الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها معدل
قرار جمهوري بقانون رقم (13) لسنة 2002م
بشأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها معدل
باسم الشعب
رئيس الجمهورية:-
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(38) لسنة 1992م بشأن الرقابة على الأغذية وتنظيم تداولها.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
المادة(1): تعدل المواد (1- 2- 5- 6- 9- 10- 11- 14- 15- 18- 19- 20- 21- 22) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (38) لسنة 1992م بشان الرقابة على الاغذية وتنظيم تداولها ، وذلك على النحو التالي .
مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الرقابة على الاغذية وتنظيم تداولها) .
مادة (2) يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر:
? الوزارة: وزارة الاشغال العامة والتطوير الحضري .
? الوزير: وزير الاشغال العامة والتطوير الحضري .
O القطاع: قطاع البلديات والبيئة بوزارة الاشغال العامة والتطوير الحضري .
? الاعلان: اية طريقة يتم بها الترويج لبيع او تصريف أي غذاء بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
? الموظف المختص: مراقبو ومفتشوا الاغذية والضباط الصحيون والاطباء البيطريون المكلفون بمراقبة وتفتيش الاغذية . .
? الجهة المختصة: الادارة العامة لصحة البيئة بوزارة الاشغال العامة والتطوير الحضري وفروعها بمكاتب الوزارة في الوحدات الادارية .
? اللجنة: اللجنة الفنية الاستشارية او فروعها المؤلفة بموجب احكام هذا القانون .
? التداول: مزاولة أي عملية تجارية او صناعية او منتج زراعي تتناول استيراد او تصدير او بيع او نقل او الاعلان او العرض او الحيازة بقصد البيع او المقايضة او الهبة .
? المختبر المعتمد: هو الجهة الرسمية او المعتمدة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والمناط بها اعمال الفحوصات والتحاليل وتقديم النتائج المخبرية تنفيذا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
? العبوة: أي شيء يوضع او يعبا فيه الغذاء كليا او جزئيا .
? المحل : أي مكان ثابت او غير ثابت مع ملحقاته والمستعمل لغرض تداول او بيع أي غذاء .
? المواصفات القياسية للغذاء: كل او بعض الاوصاف الدالة على ذاتية الغذاء او مستويات الجودة له فيما يتعلق بالتركيب او اللون او الشكل او الطعم او الرائحة او المميزة المفضلة او المستويات الدنيا او القصوى للمواد المضافة او الملونة او البيانات التوضيحية لبطاقات عبوته .
? الغذاء: مادة تنتج او تصنع كغذاء او شراب للاستهلاك الآدمي بما في ذلك مواد المضغ .
? الصنف: اية مادة تستخدم في تجهيز او حفظ الغذاء .
? الظروف غير الصحية: الاحوال التي تعرض الغذاء للتلوث وتجعله ضار بالصحة .
الفصل الثاني
الادارة والتنفيذ
مهام اللجنة الاستثمارية الفنية
ومسئوليات جهازي التفتيش والتحليل
مادة (5) تختص اللجنة الفنية الاستشارية بالآتي: –
1 . اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالجوانب الرقابية والتفتيشية على المواد الغذائية والمواضيع التي قد تنشا عند تنفيذ احكام هذا القانون واللوائح التنفيذية المكملة له .
2 . مراقبة تنفيذ احكام هذا القانون ولوائحه التنفيذية وبما لا يتعارض والقوانين السارية .
3 . تنسيق اعمال الرقابة والتفتيش على الاغذية مع الجهات الاخرى المعنية .
4 . القيام باي مهام اخرى تكلف بها من الوزير تنفيذا لاحكام هذا القانون .
مادة (6) تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الاقل ويجوز للوزير او رئيس اللجنة دعوتها للانعقاد كلما دعت الضرورة ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا اذا حضره اكثر من نصف عدد الاعضاء وتتخذ القرارات بالاغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، وفي حالة تغيب احد اعضاء اللجنة عن حضور جلساتها لاكثر من ثلاثة اجتماعات متتالية بدون عذر يتم اشعار الجهة او الوزارة التابع لها العضو لترشيح غيره .
مادة (9) في سبيل تنفيذ احكام هذا القانون للموظف المختص ممارسة الصلاحيات التالية بما لا يتعارض مع قانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة: –
ا- دخول الاماكن والمحلات التي يشتبه فيها وجود أي صنف او غذاء يجهز او يحفظ او يخزن او يغلف ويجوز له فحص هذه المادة واخذ عينات منها طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين السارية على ان يكون ذلك اثناء الدوام الرسمي وبتكليف من الجهة المختصة .
ب- ايقاف او تفتيش او حجز أي وسيلة نقل يشتبه انها تقوم بنقل أي صنف او مادة غذائية معنية بهذا القانون ويجوز اخذ عينات لاجراء الفحص عليها وتحليلها في المختبر الرسمي مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (11)
ج . فتح وفحص اية عبوة يشتبه فيها او انها تحتوي على صنف او مادة غذائية مخالفة لاحكام هذا القانون، وذلك في المختبر المعتمد .
د . الاطلاع على السجلات والمستندات المتعلقة بالاصناف او الاغذية التي لها علاقة بتنفيذ احكام هذا القانون ويجوز اخذ صور منها او العمل على تلخيص الوقائع المخالفة للقانون .
ه . يجوز احتجاز أي صنف او غذاء يشتبه انه مخالف لاحكام هذا القانون ويظل محتجزا الى ان يتم الفحص والتحليل المخبري لتحديد مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي وعدم مخالفته لاحكام هذا القانون والقوانين السارية مع مراعاة الفقرة (ج) من المادة (11) من هذا القانون وعلى ان يتم الفحص والتحليل المخبري في مدة تحددها اللائحة التنفيذية .
مادة (10) في حالة احتجاز أي صنف او غذاء يشتبه فيه مخالفته لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية يجب اتباع الخطوات الآتية: –
ا . ان يتم الاتلاف او التخلص من الصنف او الغذاء المخالف لاحكام هذا القانون بموجب توجيه الموظف المختص عند الموافقة على ذلك من قبل المالك او الشخص المكلف بالعمل معه وبحضور ممثل من النيابة العامة .
ب . في حالة رفض المالك او المكلف بالعمل معه عدم الاستجابة لتوجيه الموظف المختص الذي يقضي باتلاف او التخلص من الصنف او الغذاء المخالفة لاحكام هذا القانون على الموظف المختص عند ذلك تحرير محضر بواقعة هذه المخالفة والعمل على احالة الصنف او الغذاء الى المختبر الرسمي لتقرير معرفة مدى صلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه .
ج . في حالة رفض المالك او المكلف بالعمل معه الاستجابة لتوجيه الموظف المختص الذي يقضي باتلاف او التخلص من الصنف او الغذاء المخالف لاحكام هذا القانون دون حاجة لخضوعه الى الفحص المخبري على الموظف المختص عند ذلك تحرير محضر بواقعة المخالفة واحالة المخالفة للنيابة العامة .
مادة (11) ا . أي صنف او غذاء او عينه ماخوذة لاغراض الفحص والتحليل وتقرير النتيجة يجب ان ترسل الى المختبر المعتمد خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة وفي جميع الاحوال ان تنقل بالطرق المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ب . على الجهة المختصة رفع الحجز والسماح بتداول الصنف او الغذاء اذا تبين لها من تقرير نتيجة الفحص المختبري سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وعدم مخالفتها لاحكام هذا القانون والقوانين الاخرى النافذة . .
ج . في حالة اجراء الحجز والتخزين لاي صنف او غذاء يكون ذلك في نفس المكان او الموقع الذي ضبطت فيه في حالة توفر شروط الخزن ما لم يتم نقلها الى مكان او محل آخر تتوافر فيهما شروط الخزن المطلوب .
د . يعتبر تحت طائلة المسئولية كل من قام برفع او تغيير او تبديل مكان او موقع الصنف او الغذاء موضوع الحجز او تدخل بذلك باية طريقة كانت دون الرجوع او الحصول من اجل ذلك على موافقة الجهة او السلطة المختصة .
مادة (14) يجب على ادارة المختبر المعتمد او الموظفين المختصين بالعمل فيه القيام بالفحص والتحليل للعينات الماخوذة والمرسلة اليهم وكتابة الشهادة او التقرير المخبري بالسرعة الممكنة عمليا على ان تبين النتيجة وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض وتسلم الى الجهة او السلطة المختصة وبالطرق الرسمية التي تحددها اللائحة و على ان تحدد اللائحة الفترة الزمنية القصوى لفحص أي عينة .
مادة (15) تعتبر نتائج الفحص التي يجريها المختبر المعتمد هي المعول عليها، وفي حالة الاعتراض يعاد الفحص مرة اخرى وتكون نتائج الفحص عندئذ قطعية ، مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (9) وعدم الاخلال بها .
مادة (18) حضر على ان منتج او موزع او تاجر جملة في صنف ما او غذاء ان يبيع ذات الصنف او الغذاء لاي بائع تجزئه ما لم يكن مدون على المنتج طبيعة وجودت الصنف وصلاحيته للاستهلاك الآدمي .
مادة (19) حضر استيراد أي صنف او غذاء مضى على فترة انتاجه نصف المدة المحددة لصلاحيته او أي صنف او غذاء لا يطابق احكام هذا القانون او أي قانون آخر معمول به في الجمهورية وعلى الجهة المختصة الزام صاحب الشان باعادة تصدير الصنف او الغذاء المخالف الى الخارج في الميعاد الذي تحدده فاذا لم يستجب لذلك يتم اتلاف الكميات على حساب صاحب الشان .
مادة (20) يعتبر مخالفا لاحكام هذا القانون: –
ا . كل من حضر او جهز او عرض بقصد البيع او باع او وهب او قايض غذاء يوجد عليه او يحتوي بداخله اية مادة سامة او ضارة او غذاء يتكون كليا ا وجزئيا من اية مادة تالفة او غريبة او غير ذلك مما يجعلها غير صالحه للاستهلاك الآدمي او غذاء مغشوش او غذاء انتهت فترة صلاحيته للتسويق .
ب . كل من بين بالبطاقة او غلف او عالج او اعلن عن أي غذاء بطريقة مزيفة او مضلله او خادعه بما يتعلق بخصائص الغذاء او طبيعته او قيمته الغذائية او مادته او جودته او تركيبه .
مادة (21) ي حالة ثبوت اية مخالفة على أي شخص من المخالفات المشار اليها في هذا القانون يحق للوزير او من يفوضه سحب رخصه مزاولة العمل لهذا الشخص او اغلاق المحل لفترة لا تزيد عن اسبوع واحالة المخالف للنيابة العامة .
مادة (22) ا . مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد تنص عليها القوانين النافذة يعاقب كل من خالف احكام هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على شهرين او بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة الاف ريال ولا تقل على نصف قيمة البضاعة ولا تزيد على قيمة البضاعة او الغذاء او الصنف المخالف لاحكام هذا القانون ايهما اكبر مع ايقاف الرخصة لمدة لا تزيد على ستة اشهر وفي حالة التكرار تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة .
ب . يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على شهر او بغرامة لا تزيد على (20.000) عشرين الف ريال كل من امتنع او عرقل او اعاق الاجراءات التي يتخذها الموظف المختص لتنفيذ احكام هذا القانون او اخفا اي معلومات مطلوبة منه حول السلع المخالفة .
المادة(2): تضاف مادة جديدة برقم (1مكرر) وتنص كما يلي: –
مادة (1مكرر) يهدف هذا القانون الى حماية المستهلك من الاضرار الصحية الناتجة عن استعمال الاغذية غير الصالحة .
المادة(3): تدمج المادتان (4،3) في مادة واحدة تكون برقم (3) وتنص كما يلي: –
مادة (3) لاغراض تنفيذ احكام هذا القانون: –
ا . تشكل لجنة فنية استشارية في الوزارة برئاسة وكيل القطاع المختص وممثلين عن الجهات والوزارات التالية (وزارة الصحة العامة والسكان- وزارة الصناعة والتجارة- وزارة الزراعة والري- وزارة الثروة السمكية – وزارة الكهرباء والمياه- الغرفة التجارية الصناعية) .
ب . تشكل لجان فرعية في المحافظات برئاسة الامين العام للمجلس المحلي وعضوية مدراء عموم مكاتب الوزارات المعنية والغرفة التجارية الصناعية وممثلي الجهات ذات العلاقة .
ج . يجوز للجنة الفنية واللجان الفرعية في امانة العاصمة والمحافظات تشكيل لجنة او لجان فرعية من بين اعضائها للقيام باي عمل كلما دعت الضرورة لذلك ولها حق الاستعانة بمن تراه لغرض تقديم المشورة على ان لا يكون له حق التصويت عند حضوره الاجتماع .
المادة(4): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .