اتفاق تعاون ثنائي بين وزارتي الداخلية في الجمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي
اتفاقية لسنة 1996م
اتفاق تعاون ثنائي بين وزارتي الداخلية في الجمهورية اليمنية وجمهورية جيبوتي
المادة(1): تتخذ الوزارتان تدابير فعالة وحازمة لمنع الاعمال الارهابية والمعادية والجرائم المنظمة بمختلف انواعها والحيلولة دون اتخاذ اراضي اي منهما مسرحا لتخطيط او تنظيم او تنفيذ تلك الاعمال والجرائم بما في ذلك العمل على منع تسلل العناصر الارهابية او المعادية او الاجرامية او الاقامة داخل اراضي الدولة الطرف فراد ى او جماعات اوحصولهم على دعم مادي او معنوي او تلقيهم تدريبات بدنية او عسكرية.
المادة(2): تبادل المعلومات والبيانات في مجالات الامن المختلفة وخاصة انشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الارهابية او المعادية والجرائم المنظمة وجرائم الاتجار والاستعمال وغير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية ومرتكبيها.
المادة(3): التنسيق والتعاون لمكافحة التهريب بكافة اشكالة وصوره وتبادل المعلومات في هذا الشان.
المادة(4): تبادل المعلومات والبيانات التي تكفل مواجهة مختلف الجرائم خاصة جرائم الآداب العامة وتهريب الاموال والقطع الاثرية والفنية وتداول او ترويج الاوراق والوثائق وجوازات السفر المقلدة او المزيفة.
المادة(5): تبادل المعلومات حول نظم ووثائق السفر واجراءات مراقبة عبور الحدود في البلدين والتعاون في مجالات مكافحة العبور او الهجرة غير المشروعة والتنسيق في ترحيل المخالفين للقوانين الوطنية مع الاخذ بالاعتبار الجوانب الانسانية.
المادة(6): يتمتع حائزوا جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وجوازات السفر لمهمة بالاعفاء من الحصول على تاشيرة الدخول.
المادة(7): تعزيز التعاون بين الاجهزة الامنية ذات الاختصاص المتماثل في البلدين وتبادل الخبرات والابحاث والوسائل العلمية والشرطية وتبادل الزيارات بين المسئولين والمختصين في اجهزة الوزارتين بهدف تعزيز الصلات بين تلك الاجهزة.
المادة(8): تطوير عمليات التعاون والتنسيق بين الاجهزة الامنية المتخصصة في البلدين وخاصة المعنية بتنظيم المرور والدفاع المدني والاحوال المدنية والبحث الجنائي بهدف رفع كفاءتها وتنمية القدرات العليمة والعملية للعاملين فيهما
المادة(9): العمل على ضمان احترام وسلامة واستقرار البلدين الشقيقين وتعزيز امنهما الداخلي والخارجي
المادة(10): تتعاون الوزارتان بمختلف اجهزتهما وعلى الاخص اجهزة الضبط القضائي في تنفيذ الاحكام القضائية وطلبات الاسترداد لتسليم المتهمين والمجرمين المحكوم عليهم وفقا للقواعد المرعية في البلدين واتفاقية التعاون القضائي العربية النافذة.
المادة(11): تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالمقبوض عليهم والمحبوسين احتياطيا او المتهمين او المحكوم عليهم من مواطني احد البلدين.
المادة(12): التعاون في مجال التدريب والتاهيل واعداد الكوادر الامنية المختلفة والعمل على تطوير هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية في البلدين.
المادة(13): يكفل الطرفان سرية المعلومات والبيانات الامنية التي يتلقاها احدهما من الاخر ويلتزم كلاهما بعد اطلاع او وضع الوثائق والمعلومات المتبادلة تحت تصرف طرف ثالث الا بموافقة مسبقة من الطرف صاحب الشان.
المادة(14): يجتمع ممثلون عن الطرفين مرة واحدة سنويا بالتناوب في الدولتين او كلما دعت الضرورة لتنسيق العمل والتباحث حول المشاكل الخاصة في مجالات الامن.
المادة(15): تنفيذا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات المباشرة بين الاجهزة الامنية المختصة او من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة(16): يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق.