التجاري
قرار جمهوري بقانون رقم (32) لسنة 1991م
بشأن التجاري
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهورية رقم (1) لسنة1990م بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
المادة(1): يسمى هذا القانون: (القانون التجاري) .
المادة(2): يقصد بالالفاظ الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها:
المنقولات المادية وغير المادية: المادية تعني المنقول المحسوس وغير المادية تعني المنقول المعنوي مثل الحقوق الادبية والصناعية والفنية والحق في الاسم التجاري والعلامات التجارية .
– المتجر: المحل التجاري بجميع عناصره الاساسية من بضائع ومهمات مادية وحقوق ومزايا غير مادية .
– الهلاك الكلي والجزئي والتلف: الهلاك هو فناء وزوال الشيء وهو قد يكون كلياً او جزئياً، والتلف هو عدم صلاحية الشيء لاستعماله او الانتفاع به بحسب ما اعد له وهو قد يكون كلياً او جزئياً كذلك .
– القرض: تعني القرض التجاري المنظم بهذا القانون .
– الرهن: هو شرعاً جعل المال وثيقة في الدين يستوفى منه عند التعذر .
– القبول: تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه حتى تاريخ استحقاقها للتاشير عليها بالقبول .
– التظهير: تداول الاوراق التجارية (الكمبيالة السند لامر الشيك) بتحويلها لمستفيد آخر وفقاً للقواعد الموضحة تفصيلاً في هذا القانون .
– اعتراض عدم القبول او عدم الوفاء: هو البروتستو او الوثيقة التي تحرر بمعرفة الموثق ويثبت فيها بالاضافة الى البيانات المحددة في هذا القانون:
– امتناع الملتزم بقبول الكمبيالة عن قبولها او امتناع الملتزم بوفاء قيمتها عن هذا الوفاء وهو نوعان:
– اعتراض (بروتستو) بعدم القبول .
– اعتراض (بروتستو) بعدم الوفاء .
المادة(3): تسري احكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الاعمال التجارية التي يقوم بها اي شخص ولو كان غير تاجر .
المادة(4): في تحديد القواعد التي تسري على التجار وعلى الاعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانوناً فهي شريعة المتعاقدين .
المادة(5): اذا لم يوجد عقد او وجد وسكت عن الحكم او كان الحكم الوارد في العقد باطلاً سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الاخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها او في فحواها .
المادة(6): اذا لم يوجد نص قانوني يمكن تطبيقه حكم القاضي بموجب احكام الشريعة الاسلامية، فان لم يوجد حكم بموجب العرف ويقدم العرف الخاص او العرف المحلي على العرف العام وان لم يوجد عرف طبقت مبادئ وقواعد العدالة .
وعلى انه بالنسبة الى وسائل الاثبات تطبق القواعد المتعارف عليها في المعاملات التجارية .
المادة(7): السجل التجاري والعلامات التجارية والاسماء التجارية وتشجيع الاستثمار والغرف التجارية والصناعية والشركات التجارية والمؤسسات التجارية الفردية تنظمها قوانين خاصة .
الباب الأول: الأعمال التجارية
المادة(8): الاعمال التجارية هي الاعمال التي يقوم بها الشخص بقصد تحقيق الربح ولو كان غير تاجر .
المادة(9): تعد بوجه خاص الاعمال الآتية اعمالاً تجارية:
1 شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد بيعها بربح سواء قصد بيعها بحالتها او بعد تحويلها وتصنيعها .
2 شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وغير المادية بقصد تاجيرها او استئجارها لغرض تاجيرها من الباطن .
3 البيع او التاجير من الباطن للاشياء المشتراة او المستاجرة على الوجه المبين فيما تقدم .
4 استئجار الشخص اجيراً بقصد ايجار عمله او ايجاره عمل الاجير الذي استاجره بهذا القصد .
5 عقود التوريد .
6 شراء الشخص ارضاً او عقاراً بقصد الربح من بيعه بحالته الاصلية او بعد تجزئته وبيع الارض او العقار الذي اشترى بهذا القصد .
7 الاعمال التي يمكن اعتبارها مجانسة للاعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها .
المادة(10): تعد اعمالاً تجارية الاعمال المتعلقة بالامور التالية، بقطع النظر عن صفة القائم بها او نيته:
1 معاملات البنوك .
2 الحساب الجاري .
3 الصرف والمبادلات التجارية .
4 السمسرة والوكالة بالعمولة .
5 الكمبيالات والسندات لامر والشيكات .
6 تاسيس الشركات التجارية وبيع او شراء اسهمها وسنداتها .
7 المخازن العامة والرهون المترتبة على الاموال المودعة بها .
8 التامين بانواعه المختلفة .
9 المحلات المعدة للجمهور كالملاعب العامة ودور السينما والفنادق والمطاعم ومحلات البيع بالمزايدة .
10 توزيع الماء والكهرباء والغاز .
11 النقل براً وبحراً وجواً .
12 وكالات الاعمال ومكاتب السياحة والتصدير والاستيراد .
13 الطبع والنشر والصحافة ونقل الاخبار او الصور والاعلانات وبيع الكتب .
14 المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعي والتعهد بالانشاء (المقاولات) والتصنيع .
15 مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها متى تعهد المقاول بتقديم المواد الاولية او بتوريد العمال .
المادة(11): يعد عملاً تجارياً جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة البحرية وبوجه خاص: –
1 انشاء السفن وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها .
2 العقود المتعلقة باجور ورواتب ربان السفينة وملاحيها وسائر المستخدمين فيها .
3 الاقراض والاستقراض البحري .
4 النقل والارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن .
5 التامين البحري بانواعه المختلفة .
المادة(12): يعد عملاً تجارياً جميع الاعمال المتعلقة بالملاحة الجوية وبوجه خاص:
1 انشاء الطائرات وبيعها وشراؤها وايجارها واستئجارها واصلاحها .
2 العقود المتعلقة باجور ورواتب الملاحين وسائر المستخدمين .
3 الاقراض والاستقراض .
4 النقل والارساليات الجوية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع ادوات ومواد تموين الطائرات .
5 التامين الجوي بانواعه المختلفة .
المادة(13): الاعمال المرتبطة بالمعاملات التجارية المذكورة في المواد السابقة او المسهلة لها وجميع الاعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارية تعتبر ايضاً اعمالاً تجارية .
المادة(14): الاصل في عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارية الا اذا اثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية .
المادة(15): صنع الفنان عملاً فنياً بنفسه او باستئجار عمالاً وبيعه اياها لا يعد عملاً تجارياً وكذلك لا يعد عملاً تجارياً طبع المؤلف مؤلفه وبيعه اياه .
المادة(16): بيع المزارع الحاصلات الناتجة من الارض المملوكة له او التي يزرعها ولو بعد تحويل هذه الحاصلات بالوسائل التي يستعملها في صناعته الزراعية لا يعد عملاً تجارياً .
اما اذا اسس المزارع متجراً او مصنعاً بصفة دائمة لبيع حاصلاته او بعد تحويلها فان البيع في هذه الحالة يعد عملاً تجارياً .
المادة(17): اذا كان العقد تجارياً بالنسبة الى احد المتعاقدين دون الآخر، سرت احكام قانون التجارة على التزامات المتعاقد الآخر الناشئة من هذا العقد مالم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
الباب الثاني: التجار
الفصل الأول: التجارة بوجه عام
المادة(18): كل من اشتغل باسمه في معاملات تجارية وهو حائز للاهلية الواجبة واتخذ هذه المعاملات حرفة له يكون تاجراً، وكذلك يعتبر تاجراً كل شركة تجارية وكل شركة تتخذ الشكل التجاري، ولو كانت تزاول اعمالاً غير تجارية .
المادة(19): كل من اعلن للجمهور عن طريق الصحف او النشرات او باية طريقة اخرى عن محل اسسه للتجارة يعد تاجراً وان لم يتخذ التجارة حرفة مالوفة له . وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم مستعار او مستتر وراء شخص آخر فضلاً عن ثبوتها للشخص الظاهر واذا زاول التجارة احد الاشخاص المحظور عليهم الاتجار بموجب قوانين او انظمة خاصة عد تاجراً وسرت عليه احكام هذا القانون .
المادة(20): لا يعد تاجراً من قام بمعاملة تجارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها لاحكام قانون التجارة .
المادة(21): لا تعد دوائر الحكومة ولا الجمعيات ولا النوادي من التجار ولكن المعاملات التجارية التي تقوم بها هذه الهيئات تخضع لاحكام قانون التجارة .
وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها او تمتلكها الدولة وغيرها من الهيئات العامة وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة اساسية بنشاط تجاري وللمنشآت التابعة لدول اجنبية والتي تزاول نشاطاً تجارياً في الجمهورية اليمنية .
وتسري على جميع هذه الهيئات الاحكام التي تترتب على صفة التاجر مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
المادة(22): الافراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة ويعتمدن فيها على عملهم للحصول على ارباح قليلة لتامين معيشتهم اكثر من اعتمادهم على راس مال نقدي كالباعة الجوالين واصحاب الحوانيت الصغيرة لا يخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر التجارية وبالقيد في السجل التجاري وباحكام الافلاس والصلح الواقي .
المادة(23): كل يمني بلغ الثامنة عشر ولم يقم به مانع شرعي او قانوني يتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها يكون اهلاً للاشتغال بالتجارة .
المادة(24): اذا كان للقاصر مال في تجارة وليس له وصي جاز للمحكمة ان تامر بتصفية ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره فيها وفقاً لما تقضي به مصلحة القاصر مع مراعاة احكام قانونه الوطني عند الاقتضاء فاذا امرت المحكمة بالاستمرار في التجارة فلها ان تمنح النائب عن القاصر تفويضاً عاماً او مقيداً للقيام بجميع الاعمال اللازمة لذلك ويقيد التفويض في السجل التجاري وينشر في صحيفة السجل ولا يكون القاصر ملتزماً الا بقدر امواله المستغلة في هذه التجارة ويجوز شهر افلاسه ولا يشمل الافلاس الاموال غير المستغلة في التجارة ولا يترتب عليه اي اثر بالنسبة الى الشخص القاصر .
المادة(25): اذا طرات اسباب جديدة يخشى معها سوء ادارة النائب عن القاصر جاز للمحكمة ان تسحب التفويض المنصوص عليه في المادة السابقة دون ان يترتب على ذلك اضرار بالحقوق التي كسبها الغير .
كما يجب على قلم كتاب المحكمة خلال الاربع والعشرين الساعة التالية لصدور الامر بسحب التفويض ان يبلغه لمكتب السجل التجاري لقيده ونشره في صحيفة السجل .
المادة(26): ينظم اهلية النساء لممارسة التجارة قانون الدولة التي يتمتعن بجنسيتها ويفترض في الزوجة الاجنبية التي تحترف التجارة انها تمارسها باذن زوجها، فاذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته التجارة او سحب اذنه السابق، وجب قيد الاعتراض او سحب الاذن في السجل التجاري من صحيفته ولا يترتب على الاعتراض او سحب الاذن اي اثر الاَّ من تاريخ نشره في صحيفة السجل التجاري، ولا يضر بالحقوق التي كسبها الغير .
المادة(27): يفترض في الزوجة الاجنبية التاجرة انها تزوجت طبقاً لنظام انفصال الاموال الاَّ اذا كانت المشارطة المالية بين الزوجين تنص على خلاف ذلك وتم شهر هذه المشارطة ويكون الشهر بالقيد في السجل التجاري ونشر المشارطة في صحيفة هذا السجل، ويجوز للغير في حالة اهمال الشهر في السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد تم طبقاً لنظام مالي اكثر ملائمة لمصلحته ولا يحتج على الغير بالحكم الاجنبي القاضي بانفصال اموال الزوجين الا من تاريخ قيده في السجل التجاري الواقع في دائرته المحل الذي يزاول فيه الزوجين او احدهما التجارة .
المادة(28): من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لغير يمني الاشتغال بالتجارة في الجمهورية اليمنية الاَّ اذا كان له شريك او شركاء يمنيين ويشترط ان لا يقل راسمال اليمنيين في المتجر المشترك عن (51%) من مجموع راسمال المتجر ويستثنى من الاحكام السابقة الافراد غير اليمنيين الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المشار اليهم في المادة (22) فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون ان يكون لهم شريك يمني .
المادة(29): من يوم نفاذ هذا القانون لا يجوز لشركة اجنبية انشاء فرع لها في الجمهورية اليمنية ولا يجوز ان تباشر اعمالاً تجارية في (ج . ي) الا عن طريق وكيل يمني تاجر .
الفصل الثاني: الدفاتر التجارية
المادة(30): على التاجر ان يمسك الدفاتر التجارية التي تستلزمها طبيعة تجارته واهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بالدقة وبيان ماله وما عليه من الديون المتعلقة بتجارته .
المادة(31): يجب ان يمسك التاجر على الاقل الدفترين الآتيين:
1 دفتر اليومية الاصلي .
2 دفتر الجرد .
ويعفى من هذا الالتزام الافراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او تجارة صغيرة المنصوص عليهم في المادة (22) والتجار الذين لا يزيد راس مالهم على خمسين الف ريال .
المادة(32): تقيد في دفتر اليومية الاصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك المصروفات التي انفقها على نفسه وعلى اسرته ويتم هذا القيد يومياً .
المادة(33): تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية او بيان اجمالي عنها اذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة وفي هذا الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور .
كما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر في كل سنة اذا لم تقيد في دفتر آخر .
المادة(34): يجب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من اي فراغ او كتابة في الحواشي او كشط او تحشير فيما يدون بها . ويجب قبل استعمال دفتري اليومية والجرد ان ترقم كل صفحة من صفحاتهما وان يختم على كل ورقة فيهما الموثق .
ويقدم التاجر الى الموثق خلال شهرين من انقضاء كل سنة مالية هذين الدفترين للتاشير عليهما بما يفيد انتهائهما وذلك بحضور التاجر ودون حجز الدفترين لدى الموثق، فاذا انتهت صفحات هذين الدفترين قبل انقضاء السنة المالية تعين على التاجر او ورثته في حالة وقف المحل التجاري تقديم الدفترين المشار اليهما الى الموثق للتاشير عليهما بما يفيد ذلك .
ويكون الختم والتاشير في الحالات المتقدمة بغير رسوم .
المادة(35): على التاجر ان يحتفظ بصورة مطابقة للاصل من جميع المراسلات والبرقيات التي يرسلها لاعمال تجارية وكذلك يحتفظ بجميع ما يرد اليه من مراسلات وبرقيات وفواتير وغيرها من المستندات التي تتصل باعمال تجارته .
المادة(36): على التاجر او ورثته الاحتفاظ بدفتر اليومية الاصلي ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدا من تاريخ اقفالهما ويجب عليهم كذلك حفظ المراسلات والمستندات والصور المشار اليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات .
المادة(37): للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر من تلقاء نفسها او بناءً على طلب احد الخصمين ابراز الدفاتر والاوراق التجارية للاطلاع على القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه وحده واستخلاص ما ترى استخلاصه منها .
المادة(38): تكون الدفاتر التجارية الالزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر اذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة حسب القواعد السالف ذكرها، وتسقط هذه الحجة بالدليل العكسي، ويجوز ان يؤخذ هذا الدليل من دفاتر الخصم التجارية المنتظمة .
المادة(39): الدفاتر التجارية الالزامية منتظمة كانت او غير منتظمة حجة على صاحبها التاجر، فيما اذا استند اليها خصمه التاجر على ان تعتبر القيود التي في مصلحة صاحب الدفاتر ايضاً .
المادة(40): يجوز تحليف احد الخصمين التاجرين على صحة دعواه اذا استند الى دفاتر خصمه وسلم مقدماً بما ورد فيها . ثم امتنع الخصم دون مبرر عن ابراز دفاتره .
المادة(41): دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار على ان البيانات عما اورده التجار تصلح اساساً يجيز للقاضي ان يوجه اليمين المتممة الى اي من الطرفين وذلك حتى فيما لا يجوز اثباته بالبينة وتكون دفاتر التجار حجَّة على هؤلاء التجار، ولكن اذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد ان يستخلص منها دليلاً لنفسه ان يجزا ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضاً لدعواه .
الباب الثالث: المتجر والعنوان التجاري والمزاحمة غير المشروعة
الفصل الأول: المتجر
المادة(42): المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بالمحل ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الاحوال وهي بوجه خاص البضائع والاثاث التجاري والآلات الصناعية وعنصر الاتصال بالعملاء والاسم والعنوان التجاري وحق تاجير المحل والعلامات والاسماء والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج الصناعية .
المادة(43): حقوق صاحب المتجر في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها المتجر تعينها النصوص الخاصة المتعلقة بها فاذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة .
المادة(44): لا يتم بيع المتجر الا بمحرر رسمي ويحدد في عقد البيع ثمن البضائع والمهمات المادية والعناصر غير المادية كل منها على حدة، واذا لم يتم معجلاً دفع ثمن المتجر بجميع عناصره المذكورة فان ما يدفع منه يخصم منه اولاً ثمن البضائع ثم ثمن المهمات المادية ثم ثمن العناصر غير المادية ولو اتفق على خلاف ذلك .
المادة(45): يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه ويعتبر القيد ملغياً اذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراضي اصحاب الشان او بموجب حكم نهائي ولا يعتد بعقد البيع بالنسبة للغير الا من تاريخ قيده في السجل التجاري .
المادة(46): على البائع الذي ينوي ان يرفع دعوى لفسخ او بيع المتجر ان يعلن الدائنين الذين لهم قيود على المتجر في محالهم المختارة المبينة في قيودهم .
واذا اشترط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخاً بحكم القانون اذا لم يدفع الثمن في الاجل المسمى او اذا تراضى البائع والمشتري على فسخ البيع وجب على البائع اخطار الدائنين المقيدين في محالهم المختارة بالفسخ او بحصول الاتفاق عليه .
المادة(47): اذا طلب بيع المتجر في المزاد العلني وجب على الطالب ان يخطر بذلك البائعين السابقين في محالهم المختارة المبينة في قيودهم معلناً اياهم انهم اذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خلال شهر من تاريخ الاخطار سقط حقهم فيه قبل ان يرسو عليه المزاد .
المادة(48): يجوز رهن المتجر فاذا لم يعين على وجه الدقة ما يتناوله الرهن لم يقع الا على العنوان التجاري والحق في الاجارة والاتصال بالعملاء والسمعة التجارية .
المادة(49): لا يتم الرهن الا بمحرر رسمي ويجب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من المدين عما اذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر وان يشتمل كذلك على اسم شركة التامين التي امنت المتجر ضد الحريق ان وجدت .
المادة(50): يشهر عقد رهن المتجر بقيده في السجل التجاري ويكفل القيد حفظ الامتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه . . ويعتبر القيد ملغياً اذا لم يجدد خلال المدة السابقة ويشطب القيد بتراض اصحاب الشان او بموجب حكم نهائي .
المادة(51): الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة .
المادة(52): اذا لم يوف صاحب المتجر بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين في تاريخ استحقاقه للدائن المرتهن جاز للبائع او للدائن المرتهن بعد ثمانية ايام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمتجر تنبيهاً رسمياً ان يقدم عريضة لقاضي الامور المستعجلة بطلب الاذن بان تباع بالمزاد العلني مقومات المتجر كلها او بعضها التي يتناولها امتياز البائع او الدائن المرتهن ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطريقة التي يعينها القاضي وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على الاقل .
المادة(53): يكون للبائع وللدائن المرتهن على المبالغ الناشئة من التامين اذا تحقق سبب استحقاقها نفس الحقوق والامتيازات التي كانت لهم على الاشياء المؤمن عليها .
المادة(54): ليس لمؤجر المكان الذي يوجد به الاثاث والآلات المرهونة التي تستعمل في استغلال المتجر ان يباشر امتيازه لاكثر من سنتين .
الفصل الثاني: العنوان التجاري
المادة(55): يتالف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه ويجب ان يختلف في وضوح عن العناوين المقيدة قبلاً .
ويجوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة بالاشخاص المذكورين فيه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز ان يتضمن تسمية مبتكرة .
وفي جميع الاحوال يجب ان يطابق العنوان التجاري الحقيقة والا يؤدي الى التضليل او المساس بالصالح العام .
المادة(56): يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقاً لاحكام القانون ولا يجوز بعد القيد لتاجر آخر استعمال هذا العنوان في نوع التجارة التي يزاولها، واذا كان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري المقيد في السجل وجب عليه ان يضيف الى اسمه بياناً يميزه عن العنوان السابق قيده .
المادة(57): على التاجر ان يجري معاملاته التجارية ويوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعاملات بعنوانه التجاري وعليه ان يكتب هذا العنوان في مدخل متجره .
المادة(58): لا يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفاً مستقلاً عن التصرف في المتجر ولكن اذا تصرف صاحب المتجر في متجره لم يشمل التصرف العنوان التجاري مالم ينص على ذلك صراحة او ضمناً .
المادة(59): لا يجوز لمن تنتقل اليه ملكية متجران يستخدم عنوان سلفه التجاري الا اذا آل اليه هذا العنوان او اذن له السلف في استعماله، وفي جميع الاحوال عليه ان يضيف الى هذا العنوان بياناً يدل على انتقال الملكية .
واذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري الاصلي دون اضافة كان مسئولاً عن التزامات الخلف المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلف عن الوفاء بهذه الالتزامات .
المادة(60): من يملك عنواناً تجارياً تبعاً لمتجر يخلف سلفه في الالتزام والحقوق التي ترتبت تحت هذا العنوان ولا يسري اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري او اخبر به ذو الشان وتسقط المسئولية عن التزامات السلف بمضي خمس سنوات من تاريخ انتقال المتجر .
المادة(61): من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري لا يكون مسئولاً عن التزامات سلفه مالم يكن هناك اتفاق مخالف مقيد في السجل التجاري .
المادة(62): يكون عنوان الشركات التجارية وفق الاحكام القانونية الخاصة بها .
وللشركة ان تحتفظ بعنوانها الاول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد او خرج منها شريك كان عنوان الشركة يشتمل على اسمه ما دام هذا الشريك او ورثته قد قبلوا ابقاء الاسم في العنوان .
الفصل الثالث: المزاحمة غير المشروعة
المادة(63): اذا استعمل العنوان التجاري غير صاحبه او استعمله صاحبه على صورة تخالف القانون جاز لذوي الشان ان يطلبوا منع استعماله ولهم ان يطلبوا شطبه اذا كان مقيداً في السجل التجاري، ويجوز لهم الرجوع بالتعويض ان كان له محل، وتسري هذه الاحكام في استعمال العلامات والبيانات التجارية على الوجه المبين في القانون .
المادة(64): لا يجوز للتاجر ان يلجا الى طريق التدليس والغش في تصريف بضاعته وليس له ان ينشر بيانات كاذبة من شانها ان تضر بمصلحة تاجر آخر يزاحمه، والا كان مسئولاً عن التعويض .
المادة(65): لا يجوز للتاجر ان يغري عمال تاجر آخر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عملاء هذا التاجر او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر ويدخلوا في خدمته ويطلعوه على اسرار مزاحمة، وتعتبر هذه الاعمال مزاحمة غير مشروعة تستوجب التعويض .
المادة(66): اذا اعطى التاجر المستخدم او عامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة بحسن السلوك وضللت هذه الشهادة تاجر آخر حسن النيَّة فاوقعت به ضرراً جاز بحسب الاحوال وتبعاً للظروف ان يرجع التاجر الآخر على التاجر الاول بتعويض مناسب .
المادة(67): من كانت حرفته تزويد البيوت التجارية بالمعلومات عن احوال التجار واعطى لقاء اجر بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه المالي وكان ذلك عن قصد او عن تقصير جسيم كان مسئولاً عن تعويض الضرر الذي ينجم عن خطئه .
الباب الأول: (البيع)
الفصل الأول: أركان البيع
المادة(68): ينعقد البيع بتراضي المتعاقدين على البيع والثمن . ويجب ان يكون المشتري عالماً بالمبيع علماً كافياً ويعتبر العلم كافياً اذا اشتمل العقد على بيان المبيع واوصافه الاساسية بياناً يمكن من تعرفه .
واذا ذكر في العقد ان المشتري عالماً بالبيع، سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به الا اذا اثبت تدليس البائع .
المادة(69): لا يعتبر ايجاباً ابلاغ الاسعار الجارية الى اشخاص متعددة، ولا عرض الاموال للبيع بارسال جدول الاشياء واسعارها وتصاويرها .
المادة(70): اذا كان البيع بالعينة وجب ان يكون المبيع مطابقاً لها، واذا تلفت العينة او هلكت في يد احد العاقدين، ولو دون خطا، كان على هذا العاقد بائعاً او مشترياً ان يثبت ان الشيء مطابق للعينة او غير مطابق .
المادة(71): في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري ان يقبل البيع المبيع او يرفضه وعلى البائع ان يمكنه من التجربة، فاذا رفض المشتري المبيع وجب ان يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فان لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع، فاذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر سكوته قبولاً ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقاً على شرط واقف هو قبول المبيع، الا اذا تبين من الاتفاق او الظروف ان البيع معلق على شرط فاسخ .
المادة(72): اذا بيع الشيء بشرط المذاق، كان للمشتري ان يقبل البيع ان شاء، ولكن عليه ان يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق او العرف، ولا ينعقد البيع الاَّ من الوقت الذي يتم فيه هذا الاعلان .
المادة(73): اذا باع تاجر مال غيره دون ان يكون مفوضاً في ذلك، فلا ينفذ هذا البيع الاَّ اذا اجازه المالك او من يقوم مقامه، ومع ذلك يبقى البائع ملتزماً قبل الاجازة بتمليك المبيع وتسليمه للمشتري او دفع التعويضات المناسبة للمشتري نتيجة عدم تنفيذ البيع .
المادة(74): اذا باع تاجر الى شخص آخر مالاً منقولاً مملوكاً للغير مما يدخل بموضوع تجارته وسلمه له تملك المشتري المبيع اذا كان حسن النية . ولكن اذا كان المال المبيع مفقوداً او مسروقاً جاز للمالك ان يسترده خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة، وللمشتري ان يطلب من المالك ان يعجل له الثمن الذي دفعه .
المادة(75): بيع الاموال التجارية غير الموجودة وقت العقد، والتي يمكن تهيئتها واحضارها وقت التسليم، صحيح .
المادة(76): يقع صحيحاً بيع الشيء المحتمل التلف بعد التسليم ولو لاحظ المتعاقدان ذلك ولكن يقع باطلاً بيع الشيء المؤكد تلفه عند التعاقد او عند الوقت المحدد في العقد لتسليمه للمشتري .
المادة(77): اذا اتفق على ان المشتري يحدد شكل المبيع او حجمه او غير ذلك من مميزاته التفصيلية، وجب على المشتري ان يقوم بهذا التحديد خلال مدة معقولة والا جاز للبائع ان يطلب الفسخ او التعويض، ويجوز للبائع بعد انقضاء المدَّة المذكورة تحديد هذه الميزات ويكون هذا التحديد نهائياً اذا لم يعترض عليه المشتري خلال مدة معقولة من اخطاره به .
المادة(78): يجوز ان يقتصر تقدير الثمن على بيان الاسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد واذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري .
فاذا لم يكن في مكان التسليم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف ان تكون اسعاره هي السارية .
المادة(79): اذا لم يحدد المتعاقدان ثمن المبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف ان المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة او السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما .
المادة(80): يجوز تفويض طرف ثالث في تعيين الثمن فاذا لم يعين هذا الطرف الثمن لاي سبب كان، الزم المشتري بسعر السوق يوم البيع، فاذا لم يتمكن من معرفة سعر السوق، تكفل القاضي بتعيين الثمن .
المادة(81): اذا كان الثمن مقدراً على اساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافي الاَّ اذا اتفق الطرفان او استقر العرف على غير ذلك .
ويحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل او غيره او عند الاتفاق على تسليم كمية محددة على وجه التقريب .
المادة(82): لا تسري قوانين التسعير الاجباري وقراراته اذا صدرت على ما عقد من بيوع قبل السريان ولو كان الثمن مستحقاً في تاريخ لاحق .
اما ما عقد من بيوع اثناء سريان هذه القوانين والقرارات فانه لا يصح فيها مجاوزة الثمن المحدد والا جاز للمشتري ان يمتنع عن دفع الزيادة او ان يستردها ولو اتفق على غير ذلك .
الفصل الثاني: آثار البيع
المادة(83): اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن الا اذا كان الهلاك بعد اعذار المشتري لتسلم المبيع .
المادة(84): اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف اصابه، جاز للمشتري اما ان يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيماً بحيث لو طرا قبل العقد لما تم البيع واما ان يبقى البيع مع انقاص الثمن .
المادة(85): اذا وجب تسليم المبيع للمشتري فلا يتم التسليم الا اذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقض بغير ذلك .
المادة(86): اذا اتفق على ان يتم التسليم بمجرد وصول المبيع الى امين النقل كانت تبعة الهلاك على البائع الى وقت تسليم المبيع الى امين النقل وتنتقل بعد ذلك الى المشتري .
المادة(87): اذا قام البائع بناء على طلب المشتري بارسال المبيع الى غير الجهة المحددة لتسليمه فيها كانت تبعة الهلاك على المشتري من وقت تسليم المبيع الى من يتولى نقله .
فاذا خالف البائع تعليمات المشتري فيما يخص طريقة الارسال دون ضرورة مبررة كان مسئولاً عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة .
المادة(88): اذا كان المبيع مؤجل الثمن، جاز للبائع ان يشترط ان يكون نقل الملكية الى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع وتكون تبعة الهلاك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم .
فاذا كان الثمن يدفع اقساطاً جاز للعاقدين ان يتفقا على ان يستبقي البائع جزءاً منه تعويضاً له عن فسخ البيع اذا لم توف جميع الاقساط،ومع ذلك يجوز للقاضي تبعاً للظروف ان يخفض التعويض المتفق عليه .
واذا وفيت الاقساط جميعها، فان انتقال الملكية الى المشتري يعتبر مستنداً الى وقت البيع . . وتسري الاحكام السابقة ولو سمى العاقدان البيع ايجاراً .
المادة(89): اذا لم يحدد ميعاد للتسليم، وجب ان يتم التسليم بمجرد تمام العقد مالم تقض طبيعة البيع او العرف بتحديد ميعاد العقد .
فاذا كان للبضاعة موسم معين، وجب ان يتم التسليم قبل نهاية هذا الموسم واذا كان للمشتري ان يحدد ميعاداً للتسليم التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي يحدده المشتري مع مراعاة ما يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة المبيع .
المادة(90): اذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له، اعتبر العقد مفسوخاً دون حاجة الى اعذار، الاَّ اذا اخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خلال ثلاثة ايام من حلول هذا الميعاد .
وللمشتري ان يطالب البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على شيء مماثل .
فاذا كان المبيع بضائع ذات سعر معروف في السوق، جاز للمشتري ولو لم يقم بشراء بضائع مماثلة ان يطالب البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن السوق في اليوم المحدد للتسليم .
المادة(91): اذا كانت البضاعة المسلمة تختلف عن البضاعة المتفق عليها في الكمية او الصنف فليس للمشتري ان يطلب الفسخ الا اذا بلغ الاختلاف من الجسامة حداً يجعل البضاعة المسلمة غير صالحة للغرض الذي كان يعدها له . . وفي غير هذه الحالة يكتفى بانقاص الثمن او بتكملته تبعاً لنقص او زيادة الكمية او الصنف، وهذا كله مالم يوجد اتفاق او عرف مخالف .
ويتقادم حق المشتري في طلب الفسخ او انقاص الثمن، وحق البائع في طلب تكملة الثمن، بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي .
المادة(92): تكون مصروفات القياس او العد او الوزن او الكيل او غيرها من مصروفات التسليم على البائع مالم يتفق على غير ذلك .
المادة(93): على المشتري ان يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقاً للمالوف في التعامل، فاذا وجد به عيباً فعليه ان يخطر به البائع فور اكتشافه، والا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب .
فاذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد، وجب على المشتري ان يخطر به البائع بمجرد اكتشافه فعلاً، والا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه .
وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع، مالم يقبل البائع الالتزام بالضمان لمدة اطول، ولا يفيد البائع من السقوط اومن التقادم اذا كان قد تعمد اخفاء العيب غشاً منه .
المادة(94): يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع، مالم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك، فاذا لم يكن الثمن مستحقاً وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن .
المادة(95): يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع، مالم يوجد اتفاق او عرف يقضي بغير ذلك، فاذا تعرض احد للمشتري مستنداً الى حق سابق على البيع او آيل من البائع، او اذا خيف على المبيع ان ينزع من يد المشتري جاز له مالم يمنعه شرط في العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض او يزول الخطر ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة ان يطالب باستيفاء الثمن على ان يقدم كفيلاً ويسري هذا الحكم في حالة ما اذا كشف المشتري عيباً في المبيع .
المادة(96): اذا كان الثمن كله او بعضه مستحق الدفع في الحال، فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفي ما هو مستحق له ولو قدم المشتري رهناً او كفالة .
هذا مالم يمنح البائع المشتري اجلاً بعد البيع .
وكذلك يجوز للبائع ان يحبس المبيع ولو لم يحل الاجل المشترط لدفع الثمن اذا سقط حق المشتري في الاجل نتيجة لصدور حكم بافلاسه او اذا اضعف بفعله الى حد كبير ما اعطي للبائع من تامين خاص او اذا لم يقدم للبائع ما وعد بتقديمه من تامينات .
المادة(97): اذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له، كان الهلاك على المشتري، مالم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع .
المادة(98): اذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه، فللبائع بعد اعذار المشتري ان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن اعادة بيع الشيء بحسن نية .
فاذا كان المبيع بضائع لها سعر معلوم في السوق، كان للبائع ان يطالب المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ .
المادة(99): للمشتري ان يفي بالثمن قبل حلول الاجل، مالم يتفق على غير ذلك، ويحدد الاتفاق او العرف ما يخصم او يضاف من الثمن مقابل الوفاء قبل او بعد حلول الاجل .
المادة(100): اذا لم يعين الاتفاق او العرف مكاناً او زماناً لتسلم المبيع، وجب على المشتري ان يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع، وان ينقله دون ابطاء الاَّ ما يقتضيه النقل من زمن .
المادة(101): نفقات تسليم المبيع على المشتري، مالم يوجد عرف او اتفاق يقضي بغير ذلك .
المادة(102): اذا رفض المشتري تسلم المبيع جاز للبائع ايداعه عند امين، وبيعه بالمزاد العلني بعد انقضاء مدة معقولة يحددها ويخطر بها المشتري دون ابطاء ويجوز بيع الاشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة الى هذا الاخطار، فاذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز بيعه مباشرة بهذا السعر على يد سمسار وعلى البائع ان يودع حصيلة البيع خزانة المحكمة، وذلك دون اخلال بحقه في خصم الثمن ومصروفات الايداع والبيع .
الباب الثاني: (بعض أنواع البيوع)
الفصل الأول: بيع النائب لنفسه
المادة(103): لا يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق او نص او امر من السلطة المختصة ان يشتري لنفسه مباشرة او باسم مستعار، ولو بطريق المزاد العلني بما انيط به بيعه بموجب هذه النيابة، مالم يكن ذلك باذن القضاء ومع عدم الاخلال بما يكون منصوصاً عليه في القانون بخلاف ذلك .
المادة(104): لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء ان يشتروا الاموال المعهودة اليهم في بيعها او تقدير قيمتها سواء اكان الشراء باسمائهم ام باسم مستعار .
المادة(105): يصح العقد في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا اجازه من تم البيع لحسابه .
الفصل الثاني: (البيوع الخاصة)
المادة(106): يجوز للتاجر سواء كان شخصاً طبيعياً او اعتبارياً ان يتولى اقامة وتشييد المباني في شكل وحدات او مجمعات سكنية او تجارية لاغراض البيع ان يبيع المبنى في ملكيته مع مراعاة القواعد المقررة في القانون بالنسبة الى الملكية الشخصية للمباني .
المادة(107): ينعقد عقد البيع المذكور في المادة السابقة طبقاً لعقد كتابي ووفقاً للنموذج المعد لذلك وبموجب الاجراءات المحددة للتوثيق الرسمي .
المادة(108): يسجل عقد البيع خلال شهر من تاريخ التوقيع عليه من قبل البائع والمشتري وذلك في السجل العقاري وفقاً للقواعد والاجراءات المحددة في قانون السجل العقاري ويتم التسجيل بحضور البائع والمشتري .
المادة(109): تسري على بيوع المباني السكنية والتجارية من حيث حقوق والتزامات البائع والمشتري وضمان العيوب والقيود الواردة على الملكية وحقوق الجوار والاملاك المشتركة وما الى ذلك من امور القواعد الواردة في القانون المدني والقوانين الاخرى النافذة فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون .
المادة(110): يجوز ان تباع المباني السكنية والتجارية وكذا السلع والبضائع الى المواطنين بالتقسيط في الحالات وبالاجراءات المقررة في القانون . . ويجري البيع بعد ان يقدم المشتري ضماناً بالاقساط طبقاً لاتفاق الطرفين .
المادة(111): يجري البيع بالتقسيط بالاسعار المعمول بها يوم البيع ولا يؤدي التعديل اللاحق لاسعار البيع بالتقسيط الى اعادة النظر في الاقساط المستحقة على المشتري .
المادة(112): 1 يجوز للبائع ان يشترط في عقد البيع اعتبار نقل الملكية الى المشتري موقوفاً على استيفاء الثمن كله .
2 فاذا تخلف المشتري على الوفاء ببعض الاقساط كان للبائع ان ينفذ بما هو مستحق له على الضمان المقدم من قبل المشتري، ويحل ما يكون متبقياً من اقساط .
3 اذا لم يستطع البائع الحصول على ما هو مستحق له من الضمان المقدم من قبل المشتري، جاز للبائع ان يطلب فسخ العقد .
4 ويجوز للبائع في هذه الحالة ان يستبقي جزءاً من الاقساط يوازي مقابل الانتفاع بالمبيع فترة بقائه تحت يد المشتري طبقاً للقواعد المقررة في القانون .
المادة(113): 1 لا يجوز للمشتري ان يتصرف في المبيع قبل وفاء الاقساط باكملها الاَّ باذن مكتوب من البائع .
2 فاذا تصرف المشتري دون اذن لا يكون تصرفه نافذاً في حق البائع اذا اثبت هذا الاخير علم التصرف اليه او وجوب علمه وقت التصرف بعدم وفاء الثمن باكمله .
3 البيع بطريق التصفية والمزاد .
المادة(114): 1 يجوز للمتجر وفروعه في المدينة الواحدة ان يجري بيع السلع والبضائع بطريق التصفية وذلك مرة واحدة كل ستة اشهر .
2 لا يجوز ان تستمر التصفية الموسمية لاكثر من ستين يوماً .
المادة(115): يلتزم المتجر عند اجراء التصفية ان يعلن عن الثمن المخفض للسلع المعروضة للبيع مقروناً بثمنها الاصلي خلال الشهر السابق على التصفية .
المادة(116): 1 يجوز اجراء البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير مثمن مرخص له بذلك، وفي المكان الاصلي الموجود به السلع المعروضة للبيع .
2 يجوز للمتجر ان يبيع سلعاً بالمزاد العلني في الحالتين الآتيتين وبشرط الاعلان عنهما قبل المزاد: –
ا تصفية المتجر نهائياً كله او احد فروعه .
ب تصفية ما تلف من السلع بسبب الحريق او الرطوبة او الحشرات وما الى ذلك .
3 يجوز للمتجر اذا باع السلع بالمزاد العلني ان يطلب من الراغب في المزاد ايداع تامين لا يزيد عن 10% من السعر الاساسي للفتح المقدر للسلعة .
المادة(117): في البيع بالمزاد العلني اذا قسمت السلع الى مجموعات، كانت كل مجموعة محلاً لعقد بيع مستقل .
المادة(118): 1 يجوز ان يحدد الخبير المثمن قبل اجراء البيع وبناء على طلب البائع ثمناً ادنى للمبيع يتخذ سعراً اساسياً لفتح المزايدة .
2- وفي كل حال، يحدد الخبير المثمن ثمناً اقصى للمبيع لا يتجاوز مفهوم الثمن العادل .
المادة(119): 1 يسقط عرض المزايد بمجرد ان يتقدم بعرض آخر انسب منه .
2 يجوز في غير الحالات التي يودع فيها تامين لكل مزايد ان يسحب عرضه ما دام لم يتم انعقاد البيع .
3 يتم انعقاد البيع حينما يعلن الخبير المثمن تمامه باية وسيلة متفق عليها .
4 اذا اعلن احد المزايدين قبول الثمن الاقصى، انعقد البيع فوراً .
5 اذا امتنع الراسي عليه المزاد عن دفع الثمن، انعقد البيع على ذمة الشخص الذي يليه مباشرة في المزايدة، على ان يستوفي الفرق في القيمة من التامين الذي دفعه على الراسي عليه المزاد .
المادة(120): 1- لا يجوز لبائع السلع عن طريق المزاد العلني ان يشترك في المزايدة مباشرة او باسم مستعار بغية التاثير على المزاد ورفع سعر البيع .
2 فاذا زايد مع ذلك البائع، كان البيع قابلاً للابطال بناء على طلب المشتري نتيجة لتدليس البائع .
3 تسري في هذا الشان ايضاً القواعد المقررة للغش والتدليس فضلاً عن اية عقوبة مقررة للاحتيال .
الفصل الثالث: (البيوع البحرية)
المادة(121): 1 في البيع (فوب) يتولى البائع شحن البضاعة في السفينة وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها عند شحنها بالسفينة وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن .
2 في البيع (فاس) يتولى المشتري ابرام عقد النقل والوفاء بالاجرة ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن بمحاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري الموصوفة لنقل المبيع .
3 في البيع (سيف) يتولى البائع ابرام عقد نقل المبيع من ميناء الشحن الى ميناء التفريغ والتامين عليه ضد مخاطر النقل، مضيفاً النفقات اللازمة لذلك الى ثمن المبيع وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن .
4 في البيع (سي انداف) يتولى البائع ابرام عقد النقل دون عقد التامين ويقوم البائع بتسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة وتقع تبعة الهلاك على المشتري من وقت الشحن .
المادة(122): في جميع عمليات الاستيراد يلزم ان يتم التامين على البضاعة المشتراة لدى احدى شركات التامين في الجمهورية اليمنية .
المادة(123): 1 اذا لم يتفق على طريقة معينة لحزم المبيع، وجب على البائع ان يحزم المبيع حزماً يصلح بقدر معقول لمنع الاضرار بالمبيع او تلفه في الطريق .
2 يرفق البائع بكل طرد قائمة مفصلة عن محتويات الطرد .
3 يضع البائع على كل طرد بمداد غير قابل للازالة العلامات التالية:
ا رقم العقد .
ب رقم الطرد .
ج المرسل اليه .
د الوزن الاجمالي .
ه حجم الطرد .
4 يتحمل البائع نفقات حزم المبيع مالم يتفق على غير ذلك .
المادة(124): 1 اذا كان المبيع معداً للتصدير التزم البائع بان يحصل بمصروفات من عنده على اذن التصدير والتراخيص الاخرى من قبل الدولة اللازمة للتصدير وكذلك الشهادة الدالة على مصدر المبيع اذا طلبها المشتري .
2 يلتزم المشتري بان يحصل بمصروفات من عنده على اذن الاستيراد وغيره من الوثائق اللازمة للاستيراد .
المادة(125): 1 مالم يتفق على غير ذلك يلتزم البائع بدفع المبالغ المستحقة على المبيع من ضرائب ورسوم واية اعباء مالية اخرى تحصلها دولة البائع بسبب تصدير المبيع .
2 كما يلتزم المشتري بدفع المبالغ المستحقة على المبيع من ضرائب ورسوم واية اعباء مالية اخرى تحصلها دولة المشتري بسبب استيراد المبيع .
3 اما الاعباء المالية المرتبطة بعبور المبيع اراضي دولة ثالثة فتكون على البائع بالنسبة الى المسافة اللاحقة لوصول المبيع ميناء التفريغ .
4 لا يجوز للبائع ان يطلب برفع الثمن ولا المشتري ان يطلب بانقاصه بسبب اي تغيير في الضرائب والرسوم والاعباء المالية السابق الاشارة اليها .
المادة(126): 1 في البيع: (فوب) يلتزم البائع بتسليم المبيع حاجز السفينة، وعلى ظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لاجرائه .
2 في البيع: (فاس) يلتزم البائع بتسليم المبيع بمحاذاة السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لاجرائه .
3 في البيع (سيف) و (س . اند . اف) يلتزم البائع بتسليم المبيع مجتازاً حاجز السفينة، على ظهر السفينة الموصوفة من قبل المشتري، في ميناء الشحن وخلال المدة المحددة لاجرائه .
4 يتحمل البائع مصروفات نقل المبيع الى الميناء واية مصروفات اخرى لازمة لشحنه على ظهر السفينة او وضعه بمحاذاة السفينة مالم يتفق على غير ذلك .
المادة(127): 1- يخطر البائع المشتري بمجرد تسليم المبيع على ظهر السفينة او بمحاذاتها ويرسل اليه المستندات الدالة على ذلك .
2 يشمل الاخطار البيانات الآتية:
ا عدد الطرود المسلمة .
ب الوزن الاجمالي للطرود .
ج حجم كل طرد .
د نوعية الحزم .
ه تاريخ ابحار السفينة .
و رقم سند الشحن .
ز اية بيانات اخرى .
المادة(128): 1- يكون الوفاء بالثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي واجب في الحالتين الآتيتين:
ا اذا كان المبيع معد للتصدير الى خارج الجمهورية اليمنية .
ب اذا اتفق الطرفان في بيوع الاستيراد على ان يكون الوفاء بالثمن عن طريق فتح اعتماد مستندي .
2 يستصدر المشتري طبقاً للعقد من بنك، خطاب اعتماد مستندي غير قابل للنقض ومعززاً بمبلغ الثمن لصلاح البائع وذلك في موعد سابق على الموعد المحدد لتسليم المبيع بمدة معقولة .
3 يجوز ان يكون خطاب الاعتماد قابل للتحويل اذا اتفق الطرفان على ذلك .
المادة(129): الوفاء بالثمن:
1 يجري الوفاء بالثمن بعد تقديم المستندات الآتية:
ا سند شحن نظيف .
ب فاتورة مفصلة بالمبيع والثمن .
ج اية مستندات اخرى وردت في خطاب الاعتماد طبقاً لتعليمات المشتري .
2 يعتبر سند الشحن نظيفاً اذا لم يشتمل على اي شرط اضافي يؤكد صراحةً وجود عيوب في المبيع او في كيفية حزمه .
يجوز بناء على طلب المشتري ان يكون من بين المستندات المتطلبة للوفاء بالثمن، شهادة بالكشف على المبيع من مندوب يختاره المشتري .
المادة(130): خطاب التعويض والضمان:
1 اذا كان المبيع معداً للتصدير الى خارج الجمهورية اليمنية جاز للبائع لكي يتوقى اية تحفظات ترد على سند الشحن ان يحرر خطاب تعويض يكون مقبولاً من الناقل البحري او وكيله، يلتزم فيه البائع قبل الناقل بتعويضه عن اية مطالب يتقدم بها المشتري .
2 اذا احتوى سند الشحن على تحفظات، جاز للبائع ان يطلب خطاب ضمان من البنك الذي يتعامل معه داخل الجمهورية اليمنية .
المادة(131): يكون اثبات شحن البائع للبضاعة بورقة الشحن المذكور فيها كلمة (شحن) اما اذا كانت ورقة الشحن قد ذكر فيها عبارة (برسم الشحن) فللمشتري ان يثبت ان الشحن لم يقع فعلاً في التاريخ المدون في الورقة .
على انه اذا كانت ورقة الشحن تشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وممضياً منه بان البضاعة شحنت فعلاً في التاريخ المحدد، فليس للمشتري ان يثبت خلاف ذلك .
المادة(132): اذا اعدت ورقة شحن (سند شحن) واحد، لنقل المبيع بوسائط متعددة فان تاريخ شحن المبيع في اول واسطة من هذه الوسائط يعتبر تاريخاً لشحنه .
المادة(133): على البائع وبعد شحن المبيع، ان يرسل الى المشتري بالسرعة الممكنة سند الشحن مع بقية المستندات المحددة في خطاب الاعتماد المستندي .
واذا وصلت السفينة التي شحن فيها المبيع ولم تصل المستندات المطلوبة او وصلت ناقصة وراجع المشتري البائع، الزم البائع بتزويد المشتري بالاوراق الصالحة لتسلم المبيع، والا جاز للمشتري اللجوء الى البنك فاتح الاعتماد للحصول على اذن بالافراج عن المبيع لقاء ضمانة يتفق عليها بينهما وتقع المصروفات الناشئة عن تاخر تسليم المستندات المذكورة على البائع .
المادة(134): يجب على المشتري ان يقبل او ان يرفض المستندات المذكورة في المادة السابقة واذا ردها الى البنك وتبين انه غير محق في الرد، كان مسئولاً عن تعويض البائع عن الاضرار التي اصابته من جراء ذلك .
اما اذا كان محقاً في الرد، فان له ان يفسخ العقد مع مطالبة البائع بالتعويض واذا لم يبد المشتري اعتراضاً خلال اربعة ايام من تاريخ تسلمه المستندات المذكورة من البنك، اعتبر قابلاً لها، وليس للمشتري ان يفسخ العقد بعد قبوله المستندات مالم يثبت غش البائع او مالم يظهر ان المبيع غير مطابق مع ما جاء بالمستندات .
واذا رد المشتري المستندات لاسباب معينة او قبلها بقيود، فليس له بعد قبولها ان يبدي اي اعتراض غير الاسباب والقيود التي سبق ايرادها .
المادة(135): اذا وصلت السفينة التي شحن فيها المبيع، افرغ المبيع منها وفقاً للشروط المتفق عليها او وفقاً للعرف ويلتزم المشتري بفحص المبيع للتحقق من موافقته لما جاء في المستندات .
المادة(136): اذا ظهر المبيع مخالف لما جاء في المستندات، ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفاً كان المشتري ملزماً بقبول المبيع مع مطالبة البائع بالفرق في الثمن الذي يقدره اصحاب الخبرة وفقاً للعرف المعمول به في ميناء الوصول .
المادة(137): اذا عينت عند العقد او بعد ذلك، المدة لاقلاع السفينة او لوصولها ولم تقلع السفينة او لم تصل في المدة المعينة، جاز للمشتري ان يطلب فسخ العقد، وله ايضاً ان يمد المدة مرة او اكثر .
المادة(138): اذا لم تعين مدة لوصول السفينة كانت المدة هي الوقت اللازم لاكمال السفينة سفرتها بحيث لا تجاوز (ثلاثة شهور) من تاريخ اقلاع السفينة من المحل الذي شحنت البضاعة فيه، واذا تاخرت السفينة عن الوصول في هذه المدة جاز للمشتري ان يطلب من المحكمة تعيين مدة لذلك واذا لم تصل السفينة خلال هذه المدة ايضاً فله ان يطلب فسخ العقد .
المادة(139): اذا نقل المبيع اثناء السفر من السفينة التي شحن فيها الى سفينة اخرى لاسباب قهرية لا يفسخ العقد، وتقوم السفينة التي نقل اليها المبيع مقام السفينة المعنية .
المادة(140): العقد الذي يتضمن شروطاً من شانها تحميل البائع تبعة الهلاك بعد شحن المبيع وتجعل امر تنفيذ العقد منوطاً بوصول السفينة سالمة او تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب رغبته او حسب النموذج المسلم اليه حين العقد يخرج عن كونه بيع (سيف) او بيع (فوب) ويعتبر بيعاً بشرط التسليم في مكان الوصول .
الباب الثالث: عقد النقل
المادة(141): عقد النقل اتفاق يلتزم بموجبه الناقل بان يقوم بنقل شخص او شيء الى جهة معينة مقابل اجر معين ويتم بمجرد الاتفاق الاَّ اذا اتفق الطرفان صراحة او ضمناً على تاخيره الى وقت التسليم ويجوز اثباته بجميع الطرق .
المادة(142): احكام النقل:
1 تسري احكام هذا الباب على جميع انواع النقل البري اياً كانت صفة الناقل او الراكب والمرسل .
2 يراعى ايضاً ما يرد في القوانين واللوائح من احكام خاصة في شان بعض انواع النقل وكذا احكام اتفاقيات النقل الدولية السارية المفعول في الجمهورية اليمنية .
المادة(143): مجال التطبيق:
1 لا تنطبق احكام هذا الباب على ما يلي:
ا النقل بالمجان .
ب نقل تابعي الناقل في مهمة خاصة بعملهم كنقل الميكانيكي لاصلاح سيارة عاطلة او لنقل المفتش للتفتيش .
2 تسري احكام هذا الباب على ما يلي:
ا نقل جهات النقل والمدارس وما شابه ذلك للعاملين والخبراء والطلبة يومياً من احيائهم السكنية الى مقر العمل والدراسة او العكس ولو تم ذلك دون مقابل .
ب- نقل تابعي ناقل المسافرين في اجازة خاصة ولو بموجب تذكرة مجانية .
المادة(144): تتقادم بسنة كل دعوى ناشئة عن عقد نقل الاشياء او عقد الوكالة بالعمولة للنقل، ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسئولية عن الهلاك الكلي للاشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم وعن التاخير او التلف او الهلاك الجزئي للاشياء من يوم التسليم او من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرفه المرسل اليه .
ولا يجوز ان يتمسك بالتقادم من صدر منه خطا عمدياً او خطا جسيماً ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك .
الفصل الأول: نقل الأشخاص
المادة(145): ابرام العقد:
1 يعتبر صعود الراكب الى واسطة النقل قبولاً للعرض الصادر من الناقل مالم يقم الدليل على غير ذلك .
2 يجب على الناقل اصدار تذكرة نقل وتسليمها للراكب مالم تكن طبيعة النقل تستدعي عدم اصدار تذاكر كالنقل بالتاكسي داخل المدن وضواحيها .
المادة(146): اجراء النقل:
1 يلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته الى مكان الوصول المحدد في الاتفاق .
2 يجوز للناقل قبل بدء النقل او في الطريق ان يفحص امتعة الراكب بحضوره للتحقق من مطابقتها لشروط النقل .
المادة(147): توفير المكان المناسب:
يجب على الناقل ان يوفر للراكب المكان الذي يتناسب مع الدرجة او المزايا المتفق عليها والا التزم الناقل برد فرق الاجرة الى الراكب .
المادة(148): ضمان سلامة الراكب .
1 يضمن الناقل سلامة الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل .
2 يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود الى واسطة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول . . ولا يمتد الضمان الى فترات تجول الراكب في الخلاء اثناء التوقف للاستراحة .
المادة(149): تنفيذ النقل في الميعاد: –
1 يجب على الناقل ان ينفذ النقل في الميعاد المعلن عنه في جدول المواعيد او المعين في الاتفاق .
2 فاذا لم تكن هناك مواعيد منتظمة ولم يتفق على ميعاد محدد، وجب تنفيذ النقل في ميعاد معقول بالنظر الى ظروف النقل ووعورة الطريق .
3- لا مسئولية على الناقل اذا تاخر في الطريق بسبب اداء واجب المعونة ولانقاذ الآخرين .
المادة(150): مسئولية الناقل:
1 يسال الناقل عما يلحق بالراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من ضرر في النفس او الصحة او اي ضرر مادي او ادبي آخر ناجم عن النقل .
2 يسال الناقل ايضاً عن التاخير في تنفيذ النقل اذا فوت الميعاد المعلن عنه او المتفق عليه او الميعاد المعقول طبقاً للمادة السابقة .
المادة(151): دفع المسئولية:
1 لا يجوز للناقل ان يدفع مسئوليته عن ضمان سلامة الراكب او عن التاخير الا باثبات ان الضرر يرجع الى قوة قاهرة او خطا الراكب ويظل الناقل مسئولاً عن الحادث المفاجئ .
2 يعتبر قوة قاهرة تعفي الناقل من المسئولية على الاخص عوامل الطبيعة غير الممكن توقعها ولا تلافي آثارها، وغير ذلك، من العوامل الخارجية غير النابعة من دائرة نشاط الناقل .
المادة(152): الحادث المفاجئ:
1 يعتبر حادثاً مفاجئاً يسال عنه الناقل انفجار وسائط النقل واحتراقها او انقلابها وغير ذلك من الحوادث الراجعة الى الادوات والمعدات والآلات التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل، ولو ثبت انه بذل عناية الناقل الحريص لضمان صلاحيتها للعمل ومنع ما قد تحدثه من ضرر .
2 كذلك ياخذ حكم الحادث المفاجئ الذي يسال عنه الناقل، وفاة تابعي الناقل فجاة او اصابتهم بضعف بدني او عقلي اثناء العمل، ولو ثبت ان الناقل بذل عناية الناقل الحريص لضمان لياقتهم البدنية والعقلية .
المادة(153): بطلان الاعفاء:
يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الناقل كلياً او جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من ضرر في النفس او الصحة .
المادة(154): التامين على الراكب:
يلتزم الناقل ان يؤمن على الراكب من كل ضرر يلحقه في النفس او الصحة على ان يحسب قسط التامين ضمن تذكرة السفر . وذلك وفقاً للقوانين واللوائح بشان التامين الالزامي .
المادة(155): دفع الاجرة:
1- يلتزم الراكب باداء اجرة النقل في حينها .
2- تتحدد اجرة النقل وفقاً للتعريفة المعتمدة من قبل الجهة المختصة .
3- اذا استخدم الراكب واسطة النقل دون دفع الاجرة، او تهرب من دفعها اذا كانت مستحقة الدفع اثناء النقل التزم بالاضافة الى قدر الاجرة ان يدفع الغرامة المقررة في لوائح النقل .
المادة(156): استحقاق الاجرة:
1 لا تستحق الاجرة اذا حالت القوة القاهرة دون اجراء النقل او الغيت الرحلة لظروف تجعل النقل خطراً على الارواح او لسبب يرجع الى الناقل، واذا جرى شيء من ذلك بعد الشروع في تنفيذ النقل فلا تستحق الاجرة الا عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه .
2 تستحق الاجرة اذا لم يحضر الراكب في الميعاد المعين للنقل مالم يكن قد اخطر الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل او في ذات اليوم اذا فاجاته ضرورة ملجئة فاذا عدل الراكب عن السفر في نفس اليوم دون عذر مقبول التزم بدفع نصف الاجرة .
3 واذا شرع في تنفيذ النقل ثم عدل الراكب عن مواصلة السفر، استحق عليه الاجرة كاملة، مالم تكن هناك ضرورة ملجئة فلا يلتزم سوى بالاجر عن جزء الرحلة الذي تم تنفيذه .
المادة(157): فرق الاجرة:
اذا خصص للراكب مكان في درجة ادنى، وبمزايا اقل من الدرجة او المزايا المتفق عليها جاز له مطالبة الناقل برد الفرق في الاجرة .
المادة(158): امتياز الناقل:
يكون للناقل امتياز على امتعة الراكب لاستيفاء اجرة النقل وغيرها من المبالغ المستحقة له بسبب النقل، ما دامت هذه الامتعة موجودة في حيازة الناقل .
المادة(159): مراعاة النظام:
يتعين على الراكب مراعاة نظام النقل واتباع تعليمات الناقل المتعلقة بتنفيذ النقل .
المادة(160): العدول عن النقل:
1 في النقل بمواعيد منتظمة، يجوز للراكب ان يعدل عن العقد اذا تاخر تحرك واسطة النقل لمدة ساعة وله ان يسترد الاجرة .
2 للراكب ان يعدل عن النقل ويسترد الاجرة اذا خصص له مكان او مزايا غير المتفق عليها .
المادة(161): الامتعة المسلمة:
تحدد مسئولية الناقل عن الامتعة التي يسلمها الراكب اليه وفقاً للاحكام المتعلقة بنقل البضائع .
المادة(162): الامتعة المحتفظ بها والحيوانات:
1 يلتزم الراكب بحراسة الامتعة التي يحتفظ بها معه اثناء النقل وكذلك الحيوانات المرخص له في نقلها معه .
2 لا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع الامتعة التي يحتفظ بها الراكب او هلاكها او تلفها، وعما يلحق بالحيوانات المصاحبة للراكب من اضرار بدنية الاَّ اذا كان الضرر راجعاً الى مخاطر النقل او اذا اثبت الراكب خطا الناقل او خطا تابعيه .
3 يسال الراكب عما يلحق الناقل او الغير من ضرر بسبب الامتعة او الحيوانات المصاحبة له .
المادة(163): وفاة الراكب او مرضه:
يجب على الناقل اذا توفى الراكب او اصيب بمرض اثناء تنفيذ عقد النقل ان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي الشان .
المادة(164): مسئولية الناقل:
اذا تم نقل الركاب بواسطة عدة ناقلين، لم يجز للراكب ولا لخلفه الرجوع سوى على الناقل الذي وقع في مرحلته الحادث او التاخير . . مالم يتعهد الناقل الاول صراحة بضمان الرحلة كلها .
الفصل الثاني: نقل البضائع
المادة(165): 1 يتم ابرام عقد نقل البضائع وفقاً للنظام الموضوع من الجهة المشرفة على النقل والا فطبقاً للقواعد العامة .
2 يعتبر احضار الناقل واسطة النقل وتسلمه البضاعة محل النقل قبولاً منه للعرض الصادر من المرسل .
المادة(166): تحرر وثيقة النقل من نسختين يوقع احداهما الناقل وتسلم الى المرسل ويوقع الاخرى المرسل وتسلم الى الناقل . وتشمل الوثيقة بوجه خاص:
1 تاريخ تحريرها .
2 اسماء المرسل والمرسل اليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل ان وجد ومواطنهم .
3 جهة القيام وجهة الوصول .
4 جنس الشيء المنقول ووزنه وحجمه وكيفية حزمه وعدد الطرود وكل بيان آخر يكون لازماً لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته .
5 الميعاد المعين للنقل .
6 اجرة النقل مع بيان الملتزم بدفعها .
7 الاتفاقات الخاصة المتعلقة بوسيلة النقل وطريقة التعويضات التي تستحق عن هلاك الشيء او تلفه او تاخر وصوله . ويجوز اثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع الطرق .
المادة(167): يجوز ان تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين او لامره او لحامل الوثيقة وتتداول الوثيقة طبقاً لقواعد الحوالة اذا كانت اسمية وبالتظهير اذا كانت لامره وبالمناولة اذا كانت لحامل الوثيقة .
المادة(168): اذا لم تحرر وثيقة نقل، وجب على الناقل ان يسلم الى المرسل بناء على طلبه ايصالاً موقعاً منه بتسلم الشيء المنقول . . ويجب ان يكون الايصال مؤرخاً ومشتملاً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء المنقول واجرة النقل .
المادة(169): يلتزم المرسل بتسليم الشيء الى الناقل في موطنه، الاَّ اذا اتفق على تسليمه في مكان آخر، واذا كان النقل يقتضي من جانب الناقل اتخاذ استعدادات خاصة وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل التسليم بوقت كاف .
ويجوز للناقل ان يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات التي ذكرها المرسل . . واذا كانت طبيعة الشيء تقتضي اعداده للنقل اعداداً خاصاً، وجب على المرسل ان يعني بحزمه على وجه يقيه الهلاك او التلف ولا يعرض الاشخاص او الاشياء الاخرى التي تنقل معه للضرر .
المادة(170): يلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للنقل، مالم يتفق على ان يتحملها المرسل اليه وفي هذه الحالة يكون المرسل والمرسل اليه مسئولين بالتضامن عن دفع الاجرة والمصروفات .
ولا يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك من الاشياء بقوة قاهرة .
المادة(171): يجوز للمرسل اثناء وجود الشيء في حيازة الناقل ان يامره باعادته اليه او بتوجيهه الى شخص آخر غير المرسل اليه . ويدفع للناقل اجرة ما تم من النقل، ويعوض عن المصروفات والاضرار .
على انه لا يجوز للمرسل استعمال هذا الحق:
ا اذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل .
ب اذا وصل الشيء وطلب المرسل اليه تسلمه . . وينتقل هذا الحق الى المرسل اليه من وقت تسلمه وثيقة النقل .
المادة(172): يجوز لمالك الشيء بموجب وثيقة النقل التي بيده ان يتصرف فيه بالبيع او غيره من التصرفات اثناء وجوده في حيازة الناقل .
والمالك هو الذي يتحمل تبعة هلاك الشيء اثناء النقل، ويرجع على الناقل اذا كان للرجوع وجه .
المادة(173): يتحمل المرسل اليه الالتزامات الناشئة عن عقد النقل اذا قبلها صراحة او ضمناً ويعتبر قبولاً ضمنياً بوجه خاص مطالبة المرسل اليه بتسليم الشيء بموجب وثيقة النقل واصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به .
المادة(174): يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل مالم يتفق على غير ذلك واذا اتفق على ان يقوم المرسل بشحن البضاعة او رصها وجب على الناقل ان يمتنع عن النقل اذا كان الشحن او الرص مشوباً بعيب لا يخفى على الناقل العادي .
المادة(175): على الناقل ان يسلك الطريق الذي تم الاتفاق عليه، فاذا لم يتفق على طريق معين وجب على الناقل ان يسلك اقصر الطرق .
ومع ذلك يجوز للناقل ان يغير الطريق المتفق عليه، او لا يلتزم اقصر الطرق اذا قامت ضرورة تقتضي ذلك .
المادة(176): يضمن الناقل سلامة الشيء اثناء تنفيذ عقد النقل، ويكون مسئولاً عن هلاكه هلاكاً كلياً او جزئياً او عن تلفه او عن التاخير في تسليمه . . ويعتبر في حكم الهلاك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء الميعاد المعين او الذي يقضي به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه .
ولا يكون الناقل مسئولاً عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن او الحجم اثناء نقله مالم يثبت ان النقص نشا عن اسباب اخرى .
المادة(177): لا يكون الناقل مسئولاً عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية او مجوهرات او غير ذلك من الاشياء الثمينة، الاَّ بقدر ما قدمه المرسل بشانها وقت تسليمها من بيانات كتابية .
المادة(178): يكون الناقل مسئولاً عن افعال الاشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل .
اذا ضاع الشيء او تلف دون ان تكن قيمته مبينة في وثيقة النقل، قدر التعويض على اساس القيمة الحقيقية لما ضاع او تلف في جهة الوصول في اليوم المحدد له طبقاً للسعر السائد في السوق فاذا لم يكن للشيء سعر معين حددت قيمته بمعرفة خبير يعينه قاضي الامور المستعجلة .
واذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل، جاز للناقل ان ينازع في هذه القيمة وان يثبت بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيء .
المادة(179): اذا ترتب على تلف الشيء او على هلاكه هلاكاً جزئياً او على تاخر وصوله له انه لم يعد صالحاً للغرض المقصود منه، وثبتت مسئولية الناقل، جاز لطالب التعويض ان يتخلى للناقل عن الشيء مقابل الحصول على تعويض كامل .
المادة(180): تسلم الشيء دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف او الهلاك الجزئي او التاخر في الوصول مالم يثبت المرسل اليه حالة البضاعة ويرفع الدعوى على الناقل خلال سنة طبقاً لما ورد في المادة (144) .
ويكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال الادارة او خبير يعينه قاضي الامور المستعجلة .
المادة(181): اذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد، كان الناقل الاول مسئولاً تجاه المرسل والمرسل اليه عن مجموع النقل، ويقع باطلاً كل شرط بخلاف ذلك .
ولا يسال كل من الناقلين التالين للناقل الاول تجاهه وتجاه المرسل او المرسل اليه الاَّ عن الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل فاذا استحال تعيين الجزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بين جميع الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من اجرة النقل واذا اعسر احدهم وزعت حصته على الآخرين بالنسبة ذاتها .
المادة(182): لا يجوز للناقل ان ينفي مسئوليته عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه الاَّ باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطا المرسل او خطا المرسل اليه .
واذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسئوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة كان على المرسل او المرسل اليه ان يثبت ان التلف لم ينشا من جراء هذا العيب .
المادة(183): يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك الشيء هلاكاً كلياً او هلاكاً جزئياً او عن تلفه، وكذلك يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الناقل من هذه المسئولية اذا نشات عن افعال تابعيه .
ويعتبر في حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شانه الزام المرسل او المرسل اليه باية صفة كانت بدفع كل او بعض نفقات التامين ضد مسئولية الناقل .
المادة(184): فيما عدا حالتي الخطا العمدي والخطا الجسيم من الناقل او من تابعيه يجوز للناقل:
ا ان يحدد مسئوليته عن الهلاك او التلف بشرط الاَّ يكون التعويض المشترط تعويضاً صورياً .
ب ان يشترط اعفاءه من المسئولية عن التاخير . . ويجب ان يكون شرط الاعفاء من المسئولية او تحديدها مكتوباً وان يكون الناقل قد اعلم المرسل .
المادة(185): اذا نقل الشيء في حراسة المرسل او المرسل اليه، لم يكن الناقل مسئولاً عن هلاكه او تلفه الاَّ اذا ثبت صدور خطا منه او من تابعيه .
المادة(186): يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما لم يتفق على غير ذلك وللمرسل اليه ان يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم او التعويض عند الاقتضاء .
المادة(187): اذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل اليه كان على الناقل ان يخطره بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه،، وعلى المرسل اليه تسلم الشيء في الميعاد الذي حدده الناقل، والالتزام بمصروفات التخزين ويجوز له بعد انقضاء الميعاد الذي عينه للتسليم ان ينقل الشيء الى محل المرسل اليه مقابل اجرة اضافة .
المادة(188): اذا وقف النقل اثناء تنفيذه، او لم يحضر المرسل اليه لتسلم الشيء في الميعاد الذي عينه الناقل او حضر وامتنع عن تسلمه او عن دفع اجرة الشحن والمصروفات وجب على الناقل ان يخطر المرسل بذلك وان يطلب منه تعليماته .
واذا تاخر المرسل في ابلاغ الناقل تعليماته في الوقت المناسب حق للناقل ان يطلب من قاضي الامور المستعجلة تعيين خبير لاثبات حالة الشيء والاذن، في ايداعه عند امين لحساب المرسل وعلى مسئوليته .
واذا كان الشيء معرضاً للهلاك او التلف، او نقص القيمة او كانت صيانته تقتضي مصروفات باهظة امر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبايداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشان .
ويجوز للقاضي، عند الاقتضاء ان يامر ببيع الشيء كله او بعضه بما يكفي للوفاء بالمبالغ المستحقة للناقل .
المادة(189): للناقل حبس الشيء لاستيفاء اجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي تستحق له بسبب النقل ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج عن بيع الشيء لاستيفاء المبالغ المستحقة له بسبب النقل .
الفصل الثالث: الوكالة بالعمولة للنقل
المادة(190): الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوكيل بان يتعاقد باسمه او باسم موكله مع ناقل على نقل شخص او بضاعة الى جهة معينة وبان يقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل، وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الوكيل .
واذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة، سرت عليه احكام عقد النقل مالم يتفق على غير ذلك .
المادة(191): يلتزم الوكيل بالعمولة للنقل بان يحافظ على مصلحة موكله، وان ينفذ تعليماته وبوجه خاص ما تعلق منها باختيار الناقل .
ولا يجوز للوكيل ان يقيد في حساب موكله اجرة نقل اعلى من الاجرة المتفق عليها مع الناقل .
المادة(192): يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سلامة الراكب او الشيء وفي نقل الاشياء يكون هو مسئولاً من وقت تسلمه الشيء عن هلاكه كلياً او جزئياً او تلفه او التاخير في تسلمه . . ولا يجوز له ان ينفي مسئوليته الاّ باثبات القوة القاهرة او العيب الذاتي في الشيء او خطا الموكل او خطا المرسل اليه .
وفي نقل الاشخاص يكون مسئولاً عن التاخير في الوصول وعما يلحق الراكب اثناء تنفيذ عقد النقل من اضرار بدنية او مادية . . ولا يجوز له ان ينفي مسئوليته الاَّ باثبات القوة القاهرة او خطا الراكب . . وله في جميع الاحوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه .
المادة(193): يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الوكيل بالعمولة للنقل كلياً او جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من اضرار بدنية . . ويعتبر في حكم الاعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شانه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التامين ضد مسئولية الوكيل بالعمولة .
وفيما عدا حالتي الخطا العمدي والخطا الجسيم من الوكيل بالعمولة او من احد تابعيه يجوز للوكيل بالعمولة للنقل ان يشترط اعفاءه كلياً او جزئياً من المسئولية الناشئة عن هلاك الشيء او تلفه او التاخير في تسليمه، ومن المسئولية الناشئة عن التاخير في وصول الراكب وعما يلحقه من اضرار بدنية ويجب ان يكون شرط الاعفاء مكتوباً وان يكون الوكيل قد اعلم به الموكل او الراكب .
المادة(194): للموكل او الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعويض الضرر الناشئ . . عن عدم تنفيذ عقد النقل او عن تنفيذه بكيفية معينة او عن التاخير .
ويجب في هذه الحالة ادخال الوكيل بالعمولة للنقل في الدعوى وللناقل حق الرجوع مباشرة على الموكل او الراكب لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي لحقه من تنفيذ النقل .
المادة(195): الوكيل الاصلي بالعمولة ضامن للوكيل بالعمولة الذي وسطه، مالم يكن المرسل قد عين الوكيل الوسيط في اتفاقه مع الوكيل الاصلي .
المادة(196): اذا دفع الوكيل بالعمولة اجرة النقل الى الناقل حل محله فيما له من حقوق .
المادة(197): فيما عدا الاحكام المنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوكيل بالعمولة للنقل الاحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة .
الفصل الرابع: النقل الجوي
المادة(198): 1 يقصد بالنقل الجوي نقل الاشخاص او الامتعة او البضائع بالطائرات في مقابل اجر .
2 ويقصد بلفظ (الامتعة) الاشياء التي يجوز للراكب حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكون في حراسته اثناء النقل، ولا يشمل هذا اللفظ الاشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر .
المادة(199): تسري على النقل الجوي احكام هذا الفصل مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية .
المادة(200): يجب ان تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يفيد بان النقل يقع وفقاً لاحكام المسئولية المحدودة المنصوص عليها فيها .
المادة(201): يسال الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب او اصابته بجروح او باي ضرر بدني آخر اذا وقع الحادث الذي ادى الى الضرر على متن الطائرة او في اثناء اية عملية من عمليات صعود الركاب ونزولهم .
المادة(202): 1 يسال الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هلاك او ضياع الامتعة او البضائع او تلفها اذا وقع الحادث الذي ادى الى الضرر اثناء النقل الجوي .
2 ويشمل النقل الجوي الفترة التي تكن فيها الامتعة والبضائع في حراسة الناقل اثناء الطيران او اثناء وجود الطائرة في احد المطارات او في اي مكان آخر هبطت فيه .
3 ولا يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها الامتعة او البضائع محل نقل بري او بحري او نهري يقع خارج المطار، على انه اذا حدث مثل هذا النقل عند تنفيذ النقل الجوي بقصد الشحن او التسليم او النقل من طائرة الى اخرى وجب افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى يقوم الدليل على عكس ذلك .
المادة(203): يسال الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التاخير في وصول الراكب او الامتعة او البضائع .
المادة(204): يعفى الناقل الجوي من المسئولية اذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادي الضرر او انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها .
المادة(205): يعفى الناقل الجوي من المسئولية اذا اثبت ان الضرر كله قد نشا بخطا المضرور ويجوز للمحكمة ان تخفض مسئولية الناقل اذا اثبت ان خطا المضرور قد اشترك في احداث الضرر .
المادة(206): لا يسال الناقل الجوي عن الاشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب اثناء السفر الاَّ اذا اثبت الراكب خطا الناقل او تابعيه .
المادة(207): لا يجوز للناقل الجوي ان يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة السابقة اذا ثبت ان الضرر قد نشا من فعل او امتناع من جانب الناقل او تابعيه، وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً قد يترتب على ذلك .
فاذا وقع الفعل او الامتناع من جانب التابعين فيجب ان يثبت ايضاً انهم كانوا عندئذ في اثناء تادية وظائفهم .
المادة(208): 1 اذا اقيمت دعوى التعويض على احد تابعي الناقل، جاز له ان يتمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليها في المادة (200) اذا اثبت ان الفعل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء تادية وظيفته .
2 ويجب ان لا يتجاوز مجموع التعويض الذي يمكن الحصول عليه من الناقل وتابعيه معاً لتلك الحدود .
3 ومع ذلك لا يجوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد المسئولية اذا اثبت ان الضرر ناشئ عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونة بادراك ان ضرراً قد يترتب على ذلك .
المادة(209): 1 يقع باطلاً كل شرط يقضي باعفاء الناقل الجوي من المسئولية او بتحديدها باقل من الحدود المنصوص عليها في المادة (200) .
2 ومع ذلك لا يشمل هذا البطلان الشرط الذي يقضي باعفاء الناقل من المسئولية او بتحديدها حالة هلاك الشيء محل النقل او تلفه بسبب طبيعته او عيب ذاتي فيه .
المادة(210): تسلم المرسل اليه الامتعة او البضائع دون تحفظ ينهض قرينة على انه تسلمها في حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
المادة(211): 1 على المرسل اليه في حالة تلف الامتعة او البضائع ان يوجه احتجاجاً الى الناقل فور اكتشاف التلف وعلى الاكثر خلال سبعة ايام بالنسبة الى الامتعة واربعة عشر يوماً بالنسبة الى البضائع وذلك من تاريخ تسلمها وفي حالة التاخير يجب ان يوجه الاحتجاج خلال واحد وعشرين يوماً على الاكثر من اليوم الذي توضع فيه الامتعة او البضائع تحت تصرف المرسل اليه .
2 ويجب ان يثبت الاحتجاج في صورة تحفظ على وثيقة النقل عند تسليم الامتعة او البضائع او في صورة خطاب مسجل يرسل الى الناقل في الميعاد القانوني .
3 ولا تقبل دعوى المسئولية ضد الناقل اذا لم يوجه الاحتجاج المنصوص عليه في هذه المادة، الاَّ اذا اثبت المدعي وقوع تدليس من جانب الناقل او تابعيه لتفويت هذه المواعيد او لاخفاء حقيقة الضرر الذي اصاب الامتعة او البضائع .
المادة(212): يسقط الحق في رفع دعوى المسئولية على الناقل الجوي وبمرور سنتين من يوم بلوغ الطائرة جهة الوصول او من اليوم الذي كان يجب ان تصل فيه او من يوم وقف النقل .
المادة(213): 1 في حالة النقل بالمجان لا يكون الناقل الجوي مسئولاً الاَّ اذا ثبت صدور خطا منه او من احد تابعيه وفي هذه الحالة يسال الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة (200) .
2 ويعتبر النقل بالمجان اذا كان بدون مقابل ولم يكن الناقل محترفاً النقل فان كان الناقل محترفاً اعتبر النقل غير مجاني .
المادة(214): يكون الناقل الجوي مسئولاً في الحدود المنصوص عليها في المادة (200) اياً كانت صفة الخصوم في دعوى المسئولية واياً كان عددهم او مقدار التعويض المستحق .
الباب الرابع: الرهن التجاري
المادة(215): يكون الرهن تجارياً بالنسبة الى جميع ذوي الشان فيه اذا تقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة الى المدين .
المادة(216): لا يكون الرهن نافذاً في حق الغير الاَّ اذا انتقلت حيازة الشيء المرهون الى الدائن المرتهن او الى شخص آخر يعينه العاقدان، وبقي في حيازة من تسلمه منهما ويعتبر الدائن المرتهن او الشخص الذي عينه العاقدان حائزاً للشيء المرهون:
ا اذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بان الشيء اصبح في حراسته .
ب اذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون ويعطي حائزة دون غيره حق تسلم هذا الشيء .
المادة(217): يجوز رهن الحقوق . ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بنزول كتابي يذكر فيه انه على سبيل الضمان . . ويقيد في دفاتر الجهة التي اصدرت الصك ويؤشر به على الصك ذاته، ويتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لامر بتظهير يذكر فيه ان القيمة للضمان .
ويتم رهن الحقوق الاخرى غير الثابتة في صكوك اسمية او صكوك لامر باتباع الاجراءات والاوضاع الخاصة بحوالة الحق . . وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها . واذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم ايصال الايداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون الصك معيناً في الايصال تعييناً كافياً وان يقبل المودع بقاءه بحيازته لحساب الدائن المرتهن .
المادة(218): يثبت الرهن بالنسبة الى المتعاقدين وفي مواجهة الغير، بجميع طرق الاثبات .
المادة(219): اذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شيء آخر من نوعه واذا كان الشيء المرهون من الاموال غير المثلية، جاز للمدين الراهن ان يسترده ويستبدل به غيره بشرط ان يكون منصوصاً على ذلك في عقد الرهن وان يقبل الدائن البدل وذلك مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسن النية .
المادة(220): على الدائن المرتهن ان يسلم المدين، اذا طلب منه ذلك ايصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغير ذلك من الصفات المميزة له .
المادة(221): يلتزم الدائن المرتهن باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون واذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعلية عند حلول الاجل ان يقوم بالاجراءات اللازمة لاستيفاء البدل .
ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا السبيل .
المادة(222): يلتزم الدائن المرتهن بان يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق المتعلقة بالشيء المرهون وان يقبض قيمته وارباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها على ان يخصم ما يقبضه من المصروفات ثم من الفوائد، ثم من اصل الدين المضمون بالرهن مالم ينص الاتفاق والقانون على غير ذلك .
المادة(223): اذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة ايام من تاريخ التنبيه على المدين بالوفاء تنبيهاً رسمياً او بكتاب مسجل بعلم وصول ان يطلب بعريضة تقدم الى رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه الامر ببيع الشيء المرهون كله او بعضه .
المادة(224): لا يجوز تنفيذ الامر الصادر من رئيس المحكمة ببيع الشيء المرهون الاَّ بعد انقضاء خمسة ايام من تاريخ تبليغه الى المدين والكفيل العيني ان وجد، مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته . . واذا تقرر الرهن على عدة اموال، كان من حق الدائن ان يعين المال الذي يجري عليه البيع، مالم يتفق على غير ذلك، وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يشمل البيع الاَّ ما يكفي للوفاء بحق الدائن .
المادة(225): يجري البيع في الزمان والمكان الذين يعينهما رئيس المحكمة بالمزايدة العلنية الاَّ اذا امر الرئيس باتباع طريقة اخرى .
واذا كان الشيء المرهون صكاً متداولاً في سوق الاوراق المالية امر الرئيس ببيعه في هذا السوق بمعرفة احد السماسرة .
ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من اصل وفوائد ومصروفات من الثمن الناتج من البيع .
المادة(226): يعتبر باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن او بعد تقريره، ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله الحق في تملك الشيء المرهون او بيعه بدون مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 224، 225) .
ومع ذلك يجوز بعد حلول الدين او قسط منه الاتفاق على ان يتنازل المدين لدائنه عن الشيء المرهون او جزء منه وفاء للدين، كما يجوز للقاضي ان يامر بتمليك الدائن المرتهن الشيء المرهون او جزءاً منه وفاء للمدين على ان يحسب عليه بقيمته وفقاً لتقدير الخبراء .
المادة(227): اذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك او التلف، او كانت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشا الراهن تقديم شيء آخر بدلاً عنه، جاز لكل من الدائن والراهن ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية او من يقوم مقامه الترخيص ببيعه فوراً باية طريقة يعينها الرئيس . . وينتقل الرهن الى الثمن الناتج من البيع .
المادة(228): اذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث اصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن ان يعين للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان . . فاذا رفض الراهن ذلك او انقضى الميعاد المحدد دون ان يقوم بتكملة الضمان، جاز للدائن ان ينفذ على الشيء المرهون باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 224، 225) .
المادة(229): اذا كان الشيء المرهون صكاً تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن متى طولب بالجزء غير المدفوع ان يقدم الى الدائن المرتهن النقود اللازمة للوفاء بهذا الجزء قبل ميعاد استحقاقه بيوم واحد على الاقل والا جاز للدائن المرتهن ان يبيع الصك باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد (223، 225) .
الباب الخامس: الكفالة التجارية
المادة(230): الكفالة ضم ذمة الى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام وتنعقد بايجاب وقبول من الكفيل والدائن .
المادة(231): تكون الكفالة تجارية اذا كان الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة الى المدين .
والكفالة الناشئة عن ضمان الاوراق التجارية ضماناً احتياطياً او تظهير هذه الاوراق تكون دائماً كفالة تجارية .
المادة(232): تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الاولى وما يستجد من المصروفات بعد اخطار الكفيل هذا مالم يوجد اتفاق يقضي بغيره .
المادة(233): اذا كان الدين مؤجلاً على الاصيل وكفل به احد تاجل على الكفيل ايضاً .
المادة(234): اذا اجل الدائن الدين على الاصيل تاجل على الكفيل وكفيل الكفيل .
واذا اجله على الكفيل، تاجل علي كفيل الكفيل، ولا يتاجل على الاصيل .
المادة(235): اذا تكفل الكفيل بالدين الحال كفالة مؤجلة تاجل على الكفيل والاصيل . الاَّ اذا اضاف الكفيل الاجل الى نفسه او اشترط الدائن وقت الكفالة الاجل للكفيل خاصة .
المادة(236): في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين .
والدائن مخير في المطالبة ان شاء طالب المدين، وان شاء طالب الكفيل ومطالبته احدهما لا تسقط حق مطالبته لآخر، فبعد مطالبته احدهما له ان يطالب الآخر وله ان يطالبهما معاً .
المادة(237): يجب على الكفيل ان يخطر المدين قبل ان يقوم بوفاء الدين، واذا قاضاه الدائن وجب عليه ان يدخل المدين خصماً في الدعوى، فان لم يقم باخطار المدين قبل وفاء الدين او لم يدخله خصماً في الدعوى عند مقاضاة الدائن له، سقط حقه في الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين او اثبت اسباباً تقضي ببطلانه او بانقضائه ولم يعد للكفيل الاَّ الرجوع على الدائن .
المادة(238): يلتزم الدائن بان يسلم الكفيل وقت وفاء الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع . فاذا كان الدين مضموناً بمنقول مرهون او محبوس، وجب على الدائن ان يتخلى عنه للكفيل .
المادة(239): على الدائن ان يحافظ على ما للمدين من ضمانات مراعياً في ذلك مصلحة الكفيل وتبرا ذمة الكفيل بقدر ما اضاعه الدائن بخطئه من هذه الضمانات .
ويقصد بالضمانات كل تامين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكل تامين مقرر بحكم القانون .
المادة(240): اذا افلس المدين، وجب على الدائن العارف بتفليسة المدين طبقاً لاحكام هذا القانون ان يتقدم في التفليسة بالدين، والا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما اصاب الكفيل من الضرر من جراء اهمال الدائن .
المادة(241): اذا قبل الدائن ان يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل حتى لو استحق هذا الشيء، الا اذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل في هذه الحالة .
المادة(242): اذا ادى الكفيل ما كفل به من ماله، فله الرجوع بما ادى على المدين .
ويحل الكفيل محل الدائن في جميع ما لهذا الدائن من الحقوق سواء كانت الكفالة بامر المدين او بامر غيره .
المادة(243): اذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فللكفيل الذي كفلهم جميعاً ان يرجع على اي منهم بجميع ما وافاه من الدين .
المادة(244): يجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم الوفاء به ان يطالب المدين بدفعه او بان يقدم له ضماناً، ويبقى له هذا الحق حتى لو منح الدائن للمدين مهلة دون رضاء الكفيل ويكون للكفيل ايضاً هذا الحق قبل حلول الدين اذا افلس المدين .
ويجوز للكفيل عند استحقاق الدين وعدم مطالبة الدائن به ان ينذر الدائن بلزوم اتخاذ الاجراءات القانونية لاستيفاء دينه خلال مدة لا تقل عن شهر، فاذا انتهت المدة ولم يطالب المدين بدينه خرج الكفيل من الكفالة .
المادة(245): اذا كان الدين المكفول مؤجلاً فدفعه الكفيل للدائن معجلاً لا يرجع به على المدين الاَّ عند حلول الاجل .
المادة(246): يرجع الكفيل على المدين بما يضطر الى صرفه لتنفيذ مقتضى الكفالة .
المادة(247): الكفيل الذي يكفل الكفيل للدائن يعتبر في علاقته بالدائن كفيلاً للكفيل ويكون متضامناً معه في علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مديناً اصلياً بالنسبة اليه .
المادة(248): اداء المدين او الكفيل او كفيل الكفيل الدين المكفول يوجب براءة المدين والكفيل وكفيل الكفيل .
المادة(249): براءة الدائن المدين يوجب براءة الكفيل، ولكن ابراء الكفيل لا توجب براءة المدين .
الباب السادس: الإيداع في المخازن العامة
المادة(250): لا يجوز انشاء او استثمار مخزن عام له حق اصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول الاَّ بترخيص من الدوائر الحكومية المختصة وفقاً للشروط والاوضاع التي يصدر بها قرار منها وبشرط تقديم تامين عند اعطاء الترخيص .
المادة(251): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين كل من انشا او استثمر مخزناً عاماً خلافاً لاحكام المادة السابقة ويجوز للمحكمة ان تامر بنشر حكم الادانة او ملخصة في الجريدة الرسمية ملصقة على ابواب المخزن او على اي مكان آخر، وذلك على نفقة المحكوم عليه كما يجوز للمحكمة في حالة الحكم بالادانة ان تقضي بتصفية المخزن مع تعيين من يقوم بالتصفية وبيان سلطاته .
المادة(252): يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة الخازن وكل مدير او مستخدم او عامل فيه اذا افشى سر المهنة فيما يتعلق بالبضائع المودعة .
المادة(253): تصدر الوزارة المختصة قرار بتنظيم المخازن العامة . ويضع كل مخزن عام لائحة خاصة لتنظيم نشاطه بما يتفق ونوع العمل فيه وطبيعة البضاعة التي يقوم بتخزينها والمكان الذي يباشر فيه عمله . ويجب ان تشمل هذه اللائحة على وجه الخصوص كيفية تحديد اجرة التخزين .
المادة(254): يجب على الخازن ان يؤمن على المخزن العام ضد مخاطر الحريق لدى احدى شركات التامين التي يصدر بتعيينها قرار من الوزارة المختصة ويشمل هذه التامين البضائع الموجودة في المخزن العام لحساب الغير .
ومع ذلك لا يشمل التامين المشار اليه البضاعة المودعة احد المخازن العامة الموجودة في ميناء بحري اذا كانت البضاعة مشمولة بتامين بحري ضد مخاطر الحريق .
فاذا وقع الحادث خلال مدة التامين البحري . لا يكون الخازن مسئولاً عنه تجاه المودع او شركة التامين او حامل الصك الذي يمثل البضاعة . وتصبح البضاعة بعد انقضاء مدة التامين البحري مشمولة بالتامين على المخزن العام .
المادة(255): لا يجوز للخازن ان يمارس باية صفة سواء لحسابه او لحساب الغير، نشاطاً تجارياً يكون موضوعه بضائع من نوع البضاعة المرخص له في حفظها في مخزنه واصدار صكوك تمثلها .
ويسري هذا الحكم اذا كان القائم على استثمار المخزن شركة يمارس احد الشركاء فيها ممن يملكون (10%) على الاقل من راسمالها نشاطاً تجارياً يشمله الحظر المنصوص عليه فيما تقدم .
المادة(256): يجوز للمخازن العامة ان تقدم قروضاً مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لديها وان تتعامل بصكوك الرهن التي تمثلها .
المادة(257): الايداع في المخازن العامة عقد يتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة وحفظها لحساب المودع او من تؤول اليه ملكيتها او حيازتها بموجب الصكوك التي تمثلها .
المادة(258): يلتزم المودع بان يقدم الى المخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة ونوعها وقيمتها .
المادة(259): يكون الخازن مسئولاً عن خزن البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التي قدرها المودع ولا يسال الخازن عما يصيب البضاعة من تلف او نقص اذا نشا عن طبيعة البضاعة او كيفية اعدادها او القوة القاهرة .
المادة(260): يتسلم المودع ايصال تخزين يبين فيه اسمه ومهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبيعتها وكميتها وغير ذلك من البيانات اللازمة لتعيين ذاتيتها وقيمتها واسم المخزن المودعة فيه .
ويرفق بكل ايصال تخزين صك رهن يشتمل على جميع البيانات المذكورة في ايصال التخزين ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق الاصل وايصال التخزين وصك الرهن .
المادة(261): اذا كانت البضاعة المسلم عنها ايصال التخزين وصك الرهن من الاشياء المثلية جاز ان تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها اذا كان ذلك منصوصاً عليه في ايصال التخزين وصك الرهن وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل الايصال او الصك او امتيازاته الى البضاعة الجديدة ويجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية اكبر .
المادة(262): يجوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن باسم المودع او لامره واذا كان ايصال التخزين وصك الرهن لامر المودع جاز له ان يتنازل عنهما متصلين او منفصلين بالتظهير ويجوز لمن ظهر له ايصال التخزين او صك الرهن ان يطلب قيد التظهير مع موطنه بالصورة المحفوظة لدى المخزن .
المادة(263): يترتب على تظهير صك الرهن منفصلاً عن ايصال التخزين تقرير رهن على البضاعة لصالح المظهر اليه، ويترتب على تظهير ايصال التخزين انتقال حق التصرف في البضاعة الى المظهر اليه . فاذا لم يظهر صك الرهن مع ايصال التخزين التزم من ظهر اليه هذا الايصال بان يدفع الدين المضمون بصك الرهن او ان يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن البضاعة .
المادة(264): يجب ان يكون تظهير ايصال التخزين وصك الرهن مؤرخاً . واذا ظهر صك الرهن منفصلاً عن ايصال التخزين، وجب ان يشمل التظهير فضلاً عن تاريخه بيان مبلغ الدين المضمون من اصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه .
وعلى المظهر اليه ان يطلب قيد التظهير لصك الرهن والبيانات المتعلقة بالتظهير في دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن .
المادة(265): يجوز لحامل ايصال التخزين منفصلاً عن صك الرهن ان يدفع الدين المضمون بهذا الصك ولو قبل حلول ميعاد الاستحقاق . واذا كان حامل صك الدين غير معروف، او كان معروفاً او اختلف مع المدين على الشروط التي يتم بموجبها الوفاء قبل ميعاد الاستحقاق وجب ايداع الدين من اصل وفوائد الى ميعاد الاستحقاق عند ادارة المخزن وتكون مسئولة عنه . ويترتب على هذا الايداع الافراج عن البضاعة .
المادة(266): اذا لم يدفع الدين المضمون في ميعاد الاستحقاق، جاز لحامل صك الرهن منفصلاً عن ايصال التخزين ان يطلب بيع البضاعة المرهونة باتباع الاجراءات المنصوص عليها في المواد (223 الى225) المتعلقة بالرهن التجاري .
المادة(267): يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة بالامتياز على جميع الدائنين بعد خصم المبالغ الآتية:
ا الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة .
ب مصروفات بيع البضاعة وتخزينها وغيرها من مصروفات الحفظ .
واذا لم يكن حامل ايصال التخزين حاضراً وقت بيع البضاعة، اودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن عند ادارة المخزن وتكون مسئولة عنه .
المادة(268): لا يكون لحامل صك الرهن الرجوع على المدين او المظهرين الاَّ بعد التنفيذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفايتها للوفاء بدينه .
ويجب ان يقع الرجوع على المظهرين خلال عشرة ايام من تاريخ بيع البضاعة والا سقط حق حامل الصك في الرجوع، وفي جميع الاحوال يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين اذا لم يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خلال شهر من تاريخ استحقاق الدين .
المادة(269): اذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل ايصال التخزين او صك الرهن الرجوع على مبلغ التامين الذي يستحق عند وقوع هذا الحادث باستيفاء ماله من حقوق وامتياز على البضاعة .
المادة(270): يجوز لمن ضاع منه ايصال التخزين ان يطلب بعريضة من رئيس المحكمة الابتدائية امراً بتسليمه نسخة من الصك الضائع بشرط ان يثبت ملكيته له مع تقديم كفيل، ويجوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن ان يستصدر امراً بوفاء الدين المضمون بالرهن اذا كان هذا الدين قد حل . . فاذا لم يقم المدين بالوفاء جاز لمن ضاع منه الصك ان يستصدر امراً ببيع البضاعة المرهونة وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في المواد (223 الى 225) المتعلقة بالرهن التجاري وذلك بشرط ان يكون التظهير الذي حصل له مقيداً في دفاتر المخزن وان يقدم كفيلاً ويجب ان يشمل التنبيه بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن العام .
المادة(271): تبرا ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع ايصال التخزين بانقضاء خمس سنوات دون ان توجه الى المخزن اية مطالبة باسترداد البضاعة .
وتبرا ذمة الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن العام .
الباب السابع: الوكالة التجارية والخدمية والممثلون التجاريون
الفصل الأول: الوكالة التجارية والخدمية
المادة(272): في المواد التجارية يستحق الوكيل الاجر في جميع الاحوال، مالم يكن هناك اتفاق على غير ذلك، واذا لم يحدد هذا الاجر في الاتفاق عين بحسب تعريفة المهنة او بحسب العرف او الظروف .
المادة(273): مادة (273) مكرر: يجوز تعدد الوكلاء التجاريين المعتمدين بالجمهورية بتعدد السلع المنتجة من الموكل .
المادة(273): الوكالة التجارية، وان احتوت على توكيل مطلق، لا تجيز الاعمال غير التجارية الاَّ باتفاق صريح .
المادة(274): الوكيل الذي لم يتلق تعليمات الاَّ في شان جزء من العمل مطلق التصرف في الجزء الباقي .
المادة(275): يلتزم الوكيل بدفع الفائدة عن الاموال المستحقة للموكل من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليماً او ايداعاً وفقاً لامر المدين .
المادة(276): مادة (276) مكرر: لا يجوز تعدد الوكلاء الخدميون لنفس الموكل غير المحلي في الوكالة الخدمية (طيران- ملاحة – شحن ) وفي حالة تخلي القطاع العام عن الوكالة فانها تؤول الى الوكيل الاقدم في الجمهورية .
المادة(276): يجب على الوكيل ان يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد . وعليه ان يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه في تنفيذ الوكالة وان يقدم له حساب عنها .
المادة(277): ليس للوكيل ان يخالف اوامر موكله، والا كان مسئولاً عن الاضرار التي تنجم عن ذلك .
على انه اذا تحقق الوكيل ان تنفيذ الوكالة حسب اوامر الموكل يلحق بالموكل ضرراً بليغاً جاز له ان يرجئ تنفيذ الوكالة الى ان يراجع الموكل .
للوكيل ان يرجئ تنفيذ الوكالة اذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موكله بشانها الى ان يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك اذا قضت الضرورة بالاستعجال او كان الوكيل ماذوناً في العمل في حدود ما هو مفيد وملائم، كان له ان يقوم بتنفيذ الوكالة بحسب ما يراه على ان يتخذ الحيطة الواجبة في ذلك .
المادة(278): الوكيل مسئول عن الاضرار التي تلحق الاشياء التي يحتفظ بها لحساب موكله، مالم تكن هذه الاضرار ناشئة عن اسباب قهرية او ظروف غير اعتيادية او عيوب موجودة في هذه الاشياء او كانت اضراراً اقتضتها طبيعة الاشياء .
واذا اطلع الوكيل على اضرار لحقت بالاشياء اثناء السفر، فعليه ان يتخذ التدابير العاجلة للمحافظة عليها، واذا تعرضت الاشياء للتلف او كانت مما يسرع اليه الفساد او كانت عرضة لخطر الهبوط في قيمتها ولم يتمكن الوكيل من استئذان الموكل في شانها فعليه ان يستاذن رئيس المحكمة الابتدائية في بيعها .
المادة(279): على الموكل ان يرد للوكيل ما انفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، مع الفوائد من وقت الاتفاق مهما كان حظ الوكيل من النجاح في مهمته، فاذا اقتضى تنفيذ الوكالة ان يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شئون الوكالة، وجب على الموكل ان يقدم هذه المبالغ متى طلب الوكيل ذلك .
وعلى الموكل ان يخلص ذمة الوكيل مما عقد باسمه الخاص من التزامات في سبيل تنفيذ الوكالة .
المادة(280): اذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فان العقد يقع للموكل وتعود كل حقوقه اليه .
المادة(281): اذا لم يعلن الوكيل وقت التعاقد مع الغير انه يعمل بصفته وكيلاً فلا يقع العقد للموكل ولا تعود حقوقه اليه الاَّ اذا كان يستفاد من الظروف ان من تعاقد معه الوكيل يعلم بوجود الوكالة او كان يستوي عنده ان يتعامل مع الوكيل او الموكل .
المادة(282): اذا تعاقد الوكيل مع الغير باسم الموكل ولكن تجاوز في تعاقده حدود الوكالة او عمل دون توكيل اصلاً فان نفاذ العقد في حق الموكل يبقى موقوفاً على اجازته ويجوز لهذا الغير ان يحدد للموكل ميعاداً مناسباً يجيز فيه التعاقد، فان لم تصدر الاجازة في هذا الميعاد تحلل ذلك من العقد .
المادة(283): اذا رفض من وقع التعاقد باسمه دون توكيل ان يجيز التعاقد جاز الرجوع على من اتخذ صفة الوكيل بتعويض الضرر الناشئ عن عدم نفاذ العقد، مالم يثبت من اتخذ هذه الصفة ان من تعاقد معه كان يعلم ان الوكالة غير موجودة او كان ينبغي ان يكون عالماً بذلك .
المادة(284): تنتهي الوكالة بموت الوكيل او الموكل او بخروج احدهما عن الاهلية او باتمام العمل الموكل فيه او بانتهاء الاجل المعين للوكالة .
المادة(285): للموكل ان يعزل الوكيل او ان يقيد من وكالته وللوكيل ان يتنحى عن الوكالة ولا عبرة باي اتفاق يخالف ذلك، ولكن اذا تعلق بالوكالة حق الغير، فلا يجوز العزل او التقيد او التنحي دون رضاء هذا الغير .
ولا يتحقق انتهاء الوكالة بالعزل او بالتنحي الاَّ بعد حصول العلم للطرف الثاني ويكون من صدر منه العزل او التنحي ملزماً بتعويض الطرف الثاني عن الضرر الذي لحقه من جراء العزل او التنحي في وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول .
المادة(286): لا يحتج بانتهاء الوكالة على الغير حسن النية الذي تعاقد مع الوكيل قبل علمه بانتهائها .
المادة(287): على اي وجه كان انتهاء الوكالة يجب على الوكيل ان يصل بالاعمال التي بداها الى حالة لا تتعرض معها للتلف .
الفصل الثاني: الممثلون التجاريون
المادة(288): يعتبر ممثلاً تجارياً من كان مكلفاً من قبل التاجر بالقيام بعمل من اعمال تجارته سواء كان ذلك في محل تجارته او في محل آخر .
المادة(289): يكون التاجر مسئولاً عما قام به ممثله من معاملات وما اجراه من عقود وذلك في حدود التفويض المخول له من قبل التاجر، واذا كان الممثل مفوضاً من عدة تجار فالمسئولية تقع عليهم بالتضامن بشرط ان يكون العمل التجاري الذي قام به الممثل متصلاً بتجارتهم جميعاً .
واذا كان الممثل مفوضاً من قبل شركة تجارية كانت الشركة مسئولة عن عمله وتترتب مسئولية الشركاء تبعاً لنوع الشركة .
المادة(290): اذا لم تعين حدود التفويض المخول للمثل التجاري، اعتبر التفويض عاماً شاملاً لجميع المعاملات المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في اجرائها .
وليس للتاجر ان يحتج على الغير بتحديد التفويض ما لم يثبت علم الغير بهذا التحديد .
المادة(291): على الممثل التجاري ان يقوم بالاعمال التجارية المفوض فيها باسم التاجر الذي فوضه ويجب عليه عند التوقيع ان يضع الى جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كاملاً او عنوان الشركة مع اضافة كلمة (بالوكالة) او ما يعادلها واذا لم يفعل الممثل التجاري ذلك، كان مسئولاً شخصياً عما قام به من العمل ومع هذا يجوز للغير الرجوع على التاجر او الشركة مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معاملات تتعلق بنوع التجارة المفوض له القيام بها .
المادة(292): للمثل التجاري ان يمثل التاجر في الدعوى الناشئة عن المعاملات التي قام بها .
المادة(293): ليس للمثل التجاري ان يقوم باية معاملة تجارية لحسابه او لحساب طرف ثالث دون ان يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي استخدمه .
المادة(294): يجوز ان يكون الممثل التجاري متجولاً، وفي هذه الحالة لا يكون له عند التوقيع على المعاملات التي يقوم بها ان يستعمل تعبير (بالوكالة) او ما يعادلها وانما عليه ان يدرج اسم التاجر الذي يمثله الى جانب اسمه .
المادة(295): ليس للممثل المتجول ان يقبض بدل الاموال التي يسلمها، وليس له ان يخفض او يؤجل شيئاً من اثمانها . . وانما له ان يقبل باسم من يمثله طلبات الغير وان يتخذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق من يمثله .
المادة(296): يعد الممثل التجاري في علاقته بالتاجر، اما مستخدماً واما وكيلاً بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطه او استقلاله في العمل . وله على كل حال عند فسخ العقد ولو كان الفسخ غير تعسفي، ان يفيد من مهلة الانذار المقررة قانوناً او عرفاً بشرط ان يكون التمثيل التجاري هو مهنته الوحيدة واذا كان الممثل التجاري وكيلاً لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب ومستخدمون يجوز معها اعتباره مستقلاً اصبح هو نفسه تاجراً .
المادة(297): كل من انتحل صفة ممثل تجاري في عقد ما دون ان تكون له هذه الصفة يكون مسئولاً عن الضرر الحاصل للمتعاقد معه بحسن نية .
المادة(298): للتاجر ان يخول بعض مستخدميه للبيع بالتجزئة او بالجملة في مخزنه ولهؤلاء الباعة ان يقبضوا عندما لا يكون قبض الثمن منوطاً بامين صندوق . في داخل المخزن اثمان الاشياء التي باعوها حين تسليمها . . والايصالات التي يعطيها هؤلاء الباعة باسم التاجر مقابل ما باعوه يعتد بها، وليس لهم ان يطالبوا بالثمن خارج المخزن، الاَّ اذا كانوا مخولين هذا الحق كتابة من قبل التاجر .
المادة(299): عندما يكون العقد مشتملاً على صفات الوكالة وعلى العناصر الاساسية لعقد الاستخدام كالعقود التي تنشا بين التاجر ووكلائه المختلفين من مندوبين محليين ومندوبين متجولين ومعتمدين ومديري فروع او وكالة، تسري قواعد عقد العمل فيما يختص بعلاقة التاجر مع وكيله وتسري قواعد الوكالة فيما يختص بالغير .
الفصل الثالث: الوكالة بالعمولة
المادة(300): الوكالة بالعمولة عقد يلتزم بموجبه الوكيل بالعمولة بان يقوم باسمه بتصرف قانوني لحساب الموكل في مقابل اجر .
وفيما عدا الاحكام المنصوص عليها في هذا الفصل، تسري على الوكالة بالعمولة احكام الوكالة التجارية .
المادة(301): على الوكيل بالعمولة ان يبذل في تنفيذ الوكالة عناية التاجر العادي . . وعليه ان يحيط الموكل علماً بكل ما يتعلق بالصفقة وان يخطره فوراً باتمامها وعليه ان يتبع تعليمات الموكل فاذا خالفها دون مبرر جاز للموكل ان يرفض الصفقة .
المادة(302): اذا باع الوكيل بالعمولة باقل من الثمن الذي حدده الموكل، او اشترى باغلى منه، وجب على الموكل اذا اراد رفض الصفقة ان يبادر عند تسلمه اخطاراً باتمام الصفقة الى اخطار الوكيل بالعمولة بالرفض والا اعتبر قابلاً للثمن .
المادة(303): اذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط افضل من الشروط التي حددها الموكل وجب على الوكيل ان يقدم حساباً الى الموكل .
المادة(304): اذا منح الوكيل بالعمولة بالبيع المشتري اجلاً بالثمن او قسطه عليه بغير اذن من الموكل جاز للموكل ان يطالب الوكيل بالعمولة، باداء الثمن باجمعه فوراً، وفي هذه الحالة يجوز للوكيل بالعمولة ان يحتفظ بالفرق اذا تمت الصفقة بثمن اعلى .
ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة ان يمنح الاجل او يقسط الثمن بغير اذن من الموكل اذا كان العرف في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك الاَّ اذا كانت تعليمات الموكل تلزمه بالبيع بثمن معجل .
المادة(305): اذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل، وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل لم يجز للموكل ان يطالبه باداء الثمن الاَّ عند حلول الاجل، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بالعمولة باداء الثمن على اساس البيع المؤجل .
المادة(306): لا يلتزم الوكيل بالعمولة بالتامين على الاشياء التي تسلمها من الموكل الاَّ اذا طلب الموكل اجراء التامين او كان اجراؤه مما يقضي به العرف .
المادة(307): لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يصرح باسم الموكل الاَّ اذا اذنه في ذلك .
ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الافضاء الى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه الاَّ اذا كان التعامل باجل . وفي هذه الحالة اذا امتنع عن الافضاء باسم الغير جاز للموكل ان يعتبر التعامل معجلاً .
المادة(308): لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة الاَّ اذا اذنه الموكل في ذلك وفي هذه الحالة لا يستحق الوكيل بالعمولة اجره .
المادة(309): لا يستحق الوكيل بالعمولة اجره الاَّ اذا ابرم الصفقة التي كلف بها، او اذا اثبت تعذر ابرامها بسبب يرجع الى الموكل . . وفي غير هاتين الحالتين لا يستحق الوكيل بالعمولة الاَّ تعويضاً عن الجهود التي بذلها طبقاً لما يقضي به العرف .
ولا يخضع اجر الوكيل بالعمولة لتقدير القاضي .
المادة(310): على الموكل ان يرد الى الوكيل بالعمولة النفقات وغيرها من المبالغ التي تحملها لتنفيذ الوكالة وفيما عدا حالة خطا الوكيل بالعمولة لا يجوز للموكل ان يمتنع عن رد هذه النفقات ولو لم تتم الصفقة الاَّ اذا اتفق على غير ذلك .
ويلتزم الموكل بان يدفع فوائد المبالغ والنفقات التي تحملها الوكيل بالعمولة من يوم صرفها .
المادة(311): اذا لحق الوكيل بالعمولة ضرر بسبب تنفيذ الوكالة جاز له ان يطالب الموكل بالتعويض الاَّ اذا نشا الضرر عن خطا الوكيل بالعمولة .
المادة(312): للوكيل بالعمولة، سواء كان مكلفاً بالشراء او بالبيع، امتياز على الصكوك او البضائع المرسلة اليه او المودعة عنده او المسلمة لحفظها، وذلك بمجرد الارسال او الايداع او التسليم . ويضمن هذا الامتياز اجر الوكيل بالعمولة وجميع المبالغ المستحقة له بسبب الوكالة وفوائدها سواء دفعت هذه المبالغ قبل تسليم الصكوك او البضائع او اثناء وجودها في حيازته .
ويتقرر الامتياز دون اعتبار لما اذا كان الدين قد نشا عن اعمال تتعلق بالصكوك او بالبضائع التي لا تزال في حيازة الوكيل بالعمولة او بصكوك او بضائع اخرى سبق ارسالها اليه او ايداعها عنده او تسليمها له لحفظها واذا بيعت الصكوك او البضائع لحساب الموكل وسلمت الى المشتري انتقل امتياز الوكيل بالعمولة الى الثمن .
المادة(313): امتياز الوكيل بالعمولة مقدم على جميع حقوق الامتياز الاخرى، ما عدا المصروفات القضائية وما يستحق للحكومة .
المادة(314): لا يكون للوكيل بالعمولة امتياز على البضائع المرسلة اليه او المودعة عنده او المسلمة اليه لحفظها الاَّ اذا بقيت في حيازته . وتعتبر البضائع في حيازة الوكيل بالعمولة:
ا اذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك او في مخزن عام او في مخازنه او اذا كان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة .
ب اذا كان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى .
ج اذا اصدرها وظل رغم ذلك حائزاً لها بموجب سند شحن او اية وثيقة اخرى .
المادة(315): اذا اناب الوكيل بالعمولة عنه في القيام بالعمل وكيلاً آخر بالعمولة، لم يكن للنائب امتياز الاَّ بقدر الدين المستحق للوكيل بالعمولة الاصلي .
المادة(316): يتبع في التنفيذ على الصكوك والبضائع الموجودة في حيازة الوكيل بالعمولة لاستيفاء حقه اجراءات التنفيذ على الشيء المرهون رهناً تجارياً المنصوص عليها في المواد (223الى225) ومع ذلك اذا كان الوكيل بالعمولة مكلفاً ببيع الصكوك او البضائع التي في حيازته، جاز له التنفيذ عليها لاستيفاء حقه ببيعها دون حاجة الى اتباع الاجراءات المشار اليها، الاَّ اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات الموكل بشان البيع .
المادة(317): يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة تجاه الغير الذي تعاقد معه .
وليس للغير الرجوع على الموكل، ولا للموكل الرجوع على الغير بدعوى مباشرة ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة(318): اذا افلس الوكيل بالعمولة بالبيع قبل قبض الثمن من المشتري، جاز للموكل ان يطالب المشتري مباشرة باداء الثمن اليه .
واذا افلس الوكيل بالعمولة بالشراء قبل تسلم المبيع جاز للموكل ان يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع اليه .
المادة(319): لا يكون الوكيل بالعمولة مسئولاً عن تنفيذ الالتزامات المترتبة على المتعاقد معه الاَّ اذا تحمل هذه المسئولية صراحة، او كانت مما يقضي به عرف الناحية التي يباشر فيها نشاطه .
ويستحق الوكيل بالعمولة الضامن اجراً خاصاً .
الفصل الرابع: وكالة العقود
المادة(320): وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص ان يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الحض على ابرام العقود لمصلحة العاقد الآخر في مقابل اجر العميل .
وتنتهي مهمة وكيل العقود عند وضع العميل امام الموكل . ومناقشة كل من العميل والموكل الصفقة وشروطها . فاذا اتفقا ابرم العقد بينهما مباشرة .
المادة(321): يجوز ان تجاوز مهمة وكيل العقود مناقشة الصفقة الى وجوب ابرامها وفي هذه الحالة لا تتم مهمة وكيل العقود الاَّ اذا ابرمت الصفقة فعلاً بين العميل والموكل ولا يستحق الوكيل الاجرة الاَّ عن الصفقة التي تتم او التي يرجع عدم تمامها الى فعل الموكل .
المادة(322): ليس للموكل ان يستعين باكثر من وكيل عقود واحد في منطقة نشاط معينة وليس لوكيل العقود ان يكون وكيلاً لاكثر من شخص واحد في منطقة نشاطه .
المادة(323): يستحق وكيل العقود الاجرة عن الصفقات التي يبرمها الموكل بنفسه او بواسطة غيره في المنطقة المخصصة لنشاط الوكيل ولو لم تبرم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا الاخير الاَّ اذا اتفق على غير ذلك .
المادة(324): لا يجوز لوكيل العقود ان يقبض حقوق الموكل الاَّ اذا اعطى له الموكل هذا الحق . وفي هذه الحالة لا يجوز للوكيل ان يمنح تخفيضاً او اجلاً دون ترخيص خاص .
ويجوز لوكيل العقود ان يتلقى كل الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقد الذي سعى لابرامه وكذلك كل الشكاوى الخاصة بعدم تنفيذ هذا العقد .
المادة(325): اذا كان عقد وكالة العقود غير معين المدة . لم يجز لاحد العاقدين انهاؤه الا بعد اخطار العاقد الآخر في الميعاد الذي يقضي به العرف مالم يصدر من احد العاقدين خطا يبرر انهاء العقد دون اخطار سابق .
الباب الثامن: السمسرة
المادة(326): السمسرة عقد يتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان لابرام عقد معين في مقابل اجر .
المادة(327): اذا لم يعين اجر السمسار في القانون او في الاتفاق، عين وفقاً لما يقضي به العرف فاذا لم يوجد عرف، قدره القاضي تبعاً لما بذله السمسار من جهد وما صرفه من وقت في القيام بالعمل المكلف به .
المادة(328): لا يستحق السمسار اجرة الاَّ اذا ادت وساطته الى ابرام العقد . ولو لم ينفذ كله او بعضه واذا كان العقد معلقاً على شرط واقف لم يستحق السمسار اجره الا اذا تحقق الشرط .
المادة(329): اذا كان السمسار مفوضاً من طرفي العقد، استحق اجراً من كل منهما . ويكون كل من العاقدين مسئولاً تجاه السمسار بغير تضامن بينهما عن دفع الاجر المستحق عليه ولو اتفقا على ان يتحمل احدهما جميع نفقات السمسرة .
المادة(330): لا يجوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به الاَّ اذا تم الاتفاق على ذلك، وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد .
المادة(331): لا يجوز للسمسار المطالبة بالاجر او استرداد المصروفات اذا عمل اضراراً بالعاقد لمصلحة العاقد الآخر، الذي لم يوسطه في ابرام العقد، او اذا حصل من هذا العاقد خلافاً لما يقضي به حسن النية على وعد بمنفعة له .
المادة(332): لا يجوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفاً ثانياً في العقد الذي يتوسط في ابرامه الاَّ اذا اجازه العاقد في ذلك، وفي هذه الحالة لا يستحق السمسار اي اجر .
المادة(333): لا يجوز للمحكمة ان تخفض اجر السمسار اذا كان غير متناسب مع الخدمات التي اداها، الاَّ اذا تعين مقدار الاجر او دفع الاجر المتفق عليه بعد ابرام العقد الذي توسط فيه السمسار .
المادة(334): يكون السمسار مسئولاً عن الخطا الذي يرتكبه في تنفيذ العمل المكلف به .
المادة(335): السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من الاوراق المتداول بيعها مسئول عن صحة توقيع البائع .
المادة(336): على السمسار الذي بيعت بوساطته بضائع بمقتضى عينات ان يحفظ هذه العينات الى يوم التسليم او الى ان يقدم المشتري البضاعة دون تحفظ او الى ان تسوى جميع المنازعات بشانها .
وعلى السمسار ان يبين الاوصاف التي تميز العينات عن غيرها، مالم يعفه العاقدان من ذلك .
المادة(337): لا يجوز للسمسار ان يتوسط بين اشخاص اشتهروا بعدم ملاءمتهم او يعلم عدم اهليتهم .
المادة(338): اذا اناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون ان يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون السمسار او نائبه متضامنين في المسئولية . واذا رخص للسمسار في اقامة نائب عنه دون ان يعين شخص النائب لم يكن السمسار مسئولاً الاَّ عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من تعليمات وفي جميع الاحوال يجوز لمن تعاقد مع السمسار ونائب السمسار ان يرجع على كل منهما .
المادة(339): اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد، كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به الاَّ اذا رخص لهم في العمل منفردين .
المادة(340): اذا فوض اشخاص متعددون سمساراً واحداً في عمل مشترك، كانوا مسئولين بالتضامن قبله عن تنفيذه، ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة(341): على السمسار ان يقيد في دفاتره جميع المعاملات التي تبرم بسعيه، وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها، وان يعطي عن كل ذلك صوراً طبق الاصل لمن يطلبها من العاقدين، وتسري على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية .
المادة(342): تسري على السمسرة في اسواق البضائع والاوراق المالية احكام القوانين والنظم الخاصة بذلك .
الباب التاسع: الحساب الجاري بين الأشخاص
المادة(343): يراد بعقد الحساب الجاري الاتفاق الحاصل بين شخصين على ان يسلم كل منهما للآخر على دفعات مختلفة، من نقود واموال وسندات تجارية، ويسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون ان يكون لاي منهما حق مطالبة الآخر بما سلمه له في كل دفعة على حدة، بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند اقفال الحساب هو الدين المستحق الواجب الاداء لاحد الطرفين بحسب الاحوال .
المادة(344): يتوقف مدى الحساب الجاري على ارادة العاقدين، فلهما ان يجعلاه شاملاً لجميع معاملاتهما او خاصاً بنوع معين منها .
المادة(345): يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفاً لجهة الطرفين، او مكشوفاً لجهة طرف واحد، وفي هذه الحالة الاخيرة لا يلتزم احد الطرفين بتقديم المال للطرف الآخر الاَّ اذا كان عند الاول مقابل وفاء كاف، ولا يجوز بحال ان يستقر الحساب على رصيد ايجابي لمصلحة الطرف الآخر .
المادة(346): وجود الحساب الجاري لا يمنع احد الطرفين من مطالبة الآخر بالعمولة التي استحقها من عمل قام به بالعمولة وباسترداد نفقات العمليات الخاصة بالحساب الجاري، وهي تقيد في الحساب ما لم يكن هناك اتفاق مخالف .
المادة(347): الدفع بواسطة سند تجاري لا يتحقق الاَّ بقبض قيمة السند، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه، كان للطرف الذي تسلمه، مع الاحتفاظ به على سبيل التامين ومع استعمال الحقوق المنوطة به، ان يقيد قيمته على حساب الطرف الذي سلمه وفي حالة افلاس الطرف الذي سلم السند لا يجوز للطرف الذي تسلمه بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يقيد السند في الحساب الاَّ بعد ان يحل اجل الاستحقاق ويثبت عدم الوفاء واذا قيدت سندات على هذا الوجه، وجب على متسلمها ان يقصر مبلغ مطالباته في التفليسة على قدر الدفعات التي اداها موقعوا هذه السندات للتفليسة .
المادة(348): قيد الدفعات في الحساب الجاري لا يسقط ما للطرفين من دعاوى بشان العقود والمعاملات التي ترتبت عليها هذه الدفعات ما لم يشترط خلاف ذلك .
المادة(349): الديون المترتبة لاحد الطرفين اذا ادخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء وللمقاصة ولا للسقوط ولا للتقاضي ولا لطريقة من طرق التنفيذ وتزول التامينات الشخصية والعينية المتصلة بالديون التي ادخلت في الحساب الجاري مالم يكن هناك اتفاق مخالف .
ولا يدخل في الحساب الجاري النقود المسلمة للصرف في عمل معين او للاحتفاظ بها الى حين ورود امر في شانها .
المادة(350): الحساب الجاري غير قابل للتجزئة فلا يعد احد الطرفين دائناً او مديناً للطرف الآخر قبل اقفال الحساب، واقفال الحساب هو وحده الذي يحدد العلاقات القانونية بين الطرفين وهو الذي تنشا عنه حتماً المقاصة الاجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستلاف وهو الذي يعين الدائن والمدين والحجز الذي يوقع على نقود واموال داخلة في الحساب الجاري لا ينفذ الاَّ بالنسبة الى الرصيد الذي يظهر لمصلحة المحجوز عليه عند اقفال الحساب .
المادة(351): يغلق الحساب الجاري لاحد الاسباب الآتية:
ا انتهاء المدة المحددة للحساب، ويجوز اغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين .
ب بناء على طلب صاحب الحساب اذا كان الحساب مفتوحاً لمدة غير محددة مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها . فاذا لم يتفق على ميعاد وجب اجراء الاخطار قبل اسبوعين .
ج موت صاحب الحساب او اخضاعه للتصفية او اعتباره عديم الاهلية او ناقصها او انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب .
د عدم تحرك الحساب مدة ستة اشهر من آخر قيد .
المادة(352): ينتهي العقد في الوقت المعين بموجب الاتفاق وان لم يتفق على وقت انتهاء العقد بارادة اي من الطرفين وينتهي العقد ايضاً بموت احد الطرفين او بفقدانه الاهلية او افلاسه .
الباب العاشر: عمليات البنوك
الفصل الأول: الإيداع
المادة(353): يجوز للمواطنين ان يودعوا الاموال لدى البنوك في حسابات التوفير والودائع الثابتة وكذلك في حسابات جارية وان يسحبوا الودائع ويتصرفوا فيها وان يتسلموا بناءً على الودائع ارباحاً لما تحدده لوائح وانظمة البنك المركزي .
المادة(354): لا يجوز الحجز على الودائع وغيرها الاَّ بامر قضائي .
المادة(355): 1 يجوز فتح حساب الايداع وباسماء عدة اشخاص مجتمعين ويتعين في هذه الحالة الحصول على تفويض خطي موقع منهم جميعاً يبين اسماء الاشخاص المفوضين بالتوقيع على الشيكات والمسحوبات من هذا الحساب، سواء كانوا مجتمعين ام منفردين .
2 يكون هؤلاء الاشخاص دائنين ومدينين متضامنين في رصيد الحساب وتكون حصصهم بالتساوي ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة(356): يجوز للمودع ان يطالب كتابياً من البنك التصرف في المبالغ المودعة على الوجه الذي يراه المودع مناسباً، كالوفاء بما عليه من ديون، او تسليم مبالغ الى اشخاص معينين، او تنفيذ حوالة بنكية وما الى ذلك .
المادة(357): اذا كان العميل شخصاً اعتبارياً، يفتح الحساب باسمه المسجل ويكون التصرف في الحساب للشخص الذي يمثل الشخص الاعتباري سواء كان فرداً او عدة افراد مجتمعين او منفردين وفقاً لما هو وارد في النظام الداخلي للشخص الاعتباري .
المادة(358): وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها طبقاً لغايته مع التزامه برد مثلها للمودع من نفس نوع العملة، لدى الطلب او عند حلول الاجل المتفق عليه وفقاً لما اذا كان الايداع في حساب توفير او في صورة وديعة ثابتة .
المادة(359): تنعقد وديعة النقود كتابة بعد اطلاع العميل على شروط الايداع والحصول منه على موافقة خطية بذلك .
المادة(360): اذا كان البنك يصدر دفتر ايداع، وجب قيد الايداع والسحب في الدفتر وتكون للقيود التي يجريها موظف البنك المخصص في الظاهر لخدمة العملاء، حجية في العلاقة بين البنك والمودع، ويبطل كل اتفاق على غير ذلك .
المادة(361): اذا لم يكن البنك يصدر دفتر ايداع وجب ان يرسل الى المودع كشف بالحساب مرة على الاقل كل سنة، ما لم يتفق على غير ذلك، يتضمن الكشف صورة من حساب الودائع ومقدار الرصيد الاجمالي بعد آخر حركة له .
المادة(362): يكون الايداع والسحب في مقر الفرع الذي فتح الحساب، ما لم يتفق على جواز ذلك في اي فرع من فروع البنك .
المادة(363): اذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد او في فروع البنك الواحد يعتبر كل حساب منها مستقلاً عن الآخر .
المادة(364): ترد وديعة النقود بمجرد الطلب اذا كانت في حساب توفير وللمودع في اي وقت التصرف في رصيده الدائن او في جزء منه ما لم يتفق على غير ذلك .
اما الوديعة الثابتة فيجوز ان يعلق استردادها على امر معين كحلول اجل محدد او ضرورة اخطار سابق .
المادة(365): اذا حدد للوديعة اجل ولم يتم سحبها عند حلول الاجل، تجددت تلقائياً لمدة اخرى .
المادة(366): 1 اذا اوقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك سري هذا الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم تبليغ البنك .
2 وفي هذه الحالة يجب على البنك ان يوقف السحب من الحساب المشترك بقدر الحصة المحجوزة، وعليه ان يخبر الشركاء بالحجز خلال اسبوع من توقيعه .
3 لا يدخل الحساب المشترك في المقاصة بين الحسابات المتعددة لاحد اصحاب الحساب المشترك الاَّ بموافقة خطية من باقي الشركاء، وفيما عدا ذلك يسري على الوديعة المشتركة حكم المادة (355) فقرة ثانية .
المادة(367): عقد الحساب الجاري:
الحساب الجاري عقد يتعهد بمقتضاه صاحب الحساب ان يودع اموالاً له في هذا الحساب لدى البنك، وان يجري عن طريق البنك تسويات مع دائنيه ومدينيه وغير ذلك من التصرفات النقدية او بالمناقلة، ويتعهد البنك ان يقيد في الحساب ما يرد من مدفوعات وان يجيز السحب من الودائع بموافقة العميل،على ان تتم التسوية النهائية عند غلق الحساب واستخراج رصيده .
المادة(368): فتح الحساب الجاري:
1 يفتح الحساب الجاري على النموذج المعد لذلك بعد اطلاع العميل على الشروط الواردة فيه والحصول منه على موافقة خطية بهذه الشروط واذا كان العميل شخصاً اعتبارياً وجب تقديم المستندات الدالة عن صلاحية العضو المعبر عن ارادته .
2- يصدر مدير البنك بعد التاكد من صحة المستندات المقدمة له قراراً بالموافقة على فتح السحاب الجاري ويعتبر الحساب الجاري منعقداً منذ لحظة صدور هذا القرار . .
المادة(369): آثار قيد المفردات:
1 يتجدد كل طلب بادخاله الى الحساب الجاري، ولا تسري على هذا الطلب قواعد التقادم والفوائد التي كانت تسري عليه قبل قيده في الحساب .
2 تكون المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها غير قابلة للتجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد .
3 لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته .
4 تنتقل الى الرصيد ضمانات التنفيذ التابعة لمفرد من المفردات وبقدر هذا المفرد المضمون .
5 لا يؤدي قيد المفرد في الحساب الى استبعاد ممارسة الدعاوى والدفوع الخاصة به واذا قضى ببطلان احد المفردات او بابطاله او فسخه، وجب تنزيل هذا المفرد من الحساب .
المادة(370): حقوق صاحب الحساب : –
1- يجوز لصاحب الحساب ان يتصرف في اي وقت في رصيده الدائن، مالم تكن هناك التزامات اخرى على صاحب الحساب للبنك .
2- اذا دفع شخص غير صاحب الحساب مبلغاً في الحساب جاز لصاحب الحساب ان يرفض المبلغ كتابياً بعد اشعاره وحينئذ يجب تنزيل المبلغ من الحساب فيعاد نقدا الى الدافع او يقيد في حساب (امانات) ويطلب من الدافع الحضور لقبضة ولا يعتبر هذا المبلغ حجة على صاحب الحساب .
المادة(371): واجب الامانة والثقة:
لا يجوز لصاحب الحساب ان يخل بالثقة في التعامل والامانة المتطلبة منه يحظر عليه بالاخص ان يودع في الحساب شيكاً مسحوباً لا يقابله رصيد .
المادة(372): تحصيل الشيكات والسندات:
1 لا يجوز للعميل ان يسحب قيمة الشيكات او السندات المسحوبة على فروع اخرى للبنك او على بنوك اخرى، الاَّ بعد تحصيل قيمتها من الفروع او البنوك المسحوبة عليها .
2 واذا لم تحصل الشيكات او السندات وجب تنزيل قيمتها من الحساب .
المادة(373): سرية الحسابات:
1- سرية الحسابات مكفولة ولا يجوز لاي شخص من خارج البنك ولا لاي موظف غير مسئول ان يطلع عليها .
2- ولا تعطى المعلومات على اي حساب الاّ للشخص او للاشخاص الذين يفتح الحساب باسمهم مالم يوجد اذن خطي من صاحب الحساب يسمح بغير ذلك .
المادة(374): ملحقات المدفوعات:
1 لا تنتج المدفوعات في الحساب الجاري فوائد ولا يجوز احتساب فائدة على الفوائد الاَّ اذا اتفق على ذلك صراحة .
2 تظل قائمة حقوق البنك في تحصيل العمولة وتعويض المصروفات المرتبطة بتنفيذ العمليات ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة(375): المقاصة بين الحسابات:
اذا وجدت عدة علاقات او حسابات بين البنك والعميل، جاز اجراء المقاصة بين ارصدة الحسابات ولو كانت بعملات مختلفة، ما لم يتفق على غير ذلك .
المادة(376): مسئولية البنك:
1 يكون البنك مسئولاً عن اي قيد غير صحيح للمدفوعات في حساب العميل او اي تنفيذ غير صحيح للسحب من الودائع، ما لم يثبت البنك ان القيد او السحب قد جرى بخطا العميل .
2 يسال البنك عن تنفيذ تعليمات العميل طبقاً لقواعد الوكالة .
المادة(377): قطع الحساب:
يقطع الحساب الجاري في المواعيد المتفق عليها بين الطرفين وفي نهاية كل سنة مالية على الاكثر ويستخرج رصيده الدائن او المدين، ولا يؤدي ذلك الى غلق الحساب بل يظل مفتوحاً ويرحل رصيده الى الحساب ذاته، ويستانف حركته في اليوم التالي لقطعه .
المادة(378): الموافقة على الحساب:
1 يعتبر كشف الحساب المقدم من البنك الى العميل موافقاً عليه من قبل هذا الاخير، اذا انقضت مدة معقولة يحددها البنك دون اعتراض .
2 على ان الموافقة على الكشف لا تمنع من جواز طلب تصحيح غلطات القلم وغلطات الحساب والاغفال او التكرار، وذلك خلال سنة من استلام كشف الحساب .
المادة(379): غلق الحساب الجاري:
يغلق الحساب الجاري لاحد الاسباب الآتية:
ا انتهاء المدة المحددة للحساب، ويجوز اغلاقه قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفين .
ب بناء على طلب صاحب الحساب او البنك اذا كان الحساب مفتوحاً لمدة غير محددة، مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها، فاذا لم يتفق على ميعاد وجب اجراء الاخطار قبل اسبوعين .
ج موت المواطن او اخضاعه للتصفية او اعتباره عديم اهلية الاداء او ناقص اهلية الاداء او انتهاء الشخص الاعتباري صاحب الحساب .
د عدم تحرك الحساب مدة سنة من آخر قيد .
المادة(380): آثار غلق الحساب:
1 يترتب على غلق الحساب الجاري اعتبار دين الرصيد حالاً، وتوقف الفوائد من تاريخ غلق الحساب، ما لم يتبين غير ذلك من الاتفاق او الظروف .
2 يتقادم دين الرصيد وفوائده طبقاً للقواعد العامة .
المادة(381): اجارة الخزائن:
عقد الايجار:
اجارة الخزائن عقد يتعهد بمقتضاه البنك بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستاجر للانتفاع بها مدة محددة لقاء اجرة .
المادة(382): التمكين من الاستعمال:
1 يتعين على البنك ان يمكن المستاجر من استعمال الخزانة في المواعيد المعلن عنها لفتح الخزائن .
2 يكون استعمال الخزانة للمستاجر وحده ولا يجوز للبنك ان ياذن غيره في استعمالها . واذا تعدد المستاجرون لخزانة واحدة، جاز ان يكون استعمالها لهم مجتمعين او منفردين حسب ما يتفق عليه في عقد اجارة الخزانة .
3- يجوز ايضاً ان يؤذن في استعمال الخزانة لوكيل المستاجر، متى اخطر البنك باسم هذا الوكيل وبالمستندات الدالة على صفته، ويجوز توكيل البنك ذاته في فتح الخزانة .
المادة(383): مفتاح الخزانة:
1 يكون لكل خزانة مفتاحان مختلفان، يسلم احدهما الى المستاجر ويحتفظ البنك بالمفتاح الآخر، وفيما عدا المستاجر والبنك لا يجوز تسليم المفتاح لاي شخص آخر .
2 يبقى المفتاح المسلم للمستاجر ملكاً للبنك .
المادة(384): المحافظة على الخزانة:
يتعين على البنك اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الخزانة والمحافظة على محتوياتها .
المادة(385): عدم فتح الخزانة:
لا يجوز للبنك فيما عدا الاحوال المذكورة في القانون، ان يفتح الخزانة او يفرغ محتوياتها الاَّ باذن من المستاجر او بحضوره، او تنفيذاً لقرار صادر من القضاء .
المادة(386): مسئولية البنك:
يضمن البنك بقاء محتويات الخزانة سليمة وكاملة، ما لم يثبت ان الضرر يرجع الى قوة قاهرة .
المادة(387): سرية الخزانة:
لا يجوز في اية حالة من الحالات افشاء محتويات الخزانة من قبل ممثل القضاء او النيابة العامة او موظف البنك او اي شخص آخر يحضر عملية فتح الخزانة او جرد محتوياتها .
المادة(388): الحجز على الخزانة:
1 اذا اوقع الحجز على الخزانة باذن القضاء، وجب على البنك بمجرد تسلمه التبليغ ان يمنع المستاجر من استعماله الخزانة .
2 وعلى البنك اخطار المستاجر فوراً بتوقيع الحجز على الخزانة .
3 وعند تنفيذ الحجز يلتزم البنك بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور ممثل القضاء بعد اخطار المستاجر بالميعاد المحدد لفتح الخزانة ولا يجوز لاحد عدا ممثل القضاء وموظف البنك والمستاجر ان يحضر فتح الخزانة، وتجرد محتويات الخزانة وتسلم امانة الى البنك حتى يتم بيعها .
4 واذا كان بالخزانة اوراق او وثائق او محتويات اخرى لا يشملها البيع الجبري وجب اعادتها الى المستاجر، فاذا لم يكن حاضراً وقت فتح الخزانة اودعت لدى البنك للمحافظة عليها حتى يطلبها المستاجر او ورثته .
المادة(389): استعمال الخزانة:
1 على المستاجر ان يستعمل الخزانة فيما اعدت له لا لاي غرض، ولا يجوز له على الاخص ان يضع في الخزانة اشياء خطرة تهدد سلامتها او تخل بامن المكان الموجودة فيه .
2 يحظر على المستاجر ان يتنازل للغير عن استعمال الخزانة او ان يؤجر الخزانة من الباطن .
المادة(390): التهديد بالخطر:
1 اذا صارت الخزانة مهددة بخطر او تبين انها تحتوي على اشياء خطرة وجب على البنك ان يخطر المستاجر فوراً بالحضور لافراغها او لسحب الاشياء الخطرة منها .
2 فاذا لم يحضر المستاجر في الميعاد المعين، جاز للبنك ان يطلب من القضاء الاذن له في فتح الخزانة وافراغها او سحب الاشياء الخطرة منها .
3 واذا كان الخطر حالاً جاز للبنك دون اذن القضاء ان يستدعي مندوب جهة الامن المختصة لفتح الخزانة وافراغها او سحب الاشياء الخطرة منها .
4 وفي كل الاحوال يجري فتح الخزانة بحضور ممثل النيابة العامة ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة واسماء الاشخاص الذين حضروا فتحها .
المادة(391): دفع الاجرة:
1 يجب على المستاجر دفع اجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها والا جاز للبنك منعه من الدخول الى الخزانة وتكون الاجرة مستحقة الدفع مقدماً عن مدة الاجارة او عن اجزاء من المدة، مالم يتفق على غير ذلك .
2 اذا لم يدفع المستاجر الاجرة جاز للبنك بعد انقضاء اسبوعين من اخطار المستاجر بالدفع انهاء عقد الاجارة ويسترد البنك الخزانة بعد اخطار المستاجر بالحضور لفتحها وافراغ محتوياتها ويكون الاخطار صحيحاً اذا حصل بخطاب مسجل في آخر موطن عينه المستاجر للبنك .
3- واذا لم يحضر المستاجر في الميعاد المحدد، جاز للبنك ان يطلب من القضاء الاذن له في فتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور ممثل النيابة العامة، ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة واسماء الاشخاص الذين حضروا فيها، ويجوز للقضاء ان يامر بايداع المحتويات لدى البنك الى ان يتم التنفيذ عليها .
المادة(392): الامتياز والحق في الحبس:
يكون للبنك حق حبس محتويات الخزانة وله امتياز على الثمن الناتج عن بيعها لاستيفاء الاجرة والمصروفات المستحقة له .
المادة(393): تسليم الخزانة ورد المفتاح:
يجب على المستاجر عند انتهاء الاجارة ان يسلم الخزانة الى البنك ويرد له المفتاح، فاذا لم يفعل ذلك سرى حكم الفقرتين (الثانية والثالثة) من المادة (391) ويكون على المستاجر ان يدفع للبنك مقابل احتجاز الخزانة ورسوم فتحها وايداع محتوياتها .
المادة(394): ماهية التسهيل:
1 التسهيل بالسحب على المكشوف عقد يضع البنك بمقتضاه تحت تصرف طالب التسهيل مبلغاً من النقود ولمدة معينة او غير معينة .
2 يتعين على طالب التسهيل فتح حساب جار لدى البنك مانح التسهيل .
3 يعتبر التسهيل منعقداً عند صدور قرار البنك بالموافقة على منحه وادراج ذلك في بطاقة الحساب الجاري الخاصة بالعميل .
المادة(395): استعمال التسهيل:
1 يكون للعميل ان يستعمل التسهيل دفعة واحدة او على دفعات، وما يوفيه في مدة العقد يضاف الى الباقي من المبلغ الموضوع تحت تصرفه، ما لم يتفق على غير ذلك .
2 ولا يجوز التنازل عن التسهيل الا بموافقة البنك .
المادة(396): تقديم الضمان:
1 للبنك ان يطلب من العميل تقديم ضمان عيني مؤمن عليه لصالح البنك .
2 واذا اتفق على ضمان في صورة اخرى ووقع نقص هام في هذا الضمان جاز للبنك ان يطلب ضماناً تكميلياً او يخفض مبلغ التسهيل او يلغيه على حسب الاحوال .
المادة(397): يسري على التسهيل بالسحب على المكشوف الارباح التي تحددها لوائح وانظمة البنك المركزي .
المادة(398): الغاء التسهيل : –
1- يكون للبنك صلاحية الغاء التسهيل في اي وقت باشعار يوجه للعميل على ان يحدد له مهلة معقولة لسداد الدين .
2- وفي كل حالة يلغى التسهيل بوفاة طالب التسهيل او اخضاعه للتصفية او اعتباره عديم اهلية الاداء او ناقص اهلية الاداء او انتهاء الشخص الاعتباري طالب التسهيل وكذلك عند اخلال طالب التسهيل بواجب الامانة والثقة او صدور اي خطاء جسيم آخر منه في استعمال التسهيل الممنوح وتعاد جميع الضمانات ان وجدت لمقدميها بعد تصفية الحساب .
المادة(399): تجديد التسهيل .
للعميل طلب تجديد التسهيل قبل انتهاء المدة بشهر على الاقل، فاذا لم يطلب ذلك او رفض البنك التجديد، اعتبر التسهيل منتهياً بانقضاء المدة وعلى طالب التسهيل تسديد الدين .
المادة(400): عقد الاعتماد المستندي:
1 الاعتماد المستندي عقد يتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب احد عملائه (طالب فتح الاعتماد) لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة او معدة للنقل .
2 يكون عقد الاعتماد المستندي مستقلاً عن العقد المفتوح الاعتماد بسببه، ويبقى البنك اجنبياً عن هذا العقد .
المادة(401): عدم القابلية للنقض:
1 يكون الاعتماد المستندي غير قابل للنقض ويصبح التزام البنك فاتح الاعتماد قطعياً ومباشراً قبل المستفيد وكل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذاً للعقد المفتوح الاعتماد بسببه .
2 ولا يجوز نقض الاعتماد او تعديل شروطه الا باتفاق جميع الاطراف فيه (المستفيد وطالب فتح الاعتماد) .
3 كل هذا ما لم يتفق على ان يكون الاعتماد قابلاً للنقض .
المادة(402): تعزيز الاعتماد:
1 يجوز تعزيز الاعتماد غير القابل للنقض من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد .
2 ولا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي غير القابل للنقض المرسل الى المستفيد عن طريق بنك آخر، تعزيزاً من هذا البنك للاعتماد .
المادة(403): تحويل الاعتماد وتجزئته:
يجوز الاتفاق على ان يكون الاعتماد المفتوح قابلاً للتحويل والتجزئة والتحويل لاكثر من مستفيد من قبل المستفيد الاصلي الى مستفيد آخر وذلك مع مراعاة الشروط الواردة في عقد فتح الاعتماد .
المادة(404): عدم جواز التنازل:
لا يجوز لطالب فتح الاعتماد ان يتنازل عن الاعتماد المفتوح الا بعد موافقة البنك فاتح الاعتماد .
المادة(405): التزامات البنك الفاتح:
1 يلتزم البنك فاتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد، اذا كانت المستندات مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط .
2 وعلى البنك ان يتحقق من مطابقة المستندات لتعليمات طالب فتح الاعتماد .
3 واذا وجد البنك الفاتح ان المستندات غير مطابقة لشروط الاعتماد فعليه ان يخطر طالب فتح الاعتماد فوراً بذلك وينتظر تعليماته .
المادة(406): مسئولية البنك الفاتح:
1 لا يسال البنك فاتح الاعتماد اذا كانت المستندات مطابقة في ظاهرها لتعليمات طالب فتح الاعتماد .
2 ولا يتحمل البنك الفاتح اي التزام يتعلق بالبضاعة التي فتح الاعتماد بسببها .
المادة(407): عدم تنفيذ العميل:
1 اذا لم يدفع طالب فتح الاعتماد قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد، فللبنك الفاتح بيع البضاعة بالمزاد العلني بعد اذن القضاء وتبليغ طالب فتح الاعتماد بموعد البيع ومحله، واذا كانت البضاعة قابلة للتلف السريع، فيجوز اجراء البيع دون اذن القضاء .
2 ويكون للبنك الفاتح على البضاعة الامتياز المقرر للوكيل في المادة (313) من هذا القانون، ما دامت المستندات الدالة على البضاعة تحت يده .
3 لا ينطبق حكم الفقرة الاولى على الاعتمادات المفتوحة من قبل هيئات الدولة ومؤسسات القطاع العام ومزارع الدولة والتعاونيات والهيئات الاجتماعية وانما تستوفي قيمة المستندات عن طريق التسويات الحسابية، وذلك بعد اشعار الجهة طالبة فتح الاعتماد بتحملها تبعة البضاعة .
المادة(408): ماهية خطاب الضمان:
1 خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له (طالب الضمان) بدفع مبلغ معين او قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويذكر في خطاب الضمان الغرض الصادر من اجله .
2 يجوز ان يصدر خطاب الضمان لمدة غير معينة .
المادة(409): غطاء الضمان:
1 للبنك ان يطلب تقديم غطاء الضمان الصادر منه في صورة وديعة نقدية او رهن او كفالة .
2 يجوز ان يكون الغطاء تنازلاً من طالب الضمان عن حقه قبل المستفيد .
المادة(410): دفوع البنك:
لا يجوز للبنك ان يتمسك في مواجهة المستفيد بالدفوع الناجمة عن علاقة البنك بطالب الضمان او علاقة طالب الضمان بالمستفيد .
المادة(411): انتهاء الضمان:
1 اذا كان خطاب الضمان معين المدة انتهت صلاحيته وبرات ذمة البنك اذا لم يصله خلال مدة سريان الخطاب طلب من المستفيد بالدفع ما لم يتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها .
2 اما اذا كان خطاب الضمان لمدة غير معينة انتهت صلاحيته بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انشائه .
المادة(412): التزامات طالب الضمان:
1 يلتزم طالب خطاب الضمان بتخصيص الغطاء لما اعد له، ويدفع العمولة ورسوم الخدمة، وبتنفيذ ما تحمله من تعهدات .
2 ويجب عليه اعادة خطاب الضمان لالغائه بعد تحقيق الغرض منه، والا ظلت مسئوليته منشغلة .
المادة(413): حظر التنازل:
لا يجوز للمستفيد ان يتنازل عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان الا بموافقة البنك .
المادة(414): رجوع البنك:
1 يحل البنك، بالوفاء للمستفيد، وبقدر ما دفع له، محل هذا الاخير في حقوقه تجاه طالب الضمان .
2 ويكون للبنك ان يرجع ايضاً على طالب الضمان بدعوى الضمان .
المادة(415): تقدم السلف من البنوك الى المواطنين والاشخاص المعنوية .
المادة(416): 1 تنعقد السلفة كتابة ويقدم الراغب في السلفة طلباً الى البنك مصحوباً بالمستندات المتطلبة ويذكر في طلب السلفة الغرض منها .
2 تعتبر السلفة منعقدة منذ لحظة صدور قرار البنك باعتماد السلفة وادراجها في حساب السلفة او في اي حساب آخر خاص بالجهة او المواطن طالب السلفة .
المادة(417): 1 لا يجوز لمن حصل على سلفة مواطناً كان ام شخصاً اعتبارياً ان يستعملها الا في الغرض المخصص لها .
2 ويجوز للبنك ان يتخذ الاحتياطات الكفيلة بشان تنفيذ ذلك .
المادة(418): يتعين دفع رسوم خدمة عن السلف وفقاً للنسب المحددة من البنك المركزي .
المادة(419): يجوز للبنك ان يشترط على الجهة او المواطن طالب السلفة تقديم ضمان في صورة رهن او كفالة او ضمان تجاري على حسب الاحوال .
المادة(420): تؤدي رسوم الخدمة في نهاية السنة اذا كانت مدة السلفة سنة او اكثر وفي يوم استحقاق الدين اذا كانت المدة اقل من سنة .
وتحتسب فائدة بسيطة على السلفة .
المادة(421): تلتزم الجهة او المقترض الذي طلب السلفة برد مثلها في الميعاد المحدد لذلك، ويجوز تمديد الاجل باتفاق الطرفين مع تجديد الضمانة .
الباب الأول: الكمبيالات
المادة(422): تشتمل الكمبيالة على البيانات التالية:
1 لفظ (كمبيالة) مكتوباً في متن الصك،وباللغة التي كتب بها .
2 تاريخ انشاء الكمبيالة ومكان انشائها .
3 اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه) .
4 اسم من يجب الوفاء له او لامره .
5 امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
6 ميعاد الاستحقاق .
7 مكان الوفاء .
8 توقيع من انشا الكمبيالة (الساحب) .
المادة(423): الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة الا في الاحوال التالية:
ا اذا خلت الكمبيالة من بيان مكان انشائها اعتبرت منشاة في المكان المبين بجانب اسم الساحب .
ب- واذا خلت من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها .
ج- واذا خلت من بيان مكان الوفاء فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته .
وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، اذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر .
المادة(424): يجوز سحب الكمبيالة لامر ساحبها نفسه، ويجوز سحبها على ساحبها ويجوز سحبها لحساب شخص آخر .
المادة(425): اذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وبالارقام معاً، فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمكتوب بالحروف، واذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف او بالارقام فالعبرة عند الاختلاف تكون بالمبلغ الاقل .
المادة(426): لا يجوز ان تشترط فائدة عن المبلغ المذكور في الكمبيالة الا اذا كانت الكمبيالة مستحقة الاداء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع، وبحسب بيان سعر الفائدة في الكمبيالة ذاتها، والا كان الشرط باطلاً .
وتسري الفائدة من تاريخ انشاء الكمبيالة اذا لم يعين بتاريخ آخر .
المادة(427): يرجع في تحديد اهلية الملتزم بموجب الكمبيالة الى قانونه الوطني، واذا كان الشخص ناقص الاهلية طبقاً لقانونه الوطني فان التزامه مع ذلك يظل صحيحاً اذا وضع توقيعه في اقليم دولة يعتبره تشريعها كامل الاهلية .
المادة(428): التزامات القصر الذين ليسوا تجاراً وعديمي الاهلية، الناشئة من توقيعاتهم على الكمبيالة كساحبين او مظهرين او قابلين او ضامنين احتياطيين او باية صفة اخرى تكون باطلة بالنسبة اليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهة كل حامل للكمبيالة .
المادة(429): اذا حملت الكمبيالة توقيعات اشخاص ليست لهم اهلية الالتزام بها او توقيعات مزورة او توقيعات لاشخاص وهميين او توقيعات غير ملزمة لاسباب اخرى لا لاصحابها ولا لمن وقعت الكمبيالة باسمائهم، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحة .
المادة(430): من وقع كمبيالة نيابة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصياً بموجب الكمبيالة فاذا وفاها آلت اليه الحقوق التي تؤول الى من ادعى النيابة عنه ويسري هذا الحكم على من جاوز حدود النيابة .
المادة(431): يضمن ساحب الكمبيالة قبولها او وفاءها، ويجوز له ان يشترط اعفائه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء .
المادة(432): يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً . ويجب ان يوضع في متن كل نسخة منها رقمها، والا اعتبرت كل نسخة منها كمبيالة مستقلة، ولكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها انها وحيدة ان يطلب نسخاً منها على نفقته، ويجب عليه تحقيقاً لذلك ان يرجع الى الشخص الذي ظهرها وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة .
المادة(433): وفاء الكمبيالة بموجب احدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاً فيها ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخرى غير ان المسحوب عليه يبقى ملزماً بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه لم يستردها .
المادة(434): على من يرسل احدى نسخ الكمبيالة لقبولها ان يبين على النسخ الاخرى اسم من تكون هذه النسخ في حيازته، وعلى هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لاية نسخة اخرى، فاذا رفض تسليمها، لم يكن لحامل الكمبيالة حق الرجوع الاَّ اذا اثبت باعتراض (بروتستو) :
اولاً: ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها .
ثانياً: ان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخة اخرى .
المادة(435): لحامل الكمبيالة ان يحرر منها صوراً، ويجب ان تكون الصورة مطابقة تماماً لاصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات او اية بيانات اخرى مدونة فيها، وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل قد انتهى عند هذا الحد ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً على الوجه الذي يجري على الاصل، ويكون لهذه الصورة ما للاصل من احكام .
المادة(436): يجب ان يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز الاصل وعلى هذا الاخير ان يسلم الاصل للحامل الشرعي للصورة، واذا امتنع حائز الاصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها او ضامنيها الاحتياطيين الاَّ اذا اثبت باعتراض (بروتستو) ان الاصل لم يسلم اليه بناء على طلبه .
واذا كتب على الاصل عقب التظهير الاخير الحاصل قبل عمل الصورة ( (انه منذ الآن لا يصح التظهير الاَّ على الصورة) ) فكل تظهير يكتب على الاصل بعد ذلك باطل .
المادة(437): اذا وقع تحريف في متن الكمبيالة التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرر اما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن الاصلي .
المادة(438): كل كمبيالة، ولو لم يصرح فيها انها مسحوبة لامر يجوز تداولها بالتظهير ولا يجوز تداول الكمبيالة التي يضع فيها ساحبها لامر (او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى الا باتباع احكام حوالة الحق) .
ويجوز التظهير للمسحوب عليه سواء قبل الكمبيالة او لم يقبلها، كما يجوز التظهير للساحب ولاي ملتزم آخر، ويجوز لجميع هؤلاء تظهير الكمبيالة من جديد .
المادة(439): يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها او على ورقة اخرى متصلة بها ويوقعه المظهر، والتظهير اللاحق لميعاد الاستحقاق ينتج احكام التظهير السابق له، اما التظهير اللاحق لاعتراض (بروتستو) عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل الاعتراض فلا ينتج الا آثار حوالة الحق، ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ انه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاعتراض الا اذا ثبت خلاف ذلك .
المادة(440): لا يجوز تقديم تاريخ التظهير وان وقع اعتبر تزويراً .
المادة(441): يجوز الا يكتب في التظهير اسم المستفيد كما يجوز ان يقتصر التظهير على توقيع المظهر (التظهير على بياض) ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة الاخيرة ان يكتب على ظهر الكمبيالة او على الورقة المتصلة بها .
المادة(442): مع عدم الاخلال بحكم المادة (445) لا يجوز تعليق التظهير على شرط، كل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كانه لم يكن، والتظهير الجزئي باطل ويعتبر التظهير لحاملي الكمبيالة تظهيراً على بياض .
المادة(443): اذا كان التظهير على بياض جاز لحامل الكمبيالة: –
ا ان يملا البياضة بكتابة اسمه او اسم شخص آخر .
ب ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض الى شخص آخر .
ج ان يسلم الكمبيالة الى شخص آخر دون ان يملا البياض ودون ان يظهرها .
المادة(444): يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها ما لم يشترط غير ذلك، ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان تجاه من تؤول اليهم الكمبيالة بتظهير لاحق .
المادة(445): يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى اثبت انه صاحب الحق فيها وتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيراً على بياض، والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشان كان لم تكن .
واذا اعقب التظهير على بياض تظهيراً آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير الاخير انه هو الذي آل اليه الحق في الكمبيالة بالتظهير على بياض، واذا فقد شخص حيازة كمبيالة على اثر حادث ما، لا يلزم حاملها بالتخلي عنها متى اثبت حقه فيها على مقتضى الاحكام السابقة، الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نية او ارتكب في سبيل الحصول عليها خطا جسيماً .
المادة(446): ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة . . ومع عدم الاخلال بحكم المادة (447) ليس للمدين الذي اقيمت عليه دعوى بكمبيالة ان يحتج على حاملها بالدفوع (المهنية على الدفوع الخاصة) بساحبها او بحاملها السابقين، ما لم يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله على الكمبيالة الاضرار بالمدين .
المادة(447): اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للتحصيل) او (القيمة للقبض) او (بالتوكيل او اي بيان آخر يفيد التوكيل) جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، وانما لا يجوز له تظهيرها الا على اساس التوكيل، وليس للملتزمين في هذه الحالة الاحتجاج على حامل الكمبيالة الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها على المظهر .
ولا تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل او بحدوث ما يخل باهليته .
المادة(448): اذا اشتمل التظهير على عبارة (القيمة للضمان) او (القيمة للرهن) او اي بيان آخر يفيد الرهن جاز لحامل الكمبيالة ان يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة فاذا ظهرها اعتبر التظهير حاصلاً على سبيل التوكيل .
وليس للمدين بالكمبيالة الاحتجاج على حامل الكمبيالة بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بالمظهر، ما لم يكن قصد حامل الكمبيالة وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين .
الفصل الثاني: ضمانات الوفاء بالكمبيالة
المادة(449): على صاحب الكمبيالة او من سحبت الكمبيالة لحسابه ان يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها ولكن ذلك لا يعفى الساحب لحساب غيره من مسئوليته شخصياً تجاه مظهريها وحامليها دون سواهم .
المادة(450): يعتبر مقابل الوفاء موجوداً اذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب او للامر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الاداء ومساو على الاقل لمبلغ الكمبيالة .
المادة(451): يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لقائها لدى القابل ولا يجوز اثبات عكس هذه القرينة في علاقة المسحوب عليه بحامل الكمبيالة .
وعلى الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار سواء حصل قبول الكمبيالة او لم يحصل ان المسحوب عليه كان عنده مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق فان لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانوناً، فاذا اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل الاعتراض برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته .
المادة(452): تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبيالة المتعاقبين .
واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة كان لحامل الكمبيالة على هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل . ويسري هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعاً عليه او غير محقق او غير حال عند استحقاق الكمبيالة .
المادة(453): على الساحب ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد الميعاد المحدد قانوناً ان يسلم حامل الكمبيالة المستندات اللازمة للحصول على مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب لزم ذلك مدير التفليسة وتكون مصروفات ذلك على المتسبب في التاخير .
المادة(454): اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، فلحاملها دون غيره من دائني الساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه .
المادة(455): اذا افلس المسحوب عليه، وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسة، اما اذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع او اوراق تجارية او اوراق مالية او غير ذلك من الاعيان التي يجوز استردادها طبقاً لاحكام الافلاس وكانت هذه الاعيان مخصصة صراحة او ضمناً لوفاء الكمبيالة فلحامل الكمبيالة الاولوية في استيفاء حقه من قيمتها .
المادة(456): اذا سحبت عدة كمبيالات على مقابل وفاء واحد لا تكفي قيمته لوفائها كلها، روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء ديونهم من مقابل الوفاء المذكور ويكون حامل الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبيالات الاخرى مقدماً على غيره .
فاذا سحبت الكمبيالات في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه واذا لم تحمل اية كمبيالة قبول المسحوب عليه، قدمت الكمبيالة التي خصص لوفائها مقابل الوفاء . . اما الكمبيالات التي تشتمل على شرط عدم القبول فتاتي في المرتبة الاخيرة .
المادة(457): يجوز لحامل الكمبيالة او لاي حائز لها، حتى ميعاد الاستحقاق تقديمها الى المسحوب عليه في موطنه لقبولها .
المادة(458): يجوز لساحب الكمبيالة ان يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد . . وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غير المسحوب عليه او في جهة اخرى غير موطنه او مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع عليها وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين، ولكل مظهر ان يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول .
المادة(459): الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنة من تاريخها . . وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد .
المادة(460): يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الاول .
ولا يقبل من ذوي المصلحة الادعاء بان هذا الطلب قد رفض الا اذا ذكر الطلب في الاعتراض (البروتستو) .
المادة(461): لا يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه . . ويكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ويؤدي بلفظ (مقبول) او باي عبارة اخرى تدل على هذا المعنى . . ويوقعه المسحوب عليه .
ويعتبر قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة . . واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها او كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة، فاذا خلا القبول من التاريخ جاز لحامل الكمبيالة حفظاً لحقوقه في الرجوع على المظهرين او على الساحب اثبات هذا الخلو باعتراض (بروتستو) . . يعمل في وقت يكون فيه مجدياً .
المادة(462): يجب ان يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة .
واي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً لها ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول .
المادة(463): اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها، اعتبر القبول المشطوب رفضاً ويعتبر الشطب حاصلاً قبل رد الكمبيالة، ما لم يثبت العكس ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او اي موقع آخر كتابة بقبوله التزم نحوهم اساساً بالقبول .
المادة(464): اذا عين الساحب في الكمبيالة مكاناً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون ان يعين من يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فاذا لم يعينه اعتبر القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء .
واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له ان يعين في صيغة القبول عنواناً في الجهة التي يجب ان يقع فيها الوفاء .
المادة(465): اذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها وفي حالة عدم الوفاء يكون لحامل الكمبيالة ولو كان هو الساحب ذاته، مطالبة المسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين (499، 500) .
المادة(466): يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله او بعضه من ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من اي شخص ولو كان ممن وقعوا على الكمبيالة .
المادة(467): يكتب الضمان الاحتياطي على الكمبيالة ذاتها او على الورقة المتصلة بها ويؤدي بصيغة (مقبولة كضمان احتياطي) او باية عبارة اخرى تفيد معناها ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون والا اعتبر الضمان حاصلاً للساحب .
ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة، مالم يكن هذا التوقيع صادراً عن المسحوب عليه او من الساحب .
المادة(468): يلتزم الضامن الاحتياطي على الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحاً، ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلاً لاي سبب آخر غير عيب في الشكل . . واذا وفي الضامن الاحتياطي الكمبيالة آلت اليه الحقوق الناشئة عنها، وذلك تجاه مضمونة وتجاه كل ملتزم نحو هذا الاخير بموجب الكمبيالة .
المادة(469): يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها الضمان والضامن الاحتياطي بورقة مستقلة لا يلزم الا تجاه من اعطي له الضمان .
الفصل الثالث: انقضاء الالتزام الثابت بالكمبيالة
المادة(470): ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على احد الوجوه التالية:
ا لدى الاطلاع .
ب بعد مضي مدة معينة من الاطلاع .
ج بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة .
د في يوم معين .
والكمبيالات المشتملة على مواعيد استحقاق اخرى او على فترات متعاقبة تكون باطلة .
المادة(471): الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقديمها .
ويجب ان تقدم للوفاء خلال شهر من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد واطالته، وللمظهرين تقصيره، وللساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع قبل انقضاء اجل معين وفي هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الاجل .
المادة(472): يبدا ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من الاطلاع من تاريخ قبولها او من تاريخ الاعتراض (البروتستو) فاذا لم يعمل الاعتراض، اعتبر القبول غير المؤرخ خاضعاً بالنسبة الى القابل في اليوم الاخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقاً للمادة (459) .
المادة(473): الكمبيالة المسحوبة لشهر او اكثر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فاذا لم يوجد للتاريخ مقابل في الشهر الذي يجب فيه الوفاء، وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من الشهر .
واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف او لعدة اشهر ونصف شهر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب للشهور كاملة، وتعني عبارة (نصف شهر) خمسة عشرة يوماً ولا تعني عبارة (ثمانية ايام) او (خمسة عشرة يوماً) اسبوعاً او اسبوعين وانما ثمانية ايام وخمسة عشرة يوماً بالفعل .
المادة(474): اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وكان الاستحقاق في اول الشهر او في منتصفه او في آخره كان المقصود من هذه التعبيرات اليوم الاول او الخامس عشر او الاخير من الشهر .
المادة(475): اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصدارها اعتبر تاريخ الاستحقاق محدداً وفقاً لتقويم بلد الوفاء .
واذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من تاريخها وجب ارجاع تاريخ اصدارها الى اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقاً لذلك وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة .
ولا تسري الاحكام المتقدمة اذا اتضح من شرط في الكمبيالة او من مجرد بياناتها اتجاه القصد الى اتباع احكام مخالفة .
المادة(476): على حامل الكمبيالة ان يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويعتبر تقديمها الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانونياً بمثابة تقديم الوفاء .
ومن وفى الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق دون معارضة صحيحة برئت ذمته، الا اذا وقع منه غش او خطا جسيم . وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين .
المادة(477): لا يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد الاستحقاق، واذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعة ذلك .
المادة(478): اذا وفى المسحوب عليه الكمبيالة جاز له ان يطلب تسليمها من حامل الكمبيالة موقعاً عليها بما يفيد الوفاء . ولا يجوز لحامل الكمبيالة الامتناع عن قبول الوفاء الجزئي ويجوز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء الجزئي على الكمبيالة واعطاء مخالصة به . وكل ما يدفع من اصل قيمة الكمبيالة تبرا ذمة ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها . وعلى حاملها ان يعمل الاعتراض (البروتستو) عن القدر غير المدفوع من قيمتها .
المادة(479): اذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم الاستحقاق، جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها خزانة المحكمة ويكون الايداع على نفقة حامل الكمبيالة وتحت مسئوليته .
وتسلم ادارة كتاب المحكمة المودع وثيقة يذكر فيها ايداع المبلغ وقدره وتاريخ الكمبيالة وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الاصل لمصلحته .
فاذا طالب حامل الكمبيالة المدين بالوفاء، وجب على المدين تسليم وثيقة الايداع مقابل تسلم الكمبيالة ولحامل الكمبيالة قبض المبلغ من ادارة الكتاب بموجب هذه الوثيقة . فاذا لم يسلم المدين وثيقة الايداع الى حامل الكمبيالة وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة .
المادة(480): اذا اشترط وفاء الكمبيالة في الجهورية اليمنية بنقد غير متداول فيها وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره في يوم الاستحقاق، فاذا لم يتم الوفاء في يوم الاستحقاق كان لحامل الكمبيالة الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره في يوم الاستحقاق او في يوم الوفاء، ويتبع العرف الجاري في الجمهورية اليمنية لتقويم النقد الاجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب ان يبين في الكمبيالة السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه .
واذا عين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل قسيمة مشتركة ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء، افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء .
المادة(481): لا يقبل الامتناع عن وفاء الكمبيالة الاَّ اذا ضاعت او افلس حاملها .
المادة(482): اذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمستحق قيمتها ان يطالب بوفائها بموجب احدى نسخها .
المادة(483): اذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب احدى نسخها الاخرى الا بامر من رئيس المحكمة الابتدائية وبشرط تقديم كفيل .
المادة(484): يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة، سواء اكانت مقترنة بالقبول ام لا،ولم يتمكن من تقديم احدى نسخها الاخرى ان يستصدر من رئيس المحكمة الابتدائية امر بوفائها، بشرط ان يثبت ملكيته لها وان يقدم كفيلاً .
المادة(485): في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً لاحكام المادتين السابقتين يجب على مالكها للمحافظة على جميع حقوقه ان يثبت ذلك في اعتراض (بروتستو) يحرره في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق ويعلن للساحب وللمظهرين بالاوجه وفي المواعيد المقررة في المادة (497) .
ويجب تحرير الاعتراض واعلانه ولو تعذر استصدار امر من رئيس المحكمة في الوقت المناسب .
المادة(486): يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع الى من ظهر اليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته والاذن له في استعمال اسمه من مطالبته المظهر السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر الى آخر حتى يصل الى الساحب ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعد التاشير عليها بما يفيد انها بدل مفقود .
ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة الاَّ بامر من رئيس المحكمة الابتدائية وبشرط تقديم كفيل .
وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة .
المادة(487): الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء على امر من رئيس المحكمة في الاحوال المشار اليها في المواد السابقة مبرئ لذمة المدين .
المادة(488): ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد (483، 484، 486) بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبة ولا دعوى امام المحاكم .
المادة(489): لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها له في ميعاد الاستحقاق، الرجوع على مظهريها وساحبها وغيرهم من الملزمين بها .
وله حق الرجوع على هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الاحوال التالية:
اولاً: في حالة الامتناع الكلي او الجزئي عن القبول .
ثانياً: في حالة افلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبيالة او لم يكن قد قبلها، وفي حالة توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حالة الحجز على امواله حجزاً غير مجد .
ثالثاً: في حالة افلاس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول .
ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينة في البندين (ثانياً وثالثاً) ان يقدموا الى رئيس المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم، عريضة بطلب مهلة الوفاء، فاذا راى رئيس المحكمة مبرر للطلب حدد في امره الميعاد الذي يجب ان يحصل فيه الوفاء بشرط الاَّ تتجاوز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لاستحقاق الكمبيالة، ولا يقبل الطعن في هذا الامر .
المادة(490): اذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رسمية، لا تجوز المطالبة بوفائها الاَّ في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام باي اجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقديمها للقبول او عمل الاعتراض (البروتستو) او ما يقوم مقامه الاَّ يوم عمل . واذا حدد لعمل اي اجراء متعلق بالكمبيالة ميعاد معين ووافق يومه الاخير يوم عطلة، امتد الميعاد الى اليوم التالي، وتحسب من الميعاد ايام العطلة التي تتخلله ولا يدخل في حساب المواعيد القانونية او الاتفاقية المتعلقة بالكمبيالة اليوم الاول منها مالم ينص على خلاف ذلك .
المادة(491): يكون اثبات الامتناع عن قبول الكمبيالة او عن وفائها في اعتراض (بروتستو) الوفاء ويحرر بواسطة الموثق .
ويشتمل الاعتراض على صورة حرفية للكمبيالة ولما اثبت فيها من عبارات القبول والتظهير وعلى الانذار بوفاء قيمة الكمبيالة . ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او . . بالوفاء واسباب الامتناع عن القبول او الوفاء .
ويجب على (الموثق) المكلف بعمل الاعتراض ان يترك صورة منه لمن حرر في مواجهته وعليه قيد اوراق قيد الاعتراض بتمامها يوماً فيوماً، مع ترتيب التواريخ، في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه حسب الاصول .
ويجري القيد في السجل المذكور على الطريقة المتبعة في سجلات الفهرس وعلى (الموثق) خلال الايام العشرة الاولى من كل شهر ان يرسل الى مكتب السجل التجاري قائمة اعتراضات عدم الدفع التي حررها خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبولة والسندات لامر ويمسك مكتب السجل التجاري دفتر لقيد هذه الاعتراضات . ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها مقابل الرسوم المقررة، ويقوم المكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الاعتراضات .
المادة(492): يجب عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول فاذا وقع التقديم الاول للقبول وفقاً للمادة (459) في اليوم الاخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاعتراض في اليوم التالي .
المادة(493): يجب عمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء على الكمبيالة المستحق وفائها في يوم معين او بعد مدة من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها واذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وجب عمل اعتراض عدم الوفاء وفقاً للشروط المبينة في المادة السابقة بشان اعتراض عدم القبول .
المادة(494): يغنى اعتراض عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء وعن عمل اعتراض عدم الوفاء .
المادة(495): في حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع، سواء كان قابلاً للكمبيالة او غير قابل وفي حالة توقيع حجز غير مجد على امواله، لا يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع الى ضامنيه بعد تقديم الكمبيالة المسحوبة عليه لوفائها وبعد عمل اعتراض عدم الوفاء . وفي حالة افلاس المسحوب عليه، سواء كان قابلاً للكمبيالة او غير قابل، وفي حالة افلاس صاحب الكمبيالة المشروط عليه عدم تقديمها للقبول ويكون تقديم حكم الافلاس كافياً بذاته لتمكين حامل الكمبيالة من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين .
المادة(496): يجوز للساحب او لاي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفي حامل الكمبيالة من عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول او عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع اذا كتب على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بلا مصروفات) او بدون اعتراض او اية عبارة اخرى تؤدي هذا المعنى .
ولا يعفى هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيد المقررة ولا من عمل الاخطارات اللازمة وعلى من يتمسك قبل حامل الكمبيالة بعدم مراعاة هذه المواعيد اثبات ذلك . واذا كتب الساحب هذا الشرط، سرت آثاره على كل الموقعين اما اذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين سرت آثاره عليه وحده . واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل حامل الكمبيالة اعتراضاً رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، اما اذا كان الشرط صادراً من مظهر او من ضامن احتياطي فانه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات الاعتراض ان عمل .
المادة(497): على حامل الكمبيالة ان يخطر ساحبها ومن ظهرها له بعدم قبولها او بعدم وفائها خلال اربعة ايام العمل التالية ليوم عمل الاعتراض (البروتستو) او ليوم تقديمها للقبول او للوفاء ان اشتملت على شرط الاعفاء من عمل الاعتراض وعلى كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر من ظهر له الكمبيالة بتسلمه الاخطار مبيناً له اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة، وهكذا من مظهر الى آخر حتى الساحب ويبدا الميعاد بالنسبة الى كل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه الاخطار .
ومتى اخطر احد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذكر، وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته .
واذا لم يعين احد الموقعين على الكمبيالة عنوانه، او بينه بكيفية غير مقروءة اكتفى باخطار المظهر السابق عليه .
ولمن وجب عليه الاخطار ان يقوم به على اية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها .
ويجب عليه اثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له ويعتبر الميعاد مرعياً اذا ارسل الاخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل .
ولا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقم به في الميعاد المبين آنفاً، وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب على اهماله، بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
المادة(498): ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسئولون جميعاً بالتضامن نحو حاملها، ولهذا مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون مراعاة اي ترتيب ويثبت هذا الحق لكل موقع على كمبيالة وفى بقيمتها تجاه المسئولين نحوه .
والدعوة المقامة تجاه احد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقيين، ولو كان التزامهم لاحقاً لمن وجهة اليه الدعوة ابتداءً .
المادة(499): لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما ياتي:
ا اصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة او غير المدفوعة مع الفوائد ان كانت مشترطة .
ب مصروفات الاعتراض (البروتستو) والاخطارات وغير ذلك من المصروفات .
وفي احوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة يجب ان يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن حامل الكمبيالة .
المادة(500): يجوز لمن وفى بكمبيالة ان يطالب ضامنيه بما ياتي:
ا- كل المبلغ الذي وفاه .
ب- المصروفات التي تحملها .
المادة(501): لا يجوز للمحاكم ان تمنح مهلاً للوفاء بقيمة الكمبيالات وللقيام باي اجراء متعلق بها الاَّ في الاحوال المنصوص عليها في القانون .
المادة(502): لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، او كان مستهدفاً للمطالبة بها ان يطلب في حالة قيامه بالوفاء وتسلم الكمبيالة مع الاعتراض (البروتستو) مخالصة بما وفاه .
ولكل مظهر وفى الكمبيالة ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقة له .
المادة(503): في حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيالة يجوز لمن وفى هذا القدر ان يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على حامل الكمبيالة فوق ذلك ان يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقاً عليها بما يفيد انها طبق الاصل، وان يسلمه الاعتراض (البروتستو) تمكيناً له من استعمال حقه في الرجوع على غيره .
المادة(504): يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المعينة لاجراء ما ياتي:
ا تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى الاطلاع او بعد مدة من الاطلاع .
ب عمل اعتراض (بروتستو) عدم القبول او عدم الوفاء .
ج تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الاعفاء من عمل الاعتراض ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الاَّ اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة لا يبقى لحامل الكمبيالة الاَّ الرجوع على المسحوب عليه .
واذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء الا اذا تبين من عبارة الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول .
واذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاداً لتقديم الكمبيالة للقبول فله وحده الافادة من هذا الشرط .
المادة(505): اذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبيالة او عمل الاعتراض (البروتستو) في المواعيد المقررة لذلك، امتدت هذه المواعيد، وعلى حامل الكمبيالة ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الكمبيالة بالحادث القهري وان يثبت هذا الاخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الكمبيالة او في الورقة المتصلة بها .
وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب . وعلى حامل الكمبيالة بعد زوال الحادث القهري تقديم الكمبيالة للقبول او للوفاء ثم عمل الاعتراض عند الاقتضاء .
واذا استمر الحادث القهري اكثر من ثلاثين يوماً محسوبة من يوم الاستحقاق جاز الرجوع على الملتزمين بغير حاجة الى تقديم الكمبيالة او عمل اعتراض .
فاذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع عليها او بعد مدة من الاطلاع سرى ميعاد (الثلاثين يوماً) من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبيالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة وتزاد مدة الاطلاع على ميعاد الثلاثين يوماً اذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من الاطلاع عليها .
ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الامور المتصلة بشخص حامل الكمبيالة او بمن كفله بتقديمها او بعمل الاعتراض .
المادة(506): يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء ان يوقع حجزاً تحفظياً على منقولات كل من الساحب والقابل والمظهر والضامن الاحتياطي وغيرهم من الملتزمين بالكمبيالة .
المادة(507): لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة ان يستوفي حقه بسحب كمبيالة جديدة على احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى الاطلاع وواجبه الوفاء في موطن هذا الضامن مالم يشترط خلاف ذلك .
المادة(508): تشتمل كمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد بيانها في المادتين (499،500) مضافاً اليها ما دفع من عمولة رسم دمغة .
واذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو حاملها حدد مبلغها على الاساس الذي تحدد بموجبه قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى الاطلاع مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن .
المادة(509): اذا تعددت كمبيالات الرجوع لا تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة الاصلية او اي مظهر لها الاَّ بسعر كمبيالة رجوع واحدة .
المادة(510): لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها الاحتياطي ان يعين من يقبلها او يدفعها عند الاقتضاء، ويجوز قبول الكمبيالة او وفاؤها من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدين بها يكون مستهدفاً للرجوع عليه .
ويجوز ان يكون المتدخل من الغير، كما يجوز ان يكون المسحوب عليه اذا لم يقبل الكمبيالة او اي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة .
ويجب على المتدخل ان يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والا كان مسئول عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب على اهماله من ضرر بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة .
المادة(511): يقع القبول بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة حائزة القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها .
واذا عين في الكمبيالة من يقبلها او يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفائها فليس لحامل الكمبيالة ان يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين ولا على الموقعين اللاحقين له الاَّ اذا قدم الكمبيالة الى من عين لقبولها او لوفائها عند الاقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبولها واثبت حامل الكمبيالة هذا الامتناع باعتراض (بروتستو) ولحامل الكمبيالة في الاحوال الاخرى رفض القبول بالتدخل واذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقين له .
المادة(512): يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاتها، ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلاً لمصلحة الساحب .
المادة(513): يلتزم القابل بالتدخل نحو الكمبيالة ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الاخير، ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه على الرغم من حصول القبول بالتدخل، ان يلزموا حامل الكمبيالة مقابل وفائهم للمبلغ المعين في المادة (499) بتسليمهم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو) (والمخالصة) ان وجدت .
المادة(514): يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد- الاستحقاق او قبله، حق الرجوع على الملتزمين بها، ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته اداؤه .
ويجب ان يكون الوفاء على الاكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء .
المادة(515): اذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او لمن عينوا لوفائها عند الاقتضاء موطن في مكان وفائها وجب على حاملها تقديمها لهؤلاء جميعاً لوفائها وعمل اعتراض (بروتستو) عدم الوفاء اذا لزم الحال على الاكثر في اليوم التالي لآخر يوم يجوز فيه عمل اعتراض .
فاذا لم يعمل الاعتراض في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء او من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته، وكذلك المظهرين اللاحقون في حل من التزامهم .
المادة(516): اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع من كانت ذمته تبرا بهذا الوفاء .
المادة(517): يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبيالة يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فاذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلاً لمصلحة الساحب ويجب تسليم الكمبيالة والاعتراض (البروتستو) ان عمل للموفي بالتدخل .
المادة(518): يكسب من وفي كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الاخير بموجب الكمبيالة . ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبيالة من جديد .
وتبرا ذمة المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته . واذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل فضل من يترتب على الوفاء منه ابراء اكبر عدد من الملتزمين ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه في الرجوع على من تبرا ذممهم ولو كانت هذه القاعدة قد روعيت .
المادة(519): كل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها تتقادم بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وتتقادم دعاوى حامل الكمبيالة تجاه المظهرين او الساحب بمضي سنة من تاريخ الاعتراض (البروتستو) المحرر في الميعاد القانوني او من تاريخ الاستحقاق ان اشتملت الكمبيالة على شرط الاعفاء من الاعتراض .
وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض او تجاه الساحب بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفى فيه المظهر الكمبيالة او من يوم اقامة الدعاوى عليه .
المادة(520): لا تسري مواعيد التقادم في حالة اقامة الدعاوى الا من يوم آخر اجراء فيها ولا يسري التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين في صك مستقل اقرار يترتب عليه تجديد الدين .
المادة(521): لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة لمن اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه .
المادة(522): يجب على المدعى عليهم بالدين رغم انقضاء مدة التقادم ان يقرروا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب اليهم حلفها، وعلى ورثتهم او خلفائهم الآخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين .
الباب الثاني: السند لأمر
المادة(523): يشتمل السند لامر على البيانات الآتية:
1 شرط لامر او عبارة (سند لامر) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها .
2 تاريخ انشاء السند ومكان انشائه .
3 اسم من يجب الوفاء له او لامره .
4 تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
5 ميعاد الاستحقاق .
6 مكان الوفاء .
7 توقيع من انشا السند .
المادة(524): السند الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر سنداً لامر الاَّ في الاحوال الآتية .
ا اذا خلا السند من بيان مكان انشائه اعتبر منشا في المكان المبين بجانب اسم المحرر .
ب واذا خلا من بيان ميعاد الاستحقاق اعتبر الوفاء لدى الاطلاع عليه .
المادة(525): الاحكام المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهيرها واستحقاقها ووفائها والرجوع عن سبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهلة للوفاء والحجز التحفظي والاعتراض (البروتستو) وحساب المواعيد وايام العمل والرجوع بطريقة انشاء كمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل والتقادم تسري على السند لامر بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته .
وتسري ايضاً على السند لامر القواعد المتعلقة بالكمبيالة المستحقة في موعد احد الاغيار او في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه واشتراط الفائدة والاختلاف في البيانات الخاصة بالمبلغ الواجب دفعه والنتائج المترتبة على التوقيع ممن ليست لهم اهلية الالتزام او التوقيعات غير الملزمة او توقيع شخص غير مفوض او جاوز حدود التفويض وكذلك تسري على السند لامر الاحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي مع مراعاة انه اذا لم يذكر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلاً لمصلحة محرر السند .
المادة(526): يلتزم محرر السند لامر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة .
ويجب تقديم السند لامر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من الاطلاع الى المحرر في الميعاد المنصوص عليه في المادة (459) للتاشير عليه بما يفيد الاطلاع على السند ويجب ان يكون هذا التاشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر . وتبدا مدة الاطلاع من تاريخ التاشير المذكور . واذا امتنع المحرر عن وضع التاشير وجب اثبات امتناعه باعتراض (بروتستو) ويعتبر تاريخ الاعتراض بداية لسريان مدة الاطلاع .
الباب الثالث: الشيك
المادة(527): فيما عدا الاحكام المذكورة في هذا الباب تسري على الشيك احكام الكمبيالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع ماهيته .
الفصل الأول: إنشاء الشيك وتداوله
المادة(528): يشتمل الشيك على البيانات الآتية: –
1- لفظ ( شيك ) مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
2- تاريخ ورقم الشيك ومكان انشائه .
3- اسم من يلزمه الوفاء ( المسحوب عليه ) .
4- اسم من يجب الوفاء له اول مرة وفقاً لما سيجيء في المادتين (531533) .
5- امر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود .
6- مكان الوفاء .
7- توقيع من انشاء الشيك ( الساحب) .
المادة(529): الصك الخالي من احد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر شيكاً الا في الحالتين التاليتين .
ا اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء اعتبر منشا في المكان المبين بجانب اسم الساحب .
ب واذا خلا من بيان مكان وفائه فالمكان المعين بجانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان وفائه فاذا ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في اول مكان مبين واذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان آخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه .
المادة(530): الشيكات الصادرة بالجمهورية اليمنية والمستحقة الوفاء فيها لا يجوز سحبها الا على البنك والصكوك المسحوبة في صورة شيكات على غير بنك لا تعتبر شيكات صحيحة .
المادة(531): لا يجوز اصدار شيك ما لم يكن للساحب لدى المسحوب عليه وقت انشاء الشيك نقود يستطيع التصرف فيها بموجب شيك طبقاً لاتفاق صريح او ضمني .
وعلى ساحب الشيك او لامر غيره بسحبه لحسابه اداء مقابل وفائه ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسئولاً شخصياً نحو المظهرين وحامل الشيك دون غيرهم وعلى الساحب دون غيره ان يثبت ذلك في حالة الانكار ان من سحب الشيك كان لديه مقابل وفائه وقت انشائه فاذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاءه ولو عمل الاعتراض (البروتستو) بعد المواعيد المعينة .
المادة(532): لا قبول في الشيك واذا كتبت على الشيك عبارة القبول اعتبرت كان لم تكن . ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك باعتماده وتنفيذ هذه العبارة وجود مقابل الوفاء في تاريخ التاشير ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته . ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له .
المادة(533): يجوز اشتراط وفاء الشيك:
ا الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط الامر او بدونه .
ب الى شخص مسمى مع ذكر شرط ليس لامر او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى .
ج الى حامل الشيك .
والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فيه على عبارة (او لحامله) او اية عبارة اخرى تفيد هذا المعنى يعتبر شيكاً لحامله واذا لم يبين اسم المستفيد اعتبر الشيك لحامله .
والشيك المشتمل على شرط (عدم القابلية) بالتداول لا يدفع الا لحامله الذي تسلمه مقروناً بهذا الشرط .
المادة(534): يجوز سحب الشيك لامر ساحبه نفسه .
ويجوز سحبه لحساب شخص آخر .
ولا يجوز سحبه على ساحبه نفسه الا في حالة سحبه من منشاة اخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط الا يكون مستحق الوفاء لحامله .
المادة(535): اشتراط فائدة في الشيك يعتبر كان لم يكن .
المادة(536): يجوز اشتراط وفاء الشيك في بنك آخر يوجد في الجهة التي بها موطن المسحوب عليه او اية جهة اخرى .
المادة(537): يضمن الساحب وفاء الشيك وكل شرط يعفى الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن، ولا يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه بل يبقى الدين الاصلي قائماً بكل ماله من ضمانات الى ان توفي قيمة الشيك .
المادة(538): فيما عدا الشيك لحامله يجوز سحب الشيك بنسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً اذا كان مسحوباً من بلد ومستحق الوفاء في بلد آخر، او في جزء من البلد واقع عبر البحار او بالعكس او كان مسحوباً ومستحق الوفاء في جزء او اجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار .
المادة(539): اذا سحب الشيك في اكثر من نسخة واحدة وجب ان يوضع في متن كل نسخة منها رقماً والا اعتبرت كل نسخة شيكاً مستقلاً .
المادة(540): يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر المترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب او حرفت البيانات الواردة في متنه اذا لم تكن نسبة الخطا الى الساحب المبين اسمه في الشيك وكل شرط على خلاف ذلك يعتبر كان لم يكن .
ويعتبر الساحب مخطئاً بوجه خاص اذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات المسلم اليه عناية الرجل العادي .
المادة(541): الشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى سواء نص فيه صراحة على شرط الامر او لم ينص عليه يكون قابلاً للتداول بطريق التظهير . والشيك المشروط دفعه الى شخص مسمى، والمكتوبة فيه عبارة (ليس لامر) او اية عبارة اخرى في هذا المعنى لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حوالة الحق .
المادة(542): يعتبر التظهير الى المسحوب عليه بمثابة مخالصة الا اذا كان للمسحوب عليه عدة منشآت، وحصل التظهير لمصلحة منشآت غير التي سحب عليها الشيك .
المادة(543): يضمن المظهر وفاء الشيك ما لم يشترط غير ذلك، ويجوز له حظر تظهير من جديد وفي هذه الحالة لا يكون ملزماً بالضمان نحو من يؤول اليهم الشيك بتظهير لاحق .
المادة(544): يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير انه حامله الشرعي متى اثبت صاحب الحق فيه بالتظهيرات غير المنقطعة ولو كان آخرها تظهير على بياض، والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشان كان لم تكن واذا اعقب التظهير على بياض تظهير آخر اعتبر الموقع على هذا التظهير انه هو الذي آل اليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض .
المادة(545): التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر مسئولاً طبقاً لاحكام الرجوع ولكن لا يترتب على هذا التظهير ان يصير شيكاً لامر .
المادة(546): اذا فقد شخص حيازة شيك اثر حادث ما، سواء اكان الشيك لحامله ام كان قابلاً للتظهير لا يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلي عنه متى اثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة (472) الا اذا كان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب في الحصول عليه خطا جسيماً .
المادة(547): التظهير اللاحق للاعتراض (البروتستو) او الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك لا يترتب عليه الا آثار حوالة الحق، ويعتبر التظهير الخالي من التاريخ انه تم قبل عمل الاعتراض او انه تم قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك، الا اذا اثبت خلاف ذلك .
ولا يجوز تقديم تواريخ التظهير، وان وقع ذلك اعتبر تزويراً .
المادة(548): يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله او بعضه من ضامن احتياطي ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز ان يكون من احد الموقعين على الشيك .
الفصل الثاني: انقضاء الالتزام الثابت بالشيك
المادة(549): يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه .
المادة(550): الشيك المسحوب في الجمهورية اليمنية والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر فاذا كان مسحوباً خارج الجمهورية اليمنية ومستحقاً الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثة اشهر وتبدا المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصداره ويعتبر تقديم الشيك الى احدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً بمثابة تقديم للوفاء .
المادة(551): اذا سحب الشيك بين مكانين مختلفين في التقويم، ارجع تاريخ اصداره الى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء .
المادة(552): للمسحوب عليه ان يوفي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه ولا تقبل المعارضة ولو في وفاء الشيك الا في حالة ضياعه او افلاس حامله .
فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا الخطر بناء على طلب حامل الشيك ان يامر برفع المعارضة ولو في حالة قيام دعوى اصلية .
المادة(553): اذا توفي الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك، لم يؤثر ذلك في الاحكام المترتبة عليه .
المادة(554): اذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها جميعاً وجبت مراعاة تواريخ سحبها .
فاذا كانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل اصدار واحد اعتبر الشيك الاسبق رقماً مسحوباً قبل غيره من الشيكات مالم يثبت خلاف ذلك .
المادة(555): اذا اشترط وفاء الشيك في الجمهورية اليمنية بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغة في ميعاد تقديم الشيك بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره يوم الوفاء فاذا لم يتم الوفاء يوم التقديم، كان لحامل الشيك الخيار بين المطالبة بمبلغ الشيك مقوماً بالنقد المتداول في الجمهورية اليمنية حسب سعره في يوم التقديم او في يوم الوفاء .
فاذا قدم الشيك للمرة الاولى بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبرة بسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم ويتبع العرف السائد في الجمهورية اليمنية لتقويم النقد الاجنبي وانما يجوز للساحب ان يعين في الشيك السعر الذي يحسب على اساسه المبلغ الواجب دفعه .
واذا عين مبلغ الشيك بنقود تحمل قيمة مشتركة، ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء .
المادة(556): اذا ضاع شيك لحامله او هلك، جاز لمالكه ان يعارض لدى المسحوب عليه في الوفاء بقيمته ويجب ان تشتمل المعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكل بيان آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي احاطت فقدانه او اهلاكه واذا تعذر تقديم بعض هذه البيانات وجب ذكر اسباب ذلك واذا لم يكن للمعارض موطن في اليمن وجب ان يعين موطناً مختاراً له بها .
ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة، وجب عليه الامتناع عن وفاء قيمة الشيك لحائزة، وتجنيب مقابل وفاء الشيك الى ان يفصل في امره .
ويقوم المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود او الهالك ومبلغه واسم ساحبه واسم المعارض وعنوانه في احدى الصحف الحكومية ويكون باطلاً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر .
المادة(557): يجوز لحائز الشيك المشار اليه في المادة السابقة ان ينازع لدى المسحوب عليه في المعارضة وعلى المسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل ايصال ثم يخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه .
وعلى حائز الشيك اخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفض دعوى استحقاق الشيك خلال شهر من تاريخ تسلمه الاخطار ويشتمل الاخطار على اسباب حيازة الشيك وتاريخها واذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المتقدم الذكر، وجب على قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب حائز الشيك ان يقضي برفض المعارضة وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة الى المسحوب عليه مالكه الشرعي . . واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشيك لا يجوز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته الا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكية الشيك او بتسوية ودية مصادق عليها من الطرفين تقر له بالملكية .
المادة(558): اذا انقضت ستة شهور من تاريخ المعارضة المنصوص عليها في المادة (555) دون ان يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض ان يطلب من المحكمة الاذن له في قبض قيمة الشيك . . ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد ان تتحقق المحكمة من ملكية المعارض للشيك واذا لم يقدم المعارض الطلب المتقدم الذكر او قدمه ورفضته المحكمة وجب على المسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الاصول من حساب السحب .
المادة(559): لساحب الشيك او لحامله ان يسطره ويكون لهذا التسطير الآثار المبينة في المادة التالية:
ويقع التسطير بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاماً او خاصاً، فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او اذا كتب بينهما لفظ (بنك) او اي لفظ آخر في هذا المعنى كان التسطير عاماً، اما اذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فان التسطير يكون خاصاً، ويجوز ان يتحول التسطير العام الى تسطير خاص اما التسطير الخاص فلا يتحول الى تسطير عام ويعتبر كان لم يكن شطب التسطير او اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين .
المادة(560): لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكاً مسطراً عاماً الا الى احد عملائه او الى بنك ولا يجوز ان يوفي شيك مسطر تسطيراً خاصاً الا الى البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين او الى عميل هذا البنك ولو كان هذا الاخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يعهد الى بنك آخر يقبض قيمة الشيك . ولا يجوز لبنك ان يحصل على شيك مسطر الا من احد عملائه او من بنك آخر، ولا ان يقبض قيمته لحساب اشخاص آخرين غير من ذكر . واذا حدث للشيك عدة تسطيرات خاصة لا يجوز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة .
واذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام السابقة كان مسئولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك ويقصد بلفظ (عميل) في هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب عليه، وحصل منه على دفتر شيكات او كان من حقه الحصول على هذا الدفتر .
المادة(561): يجوز لساحب الشيك او لحامله ان يشترط عدم وفائه نقداً بان يضع على صدره البيان التالي:
( (للقيد في الحساب) ) او اية عبارة اخرى في هذا المعنى . . وفي هذه الحالة لا يكون للمسحوب عليه الا تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب او النقل المصرفي او المقاصة، وتقوم هذه القيود الكتابية مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان ( (للقيد في الحساب) ) واذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام المتقدمة كان مسئولاً عن تعويض الضرر بما لا يجوز قيمة الشيك .
المادة(562): لحامل الشيك الرجوع على الساحب او المظهرين وغيرهم من الملتزمين به اذا قدمه في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته، واثبت الامتناع عن الدفع باعتراض (بروتستو) ويجوز عوضاً عن الاعتراض اثبات الامتناع عن الدفع:
ا ببيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديمه الشيك .
ب ببيان صادر من غرفة مقاصة يذكر فيه ان الشيك قد قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته .
ويجب ان يكون البيان مؤرخاً، ومكتوباً على الشيك ذاته، ومذيلاً بتوقيع من صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان على الشيك اذا طلب حامله ذلك، ولو كان الشيك يتضمن شرط الرجوع بلا مصروفات .
وانما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهلة تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الاخير من ميعاد التقديم .
المادة(563): يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدم الشيك للمسحوب عليه او لم يقم بعمل الاعتراض (البروتستو) وما يقوم مقامه في الميعاد القانوني الا اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الى الساحب .
المادة(564): يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفية المنصوص عليها في المادة (563) قبل انقضاء ميعاد التقديم فاذا وقع التقديم في آخر هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي له .
المادة(565): اذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الشيك او عمل الاعتراض (البروتستو) او ما يقوم مقامه في المواعيد المقررة لذلك امتدت هذه المواعيد وعلى حامل الشيك ان يخطر دون ابطاء من ظهر له الشيك بالحادث القهري وان يثبت هذا الاخطار مؤرخاً وموقعاً في الشيك او في الورقة المتصلة به وتتسلسل الاخطارات حتى تصل الى الساحب .
وعلى حامل الشيك بعد زوال الحادث القهري تقديم الشيك للوفاء دون ابطاء ثم عمل الاعتراض او ما يقوم مقامه عند الاقتضاء .
واذا استمر الحادث القهري اكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة من تاريخ اليوم الذي قام فيه حامل الشيك باخطار مظهره بوقوع الحادث القهري، واذا وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة الى تقديم الشيك او عمل الاعتراض او ما يقوم مقامه .
ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الامور المتصلة بشخص حامل الشيك او بمن كلفه بتقديمه او بعمل الاعتراض او ما يقوم مقامه .
المادة(566): تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على المسحوب عليه والساحب والمظهر وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك، وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزمون او من يوم مطالبته قضائياً .
ويجب على المدعي عليهم رغماً من انقضاء مدة التقادم ان يزيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها وعلى ورثتهم او خلفائهم الآخرين ان يحلفوا اليمين على انهم لا يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين .
المادة(567): لا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة رفع الدعوى الا من تاريخ آخر اجراء فيها ولا يسري التقادم المذكور اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين بصك مستقل اقرار يترتب عليه تجديد الدين .
المادة(568): لا يكون لانقطاع التقادم من اثر الا بالنسبة الى من اتخذ قبله الاجراء القاطع لسريانه .
المادة(569): لا يحول تقادم دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون حامل الشيك في مطالبة الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء او قدمه واسترده كله او بعضه، برد ما اثرى به دون حق ويسري هذا الحكم على الساحب اذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك .
الباب الأول: شهر الإفلاس وآثاره
الفصل الأول: شهر الإفلاس
المادة(570): كل تاجر اضطربت اعماله المالية حتى توقف عن دفع ديونه التجارية يجوز اشهار افلاسه بعد التاكد من ذلك .
المادة(571): لا تنشا حالة الافلاس الا بحكم، يصدر بشهر الافلاس ولا يترتب على الوقوف عن دفع الديون قبل صدور هذا الحكم اي اثر ما لم ينص القانون على غير ذلك .
المادة(572): يشهر افلاس التاجر بناء على طلب احد دائنيه او بناءً على طلبه هو، ويجوز للمحكمة ان تقضي بشهر افلاس التاجر بناء على طلب النيابة العامة او من تلقاء ذاتها .
المادة(573): لكل دائن بدين تجاري حال ان يطلب شهر افلاس مدينه التاجر اذا اضطربت اعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين ويعتبر الوقوف عن دفع الدين دليلاً على اضطراب الاعمال مالم يثبت غير ذلك .
ولكل دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر افلاس مدينة التاجر اذا لم يكن لهذا المدين موطن معروف او اذا لجا الى الفرار، او اغلق متجره، او شرع في تصفيته، او اجرى تصرفات ضارة بدائنه بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان المدين وقف عن دفع دينه التجاري الحال .
ولكل دائن بدين مدني حال الحق في طلب شهر افلاس مدينة التاجر اذا قدم ما يثبت ان هذا المدين قد وقف عن دفع دينه التجاري الحال .
ولا يجوز شهر افلاس التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جزائية او ضرائب اياً كان نوعهاً .
المادة(574): يطلب الدائن شهر افلاس مدينه بالطرق العادية لرفع الدعاوى . ويجوز عند الاستعجال تقديم الطلب بعريضة الى رئيس المحكمة التجارية تشتمل على ما يؤيد الوقوف عن الدفع واسباب الاستعجال، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تفصل في طلب شهر الافلاس بعد تكليف الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة ويكتفى باعلان المدين في موطنه .
المادة(575): يجوز للتاجر ان يطلب شهر افلاس نفسه اذا اضطربت اعماله المالية ووقف عن دفع ديونه ويكون الطلب بتقرير يقدم الى قلم كتاب المحكمة وتذكر فيه اسباب الوقوف عن الدفع ويرفق بالتقرير الوثائق التالية:
1 الدفاتر التجارية الرئيسية .
2 صورة من آخر ميزانية ومن حساب الارباح والخسائر .
3 بيان بالمصروفات الشخصية عن السنوات الثلاث السابقة على تقديم طلب شهر الافلاس .
4 بيان تفصيلي بالعقارات والمنقولات المملوكة له وقيمتها التقريبية في تاريخ الوقوف عن الدفع .
5 بيان باسماء الدائنين والمدينين ومواطنهم ومقدار حقوقهم او ديونهم والتامينات الضامنة لها .
6 بيان بالاعتراضات (البروتستات) التي حررت ضد التاجر خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر الافلاس ويجب ان تكون الوثائق المتقدمة الذكر مؤرخة وموقعة من التاجر .
واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان يتضمن التقرير اسباب ذلك .
المادة(575): مادة (575) مكرر: اذا قامت قرائن لدى المحكمة داله على الغش او التحايل في العقارات او المنقولات المملوكة لزوجة التاجر المفلس او لاولاده المنتقلة الى ملكيتهم خلال السنوات الثلاث السابقة لاشهار التفليس فللمحكمة الحق في حصر تلك الممتلكات والمنقولات ووقف التصرف فيها لفترة لا تزيد على ستة اشهر يتم خلالها التاكد من عدم حدوث اي غش او تحايل يتعلق بالتفليس واذا ثبت شيء من ذلك فللمحكمة ان تقضي بحكم بضم هذه الممتلكات الى اموال التاجر المفلس .
المادة(576): اذا طلبت النيابة العامة او من يقوم مقامها شهر افلاس التاجر او رات المحكمة شهر افلاسه من تلقاء ذاتها . وجب على ادارة الكتاب ان تخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ويجوز في احوال الاستعجال ان تامر المحكمة بشهر الافلاس بعد اخطار المدين بالحضور ولو بساعة واحدة .
المادة(577): يجوز شهر افلاس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حتى بعد وفاته او اعتزاله التجارة .
ويطلب شهر الافلاس حتى لو طلبته النيابة العامة او من يقوم مقامها او نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خلال السنتين التاليتين للوفاة او لشطب اسم التاجر من السجل التجاري وتعلن دعوى شهر الافلاس في حالة وفاة التاجر في آخر موطن له دون حاجة الى تعيين الورثة .
ويجوز لورثة التاجر طلب شهر الافلاس بعد وفاته خلال السنتين التاليتين للوفاة فاذا لم يجمع الورثة على طلب شهر الافلاس سمعت المحكمة اقوال الورثة الذين لم يشتركوا في تقديم الطلب وفصلت فيه وفقاً لمصلحة ذوي الشان .
المادة(578): تختص بشهر الافلاس المحكمة التجارية الابتدائية وتنظر هذه المحكمة كل دعوى تنشا عن التفليسة وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه يقتضي تطبيق احكام الافلاس .
المادة(579): تنظر دعاوى الافلاس على وجه السرعة وتكون الاحكام الصادرة فيها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ينص على خلاف ذلك . ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم .
المادة(580): يجوز للمحكمة التي تنظر في طلب شهر الافلاس ان تامر باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على اموال المدين او لادارتها الى ان تفصل في شهر الافلاس ولها ان تندب احد اعضاء النيابة العامة او من يقوم مقامها لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية واسباب وقوفه عن الدفع، وتقديم تقرير بذلك .
المادة(581): يكون رئيس المحكمة التجارية الابتدائية هو قاضي التفليسة، وتعين المحكمة مديراً لها وتامر بوضع الاختام على محال تجارة المدين . وترسل ادارة كتاب المحكمة الى النيابة العامة او من يقوم مقامها ومدير التفليسة صوراً من ملخص حكم شهر الافلاس فور صدوره .
المادة(582): تحدد المحكمة في حكم شهر الافلاس تاريخاً مؤقتاً للوقوف عن الدفع فاذا لم تحدده اعتبر تاريخ صدور حكم شهر الافلاس هو التاريخ المؤقت واذا صدر الحكم بعد وفاة المدين او بعد اعتزاله التجارة ولم يحدد التاريخ المؤقت الوقوف عن الدفع اعتبر هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة او تاريخ اعتزاله التجارة .
المادة(583): يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة او من يقوم مقامها او المدين او احد الدائنين او مدير التفليسة او غيرهم من ذوي المصلحة تعجيل التاريخ المؤقت للوقوف عن الدفع الى انقضاء (عشرة ايام) من تاريخ ايداع قائمة الديون المحققة ادارة كتاب المحكمة وبعد انقضاء هذا الميعاد يصبح التاريخ المعين للوقوف عن الدفع نهائياً .
ولا يجوز باية حال ارجاء الوقوف عن الدفع اكثر من سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس . وفيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ تعتبر الاستعانة بوسائل ضارة او غير مشروعة للوفاء بالديون في حكم الوقوف عن الدفع .
المادة(584): يشهر الحكم الصادر بشهر الافلاس او بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع في السجل التجاري، وفقاً لاحكام هذا السجل ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص باسم جماعة الدائنين في مكتب السجل العقاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم ولا يترتب على هذا القيد تقرير رهن او اي تامين آخر لجماعة الدائنين .
المادة(585): لكل ذي مصلحة ان يطعن في حكم شهر الافلاس بطريقة اعتراض الغير خلال عشرة ايام من تاريخ نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية .
المادة(586): اذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر الافلاس او بشهره او نشره او الطعن فيه او وضع الاختام على اموال المفلس او رفع الاختام وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على امر قاضي التفليسة، وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي دفعتها بالامتياز على جميع الدائنين من اول نقود تدخل التفليسة .
المادة(587): اذا صار المدين قبل ان يحوز حكم شهر الافلاس قوة الامر المقضي قادراً على الوفاء بجميع ما هو مستحق عليه من ديون تجارية ومدنية وجب على المحكمة ان تقضي بالغاء حكم شهر الافلاس على ان يتحمل المدين مصروفات الدعوى .
المادة(588): اذا طلب احد الدائنين شهر افلاس المدين وقضت المحكمة برفض الطلب جاز ان تحكم على الدائن بغرامة لا تقل عن (30.000) ثلاثين الف ريال ولا تزيد عن مائة الف ريال ، وينشر الحكم باحدى الصحف الرسمية على نفقته اذا تبين لها انه تعمد الاساءة الى سمعة المدين التجارية وذلك مع عدم الاخلال بحق المدين في طلب التعويض .
الفصل الثاني: آثار الإفلاس
المادة(589): لا يجوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان يخطر مدير التفليسة كتابة بمحل وجوده .
المادة(590): تسقط حقوق المفلس السياسية اذا شهر افلاسه باحدى جرائم الافلاس بالتدليس فلا يجوز له ان يكون مرشحاً او ناخباً في المجالس السياسية والمجالس المهنية،ولا ان يقوم بوظيفة او مهمة عامة، ولا ان يكون مديراً او عضواً في مجلس ادارة اي شركة، وذلك الى ان تعاد اليه حقوقه وفقاً للقانون .
المادة(591): يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب النيابة العامة او من يقوم مقامها او مدير التفليسة ان يقرر في كل وقت وضع المفلس تحت المراقبة وتقوم النيابة العامة او من يقوم مقامها بتنفيذ هذا القرار فور صدوره .
وللمفلس ان يطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف التجارية دون ان يتوقف على الطعن وقف تنفيذه .
ويجوز لقاضي التفليسة ان يقرر في كل وقت رفع المراقبة عن المفلس .
المادة(592): بمجرد صدور حكم شهر الافلاس تغل يد المفلس عن التصرف في امواله وعن ادارتها، وتعتبر جميع التصرفات التي يجريها المفلس يوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره، واذا كان التصرف مما لا يحتج به الا بالقيد او التسجيل او غير ذلك من الاجراءات، لم يسر على جماعة الدائنين الا اذا تم الاجراء قبل صدور حكم الافلاس .
ولا يحول غل يد المفلس دون قيامه بالاجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقه .
المادة(593): يمتد غل يد المفلس الى جميع الاموال التي تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر الافلاس والاموال التي تؤول اليه ملكيتها وهو في حالة الافلاس، ومع ذلك لا يمتد غل يده الى ما ياتي:
1 الاموال التي لا يجوز الحجز عليها قانوناً .
2 الحقوق الشخصية المتعلقة بشخص المفلس او باحواله الشخصية .
3 التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تامين صحيح ابرمه المفلس قبل صدور حكم شهر الافلاس ولكن يلتزم المستفيد بان يرد الى التفليسة جميع اقساط التامين التي دفعها المفلس ابتداء من اليوم الذي عينته المحكمة تاريخاً للوقوف عن الدفع مالم ينص القانون على غير ذلك .
المادة(594): اذا آلت الى المفلس تركه، لم يكن لدائنيه حق على اموالها الا بعد ان يستوفي دائنو المورث حقوقهم من الاموال ولا يكون لدائني المورث اي حق على اموال التفليسة .
ويتولى مدير التفليسة باشراف قاضي تصفية اموال التركة التي آلت الى المفلس ووفاء ما عليها من ديون . وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة باموال التركة واجراءات التنفيذ عليها بمجرد صدور حكم شهر الافلاس الى ان تتم تصفية التركة .
المادة(595): لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الافلاس الوفاء بما عليه من ديون او استيفاء ما له من حقوق الا عن طريق مدير التفليسة .
ومع ذلك اذا كان المفلس حاملاً لورقة تجارية جاز الوفاء بقيمتها عند حلول ميعاد استحقاقها الا اذا عارض مدير التفليسة وفقاً للمادة (477) .
المادة(596): لا تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر الافلاس بين ما للمفلس من حقوق وما عليه من التزامات الا اذا وجد ارتباط بينها وبوجه خاص اذا نشات الحقوق والالتزامات المذكورة عن سبب واحد او شملها حساب جار .
المادة(597): لا يجوز بعد صدور حكم شهر الافلاس رفع دعوى من المفلس او عليه فيما عدا الدعاوى الآتية:
1 الدعاوى المتعلقة بالاموال والتصرفات التي لا يمتد اليها غل يد المفلس .
2 الدعاوى المتعلقة باعمال التفليسة التي يجيز له القانون للقيام بها .
3 الدعاوى الجزائية .
واذا رفع المفلس او رفعت عليه دعوى جزائية او دعوى متعلقة بشخصه او باحواله الشخصية وجب ادخال مدير التفليسة فيها اذا اشتملت على طلبات مالية . ويجوز للمحكمة ان تاذن في ادخال المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة كما يجوز لها ان تاذن في ادخال الدائن في هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فيها .
المادة(598): اذا حكم على المفلس بعد شهر افلاسه بالتعويض عن ضرر احدثه للغير جاز للمحكوم له مطالبة التفليسة بالتعويض المقضي به مالم يثبت تواطؤه مع المفلس .
المادة(599): لا يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات الآتية اذا قام بها المدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس:
1 جميع التبرعات، ما عدا الهدايا الصغيرة التي يجري العرف بها .
2 وفاء الديون قبل الاجل اياً كانت كيفية هذا الوفاء ويعتبر انشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول الاجل .
3 وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريق الاوراق التجارية والنقد المصرفي كالوفاء بالنقود .
4 كل رهن او تامين اتفاقي آخر .
وكل ما اجراه المفلس من تصرفات غير ما تقدم ذكره . خلال الفترة المشار اليها يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين، اذا كان التصرف ضاراً بها، وكان المتصرف اليه يعلم وقت وقوعه بوقوف المفلس عن الدفع .
المادة(600): اذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل الحكم بشهر الافلاس لم يجز استرداد ما دفع من الحامل، وانما يلزم الساحب او من سحبت الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة الى التفليسة اذا كان يعلم وقت انشاء الورقة التجارية بوقوف المفلس عن الدفع .
المادة(601): قيد حقوق الرهن او الامتياز المقررة على اموال المدين يجوز الحكم بعدم انفاذها في مواجهة جماعة الدائنين اذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ تقرير الرهن او الامتياز، وياخذ الدائن صاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن ومع ذلك لا يعطي من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن الا ما كان يحصل عليه بغرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الى جماعة الدائنين .
المادة(602): اذا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين، التزم المتصرف اليه بان يرد الى التفليسة ما حصل عليه من المفلس بموجب التصرف المذكور او قيمة هذا الشيء وقت قبضه، كما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه او ثماره من تاريخ القبض .
ويكون للمتصرف اليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمفلس اذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة، فاذا لم يوجد كان من حق المتصرف اليه ان يطالب جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف وان يشترك في التفليسة بوصفه دائناً عادياً بما يزيد على ذلك .
المادة(603): لمدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر الافلاس اضراراً بالدائنين وفقاً لاحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين اضراراً بدائنيه، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نفاذه في حق جميع الدائنين، سواء نشات حقوقهم قبل حصول التصرف او بعد حصوله .
المادة(604): تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المواد (599، 601، 603) بمضي سنة من تاريخ الحكم بشهر الافلاس .
المادة(605): يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع اقوال مديرها ان يقرر نفقة للمفلس ولمن يعولهم من اموال التفليسة بناء على طلبه او طلب من يعولهم .
ويجوز في كل وقت لقاضي التفليسة، بناء على طلب مديرها ان ينقص مقدار النفقة ويوقف دفع النفقة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة الامر المقضي .
المادة(606): يجوز للمفلس ان يمارس تجارة جديدة بغير اموال التفليسة وذلك بعد موافقة مدير التفليسة بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للدائنين .
ويكون للدائنين الذين تنشا ديونهم بمناسبة هذه التجارة الاولوية في استيفاء حقوقهم من اموالها .
المادة(607): الحكم بشهر الافلاس يسقط آجال جميع الديون النقدية التي على المفلس سواء كانت ديون عادية او كانت ديوناً مضمونة بامتياز عام او خاص واذا كانت الديون مقومة بغير نقود الجهة التي صدر فيها الحكم بشهر الافلاس وجب تحويلها الى نقود تلك الجهة طبقاً لسعر الصرف الرسمي يوم صدور الحكم بشهر الافلاس .
المادة(608): حذفت بموجب القانون رقم (6) لسنة 1998م .
المادة(609): اذا كان المفلس ملتزماً بدفع مرتب دوري مدى الحياة او بالوفاء بتعهدات مقسطة، وكان ذلك مقابل عوض، جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن ان يامر بتجنيب مبلغ كاف للوفاء بالمرتبات او الاقساط المذكورة مع بيان كيفية ادائها .
المادة(610): الدائن المعلق دينه على شرط فاسخ يشترك في التفليسة مع تقديم كفيل اما الدائن المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه من التوزيعات الى ان يتبين مصير الدين .
المادة(611): الحكم بشهر الافلاس يوقف سريان فوائد الديون بالنسبة الى جماعة الدائنين .
المادة(612): يترتب على صدور الحكم بشهر الافلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين اصحاب حقوق الامتياز العامة .
ولا يجوز للدائنين المتقدم ذكرهم اتخاذ اجراءات فردية للتنفيذ على اموال المفلس ولا اتمام الاجراءات التي بدات قبل صدور الحكم بشهر الافلاس، ومع ذلك اذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز الاستمرار في اجراءات التنفيذ باذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن للتفليسة .
اما الدائنون المرتهنون واصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، كما يجوز لهم التنفيذ او الاستمرار فيه على الاموال الضامنة لحقوقهم .
المادة(613): اذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد، وشهر افلاس احدهم في هذا الدين لم يترتب على هذا الافلاس اثر بالنسبة الى الملتزمين الآخرين مالم ينص على غير ذلك .
واذا تم الصلح مع الملتزم الذي افلس، لم تسر شروطه على الملتزمين الآخرين .
المادة(614): اذا استوفى الدائن من احد الملتزمين بدين واحد جزءاً من الدين، ثم افلس باقي الملتزمين او احدهم لم يجز للدائن ان يشترك في التفليسات الا بالباقي من دينه .
ويبقى محتفظاً بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم ان يشترك في كل تفليسة بما وفاه عنها .
المادة(615): اذا افلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن ان يشترك في كل تفليسة بكل دينه الى ان يستوفيه بتمامه من اصل ومصروفات .
ولا يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى بما اوفته عنها . واذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة الى تفليسة من يكون مكفولاً من الآخرين بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فاذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة الى التفليسات التي دفعت اكثر من حصتها في الدين .
المادة(616): اذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد على الدين قبض مدير التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين فاذا كان الثمن اقل من الدين اشترك الدائن المرتهن بالباقي في التفليسة بوصفه دائناً عادياً، بشرط ان يكون دينه قد حقق طبقاً لاحكام هذا القانون .
المادة(617): يجوز لمدير التفليسة بعد حصوله على اذن من قاضيها، دفع الدين المضمون برهن منقول واسترداد المنقول المرهون لحساب جماعة الدائن .
ويجوز له ان يعذر الدائن المرتهن بكتاب مسجل بعلم وصول بوجوب اتخاذ الاجراءات القانونيَّة للتنفيذ على الاشياء المرهونة قبل انتهاء حالة الاتحاد فاذا لم يقم الدائن المرتهن بهذه الاجراءات جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب مديرها وبعد سماع اقوال الدائن المرتهن او اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الاذن لمدير التفليسة في بيع المنقول الى الدائن المرتهن .
المادة(618): يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح مديرها، ان يامر عند الاقتضاء باستخدام اول نقود تحصل لحساب التفليسة في الوفاء بديون الدائنين الذين لهم امتياز على منقولات المفلس ووردت اسماؤهم بالقائمة النهائية للديون غير المتنازع فيها، واذا حصلت منازعة في الامتياز لم يجز الوفاء الا بعد الفصل في المنازعة بحكم نهائي .
المادة(619): لا يشمل الامتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختلاف انواعها الا الضريبة المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الافلاس .
المادة(620): يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس في حالة انهاء الايجار طبقاً لاحكام هذا القانون امتياز عن السنتين السابقتين على صدور حكم شهر الافلاس وعن السنة الجارية في كل ما يتعلق بتنفيذ عقد الايجار وما قد يحكم من تعويض .
واذا بيعت المنقولات الموجودة في العين المؤجرة او نقلت دون انهاء الايجار كان للمؤجر ان يستعمل حقه في الامتياز على النحو المذكور فيما تقدم، وكان له فوق ذلك امتياز عن سنة اخرى تبدا من نهاية السنة الجارية التي صدر خلالها الحكم بشهر الافلاس، سواء في ذلك كان عقد الايجار ثابت التاريخ او غير ثابت التاريخ .
المادة(621): على مدير التفليسة بعد استئذان قاضيها ان يدفع خلال الايام العشرة التالية لصدور الحكم بشهر الافلاس مما يكون تحت يده من نقود وبالرغم من وجود اي دين آخر، الاجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الافلاس عن مدة خمسة عشر يوماً بالنسبة الى العمال وثلاثين يوماً بالنسبة الى المستخدمين والخدم وتسعين يوماً بالنسبة الى البحارة، وآخر دفعة كانت مستحقة للمندوبين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر الافلاس فاذا لم يكن لدى مدير التفليسة النقود اللازمة لوفاء الديون، وجب الوفاء من اول نقود تحصل ولو وجدت ديون اخرى تسبقها في مرتبة الامتياز .
ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم المستحقة للطوائف المذكورة مرتبة الامتياز المقررة قانوناً .
المادة(622): اذا جرى توزيع لثمن المنقولات قبل توزيع ثمن العقارات، كان للدائنين المرتهنين، للعقارات او اصحاب حقوق الامتياز عليها ان يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم اذا كانت هذه الديون قد حققت .
بعد بيع العقارات واجراء التوزيع النهائي بحسب مرتبة الدائنين المرتهنين واصحاب حقوق الامتياز على هذه العقارات وجب على من تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه من ثمن العقارات المذكورة ان يرد الى جماعة الدائنين المقدار الذي حصل عليه من توزيع ثمن المنقولات .
واذا كانت مرتبة الدائن لا تؤهله للحصول الا على جزء من دينه وجب ان يرد الى جماعة الدائنين المقدار الزائد عما كان يحصل عليه لو ان توزيع ثمن العقارات المحملة بالرهن والامتياز قد تم توزيع ثمن المنقولات معه، ويدخل في التفليسة بالباقي من دينه .
المادة(623): اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقولات او حصل التوزيعان معاً، كان للدائنين المرتهنين للعقارات او اصحاب حقوق الامتياز عليها الذين لم يستوفوا ديونهم كلها او بعضها من ثمن العقارات ان يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العاديين بشرط ان تكون ديونهم قد حققت . ويعتبرون في هذه الحالة دائنين عاديين .
وتسري عليهم بهذه الصفة جميع الآثار الناشئة عن اعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي ان وقع .
المادة(624): اذا كان المفلس مستاجراً للعقار الذي يزاول فيه التجارة لم ينته عقد الايجار ولا تحل الاجرة عن المدة الباقية الانقضائية بصدور الحكم بشهر الافلاس، ويكون باطلاً كل شرط يقضي بخلاف ذلك .
المادة(625): يجوز لمدير التفليسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحكم بشهر الافلاس ان يقرر انهاء ايجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارته وذلك بعد الحصول على اذن من قاضي التفليسة وعلى المدير في هذه الحالة اخطار مؤجر العقار بهذا القرار خلال المدة المذكورة .
المادة(626): اذا قرر مدير التفليسة الاستمرار في الاجارة وجب ان يدفع الاجرة المتاخرة وان يقدم ضماناً كافياً بالاجرة المستقبلية ويجوز للمؤجر ان يطلب من المحكمة انهاء الاجارة اذا كان الضمان غير كاف .
ولمدير التفليسة، بعد الحصول على اذن من قاضيها تاجير العقار من الباطن والنزول عن الايجار، لو كان المفلس ممنوعاً من ذلك بموجب عقد الايجار بشرط الا يترتب على ذلك ضرر للمؤجر .
المادة(627): اذا افلس رب العمل وكان عقد العمل محدد المدة لم يجز انهاؤه الا اذا تقرر عدم الاستمرار في استثمار المتجر، ويجوز للعامل في حالة انهاء العقد مطالبة التفليسة بالتعويض . واذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لكل من مدير التفليسة والعامل انهاء العقد مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في قوانين العمل .
المادة(628): تنقضي الوكالة بافلاس الوكيل او افلاس الموكل، ومع ذلك لا تنقضي بافلاس الموكل اذا كان للوكيل او للغير مصلحة فيها .
المادة(629): العقود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس طرفاً فيها لا تنفسخ بالحكم بشهر الافلاس الاَّ اذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية .
اذا لم ينفذ مدير التفليسة العقد جاز للطرف الآخر ان يطلب الفسخ ويشترك في التفليسة بالتعويض المترتب على الفسخ .
وكل قرار يتخذه مدير التفليسة بشان العقد يعرض على قاضيها لياذن فيه، ويجوز للطرف الآخر ان يعين لمدير التفليسة مهلة لايضاح موقفه من العقد .
المادة(630): يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة او لاجل تسليمها اليه بشرط ان توجد في التفليسة عيناً واذا كان المفلس قد اودع البضائع لدى الغير، جاز استردادها من هذا الغير . واذا اقترض المفلس ورهن البضائع تاميناً لهذا القرض وكان المقرض لا يعلم عند الرهن بعدم ملكية المفلس لها، لم يجز استردادها الا بعد وفاء الدين المضمون بالرهن .
المادة(631): يجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها المفلس لحساب مالكها اذا لم يكن قد تم الوفاء به نقداً او بورقة تجارية او بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري .
المادة(632): على المسترد في الاحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين ان يدفع لمدير التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس .
المادة(633): اذا فسخ عقد البيع بحكم او بموجب شرط في العقد قبل صدور الحكم بشهر افلاس المشتري جاز للبائع استرداد البضائع من التفليسة اذا وجدت عيناً .
ويجوز الاسترداد او الفسخ بعد صدور الحكم بشهر الافلاس بشرط ان تكون دعوى الاسترداد او الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور .
المادة(634): اذا افلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع لا تزال عند البائع او كانت لم تدخل بعد في مخازن المشتري او مخازن وكيله المامور ببيعها ، جاز للبائع حبس البضائع او استردادها وحيازتها ، ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها المفلس قبل وصولها بغير تدليس بموجب قائمة الملكية او وثيقة النقل .
وفي جميع الاحوال يجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها ان يطلب تسليم البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن المتفق عليه ، فاذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك جاز للبائع ان يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض والاشتراك في التفليسة .
المادة(635): اذا افلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه او مخازن وكيله المامور ببيعها، لم يجز للبائع ان يطلب فسخ البيع او استرداد البضائع كما يسقط حقه في الامتياز . وكل شرط يكون من شانه تمكين البائع من استرداد البضائع والاحتفاظ بامتيازه عليها لا يحتج به على جماعة الدائنين .
المادة(636): يجوز استرداد الاوراق التجارية وغيرها من الاوراق ذات القيمة المسلمة الى المفلس لتحصيل قيمتها او لتخصيصها لوفاء معين، اذا وجدت عيناً في التفليسة ولم تكن قيمتها قد دفعت عند شهر الافلاس .
ومع ذلك لا يجوز الاسترداد اذا ادرجت الاوراق المذكورة في حساب جار بين طالب الاسترداد والمفلس .
المادة(637): لا يجوز استرداد اوراق النقد المودعة عند المفلس، الا اذا اثبت المسترد ذاتيتها .
المادة(638): لكل شخص ان يسترد من التفليسة ما ثبت ملكيته له من اشياء، فاذا رفض مدير التفليسة الرد وجب عرض النزاع على المحكمة .
لا يجوز لمدير التفليسة ان يسلم المسترد ما يطالب به الا بعد الحصول على اذن من قاضي التفليسة .
المادة(639): لا يجوز لاي من الزوجين ان يطالب تفليسة الزوج الآخر بالتبرعات التي يقررها له زوجه اثناء الزواج بتصرف بين الاحياء او مضاف الى ما بعد الموت .
وكما لا يجوز لجماعة الدائنين ان تطالب اياً من الزوجين بالتبرعات التي يقررها لزوجه اثناء الزواج .
المادة(640): ا) يجوز لكل من الزوجين ان يسترد من تفليسة الآخر امواله المنقولة والعقارية اذا اثبت ملكيته لها، وتبقى الاموال محملة بالحقوق التي كسبها عليها الغير بوجه شرعي كان يكون تصرف المفلس بوكالة شرعية من زوجة والا فاموال المفلس هي التي تتحمل تلك الحقوق اسوة بين الغرماء .
ب) الاموال التي يشتري بها زوج المفلس او التي تشترى لحساب هذا الزوج او لحساب القصر المشمولين بولاية المفلس من تاريخ احترافه التجارة تعتبر قد اشتريت بنقود من كانت الاضافة اليهم ما لم يثبت غير ذلك ، وكل ما يوفيه احد الزوجين من ديون على زوجه الذي افلس يعتبر من نقوده ما لم يثبت غير ذلك .
الباب الثاني: إدارة التفليسة
الفصل الأول: الأشخاص الذين يديرون التفليسة
المادة(641): تعين المحكمة مدير التفليسة وفقاً للمادة (581) في حكم شهر الافلاس وتختاره وفقاً للنظام الخاص بمهنة مديري التفليسات . ولها ان تعين مديراً او اكثر بشرط الا يزيد العدد على ثلاثة .
ولا يجوز ان يعين مدير التفليسة من كان زوجاً للمفلس، او قريباً او صهراً الى الدرجة الرابعة او من كان شريكاً له او مستخدماً له او مستخدماً عنده، او محاسباً لديه او وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاثة السابقة على شهر الافلاس .
المادة(642): يجوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته او بناء على طلب المراقب المعين من بين الدائنين ان يامر بعزل مدير التفليسة وتعيين غيره، او بانقاص عدد المديرين .
المادة(643): تقدر اتعاب مدير التفليسة ومصروفاته من قاضيها، بعد ان يقدم تقريراً عن ادارته ويجوز لقاضي التفليسة ان يامر بصرف مبالغ لمديرها قبل تقديم التقرير المذكور خصماً من اتعابه .
المادة(644): يقوم مدير التفليسة بادارة اموالها والمحافظة عليها، وينوب عن المفلس في جميع الاعمال التي تقتضيها الادارة المذكورة .
المادة(645): اذا تعدد المديرون وجب ان يعملوا مجتمعين ويكونون مسئولين بالتضامن عن ادارتهم ويجوز لهم ان ينيبوا بعضهم بعضاً، ولا يجوز لهم انابة الغير الا باذن من قاضي التفليسة ويكون مدير التفليسة ونائبه مسئولين بالتضامن .
المادة(646): يدون مدير التفليسة يوماً بيوم جميع الاعمال المتعلقة بادارة التفليسة في دفتر خاص وترقم صفحات هذا الدفتر، ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه او ختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاؤه .
ويجوز لقاضي التفليسة وللمراقب المعين من بين الدائنين الاطلاع على هذا الدفتر في كل وقت وللمفلس باذن خاص من قاضي التفليسة الاطلاع على الدفتر .
المادة(647): يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين الاعتراض لدى قاضي التفليسة على اعمال مديرها قبل اتمامها، ويترتب على الاعتراض وقف اجراء العمل .
ويجب على قاضي التفليسة ان يفصل في الاعتراض خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمه ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً .
المادة(648): يعين قاضي التفليسة مراقباً او اكثر من بين الدائنين الذين يرشحون انفسهم لذلك ولا يجوز ان يكون المراقب او النائب عن الشخص الاعتباري المعين مراقباً، زوجاً للمفلس او قريباً او صهراً الى الدرجة الرابعة .
المادة(649): يقوم المراقبون بالاضافة الى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين من المدير ويعاونهم قاضي التفليسة في الرقابة على اعمال مديرها ولهم ان يطلبوا من مدير التفليسة ايضاحات عن سير اجراءاتها وايراداتها ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها .
المادة(650): لا يتقاضى المراقب اجراً نظير عمله . . ويجوز عزله بقرار من قاضي التفليسة ولا يسال المراقب الا عن خطاه الجسيم .
المادة(651): يتولى قاضي التفليسة بالاضافة على السلطات المقررة له بنصوص خاصة مراقبة ادارة التفليسة وملاحظة سرعة سير اجراءاتها واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموالها، ويدعو الدائنين الى الاجتماع في الاحوال المبينة في القانون ويتولى رئاسة الاجتماعات . . وله في كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او عملائه او مستخدميه واي شخص آخر لسماع اقوالهم في شون التفليسة .
المادة(652): تودع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ادارة كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدورها . . وللقاضي ان يامر ادارة الكتاب بتبليغها الى الاشخاص الذين يعينهم ويكون التبليغ بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
الفصل الثاني: إدارة موجودات التفليسة وتحقيق الديون وإقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال
المادة(653): توضع الاختام على محال المفلس ومكاتبه ودفاتره واوراقه ومنقولاته ويندب قاضي التفليسة احد اعضاء النيابة العامة او من يقوم مقامها او احد موظفي المحكمة بوضع الاختام ويحرر محضر بوضع الاختام ويسلم فوراً لقاضي التفليسة .
المادة(654): لا توضع الاختام على الملابس والمنقولات والاشياء الضرورية للمفلس ولمن يعولهم، وتسلم اليه بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة .
ويجوز لقاضي التفليسة ان يامر من تلقاء ذاته او بناء على طلب مدير التفليسة، بعدم وضع الاختام او برفعها من الدفاتر التجارية والاوراق التجارية وغيرها من الاوراق التي تستحق الوفاء في ميعاد قريب او التي تحتاج الى اجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها والنقود اللازمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة والاشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل في القيمة او التي تقتضي صيانتها نفقات باهظة بحضور قاضي التفليسة او من يندبه لذلك، وتسلم لمدير التفليسة .
ولا تسلم الدفاتر التجارية الا بعد ان يقوم قاضي التفليسة باقفالها بحضور المفلس .
المادة(655): بامر من قاضي التفليسة بناء على طلب مديرها ترفع الاختام لجرد اموال المفلس ويجب ان يبدا رفع الاختام والجرد خلال خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم بشهر الافلاس .
المادة(656): يحصل الجرد بحضور قاضي التفليسة او من يندبه لذلك ومدير التفليسة وكاتب المحكمة ويخطر المفلس بيوم الجرد ويجوز له الحضور .
وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعها قاضي التفليسة او نائبه ومدير التفليسة وكاتب المحكمة وتودع احداهما ادارة كتاب المحكمة وتبقى الاخرى لدى مدير التفليسة . وتذكر في القائمة الاموال التي لم توضع عليها الاختام او التي رفعت عنها ويجوز الاستعانة بخبير مثمن في اجراء الجرد وتقديم الاصول .
المادة(657): للنيابة العامة او من يقوم مقامها الحق في حضور الجرد، ولها ان تطلب في كل وقت الاطلاع على الاوراق والدفاتر المتعلقة بالتفليسة وطلب ايضاحات عن حالتها وسير اجراءاتها وكيفية اداراتها .
المادة(658): اذا اشهر الافلاس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة الجرد بمناسبة الوفاء، او اذا توفي التاجر بعد شهر افلاسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد او قبل اتمامها وجب تحرير القائمة فوراً او الاستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة (657) وذلك بحضور ورثة المفلس او بعد اخطارهم بالحضور .
وفي حالة وفاة المفلس بعد شهر افلاسه واتمام قائمة الجرد، يقوم ورثته مقامه في اجراءات الافلاس ولهم ان ينيبوا عنهم من يمثلهم في ذلك، والا اختار قاضي التفليسة من ينوب عنهم .
المادة(659): يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد اموال المفلس ودفاتره واوراقه، ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك .
المادة(660): اذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، وجب على مدير التفليسة ان يقوم بعملها فوراً وان يودعها ادارة كتاب المحكمة
المادة(661): يتسلم مدير التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة باشغاله . ولمدير التفليسة فضها والاحتفاظ بها، وللمفلس الاطلاع عليها .
المادة(662): يقوم مدير التفليسة بجميع الاعمال اللازمة للمحافظة على حقوق المفلس .
ويجوز له باذن من قاضي التفليسة يصدره بعد اخذ راي المراقب وسماع اقوال المفلس او اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول، الصلح او قبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة والنزول عن حق للمفلس، والاقرار بحق الغير .
المادة(663): لقاض التفليسة بناء على طلب مديرها او طلب المفلس وبعد اخذ راي المراقب ان ياذن في الاستمرار في تشغيل المتجر اذا اقتضت المصلحة العامة او مصلحة الدائنون ذلك .
ويعين قاضي التفليسة بناء على طلب مديرها، من يتولى ادارة المتجر واجره ويجوز تعيين المفلس نفسه للادارة ويعتبر الاجر الذي يحصل عليه ضمن النفقة .
ويشرف مدير التفليسة على من يعين للادارة، وعليه ان يقدم تقريراً شهرياً الى قاضي التفليسة عن حالة التجارة .
المادة(664): لا يجوز بيع اموال التفليسة خلال فترة الاجراءات التمهيدية . ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بناء على طلب مديرها ان ياذن في بيع الاشياء القابلة للتلف او التي تقتضي صيانتها مصروفات باهظة كما يجوز الاذن في بيع اموال التفليسة للحصول على نقود للصرف في شئونها .
ويتم بيع المنقول بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة، اما بيع العقار فيتم طبقاً للاجراءات المقررة لذلك .
المادة(665): تودع المبالغ التي يحصلها مدير التفليسة لحسابها خزانة المحكمة او بنكاً يعينه قاضي التفليسة، وذلك بعد خصم المبالغ التي يخصصها القاضي للمصروفات وعلى مدير التفليسة ان يقدم الى قاضيها حساباً بالمبالغ المذكورة خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع، ولا يجوز سحب هذه المبالغ او غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة الا بامر من قاضي التفليسة .
المادة(666): يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة بعد اخذ راي المراقب ان يامر باجراء توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم . ويكون التوزيع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة ويؤشر عليها قاضيها باجراء التوزيع .
المادة(667): على مدير التفليسة ان يقدم الى قاضيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيينه تقريراً عن اسباب الافلاس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها . ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آخر لتقديم التقرير المذكور . ويحيل القاضي التقرير مع ملاحظاته على النيابة العامة اومن يقوم مقامها .
وعلى مدير التفليسة ان يقدم تقريراً عن حالة التفليسة في مواعيد دورية يحددها قاضي التفليسة .
المادة(668): عقب صدور الحكم بشهر الافلاس يسلم الدائنون، ولو كانت ديونهم مضمونة بتامينات خاصة مدير التفليسة مستندات ديونهم مع بيان بالديون وتاميناتها ويحرر مدير التفليسة ايصالاً بتسليم البيان ومستندات الدين .
ويعيد مدير التفليسة المستندات الى الدائنين بعد اقفال التفليسة ويكون مسئولاً عنها لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة .
المادة(669): يدعو مدير التفليسة بطريق النشر في الصحف الرسمية الدائنين المقيدة اسماؤهم في الميزانية لتقديم مستنداتهم وتنشر هذه الدعوة في صحيفة السجل التجاري وترسل الى الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول، وعلى هؤلاء الدائنين تقديم مستندات ديونهم مصحوبة ببيان عن هذه الديون خلال عشرة ايام من تاريخ النشر ويزداد هذا الميعاد الى شهر بالنسبة الى الدائنين المقيمين خارج الجمهورية اليمنية .
المادة(670): يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور واذا نازع مدير التفليسة او المراقب او المفلس في دين اخطر مدير التفليسة الدائن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول وللدائن تقديم ايضاحات كتابية او شفوية خلال عشرة ايام من تاريخ تسلم الاخطار .
المادة(671): بعد الانتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة ادارة كتاب المحكمة قائمة بها تشتمل على بيان بمستنداتها واسباب المنازعة فيها وما يراه بشان قبولها او رفضها كما يودع كشفاً باسماء الدائنين الذين يتمسكون بتامينات خاصة على اموال المفلس مبيناً به مقدار ديونهم ونوع تاميناتهم ويجب ان يتم الايداع خلال ستين يوماً على الاكثر من تاريخ الحكم يشهر الافلاس ويجوز عند الاقتضاء اطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة .
المادة(672): يرسل مدير التفليسة الى المفلس والى الدائنين خلال خمسة ايام من تاريخ الايداع المذكور في المادة السابقة نسخة من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من دين كل دائن على حدة .
وتقوم ادارة الكتاب بنشر القائمة والكشف في اول عدد من الجريدة الرسمية يصدر بعد انقضاء ميعاد الايام الخمسة او في لوحة الاعلانات بالمحكمة كما ترسل نسخة من كل منها الى قاضي التفليسة .
المادة(673): للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون ان ينازع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية او في لوحة الاعلانات بالمحكمة في الديون المدرجة في القائمة وتسلم المنازعة الى ادارة الكتاب ويجوز ارسالها اليه بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول او ببرقية .
المادة(674): يضع قاضي التفليسة بعد انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر مدير التفليسة على البيان الذي يصحب مستندات هذه الديون بما يفيد قبولها، ومقدار ما قبل من الدين .
ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعاً عليه ولو لم تقدم بشانه منازعة .
المادة(675): يفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد المنازعة وتخطر ادارة الكتاب ذوي الشان بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثلاثة ايام على الاقل كما تخطرهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدورها .
المادة(676): يجوز استئناف القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين او رفضه اذا كانت قيمته تزيد على النصاب النهائي للمحكمة الابتدائية ولا يترتب على الاستئناف وقف اجراءات التفليسة الا اذا امرت محكمة الاستئناف بذلك .
ويجوز لمحكمة الاستئناف قبل الفصل في الطعن ان تامر بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره ولا يجوز قبول الدين مؤقتاً اذا رفعت بشانه دعوى جزائية واذا كانت المنازعة متعلقة بتامينات الدين وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياً ولا يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائياً او مؤقتاً في اجراءات التفليسة .
المادة(677): لا يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المقدرة في التوزيعات الجارية وانما تجوز لهم المعارضة الى ان ينتهي توزيع النقود ويتحملون مصروفات المعارضة .
ولا يترتب على المعارضة وقف تنفيذ التوزيعات التي امر بها قاضي التفليسة ومع ذلك يجوز للدائنين المذكورين الاشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي تقدرها المحكمة تقديراً مؤقتاً وتحفظ لهم حصتهم الى حين الحكم في المعارضة .
واذا ثبتت ديونهم بعد ذلك لم تجز لهم المطالبة بحصة في التوزيعات التي امر بها قاضي التفليسة وانما يجوز لهم ان ياخذوا من المبالغ الباقية دون توزيع انصبة ديونهم التي كانت تؤول اليهم لو انهم اشتركوا في التوزيعات السابقة .
المادة(678): اذا اوقفت اعمال التفليسة لعدم كفاية الاموال قبل التصديق على الصلح او قيام حالة الاتحاد جاز لقاضي التفليسة ان يقضي باقفالها .
المادة(679): يترتب على الحكم باقفال التفليسة لعدم كفاية الاموال ان يعود الى كل دائن الحق في اتخاذ الاجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية واذا كان دينه قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز له التنفيذ على اموال المفلس بموجب امر اداء ويجب ان يذكر في هذا الامر قبول الدين نهائياً . . والحكم باقفال التفليسة لعدم كفاية الاموال .
ويكون مدير التفليسة مسئولاً لمدة سنة من تاريخ الحكم باقفال التفليسة عن المستندات التي سلمها له الدائنون .
المادة(680): يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة ان يطلب من قاضي التفليسة الغاء الحكم باقفالها اذا ثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات اعمال التفليسة واذا سلم لمدير التفليسة مبلغاً كافياً لذلك .
وفي جميع الاحوال يجب ان تدفع بالاولوية مصروفات الاجراءات التي تمت عملاً باحكام المادة (679) .
الفصل الثالث: أنواع خاصة من التفليسة
المادة(681): اذا تبين بعد جرد اموال المفلس ان قيمتها لا تزيد على عشرين الف ريال جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب مدير التفليسة او احد الدائنين ان تامر باجراء التفليسة وفقاً للاحكام المبينة في المادة التالية .
المادة(682): في التفاليس الصغيرة المشار اليها في المادة السابقة يخفض قاضي التفليسة مواعيد الاجراءات الى الحد الذي يراه ولا يعين مراقباً للتفليسة ولا نفقة للمفلس او لمن يعولهم ولا يتغير مدير التفليسة عند قيام حالة الاتحاد ولا يجرى الا توزيع واحد للنقود .
المادة(683): تسري على افلاس الشركات التجارية نصوص الافلاس بوجه عام وتجري بوجه خاص النصوص الآتية:
المادة(684): فيم عدا شركات المحاصة يجوز شهر افلاس اية شركات تجارية اذا اضطربت اعمالها المالية فوقفت عن دفع ديونها .
ويجوز شهر افلاس الشركة ولو لم تتوقف عن دفع ديونها التجارية الا وهي في دور التصفية وبعد انتهاء التصفية يجوز لكل دائن لم يستوف دينه ان يطلب شهر افلاس الشركة خلال السنتين التاليتين لشطبها من السجل التجاري .
المادة(685): يجوز شهر افلاس الشركة الواقعية .
المادة(686): يجوز لمدير الشركة طلب شهر افلاسها ولو كان شريكاً فيها . اما الشركاء غير الدائنين فلا يجوز لهم طلب شهر افلاس الشركة .
المادة(687): لا يجوز لمدير الشركة ان يطلب شهر افلاس الشركة الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الاخرى .
ويجب ان يشمل تقرير شهر الافلاس المنصوص عليه في المادة (575) على اسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه من الشركة في السجل التجاري .
المادة(688): يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب الشركة او طلب النيابة العامة او من يقوم مقامها ان تؤجل شهر افلاس الشركة اذا كان من المحتمل دعم مركزها المالي . وفي هذه الحالة تامر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة .
المادة(689): يقوم النائب عن الشركة التي شهر افلاسها مقامها في كل امر يستلزم فيه القانون اخذ راي المفلس او حضوره .
المادة(690): يجوز لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها ان يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق ولقاضي التفليسة ان يامر بقصر هذه المطالبة على المقدار اللازم لوفاء ديون الشركة .
المادة(691): لا تخضع سندات القرض التي اصدرتها الشركة لاجراءات تحقيق الديون، وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها الاسمية بعد استنزال ما دفعته الشركة من هذه القيمة .
المادة(692): اذا شهر افلاس الشركة وجب شهر افلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها ويشتمل الافلاس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد وقوفها عن الدفع اذا طلب شهر افلاس الشركة قبل انقضاء سنتين من تاريخ شهر خروج الشريك في السجل التجاري .
المادة(693): تقضي المحكمة بحكم واحد بشهر افلاس الشركة والشركاء المتضامنين فيها ويكون قاضي تفليسة الشركة هو نفس قاضي تفليسات الشركاء المتضامنين ومع ذلك تكون كل تفليسة مستقلة عن غيرها من التفليسات من حيث ادارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها .
وتتالف اصول تفليسة الشركة من موجوداتها بما فيها من حصص الشركاء ولا تشمل خصومها الا حقوق دائنيها، اما تفليسة الشريك المتضامن فتتالف اصولها من امواله الخاصة وتشمل خصوصاً حقوق دائنيه ودائني الشركة .
المادة(694): اذا انتهت تفليسة الشركة لشركاء بالاتحاد وتم الصلح مع واحد او اكثر من الشركاء المتضامنين لم يجز تخصيص اموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح او لضمان تنفيذها . ويبرا الشريك الذي حصل معه الصلح من المتضامن .
واذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين بالاتحاد لم يسر الصلح على تفليسات الشركاء الاَّ اذا كان موضوعه التخلي عن اموال الشركة .
واذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء بالصلح اعتبر كل صلح مستقلاً عن غيره ولا تسري شروطه الاَّ على دائني التفليسة الخاصة به .
المادة(695): لا يجوز ان تنتهي تفليسة الشركة بالصلح اذا كانت في دور التصفية واذا طلبت الشركة التي ليست في دور التصفية الصلح وضعت مقترحات بموافقة اغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة وبموافقة الجمعية العامة العادية في الشركات الاخرى ويتولى النائب عن الشركة تقديم مقترحات الصلح في جمعية الدائنين .
المادة(696): اذا طلب شهر افلاس الشركة جاز للمحكمة ان تقضي بشهر افلاس كل شخص قام تحت ستار هذه الشركة باعمال تجارية لحسابه الخاص وتصرف في اموال الشركة كما لو كانت امواله الخاصة .
ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب النيابة العامة او من يقوم مقامها او مدير التفليسة او احد الدائنين ان تقضي بسقوط الحقوق السياسية عن اعضاء مجلس ادارة الشركة او مديريها الذين ارتكبوا اخطاء جسيمة ادت الى اضطراب اعمال الشركة ووقوفها عن الدفع .
المادة(697): اذا تبين بعد افلاس الشركة ان موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الاقل من ديونها جاز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة ان تقضي بالزام جميع اعضاء مجلس الادارة او المديرين او بعضهم بالتضامن او بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها او بعضها الا اذا اثبتوا انهم بذلوا في تدبير شئون الشركة العناية الواجبة .
الباب الثالث:
الفصل الأول: انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين
المادة(698): يجوز للمحكمة بعد وضع القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة (674) ان تحكم في كل وقت بناء على طلب المفلس بانهاء التفليسة اذا ثبت انه وفي كل الدائنين الذين قدموا في التفليسة او انه اودع عند مدير التفليسة المبالغ اللازمة لوفاء الديون المذكورة من اصل وفوائد ومصروفات .
المادة(699): لا يجوز للمحكمة ان تقضي بانهاء التفليسة لزوال مصلحة الدائنين الا بعد الاطلاع على تقرير من مدير التفليسة يبين فيه تحقق احد الشرطين المنصوص عليهما في المادة السابقة .
وتنتهي التفليسة بمجرد صدور الحكم ويستعيد المفلس جميع حقوقه .
الفصل الثاني: الصلح القضائي
المادة(700): لا يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة الافلاس بالتدليس واذا بدا التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس وجب تاجيل المداولة .
المادة(701): لا يحول الحكم على المفلس بعقوبة الافلاس بالتقصير دون الصلح معه . واذا بدا التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتقصير جاز للدائنين المداولة في الصلح او تاجيل المداولة .
المادة(702): على قاضي التفليسة ان يامر ادارة الكتاب بدعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً او مؤقتاً بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول، لحضور المداولة في الصلح .
وتوجه هذه الدعوة في حالة عدم حصول اية منازعة في الديون خلال الايام الستة التالية لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة (674) وتوجه الدعوة في حالة حصول المنازعة خلال الايام التالية لانهاء ميعاد الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشان قبول الديون او رفضها وعلى مدير التفليسة خلال الميعاد المنصوص عليه فيما تقدم ان يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في الجريدة الرسمية او في صحيفة يومية حكوميَّة .
المادة(703): تنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما ويحضر الدائنون الجمعية بانفسهم او بوكلاء مفوضين في ذلك كتابة ويدعى المفلس الى حضور الجمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ولا يجوز ان ينيب عنه غيره الا لاسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة .
المادة(704): اذا تنازل احد الدائنين المذكورين عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم باشهار الافلاس لا يجوز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه .
المادة(705): لا يجوز للدائنين اصحاب التامينات العينية الاشتراك في التصويت على الصلح بديونهم المضمونة بالتامينات المذكورة الا اذا نزلوا عن هذه التامينات مقدماً .
ويجوز ان يكون النزول مقصورا ًعلى جزء من التامين بشرط الا يقل عما يقابل نصف الدين ويذكر النزول في محضر الجلسة .
المادة(706): اذا اشترك احد الدائنين المتقدم ذكرهم في التصويت على الصلح دون ان يصرح بالنزول عن تامينه كله او بعضه اعتبر نزولاً عن التامين باجمعه .
وفي جميع الاحوال لا يكون النزول عن التامين نهائياً الا اذا تقرر الصلح وصادقت عليه المحكمة واذا بطل الصلح عاد التامين الذي شمله النزول .
المادة(707): يقدم مدير التفليسة الى جمعية الصلح تقريراً مشتملاً على حالة التفليسة وما تم بشانها من اجراءات ومقترحات المفلس للصلح وراي مدير التفليسة في هذه المقترحات، وتسمع اقوال المفلس .
ويحرر للقاضي محضراً بما تم في الجمعية .
المادة(708): لا يقع الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً او مؤقتاً بشرط ان يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون وتستنزل عند حساب الاغلبيتين المذكورتين ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت .
المادة(709): اذا لم تتوافر احدى الاغلبيتين المنصوص عليهما في المادة السابقة تاجلت المداولة الى عشرة ايام لا مهلة بعدها .
ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول او كانوا ممثلين فيه تمثيلاً صحيحاً ووقعوا محضر الجلسة الا يحضروا الاجتماع الثاني وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت منهم في الاجتماع الاول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني، الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها او عدل المدين مقترحاته بشان الصلح في الفترة بين الاجتماعين .
المادة(710): يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح والا كان باطلاً .
المادة(711): يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء الديون كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين جزءًا من الدين ويبقى المدين ملتزماً بالجزء الذي ابرئ منه بوصفه ديناً طبيعياً .
المادة(712): يجوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر المدين خلال مدة يعينها عقد الصلح على الا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح .
ولا يعتبر المدير قد ايسر الا اذا صارت قيمة موجوداته تزيد على الديون المترتبة عليه بما يعادل 25% على الاقل .
المادة(713): للدائنين ان يطلبوا تقديم كفيل او اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح .
المادة(714): يقدم الصلح الى المحكمة التي شهرت الافلاس للتصديق عليه، ويجوز لكل من كان طرفاً في الصلح ان يطلب التصديق عليه .
المادة(715): يجب رفض التصديق على الصلح اذا لم تتبع الاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة واذا ظهرت اسباب تتصل بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تبرر رفض الصلح .
المادة(716): تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقباً او اكثر لملاحظة تنفيذ شروطه .
المادة(717): التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق جميع الدائنين الذين تتالف منهم جماعة الدائنين ولو لم تكن ديونهم قد تحققت .
المادة(718): يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقاً للاحكام المنصوص عليها في المادة (585) ويترتب على قيد الملخص في السجل العقاري انشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح ويترتب على القيد في السجل التجاري انشاء رهن على متجر المفلس لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح ما لم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .
المادة(719): تزول جميع آثار الافلاس فيما عدا جرائم الافلاس بالتدليس بصدور حكم التصديق على الصلح وعلى مدير التفليسة ان يقدم الى المفلس حساباً ختامياً وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة ويحرر قاضي التفليسة محضراً بجميع ما تقدم واذا قام نزاع احاله قاضي التفليسة الى المحكمة للفصل فيه .
المادة(720): يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المفلس في احدى جرائم الافلاس بالتدليس . وكذلك يبطل اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن اخفاء موجودات المفلس والمبالغة في ديونه وفي هذه الحالة يجب طلب ابطال الصلح خلال ثلاث سنوات من اليوم الذي يظهر فيه التدليس .
المادة(721): اذا بدا التحقيق مع المفلس في جريمة الافلاس بالتدليس بعد التصديق على الصلح او رفعت عليه الدعوى الجزائية في هذه الجريمة بعد هذا التصديق جاز للمحكمة التي صدقت على الصلح بناء على طلب النيابة العامة او من يقوم مقامها او اي ذي شان ان تامر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على اموال المدين . وتلغى هذه التدابير بحكم القانون اذا تقرر الا وجه لاقامة الدعوى الجزائية او حكم ببراءة المفلس .
المادة(722): اذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصديق عليه ولا يترتب على طلب فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح .
المادة(723): تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطلان الصلح او فسخه مديراً للتفليسة ولها ان تامر بوضع الاختام على اموال المفلس . وعلى مدير التفليسة خلال سبعة ايام من تاريخ صدور الحكم ببطلان الصلح ان ينشر ملخص هذا الحكم في الجريدة الرسمية ويقوم بحضور قاضي التفليسة او من ينوب عنه لذلك، بعمل جرد تكميلي لاموال المفلس وبوضع ميزانية اضافية .
المادة(724): يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم وفقاً لاجراءات تحقيق الديون ودون ان يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها ومع ذلك ترفض هذه الديون الاخيرة او تخفض اذا كانت قد دفعت كلها او بعضها .
المادة(725): التصرفات الحاصلة من المدين بعد صدور الحكم وقبل ابطاله او فسخه تكون نافذة في حق الدائنين ولا يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم الا طبقاً لاحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدين . وتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ ابطال الصلح او فسخه .
المادة(726): تعود الى الدائنين بعد ابطال الصلح او فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة الى المفلس فقط .
ويشترك هؤلاء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم الاصلية كاملة اذا لم يكونوا قد قبضوا شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح والا وجب تخفيض ديونهم بمقدار ما قبضوا .
وتسري الاحكام المتقدمة الذكر في حالة شهر افلاس المدين قبل اتمام تنفيذ شروط الصلح .
الفصل الثالث: الصلح مع التخلي عن الأموال
المادة(727): يجوز ان يعقد الصلح على ان يتخلى المدين عن امواله كلها او بعضها .
وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وابطاله وفسخه الاحكام الخاصة بالصلح القضائي وتباع الاموال التي يتخلى عنها المدين بالكيفية المبينة في المادة (738) .
المادة(728): اذا كان الثمن الناتج عن بيع الاموال التي تخلى عنها المدين يجاوز الديون المطلوبة منه وجب رد القدر الزائد اليه .
الفصل الرابع: اتحاد الدائنين
المادة(729): يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في الاحوال التالية:
1 اذا لم يطلب المدين الصلح .
2 اذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون .
3 اذا حصل المدين على الصلح ثم ابطل او فسخ .
المادة(730): على اثر قيام حالة الاتحاد يدعو قاضي التفليسة الدائنين للمداولة في شئون التفليسة والنظر في ابقاء مديرها او تغييره وللدائنين اصحاب التامينات العينية الاشتراك في هذه المداولات والتصويت دون ان يترتب على ذلك سقوط تاميناتهم .
المادة(731): اذا قررت اغلبية الدائنين الحاضرين تغيير المدير وجب على قاض التفليسة تعيين غيره فوراً وعلى المدير السابق ان يقدم الى مدير اتحاد الدائنين في الميعاد الذي يعينه قاضي التفليسة وبحضوره حساباً عن ادارته ويخطر المدين بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بميعاد تقديم الحساب .
المادة(732): يبت الدائنون الحاضرون في الاجتماع المنصوص عليه في المادة السابقة بالاغلبية في امر تقرير النفقة التي قررت والتي تقدر للمدين ولمن يعولهم وفي مقدار هذه النفقة .
المادة(733): لا يجوز لمدير الاتحاد الاستمرار في تجارة المدين ولو كان ماذوناً في ذلك من قبله الا بعد الحصول على تفويض خاص يصدر من اغلبية تمثل ثلاثة ارباع الدائنين عدداً ومبلغاً وبعد تصديق قاضي التفليسة .
ويجب ان تعين في التفويض مدة وسلطة المدير والمبالغ التي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجارة .
المادة(734): اذا نشات عن الاستمرار في التجارة التزامات تزيد على اموال الاتحاد كان الدائنون الذين وافقوا على الاستمرار في التجارة مسئولين في اموالهم الخاصة ودون تضامن بينهم عن الزيادة بشرط ان تكون ناشئة عن اعمال تدخل ضمن حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه .
المادة(735): مع عدم الاخلال باحكام المادة (738) يحوز لمدير الاتحاد بيع منقولات المفلس وعقاراته ومتجره واستيفاء ماله من حقوق دون حاجة الى اخذ رايه بعد استئذان قاضي التفليسة، ويجوز له الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بعد استئذان قاضي التفليسة .
المادة(736): اذا لم يكن قد بدئ في التنفيذ على اموال المدين قبل قيام حالة الاتحاد كان لمدير الاتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها . ويجب عليه البدء في ذلك خلال العشرة الايام التالية لقيام حالة الاتحاد مالم يامر قاضي التفليسة بتاجيل التنفيذ .
المادة(737): يجري بيع منقولات المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة، واما بيع العقارات فيجري طبقاً للاجراءات المقررة في بيع عقارات المدين حسب القوانين او اللوائح المنظمة لذلك . ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة بعد اخذ راي المراقب ان ياذن مدير الاتحاد في بيع العقارات بالممارسة وفي هذه الحالة يترتب على تسجيل البيع آثار تسجيل حكم مرسي المزاد .
ولا يجوز لمدير الاتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ اجمالي الا بعد اذن قاضي التفليسة ولا يعطى القاضي الاذن الا بعد اخذ راي المراقب .
المادة(738): يودع مدير الاتحاد المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس خزانة المحكمة او بنك يعينه قاضي التفليسة وذلك في اليوم التالي للتحصيل . ويقدم المدير الى قاضي التفليسة بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة ولا يجوز سحب المبالغ المودعة الا بامر من قاضي التفليسة او بشيك يوقعه القاضي ومدير الاتحاد .
المادة(739): تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع اموال المفلس الرسوم ومصروفات ادارة التفليسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن يعولهم والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين .
ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة، وتجنب حصة الديون المتنازع عليها وتحفظ حتى يصدر حكم نهائي بقبولها .
المادة(740): يامر قاضي التفليسة باجراء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع . وعلى مدير الاتحاد اخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول .
المادة(741): لا يجوز لمدير الاتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات الا اذا قدم سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة واذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضي التفليسة ان ياذن في دفع دينه بعد التحقيق من قبوله .
وفي جميع الاحوال يجب ان يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع .
المادة(742): اذا انقضت ستة اشهر من تاريخ فسخ الاتحاد دون انجاز التصفية وجب على مدير الاتحاد ان يقدم الى قاضي التفليسة تقريراً عن حالة التصفية واسباب التاخير في انجازها ويرسل القاضي هذا التقرير الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته ويكون الاجراء كذلك كلما انقضت ستة اشهر دون ان ينجز مدير الاتحاد اعمال التصفية .
المادة(743): يقدم مدير الاتحاد بعد الانتهاء من اعمال التصفية حساباً ختامياً الى قاضي التفليسة ويرسل القاضي هذا الحساب فوراً الى الدائنين مع دعوتهم للاجتماع لمناقشته .
ويدعى المفلس لحضور هذا الاجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
المادة(744): ينحل الاتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد انقضاء الاجتماع المذكور في المادة السابقة ويكون مدير التفليسة مسئولاً لمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات والاوراق المسلمة اليه من المدير او الخاصة به .
المادة(745): يعود الى كل دائن بعد التفليسة الحق في اتخاذ الاجراءات الفردية للحصول على الباقي من دينه واذا كان الدين قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز للدائن الحصول بموجبه على امر اداء للتنفيذ به على اموال المدين ويذكر في هذا الامر قبول الدين نهائياً في التفليسة وانتهاء حالة الاتحاد .
الفصل الخامس: رد اعتبار المفلس
المادة(746): لا يجوز رد الاعتبار الى المفلس الذي صدر عليه الحكم في احدى جرائم الافلاس بالتدليس الا بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة او العفو عنها او سقوطها بمضي المدة وفي جميع الاحوال يجب ان يكون قد وفى كل المطلوب منه من اصل ومصروفات .
المادة(747): لا يجوز رد الاعتبار للمفلس الذي صدر عليه حكم في احدى جرائم الافلاس بالتقصير الا بعد استيفاء العقوبة المحكوم بها او انقضاء مدتها اذا حكم بوقف تنفيذها .
المادة(748): مع مراعاة ما جاء بالمادتين السابقتين يجب ان يرد الاعتبار الى المفلس اذا وفى جميع ديونه من اصل ومصروفات واذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بشهر افلاسها لا يرد اليه اعتباره الا بعد وفاء جميع ديون الشركة من اصل ومصروفات ولو حصل الشريك المذكور من دائنيه على صلح خاص واذا امتنع احد الدائنين عن قبض دينه او كان غائباً او تعذرت معرفة موطنه جاز ايداع الدين خزانة المحكمة وتقوم شهادة الايداع مقام التخالص .
المادة(749): مع مراعاة ما جاء بالمادتين (746) و (747) يجوز رد الاعتبار الى المفلس في الحالتين الآتيتين:
اولاً: اذا حصل على صلح مع دائنيه ونفذ شروطه . ويسري هذا الحكم على الشريك المتضامن في شركة حكم بشهر افلاسها اذا حصل الشريك المذكور على الصلح الخاص وقام بتنفيذ شروطه .
ثانياً: اذا اثبت المفلس ان الدائنين قد ابرؤوا ذمته من جميع الديون ابراء تاماً .
المادة(750): يرد الاعتبار الى المفلس بعد وفاته وبناء على طلب احد الورثة . . وذلك طبقاً للاحكام المنصوص عليها في المواد السابقة .
المادة(751): يقدم طلب رد الاعتبار مرفقاً بالمستندات المؤيدة له الى المحكمة التي اصدرت حكم شهر افلاسه . وترسل ادارة كتاب المحكمة فوراً صورة من الطلب الى النيابة العامة او من يقوم مقامها او الى ادارة السجل التجاري لتقوم بنشرها في اول عدد يصدر من صحيفة السجل المذكورة .
وكذلك تقوم ادارة كتاب المحكمة باخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة بطلب رد الاعتبار .
وينشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية على نفقة المفلس . . ويجب ان يشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتاريخ صدور حكم شهر الافلاس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم معارضتهم ان كان لها مقتضى .
المادة(752): تقدم النيابة العامة او من يقوم مقامها الى المحكمة خلال شهر من تاريخ تسلمها صورة الطلب برد الاعتبار، تقريراً يشمل على بيانات من نوع الافلاس والاحكام التي صدرت على المفلس في جرائم الافلاس او المحاكمات او التحقيقات الجارية معه في هذا الشان وراي النيابة في قبول طلب رد الاعتبار او رفضه .
المادة(753): لكل دائن لم يستوف حقه ان يقدم اعتراضاً على طلب رد الاعتبار خلال شهر من تاريخ نشر ملخص الطلب في الجريدة الرسمية .
ويكون الاعتراض بتقرير كتابي يقدم في ادارة كتاب المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له .
المادة(754): تقوم ادارة كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة باخطار الدائنين الذين قدموا معارضات في طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب، ويكون الاخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول .
المادة(755): تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم نهائي، واذا قضت المحكمة برفض الطلب لم يجز تقديمه من جديد لنفس السبب الا بعد انقضاء سنة من تاريخ صدور الحكم .
المادة(756): اذا اجريت قبل الفصل في طلب رد الاعتبار تحقيقات مع المفلس بشان احدى جرائم الافلاس او اقيمت عليه الدعوى الجزائية بذلك وجب على النيابة العامة او من يقوم مقامها اخطار المحكمة فوراً ويجب ان توقف المحكمة الفصل في طلب رد الاعتبار حتى انتهاء التحقيقات او صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية .
المادة(757): اذا صدر على المدين حكم بالادانة في احدى جرائم الافلاس بعد الحكم برد اعتباره، اعتبر هذا الحكم كان لم يكن، ولا يجوز للمدين الحصول عليه الا بالشروط المنصوص عليها في المادتين (46 و747) .
المادة(758): فيما عدا حالة الافلاس بالتدليس، تعود جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة .
الباب الرابع: الصلح الواقي من الإفلاس
الفصل الأول: الحكم بافتتاح إجراءات الصلح
المادة(759): يجوز للتاجر الذي اضطربت اعماله اضطراباً يؤدي الى وقوفه عن الدفع ان يطلب الصلح الواقي من الافلاس، بشرط الا يكون قد ارتكب غشاً او خطا جسيماً، وان يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب .
المادة(760): لمن آل اليهم المتجر بطريقة الارث ان يطلبوا الصلح اذا قرروا الاستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على الصلح .
ويجب على الورثة والموصى لهم ان يطلبوا الصلح خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وفاة التاجر .
فاذا لم يتفقوا بالاجماع على طلب الصلح، وجب على المحكمة ان تسمع اقوال من عارض منهم، وان تفصل في الطلب وفقاً لمصلحة ذوي الشان .
المادة(761): فيما عدا شركات المحاصة، يجوز منح الصلح الواقي من الافلاس لكل شركة تجارية توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في المادة (760) ومع ذلك لا يجوز منح الصلح للشركة وهي في دور التصفية .
ولا يجوز لمدير الشركة طلب الصلح الا بعد الحصول على اذن بذلك من اغلبية الشركاء في شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، ومن الجمعية العامة العادية في باقي الشركات الاخرى .
المادة(762): يجوز منح الصلح الواقي من الافلاس للشركة الواقعية .
المادة(763): لا يجوز للمدين اثناء تنفيذ الصلح ان يطلب منحه صلحاً آخر .
المادة(764): يقدم طلب الصلح بعريضة الى رئيس المحكمة التجارية الابتدائية يبين فيها الطالب اسباب اضطراب اعماله ومقترحات الصلح .
المادة(765): ترفق عريضة الصلح بما ياتي:
1 الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيها .
2 شهادة من ادارة السجل التجاري تثبت قيام الطالب بما تفرضه عليه الاحكام الخاصة بهذا السجل خلال السنة السابقة على طلب الصلح .
3 شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خلال السنة السابقة على طلب الصلح .
4 الدفاتر التجارية الرئيسية .
5 صورة من آخر ميزانية وحساب الارباح والخسائر .
6 بيان اجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح .
7 بيان تفصيلي باموال الطالب المنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند طلب الصلح .
8 بيان باسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديونهم والتامينات الضامنة لها .
9 اقرار من المدين بانه لم يسبق الحكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (771) وبانه لم يحصل من قبل على صلح واق يجري تنفيذه .
المادة(766): اذا كان الطلب خاصاً بشركة، وجب ان يرفق به فوق الوثائق المذكورة في المادة السابقة صورة من عقد تاسيس الشركة وصورة من نظامها الاساسي مصدق عليها والوثائق المبينة بها بصفة مقدم الطلب وصورة من اقرار الشركاء او الجمعية العامة بطلب الصلح . وبيان اسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم .
المادة(767): يجب ان تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح واذا تعذر تقديم بعضها او استيفاء بياناتها وجب ان تتضمن العريضة اسباب ذلك . وتحرر ادارة الكتاب محضراً بتسليم هذه الوثائق .
المادة(768): يجب على طالب الصلح ان يودع خزانة المحكمة امانة يقدرها رئيس المحكمة التجارية لمواجهة مصروفات الاجراءات، وذلك في الميعاد الذي يحدده الرئيس والا اعتبر طلب الصلح كان لم يكن .
المادة(769): تنظر المحكمة طلب الصلح في غرفة المداولة بعد ايداع الامانة المنصوص عليها في المادة السابقة .
ويجوز لها ان تامر باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على اموال المدين الى حين الفصل في الطلب .
المادة(770): يجوز للمحكمة ان تندب احد اعضاء النيابة العامة او من يقوم مقامها لاجراء تحريات عن حالة المدين المالية واسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك . وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه الاستعجال بحكم نهائي .
المادة(771): تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في الاحوال الآتية : –
1- اذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليها في المواد (765، 766، 767) او قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع او كانت غير صحيحة .
2- اذا سبق الحكم على التاجر بالادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او التزوير او السرقة او النصب او خيانة الامانة او اختلاس الاموال العامة .
3- اذا اعتزل التجارة او اغلق متجره او لجا الى الفرار وللمحكمة من تلقاء نفسها ان تقضي بشهر افلاس التاجر اذا توافرت الشروط اللازمة لذلك .
المادة(772): اذا رات المحكمة قبول الطلب قضت بافتتاح اجراءات الصلح ويجب ان يتضمن الحكم المذكور:
1 تعيين رئيس المحكمة الابتدائية التجارية قاضياً للصلح الواقي للاشراف على اجراءاته .
2 تعيين رقيب او اكثر لمباشرة الاجراءات ويعين من بين الاشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة مديري التفليسات، ولا يجوز ان يكون زوجاً للمدين او قريباً او صهراً الى الدرجة الرابعة او شريكاً او مستخدماً عنده او محاسباً لديه او وكيلاً عنه خلال السنوات الثلاث السابقة على طلب الصلح .
3 تعيين تاريخ لاجتماع الدائنين لتحقيق الديون ومناقشة مقترحات الصلح .
ويجب ان يتم هذا الاجتماع خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور الحكم بافتتاح الاجراءات .
الفصل الثاني: الحكم بالتصديق على الصلح
المادة(773): يشرع قاضي الصلح الواقي خلال 24 ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح في اقفال دفاتر المدين، ويضع عليها توقيعه .
المادة(774): تخطر ادارة الكتاب الرقيب الحكم الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره .
ويباشر الرقيب خلال 24 ساعة من الاخطار بالتعيين، اجراء الجرد بحضور المدين وكاتب المحكمة .
المادة(775): يقوم الرقيب خلال خمسة ايام من تاريخ الاخطار بالتعيين بقيد الحكم بافتتاح اجراء الصلح في ادارة السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين الى الاجتماع في الجريدة الرسمية او في صحيفة يومية حكومية ، وعليه ان يرسل في الميعاد المذكور الدعوة الى الاجتماع مرفقاً بها مقترحات الصلح الى الدائنين المعلومة عناوينهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول .
المادة(776): يودع الرقيب ادارة المحكمة وقبل الميعاد المعين لاجتماع الدائنين بخمسة ايام على الاقل تقريراً عن حالة المدين المالية واسباب اضطرابها ورايه في مقترحات الصلح ويجوز لكل ذي مصلحة ان يطلب من قاضي الصلح الواقي الاذن له في الاطلاع على تقرير الرقيب .
المادة(777): اذا اخفى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من امواله او اجرى تصرفات مخالفة للاحكام المنصوص عليها في المادة (785) جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النيابة العامة او من يقوم مقامها وطلب الرقيب ان تشهر افلاسه .
المادة(778): يجتمع الدائنون برئاسة قاضي الصلح الواقي في اليوم المعني لذلك، ولكل دائن ان ينيب عنه وكيلاً لحضوره الاجتماع ويجوز ان تكون الوكالة بكتابة على الدعوة الى الاجتماع او ببرقية .
ويجب على المدين ان يحضر الاجتماع بنفسه ولا يجوز له ان ينيب غيره الاَّ لاسباب جدية يقبلها قاضي الصلح الواقي .
المادة(779): يتلى في الاجتماع المشار اليه في المادة السابقة تقرير الرقيب ومقترحات المدين النهائية في شان الصلح ويحرر كل دائن مقدار دينه وصفته كتابة مؤيداً بالمستندات وللمدين ولكل دائن المنازعة في هذه الديون ويحدد قاضي الصلح الواقي بعد سماع اقوال ذوي الشان والاطلاع على ما يقدم من مستندات كل دين وصفته تحديداً مؤقتاً على ان يكون لذوي الشان الحق في رفع المنازعة الى المحكمة المختصة ولا يترتب على الحكم فيها اثر في الاغلبية التي تم الصلح على مقتضاها وبعد الانتهاء من تحقيق الديون تبدا المناقشة في مقترحات الصلح ثم التصويت عليه واذا لم تتم هذه الاجراءات في يوم واحد اعتبرت الجلسة مستمرة الى ان تتم .
المادة(780): لكل دائن عادي حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد ولو قبض بعد ذلك جزء من دينه من احد الملتزمين مع المدين او كفلائه .
المادة(781): لا يجوز للدائنين اصحاب التامينات العينية الاشتراك في التصويت في الصلح بديونهم المضمونة بالتامينات المذكورة الا اذا تنازلوا عن هذه التامينات مقدماً، ويجوز ان يكون التنازل مقصوراً على جزء من التامين بشرط ان لا يقل عما يقابل نصف الدين، ويذكر التنازل في محضر الجلسة واذا لم يصرح الدائن بالتنازل عن تامينه كله او بعضه واشترك في التصويت على الصلح اعتبر متنازلاً عن التامين باجمعه، وفي جميع الاحوال لا يكون التنازل عن التامين نهائياً الا اذا تقرر وصدقت عليه المحكمة، واذا بطل عاد التامين الذي شمله النزول .
المادة(782): لا يجوز لزوج المفلس او لاقاربه او اصحابه الى الدرجة الرابعة الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت على شروطه .
واذا نزل احد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه الى الغير بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح لم يجز للمتنازل اليه الاشتراك في مداولات الصلح او التصويت عليه .
المادة(783): لا ينعقد الصلح الا بموافقة اغلبية الدائنين الحاضرين او الممثلين في الاجتماع بشرط ان تكون هذه الاغلبية حائزة لثلث الديون المحددة وفقاً للمادة (780) بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم يشتركوا في التصويت .
واذا لم يتم اجتماع الدائنين الحائزين على ذلك النصاب من المديونية اجل القاضي الاجتماع عشرة ايام لا مهلة بعدها، ويجوز للدائنين الذين حضروا الاجتماع الاول او كانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة الا يحضروا الاجتماع الثاني وفي هذه الحالة تبقى القرارات التي اتخذوها والموافقات التي صدرت عنهم في الاجتماع الاول قائمة ونافذة في الاجتماع الثاني الا اذا حضروا هذا الاجتماع وعدلوها او عدل المدين مقترحاته بشان الصلح في الفترة بين الاجتماعين .
المادة(784): يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح قائماً بادارة امواله باشراف الرقيب، وله ان يقوم بجميع التصرفات المادية التي يقتضيها نشاطها التجاري .
ومع ذلك لا يجوز الاحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور .
كما لا يجوز للمدين بعد صدور هذا الحكم ان يعد صلحاً او رهناً او تصرفاً ناقلاً للملكية لا تستلزمه اعماله التجارية العادية الا بعد الحصول على اذن من قاض الصلح الواقي، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يحتج به على الدائنين .
المادة(785): لا يترتب على صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح الواقي حلول آجال الديون التي على المدين والا وقف سريان فوائدها .
المادة(786): توقف الدعاوى وجميع اجراءات التنفيذ الموجهة الى المدين بمجرد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح ولا يفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين .
اما الدعاوى المرفوعة من المدين واجراءات التنفيذ فتبقى سارية، ويجب ادخال الرقيب فيها .
ولا يجوز بعد صدور الحكم المذكور التمسك قبل الدائنين بقيد الرهن وحقوق الامتياز المقررة على اموال المدين .
المادة(787): يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت على الصلح والا كان باطلاً .
المادة(788): يجوز ان يتضمن الصلح منح المدين آجالاً لوفاء الديون، كما يجوز ان يتضمن ابراء المدين من جزء من الدين ويبقى المدين ملتزماً بالجزء الذي شمله الابراء بوصفه ديناً طبيعياً .
المادة(789): حذفت بموجب القانون رقم (6) لسنة 1998م .
المادة(790): للدائنين ان يطلبوا كفيلاً او اكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح .
المادة(791): يحرر محضر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي والرقيب والمدين والدائنون الحاضرون . ويجب قبل التوقيع على المحضر ان يصدر قرار يدرج في المحضر بتعيين جلسة امام المحكمة للنظر في التصديق على الصلح وان يكون تاريخ الجلسة في ميعاد لا يتجاوز عشرين يوماً من تاريخ التوقيع على المحضر .
المادة(792): لكل دائن لم يوافق على الصلح حق الحضور في جلسة التصديق على الصلح واثبات ارتضائه عليه .
وتقضي المحكمة بعد سماع اقوال المدين والدائنين الحاضرين بالتصديق على الصلح او برفض التصديق عليه .
المادة(793): اذا صدقت المحكمة على الصلح، وجب ان تعين من بين الدائنين مراقباً او اكثر لملاحظة تنفيذ شروط الصلح وابلاغ المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط .
ولا يتقاضى هذا المراقب اجراً نظير عمله .
المادة(794): تقضي المحكمة برفض التصديق على الصلح اذا لم تتبع الاجراءات المنصوص عليها في المواد السابقة او اذا ظهرت اسباب تتصل بالمصلحة العامة او بمصلحة الدائنين تبرر رفض التصديق على الصلح .
ولا يجوز للمحكمة ان تفصل في اي طلب خاص بشهر افلاس المدين الاَّ بعد ان تقضي برفض الصلح .
المادة(795): يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقاً للاحكام المنصوص عليها في المادة (585) .
ويترتب على قيد الملخص في مكتب السجل العقاري انشاء رهن على عقارات المدين لضمان حقوق الدائنين الذين يسري عليهم الصلح مالم ينص في عقد الصلح على خلاف ذلك ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح .
المادة(796): لا يجوز الطعن في الاحكام الصادرة بالتصديق على الصلح .
ويجوز للمدين ان يستانف الحكم الصادر برفض التصديق على الصلح خلال خمس عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم او تبليغه اليه بحسب الاحوال .
المادة(797): التصديق على الصلح يجعله نافذاً في حق الدائنين العاديين وفقاً للمادة (783) .
[*]عدلت بموجب القانون رقم (6) لسنة 1998م
المادة(798): لا يفيد من الصلح المدينون المتضامنون مع المدين ولا كفلاؤه في الدين ومع ذلك اذا وقع الصلح مع شركة افاد من شروط الشركاء المسئولين في جميع اموالهم من ديون الشركة .
ولا يسري الصلح على ديون النفقة ولا على الديون التي نشات بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح .
المادة(799): يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح ان تمنح المدين، بناء على طلبه وبعد سماع اقوال الدائنين آجالاً للوفاء بالديون التي لا يسري عليها الصلح وتكون قد نشات قبل صدور الحكم بافتتاح الاجراءات بشرط الاَّ تتجاوز الآجال التي تمنحها المحكمة الاجل المقرر في عقد الصلح .
ولا يسري هذا الحكم على ديون النفقة .
المادة(800): لا يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من الآجال التي تكون ابعد مدى من الاجل المقرر في عقد الصلح .
المادة(801): يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة المدين في احد الجرائم المنصوص عليها في المادة (822) وكذلك يبطل اذا ظهر بعد التصديق عليه تدليس ناشئ عن اخفاء موجودات المدين او المبالغة في تقدير ديونه وفي هذه الحالة يجب طلب ابطال الصلح خلال ثلاثة سنوات من التاريخ الذي يظهر فيه التدليس .
ويترتب على بطلان الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح .
المادة(802): اذا لم يقم المدين بتنفيذ شروط الصلح، جاز طلب فسخه . وكذلك يجوز طلب فسخ الصلح اذا توفى المدين وتبين انه لا ينتظر تنفيذ شروط الصلح .
ولا يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ويجب تكليف الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب الفسخ .
المادة(803): يطلب مراقب الصلح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الانتهاء من تنفيذ شروط الصلح من المحكمة التي صدقت على الحكم باقفال الاجراءات ويشهر هذا الطلب بالطريق المنصوص عليها في المادة (776) .
ويصدر الحكم باقفال الاجراءات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر المتقدم الذكر وبقيد الحكم في السجل التجاري وفقاً لاحكام هذا السجل .
العقوبات الجزائية
المادة(804): لا يجوز للاشخاص الآتي بيانهم ممارسة التجارة:
اولاً: كل تاجر اشهر افلاسه خلال السنة الاولى من مزاولته التجارة مالم يرد اليه اعتباره .
ثانياً: كل من حكم عليه الادانة في احدى جرائم الافلاس بالتدليس او الغش التجاري او السرقة او النصب او خيانة الامانة او التزوير او استعمال الاوراق المزورة مالم يرد اليه اعتباره .
يعاقب كل من خالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة . وبغرامة لا تجاوز خمسين الف ريال او باحدى هاتين العقوبتين مع الحكم باغلاق المحل التجاري في جميع الاحوال، وذلك مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في قوانين اخرى .
المادة(805): كل من اصدر واثبت سؤ نيته شيكاً لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابلاً للسحب او يكون له مقابلوفاء اقل من قيمة الشيك ، وكل من استرد بسوء نية بعد اعطاء الشيك مقابل الوفاء او بعضة بحيث اصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك او امر وهو سيئ النية المسحوب عليه الشيك بعدم دفع قيمته،
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن (10%) من قيمة الشيك .
[*]عدلت بموجب القانون رقم (6) لسنة 1998م
المادة(806): اذا اقيمت على الساحب دعوى جزائية طبقاً لاحكام المادة جاز لحامل الشيك الذي ادعى بالحق المدني ان يطلب من المحكمة الجزائية ان تقضي له بمبلغ يعادل المقدار غير المدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا المقدار محسوبة من يوم تقديم الشيك للوفاء، مع التعويضات التكميلية عند الاقتضاء .
وتقوم النيابة العامة او من يقوم مقامها بنشر اسماء الاشخاص الذين تصدر عليهم احكام بالادانة طبقاً للمادة السابقة في الجريدة الرسمية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها عليهم .
المادة(807): يعاقب بغرامة لا تزيد عن (50.000) خمسين الف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحباً صحيحاً على خزانته وله مقابل وفاء ولم تقدم بشانه اية معارضة وهذا مع عدم الاخلال بالتعويض المستحق للساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما لحق ائتمانه من اذى .
المادة(808): يعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسين الف ريال كل مسحوب عليه صرح كتابة عن علم بوجود مقابل وفاء وهو اقل مما لديه وذلك مع عدم الاخلال بتوقيع اية عقوبة اشد منصوص عليها في قوانين اخرى .
المادة(809): يعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة الف ريال .
1 كل من اصدر شيكاً لم يؤرخه او ذكر فيه تاريخاً غير صحيح بسوء نية .
2 كل من سحب شيكاً على غير بنك .
3 كل من وفى شيكاً خالياً من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك على سبيل المقاصة .
4 كل من سحب شيكاً ليس له مقابل وفاء كامل سابق على سحبه، وذلك
مع عدم الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في المادتين (805، 806) .
المادة(810): يجب على كل مصرف لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفتر شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه . . ان يكتب على كل شيك منها اسم الشخص الذي تسلمه وكل مخالفة لحكم هذه المادة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال .
المادة(811): يعتبر مفلساً بالتدليس ، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ، كل تاجر شهر افلاسه بحكم نهائي وثبت انه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع احد الاعمال الآتية: –
1- اخفى دفاتره او اتلفها او غيرها .
2- اختلس جزءاً من ماله او اخفاه .
3- اقر بديون غير واجبه عليه وهو يعلم ذلك سواءً وقع الاقرار كتابة او شفاهه او في الميزانية او بالامتناع عن تقديم اوراق او ايضاحات .
4- حصل على صلح بطريقة التدليس .
5- امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة او مديريها او تعمد تقديم بيانات غير صحيحة .
6- تصرف في امواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد اقصاء هذه الاموال عن الدائنين .
7- وفى بعد وقوفه عن الدفع دين احد الدائنين اضراراً بالباقيين او قرر تامينات او مزايا خاصة لاحد الدائنين تفضيلاً له على الباقي ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح .
8- تصرف في بضاعته باقل من سعرها العادي بقصد تاخير وقوفه عن الدفع او شهر افلاسه او فسخ الصلح او التجا تحقيقاً لهذا الغرض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نفوذه .
المادة(812): في حالة صدور حكم نهائي بشهر افلاس شركة يعاقب اعضاء مجلس ادارتها او مديرها او القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات اذا ثبت انهم ارتكبوا بعد وقوف الشركة عن الدفع احد الاعمال الآتية:
1 اخفوا دفاتر الشركة او اتلفوها او غيروها .
2 اختلسوا جزءاً من اموال الشركة او اخفوه .
3 اقروا بديون غير واجبة على الشركة وهم يعلمون ذلك، سواء وقع الاقرار كتابة او شفاهه او في الميزانية او بالامتناع عن تقديم اوراق او ايضاحات .
4 حصلوا على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس .
5 اعلنوا ما يخالف الحقيقة عن راس المال المكتتب به او المدفوع او وزعوا ارباحاً صورية او استولوا على مكافآت تزيد على القدر المنصوص عليه في القانون او في عقد تاسيس الشركة او في نظامها الاساسي .
المادة(813): يعد مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل تاجر شهر افلاسه بحكم نهائي وثبت انه ارتكب احد الاعمال الآتية: –
1- انفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية او مصروفات منزلية .
2- لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي .
3- انفق مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربة في غير ما تستلزمه اعمال التجارة .
المادة(814): في حالة صدور حكم نهائي بشهر افلاس شركة يعاقب اعضاء مجلس ادارتها او مديرها او القائمون بتصفيتها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا ثبت انهم ارتكبوا احد الاعمال الآتية:
1 لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي .
2 امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة او مديرها او تعمدوا تقديم بيانات غير صحيحة .
3 تصرفوا في اموال الشركة بعد وقوفها عن الدفع بقصد اقصاء هذه الاموال عن الدائنين .
4 وفوا بعد وقوف الشركة عن الدفع دين احد الدائنين اضرار بالباقي او قرروا تامينات او مزايا خاصة لاحد الدائنين تفضيلاً على الباقي ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح .
5 تصرفوا في بضائع الشركة باقل من سعرها العادي بقصد تاخير وقوف الشركة عن الدفع او شهر افلاسها او فسخ الصلح او التجاوا تحقيقاً لهذه الاغراض الى وسائل غير مشروعة للحصول على نقود .
6 انفقوا مبالغ جسيمة في اعمال المقامرة او المضاربة في غير ما تستلزمه اعمال الشركة .
7 اشتركوا في اعمال تخالف القانون او عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساسي او صادقوا على هذه الاعمال .
المادة(815): اذا اقيمت على المفلس او عضو مجلس ادارة الشركة المفلسة او مديرها او القائم بتصفيتها الدعوى العامة بالافلاس بالتدليس او بالتقصير او صدر عليه حكم بذلك، وفقاً لاحكام المواد الاربع السابقة، بقيت الدعاوى المدنية او التجارية محتفظة باستقلالها عن الدعوى العامة كما تبقى الاجراءات المتعلقة باعمال التفليسة كما نظمها القانون دون ان تحال على المحكمة الجزائية او ان يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها، مالم ينص القانون على غير ذلك .
المادة(816): يعاقب مدير التفليسة بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اختلس مالاً للتفليسة اثناء قيامه على ادارتها .
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة .
المادة(817): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص سرق او اخفى مالاً للتفليسة ولو كان الشخص زوجاً للمفلس او من اصوله او فروعه وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها برد الاموال ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة .
وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب ذوي الشان بالتعويض عند الاقتضاء .
المادة(818): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل دائن للمفلس ارتكب احد الاعمال الآتية:
1 زاد من ديونه على المفلس بطريقة الغش .
2 اشترط لنفسه مع المفلس او مع غيره مزايا خاصة مقابل التصويت لصالح المفلس في مداولات التفليسة او في الصلح .
3 عقد مع المفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة اضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك .
وتقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطلان الاتفاقات المذكورة بالنسبة الى المفلس والى اي شخص آخر وبالزام الدائن بان يرد ما استولى عليه بموجب الاتفاق الباطل ولو صدر الحكم بالبراءة .
وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب ذوي الشان بالتعويض عند الاقتضاء .
المادة(819): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من قدم للتفليسة بطريقة الغش ديوناً صورية باسمه او باسم غيره .
المادة(820): على مدير التفليسة ان يقدم للنيابة العامة او من يقوم مقامها كل ما تطلبه من وثائق ومستندات ومعلومات وايضاحات وتبقى الوثائق والمستندات اثناء التحقيق اوفي المحكمة محفوظة بادارة كتاب المحكمة، ويحصل الاطلاع عليها مالم تامر المحكمة بغير ذلك، وترد بعد انهاء التحقيق او المحاكمة الى مدير التفليسة مقابل ايصال .
المادة(821): يعاقب المدين بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات .
1 اذا اخفى عمداً كل امواله او بعضها او غالى في تقديرها، وذلك بقصد الحصول على الصلح الواقي .
2 اذا مكن عمداً دائناً وهمياً او ممنوعاً من الاشتراك في الصلح او مغالى في دينه من الاشتراك في المداولات والتصويت او تركه عمداً يشترك في ذلك .
3 اذا اغفل عمداً ذكر دائن في قائمة الدائنين .
المادة(822): يعاقب الدائن بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين:
1 اذا تعمد المغالاة في تقدير ديونه .
2 اذا اشترك في مداولات الصلح او التصويت وهو يعلم انه ممنوع قانوناً من ذلك .
3 اذا عقد مع المدين اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة اضراراً بباقي الدائنين مع علمه بذلك .
المادة(823): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة:
1 كل من لم يكن دائناً واشترك وهو يعلم ذلك في مداولات الصلح او التصويت .
2 كل رقيب تعمد اعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة الدين او ايد هذه البيانات .
المادة(824): يلغى القرار بالقانون رقم (39) لسنة 1976م بشان القانون التجاري الصادر في صنعاء، وما يقابله من احكام في القانون المدني رقم 8 لعام 1988م الصادر في عدن، وكذا يلغى اي حكم او نص يتعارض واحكام هذا القانون .
المادة(825): يعمل بهذا القرار الجمهوري بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
جدول (أ)
م الشريحةالرسوم المقترحة
1- فروع الشركات الأجنبية30.000ريال
2- فروع البيوت التجارية الأجنبية30.000//
3- وكيل فرع بيت أجنبي30.000//
4-الشركات الاستثمارية الأجنبية30.000//
5- الشركات الاستثمارية المختلطة(أجنبي/يمني)25.000//
6-الاستثمارات الفردية الأجنبية30.000//
7-مكاتب شركات الطيران الأجنبية25.000//
8-مكاتب الشركات الملاحية الأجنبية25.000//
9-مكاتب شركات النقل الأجنبية25.000//
10-الفنادق العاملة بأسماء شركات سياحية دولية30.000//
11-الجامعات الخاصة الأجنبية30.000//
12- المدارس الخاصة الأجنبية25.000//
13-المستشفيات الأجنبية30.000// 14
14- المستوصفات والمراكز الصحية الأجنبية25.000//
15-البنوك التجارية30.000//
16-البنوك المتخصصة21.000//
جدول (ب)
م الشريحةالرسوم المقترحة
1- الشركات المساهمة20.000ريال
2-شركات التوصية بالأسهم10.000//
3-شركات ذات مسئولية محدودة15.000//
4-الشركات التضامنية15.000//
5-شركات التوصية البسيطة10.000//
6-تجارة استيراد للأفراد15.000//
7- المصانع الفردية:-
– التي بلغ راس مالها(30)مليون ريال فأكثر 20.000//
– التي يبلغ راس مالها من (10إلى 29) مليون ريال 15.000//
8-المقاولات الفردية:-
– الدرجة الأولى والثانية. 20.000//
– الدرجة الثالثة والرابعة.15.000//
9-المطاعم للأفراد:-
-الدرجة الأولى بحسب تصنيف السياحة. 15.000//
– الدرجة الثانية بحسب تصنيف السياحة.10.000//
10- القطاع العام:- شركات ومؤسسات القطاع العام15.000//
11- الفنادق السياحية(5) نجوم،(4) نجوم للأفراد.20.000//
12-الفنادق السياحية (3) نجوم للأفراد.10.000//
13-الوكلاء المعتمدين لشركات السيارات والآلات والمعدات الثقيلة.20.000//
جدول (ج)
الشريحةالرسوم المقترحة
أ-الشرائح غير المعفية:-
– الأنشطة باستثناء ما يرد في (ب) لاحقا.5.000ريال
ب- الشرائح المعفية شريطة أن يعمل فيها أصحابها:–
1- محلات بيع المواد الغذائية بالتجزئة (الدكاكين)-
2- المخابز والأفران الشعبية-
3-البوفيات والمقاهي العادية (غير السياحية)-
4- مطاحن المواد الغذائية.-
5- المعاصر والمدابغ العادية-
6- المغاسل اليدوية.-
7- صالونات الحلاقة.-
8- محلات إنتاج وبيع الصناعات التقليدية والسياحية.-
9- محلات إصلاح الساعات-
10- محلات البنشر وتغيير الزيوت-
11-محلات مهنة السباكة والتسليك الكهربائي-
12- محلات تزيين السيارات وتأجير مستلزمات الأفراح.-
13- محلات بيع الفواكه والخضروات والبيض.-
14- المطاعم الشعبية.-
15- محلات بيع الغاز.-
16 – محلات بيع المياه المحضرة(غير المنتجين).-
17- أي أنشطة أخرى ينطبق عليها نص المادة الآنفة الذكر.-