اتفاق تعاون امني بين الجمهورية اليمنية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
اتفاقية لسنة 1999م
اتفاق تعاون امني بين الجمهورية اليمنية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الفصل الأول: التعاون في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة
المادة(1): أ يتخذ الطرفان تدابير فعالة وحازمة لمنع الاعمال الارهابية والمعادية وذلك بالحيلولة دون اتخاذ اراضيهما مسرحا لتخطيط او تنظيم او تنفيذ تلك الاعمال بما في ذلك منع تسلل العناصر الارهابية او المعادية او الاجرامية او الاقامة داخل اراضي الدولة للطرف فرادي او جماعات.
ب تبادل المعلومات والبيانات حول انشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الارهابية والمعادية المخلة بامن واستقرار اي من البلدين.
ج تبادل المعلومات حول المنظمات والجماعات الارهابية وشبكات الدعم المادي والمعنوي للارهاب وخاصة فيما يتعلق بالتمويل والتموين
د تبادل المعلومات والتجارب بخصوص الوسائل التقنية التي تساهم في الوقاية من الارهاب ومكافحته.
المادة(2): أ يتخذ الطرفان تدابير فعالة لمكافحة الجريمة المنظمة بكافة صورها واشكالها بما يعزز المحافظة على امن استقرار البلدين.
ب يتعاون الطرفان على مكافحة الاتجار والاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والزراعة غير المشروعة للنباتات المنتجة لها واحكام الرقابة عليها ومنع اساءة استعمالها والسيطرة على استيرادها ونقلها وتداولها وتصديرها.
ج يتم تحديد ما يعتبر من المواد المخدرة والنباتات المنتجة لها والمؤثرات العقلية بالاستناد الى التشريعات الداخلية للطرفين.
المادة(3): يتبادل الطرفان المعلومات والبيانات في مجالات الامن المختلفة وخاصة مايلي:
أ. تبادل المعلومات والبيانات عن الجرائم الدولية المنظمة وعن جرائم الاتجار والاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية ومرتكبيها.
ب تبادل اسماء المحكوم عليهم بجرائم خطيرة تمس الطرف الآخر.
ج تبادل المعلومات المتعلقة بتزييف وترويج العملات وتداول وترويج الاوراق والوثائق وجوازات السفر المقلدة والمزيفة.
د تبادل المعلومات حول نظم ووثائق السفر واجراءات مراقبة عبور الحدود في البلدين والتعاون في مجالات مكافحة العبور او الهجرة غير المشروعة.
ه تبادل المعلومات عن الجرائم المستجدة وما اتخذ من اجراءات لمكافحتها ودراسة الاساليب والطرق الحديثة التي يتبعها مرتكبو تلك الجرائم الناتجة عن التطور التكنولوجي والاعلامي وتحديد الوسائل الناجعة للتصدي لها والقضاء عليها.
المادة(4): يقوم كل طرف بابلاغ الطرف الآخر باي معلومات تتوفر لديه عن اي عمليات اجرامية تمت او يتم التحضير لها في اراضي اي منهما او في الخارج.
المادة(5): يقوم كل طرف بموافاة الطرف الآخر بقوائم تتضمن البيانات عن اسماء المقبوض عليهم احتياطيا او المتهمين او المحكوم عليهم من مواطني الطرف الاخر.
المادة(6): يتبادل الطرفان الانظمة والبحوث والكتب والمجلات والمطبوعات والنشرات التي تصدرها وزارتا الداخلية في البلدين ووسائل الايضاح والافلام التدريبية المتوفرة لدى كل منهما.
الفصل الثاني: التعاون في المجال الفني والتدريب
المادة(7): يتعاون الطرفان في مجال التدريب والتاهيل واعداد الكوادر الامنية والشرطية المختلفة ويعملان على تطوير وتنمية هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية الامنية والشرطية في البلدين.
المادة(8): يتم تعزيز التعاون بين الاجهزة الامنية والشرطية ذات الاختصاص المتماثل في البلدين وتبادل الخبرات والابحاث والوسائل العلمية والشرطية والاستعانة بالخبراء وتبادل ايفاد قيادات وضباط الشرطة واقامة الندوات والقاء المحاضرات في معاهد وكليات الشرطة بالبلدين.
المادة(9): يحيط كل طرف الطرف الآخر علما بالمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات في مجال اختصاصات وزارة الداخلية وبصفة خاصة في مجالات مكافحة الارهاب والجريمة والحماية المدنية وسلامة المرور والتعليم والتدريب وذلك خلال مدة لا تقل عن شهر قبل انعقادها كي يتسنى للطرف الآخر المشاركة والاسهام فيها متى رغب في ذلك.
الفصل الثالث: التعاون في مجال تسليم المجرمين
المادة(10): يعمل الطرفان على تعزيز التعاون بينهما وتقديم المساعدات المتبادلة في مجال اجراءات البحث عن الاشخاص الهاربين المتهمين او المحكوم عليهم بعقوبات جزائية.
المادة(11): أ يتم تسليم الاشخاص المطلوبين وفقا للتشريعات الداخلية والاتفاقيات النافذة في كلا البلدين.
ب تتولى لجنة متابعة تنفيذ هذا الاتفاق المنصوص عليها في المادة( الثالثة عشرة) الاجراءات والتدابير التي من شانها ضمان السرعة والفعالية في تسليم الاشخاص المطلوبين وعرضها على السلطات المعنية في كلا البلدين لاتخاذ القرار بهذا الموضوع.
الفصل الرابع: احكام عامه
المادة(12): السلطات المختصة بتنفيذ هذا الاتفاق هي:
أ عن جانب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية: وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
ب عن جانب الجمهورية اليمنية : وزارة الداخلية.
المادة(13): تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ وتقييم هذا الاتفاق وسبل تطويره ويعين وزير الداخلية في كل من البلدين رئيس واعضاء جانب بلاده وتجتمع دوريا كل عام وكلما دعت الضرورة بالتناوب في البلدين.
المادة(14): تنفيذ ا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين من خلال الاتصالات المباشرة بين الاجهزة المختصة لوزارة الداخلية اومن خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة(15): يكفل الطرفان سرية المعلومات والبيانات الامنية والمواد المتبادلة التي يتلقاها احد هما من الآخر ويلتزم كلاهما بعدم اطلاع او وضع الوثائق والمعلومات والبيانات الامنية والمواد المتبادلة بموجب هذا الاتفاق تحت تصرف طرف ثالث دون موافقة مسبقة من الطرف صاحب الشان.
المادة(16): أ يجوز باتفاق الطرفين تعديل هذا الاتفاق كلما دعت الحاجة لذلك.
ب يظل هذا الاتفاق نافذ المفعول مالم يفصح احد الطرفين عن رغبته في الغائة ويتم الاعلان عن تلك الرغبة عبر القنوات الدبلوماسية ويصبح هذا الالغاء نافذ بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ تسليم الاعلان.
المادة(17): يخضع هذا الاتفاق للمصادقة عليه وفقا للنظم النافذة في كلا البلدين ويعمل به بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق.
المادة(18): تحرر هذا الاتفاق من نسختين اصليتين باللغة العربية لكل منهما ذات الحجية القانونية .