الرئيس يصدر قانون الانتخابات العامة والاستفتاء
أصدر الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء. الاستقلال.
وقد تضمن عدة مواد تناولت تعريف الانتخابات العامة بأنها ممارسة الشعب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية وأية انتخابات عامة أخرى، بطريقة حرة ومباشرة وسرية ومتساوية. وعرف الاستفتاء العام بأنه استطلاع رأي الشعب لمعرفة مدى موافقته أو رفضه لأي موضوع يطرح للاستفتاء يدعو إليه رئيس الجمهورية وفقا للدستور.
كما تضمن القانون حق الانتخاب وكيفية ممارسة الناخب حقوقه الانتخابية كما اشارت المادة (7) من الفصل الاول على قيام اللجنة العليا باتخاذ الاجراءات التي تشجع المرأة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد اسماء الناخبات في جدوال الناخبين، والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع وذلك في إطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية. كما تضمن بقية مواد القانون تعريف بجداول الناخبين وكيفية اعدادها.