اتفاق للتعاو ن الامني بين الجمهورية اليمنية ودولة قطر
اتفاقية لسنة 2000م
اتفاق للتعاو ن الامني بين الجمهورية اليمنية ودولة قطر
الفصل الأول: في مجال التعاون الامني ومكافحة الجريمة
المادة(1): يتعهد الطرفان بعدم ايواء الخارجين على القانون او النظام من مواطني الدولة الاخرى او غيرهم وعدم تشجيعهم على التمادي في مسلكهم الضار بامن دولتيهم او مدهم بالسلاح او المال او تدريبهم على اعمال العنف والتخريب ومكافحة نشاطاتهم المعادية للدولة الاخرى واعادتهم الى دولتهم بعد اتخاذ الاجراءات المناسبة في حقهم.
المادة(2): تعزيز التعاون بين الطرفين وتقديم المساعدات المتبادلة في مجال إجراءات البحث عن الأشخاص الهاربين والمتهمين أو المحكوم عليهم بعقوبات جزائية (جنائية).
المادة(3): يتبادل الطرفان المعلومات والبيانات التي من شأنها الاسهام في تطوير سبل منع ومكافحة الجريمة على اختلاف صورها بما يحقق المصلحة المشتركة.
المادة(4): تعزيز التعاون بين الاجهزة الامنية والشرطية ذات الاختصاص المتماثل في البلدين وتبادل الخبرات والابحاث والوسائل العلمية والشرطية وتبادل زيارات الوفود الامنية والمطبوعات والنشرات التي تصدرها وزارتي الداخلية في البلدين والاستعانة بالخبراء واقامة الندوات والقاء المحاضرات في معاهد وكليات الشرطة في البلدين.
المادة(5): يتعهد الطرفان بكفالة سرية الوثائق والمعلومات والبيانات والمواد الامنية المتبادلة بينهما وبعدم الكشف عنها او نقلها لطرف ثالث دون موافقة مسبقة من الطرف صاحب الشان.
الفصل الثاني: في مجال التعاون الفني والتدريب
المادة(6): يتعاون الطرفان في مجال التدريب والتأهيل وإعداد الكوادر الأمنية والشرطية المختلفة ويعملان على تطوير وتنمية هذا التعاون بين المؤسسات التعليمية والتدريبية الشرطية في البلدين.
المادة(7): يحيط كل طرف الطرف الآخر علما بالمؤتمرات والحلقات الدراسية والندوات في مجال اختصاصات وزارة الداخلية وبصفة خاصة في مجالات مكافحة الجريمة وسلامة المرور والتعليم والتدريب وذلك خلال مدة لا تقل عن شهر قبل انعقادها كي يتسنى للطرف الآخر المشاركة والإسهام فيها متى رغب في ذلك.
الفصل الثالث: في مجال تسليم المجرمين
المادة(8): يلتزم الطرفان بتسليم الاشخاص الموجودين على اراضيهما المتهمين او المحكوم عليهم من قبل السلطات المختصة في الدولة الاخرى ، وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا القسم.
المادة(9): يكون التسليم واجبا اذا توفر في الطلب الشرطان التاليان:
ا. اذا كانت الافعال بحسب وصفها من قبل الجهة المختصة في الدولة الطالبة استنادا الى القواعد المعمول بها تشكل جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقا للانظمة والقوانين النافذة في الدولة الطالبة بحيث لا يقل الحد الادنى للعقوبة المقررة قانونا عن السجن سته اشهر ، ويسري هذا الحكم ولو كانت الجريمة قد ارتكبت خارج اراضي الدولتين الطالبة والمطلوب اليها التسليم طالما ان القوانين والانظمة في الدولة الطالبة تعاقب على تلك الجريمة اذا ارتكبت داخل او خارج اراضيها.
ب. اذا كان الحكم الصادر عن الجهات القضائية في الدولة الطالبة يقضي بفرض عقوبة مقيدة للحرية لمدة لاتقل عن ستة اشهر.
المادة(10): يمتنع عن التسليم اذا زال الوصف الجرمي عن الفعل او سقطت العقوبة بمقتضى انظمة الدولة الطالبة.
المادة(11): لا يسمح بالتسليم في الحالات التالية:-
ا-اذا كانت الجريمة سياسية .
ولاتعتبر من الجرائم السياسية ما يلي:
1- جرائم القتل والسلب والسرقة المصحوبة باعمال اكراه سواء ارتكبت من قبل شخص واحد او عدة اشخاص ضد الافراد ا والسلطات الحكومية او المحلية وجرائم اختطاف الطائرات او غير ذلك من وسائل النقل والمواصلات وكذلك جرائم التخريب والارهاب .
2- كل تعد مادي على رئيسي الدولتين او اصولهما او فروعهما او زوجاتهما.
3- جرائم الاعتداء على ولي العهد او افراد الاسرة الحاكمة او نائب رئيس الدولة او رئيس الوزراء او الوزراء او من في حكمهم في احدى الحالتين.
4- الجرائم العسكرية
5- الشروع في الجرائم المذكورة في الفقرة(4،3،2،1) اذا كان نظام الدولتين يعاقب عليه .
ب: اذا ارتكبت الجريمة في اراضي الدولة المطلوب اليها التسليم.
ج: اذا كان المطلوب تسليمه من اعضاء السلك السياسي المتمتعين بالحصانة الدبلوماسية او اي شخص اخر يتمتع بتلك الحصانة حسب القانون الدولي او اي عهود او مواثيق اخرى .
د: اذا كان المطلوب تسليمه قد جرت محاكمته او كان قيد التحقيق او المحاكمة عن الجريمة المطلوب تسليمه من اجلها سواء اكان ذلك في الدولة المطلوب اليها التسليم اوفي الدولة التي وقع الجرم في اراضيها غير الدولة طالبة التسليم.
ه: اذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب اليها التسليم في حالة رفض التسليم لهذا السبب يجوز لهذه الدولة ان تعرض الشخص المطلوب تسليمه على السلطات المختصة لديها لمحاكمته على الجريمة التي طلب التسليم بسببها.
المادة(12): ا. اذا كان لدى الدولة المطلوب اليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بحق الشخص ذاته من اجل الجريمة نفسها تكون الاولويه بالتسليم للدولة التي اضرت الجريمة بمصالحها ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة في اراضيها.
ب. اذا كانت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة فتقرر الاولوية بالاستناد للظروف والوقائع ولاسيما خطورة الجريمة ومحل اقترافها ولتاريخ ورود الطلبات ولتعهد احدى الدول طالبة التسليم باعادة الشخص المطلوب تسليمه.
المادة(13): اذا كان الشخص المطلوب ملاحقا قضائيا او محكوم عليه بجريمة اخرى في الدولة المطلوب منها التسليم ،بتت هذه الدولة في طلب تسليمه ويؤجل التسليم الى ان تنتهي ملاحقته او يتقرر منع محاكمته او يقضي ببراءته او عدم مسئوليته او تنفذ فيه العقوبة او يعفى منها او ينتهي توقيفه لزوال الاسباب التي اقتضته ويجوز ارسال المطلوب مؤقتا الى الدولة الطالبة ليمتثل اما سلطاتها القضائية على ان تتعهد هذه السلطات باعادته بعد استجوابه او بعد الحكم في القضية التي جرى تسليمه من اجلها مع بقاء حريته محجوزة وفقا للحكم او القرار الصادر بحقه من سلطات الدولة التي سلمته.
المادة(14): ا: تقدم طلبات التسليم من الجهة المختصة في الدولة الطالبة الى الجهة المختصة في الدولة المطلوب اليها التسليم.
ب: يجب ان يتضمن ملف الطلب:
1- بيانا مفصلا عن هوية الشخص المطلوب اوصافه مع صورته الشخصية ان امكن او كل ما يساعد على تحديد شخصيته على وجه الدقة.
2- مذكرة توقيف او احضار صادرة عن سلطات مختصة اذا كان الشخص المطلوب غير محكوم عليه.
3- نسخة مصدقة عن النصوص التي تعاقب على الفعل وبيانا مفصلا من الجهة المختصة واضعة اليد على القضية يتضمن انطباق الفعل على تلك النصوص والادلة التي تثبت مسئولية الشخص المطلوب.
4- صورة مصادق عليها عن الحكم اذا كان الشخص المطلوب قد حكم عليه سواء حاز الحكم قوة الامر المقضي به او لم يحزه.
5- بيان من الجهة المختصة واضعة اليد على القضية بعدم زوال اوسقوط العقوبة حسب قانون دولتها.
6- الاشارة الى ان الطلب موافق لاحكام هذا الاتفاق .
المادة(15): ا. تفصل السلطات المختصة في كلتا الدولتين في طلبات تسليم المجرمين وفقا للقانون النافذ حين الطلب لدى كل منهما.
ب. تبلغ الجهة المختصة في الدولة المطلوب اليها التسليم الجهة المختصة في الدولة الطالبة بالقرار المتعلق بطلب التسليم سلبا ام ايجابا مع ايضاح الاسباب في حالة الرفض وذلك خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ استلام طلب التسليم.
المادة(16): يجوز بصورة استثنائية طلب التسليم برقيا او هاتفيا مع اخطار البعثة الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة طالبة التسليم خلال (72) ساعة كتابيا ، وفي هذه الحالة تتخذ الدولة المطلوب منها التسليم الاحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص الملاحق الى ان يتم استكمال اجراءات المطالبة بتسليمه ويجوز لها ان توقفه احتياطيا على ان لا تتجاوز مدة توقيفه ثلاثين يوما يخلى سبيله بعدها اذا لم يصل خلالها ملف طلب تسليمه او تطلب الدولة المعنية تجديد توقيفه لثلاثين يوما اخرى على ان تحسم مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة المحكوم بها في الدولة طالبة التسليم.
المادة(17): يسلم الى الدولة طالبة التسليم كل ما يوجد بحيازة الشخص المطلوب تسليمه عند ضبطه وكذلك ما يجوز ان يتخذ دليلا على الجريمة بقدر ما تسمح به انظمة الدولة المطلوب اليها التسليم.
المادة(18): لا يحاكم الشخص في الدولة طالبة التسليم الا عن الجريمة التي طلب تسليمه من اجلها والافعال المرتبطة بها والجرائم التي ارتكبها بعد تسليمه ويجوز محاكمته عن الجرائم التي لم يقدم طلب تسليم من اجلها والافعال المرتبطة بها عند موافقته على ذلك او اذا اتيحت له وسائل الخروج من اراضي الدولة المسلم اليها ولم يستنفد منها خلال ثلاثين يوما فانه من الجائز محاكمته عن الجرائم الاخرى.
المادة(19): تدفع الدولة طالبة التسليم جميع النفقات التي استلزمها تنفيذ طلب التسليم وتدفع أيضا جميع نفقات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي كان فيه وقت التسليم إذا ثبت عدم مسئوليته أو براءته.
المادة(20): على الدولة طالبة التسليم ان تتقدم باستلام الشخص المطلوب خلال ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ ارسال اشعار برقي اليها لصدور قرار التسليم والا فللدولة المطلوب اليها التسليم حق اخلاء سبيله ولا يجوز طلبه مرة ثانية من اجل الجريمة نفسها.
الفصل الرابع: احكام عامه
المادة(21): تشكل لجنة متابعة لتنفيذ هذا الاتفاق برئاسة احد المختصين يعينه وزير الداخلية في كل من البلدين وتجتمع دوريا كل عام او كلما دعت الضرورة بالتناوب في البلدين.
المادة(22): تنفيذا لهذا الاتفاق تتم الاتصالات بين الطرفين من خلال الاتصالات المباشرة بين الاجهزة الامنية او الشرطية المختصة او من خلال القنوات الدبلوماسية.
المادة(23): يظل هذا الاتفاق نافذ المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من دخوله حيز التنفيذ ويتجدد تنفيذه بصورة ضمنية كل خمس سنوات ما لم يفصح احد الطرفين عن رغبته في الغائه قبل انهاء مدته بستة اشهر وتظل احكام هذا الاتفاق نافذة بالنسبة الى طلبات التسليم التي قدمت قبل نهاية مدة الاتفاق ويجوز باتفاق الطرفين تعديل بعض نصوصه خلال سريانه.
المادة(24): يخضع هذه الاتفاق للمصادقة عليه وفقا للنظم النافذة في كلا البلدين ويعمل به بعد شهر من تاريخ تبادل وثائق التصديق.