اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة
اتفاقية لسنة 1979م
اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة
المادة(1): لاغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح ” التمييز ضد المراة ” اى تفرقة او استبعاد او تقييد يتم على اساس الجنس ويكون من اثارة او اغراضه توهين او احباط الاعتراف للمراة بحقوق الانسان والحريات الاساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية او في اى ميدان آخر ، او توهين او احباط تمتعها بهذه الحقوق او ممارستها لها ، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى اساس المساواة بينها وبين الرجل.
المادة(2): تشجب الدول الاطراف جميع اشكال التمييز ضد المراة، وتتفق على ان تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون ابطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المراة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلى:
(ا) ادماج مبدا المساواة بين الرجل والمراة في دساتيرها الوطنية او تشريعاتها المناسبة الاخرى، اذا لم يكن هذا المبدا قد ادمج فيها حتى الآن،وكفالة التحقيق العملى لهذا المبدا من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من زاءات ، لحظر كل تمييز ضد المراة.
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المراة على قدم المساواة مع الرجل،وضمان الحماية الفعالة للمراة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الاخرى في البلد، من اى عمل تمييزي.
(د) الامتناع عن مباشرة اى عمل تمييزى او ممارسة تمييزية ضد المراة،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام.
(ه) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة من جانب اى شخص او منظمة او مؤسسة.
(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التشريعى منها، لتغيير او ابطال القائم من القوانين والانظمة والاعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المراة.
(ز) الغاء جميع الاحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المراة.
المادة(3): تتخذ الدول الاطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها، لكفالة تطور المراة وتقدمها الكاملين، وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الانسان والحريات الاساسية والتمتع بها على اساس المساواة مع الرجل.
المادة(4): 1- لايعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمراة تمييزاً بالمعنى الذى تاخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب الا يستتبع، على اى نحو، الابقاء على معايير غير متكافئة او منفصلة ،كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت اهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة.
2- لا يعتبر اتخاذ الدول الاطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الامومة،بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، اجراءً تمييزياً .
المادة(5): تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلى:
(ا) تغيير الانماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمراة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الاخرى القائمة على الاعتقاد بكون اى من الجنسين ادنى او اعلى من الآخر،او على ادوار نمطية للرجل والمراة؛
(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للامومة بوصفها وظيفة اجتماعية،والاعتراف بكون تنشئة الاطفال تربيتهم مسؤولية مشتركة بين الابوين على ان يكون مفهوماً ان مصلحة الاطفال هى الاعتبار الاساسى في جميع الحالات.
المادة(6): تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة،بما في ذلك التشريعى منها،لمكافحة جميع اشكال الاتجار بالمراة واستغلال بغاء المراة.
المادة(7): تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في الحياة السياسية والعامة للبلد،وبوجه خاص تكفل للمراة،على قدم المساواة مع الرجل، الحق في
(ا) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، والاهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب اعضاؤها بالاقتراع العام؛
(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة،وفي شغل الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية؛
(ج) المشاركة في اية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.
المادة(8): تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمراة،على قدم المساواة مع الرجل،ودون اى تمييز، فرصة تمثيل حكوماتها على المستوى الدولي والاشتراك في اعمال المنظمات الدولية.
المادة(9): 1- تمنح الدول الاطراف المراة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها او تغييرها او الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص الا يترتب على الزواج من اجنبى، او على تغيير الزوج لجنسيته اثناء الزواج، ان تتغير تلقائيا جنسية الزوجة،او ان تصبح بلا جنسية،او ان تفرض عليها جنسية الزوج.
2- تمنح الدول الاطراف المراة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالهما.
المادة(10): تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة لكى تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكى تكفل، على اساس المساواة بين الرجل والمراة:
(ا) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني،والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقنى والمهنى والتعليم التقنى العالى، وكذلك في جميع انواع التدريب المهنى؛
(ب) التساوى في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛
(ج)القضاء على اى مفهوم نمطى عن دورالمراة الرجل ودور في جميع مراحل التعليم بجميع اشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من انواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف اساليب التعليم؛
(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والاعانات الدراسية الاخرى؛
(ه) التساوي في فرص الافادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الامية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف الى التعجيل بقدر الامكان بتضييق اى فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمراة؛
(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسية،وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللاتي تركن المدرسة قبل الاوان؛
(ز) التساوى في فرص المشاركة النشطة في الالعاب الرياضية والتربية البدنية؛
(ح) امكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الاسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والارشادات التي تتناول تنظيم الاسرة.
المادة(11): 1-تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في ميدان العمل لكى تكفل لها، على اساس المساواة بين الرجل والمراة، نفس الحقوق ولا سيما:
(ا) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والامن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقى التدريب واعادة التدريب المهنى، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهنى المتقدم والتدريب المتكرر؛
(د) الحق في المساواة في الاجر، بما في في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذى القيمة المساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛
(ه) الحق في الضمان الاجتماعي ،ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الاهلية للعمل، وكذلك الحق في اجازة مدفوعة الاجر؛
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الانجاب.
2-توخياً لمنع التمييز ضد المراة بسبب الزواج او الامومة، ضمانا لحقها الفعلى في العمل، تتخذ الدول الاطراف التدابير المناسبة:
(ا)لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل او اجازة الامومة والتمييز في الفصل من العمل على اساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛
(ب)لادخال نظام اجازة الامومة المدفوعة الاجر او المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق او للاقدمية او للعلاوات الاجتماعية؛
(ج)لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولاسيما عن طريق تشجيع انشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الاطفال؛
(د) لتوفير حماية خاصة للمراة اثناء فترة الحمل في الاعمال التي يثبت انها مؤذية لها.
3- يجب ان تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وان يتم تنقيحها او الغاؤها او توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.
المادة(12): 1- تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في ميدان الرعاية الصحية من اجل ان تضمن لها، على اساس المساواة بين الرجل والمراة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الاسرة.
2- بالرغم من احكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الاطراف للمراة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء وكذلك تغذية كافية اثناء الحمل والرضاعة.
المادة(13): تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في المجالات الاخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكى تكفل لها، على اساس المساواة بين الرجل والمراة، نفس الحقوق، ولا سيما:
(ا) الحق في الاستحقاقات العائلية ؛
(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية، والرهون العقارية وغير ذلك من اشكال الائتمان المالى ؛
(ج) الحق في الاشتراك في الانشطة الترويحية والالعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.
المادة(14): 1- تضع الدول الاطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المراة الريفية،والادوار الهامة التي تؤديها في توفير اسباب البقاء اقتصادياً لاسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق احكام هذه الاتفاقية على المراة في المناطق الريفية.
2- تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في المناطق الريفية لكى تكفل لها، على اساس المساواة بين الرجل والمراة، ان تشارك في النتمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:
(ا ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الانمائى على جميع المستويات؛
(ب ) الوصول الى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الاسرة؛
(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعى؛
(د)الحصول على جميع انواع التدريب والتعليم، الرسمى وغير الرسمى، بما فيذلك ما يتصل منه بمحو الامية الوظيفي، وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والارشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛
(ه) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من اجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير او العمل لحسابهن الخاص ؛
(و) المشاركة في جميع الانشطة المجتمعية ؛
(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية ، وتسهيلات التسوية والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع اصلاح الاراضى والاصلاح الزراعى وكذلك في مشاريع التوطين الريفي،
(ح) التمتع بظروف معيشة ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالاسكان والمرفق الصحية والامداد بالكهرباء والماء والنقل والمواصلات.
المادة(15): 1- تعترف الدول الاطراف للمراة بالمساواة مع الرجل امام القانون.
2- تمنح الدول الاطراف المراة، في الشؤون المدنية،اهلية قانونية مماثلة لاهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الاهلية ، وتكفل للمراة ، بوجه خاص ، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ابرام العقود وادارة الممتلكات،وتعاملهما على قدم المساواة في جميع مراحل الاجراءات القضائية.
3- تتفق الدول الاطراف على اعتبار جميع العقود وسائر انواع الصكوك الخاصة التي يكون لها اثر قانونى يستهدف الحد من الاهلية القانونية للمراة باطلة ولاغية.
4- تمنح الدول الاطراف الرجل والمراة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الاشخاص وحرية اختيار محل سكناهم واقامتهم.
المادة(16): 1- تتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المراة في كافة الامور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على اساس المساواة بين الرجل والمراة:
(ا) نفس الحق في عقد الزواج ؛
(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج الا برضاها الحر الكامل؛
(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات اثناء الزواج وعند فسخه؛
(د)نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما ابوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية،في الامور المتعلقة باطفالهما وفي جميع الاحوال، يكون لمصلحة الاطفال الاعتبار الاول ؛
(ه) نفس الحقوق في ان تقرر، بحرية وبادراك للنتائج، عدد اطفالها والفاصل بين الطفل والذى يليه، وفي الحصول على معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛
(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الاطفال وتبنيهم ، او ما شابه ذلك من الاعراف،حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الاحوال يكون لمصلحة الاطفال الاعتبار الاول؛
(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الاسرة والمهنة ونوع العمل؛
(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والاشراف عليها وادارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل او مقابل عوض.
2- لا يكون لخطوبة الطفل او زواجه اى اثر قانونى، وتتخذ جميع الاجراءات الضرورية بما في ذلك التشريعى منها، لتحديد سن ادنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمى امراً الزامياً.
المادة(17): 1- من اجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذ هذه الاتفاقية، تنشا لجنه للقضاء على التمييز ضد المراة(يشار اليها فيما يلى باسم اللجنة) تتالف، عند بدء نفاذ الاتفاقية ،من ثمانية عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثون عليها او انضمامها اليها من ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذى تنطبق عليه هذه الاتفاقية، تنتخبهم الدول الاطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم الشخصية، مع ايلاء الاعتبار لمبدا التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الاشكال الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية.
2- ينتخب اعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة اشخاص ترشيحهم الدول الاطراف ولكل دولة طرف ان ترشيح شخصاً واحداً من بين مواطنيها.
3- يجرى الانتخاب الاول بعد ستة اشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية . وقبل ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ كل انتخاب يوجه الامين العام للامم المتحدة رسالة الى الدول الاطراف يدعوها فيها الى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين 0 ويعد الامين العام قائمة الفبائية بجميع الاشخاص المرشحين على هذا النحو ، مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم ، ويبلغها الى الدول الاطراف .
4- تجرى انتخابات اعضاء اللجنة في اجتماع للدول الاطراف يدعو اليه الامين العام في مقر الامم المتحدة . وفي ذلك الاجتماع ،الذى يشكل اشتراك ثلثى الدول الاطراف فيه نصابا قانونيا له يكون الآشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على اكبر عدد من الاصوات وعلى اكثرية مطلقة من اصوات ممثلى الدول الاطراف الحاضرين والمصوتين.
5- ينتخب اعضاء اللجنة لفترة مدتها اربع سنوات. غير ان فترة تسعة من الاعضاء المنتخبين في الانتخاب الاول تنقضى في نهاية فترة سنتين، ويقوم رئيس اللجنة، بعد الانتخاب الاول فورا،باختيار اسماء هؤلاء الاعضاء التسعة بالقرعة.
6- يجرى انتخاب اعضاء اللجنة الاضافيين الخمسة وفقا لاحكام الفقرات 2،3،4، من هذه المادة بعد التصديق او الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهى ولاية اثنين من الاعضاء الاضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من قبل رئيس اللجنة.
7- لملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعين خبير آخر من بين مواطنيها ، رهنا بموافقة اللجنة.
8- يتلقى اعضاء اللجنة ،بموافقة الجمعية العامة،مكافآت تدفع من موارد الامم المتحدة بالاحكام والشروط التي تحددها الجمعية، مع ايلاء الاعتبار لاهمية المسؤوليات المنوطة باللجنة .
9- يوفر الامين العام للامم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة فعالة بالوظائف المنوطة بها بموجب هذه الاتفاقية.
المادة(18): 1- تتعهد الدول الاطراف بان تقدم الى الامين العام للامم المتحدة ، تقريراً عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وادارية وغيرها من اجل انفاذ هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد ، كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك:
(ا) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛
(ب) وبعد ذلك كل اربع سنوات على الاقل،وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك؛
2- يجوز ان تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.
المادة(19): 1- تعتمد اللجنة النظام الداخلى الخاص بها.
2- تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لفترة سنتين .
المادة(20): 1- تجتمع اللجنة، عادة، مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقاريرالمقدمة وفقا للمادة 18 من هذه الإتفاقية.
2- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أى مكان مناسب آخر تحدده اللجنة.
المادة(21): 1- تقدم اللجنة تقريراً سنويا عن اعمالها الى الجمعية العامة للامم المتحدة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولها ان تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبينة على دراسة التقارير والمعلومات الواردة من الدول الاطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الاطراف، ان وجدت .
2- يحيل الامين العام تقارير اللجنة الى لجنة مركز المراة، لغرض اعلامها.
المادة(22): يحق للوكالات المتخصصة ان توفد من يمثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع في نطاق اعمالها .
المادة(23): ليس في هذه الاتفاقية ما يمس اية احكام تكون اكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمراة تكون واردة :
(ا ) في تشريعات دولة طرف ما
(ب) او في اية اتفاقية او معاهدة او اتفاق دولي نافذ ازاء تلك الدولة.
المادة(24): تتعهد الدول الاطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطنى تستهدف تحقيق الاعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية.
المادة(25): 1-يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول.
2-يسمى الامين العام للامم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية .
3-تخضع هذه الاتفاقية للتصديق.وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة .
4-يكون الانضمام الى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بايداع صك انضمام لدى الامين العام للامم المتحدة .
المادة(26): 1- لاية دولة طرف ، في اى وقت ان تطلب اعادة النظر في هذه الاتفاقية ، وذلك عن طريق اشعار خطى يوجه الى الامين العام للامم المتحدة .
2- تقرر الجمعية العامة للامم المتحدة الخطوات التي تتخذ ، عند اللزوم ، ازاء مثل هذا الطلب.
المادة(27): 1- يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ ايداع صك التصديق او الانضمام العشرين لدى الامين العام للامم المتحدة .
2- اما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق او الانضمام العشرين فيبدا نفاذ الاتفاقية ازاءها في اليوم الثلاثين الذى يلى تاريخ ايداعهذه الدولة صك تصديقها او انضمامها.
المادة(28): 1- يتلقى الامين العام للا مم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق او الانضمام ،ويقوم بتعميمها على جميع الدول.
2- لا يجوز ابداء اي تحفظ يكون منافياً لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.
3- يجوز سحب التحفظات في اى وقت بتوجيه اشعار بهذا المعنى الى الامين العام للامم المتحدة ، الذى يقوم عندئذ بابلاغ جميع الدول به.ويصبح هذا الاشعار نافذ المفعول اعتبار من تاريخ تلقيه.
المادة(29): 1- يعرض للتحكيم اي خلاف بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف حول تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق المفاوضات، وذلك بناء طلب واحدة من هذه الدول فاذا لم يتمكن الاطراف ، خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم ،من الوصول الى اتفاق على تنظيم امر التحكيم، جاز لاى من اولئك الاطراف احالة النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الاساسي للمحكمة.
2- لاية دولة طرف ان تعلن، لدى توقيع هذه الاتفاقية او تصديقها او الانضمام اليها،انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الاطراف الاخرى ملزمة بتلك الفقرة ازاء اية دولة طرف ابدت تحفظا من هذا القبيل .
3- لاية دولة طرف ابدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ان تسحب هذا التحفظ متى شاءت باشعار توجهه الى الامين العام للامم المتحدة.
المادة(30): تودع هذه الاتفاقية ، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينة والعربية والفرنسية لدى الامين العام للامم المتحدة . واثباتا لذلك، قام الموقعون ادناه، المفوضون حسب الاصول، بامضاء هذه الاتفاقية.