بها ، او الاخلال بامن البعثة الانتقاص من هيئتها.
3-الاماكن الخاصة بالبعثة واثاثها والاشياء الاخرى التي توجد بها ، وكذا وسائل المواصلات التابعة لها لا يمكن ان تكون موضع اي اجراء من اجراءات التفتيش او الاستيلاء او الحجز او التنفيذ.
المادة(23): 1-تعفى الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كافة الضرائب والرسوم العامة او الاقليمية او المحلية المربوطة على الاماكن الخاصة بالبعثة التي يكونان مالكين او مستاجرين لها ، على الا يكون الامر متعلقا بضرائب او رسوم مما يحصل مقابل تادية خدمات خاصة.
2-الاعفاء المالي المنصوص عليه في هذه المادة لا يطبق على الضرائب والرسوم المذكورة في حالة ما اذا كانت ، وفقا لتشريع الدولة المعتمد لديها،على عاتق الشخص الذي يتعاقد مع الدولة الموفدة او مع رئيس البعثة.
المادة(24): لمحفوظات ووثائق البعثة حرمة مصونة في كل الاوقات وفي اي مكان توجد فيه.
المادة(25): تمنح الدولة المعتمدة لديها كل التسهيلات اللازمة لقيام البعثة بمهامها.
المادة(26): مع مراعاة قوانينها ولوائحها الخاصة بالمناطق التي يحرم او ينظم دخولها لاسباب تتعلق بالامن الوطني ، تكفل الدولة المعتمد لديها لجميع اعضاء البعثة حرية التنقل والمرور على اقليمها.
المادة(27): 1- تسمح الدولة المعتمد لديها للبعثة الدبلوماسية بحرية الاتصال من اجل كافة الاغراض الرسمية وتحمى هذه الحرية ، وللبعثة في اتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وكذا بالبعثات الآخرى والقنصليات التابعة لهذه الدولة اينما توجد ان تستخدم كل وسائل الاتصال الملائمة ومن بينها الرسل الدبلوماسيين والرسائل الاصطلاحيه او المحررة بالشفرة على انه لا يجوز للبعثة ان تقييم او تستعمل جهاز ارسال لاسلكي الا بموافقة الدولة المعتمد لديها.
2-للمراسلات الرسمية للبعثة حرمة مصونة وتشمل عبارة المراسلات الرسمية كافة المراسلات الخاصة بالبعثة وبمهامها.
3-الحقيبة الدبلوماسية لا يجوز فتحها او حجزها.
4-العبوات المكونه للحقيبة الدبلوماسية يجب ان تحمل علامات خارجية ظاهرة تدل على صفتها ولا يجوز ان تحوي سوى وثائق دبلوماسية او اشياء للاستعمال الرسمي.
5-الرسول الدبلوماسي ،الذي يجب ان يكون حاملا لمستند رسمي يدل على صفته ويحدد فيه عدد العبوات المكونه للحقيبة الدبلوماسية ، يكون اثناء قيامه بمهامه في حماية الدولة المعتمد لديها وهو يتمتع بالحصانة الشخصية ولا يجوز اخضاعه لاي اجراء من اجراءات القبض او الحجز.
6-للدولة المعتمدة او للبعثة ان تعين رسل دبلوماسيين لمهمات خاصة وفي هذه الحالة تطبق بالنسبة لهم ايضا احكام الفقرة الخامسة من هذه المادة مع مراعاة ان الحصانات المنصوص عليها فيها يقف سريانها بمجرد ان يسلم الرسول الحقيبة الدبلوماسية التي في عهدته الى وجهتها.
7-يجوز ان يعهد بالحقيبة الدبلوماسية الى قائد طائرة تجارية تزمع الهبوط في مكان مسموح بدخوله ويجب عندئذ ان يكون هذا القائد حاملا لمستند رسمي يبين فيه عدد العبوات المكونة للحقيبة، لكنه لا يعتبر في حكم رسول دبلوماسي وللبعثة ان توفد احد اعضائها ليتسلم مباشرة ودون قيد الحقيبة الدبلوماسية من يد قائد الطائرة.
المادة(28): الرسوم والمستحقات التي تحصلها البعثة خاصا باعمال رسمية تعفى من كل ضريبة او رسم .
المادة(29): ذات المبعوث الدبلوماسي مصونة، فلا يجوز اخضاعه لاي اجراء من اجراءات القبض او الحجز وعلى الدولة المعتمد لديها ان تعاملة بالاحترام الواجب له وان تتخذ كافة الوسائل المعقولة لمنع كل اعتداء على شخصه او على حريته او على كرامته.
المادة(30): 1- يتمتع المسكن الخاص للمبعوث الدبلوماسي بذات الحرية وذات الحماية المقررتين للاماكن الخاصة بالبعثة.
2-تتمتع كذلكبالحرمة وثائق ومراسلاته وذكا امواله في الحدود المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (31) .
المادة(31): 1-يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالاعفاء من القضاء الجنائي في الدولة المعتمد لديها ويتمتع كذلك بالاعفاء من القضاء المدني والاداري، مالم يتعلق الامر:
ا: بدعوى عينية متصلة بعقار خاص موجود في اقليم الدولة المعتمد لديها، مالم يكن المبعوث حائزا للعقار لحساب حكومته ولاغراض البعثة.
ب: بدعوى متصلة بتركة يكون للمبعوث فيها مركز بوصفة منفذا للوصية او مديرا للتركة او وارثا او موصي اليه ، وذلك بصفته الشخصية وليس باسم الدولة المعتمدة.
ج: بدعوى متصلة بمهنة حرة زاولها المبعوث او بنشاط تجاري قام به في الدولة المعتمد لديها خارج نطاق مهامه الرسمية ايا كانت هذه المهنة او هذا النشاط.
2-لا يلزم المبعوث الدبلوماسي بان يؤدي الشهادة.
3-لا يجوز اتخاذ اي اجراء تنفيذي ضد المبعوث الدبلوماسي، فيما عدا الحالات المنصوص عليها في الفقرات (ا،ب،ج) من البند الاول من هذه المادة وبشرط ان يكون التنفيذ ممكنا اجراؤه دون المساس بحرمة ذات المبعوث او مسكنه.
4-الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في الدولة المعتمد لديها لا تعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة.
المادة(32): 1-للدولة المعتمدة ان تتنازل عن الحصانة القضائية المقررة للمبعوثيين الدبلوماسيين وللاشخاص المستفيدين من هذه الحصانة وفقا لنص المادة (37).
2-يجب دائما ان يكون التنازل صريحا.
3-اذا قام مبعوث دبلوماسي او احد الاشخاص المستفيدين من الحصانة القضائية وفقا للمادة (37) دعوى ما، فلا يقبل منهم بعد ذلك الدفع بالحصانة القضائية بالنسبة لكل طلب فرعي متصل مباشرة بالطلب الاصلي.
4-التنازل عن الحصانة القضائية في دعوى مدنية او ادارية لا يفترض فيه انه يعني التنازل عن الحصانة بالنسبة لاجراءات تنفيذ الحكم ، ولا بد فيما يتعلق بهذه الاجراءات من تنازل قائم بذاته.
المادة(33): 1- مع مراعاة احكام الفقرة (3) من هذه المادة يعفي المبعوث الدبلوماسي، فيما يختص بالخدمات التي تؤدي للدولة المعتمدة، من الاحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي التي قد يكون معمولا بها في الدولة المعتمد لديها.
2-الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة يطبق كذلك على الخدم الخصوصيين الذين يكونون في خدمة المبعوث الدبلوماسي الخاصة بشرط:
ا:الا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والا تكون اقامتهم الدائمة بها.
ب:ان يكونوا خاضعين لاحكام الضمان الاجتماعي التي قد تكون معمولا بها في الدولة المعتمدة اوفي دولة ثالثة.
3-على المبعوث الدبلوماسي الذي يكون في خدمته اشخاص لا ينطبق عليهم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الثانية من هذه المادة ان يراعى الالتزامات التي تفرضها احكام الضمان الاجتماعي للدولة المعتمد لديها على صاحب العمل.
4-الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين الاولى والثانية من هذه المادة لا يمنع من المساهمة الاختيارية في نظام الضمان الاجتماعي للدولة المعتمد لديها بالقدر المسموح به في هذه الدولة.
5-لا تمس احكام هذه المادة الاتفاقات الثنائية او الجماعية المتعلقة بالضمان الاجتماعي السابق ابرامها، كما انها لا تمنع من ابرام اتفاقات لاحقه من هذا القبيل.
المادة(34): يعفي المبعوث الدبلوماسي من كل الضرائب والرسوم الشخصية والعينية العامة والمحلية والبلدية فيما عدا:
ا: الضرائب غير المباشرة التي لطبيعتها تدمج عادة في اثمان السلع والمنتجات.
ب: الضرائب والرسوم على الاموال العقارية الخاصة الكائنة في اقليم الدولة المعتمد لديها مالم يكن المبعوث الدبلوماسي يجوزها لحساب الدولة المعتمدة لاغراض البعثة.
ج: ضرائب التركات المستحقه للدولة المعتمد لديها مع مراعاة احكام الفقرة (4) من المادة (39) .
د: الضرائب والرسوم على الايرادات الخاصة التي يكون مصدرها في الدولة المستخدمة في مشروعات تجارية في الدولة المعتمد لديها.
ه: الضرائب والرسوم التي تحصل مقابل خدمات خاصة.
و: رسوم التسجيل والقيد والرهن والدمغة بالنسبة للاموال العقارية مع مراعاة احكام المادة (23) .
المادة(35): على الدولة المعتمد لديها اعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من كل تكليف شخصي ومن كل خدمة عامة ايا كانت طبيعتها ومن الاعباء العسكرية كالاستيلاء والمساهمة في اسكان العسكريين.
المادة(36): 1- تمنح الدولة المعتمد لديها ، وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية التي تاخذ بها، الدخول والاعفاء من الرسوم والعوائد الجمركية وغيرها من المستحقات المتصلة بها خلاف مصاريف الايداع والنقل والمصروفات المقابلة لخدمات مماثلة بالنسبة:
ا: للاشياء المخصصة للاستعمال الشخصي للبعثة.
ب:للاشياء المخصصة للاستعمال الشخصي للمبعوث الدبلوماسي او لافراد اسرته الذين يقيمون معه في معيشة واحدة، بما فيها الاشياء المعدة لاقامته.
2- يعفى المبعوث الدبلوماسي من تفتيش متاعه الخاص ، مالم توجد مبررات جدية للاعتقاد انها تحوي اشياء لا تتمتع بالاعفاء المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة او اشياء يكون استيرادها او تصديرها محظور بمقتضى تشريع الدولة المعتمد لديها او خاضعة للوائحها الخاصة بالحجر الصحي ، وفي مثل هذه الحالة يجب الا يتم التفتيش الا في حضور المبعوث الدبلوماسي اوممثله المفوض في ذلك.
المادة(37): 1- اعضاء اسرة المبعوث الدبلوماسي الذين يقيمون معه في معيشة واحدة يستفيدون من الزايا والحصانات المذكورة في المواد(29الى36) بشرط الا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها.
2-الاعضاء الاداريون والفنيون للبعثة ، وكذا افراد اسرة كل منهم الذين يعيشون معه في معيشة واحدة ، يستفيدون من المزايا والحصانات المنصوص عليها في المواد (29 الى 35) بشرط الا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها والا تكون اقامتهم الدائمة بها فيما عدا ان الاعفاء من القضاء المدني والاداري للدولة المعتمد لديها والمنصوص عليه في البند الاول من المادة (31) لا يطبق على الافعال التي تقع خارج نطاق مقر وظائفهم ، كذلك هم يستفيدون من المزايا المنصوص عليها في البند الاول من المادة (36) بالنسبة للاشياء التي ترد لهم في بدء اقامتهم.
3-مستخدموا البعثة الذين ليسو من رعايا الدولة المعتمد لديها وليست لهم فيها اقامة دائمة يستفيدون من الحصانة بالنسبة للافعال التي تقع منهم اثناء مباشرة اعمالهم، كما يستفيدون من الاعفاء من الضرائب والرسوم على الاجور التي يتناولونها مقابل خداماتهم، وكذا من الاعفاء المنصوص عليه في المادة (33).
4-الخدم الخاصين لاعضاء البعثة الذين ليسوا من رعايا الدولة المعتمد لديها وليست لهم بها اقامة دائمة يعفون من الضرائب والرسوم على الاجور التي يتقاضونها مقابل خدماتهم وفيما عدا ذلك لايستفيدون من اية مزايا او حصانات الا بالقدر الذي تقره الدولة المعتمد لديها انما على هذه الدولة عند مباشرة ولايتها القضائية على هؤلاء الاشخاص مراعاة الا يعوق ذلك بما يزيد عن الحدود اداء اعمال البعثة.
المادة(38): 1- الممثل الدبلوماسي الذي يكون من جنسية الدولة المعتمد لديها او يكون محل اقامته الدائم بها لا يستفيد من الاعفاء القضائي او من الحصانة الشخصية الا بالنسبة للاعمال الرسمية التي يقوم بها خلال مباشرة مهامه مالم تمنحه هذه الدولة مزايا وحصانات اضافية.
2-اعضاء البعثة الآخرون والخدم الخاصون الذين يكونون من رعايا الدولة المعتمد لديها او يكون محل اقامتهم الدائمة بها لا يستفيدون من المزايا والحصانات الا بالقدر الذي تقره لهم هذه الدولة انما على هذه الدولة مباشرة ولايتها القضائية على هؤلاء الاشخاص مراعاة الا يعوق ذلك بما يزيد عن الحدود اداء اعمال البعثة.
المادة(39): 1- كل شخص له الحق في المزايا والحصانات يستفيد منها منذ دخوله ارض الدولة المعتمد لديها لشغل مركزه ، وفي حالة وجوده اصلا في هذه الدولة منذ ابلاغ تعيينه الى وزارة خارجيتها او الى اية وزارة اخرى متفق عليها.
2-اذا انتهت مهام احد الاشخاص المستفيدين من المزايا والحصانات ، توقف طبيعيا هذه المزايا والحصانات في اللحظة التي يغادر فيها هذا الشخص البلاد او بانقضاء اجل معقول يمنح له لهذا الغرض كنها تستمر حتى ذلك الوقت حتى في حالة النزاع المسلح ، ومع ذلك فتستمر الحصانة بالنسبة للاعمال التي يقوم بها هذا الشخص اثناء مباشرة مهامه كعضو في البعثة.
3-في حالة وفاة احد اعضاء البعثة ، يستمر افراد اسرته في التمتع بالمزايا والحصانات التي يستفيدون منها حتى انقضاء اجل معقول يسمح لهم بمغادرة ارض الدولة المعتمد لديها.
4-في حالة وفاة احد اعضاء البعثة ممن ليسوا من جنسية الدولة المعتمد لديها وليست لهم بها اقامة دائمة او وفاة احد افراد اسرته المقيمين معه في معيشة واحدة تسمح الدولة المعتمد لديها بسحب الاموال المنقولة للمتوفى، باستثناء تلك التي يكون قد حصل عليها في تلك الدولة وتلك التي يكون تصديرها محظورا في وقت الوفاة وتحصل ضرائب ايلولة على الاموال المنقولة التي يكون سبب وجودها الوحيد في الدولة المعتمد لديها وجود المتوفي بهذه الدولة كعضو في البعثة او كفرد من افراد اسرة عضو البعثة.
المادة(40): 1- إذا كان المبعوث الدبلوماسي يمر أو يوجد باقليم دولة ثالثة تكون قد منحته تأشيرة دخول حيث تلزم هذه التأشيرة ، وذلك في طريق توجهه لأداء مهامه او لتسلم وظيفته أو في طريق عودته إلى بلده ، فتراعي هذه الدولة حرمته وكل الحصانات الأخرى الضرورية لتمكينه من المرور او العودة ، ويراعى نفس الشيء بالنسبة لأفرادأسرته الذين يستفيدون من المزايا والحصانات سواء كانوا في صحبة المبعوث اوكانوا مسافرين على انفراد للحاق به او للعودة إلى بلدهم.
2-في الظروف المماثلة لتك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يجب على الدولة الأخرى ألا تعوق المرور في إقليمها بالنسبة لأعضاء البعثة من الإداريين والفنيين والمستخدمين وأفراد أسرهم.
3-تمنح الدول الأخرى للمراسلات ووسائل الاتصال الرسمية الآخرى المارة بها ومن بينها الرسائل الاصطلاحية او الرمزية نفس الحرية والحماية التي تمنحها الدولة المعتمد لديها ، وتمنح كذلك للرسل الدبلوماسيين بعد حصولهم على تاشيرة دخول حيث تلزم هذه التأشيرة ، وكذلك للحقائب الدبلوماسية المارة ذات الحرمة وذات الحماية التي تلتزم الدولة المعتمد لديها بمنحها لهم.
4-التزامات الدول الأخرى المنصوص عليها في الفقرات (3،2،1) من هذه المادة تراعى أيضا بالنسبة للأشخاص المذكورين في هذه الفقرات وكذا بالنسبة للمراسلات والحقائب الدبلوماسية الرسمية ، إذا كان وجودهم على أرض الدولة الثالثة ناتجا عن قوة قاهرة.
المادة(41): 1- دون اخلال بالمزايا والحصانات المقررة لهم، على الاشخاص الذين يستفيدون من هذه المزايا والحصانات واجب احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمد لديها كما ان عليهم واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لهذه الدولة.
2-يجب ان تكون معالجة كافة المسائل الرسمية التي تكلف بها البعثة من قبل حكومة الدولة المعتمدة مع وزارة خارجية الدولة المعتمد لديها او عن طريقها.او مع اية وزارة اخرى متفق عليها.
3-لا يجوز استعمال الاماكن الخاصة بالبعثة على وجه يتنافى مع مهام البعثة كما بينتها نصوص هذه الاتفاقية او غيرهامن القواعد العامة للقانون الدولي او الاتفاقات الخاصة المعمول بها بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها.
المادة(42): ليس للمبعوث الدبلوماسي ان يمارس في الدولة المعتمد لديها اي نشاط مهني اوتجاري بغرض كسب شخصي.
المادة(43): تنتهي مهام المبعوث الدبلوماسي على الاخص:
ا: باخطار من الدولة المعتمدة الى الدولة المعتمد لديها بان مهام المبعوث الدبلوماسي قد انتهت.
ب:باخطار من الدولة المعتمد لديها الى الدولة المعتمدة بانها وفقا للفقرة الثانية من المادة (9) ترفض الاعتراف بالمبعوث الدبلوماسي كعضو في البعثة.
المادة(44): على الدولة المعتمد لديها،حتى في حالة النزاع المسلح ، ان تمنح التسهيلات اللازمة لتمكين الاشخاص الذين يستفيدون من المزايا والحصانات من غير رعاياها ، وكذا افراد اسر هؤلاء الاشخاص ايا كانت جنسيتهم من مغادرة اقليمها في انسب اجل وعليها بصفة خاصة اذا دعت الحاجة الى ذلك ان تضع تحت تصرفهم وسائل النقل الضرورية لهم ولاموالهم.
المادة(45): في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين ، اوفي حالة استدعاء البعثة نهائيا او بصفة مؤقته:
ا: على الدولة المعتمد لديها ان تحترم وتحمي ، حتى في حالة النزاع المسلح، الامكنه الخاصة بالبعثة والاموال الموجودة بها وكذا محفوظات البعثة.
ب: للدولة المعتمدة ان تعهد بحراسة الامكنة الخاصة بالبعثة مع محتوياتها من اموال ومحفوظات الى بعثة دولة ثالثة ترتضيها الدولة المعتمد لديها.
ج:للدولة المعتمدة ان تعهد برعاية مصالحها لبعثة دولة ثالثة ترتضيها الدولة المعتمد لديها.
المادة(46): يجوز للدولة المعتمدة ، بناء على طلب دولة ثالثة ليست ممثلة لدى الدولة المعتمد لديها وبعد الحصول على موافقة هذه الدولة الاخيرة ، ان تتولى مؤقتا حماية مصالح الدولة الثالثة ورعاياها.
المادة(47): 1-ليس للدولة المعتمد لديها عند تطبيق احكام هذه الاتفاقية ان تفرق في المعاملة بين الدول.
2-انما لا يعتبر في حكم التفرقه:
ا:تطبيق الدولة المعتمدة لاحد احكام هذه الاتفاقية على وجه التقييد لانه يطبق كذلك على بعثتها لدى الدولة المعتمدة.
ب: ان تمنح الدول على اساس التبادل بناء على العرف او على اتفاق معاملة افضل مما تطلبه احكام هذه الاتفاقية.
المادة(48): تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها من جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة أو في منظمة متخصصة ، وكذا من كل دولة طرف في نظام محكمة العدل الدولية ومن كل دولة أخرى تدعوها الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة لتصبح طرفا في هذه الاتفاقية ، وذلك على الوجه الأتي
حتى 31/اكتوبر/سنة 1961م في الوزارة الاتحادية للشئون الخارجية للنمسا.
وحتى 31/مارس/سنة 1962م في مركز منظمة الأمم المتحدة بنيويورك.
المادة(49): يصدق على هذه الاتفاقية ، وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
المادة(50): تظل هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام اليها من جانب اية دولة من الدول التي تدخل في احدى الفئات الاربعة المذكورة في المادة (48) وتودع وثائق الانضمام لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
المادة(51): 1- تصبح هذه الاتفاقية معمولا بها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ايداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق او الانضمام لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة.
2-بالنسبة لاي من الدول التي تصدق على الاتفاقية ان تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة الثانية والعشرين من وثائق التصديق او الانضمام تصبح الاتفاقية معمولا بها في اليوم الثلاثين التالي لتاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الخاصة بتلك الدولة.
المادة(52): يبلغ الامين العام لمنظمة الامم المتحدة لكل الدول التي تدخل في اي من الفئات الاربعة المذكورة في المادة (48):
ا: التوقيعات على هذه الاتفاقية وايداع وثائق التصديق او الانضمام وفقا للمواد (50،49،48) .
ب: التاريخ الذي يبدا فيه العمل بهذه الاتفاقية وفقا للمادة (51) .
المادة(53): يودع اصل هذه الاتفاقية الذي لنصوصه الانجليزية والصينية والاسبانية والفرنسية والروسية ذات القيمة ، لدى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة ، وعليه ا، يسلم صورة معتمدة منها لكل من الدول التي تدخل في احدى الفئات الاربعة المنصوص عليها في المادة (48) .