اتفاقية بشان الحقوق السياسية للمراة
اتفاقية لسنة 1952م
اتفاقية بشان الحقوق السياسية للمراة
المادة(1): للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون اي تمييز.
المادة(2): للنساء الاهلية في ان ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشاة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون اي تمييز.
المادة(3): للنساء اهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشاة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون اي تمييز.
المادة(4): 1. يفتح باب توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن اي عضو في الامم المتحدة، وكذلك بالنيابة عن اية دولة اخري وجهت اليها الجمعية العامة للامم المتحدة دعوة في هذا الشان.
2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الامين العام للامم المتحدة.
المادة(5): 1. يتاح الانضمام الي هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.
2. يقع الانضمام بايداع صك انضمام لدي الامين العام للامم المتحدة.
المادة(6): 1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي ايداع صك التصديق او الانضمام السادس.
2. اما الدول التي تصدق الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق او الانضمام السادس فيبدا نفاذ الاتفاقية ازاءها في اليوم التسعين الذي يلي ايداعها صك التصديق او الانضمام.
المادة(7): اذا حدث ان قدمت اية دولة تحفظا علي اي من مواد هذه الاتفاقية لدي توقيعها الاتفاقية او تصديقها اياها او انضمامها اليها، يقوم الامين العام بابلاغ نص التحفظ الي جميع الدول التي تكون او يجوز لها ان تصبح اطرافا في هذه الاتفاقية. ولاية دولة تعترض علي التحفظ ان تقوم خلال تسعين يوما من تاريخ الابلاغ المذكور (او علي اثر اليوم الذي تصبح فيه طرفا في الاتفاقية) ان تشعر الامين العام بانها لا تقبل هذا التحفظ. وفي هذه الحالة، لا يبدا نفاذ الاتفاقية فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ.
المادة(8): 1. لاية دولة ان تنسحب من هذه الاتفاقية باشعار خطي توجهه الي الامين العام للامم المتحدة. ويبدا مفعول هذا الانسحاب لدي انقضاء سنة علي تاريخ تلقي الامين العام للاشعار المذكور.
2. يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يبدا فيه مفعول الانسحاب الذي يهبط بعدد الاطراف فيها الى اقل من ستة.
المادة(9): اي نزاع ينشا بين دولتين متعاقدتين او اكثر حول تفسير هذه الاتفاقية او تطبيقها، ثم لا يسوي عن طريق المفاوضات، يحال بناء علي طلب اي طرف في النزاع الي محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم تتفق الاطراف علي طريقة اخرى للتسوية.
المادة(10): يقوم الامين العام للامم المتحدة باشعار جميع اعضاء الامم المتحدة، وجميع الدول غير الاعضاء المشار اليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بما يلي:
(ا) التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة،
(ب) صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة الخامسة،
(ج) التاريخ الذي يبدا فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة السادسة،
(د) التبليغات والاشعارات الواردة وفقا للمادة السابعة،
(ه) اشعارات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 1 من المادة الثامنة،
(و) بطلان الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من المادة الثامنة.
المادة(11): 1. تودع هذه الوثيقة، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الامم المتحدة.
2. يرسل الامين العام للامم المتحدة صورة مصدقة الي جميع اعضاء الامم المتحدة والي الدول غير الاعضاء المشار اليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة.