اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
اتفاقية لسنة 2000م
اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
الباب الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): بيان الغرض
الغرض من هذه الاتفاقية تعزيز التعاون على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها بمزيد من الفعالية.
المادة(2): المصطلحات المستخدمة
لاغراض هذه الاتفاقية:
(ا) يقصد بتعبير “جماعة اجرامية منظمة” جماعة ذات هيكل تنظيمي، مؤلفة من ثلاثة اشخاص او اكثر، موجودة لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة او اكثر من الجرائم الخطيرة او الافعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية، من اجل الحصول، بشكل مباشر او غير مباشر، على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى؛
(ب) يقصد بتعبير “جريمة خطيرة” سلوك يمثل جرما يعاقب عليه بالحرمان التام من الحرية لمدة لا تقل عن اربع سنوات او بعقوبة اشد؛
(ج) يقصد بتعبير “جماعة ذات هيكل تنظيمي” جماعة غير مشكلة عشوائيا لغرض الارتكاب الفوري لجرم ما، ولا يلزم ان تكون لاعضائها ادوار محددة رسميا، او ان تستمر عضويتهم فيها او ان تكون ذات هيكل تنظيمي؛
(د) يقصد بتعبير “الممتلكات” الموجودات ايا كان نوعها، سواء كانت مادية ام غير مادية، منقولة ام غير منقولة، ملموسة ام غير ملموسة، والمستندات او الصكوك القانونية التي تثبت ملكية تلك الموجودات او وجود مصلحة فيها؛
(ه) يقصد بتعبير “عائدات الجرائم” اي ممتلكات تتاتى او يتحصل عليها، بشكل مباشر او غير مباشر، من ارتكاب جرم ما؛
(و) يقصد بتعبير “التجميد” او “الضبط” الحظر المؤقت لنقل الممتلكات او تبديلها او التصرف فيها او تحريكها او اخضاعها للحراسة او السيطرة المؤقتة بناء على امر صادر عن محكمة او سلطة مختصة اخرى؛
(ز) يقصد بتعبير “المصادرة”، التي تشمل الحجز حيثما انطبق، التجريد النهائي من الممتلكات بموجب امر صادر عن محكمة او سلطة مختصة اخرى؛
(ح) يقصد بتعبير “الجرم الاصلي” اي جرم تاتّت منه عائدات يمكن ان تصبح موضوع جرم حسب التعريف الوارد في المادة 6 من هذه الاتفاقية؛
(ط) يقصد بتعبير “التسليم المراقب” الاسلوب الذي يسمح لشحنات غير مشروعة او مشبوهة بالخروج من اقليم دولة او اكثر او المرور عبره او دخوله، بمعرفة سلطاته المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الاشخاص الضالعين في ارتكابه؛
(ي) يقصد بتعبير “منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي” منظمة شكّلتها دول ذات سيادة في منطقة ما، اعطتها الدول الاعضاء فيها الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وخوّلتها حسب الاصول ووفقا لنظامها الداخلي سلطة التوقيع او التصديق عليها او قبولها او الموافقة عليها او الانضمام اليها. وتنطبق الاشارات الى “الدول الاطراف” بمقتضى هذه الاتفاقية على هذه المنظمات في حدود نطاق اختصاصها.
المادة(3): نطاق الانطباق
1- تنطبق هذه الاتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خلافا لذلك، على منع الجرائم التالية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها:
(ا) الافعال المجرمة بمقتضى المواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية؛
(ب) الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية؛
حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتكون ضالعة فيه جماعة اجرامية منظمة.
2- في الفقرة 1 من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني اذا:
(ا) ارتُكب في اكثر من دولة واحدة؛
(ب) ارتُكب في دولة واحدة ولكن جرى جانب كبير من الاعداد او التخطيط له او توجيهه او الاشراف عليه في دولة اخرى؛
(ج) ارتُكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكابه جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في اكثر من دولة واحدة؛
(د) ارتُكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة اخرى.
المادة(4): صون السيادة
1- تؤدي الدول الاطراف التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو يتفق مع مبداي المساواة في السيادة والسلامة الاقليمية للدول، ومع مبدا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى.
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يبيح لدولة طرف ان تقوم في اقليم دولة اخرى بممارسة الولاية القضائية واداء الوظائف التي يناط اداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة الاخرى بمقتضى قانونها الداخلي.
المادة(5): تجريم المشاركة في جماعة اجرامية منظمة
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم الافعال التالية جنائيا عندما تُرتكب عمدا:
(ا) اي من الفعلين التاليين او كلاهما، باعتبارهما فعلين جنائيين متميزين عن الجرائم التي تنطوي على الشروع في النشاط الاجرامي او اتمامه:
‘1، الاتفاق مع شخص آخر او اكثر على ارتكاب جريمة خطيرة لغرض له صلة مباشرة او غير مباشرة بالحصول على منفعة مالية او منفعة مادية اخرى وينطوي، حيثما يشترط القانون الداخلي ذلك، على فعل يقوم به احد المشاركين يساعد على تنفيذ الاتفاق، او تكون ضالعة فيه جماعة اجرامية منظمة؛
‘2، قيام الشخص، عن علم بهدف جماعة اجرامية منظمة ونشاطها الاجرامي العام او بعزمها على ارتكاب الجرائم المعنية، بدور فاعل في:
ا – الانشطة الاجرامية للجماعة الاجرامية المنظمة؛
ب- اي انشطة اخرى تضطلع بها الجماعة الاجرامية، مع علمه بان مشاركته ستسهم في تحقيق الهدف الاجرامي المبين اعلاه؛
(ب) تنظيم ارتكاب جريمة خطيرة تكون ضالعة فيها جماعة اجرامية منظمة، او الاشراف او المساعدة او التحريض عليه او تيسيره او اسداء المشورة بشانه.
2- يستدل على العلم او القصد او الهدف او الغرض او الاتفاق، المشار اليها جميعا في الفقرة 1 من هذه المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية.
3- تكفل الدول الاطراف التي يشترط قانونها الداخلي ضلوع جماعة اجرامية منظمة لتجريم الافعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (ا) ‘1، من هذه المادة، شمول قانونها الداخلي جميع الجرائم الخطيرة التي تضلع فيها جماعات اجرامية منظمة. وتبادر تلك الدول الاطراف، وكذلك الدول الاطراف التي يشترط قانونها الداخلي اتيان فعل يساعد على تنفيذ الاتفاق، لتجريم الافعال المنصوص عليها في الفقرة 1 (ا) ‘1، من هذه المادة، الى ابلاغ الامين العام للامم المتحدة بذلك وقت توقيعها على هذه الاتفاقية او وقت ايداعها صكوك التصديق عليها او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها.
المادة(6): تجريم غسل عائدات الجرائم
1- تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم الافعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:
(ا) ‘1، تحويل الممتلكات او نقلها، مع العلم بانها عائدات جرائم، بغرض اخفاء او تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات او مساعدة اي شخص ضالع في ارتكاب الجرم الاصلي الذي تاتت منه على الافلات من العواقب القانونية لفعلته؛
‘2، اخفاء او تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات او مصدرها او مكانها او كيفية التصرف فيها او حركتها او ملكيتها او الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بانها عائدات جرائم؛
(ب) ورهنا بالمفاهيم الاساسية لنظامها القانوني:
‘1، اكتساب الممتلكات او حيازتها او استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بانها عائدات جرائم؛
‘2، المشاركة في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، او التواطؤ او التآمر على ارتكابها، ومحاولة ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله واسداء المشورة بشانه.
2- لاغراض تنفيذ او تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة:
(ا) تسعى كل دولة طرف الى تطبيق الفقرة 1 من هذه المادة على اوسع مجموعة من الجرائم الاصلية؛
(ب) تدرج كل دولة طرف في عداد الجرائم الاصلية كل جريمة خطيرة، حسب التعريف الوارد في المادة 2 من هذه الاتفاقية، والافعال المجرمة وفقا للمواد 5 و8 و23 من هذه الاتفاقية. اما الدول الاطراف التي تحدد تشريعاتها قائمة جرائم اصلية معينة، فتدرج في تلك القائمة، كحد ادنى، مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة بجماعات اجرامية منظمة؛
(ج) لاغراض الفقرة الفرعية (ب)، تشمل الجرائم الاصلية الجرائم المرتكبة داخل وخارج الولاية القضائية للدولة الطرف المعنية. غير ان الجرائم المرتكبة خارج الولاية القضائية للدولة الطرف لا تكون جرائم اصلية الا اذا كان الفعل ذو الصلة فعلا اجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فيها ويكون فعلا اجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي تنفذ او تطبق هذه المادة اذا ارتكب فيها؛
(د) تزود كل دولة طرف الامين العام للامم المتحدة بنسخ من قوانينها المنفّذة لهذه المادة وبنسخ من اي تغييرات تجرى على تلك القوانين لاحقا، او بوصف لها؛
(ه) اذا كانت المبادئ الاساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك، يجوز النص على ان الجرائم المبينة في الفقرة 1 من هذه المادة لا تنطبق على الاشخاص الذين ارتكبوا الجرم الاصلي؛
(و) يستدل على عنصر العلم او القصد او الغرض، الذي يلزم توافره في اي جرم مبين في الفقرة 1 من هذه المادة، من الملابسات الوقائعية الموضوعية.
المادة(7): 7تدابير مكافحة غسل الاموال
1- تحرص كل دولة طرف على:
(ا) ان تنشىء نظاما داخليا شاملا للرقابة والاشراف على المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وكذلك، حيثما يقتضي الامر، سائر الهيئات المعرضة بشكل خاص لغسل الاموال، ضمن نطاق اختصاصها، من اجل ردع وكشف جميع اشكال غسل الاموال، ويشدد ذلك النظام على متطلبات تحديد هوية الزبون وحفظ السجلات والابلاغ عن المعاملات المشبوهة؛
(ب) ان تكفل، دون اخلال باحكام المادتين 18 و27 من هذه الاتفاقية، قدرة الاجهزة الادارية والرقابية واجهزة انفاذ القانون وسائر الاجهزة المكرسة لمكافحة غسل الاموال (بما فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك) على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها الداخلي، وان تنظر، تحقيقا لتلك الغاية، في انشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطني لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل للاموال.
2- تنظر الدول الاطراف في تنفيذ تدابير مجدية لكشف ورصد حركة النقد والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام المعلومات ودون اعاقة حركة راس المال المشروع باي صورة من الصور. ويجوز ان تشمل تلك التدابير اشتراط قيام الافراد والمؤسسات التجارية بالابلاغ عن تحويل الكميات الكبيرة من النقد ومن الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود.
3- لدى انشاء نظام رقابي واشرافي داخلي بمقتضى احكام هذه المادة، ودون مساس باي مادة اخرى من هذه الاتفاقية، يُهاب بالدول الاطراف ان تسترشد بالمبادرات ذات الصلة التي تتخذها المنظمات الاقليمية والاقاليمية والمتعددة الاطراف لمكافحة غسل الاموال.
4- تسعى الدول الاطراف الى تطوير وتعزيز التعاون العالمي والاقليمي ودون الاقليمي والثنائي بين الاجهزة القضائية واجهزة انفاذ القانون واجهزة الرقابة المالية من اجل مكافحة غسل الاموال.
المادة(8): تجريم الفساد
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم الافعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا:
(ا) وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة او عرضها عليه او منحه اياها، بشكل مباشر او غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص آخر او هيئة اخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما او يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية؛
(ب) التماس موظف عمومي او قبوله، بشكل مباشر او غير مباشر، مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه او لصالح شخص آخر او هيئة اخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما او يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية.
2- تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم السلوك المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة الذي يكون ضالعا فيه موظف عمومي اجنبي او موظف مدني دولي. وبالمثل، تنظر كل دولة طرف في تجريم اشكال الفساد الاخرى جنائيا.
3- تعتمد ايضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتجريم الجنائي للمشاركة كطرف متواطىء في فعل مجرم بمقتضى هذه المادة.
4- لاغراض الفقرة 1 من هذه المادة والمادة 9 من هذه الاتفاقية، يقصد بتعبير “الموظف العمومي” اي موظف عمومي او شخص يقدم خدمة عمومية، حسب تعريفها في القانون الداخلي وحسبما تطبق في القانون الجنائي للدولة الطرف التي يقوم الشخص المعني باداء تلك الوظيفة فيها.
المادة(9): تدابير مكافحة الفساد
1- بالاضافة الى التدابير المبينة في المادة 8 من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ، بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني ويتسق معه، تدابير تشريعية او ادارية او تدابير فعالة اخرى لتعزيز نزاهة الموظفين العموميين ومنع فسادهم وكشفه والمعاقبة عليه.
2- تتخذ كل دولة طرف تدابير لضمان قيام سلطاتها باتخاذ اجراءات فعالة لمنع فساد الموظفين العموميين وكشفه والمعاقبة عليه، بما في ذلك منح تلك السلطات استقلالية كافية لردع ممارسة التاثير غير السليم على تصرفاتها.
المادة(10): مسؤولية الهيئات الاعتبارية
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع مبادئها القانونية، لارساء مسؤولية الهيئات الاعتبارية عن المشاركة في الجرائم الخطيرة، التي تكون ضالعة فيها جماعة اجرامية منظمة، والافعال المجرمة وفقا للمواد 5 و 6 و 8 و23 من هذه الاتفاقية.
2- رهنا بالمبادئ القانونية للدولة الطرف، يجوز ان تكون مسؤولية الهيئات الاعتبارية جنائية او مدنية او ادارية.
3- لا تخل هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية للاشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم.
4- تكفل كل دولة طرف، على وجه الخصوص، اخضاع الاشخاص الاعتباريين الذين تلقى عليهم المسؤولية وفقا لهذه المادة، لجزاءات جنائية او غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية.
المادة(11): الملاحقة والمقاضاة والجزاءات
1- تقضي كل دولة طرف باخضاع ارتكاب اي فعل مجرم وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرم.
2- تسعى كل دولة طرف الى ضمان ان اية صلاحيات قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يتعلق بملاحقة الاشخاص لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية تُمارس من اجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير انفاذ القانون التي تتخذ بشان تلك الجرائم، ومع ايلاء الاعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابها.
3- في حالة الافعال المجرمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة، وفقا لقانونها الداخلي ومع ايلاء الاعتبار الواجب لحقوق الدفاع، ضمانا لان تُراعى في الشروط المفروضة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالافراج على ذمة المحاكمة او الاستئناف ضرورة كفالة حضور المدعى عليه في الاجراءات الجنائية اللاحقة.
4- تكفل كل دولة طرف مراعاة محاكمها او سلطاتها المختصة الاخرى خطورة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية لدى النظر في امكانية الافراج المبكر او المشروط عن الاشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائم.
5- تحدد كل دولة طرف في اطار قانونها الداخلي، عند الاقتضاء، مدة تقادم طويلة تستهل اثناءها الاجراءات الخاصة باي جرم مشمول بهذه الاتفاقية، ومدة اطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فرّ من وجه العدالة.
6- ليس في هذه الاتفاقية ما يمس بالمبدا القائل بان توصيف الافعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة او المبادئ القانونية الاخرى التي تحكم مشروعية السلوك، محفوظ حصرا لقانون الدولة الطرف الداخلي، وبوجوب ملاحقة تلك الجرائم والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون.
المادة(12): المصادرة والضبط
1- تعتمد الدول الاطراف، الى اقصى حد ممكن في حدود نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة:
(ا) عائدات الجرائم المتاتية من الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، او الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛
(ب) الممتلكات او المعدات او الادوات الاخرى التي استخدمت او يراد استخدامها في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية.
2- تعتمد الدول الاطراف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من التعرف على اي من الاصناف المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة او اقتفاء اثرها او تجميدها او ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف.
3- اذا حُولت عائدات الجرائم او بُدّلت، جزئيا او كليا، الى ممتلكات اخرى، اخضعت تلك الممتلكات، بدلا من العائدات، للتدابير المشار اليها في هذه المادة.
4- اذا اختلطت عائدات الجرائم بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب اخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للعائدات المختلطة، دون مساس باي صلاحيات تتعلق بتجميدها او ضبطها.
5- تخضع ايضا للتدابير المشار اليها في هذه المادة، على ذات النحو وبنفس القدر المطبقين على عائدات الجرائم، الايرادات او المنافع الاخرى المتاتية من عائدات الجرائم، او من الممتلكات التي حُولت عائدات الجرائم اليها او بدلت بها، او من الممتلكات التي اختلطت بها عائدات الجرائم.
6- في هذه المادة والمادة 13 من هذه الاتفاقية، تخول كل دولة طرف محاكمها او سلطاتها المختصة الاخرى ان تامر بتقديم السجلات المصرفية او المالية او التجارية او بالتحفظ عليها. ولا يجوز للدول الاطراف ان ترفض العمل باحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية.
7- يجوز للدول الاطراف ان تنظر في امكانية الزام الجاني بان يبين المصدر المشروع لعائدات الجرائم المزعومة او الممتلكات الاخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك الالزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الاجراءات القضائية والاجراءات الاخرى.
8- لا يجوز تفسير احكام هذه المادة بما يمس حقوق الاطراف الثالثة الحسنة النية.
9- ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدا القائل بان يكون تحديد وتنفيذ التدابير التي تشير اليها وفقا لاحكام القانون الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك الاحكام.
المادة(13): التعاون الدولي لاغراض المصادرة
1- على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف اخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية من اجل مصادرة ما يوجد في اقليمها من عائدات جرائم او ممتلكات او معدات او ادوات اخرى مشار اليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، ان تقوم، الى اقصى حد ممكن في اطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي:
(ا) ان تحيل الطلب الى سلطاتها المختصة لتستصدر منها امر مصادرة، ولتنفذ ذلك الامر في حال صدوره.
(ب) ان تحيل الى سلطاتها المختصة امر المصادرة الصادر عن محكمة في اقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية، بهدف تنفيذه بالقدر المطلوب، وعلى قدر تعلقه بعائدات الجرائم او الممتلكات او المعدات او الادوات الاخرى المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 12 وموجودة في اقليم الدولة الطرف متلقية الطلب.
2- اثر تلقي طلب من دولة طرف اخرى لها ولاية قضائية على جرم مشمول بهذه الاتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابير للتعرف على عائدات الجرائم او الممتلكات او المعدات او الادوات الاخرى المشار اليها في الفقرة 1 من المادة 12 من هذه الاتفاقية واقتفاء اثرها وتجميدها او ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف اما بامر صادر عن الدولة الطرف الطالبة او، عملا بطلب مقدم بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة، بامر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب.
3- تنطبق احكام المادة 18 من هذه الاتفاقية على هذه المادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال. وبالاضافة الى المعلومات المحددة في الفقرة 15 من المادة 18، تتضمن الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة ما يلي:
(ا) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ا) من هذه المادة، وصفا للممتلكات المراد مصادرتها، وبيانا بالوقائع التي تستند اليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار امر المصادرة في اطار قانونها الداخلي؛
(ب) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 1 (ب) من هذه المادة، نسخة مقبولة قانونا من امر المصادرة الذي يستند اليه الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشان النطاق المطلوب لتنفيذ الامر؛
(ج) في حالة طلب ذي صلة بالفقرة 2 من هذه المادة، بيانا بالوقائع التي تستند اليها الدولة الطرف الطالبة وعرضا للاجراءات المطلوبة.
4- تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات او الاجراءات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة وفقا لاحكام قانونها الداخلي وقواعدها الاجرائية او اي معاهدة او اتفاق او ترتيب ثنائي او متعدد الاطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا به.
5- تزود كل دولة طرف الامين العام للامم المتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها التي تجعل هذه المادة نافذة المفعول، وبنسخ من اي تغييرات تدخل لاحقا على تلك القوانين واللوائح، او بوصف لها.
6- اذا اختارت الدولة الطرف ان تجعل اتخاذ التدابير المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشان، وجب على تلك الدولة الطرف ان تعتبر هذه الاتفاقية بمثابة الاساس التعاهدي اللازم والكافي.
7- يجوز للدولة الطرف ان ترفض التعاون بمقتضى هذه المادة اذا لم يكن الجرم الذي يتعلق به الطلب جرما مشمولا بهذه الاتفاقية.
8- ليس في احكام هذه المادة ما يفسر على انه يمس حقوق الاطراف الثالثة الحسنة النية.
9- تنظر الدول الاطراف في ابرام معاهدات او اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المقام عملا بهذه المادة.
المادة(14): التصرف في عائدات الجرائم المصادرة او الممتلكات المصادرة
1- تتصرف الدولة الطرف في ما تصادره من عائدات جرائم او ممتلكات عملا بالمادة 12، او الفقرة 1 من المادة 13 من هذه الاتفاقية، وفقا لقانونها الداخلي واجراءاتها الادارية.
2- عندما تتخذ الدول الاطراف اجراء ما بناء على طلب دولة طرف اخرى، وفقا للمادة 13 من هذه الاتفاقية، تنظر تلك الدول على سبيل الاولوية، بالقدر الذي يسمح به قانونها الداخلي واذا ما طلب منها ذلك، في رد عائدات الجرائم المصادرة او الممتلكات المصادرة الى الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسنى لها تقديم تعويضات الى ضحايا الجريمة او رد عائدات الجرائم او الممتلكات هذه الى اصحابها الشرعيين.
3- يجوز للدولة الطرف، عند اتخاذ اجراء بناء على طلب مقدم من دولة طرف اخرى وفقا للمادتين 12 و13 من هذه الاتفاقية، ان تنظر بعين الاعتبار الخاص في ابرام اتفاقات او ترتيبات بشان:
(ا) التبرع بقيمة عائدات الجرائم او الممتلكات هذه او بالاموال المتاتية من بيع عائدات الجرائم او الممتلكات هذه، او بجزء منها، للحساب المخصص وفقا للفقرة 2 (ج) من المادة 30 من هذه الاتفاقية والى الهيئات الحكومية الدولية المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة؛
(ب) اقتسام عائدات الجرائم او الممتلكات هذه، او الاموال المتاتية من بيع عائدات الجرائم او الممتلكات هذه، وفقا لقانونها الداخلي او اجراءاتها الادارية، مع دول اطراف اخرى، على اساس منتظم او حسب كل حالة.
المادة(15): الولاية القضائية
1- تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتاكيد سريان ولايتها القضائية على الافعال المجرمة بمقتضى المواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية في الحالات التالية:
(ا) عندما يُرتكب الجرم في اقليم تلك الدولة الطرف؛
(ب) او عندما يُرتكب الجرم على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف او طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجرم.
2- رهنا باحكام المادة 4 من هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف ان تؤكد ايضا سريان ولايتها القضائية على اي جرم من هذا القبيل في الحالات التالية:
(ا) عندما يُرتكب الجرم ضد احد مواطني تلك الدولة الطرف؛
(ب) عندما يُرتكب الجرم احد مواطني تلك الدولة الطرف او شخص عديم الجنسية يوجد مكان اقامته المعتاد في اقليمها؛
(ج) او عندما يكون الجرم:
‘1، واحدا من الافعال المجرمة وفقا للفقرة 1 من المادة 5 من هذه الاتفاقية، ويُرتكب خارج اقليمها بهدف ارتكاب جريمة خطيرة داخل اقليمها؛
‘2، واحدا من الافعال المجرمة وفقا للفقرة 1 (ب) ‘2، من المادة 6 من هذه الاتفاقية، ويُرتكب خارج اقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرّم وفقا للفقرة 1 (ا) ‘1، او ‘2، او (ب) ‘1، من المادة 6 من هذه الاتفاقية داخل اقليمها.
3- لاغراض الفقرة 10 من المادة 16 من هذه الاتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتاكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي كونه احد رعاياها.
4- تعتمد ايضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتاكيد سريان ولايتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في اقليمها ولا تقوم بتسليمه.
5- اذا أُبلغت الدولة الطرف التي تمارس ولايتها القضائية بمقتضى الفقرة 1 او 2 من هذه المادة، او علمت بطريقة اخرى، ان دولة واحدة او اكثر من الدول الاطراف الاخرى تجري تحقيقا او تقوم بملاحقة قضائية او تتخذ اجراء قضائيا بشان السلوك ذاته، تتشاور السلطات المختصة في هذه الدول الاطراف ان تتشاور فيما بينها، حسب الاقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير.
6- دون المساس بقواعد القانون الدولي العام، لا تحول هذه الاتفاقية دون ممارسة اي ولاية قضائية جنائية تؤكد الدولة الطرف سريانها وفقا لقانونها الداخلي.
المادة(16): تسليم المجرمين
1- تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، او في الحالات التي تنطوي على ضلوع جماعة اجرامية منظمة في ارتكاب جرم مشار اليه في الفقرة 1 (ا) او (ب) من المادة 3 وعلى وجود الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم في اقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة ان يكون الجرم الذي يُلتمس بشانه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.
2- اذا كان طلب التسليم يتضمن عدة جرائم خطيرة منفصلة، وبعض منها ليس مشمولا بهذه المادة، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب ان تطبق هذه المادة ايضا فيما يتعلق بتلك الجرائم غير المشمولة.
3- يعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في اية معاهدة لتسليم المجرمين سارية بين الدول الاطراف. وتتعهد الدول الاطراف بادراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في اية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها.
4- اذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم من دولة طرف اخرى لا ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها ان تعتبر هذه الاتفاقية الاساس القانوني للتسليم فيما يتعلق باي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
5- على الدول الاطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة:
(ا) ان تبلّغ الامين العام للامم المتحدة، وقت ايداعها صك التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها، بما اذا كانت ستعتبر هذه الاتفاقية هي الاساس القانوني للتعاون بشان تسليم المجرمين مع سائر الدول الاطراف في هذه الاتفاقية؛
(ب) ان تسعى، حيثما اقتضى الامر، الى ابرام معاهدات بشان تسليم المجرمين مع سائر الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، اذا كانت لا تعتبر هذه الاتفاقية هي الاساس القانوني للتعاون بشان تسليم المجرمين.
6- على الدول الاطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة ان تعتبر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.
7- يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب او معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق بالحد الادنى للعقوبة المسوغة للتسليم والاسباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ان تستند اليها في رفض التسليم.
8- تسعى الدول الاطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، الى تعجيل اجراءات التسليم وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات اثباتية تتعلق باي جرم تنطبق عليه هذه المادة.
9- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا باحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، ان تحتجز الشخص المطلوب تسليمه والموجود في اقليمها، او ان تتخذ تدابير مناسبة اخرى لضمان حضوره اجراءات التسليم، متى اقتنعت بان الظروف تسوّغ ذلك وبانها ظروف ملحة.
10- اذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في اقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه احد رعاياها، وجب عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، ان تحيل القضية دون ابطاء لا مبرر له الى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة. وتتخذ تلك السلطات قرارها وتضطلع باجراءاتها على النحو ذاته كما في حالة اي جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول الاطراف المعنية، خصوصا في الجوانب الاجرائية والمتعلقة بالادلة، ضمانا لفعالية تلك الملاحقة.
11- عندما لا يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم احد رعاياها باي صورة من الصور الا بشرط ان يعاد ذلك الشخص الى تلك الدولة الطرف لقضاء الحكم الصادر عليه نتيجة للمحاكمة او الاجراءات التي طُلب تسليم ذلك الشخص من اجلها وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما تريانه مناسبا من شروط اخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بالالتزام المبين في الفقرة 10 من هذه المادة.
12- اذا رُفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، بحجة ان الشخص المطلوب تسليمه هو من رعايا الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، اذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك واذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، ان تنظر في تنفيذ الحكم الصادر بمقتضى قانون الطرف الطالب الداخلي، او تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها.
13- تُكفل لاي شخص تُتخذ بحقه اجراءات فيما يتعلق باي من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل الاجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق والضمانات التي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في اقليمها.
14- لا يجوز تفسير اي حكم في هذه الاتفاقية على انه يفرض التزاما بالتسليم اذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب دواع وجيهة للاعتقاد بان الطلب قدم بغرض ملاحقة او معاقبة شخص بسبب نوع جنسه او عرقه او ديانته او جنسيته او اصله العرقي او آرائه السياسية، او ان الامتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص لاي سبب من تلك الاسباب.
15- لا يجوز للدول الاطراف ان ترفض طلب تسليم لمجرد ان الجرم يعتبر ايضا منطويا على مسائل مالية.
16- قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى الامر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها.
17- تسعى الدول الاطراف الى ابرام اتفاقات او ترتيبات ثنائية ومتعددة الاطراف لتنفيذ تسليم المجرمين او تعزيز فاعليته.
المادة(17): نقل الاشخاص المحكوم عليهم
يجوز للدول الاطراف ان تنظر في ابرام اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف بشان نقل الاشخاص الذين يحكم عليهم بعقوبة الحبس او باشكال اخرى من الحرمان من الحرية، لارتكابهم جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية، الى اقليمها لكي يتسنى لاولئك الاشخاص اكمال مدة عقوبتهم هناك.
المادة(18): المساعدة القانونية المتبادلة
1- تقدم الدول الاطراف، بعضها لبعض، اكبر قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية فيما يتصل بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، حسبما تنص عليه المادة 3، وتمد كل منها الاخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطرف الطالبة دواع معقولة للاشتباه في ان الجرم المشار اليه في الفقرة 1 (ا) او (ب) من المادة 3 ذو طابع عبر وطني، بما في ذلك ان ضحايا تلك الجرائم او الشهود عليها او عائداتها او الادوات المستعملة في ارتكابها او الادلة عليها توجد في الدولة الطرف متلقية الطلب وان جماعة اجرامية منظمة ضالعة في ارتكاب الجرم.
2- تقدم المساعدة القانونية المتبادلة بالكامل بمقتضى قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقاتها وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتصل بالتحقيقات والملاحقات والاجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم التي يجوز تحميل هيئة اعتبارية المسؤولية عنها بمقتضى المادة 10 من هذه الاتفاقية في الدولة الطالبة.
3- يجوز ان تُطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه المادة، لاي من الاغراض التالية:
(ا) الحصول على ادلة او اقوال من الاشخاص؛
(ب) تبليغ المستندات القضائية؛
(ج) تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛
(د) فحص الاشياء والمواقع؛
(ه) تقديم المعلومات والادلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛
(و) تقديم اصول المستندات والسجلات ذات الصلة، بما فيها السجلات الحكومية او المصرفية او المالية او سجلات الشركات او الاعمال، او نسخ مصدقة عنها؛
(ز) التعرف على عائدات الجرائم او الممتلكات او الادوات او الاشياء الاخرى او اقتفاء اثرها لاغراض الحصول على ادلة؛
(ح) تيسير مثول الاشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛
(ط) اي نوع آخر من المساعدة لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
4- يجوز للسلطات المختصة للدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون ان تتلقى طلبا مسبقا، ان تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية الى سلطة مختصة في دولة طرف اخرى حيثما ترى ان هذه المعلومات يمكن ان تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات والاجراءات الجنائية او اتمامها بنجاح او انها قد تُفضي الى قيام الدولة الطرف الاخرى بصوغ طلب عملا بهذه الاتفاقية.
5- تكون احالة المعلومات، عملا بالفقرة 4 من هذه المادة دون اخلال بما يجري من تحريات واجراءات جنائية في الدولة التي تتبعها السلطات المختصة التي تقدم تلك المعلومات. وتمتثل السلطات المختصة التي تتلقى المعلومات لاي طلب بابقاء تلك المعلومات طي الكتمان، ولو مؤقتا، او بفرض قيود على استخدامها. بيد ان هذا لا يمنع الدولة الطرف المتلقية من ان تفشي في اجراءاتها معلومات تبرئ شخصا متهما. وفي تلك الحالة، تقوم الدولة الطرف المتلقية باخطار الدولة الطرف المحيلة قبل افشاء تلك المعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف المحيلة اذا ما طلب ذلك. واذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه اشعار مسبق، قامت الدولة الطرف المتلقية بابلاغ الدولة الطرف المحيلة بذلك الافشاء دون ابطاء.
6- ليس في احكام هذه المادة ما يخل بالالتزامات الناشئة عن اية معاهدة اخرى، ثنائية او متعددة الاطراف، تحكم او ستحكم المساعدة القانونية المتبادلة كليا او جزئيا.
7- تنطبق الفقرات 9 الى 29 من هذه المادة على الطلبات المقدمة عملا بهذه المادة اذا كانت الدول الاطراف المعنية غير مرتبطة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانونية. واذا كانت تلك الدول الاطراف مرتبطة بمعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق الاحكام المقابلة في تلك المعاهدة، ما لم تتفق الدول الاطراف على تطبيق الفقرات 9 الى 29 من هذه المادة بدلا منها. وتُشجع الدول الاطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات اذا كانت تسهل التعاون.
8- لا يجوز للدول الاطراف ان ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية.
9- يجوز للدول الاطراف ان ترفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة بمقتضى هذه المادة بحجة انتفاء ازدواجية التجريم. بيد انه يجوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك مناسبا، ان تقدم المساعدة، بالقدر الذي تقرره حسب تقديرها، بصرف النظر عما اذا كان السلوك يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
10- يجوز نقل اي شخص محتجز او يقضي عقوبته في اقليم دولة طرف ومطلوب وجوده في دولة طرف اخرى لاغراض التعرف او الادلاء بشهادة او تقديم مساعدة اخرى في الحصول على ادلة من اجل تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية اذا استوفي الشرطان التاليان:
(ا) موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛
(ب) اتفاق السلطات المختصة في الدولتين الطرفين، رهنا بما تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.
11- لاغراض الفقرة 10 من هذه المادة:
(ا) يكون للدولة الطرف التي ينقل اليها الشخص سلطة ابقائه قيد الاحتجاز، وعليها التزام بذلك، ما لم تطلب الدولة الطرف التي نقل منها الشخص غير ذلك او تاذن بغير ذلك؛
(ب) تنفذ الدولة الطرف التي ينقل اليها الشخص، دون ابطاء، التزامها باعادته الى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقا لما يتفق عليه مسبقا، او باية صورة اخرى، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛
(ج) لا يجوز للدولة الطرف التي ينقل اليها الشخص ان تطالب الدولة الطرف التي نقل منها ببدء اجراءات تسليم من اجل اعادة ذلك الشخص؛
(د) تُحتسب المدة التي يقضيها الشخص المنقول قيد الاحتجاز في الدولة التي نقل منها ضمن مدة العقوبة المفروضة عليه في الدولة الطرف التي نقل اليها.
12- ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا للفقرتين 10 و11 من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة ذلك الشخص، ايا كانت جنسيته، او احتجازه او معاقبته او فرض اي قيود اخرى على حريته الشخصية، في اقليم الدولة التي ينقل اليها، بسبب افعال او اغفالات او احكام ادانة سابقة لمغادرته اقليم الدولة التي نقل منها.
13- تعين كل دولة طرف سلطة مركزية تكون مسؤولة ومخولة بتلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات او باحالتها الى السلطات المختصة لتنفيذها. وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة او اقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية المتبادلة، جاز لها ان تعين سلطة مركزية منفردة تتولى المهام ذاتها فيما يتعلق بتلك المنطقة او بذلك الاقليم. وتكفل السلطات المركزية سرعة وسلامة تنفيذ الطلبات المتلقاة او احالتها. وحيثما تقوم السلطة المركزية باحالة الطلب الى سلطة مختصة لتنفيذه، تشجع تلك السلطة المختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصورة سليمة. ويخطر الامين العام للامم المتحدة باسم السلطة المركزية المعيّنة لهذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف بايداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها. وتوجه طلبات المساعدة القانونية المتبادلة واي مراسلات تتعلق بها الى السلطات المركزية التي تعينها الدول الاطراف. ولا يمس هذا الشرط حق اية دولة طرف في ان تشترط توجيه مثل هذه الطلبات والمراسلات اليها عبر القنوات الدبلوماسية، وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ان امكن ذلك.
14- تقدم الطلبات كتابة او، حيثما امكن، باية وسيلة تستطيع انتاج سجل مكتوب بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلك الدولة الطرف ان تتحقق من صحته. ويخطر الامين العام للامم المتحدة باللغة او اللغات المقبولة لدى كل دولة طرف وقت قيام كل دولة طرف بايداع صك تصديقها على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها. وفي الحالات العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، يجوز ان تقدم الطلبات شفويا، على ان تُؤكد كتابة على الفور.
15- يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة:
(ا) هوية السلطة مقدمة الطلب؛
(ب) موضوع وطبيعة التحقيق او الملاحقة او الاجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق او الملاحقة او الاجراء القضائي؛
(ج) ملخصا للوقائع ذات الصلة بالموضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛
(د) وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل اي اجراء معين تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه؛
(ه) هوية اي شخص معني ومكانه وجنسيته، حيثما امكن ذلك؛
(و) الغرض الذي تلتمس من اجله الادلة او المعلومات او التدابير.
16- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ان تطلب معلومات اضافية عندما يتبين انها ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي، او عندما يكون من شان تلك المعلومات ان تسهل ذلك التنفيذ.
17- يكون تنفيذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، وان يكون، بالقدر الذي لا يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند الامكان، وفقا للاجراءات المحددة في الطلب.
18- عندما يتعين سماع اقوال شخص موجود في اقليم دولة طرف، بصفة شاهد او خبير، امام السلطات القضائية لدولة طرف اخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادىء الاساسية للقانون الداخلي، يجوز للدولة الطرف الاولى ان تسمح، بناء على طلب الدولة الاخرى، بعقد جلسة استماع عن طريق الفيديو اذا لم يكن ممكنا او مستصوبا مثول الشخص المعني بنفسه في اقليم الدولة الطرف الطالبة. ويجوز للدول الاطراف ان تتفق على ان تتولى ادارة جلسة الاستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وان تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب.
19- لا يجوز للدولة الطرف الطالبة ان تنقل المعلومات او الادلة التي تزودها بها الدولة الطرف متلقية الطلب، او ان تستخدمها في تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية غير تلك المذكورة في الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب. وليس في هذه الفقرة ما يمنع الدولة الطرف الطالبة من ان تفشي في اجراءاتها معلومات او ادلة تؤدي الى تبرئة شخص متهم. وفي الحالة الاخيرة، تقوم الدولة الطرف الطالبة باخطار الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث الافشاء وان تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب، اذا ما طلب منها ذلك. واذا تعذر، في حالة استثنائية، توجيه اشعار مسبق، قامت الدولة الطرف الطالبة بابلاغ الدولة الطرف متلقية الطلب، دون ابطاء، بحدوث الافشاء.
20- يجوز للدولة الطرف الطالبة ان تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر اللازم لتنفيذه. واذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلب ان تمتثل لشرط السرية، ابلغت الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة.
21- يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة:
(ا) اذا لم يقدم الطلب وفقا لاحكام هذه المادة؛
(ب) اذا رات الدولة الطرف متلقية الطلب ان تنفيذ الطلب قد يمس سيادتها او امنها او نظامها العام او مصالحها الاساسية الاخرى؛
(ج) اذا كان من شان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب ان يحظر على سلطاتها تنفيذ الاجراء المطلوب بشان اي جرم مماثل، لو كان ذلك الجرم خاضعا لتحقيق او ملاحقة او اجراءات قضائية في اطار ولايتها القضائية؛
(د) اذا كانت الاستجابة للطلب تتعارض مع النظام القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة.
22- لا يجوز للدول الاطراف ان ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة لمجرد اعتبار ان الجرم ينطوي ايضا على مسائل مالية.
23- تبدي اسباب اي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
24- تنفذ الدولة الطرف متلقية الطلب طلب المساعدة القانونية المتبادلة في اقرب وقت ممكن، وتراعي الى اقصى حد ممكن اي مواعيد نهائية تقترحها الدولة الطرف الطالبة وتورد اسبابها على الافضل في الطلب ذاته. وتستجيب الدولة الطرف متلقية الطلب للطلبات المعقولة التي تتلقاها من الدولة الطرف الطالبة بشان التقدم المحرز في معالجة الطلب. وتبلغ الدولة الطرف الطالبة الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها الى المساعدة الملتمسة.
25- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب تاجيل المساعدة القانونية المتبادلة لكونها تتعارض مع تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية جارية.
26- تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، قبل رفض طلب بمقتضى الفقرة 21 من هذه المادة، او قبل تاجيل تنفيذه بمقتضى الفقرة 25 من هذه المادة، مع الدولة الطرف الطالبة للنظر فيما اذا كان يمكن تقديم المساعدة رهنا بما تراه ضروريا من شروط واحكام. فاذا قبلت الدولة الطرف الطالبة المساعدة رهنا بتلك الشروط، وجب عليها الامتثال لتلك الشروط.
27- دون مساس بانطباق الفقرة 12 من هذه المادة، لا يجوز ملاحقة اي شاهد او خبير او شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على الادلاء بشهادته في اجراءات قضائية، او على المساعدة في تحريات او ملاحقات او اجراءات قضائية في اقليم الدولة الطرف الطالبة، او احتجاز ذلك الشاهد او الخبير او الشخص الآخر او معاقبته او اخضاعه لاي اجراء آخر يقيد حريته الشخصية في اقليم ذلك الطرف، بخصوص اي فعل او اغفال او حكم ادانة سبق مغادرته اقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. وينتهي هذا الضمان اذا بقي الشاهد او الخبير او الشخص الآخر بمحض اختياره في اقليم الدولة الطرف الطالبة، بعد ان تكون قد اتيحت له فرصة المغادرة خلال مدة خمسة عشر يوما متصلة، او اية مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي ابلغ فيه رسميا بان وجوده لم يعد مطلوبا من السلطات القضائية، او في حال عودته الى الاقليم بمحض اختياره بعد ان يكون قد غادره.
28- تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما لم تتفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك. واذا كانت تلبية الطلب تستلزم او ستستلزم نفقات ضخمة او غير عادية، وجب على الدولتين الطرفين المعنيتين ان تتشاورا لتحديد الشروط والاحكام التي سينفذ الطلب بمقتضاها، وكذلك كيفية تحمل تلك التكاليف.
29- (ا) توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا من السجلات او الوثائق او المعلومات الحكومية الموجودة في حوزتها والتي يسمح قانونها الداخلي باتاحتها لعامة الناس؛
(ب) يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، ان تقدم الى الدولة الطرف الطالبة، كليا او جزئيا او رهنا بما تراه مناسبا من شروط، نسخا من اي سجلات او وثائق او معلومات حكومية، موجودة في حوزتها ولا يسمح قانونها الداخلي باتاحتها لعامة الناس.
30- تنظر الدول الاطراف، حسب الاقتضاء، في امكانية عقد اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف تخدم الاغراض المتوخاة من احكام هذه المادة، او تضعها موضع التطبيق العملي، او تعززها.
المادة(19): التحقيقات المشتركة
تنظر الدول الاطراف في ابرام اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف تجيز للسلطات المختصة المعنية ان تنشئ هيئات تحقيق مشتركة، فيما يتعلق بالمسائل التي هي موضع تحقيقات او ملاحقات او اجراءات قضائية في دولة او اكثر. وفي حال عدم وجود اتفاقات او ترتيبات كهذه، يجوز القيام بالتحقيقات المشتركة بالاتفاق في كل حالة على حدة. وتكفل الدول الاطراف المعنية الاحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل اقليمها.
المادة(20): اساليب التحري الخاصة
1- تقوم كل دولة طرف، ضمن حدود امكانياتها ووفقا للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، اذا كانت المبادئ الاساسية لنظامها القانوني الداخلي تسمح بذلك، باتخاذ ما يلزم من تدابير لاتاحة الاستخدام المناسب لاسلوب التسليم المراقب، وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام اساليب تحر خاصة اخرى، مثل المراقبة الالكترونية او غيرها من اشكال المراقبة، والعمليات المستترة، من جانب سلطاتها المختصة داخل اقليمها لغرض مكافحة الجريمة المنظمة مكافحة فعالة.
2- بغية التحري عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، تُشجّع الدول الاطراف على ان تبرم، عند الاقتضاء، اتفاقات او ترتيبات ملائمة ثنائية او متعددة الاطراف لاستخدام اساليب التحري الخاصة هذه في سياق التعاون على الصعيد الدولي. ويراعى تماما في ابرام تلك الاتفاقات او الترتيبات وتنفيذها مبدا تساوي الدول في السيادة، ويراعى في تنفيذها التقيد الصارم باحكام تلك الاتفاقات او الترتيبات.
3- في حال عدم وجود اتفاق او ترتيب على النحو المبين في الفقرة 2 من هذه المادة، يُتخذ ما يقضي باستخدام اساليب التحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي من قرارات لكل حالة على حدة، ويجوز ان تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات المتعلقة بممارسة الولاية القضائية من جانب الدول الاطراف المعنية.
4- يجوز، بموافقة الدول الاطراف المعنية، ان تشمل القرارات التي تقضي باستخدام اسلوب التسليم المراقب على الصعيد الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع او السماح لها بمواصلة السير سالمة او ازالتها او ابدالها كليا او جزئيا.
المادة(21): نقل الاجراءات الجنائية
تنظر الدول الاطراف في امكانية ان تنقل احداها الى الاخرى اجراءات الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، في الحالات التي يعتبر فيها ذلك النقل في صالح سلامة اقامة العدل، وخصوصا عندما يتعلق الامر بعدة ولايات قضائية، وذلك بهدف تركيز الملاحقة.
المادة(22): انشاء سجل جنائي
يجوز لكل دولة طرف ان تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية او تدابير اخرى لكي تاخذ بعين الاعتبار، وفقا لما تراه ملائما من شروط، وللغرض الذي تعتبره ملائما، اي حكم ادانة صدر سابقا بحق الجاني المزعوم في دولة اخرى، بغية استخدام تلك المعلومات في اجراءات جنائية ذات صلة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية.
المادة(23): تجريم عرقلة سير العدالة
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير اخرى لتجريم الافعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا:
(ا) استخدام القوة البدنية او التهديد او الترهيب او الوعد بمزية غير مستحقة او عرضها او منحها للتحريض على الادلاء بشهادة زور او للتدخل في الادلاء بالشهادة او تقديم الادلة في اجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية؛
(ب) استخدام القوة البدنية او التهديد او الترهيب للتدخل في ممارسة اي موظف قضائي او موظف معني بانفاذ القانون مهامه الرسمية في اجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه الاتفاقية. وليس في هذه الفقرة الفرعية ما يمس حق الدول الاطراف في ان تكون لديها تشريعات تحمي فئات اخرى من الموظفين العموميين.
المادة(24): حماية الشهود
1- تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود امكانياتها لتوفير حماية فعالة للشهود الذين يدلون في الاجراءات الجنائية بشهادة بخصوص الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، وكذلك لاقاربهم وسائر الاشخاص الوثيقي الصلة بهم، حسب الاقتضاء، من اي انتقام او ترهيب محتمل.
2- يجوز ان يكون من بين التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة، ودون مساس بحقوق المدعى عليه، بما في ذلك حقه في الضمانات الاجرائية:
(ا) وضع قواعد اجرائية لتوفير الحماية الجسدية لاولئك الاشخاص، كالقيام مثلا، بالقدر اللازم والممكن عمليا، بتغيير اماكن اقامتهم، والسماح عند الاقتضاء بعدم افشاء المعلومات المتعلقة بهويتهم واماكن وجودهم او بفرض قيود على افشائها؛
(ب) توفير قواعد خاصة بالادلة تتيح الادلاء بالشهادة على نحو يكفل سلامة الشاهد، كالسماح مثلا بالادلاء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا الاتصالات، ومنها مثلا وصلات الفيديو او غيرها من الوسائل الملائمة.
3- تنظر الدول الاطراف في ابرام اتفاقات او ترتيبات مع دول اخرى بشان تغيير اماكن اقامة الاشخاص المذكورين في الفقرة 1 من هذه المادة.
4- تنطبق احكام هذه المادة كذلك على الضحايا من حيث كونهم شهودا.
المادة(25): مساعدة الضحايا وحمايتهم
1- تتخذ كل دولة طرف تدابير ملائمة في حدود امكانياتها لتوفير المساعدة والحماية لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، خصوصا في حالات تعرضهم للتهديد بالانتقام او للترهيب.
2- تضع كل دولة طرف قواعد اجرائية ملائمة توفر لضحايا الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية سبل الحصول على التعويض وجبر الاضرار.
3- تتيح كل دولة طرف ، رهنا بقانونها الداخلي، امكانية عرض آراء الضحايا وشواغلهم واخذها بعين الاعتبار في المراحل المناسبة من الاجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو لا يمس بحقوق الدفاع.
المادة(26): تدابير تعزيز التعاون مع اجهزة انفاذ القانون
1- تتخذ كل دولة طرف التدابير الملائمة لتشجيع الاشخاص الذين يشاركون او كانوا يشاركون في جماعات اجرامية منظمة على:
(ا) الادلاء بمعلومات مفيدة الى الاجهزة المختصة لاغراض التحري والاثبات فيما يخص امورا منها:
‘1، هوية الجماعات الاجرامية المنظمة او طبيعتها او تركيبتها او بنيتها او مكانها او انشطتها؛
‘2، الصلات، بما فيها الصلات الدولية، باي جماعات اجرامية منظمة اخرى؛
‘3، الجرائم التي ارتكبتها او قد ترتكبها الجماعات الاجرامية المنظمة؛
(ب) توفير مساعدة فعلية وملموسة للاجهزة المختصة يمكن ان تساهم في تجريد الجماعات الاجرامية المنظمة من مواردها او من عائدات الجريمة.
2- تنظر كل دولة طرف في اتاحة امكانية اللجوء، في الحالات المناسبة، الى تخفيف عقوبة الشخص المتهم الذي يقدم عونا كبيرا في اجراءات التحقيق او الملاحقة بشان احدى الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
3- تنظر كل دولة طرف في امكانية منح الحصانة من الملاحقة لاي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق او الملاحقة المتعلقة بجرم مشمول بهذه الاتفاقية، وفقا للمبادىء الاساسية لقانونها الداخلي.
4- تكون حماية اولئك الاشخاص على النحو المنصوص عليه في المادة 24 من هذه الاتفاقية.
5- عندما يكون الشخص المشار اليه في الفقرة 1 من هذه المادة موجودا في احدى الدول الاطراف وقادرا على تقديم عون كبير الى الاجهزة المختصة لدى دولة طرف اخرى، يجوز للدولتين الطرفين المعنيتين ان تنظرا في ابرام اتفاقات او ترتيبات، وفقا لقانونهما الداخلي، بشان امكانية قيام الدولة الطرف الاخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة.
المادة(27): التعاون في مجال انفاذ القانون
1- تتعاون الدول الاطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتفق والنظم القانونية والادارية الداخلية لكل منها، من اجل تعزيز فاعلية تدابير انفاذ القانون الرامية الى مكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتعتمد كل دولة طرف، على وجه الخصوص، تدابير فعالة من اجل:
(ا) تعزيز قنوات الاتصال بين سلطاتها واجهزتها ودوائرها المختصة، وانشاء تلك القنوات عند الضرورة، من اجل تيسير تبادل المعلومات بصورة مامونة وسريعة عن كل جوانب الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك، اذا رات الدول الاطراف المعنية ذلك مناسبا، صلاتها باي انشطة اجرامية اخرى؛
(ب) التعاون مع الدول الاطراف الاخرى، فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، على اجراء تحريات بشان:
‘1، هوية الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في تلك الجرائم واماكن وجودهم وانشطتهم، او اماكن الاشخاص الآخرين المعنيين؛
‘2، حركة عائدات الجرائم او الممتلكات المتاتية من ارتكاب تلك الجرائم؛
‘3، حركة الممتلكات او المعدات او الادوات الاخرى المستخدمة او المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛
(ج) القيام، عند الاقتضاء، بتوفير الاصناف او كميات المواد اللازمة لاغراض التحليل او التحقيق؛
(د) تسهيل التنسيق الفعال بين سلطاتها واجهزتها ودوائرها المختصة، وتشجيع تبادل العاملين وغيرهم من الخبراء، بما في ذلك، رهنا بوجود اتفاقات او ترتيبات ثنائية بين الدول الاطراف المعنية، تعيين ضباط اتصال؛
(ه) تبادل المعلومات مع الدول الاطراف الاخرى عن الوسائل والاساليب المحددة التي تستخدمها الجماعات الاجرامية المنظمة، بما في ذلك، وحسب مقتضى الحال، الدروب ووسائط النقل، واستخدام هويات مزيفة، او وثائق مزورة او مزيفة، او وسائل اخرى لاخفاء انشطتها؛
(و) تبادل المعلومات وتنسيق التدابير الادارية وغير الادارية المتخذة حسب الاقتضاء لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية.
2- لوضع هذه الاتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول الاطراف في ابرام اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف بشان التعاون المباشر بين اجهزتها المعنية بانفاذ القانون، وفي تعديل تلك الاتفاقات او الترتيبات حيثما وجدت. واذا لم تكن هناك بين الدول الاطراف المعنية اتفاقات او ترتيبات من هذا القبيل، جاز للاطراف ان تعتبر هذه الاتفاقية اساس التعاون في مجال انفاذ القانون فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. وتستفيد الدول الاطراف، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من الاتفاقات او الترتيبات، بما فيها المنظمات الدولية او الاقليمية، لتعزيز التعاون بين اجهزتها المعنية بانفاذ القانون.
3- تسعى الدول الاطراف الى التعاون، في حدود امكانياتها للتصدي للجرائم المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة.
المادة(28): جمع وتبادل وتحليل المعلومات عن طبيعة الجريمة المنظمة
1- تنظر كل دولة طرف في القيام، بالتشاور مع الاوساط العلمية والاكاديمية، بتحليل الاتجاهات السائدة في الجريمة المنظمة داخل اقليمها، والظروف التي تعمل فيها الجريمة المنظمة، وكذلك الجماعات المحترفة الضالعة والتكنولوجيات المستخدمة.
2- تنظر الدول الاطراف في تطوير الخبرة التحليلية المتعلقة بالانشطة الاجرامية المنظمة وتقاسم تلك الخبرة فيما بينها ومن خلال المنظمات الدولية والاقليمية. وتحقيقا لهذا الغرض، ينبغي وضع تعاريف ومعايير ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب الاقتضاء.
3- تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الجريمة المنظمة، وفي اجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.
المادة(29): التدريب والمساعدة التقنية
1- تعمل كل دولة طرف، قدر الضرورة، على انشاء او تطوير او تحسين برنامج تدريب خاص للعاملين في اجهزتها المعنية بانفاذ القانون، ومنهم اعضاء النيابة العامة وقضاة التحقيق وموظفو الجمارك وغيرهم من العاملين المكلفين بمنع وكشف ومكافحة الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية. ويجوز ان تشمل تلك البرامج اعارة الموظفين وتبادلهم. وتتناول تلك البرامج، على وجه الخصوص وبقدر ما يسمح به القانون الداخلي، ما يلي:
(ا) الطرائق المستخدمة في منع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية وكشفها ومكافحتها؛
(ب) الدروب والاساليب التي يستخدمها الاشخاص المشتبه في ضلوعهم في الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، بما في ذلك داخل دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة؛
(ج) مراقبة حركة الممنوعات؛
(د) كشف ومراقبة حركة عائدات الجرائم او الممتلكات او المعدات او غيرها من الادوات والاساليب المستخدمة في نقل او اخفاء او تمويه تلك العائدات او الممتلكات او المعدات او غيرها من الادوات، وكذلك الاساليب المستخدمة في مكافحة جرائم غسل الاموال وغيرها من الجرائم المالية؛
(ه) جمع الادلة؛
(و) اساليب المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة؛
(ز) المعدات والاساليب الحديثة لانفاذ القانون، بما في ذلك المراقبة الالكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية؛
(ح) الطرائق المستخدمة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي ترتكب باستخدام الحواسيب او شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية او غير ذلك من اشكال التكنولوجيا الحديثة؛
(ط) الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود.
2- تساعد الدول الاطراف بعضها بعضا على تخطيط وتنفيذ برامج بحث وتدريب تستهدف تقاسم الخبرة في المجالات المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة. ولهذه الغاية، تستعين ايضا، عند الاقتضاء، المؤتمرات والحلقات الدراسية الاقليمية والدولية لتعزيز التعاون وحفز النقاش حول المشاكل التي تمثل شاغلا مشتركا، بما في ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاتها الخاصة.
3- تشجع الدول الاطراف التدريب والمساعدة التقنية الكفيلين بتيسير تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة. ويجوز ان يشمل هذا التدريب والمساعدة التقنية التدريب اللغوي واعارة وتبادل الموظفين الذين يتولون مسؤوليات ذات صلة في السلطات او الاجهزة المركزية.
4- في حالة الاتفاقات او الترتيبات الثنائية والمتعددة الاطراف القائمة، تعزز الدول الاطراف، بالقدر اللازم، الجهود المبذولة لتحقيق اكبر زيادة ممكنة في انشطة العمليات والتدريب المضطلع بها في اطار المنظمات الدولية والاقليمية، وفي اطار سائر الاتفاقات او الترتيبات الثنائية والمتعددة الاطراف ذات الصلة.
المادة(30): تدابير اخرى: تنفيذ الاتفاقية من خلال التنمية الاقتصادية والمساعدة التقنية
1- تتخذ الدول الاطراف تدابير تساعد على التنفيذ الامثل لهذه الاتفاقية قدر الامكان، من خلال التعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما للجريمة المنظمة من آثار سلبية في المجتمع بشكل عام وفي التنمية المستدامة بشكل خاص.
2- تبذل الدول الاطراف جهودا ملموسة، قدر الامكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع المنظمات الدولية والاقليمية، من اجل:
(ا) تعزيز تعاونها على مختلف المستويات مع البلدان النامية، بغية تدعيم قدرة تلك البلدان على منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها؛
(ب) زيادة المساعدة المالية والمادية المقدمة لدعم ما تبذله البلدان النامية من جهود ترمي الى مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية مكافحة فعالة، ولاعانتها على تنفيذ هذه الاتفاقية بنجاح؛
(ج) تقديم المساعدة التقنية الى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، لمساعدتها على تلبية ما تحتاج اليه لتنفيذ هذه الاتفاقية. وتحقيقا لذلك، تسعى الدول الاطراف الى تقديم تبرعات كافية ومنتظمة الى حساب يخصص تحديدا لهذا الغرض في آلية تمويل لدى الامم المتحدة. ويجوز للدول الاطراف ايضا ان تنظر بعين الاعتبار الخاص، وفقا لقانونها الداخلي ولاحكام هذه الاتفاقية، في التبرع لذلك الحساب بنسبة مئوية من الاموال، او مما يعادل قيمة عائدات الجرائم او الممتلكات التي تصادر وفقا لاحكام هذه الاتفاقية؛
(د) تشجيع سائر الدول والمؤسسات المالية، حسب الاقتضاء، على الانضمام اليها في الجهود المبذولة وفقا لهذه المادة واقناعها بذلك، خصوصا بتوفير المزيد من برامج التدريب والمعدات الحديثة للبلدان النامية بغية مساعدتها على تحقيق اهداف هذه الاتفاقية.
3- يكون اتخاذ هذه التدابير، قدر الامكان، دون مساس بالالتزامات القائمة بشان المساعدة الاجنبية او بغير ذلك من ترتيبات التعاون المالي على الصعيد الثنائي او الاقليمي او الدولي.
4- يجوز للدول الاطراف ان تبرم اتفاقات او ترتيبات ثنائية او متعددة الاطراف بشان المساعدة المادية وفي مجال النقل والامداد، مع مراعاة الترتيبات المالية اللازمة لضمان فعالية وسائل التعاون الدولي المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ولمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية وكشفها ومكافحتها.
المادة(31): المنع
1- تسعى الدول الاطراف الى تطوير وتقييم مشاريعها الوطنية وارساء وتعزيز افضل الممارسات والسياسات الرامية الى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
2- تسعى الدول الاطراف، وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، الى تقليل الفرص التي تتاح حاليا او مستقبلا للجماعات الاجرامية المنظمة لكي تشارك في الاسواق المشروعة بعائدات الجرائم، وذلك باتخاذ ما يلزم من التدابير التشريعية او الادارية او التدابير الاخرى. وينبغي ان تركز هذه التدابير على ما يلي:
(ا) تدعيم التعاون بين اجهزة انفاذ القانون او اعضاء النيابة العامة وبين الهيئات الخاصة المعنية، بما فيها قطاع الصناعة؛
(ب) العمل على وضع معايير واجراءات بقصد صون سلامة الهيئات العامة والهيئات الخاصة المعنية، وكذلك لوضع مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة، وخصوصا المحامين وكتاب العدل وخبراء الضرائب الاستشاريين والمحاسبين؛
(ج) منع اساءة استغلال الجماعات الاجرامية المنظمة للمناقصات التي تجريها الهيئات العامة وكذلك للاعانات والرخص التي تمنحها الهيئات العامة للنشاط التجاري؛
(د) منع اساءة استخدام الهيئات الاعتبارية من جانب الجماعات الاجرامية المنظمة؛ ويجوز ان تشمل هذه التدابير:
‘1، انشاء سجلات عامة عن الهيئات الاعتبارية والاشخاص الطبيعيين الضالعين في انشاء الهيئات الاعتبارية وادارتها وتمويلها؛
‘2، استحداث امكانية القيام، بواسطة امر صادر عن محكمة او اية وسيلة اخرى مناسبة، باسقاط اهلية الاشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه الاتفاقية للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية المنشاة ضمن نطاق ولايتها القضائية وذلك لفترة زمنية معقولة؛
‘3، انشاء سجلات وطنية عن الاشخاص الذين اسقطت اهليتهم للعمل كمديرين للهيئات الاعتبارية؛
‘4، تبادل المعلومات الواردة في السجلات المشار اليها في الفقرتين الفرعيتين (د) ‘1، و’3، من هذه الفقرة مع الهيئات المختصة في الدول الاطراف الاخرى.
3- تسعى الدول الاطراف الى تعزيز اعادة ادماج الاشخاص المدانين بافعال اجرامية مشمولة بهذه الاتفاقية في المجتمع.
4- تسعى الدول الاطراف الى اجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والممارسات الادارية القائمة ذات الصلة بغية استبانة مدى قابليتها لاساءة الاستغلال من جانب الجماعات الاجرامية المنظمة.
5- تسعى الدول الاطراف الى زيادة وعي الجماهير بوجود الجريمة المنظمة عبر الوطنية واسبابها وجسامتها والخطر الذي تشكله. ويجوز نشر المعلومات من خلال وسائط الاعلام الجماهيرية حيثما كان ذلك مناسبا، بحيث تشمل تدابير ترمي الى تعزيز مشاركة الجماهير في منع هذه الجريمة ومكافحتها.
6- تبلغ كل دولة طرف الامين العام للامم المتحدة باسم وعنوان السلطة او السلطات التي يمكنها ان تساعد الدول الاطراف الاخرى على وضع تدابير لمنع الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
7- تتعاون الدول الاطراف، حسب الاقتضاء، فيما بينها ومع المنظمات الدولية والاقليمية المعنية على تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها في هذه المادة. وهذا يشمل المشاركة في المشاريع الدولية الرامية الى منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وذلك مثلا بتخفيف وطاة الظروف التي تجعل الفئات المهمشة اجتماعيا عرضة لافعال الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
المادة(32): مؤتمر الاطراف في الاتفاقية
1- يُنشا بموجب هذا مؤتمر للاطراف في الاتفاقية من اجل تحسين قدرة الدول الاطراف على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه الاتفاقية واستعراضه.
2- يدعو الامين العام للامم المتحدة مؤتمر الاطراف الى الانعقاد في موعد اقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية. ويعتمد مؤتمر الاطراف نظاما داخليا وقواعد تحكم الانشطة المبينة في الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة (بما في ذلك قواعد بشان تسديد النفقات المتكبدة لدى القيام بتلك الانشطة).
3- يتفق مؤتمر الاطراف على آليات لانجاز الاهداف المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة، بما في ذلك ما يلي:
(ا) تيسير الانشطة التي تقوم بها الدول الاطراف بمقتضى المواد 29 و30 و31 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك بوسائل منها التشجيع على جمع التبرعات؛
(ب) تيسير تبادل المعلومات بين الدول الاطراف عن انماط واتجاهات الجريمة المنظمة عبر الوطنية وعن الممارسات الناجحة في مكافحتها؛
(ج) التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية وغير الحكومية ذات الصلة؛
(د) الاستعراض الدوري لتنفيذ هذه الاتفاقية؛
(ه) تقديم توصيات لتحسين هذه الاتفاقية وتحسين تنفيذها.
4- لاغراض الفقرتين الفرعيتين 3 (د) و(ه) من هذه المادة، يحصل مؤتمر الاطراف على المعرفة اللازمة بالتدابير التي تتخذها الدول الاطراف لتنفيذ هذه الاتفاقية، والصعوبات التي تواجهها اثناء القيام بذلك، من خلال المعلومات المقدمة من الدول الاطراف، ومن خلال ما قد ينشئه مؤتمر الاطراف من آليات استعراض تكميلية.
5- تقدم كل دولة طرف الى مؤتمر الاطراف معلومات عن برامجها وخططها وممارساتها وكذلك عن تدابيرها التشريعية والادارية الرامية الى تنفيذ هذه الاتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر الاطراف.
المادة(33): الامانة
1- يوفر الامين العام للامم المتحدة خدمات الامانة اللازمة لمؤتمر الاطراف في الاتفاقية.
2- على الامانة:
(ا) ان تساعد مؤتمر الاطراف على الاضطلاع بالانشطة المبينة في المادة 32 من هذه الاتفاقية، وان تضع الترتيبات لدورات مؤتمر الاطراف وان توفر الخدمات اللازمة لها؛
(ب) ان تساعد الدول الاطراف، بناء على طلبها، على توفير المعلومات لمؤتمر الاطراف، حسبما هو متوخى في الفقرة 5 من المادة 32 من هذه الاتفاقية؛
(ج) ان تكفل التنسيق اللازم مع امانات المنظمات الدولية والاقليمية ذات الصلة.
المادة(34): تنفيذ الاتفاقية
1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية والادارية، وفقا للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه الاتفاقية.
2- تجرّم في القانون الداخلي لكل دولة طرف الافعال المجرّمة وفقا للمواد 5 و6 و8 و23 من هذه الاتفاقية، بصرف النظر عن طابعها عبر الوطني او عن ضلوع جماعة اجرامية منظمة فيها على النحو المبين في الفقرة 1 من المادة 3 من هذه الاتفاقية، باستثناء الحالات التي تشترط فيها المادة 5 من هذه الاتفاقية ضلوع جماعة اجرامية منظمة.
3- يجوز لكل دولة طرف ان تعتمد تدابير اكثر صرامة او شدة من التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية من اجل منع الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومكافحتها.
المادة(35): تسوية النزاعات
1- تسعى الدول الاطراف الى تسوية النزاعات المتعلقة بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية، من خلال التفاوض.
2- يعرض اي نزاع ينشا بين دولتين او اكثر من الدول الاطراف بشان تفسير او تطبيق هذه الاتفاقية، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض في غضون فترة زمنية معقولة على التحكيم، بناء على طلب احدى تلك الدول الاطراف. واذا لم تتمكن تلك الدول الاطراف، بعد ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لاي من تلك الدول الاطراف ان تحيل النزاع الى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام الاساسي للمحكمة.
3- يجوز لكل دولة طرف ان تعلن، وقت التوقيع او التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها، انها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 2 من هذه المادة. ولا يجوز الزام الدول الاطراف الاخرى بالفقرة 2 من هذه المادة تجاه اي دولة طرف تبدي مثل هذا التحفظ.
4- يجوز لاي دولة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة 3 من هذه المادة ان تسحب ذلك التحفظ في اي وقت باشعار يوجه الى الامين العام للامم المتحدة.
المادة(36): التوقيع والتصديق والقبول والاقرار والانضمام
1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية امام جميع الدول من 12 الى 15 كانون الاول/ديسمبر 2000 في باليرمو، ايطاليا، ثم في مقر الامم المتحدة بنيويورك حتى12 كانون الاول/ديسمبر 2002.
2- يُفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية ايضا امام المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي شريطة ان تكون دولة واحدة على الاقل من الدول الاعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذه الاتفاقية وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الاقرار. وتودع صكوك التصديق او القبول او الاقرار لدى الامين العام للامم المتحدة. ويجوز لاي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان تودع صك تصديقها او قبولها او اقرارها اذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على الاقل من الدول الاعضاء فيها. وتعلن تلك المنظمة في صك تصديقها او قبولها او اقرارها نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ ايضا تلك المنظمة الوديع باي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
4- يفتح باب الانضمام الى هذه الاتفاقية لاي دولة او اي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولة واحدة على الاقل من الدول الاعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية. وتودع صكوك الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة. وتعلن المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي، وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبلغ ايضا تلك المنظمة الوديع باي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها.
المادة(37): العلاقة بالبروتوكولات
1- يجوز تكميل هذه الاتفاقية ببروتوكول واحد او اكثر.
2- لكي تصبح اية دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في بروتوكول ما، يجب ان تكون طرفا في هذه الاتفاقية ايضا.
3- لا تكون الدولة الطرف في هذه الاتفاقية ملزمة باي بروتوكول، ما لم تصبح طرفا في ذلك البروتوكول وفقا لاحكامه.
4- يفسر اي بروتوكول ملحق بهذه الاتفاقية بالاقتران مع هذه الاتفاقية، ومع مراعاة الغرض من ذلك البروتوكول.
المادة(38): بدء النفاذ
1- يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين من تاريخ ايداع الصك الاربعين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام. ولاغراض هذه الفقرة، لا يعتبر اي صك تودعه منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي صكا اضافيا الى الصكوك التي اودعتها الدول الاعضاء في تلك المنظمة.
2- يبدا نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او تقرها او تنضم اليها، بعد ايداع الصك الاربعين المتعلق باي من تلك الاجراءات، في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع تلك الدولة او المنظمة ذلك الصك.
المادة(39): التعديل
1- بعد انقضاء خمس سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، يجوز للدولة الطرف ان تقترح تعديلا لها، وان تقدم هذا الاقتراح الى الامين العام للامم المتحدة، الذي يقوم بناء عليه بابلاغ الدول الاطراف ومؤتمر الاطراف في الاتفاقية بالتعديل المقترح بغرض النظر في الاقتراح واتخاذ قرار بشانه. ويبذل مؤتمر الاطراف قصارى جهده للتوصل الى توافق في الآراء بشان كل تعديل. واذا ما استنفدت كل الجهود الرامية الى تحقيق توافق الآراء دون ان يتسنى التوصل الى اتفاق، يشترط لاجل اعتماد التعديل، كملجا اخير، توافر اغلبية ثلثي اصوات الدول الاطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر الاطراف.
2- تمارس المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي، في المسائل التي تندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في اطار هذه المادة بادلائها بعدد من الاصوات مساو لعدد الدول الاعضاء فيها الاطراف في الاتفاقية. ولا يجوز لتلك المنظمات ان تمارس حقها في التصويت اذا مارست الدول الاعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس.
3- يكون اي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة خاضعا للتصديق او القبول او الاقرار من جانب الدول الاطراف.
4- يبدا نفاذ اي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فيما يتعلق باي دولة طرف، بعد تسعين يوما من تاريخ ايداع تلك الدولة الطرف لدى الامين العام للامم المتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل او قبوله او اقراره.
5- عندما يبدا نفاذ اي تعديل، يصبح ملزما للدول الاطراف التي اعربت عن قبولها الالتزام به، وتظل الدول الاطراف الاخرى ملزمة باحكام هذه الاتفاقية وباي تعديلات سابقة تكون قد صدقت او وافقت عليها او اقرتها.
المادة(40): الانسحاب
1- يجوز للدولة الطرف ان تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه اشعار كتابي الى الامين العام للامم المتحدة. ويصبح هذا الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الامين العام ذلك الاشعار.
2- لا تعود اي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي طرفا في هذه الاتفاقية عندما تنسحب من الاتفاقية جميع الدول الاعضاء في تلك المنظمة.
3- يستتبع الانسحاب من هذه الاتفاقية بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة الانسحاب من اي بروتوكولات ملحقة بها.
المادة(41): الوديع واللغات
1- يسمّى الامين العام للامم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
2- يودع اصل هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية، لدى الامين العام للامم المتحدة.