السياحة
قرار جمهوري بقانون رقم (40) لسنة 1999م
بشأن السياحة
باسم الشعب:
– رئيس الجمهورية:
-بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
-وبعد موافقة مجلس النواب.
-أصدرنا القانون الآتي نصه
الفصل الأول: التسمية والتعاريف والأهداف العامة
المادة(1): يسمى هذا القانون (قانون السياحة) .
المادة(2): تكون للالفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق الكلام او دلت القرينة على خلاف ذلك: –
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
المجلس: المجلس الاعلى للسياحة .
الوزارة: وزارة الثقافة والسياحة .
الوزير: وزير الثقافة والسياحة .
القانون: قانون السياحة .
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
الهيئة: الهيئة العامة للسياحة .
السائح: كل شخص طبيعي غير متمتع بالجنسية اليمنية يدخل اراضي الجمهورية ويقيم فيها لمدة لا تقل عن 24 ساعة سواء كان الدخول بغرض السياحة او حضور المؤتمرات والندوات او المهرجانات او المعارض او الاعمال التجارية او بغرض الزيارة او العلاج او قضاء الاجازة وسائر الاغراض الاخرى غير الاقامة الدائمة .
المنشاة الفندقية والسياحية: الاماكن المعدة اساسا لاستقبال السياح وايوائهم وتقديم الخدمات لهم .
المناطق والمواقع السياحية: الاماكن التي تتوافر فيها مقومات وعوامل الجذب السياحي .
المرشد السياحي: الشخص الذي يتولى الشرح والارشاد للسياح في المناطق والمواقع السياحية .
المفتش السياحي: الموظف المناط به مهام ومسئوليات الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية .
المادة(3): يهدف هذا القانون الى تحقيق ما يلي: –
1- تنظيم وتشجيع السياحة وتطويرها وتنمية الموارد السياحية واستغلالها بما يحقق اقامة صناعة سياحية متطورة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة .
2- المحافظة على المناطق والمواقع السياحية والبيئية والعناية والتعريف بالمعالم الاثرية والطبيعية وتهيئتها سياحيا .
3- تشجيع الاستثمار السياحي المحلي والاجنبي بمختلف تكويناته وانواعه بما يتفق واصول صناعة السياحة كوظيفة اقتصادية وثقافية واعلامية بما لا يتعارض والقوانين النافذة .
4- الحفاظ على الحرف التقليدية والمشغولات اليدوية وتطويرها وتشجيع تنمية صناعتها .
5- تنشيط السياحة الداخلية والاقليمية والدولية ومضاعفة معدلات نموها وتدريب وتاهيل العاملين في القطاع السياحي .
الفصل الثاني: المجلس الأعلى للسياحة
المادة(4): ينشا مجلس اعلى للسياحة برئاسة رئيس مجلس الوزراء ويكون وزير الثقافة والسياحة نائبا له وعضوية كل من: –
1- وزير الخارجية
2- وزير المالية
3- وزير النقل
4- وزير الانشاءات والاسكان والتخطيط الحضري
5- وزير الداخلية
6- وزير الاعلام
7- وزير التخطيط والتنمية
8- وزير العمل والتدريب المهني
9- وكيل وزارة الثقافة والسياحة (لقطاع السياحة)
10- رئيس الهيئة العامة للسياحة
11- رئيس الهيئة العامة للاستثمار
12- رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات
13- رئيس الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية
14- رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية اليمنية
15- خمسة اعضاء يمثلون القطاع الخاص يرشحهم وزير الثقافة والسياحة ويقرهم المجلس .
المادة(5): يتولى المجلس ممارسة المهام والاختصاصات التالية: –
1 . رسم السياسات والخطط الكفيلة بتطوير وتنشيط السياحة في الجمهورية ورفع معدلات نموها وزيادة دورها في رفد وانعاش الاقتصاد الوطني .
2 . دراسة واقرار المقترحات والخطط اللازمة للنهوض بالقطاع السياحي وتحديد المناطق السياحية والمحميات الطبيعية والحفاظ عليها .
3 . التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة ذات العلاقة بتنفيذ خطط التنمية السياحية وتحديد الدور المناط بكل منها في تنشيط الحركة السياحية .
4 . دراسة وتقييم التقارير الدورية المرفوعة من الجهات المعنية عن مستوى سير النشاط السياحي ووضع الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تواجهها .
5 . استبيان فرص الاستثمار المتاحة في المجال السياحي واقرار مقترحات الاستثمار في الجزر وانشاء المدن السياحية .
6 . تقييم التجارب الناجحة في تنشيط الحركة السياحية للاستفادة منها .
7 . القيام باي مهام اخرى تتعلق بتنشيط وتطوير الحركة السياحية .
8 . حق اعلان منطقة او موقع ما تتوفر فيه مقومات الجذب السياحي كمنطقة او موقع سياحي محظور استغلاله الا للاستثمار والنشاط السياحي .
المادة(6): تكون قرارات المجلس ملزمة للوزارات المعنية وسائر الجهات والوحدات الادارية في امانة العاصمة والمحافظات وعليها اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها .
المادة(7): لا يجوز استغلال او ادارة اي منشاة سياحية الا بترخيص من الهيئة وطبقا للشروط والاجراءات التي تحددها اللائحة ولائحة تصنيف المنشآت الفندقية والسياحية وبعد تعميد الوزير .
المادة(8): يتولى وزير الثقافة والسياحة الاشراف على تنفيذ المهام التالية: –
ا- تنظيم وتشجيع الاستثمار السياحي وتنويع مجالاته بما يتفق واصول صناعة السياحة كوظيفة اقتصادية وثقافية .
ب- التعريف بالمعالم السياحية والترويج لها وتنظيم وسائل واساليب الدعاية السياحية ووضع الادلة والمطبوعات والنشرات السياحية والملصقات الدعائية والافلام الترويجية .
ج- تنمية التعاون السياحي مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتمثيل الجمهورية في المؤتمرات والفعاليات الخاصة بالانشطة الثقافية والسياحية .
د- الاشراف والرقابة على الاداء السياحي وتقييم مستوى الاداء ووضع الحلول والمعالجات لوجود اي قصور او سلبيات والاشراف على تنفيذها .
المادة(9): لا يجوز لاي منشاة فندقية او سياحية ان تتخذ اسماء او اوصافاُ او عناويناًُ غير ما هو مبين في الترخيص الممنوح لها .
الفصل الثالث: تنظيم أعمال المنشآت السياحية
المادة(10): تحدد اللائحة المنظمة اعمال المنشآت الفندقية والسياحية الالتزامات التي يتعين على كل منشاة اتباعها في علاقاتها بالنزلاء او المترددين عليها بالاضافة الى قواعد ونظام الحجز والاقامة .
المادة(11): تصنف المنشآت الفندقية والسياحية ووكالات السفر والسياحة الى درجات ويتم تصنيف وتحديد الدرجة المناسبة لكل منشاه طبقا للقواعد والاحكام المنصوص عليها في لائحة التصنيف .
المادة(12): يعمد الوزير قوائم اسعار الاقامة والخدمات التي تقدمها الفنادق والمنشآت السياحية .
المادة(13): لمستغلي المنشآت الفندقية والسياحية او المسئولين عن ادارتها ان يطلبوا خلال شهر مارس من كل عام اعادة النظر في درجة المنشاة او تعديل الاسعار المقررة وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة دون اخلال بحق الوزير في اجراء التعديل المناسب في اي وقت اذا قامت اسباب جدية توجبه .
المادة(14): يجب على مستغلي المنشآت الفندقية والسياحية الالتزام والتقيد بما يلي: –
1- عدم مطالبة النزيل بمقابل يزيد على الاسعار الرسمية المعتمدة ضمن قائمة الاسعار .
2- اظهار درجة المنشاة وقائمة الاعلان عن الاسعار في مكان بارز باللغة العربية ولغة عالمية حيه على ان تكون مختومة بالختم الرسمي .
3- اخطار الهيئة باسم المسئول عن ادارة المنشاة وكل تغيير يطرا عليها فور وقوعه .
4- مسك دفاتر منتظمة لقيد الحركة اليومية للمنشاة وعلى كل منشاة مراعاة ومسئولية صحة البيانات التي تقدم عن المنشاة .
5- تمكين مسئولي الرقابة على الاداء السياحي من الاطلاع على سير عمل المنشاة وحصولهم على المعلومات والبيانات التي تسهل لهم القيام بمهامهم .
المادة(15): لا يجوز طبع وعرض ونشر اية اعلانات او مطبوعات تخل بالمضامين التاريخية او السياحية للبلاد .
المادة(16): يجوز للوزير بقرار مسبب الغاء الترخيص باستغلال وادارة اية منشاة فندقية او سياحية اذا ثبت مخالفتها لاحكام هذا القانون او لقواعد الآداب العامة او اتيان اعمال ضارة لسمعة البلاد او يكون من شانها المساس بامنها واستقرارها ولصاحب المنشاة حق اللجوء الى القضاء .
الفصل الرابع: الإرشاد السياحي
المادة(17): لا يجوز ممارسة مهنة الارشاد السياحي الا بترخيص من الهيئة وتبين اللائحة قواعد واجراءات تقديم الطلب وكيفية منح الترخيص .
المادة(18): يشترط لمنح الترخيص بمزاولة مهنة الارشاد السياحي ما يلي: –
1- ان يكون طالب الترخيص يمني الجنسية .
2- ان يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره بحكم قضائي .
3- ان تثبت لياقته الطبية طبقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة
4- ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي له ارتباط بالعمل السياحي او اجازة من معهد سياحي متخصص او خبرة تمكنه من القيام بوظيفة المرشد السياحي مع اجادته لاحدى اللغات الاجنبية الحية .
5- ان يكون ملما بالتاريخ وقادرا على التعريف باليمن تاريخيا وحضارة بصدق وامانة .
6- الا يكون موظفا بالجهاز الاداري للدولة او وحدة القطاعين العام والمختلط في غير مجالات القطاع السياحي مالم يقدم موافقة الجهة التي يعمل بها على منحه اجازة بدون مرتب للعمل في الارشاد السياحي .
المادة(19): تحدد اللائحة التنظيمية للارشاد السياحي مدة الترخيص و الرسوم المقررة لاستخراجه وتجديده والاجراءات المتعلقة بفقدانه بحيث لا تزيد قيمة الرسوم عن الف ريال .
المادة(20): تصدر الهيئة تراخيص مزاولة الارشاد السياحي ولا يجوز للمرشد مزاولة مهنته خارج نطاق المنطقة المبينة في الترخيص الممنوح له الا باذن كتابي من الهيئة .
المادة(21): يعفى المرشد من رسوم دخول المتاحف والاماكن الاثرية والمعارض المتخصصة التابعة للدولة .
المادة(22): لا يجوز للمرشد السياحي السمسرة في المجال السياحي كما يحظر عليه المتاجرة باصول الآثار والموروث الشعبي او السعي للحصول على اية عمولات او مكافآت من السياح .
المادة(23): على المرشد السياحي ان يتحلى في سلوكه المهني بمبادئ الشرف والامانة والنزاهة وان يقوم بجميع الواجبات التي تفرضها عليه آداب المهنة وتقاليدها .
المادة(24): يحظر على الوكالات السياحية قيادة الوفود السياحية ايا كانت الى الاماكن الاثرية والسياحية ما لم يكن بمصاحبتهم مرشد سياحي يحمل الترخيص من الهيئة .
المادة(25): يلتزم السياح بقواعد الآداب العامة واحترام معتقدات وعادات وتقاليد المجتمع اليمني وتتولى الوزارة تحديد القواعد والواجبات التي يجب الالتزام بها .
الفصل الخامس: العقوبات
المادة(26): يعاقب كل من يخالف احكام المادة (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن شهر اوبغرامة ماليه لا تزيد عن (30.000) ريال .
المادة(27): يعاقب كل من يخالف احكام المواد (9- 10- 12- 14) من هذا القانون بغرامة مالية لا تزيد عن (20.000) ريال .
المادة(28): يعاقب كل من يخالف احكام المواد (17- 20- 23) من هذا القانون بغرامة مالية لا تزيد عن (10.000) ريال .
المادة(29): يعاقب كل صاحب منشاة سياحية او مرشد سياحي خالف نشاطه قواعد الآداب العامة والقيم والاخلاق الدينية او روج لما يخل بها او ارتكب اعمالا ضارة بسمعة البلاد يكن من شانها المساس بامنها واستقرارها والاساءة الى تاريخها وحضارتها بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثمائة الف ريال مالم ينص قانون العقوبات العام على عقوبة اشد ويجوز غلق المنشاة السياحية وايقاف المرشد السياحي عن العمل وتجميد او الغاء الترخيص .
المادة(30): تكون للمنازعات السياحية المنظورة امام القضاء صفة الاستعجال .
الفصل السادس: أحكام عامة وختامية
المادة(31): تثبت صفة ماموري الضبط القضائي للموظفين التابعين للوزارة والهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من النائب العام بناء على طلب من الوزير وهم الذين يتولون مهام التفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية واثبات المخالفات المنصوص عليها في القانون واللوائح والقرارات المنفذة لاحكامه .
المادة(32): على اصحاب المنشآت الفندقية والسياحية القائمة وقت العمل باحكام هذا القانون التقدم للحصول على التراخيص المقررة وتعديل اوضاع منشآتهم بما يتفق واحكامه وذلك خلال فترة ستة اشهر من تاريخ صدوره .
المادة(33): ينشا صندوق للترويج السياحي يتولى دعم انشطة الترويج السياحي في الداخل والخارج ويحدد القانون اختصاصاته .
المادة(34): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المادة(35): يصدر الوزير اللوائح والقرارات المنظمة للعمل السياحي وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
المادة(36): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (22) لعام 1994م بشان السياحة ، كما يلغى كل نص يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(37): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .