القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

دولي لسنة 1977م

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء

اوصي باعتمادها مؤتمر الامم المتحدة الاول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 واقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) المؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 2076 (د-62) المؤرخ في 13 ايار/مايو 1977
ملاحظات تمهيدية
1. ليس الغرض من القواعد التالية تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجي للسجون، بل ان كل ما تحاوله هو ان تحدد، على اساس التصورات المتواضع على قبولها عموما في ايامنا هذه والعناصر الاساسية في الانظمة المعاصرة الاكثر صلاحا، ما يعتبر عموما خير المبادئ والقواعد العملية في معاملة المسجونين وادارة السجون.
2. ومن الجلي، نظرا لما تتصف به الظروف القانونية والاجتماعية والجغرافية في مختلف انحاء العالم من تنوع بالغ، ان من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل مكان وفى اي حين. ومع ذلك يرجى ان يكون فيها ما يحفز على بذل الجهد باستمرار للتغلب على المصاعب العملية التي تعترض تطبيقها، انطلاقا من كونها تمثل، في جملتها، الشروط الدنيا التي تعترف بصلاحها الامم المتحدة.
3. ثم ان هذه القواعد، من جهة اخرى، تتناول ميدانا يظل الراي فيه في تطور مستمر. وهى بالتالي لا تستبعد امكانية التجربة والممارسة ما دامت متفقتين مع المبادئ التي تستشف من مجموعة القواعد في جملتها ومع السعي لتحقيق مقاصدها. وبهذه الروح يظل دائما من حق الادارة المركزية للسجون ان تسمح بالخروج الاستثنائي على هذه القواعد.
4. (1) والجزء الاول من هذه المجموعة يتناول القواعد المتعلقة بالادارة العامة للمؤسسات الجزائية، وهو ينطبق على جميع فئات المسجونين، سواء كان سبب حبسهم جنائيا او مدنيا، وسواء كانوا متهمين او مدانين، وبما في ذلك اولئك الذين تطبق بحقهم “تدابير امنية” او تدابير اصلاحية امر بها القاضي.

(2) اما الجزء الثاني فيتضمن قواعد لا تنطبق الا على فئات المسجونين الذين يتناولهم كل فرع فيه. ومع ذلك فان القواعد الواردة في الفرع (الف) منه بشان السجناء المدانين تنطبق ايضا على فئات السجناء الذين تتناولهم الفروع (باء) و (جيم) و (دال) في حدود عدم تعارضها مع القواعد الخاصة بهذه الفئات وكونها في صالح هؤلاء السجناء.
5. (1) ولا تحاول القواعد تنظيم ادارة المؤسسات المخصصة للاحداث الجانحين (مثل الاصلاحيات او معاهد التهذيب وما اليها)، ومع ذلك فان الجزء الاول منها يصلح ايضا، على وجه العموم، للتطبيق في هذه المؤسسات.
(2) ويجب اعتبار فئة الاحداث المعتقلين شاملة على الاقل لجميع القاصرين الذين يخضعون لصلاحية محاكم الاحداث. ويجب ان تكون القاعدة العامة الا يحكم على هؤلاء الجانحين الصغار بعقوبة السجن.
الجزء الاول: قواعد عامة التطبيق
المبدا الاساسي
6. (1) تطبق القواعد التالية بصورة حيادية. ولا يجوز ان يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العنصر او اللون او الجنس او الدين، او الراي سياسيا او غير سياسي، او المنشا القومي او الاجتماعي او الثروة او المولد او اي وضع آخر.
(2) وفى الوقت نفسه، من الضروري احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الاخلاقية للفئة التي ينتسب اليها السجين.
السجل
7. (1) في اي مكان يوجد فيه مسجونين، يتوجب مسك سجل مجلد ومرقم الصفحات، تورد فيه المعلومات التالية بشان كل معتقل:
(ا) تفاصيل هويته،
(ب) اسباب سجنه والسلطة المختصة التي قررته،
(ج) يوم وساعة دخوله واطلاق سراحه.
(2) لا يقبل اي شخص في اية مؤسسة جزائية دون امر حبس مشروع تكون تفاصيله قد دونت سلفا في السجل.
الفصل بين الفئات
8. توضع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة او اجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم واسباب احتجازهم ومتطلبات معاملتهم. وعلى ذلك:
(ا) يسجن الرجال والنساء، بقدر الامكان، في مؤسسات مختلفة. وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء يتحتم ان يكون مجموع الاماكن المخصصة للنساء منفصلا كليا،
(ب) يفصل المحبوسون احتياطيا عن المسجونين المحكوم عليهم،
(ج) يفصل المحبوسون لاسباب مدنية، بما في ذلك الديون، عن المسجونين بسبب جريمة جزائية،
(د) يفصل الاحداث عن البالغين.
اماكن الاحتجاز
9. (1) حيثما وجدت زنزانات او غرف فردية للنوم لا يجوز ان يوضع في الواحدة منها اكثر من سجين واحد ليلا. فاذا حدث لاسباب استثنائية، كالاكتظاظ المؤقت، ان اضطرت الادارة المركزية للسجون الى الخروج عن هذه القاعدة، يتفادى وضع مسجونين اثنين في زنزانة او غرفة فردية. (2) وحيثما تستخدم المهاجع، يجب ان يشغلها مسجونون يعتني باختيارهم من حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف. ويجب ان يظل هؤلاء ليلا تحت رقابة مستمرة، موائمة لطبيعة المؤسسة.
10. توفر لجميع الغرف المعدة لاستخدام المسجونين، ولا سيما حجرات النوم ليلا، جميع المتطلبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصا من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصصة لكل سجين والاضاءة والتدفئة والتهوية.
11. في اي مكان يكون على السجناء فيه ان يعيشوا او يعملوا:
(ا) يجب ان تكون النوافذ من الاتساع بحيث تمكن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل، وان تكون مركبة على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وجدت ام لم توجد تهوية صناعية،
(ب) يجب ان تكون الاضاءة الصناعية كافية لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون ارهاق نظرهم.
12. يجب ان تكون المراحيض كافية لتمكين كل سجين من تلبية احتياجاته الطبيعية في حين ضرورتها وبصورة نظيفة ولائقة.
13. يجب ان تتوفر منشآت الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كل سجين ومفروضا عليه ان يستحم او يغتسل، بدرجة حرارة متكيفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلبه الصحة العامة تبعا للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة، على الا يقل ذلك عن مرة في الاسبوع في مناخ معتدل.
14. يجب ان تكون جميع الاماكن التي يتردد عليها السجناء بانتظام في المؤسسة مستوفاة الصيانة والنظافة في كل حين.
النظافة الشخصية
15. يجب ان تفرض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن اجل ذلك يجب ان يوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من ادوات.
16. بغية تمكين السجناء من الحفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام ذواتهم، يزود السجن بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشعر والذقن. ويجب تمكين الذكور من الحلاقة بانتظام.
17. (1) كل سجين لا يسمح له بارتداء ملابسه الخاصة يجب ان يزود بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته. ولا يجوز في اية حال ان تكون هذه الثياب مهينة او حاطة بالكرامة.
(2) يجب ان تكون جميع الثياب نظيفة وان يحافظ عليها في حالة جيدة. ويجب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة.
(3) في حالات استثنائية، حين يسمح للسجين، بالخروج من السجن لغرض مرخص به، يسمح له بارتداء ثيابه الخاصة او بارتداء ملابس اخرى لا تسترعى الانظار.
18. حين يسمح للسجناء بارتداء ثيابهم الخاصة، تتخذ لدى دخولهم السجن ترتيبات لضمان كونها نظيفة وصالحة للارتداء.
19. يزود كل سجين، وفقا للعادات المحلية او الوطنية، بسرير فردى ولوازم لهذا السرير مخصصة له وكافية، تكون نظيفة لدى تسليمه اياها، ويحافظ على لياقتها، وتستبدل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها.
الطعام
20. (1) توفر الادارة لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيدة النوعية وحسنة الاعداد والتقديم.
(2) توفر لكل سجين امكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلما احتاج اليه.
التمارين الرياضية
21. (1) لكل سجين غير مستخدم في عمل في الهواء الطلق حق في ساعة على الاقل في كل يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، اذا سمح الطقس بذلك.
(2) توفر تربية رياضية وترفيهية، خلال الفترة المخصصة للتمارين، للسجناء الاحداث وغيرهم ممن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي. ويجب ان توفر لهم، على هذا القصد، الارض والمنشآت والمعدات اللازمة.
الخدمات الطبية
22. يجب ان توفر في كل سجن خدمات طبيب مؤهل واحد على الاقل، يكون على بعض الالمام بالطب النفسي. وينبغي ان يتم تنظيم الخدمات الطبية على نحو وثيق الصلة بادارة الصحة العامة المحلية او الوطنية. كما يجب ان تشتمل على فرع للطب النفسي تشخيص بغية حالات الشذوذ العقلي وعلاجها عند الضرورة.
(2) اما السجناء الذين يتطلبون عناية متخصصة فينقلون الى سجون متخصصة او الى مستشفيات مدنية. ومن الواجب، حين تتوفر في السجن خدمات العلاج التي تقدمها المستشفيات، ان تكون معداتها وادواتها والمنتجات الصيدلانية التي تزود بها وافية بغرض توفير الرعاية والمعالجة الطبية اللازمة للسجناء المرضي، وان تضم جهازا من الموظفين ذوى التاهيل المهني المناسب.
(3) يجب ان يكون في وسع كل سجين ان يستعين بخدمات طبيب اسنان مؤهل.
23. (1) في سجون النساء، يجب ان تتوفر المنشآت الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها. ويجب، حيثما كان ذلك في الامكان، اتخاذ ترتيبات لجعل الاطفال يولدون في مستشفى مدني. واذا ولد الطفل في السجن، لا ينبغي ان يذكر ذلك في شهادة ميلاده.
(2) حين يكون من المسموح به بقاء الاطفال الرضع الى جانب امهاتهم في السجن، تتخذ التدابير اللازمة لتوفير دار حضانة مجهزة بموظفين مؤهلين، يوضع فيها الرضع خلال الفترات التي لا يكونون اثناءها في رعاية امهاتهم.
24. يقوم الطبيب بفحص كل سجين في اقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن، ثم بفحصه بعد ذلك كلما اقتضت الضرورة، وخصوصا بغية اكتشاف اي مرض جسدي او عقلي يمكن ان يكون مصابا به واتخاذ جميع التدابير الضرورية لعلاجه، وعزل السجناء الذين يشك في كونهم مصابين بامراض معدية او سارية، واستبانه جوانب القصور الجسدية او العقلية التي يمكن ان تشكل عائقا دون اعادة التاهيل، والبت في الطاقة البدنية على العمل لدى كل سجين.
25. (1) يكلف الطبيب بمراقبة الصحة البدنية والعقلية للمرضي، وعليه ان يقابل يوميا جميع السجناء المرضي. وجميع اولئك الذين يشكون من اعتلال، واي سجين استرعى انتباهه اليه على وجه خاص.
(2) على الطبيب ان يقدم تقريرا الى المدير كلما بدا له ان الصحة الجسدية او العقلية لسجين ما قد تضررت او ستتضرر من جراء استمرار سجنه او من جراء اي ظرف من ظروف هذا السجن.
26. (1) على الطبيب ان يقوم بصورة منتظمة بمعاينة الجوانب التالية وان يقدم النصح الى المدير بشانها:
(ا) كمية الغذاء ونوعيته واعداده،
(ب) مدى اتباع القواعد الصحية والنظافة في السجن ولدى السجناء،
(ج) حالة المرافق الصحية والتدفئة والاضاءة والتهوية في السجن،
(د) نوعية ونظافة ملابس السجناء ولوازم اسرتهم،
(ه) مدى التقيد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضية، حين يكون منظمو هذه الانظمة غير متخصصين.
(3) يضع المدير في اعتباره التقارير والنصائح التي يقدمها له الطبيب عملا باحكام المادتين 25 (2) و 26، فاذا التقى معه في الراي عمد فورا الى اتخاذ التدابير اللازمة لوضع هذه التوصيات موضع التنفيذ. اما اذا لم يوافقه على رايه او كانت التوصيات المقترحة خارج نطاق اختصاصه فعليه ان يقدم فورا تقريرا برايه الشخصي، مرفقا بآراء الطبيب، الى سلطة اعلى.

الانضباط والعقاب
27. يؤخذ بالحزم في المحافظة على الانضباط والنظام، ولكن دون ان يفرض من القيود اكثر مما هو ضروري لكفالة الامن وحسن انتظام الحياة المجتمعية.
28. (1) لا يجوز ان يستخدم اي سجين، في خدمة المؤسسة، في عمل ينطوي على صفة تاديبية.
(2) الا انه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على نحو يعيق نجاح انظمة قائمة على الحكم الذاتي، تتمثل في ان تناط انشطة او مسؤوليات اجتماعية او تثقيفية او رياضية محددة، تحت اشراف الادارة، بسجناء منظمين في مجموعات لاغراض العلاج.
29. تحدد النقاط التالية، دائما، اما بالقانون واما بنظام تضعه السلطة الادارية المختصة:
(ا) السلوك الذي يشكل مخالفة تاديبية،
(ب) انواع ومدة العقوبات التاديبية التي يمكن فرضها،
(ج) السلطة المختصة بتقرير انزال هذه العقوبات.
30. (1) لا يعاقب اي سجين الا وفقا لاحكام القانون او النظام المذكورين، ولا يجوز ابدا ان يعاقب مرتين على المخالفة الواحدة.
(2) لا يعاقب اي سجين الا بعد اعلامه بالمخالفة واعطائه فرصة فعلية لعرض دفاعه. وعلى السلطة المختصة ان تقوم بدارسة مستفيضة للحالة.
(3) يسمح للسجين، حين يكون ذلك ضروريا وممكنا، بعرض دفاعه عن طريق مترجم.
31. العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، واية عقوبة قاسية او لا انسانية او مهينة، محظورة كليا كعقوبات تاديبية.
32. (1) لا يجوز في اي حين ان يعاقب السجين بالحبس المنفرد او بتخفيض الطعام الذي يعطى له الا بعد ان يكون الطبيب قد فحصه وشهد خطيا بانه قادر على تحمل مثل هذه العقوبة.
(2) ينطبق الامر نفسه على اية عقوبة اخرى يحتمل ان تلحق الاذى بصحة السجين الجسدية او العقلية. ولا يجوز في اي حال ان تتعارض هذه العقوبات مع المبدا المقرر في القاعدة 31 او ان تخرج عنه.
(3) على الطبيب ان يقوم يوميا بزيارة السجناء الخاضعين لمثل هذه العقوبات، وان يشير على المدير بوقف العقوبة او تغييرها اذا راى ذلك ضروريا لاسباب تتعلق بالصحة الجسدية او العقلية.
ادوات تقييد الحرية
33. لا يجوز ابدا ان تستخدم ادوات تقييد الحرية، كالاغلال والسلاسل والاصفاد وثياب التكبيل كوسائل للعقاب. وبالاضافة الى ذلك لا يجوز استخدام السلاسل او الاصفاد كادوات لتقييد الحرية. اما غير ذلك من ادوات تقييد الحرية فلا تستخدم الا في الظروف التالية:
(ا) كتدبير للاحتراز من هرب السجين خلال نقله، شريطة ان تفك بمجرد مثوله امام سلطة قضائية او ادارية،
(ب) لاسباب طبية، بناء على توجيه الطبيب،
(ج) بامر من المدير، اذا اخفقت الوسائل الاخرى في كبح جماح السجين لمنعه من الحاق الاذى بنفسه او بغيره او من تسبيب خسائر مادية. وعلى المدير في مثل هذه الحالة ان يتشاور فورا مع الطبيب وان يبلغ الامر الى السلطة الادارية الاعلى،
34. الادارة المركزية للسجون هي التي يجب ان تحدد نماذج ادوات تقييد الحرية وطريقة استخدمها. ولا يجوز استخدامها ابدا لمدة اطول من المدة الضرورية كل الضرورة.
تزويد السجناء بالمعلومات وحقهم في الشكوى
35. (1) يزود كل سجين، لدى دخوله السجن، بمعلومات مكتوبة حول الانظمة المطبقة على فئته من السجناء، وحول قواعد الانضباط في السجن، والطرق المرخص بها لطلب المعلومات وتقديم الشكاوى، وحول اية مسائل اخرى تكون ضرورية لتمكينه من معرفة حقوقه وواجباته على السواء ومن تكييف نفسه وفقا لحياة السجن.
(2) اذا كان السجين اميا وجب ان تقدم له هذه المعلومات بصورة شفوية.
36. (1) يجب ان تتاح لكل سجين امكانية التقدم، في كل يوم عمل من ايام الاسبوع، بطلبات او شكاوى الى مدير السجن او الى الموظف المفوض بتمثيله.
(2) يجب ان يستطيع السجناء التقدم بطلبات او شكاوى الى مفتش السجون خلال جولته التفتيشية في السجن. ويجب ان تتاح للسجين فرصة للتحدث مع المفتش او مع اي موظف آخر مكلف بالتفتيش دون ان يحضر حديثه مدير السجن او غيره من موظفيه.
(3) يجب ان يسمح لكل سجين بتقديم طلب او شكوى الى الادارة المركزية للسجون او السلطة القضائية او الى غيرهما من السلطات، دون ان يخضع الطلب او الشكوى للرقابة من حيث الجوهر ولكن على ان يتم وفقا للاصول وعبر الطرق المقررة.
(4) ما لم يكن الطلب او الشكوى جلي التفاهة او بلا اساس، يتوجب ان يعالج دون ابطاء، وان يجاب عليه في الوقت المناسب.
الاتصال بالعالم الخارجي
37. يسمح للسجين في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال باسرته وبذوي السمعة الحسنة من اصدقائه، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء.
38. (1) يمنح السجين الاجنبي قدرا معقولا من التسهيلات للاتصال بالممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمي اليها.
(2) يمنح السجناء المنتمون الى دول ليس لها ممثلون دبلوماسيون او قنصليون في البلد واللاجئون وعديمو الجنسية، تسهيلات مماثلة للاتصال بالممثل الدبلوماسي للدولة المكلفة برعاية مصالحهم او باية سلطة وطنية او دولية تكون مهمتها حماية مثل هؤلاء الاشخاص.
39. يجب ان تتاح للسجناء مواصلة الاطلاع بانتظام على مجرى الاحداث ذات الاهمية عن طريق الصحف اليومية او الدورية او اية منشورات خاصة تصدرها ادارة السجون او بالاستماع الى محطات الاذاعة او الى المحاضرات، او باية وسيلة مماثلة تسمح بها الادارة او تكون خاضعة لاشرافها.
الكتب
40. يزود كل سجن بمكتبة مخصصة لمختلف فئات السجناء تضم قدرا وافيا من الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء. ويشجع السجناء على الافادة منها الى ابعد حد ممكن.
الدين
41. (1) اذا كان السجن يضم عدد كافيا من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين، يعين او يقر تعيين ممثل لهذا الدين مؤهل لهذه المهمة. وينبغي ان يكون هذا التعيين للعمل كل الوقت اذا كان عدد السجناء يبرر ذلك وكانت الظروف تسمح به.
(2) يسمح للمثل المعين او الذي تم اقرار تعيينه وفقا للفقرة 1 ان يقيم الصلوات بانتظام وان يقوم، كلما كان ذلك مناسبا، بزيارات خاصة للمسجونين من اهل دينه رعاية لهم.
(3) لا يحرم اي سجين من الاتصال بالممثل المؤهل لاي دين. وفى مقابل ذلك، يحترم راى السجين كليا اذا هو اعترض على قيام اي ممثل ديني بزيارة له.
42. يسمح لكل سجين، بقدر ما يكون ذلك في الامكان، باداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات المقامة في السجن، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تاخذ بها طائفته.
حفظ متاع السجناء
43. (1) حين لا يسمح نظام السجن للسجين بالاحتفاظ بما يحمل من نقود او اشياء ثمينة او ثياب او غير ذلك من متاعه، يوضع ذلك كله في حرز امين لدى دخوله السجن. ويوضع كشف بهذا المتاع يوقعه السجين، وتتخذ التدابير اللازمة للابقاء على هذه الاشياء في حالة جيدة.
(2) لدى اطلاق سراح السجين تعاد اليه هذه النقود والحوائج، باستثناء ما سمح له بانفاقه من مال او ما ارسله الى الخارج من متاع او ما دعت المقتضيات الصحية الى اتلافه من ثياب. ويوقع السجين على ايصال بالنقود والحوائج التي اعيدت اليه.
(3) تطبق هذه المعاملة ذاتها على اية نقود او حوائج ترسل الى السجين من خارج السجن.
(4) اذا كان السجين، لدى دخوله السجن، يحمل اية عقاقير او ادوية، يقرر مصيرها طبيب السجن.
الاخطار بحالات الوفاة او المرض او النقل، الخ
44. (1) اذا توفى السجين او اصيب بمرض خطير او بحادث خطير او نقل الى مؤسسة لعلاج الامراض العقلية، يقوم المدير فورا، اذا كان السجين متزوجا، باخطار زوجه، والا فاقرب انسبائه اليه، وفى اية حال اي شخص آخر يكون السجين قد طلب اخطاره.
(2) يخطر السجين فورا باي حادث وفاة او مرض خطير لنسيب قريب له. واذ كان مرض هذا النسيب بالغ الخطورة يرخص للسجين، اذا كانت الظروف تسمح بذلك، بالذهاب لعيادته اما برفقة حرس واما بمفرده.
(3) يكون لكل سجين حق اعلام اسرته فورا باعتقاله او بنقله الى سجن آخر.
انتقال السجناء
45. (1) حين ينقل السجين الى السجن او منه، يجب عدم تعريضه لانظار الجمهور الا بادنى قدر ممكن، ويجب اتخاذ تدابير لحمايته من شتائم الجمهور وفضوله ومن العلنية باي شكل من اشكالها.
(2) يجب ان يحظر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والاضاءة، او باية وسيلة تفرض عليهم عناء جسديا لا ضرورة له.
(3) يجب ان يتم نقل السجناء على نفقة الادارة، وان تسود المساواة بينهم جميعا.
موظفو السجن
46. (1) على ادارة السجون ان تنتقى موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل عناية، اذ على نزاهتهم وانسانيتهم وكفاءتهم المهنية وقدراتهم الشخصية للعمل يتوقف حسن ادارة المؤسسات الجزائية.
(2) على ادارة السجون ان تسهر باستمرار على ايقاظ وترسيخ القناعة، لدى موظفيها ولدى الراي العام، بان هذه المهمة هي خدمة اجتماعية بالغة الاهمية، وعليها، طلبا لهذا الهدف، ان تستخدم جميع الوسائل المناسبة لتنوير الجمهور.
(3) بغية تحقيق الاهداف السابقة الذكر، يعين موظفو السجون على اساس العمل طوال ساعات العمل المعتادة، بوصفهم موظفي سجون محترفين، ويعتبرون موظفين مدنيين يضمن لهم بالتالي امن العمل دون ان يكون مرهونا الا بحسن السلوك والكفاءة واللياقة البدنية. ويجب ان تكون الاجور من الكفاية بحيث تجتذب الاكفاء من الرجال والنساء، كما يجب ان تحدد مزايا احترافهم وظروف خدمتهم على نحو يراعى طبيعة عملهم المرهقة.
47. (1) يجب ان يكون الموظفون على مستوى كاف من الثقافة والذكاء.
(2) قبل الدخول في الخدمة، يعطى الموظفون دورة تدريبية على مهامهم العامة والخاصة، وعليهم ان يجتازوا اختبارات نظرية وعملية.
(3) على الموظفون، بعد مباشرتهم العمل وطوال احترافهم المهنة، ان يرسخوا ويحسنوا معارفهم وكفاءتهم المهنية بحضور دورات تدريبية اثناء الخدمة تنظم على فترات مناسبة.
48. على جميع الموظفين ان يجعلوا سلوكهم وان يضطلعوا بمهامهم على نحو يجعل منهم قدوة طيبة للسجناء ويبتعث احترامهم لهم.
49. (1) يجب ان يضم جهاز الموظفين، بقدر الامكان، عددا كافيا من الاخصائيين كاطباء الامراض العقلية وعلماء النفس والمساعدين الاجتماعيين والمعلمين ومدرسي الحرف.
(2) يكفل جعل خدمات المساعدين الاجتماعيين والمعلمين ومدرسي المهن الحرة على اساس دائم، ولكن دون استبعاد العاملين لبعض الوقت او العاملين المتطوعين.
50. (1) يجب ان يكون مدير السجن على حظ واف من الاهلية لمهمته، من حيث طباعه وكفاءته الادارية وتدريبه المناسب وخبرته.
(2) وعليه ان يكرس كامل وقته لمهامه الرسمية، فلا يعين على اساس العمل بعض الوقت فحسب.
(3) وعليه ان يجعل اقامته داخل السجن او على مقربة مباشرة منه.
(4) حين يوضع سجنان او اكثر تحت سلطة مدير واحد، يكون عليه ان يزور كلا منهما او منها في مواعيد متقاربة، كما يجب ان يراس كلا من هذه السجون بالنيابة موظف مقيم مسؤول.
51. (1) يجب ان يكون المدير ومعاونه واكثرية موظفي السجن الآخرين قادرين على تكلم لغة معظم السجناء، او لغة يفهمها معظم هؤلاء.
(2) يستعان، كلما اقتضت الضرورة ذلك، بخدمات مترجم.
52. (1) في السجون التي تبلغ من الاتساع بحيث تقتضي خدمات طبيب او اكثر كامل الوقت، يجب ان تكون اقامة واحد منهم على الاقل داخل السجن او على مقربة مباشرة منه.
(2) اما في السجون الاخرى فعلى الطبيب ان يقوم بزيارات يومية، وان يجعل اقامته على مقربة كافية من السجن بحيث يستطيع الحضور دون ابطاء في حالات الطوارئ.
53. (1) في السجون المختلطة، المستخدمة للذكور والاناث معا، يوضع القسم المخصص للنساء من مبنى السجن تحت رئاسة موظفة مسؤولة تكون في عهدتها مفاتيح جميع ابواب هذا القسم.
(2) لا يجوز لاي من موظفي السجن الذكور ان يدخل قسم النساء ما لم يكن مصحوبا بموظفة انثى.
(3) تكون مهمة رعاية السجينات والاشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن النساء حصرا. على ان هذا لا يمنع الموظفين الذكور، ولا سيما الاطباء والمعلمين، من ممارسة مهامهم المهنية في السجون او اقسام السجون المخصصة للنساء.
54. (1) لا يجوز لموظفي السجون ان يلجاوا الى القوة، في علاقاتهم مع المسجونين، الا دفاعا عن انفسهم او في حالات الفرار او المقاومة الجسدية بالقوة او بالامتناع السلبي لامر يستند الى القانون او الانظمة. وعلى الموظفين الذين يلجاوا الى القوة الا يستخدموها الا في ادنى الحدود الضرورية وان يقدموا فورا تقريرا عن الحادث الى مدير السجن.
(2) يوفر لموظفي السجون تدريب جسدي خاص لتمكينهم من كبح جماح السجناء ذوى التصرف العدواني.
(3) لا ينبغي للموظفين الذين يقومون بمهمة تجعلهم في تماس مباشر مع السجناء ان يكونوا مسلحين، الا في ظروف استثنائية. وبالاضافة الى ذلك لا يجوز، ايا كانت الظروف، تسليم سلاح لاي موظف ما لم يكن قد تم تدريبه على استعماله.
التفتيش
55. يجب ان يكون هناك تفتيش منتظم لمؤسسات السجون وخدماتها، يكلف به مفتشون مؤهلون ذو خبرة تعينهم سلطة مختصة. وعلى هؤلاء المفتشين بوجه خاص واجب الاستيقان من كون هذه المؤسسات تدار طبقا للقوانين والانظمة وعلى قصد تحقيق اهداف الخدمات التاديبية والاصلاحية.
الجزء الثاني: قواعد تنطبق على فئات خاصة
(الف) السجناء المدنوان
مبادئ توجيهية
56. تهدف المبادئ التوجيهية التالية الى تبيان الروح التي ينبغي ان يؤخذ بها في ادارة السجون والاهداف التي يجب ان تسعى اليها، طبقا للبيان الوارد في الملاحظة التمهيدية رقم 1 من هذا النص.
57. ان الحبس وغيره من التدابير الآيلة الى عزل المجرم عن العالم الخارجي تدابير مؤسسية بذات كونها تسلب الفرد حق التصرف بشخصه بحرمانه من حريته. ولذلك لا ينبغي لنظام السجون، الا في حدود مبررات العزل او الحفاظ على الانضباط، ان يفاقم من الآلام الملازمة لمثل هذه الحال.
58. والهدف الذي يبرر عقوبة الحبس وغيرها من تدابير الحرمان من الحرية هو في نهاية المطاف حماية المجتمع من الجريمة. ولا سبيل الى بلوغ مثل هذا الهدف الا اذا استخدمت فترة الحبس للوصول، حتى اقصى مدى مستطاع، الى جعل المجرم وهو يعود الى المجتمع لا راغبا في العيش في ظل احترام القانون وتدبر احتياجاته بجهده فحسب، بل قادرا ايضا على ذلك.
59. وطلبا لهذه الغاية، ينبغي لنظام السجون ان يستعين بجميع الوسائل الاصلاحية والتعليمية والاخلاقية والروحية وغيرها وبجميع طاقات واشكال المساعدة المناسبة المتاحة له، ساعيا الى تطبيقها على هدى مقتضيات العلاج الفردي للسجناء.
60. (1) ينبغي اذن لنظام السجون ان يلتمس السبل الى تقليص الفوارق التي يمكن ان تقوم بين حياة السجن والحياة الحرة، والتي من شانها ان تهبط بحس المسؤولية لدى السجناء او بالاحترام الواجب لكرامتهم البشرية.
(2) ومن المستحسن ان يعمد، قبل انتهاء مدة العقوبة، الى اتخاذا التدابير الضرورية لكي تضمن للسجين عودة تدريجية الى الحياة في المجتمع، وهذا هدف يمكن بلوغه، تبعا للحالة، من خلال مرحلة تمهد لاطلاق سراح السجين تنظم في السجن نفسه او في مؤسسة اخرى ملائمة، او من خلال اطلاق سراح تحت التجربة مع اخضاعه لضرب من الاشراف والرقابة ولا يجوز ان يعهد به الى الشرطة بل ينبغي ان يشتمل على مساعدة اجتماعية فعالة.
61. ولا ينبغي، في معالجة السجناء، ان يكون التركيز على اقصائهم عن المجتمع، بل -على نقيض ذلك- على كونهم يظلون جزءا منه. وعلى هذا الهدف ينبغي اللجوء، بقدر المستطاع، الى المؤازرة التي يمكن ان توفرها هيئات المجتمع المحلى لمساعدة جهاز موظفي السجن على اعادة التاهيل الاجتماعي للسجناء. ويجب ان يكون هناك مساعدون اجتماعيون يتعاونون مع كل مؤسسة احتجاز وتناط بهم مهمة ادامة وتحسين كل صلات السجين المستصوبة باسرته وبالمنظمات الاجتماعية الجزيلة الفائدة. كما يجب ان تتخذ، الى اقصى الحدود المتفقة مع القانون ومع طبيعة العقوبة، تدابير لحماية ما للسجين من حقوق تتصل بمصالحه المدنية وبتمتعه بالضمان الاجتماعي وغير ذلك من المزايا الاجتماعية.
62. وعلى الخدمات الطبية في مؤسسة السجن ان تحاول رصد اي علل او امراض جسدية او عقلية لدى السجين، وان تعالجها حتى لا تكون عقبة دون اعادة تاهيله. ويجب، على هذا الهدف، ان توفر للسجين جميع الخدمات الطبية والجراحية والنفسانية الضرورية.
63. (1) ان الانفاذ الكامل لهذه المبادئ يتطلب افرادية المعالجة، وبالتالي يقتضي الاخذ بنظام مرن لتصنيف السجناء في فئات. وعلى ذلك يستصوب ان توزع هذه الفئات على مؤسسات منفصلة تستطيع كل فئة ان تجد فيها العلاج الذي يناسبها.
(2) وليس من الضروري ان يتوفر في كل مؤسسة نفس القدر من متطلبات الامن بالنسبة لكل فئة، بل ان من المستصوب ان تتفاوت درجات هذا الامن تبعا لاحتياجات مختلف الفئات. والسجون المفتوحة الابواب، بسب كونها لا تقيم حواجز امن مادية تحول دون الهرب، بل تعتمد في ذلك علي انضباط السجين نفسه، توفر، في حالة انتقاء السجناء المرشحين لهذه التجربة بعناية، افضل الظروف مواتاة لاعادة تاهيلهم.
(3) ويستصوب، في حالة السجون المغلقة الابواب، الا يكون عدد المسجونين في كل منها من الكثرة بحيث يعرقل افرادية المعالجة. والراي في بعض البلدان انه لا ينبغي لهذا العدد في السجون المذكورة ان يتجاوز الخمسمائة اما في السجون المفتوحة الابواب فيجب ان يكون عدد المسجونين صغيرا بقدر المستطاع.
(4) على انه ليس من المستصوب اقامة سجون تكون من فرط ضالة الحجم بحيث لا يستطاع ان توفر فيها التسهيلات المناسبة.
64. ولا ينتهي واجب المجتمع باطلاق سراح السجين. ولذلك ينبغي ان تكون هناك هيئات حكومية او خاصة قادرة على ان توفر للسجين الذي استرد حريته رعاية ناجعة، تهدف الى تخفيف مواقف العداء العفوية ضده وتسمح بتاهيله للعودة الى مكانه من المجتمع.
المعالجة
65. ان الهدف من معالجة المحكوم عليهم بالسجن او بتدبير مماثل يحرمهم من الحرية يجب ان يكون، بقدر ما تسمح بذلك مدة العقوبة، اكسابهم العزيمة على ان يعيشوا في ظل القانون وان يتدبروا احتياجاتهم بجهدهم، وجعلهم قادرين على انفاذ هذه العزيمة. ويجب ان يخطط هذا العلاج بحيث يشجع احترامهم لذواتهم وينمى لديهم حس المسؤولية.
66. (1) وطلبا لهذه المقاصد، يجب ان تستخدم جميع الوسائل المناسبة، ولا سيما الرعاية الدينية في البلدان التي يستطاع فيها ذلك، والتعليم، والتوجيه والتكوين على الصعيد المهني، واساليب المساعدة الاجتماعية الافرادية، والنصح في مجال العمالة، والرياضة البدنية وتنمية الشخصية، تبعا للاحتياجات الفردية لكل سجين، مع مراعاة تاريخه الاجتماعي والجنائي، وقدراته ومواهبه الجسدية والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومدة عقوبته، ومستقبله بعد اطلاق سراحه.
(2) ويجب ان يتلقى مدير السجن، بصدد كل وافد على السجن محكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول، وفى اقرب موعد ممكن بعد وصوله، تقارير كاملة حول مختلف الجوانب المشار اليها في الفقرة السابقة، يتوجب دائما ان تشمل تقريرا يضعه طبيب، متخصص في الامراض النفسانية اذا امكن، حول حالة السجين الجسدية والذهنية.
(3) توضع التقارير وغيرها من الوثائق المناسبة المتعلقة بالسجين في ملف فردى. ويجب ان يستكمل هذا الملف بكل جديد، وان يصنف على نحو يجعل الموظفين المسؤولين قادرين علي الرجوع اليه كلما طرات حاجة الى ذلك.
التصنيف الفئوي وافرادية العلاج
67. تكون مقاصد التصنيف الفئوي:
(1) ان يفصل عن الآخرين اولئك المسجونون الذين يرجح، بسبب ماضيهم الجنائي او شراسة طباعهم، ان يكونوا ذوى تاثير سيئ عليهم.
(2) ان يصنف المسجونون في فئات، بغية تيسير علاجهم على هدف اعادة تاهيلهم الاجتماعي.
68. تستخدم لعلاج مختلف فئات المسجونين، بقدر الامكان، سجون مختلفة او اقسام مختلفة في السجن الواحد.
69. يوضع من اجل كل سجين محكوم عليه بعقوبة طويلة بعض الطول، في اقرب وقت ممكن بعد وصوله وبعد دراسة شخصيته، برنامج علاج يتم اعداده في ضوء المعلومات المكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته ومزاجه النفسي.
الامتيازات
70. تنشا في كل سجن انظمة امتيازات توائم مختلف فئات المسجونين ومختلف مناهج العلاج بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية حس المسؤولية لديهم وحفزهم على الاهتمام بعلاجهم والمؤازرة فيه.
العمل
71. (1) لا يجوز ان يكون العمل في السجن ذات طبيعة مؤلمة.
(2) يفرض العمل على جميع السجناء المحكوم عليهم، تبعا للياقتهم البدنية والعقلية كما يحددها الطبيب.
(3) يوفر للسجناء عمل منتج يكفى لتشغليهم طوال يوم العمل العادي.
(4) يكون هذا العمل، الى اقصى الحدود المستطاعة، من نوع يصون او يزيد قدرة السجين على تامين عيشه بكسب شريف بعد اطلاق سراحه.
(5) يوفر تدريب مهني نافع للسجناء القادرين على الانتفاع به، ولا سيما الشباب.
(6) تتاح للسجناء، في حدود ما يتمشى مع الاختيار المهني السليم ومتطلبات ادارة السجن والانضباط فيه، امكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون القيام به.
72. (1) يتم تنظيم العمل وطرائقه في السجن على نحو يقترب به بقدر الامكان من الاعمال المماثلة خارج السجن، بغية اعداد السجناء لظروف الحياة العملية الطبيعية.
(2) الا ان مصلحة السجناء وتدريبهم المهني لا يجوز ان يصيرا خاضعين لمقصد تحقيق ربح مالي من وراء العمل في السجن.
73. (1) يفضل ان تقوم ادارة السجن مباشرة، لا المقاولون الخاصون، بتشغيل مصانعه ومزارعه.
(2) حين يستخدم السجناء في اعمال لا تخضع لسلطان الادارة، يتوجب ان يكونوا دائما تحت اشراف موظفي السجن. وما لم يكن العمل لحساب ادارات حكومية اخرى، يتوجب على الاشخاص الذين يقدم لهم ان يدفعوا للادارة كامل الاجر الذي يتقاضى عادة عنه، ولكن مع مراعاة انتاجية السجناء.
74. (1) تتخذ في مؤسسات السجون نفس الاحتياطات المفروضة لحماية سلامة وصحة العمال الاحرار.
(2) تتخذ تدابير لتعويض السجناء عن اصابات العمل والامراض المهنية، بشروط لا تكون اقل مواتاة من تلك التي يمنحها القانون للعمال الاحرار.
75. (1) يحدد العدد الاقصى لساعات العمل اليومي والاسبوعي بالقانون او بنظام اداري، مع مراعاة الانظمة او العادات المحلية المتبعة في مجال استخدام العمال الاحرار.
(2) يشترط في تحديد الساعات المذكورة ان يترك يوما للراحة الاسبوعية ووقتا كافيا للتعليم وغيره من الانشطة المقتضاه كجزء من علاج السجناء واعادة تاهيلهم.
76. (1) يكافا السجناء على عملهم وفقا لنظام اجور منصف.
(2) يجب ان يسمح النظام للسجناء بان يستخدموا جزءا على الاقل من اجرهم في شراء اشياء مرخص بها لاستعمالهم الشخصي وان يرسلوا جزءا آخر منه الى اسرتهم.
(3) ويجب ان ينص النظام ايضا على احتجاز الادارة لجزء من الاجر بحيث يشكل كسبا مدخرا يتم تسليمه للسجين لدى اطلاق سراحه.
التعليم والترفيه
77. (1) تتخذ اجراءات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك، ويجب ان يكون تعليم الاميين والاحداث الزاميا، وان توجه اليه الادارة عناية خاصة.
(2) يجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليا، متناسقا مع نظام التعليم العام في البلد، بحيث يكون في مقدورهم، بعد اطلاق سراحهم، ان يواصلوا الدراسة دون عناء.
78. تنظم في جميع السجون، حرصا على رفاه السجناء البدني والعقلي، انشطة ترويحية وثقافية.
العلاقات الاجتماعية والرعاية بعد السجن
79. تبذل عناية خاصة لصيانة وتحسين علاقات السجين باسرته، بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفين.
80. يوضع في الاعتبار، منذ بداية تنفيذ الحكم، مستقبل السجين بعد اطلاق سراحه، ويشجع ويساعد على ان يواصل او يقيم، من العلاقات مع الاشخاص او الهيئات خارج السجن، كل ما من شانه خدمة مصالح اسرته وتيسير اعادة تاهيله الاجتماعي.
81. (1) على الادارات والهيئات الحكومية او الخاصة، التي تساعد الخارجين من السجن على العودة الى احتلال مكانهم في المجتمع، ان تسعى بقدر الامكان لجعلهم يحصلون على الوثائق واوراق الهوية الضرورية، وعلى المسكن والعمل المناسبين، وعلى ثياب لائقة تناسب المناخ والفصل، وان توفر لهم من الموارد ما يكفى لوصولهم الى وجهتهم ولتامين اسباب العيش لهم خلال الفترة التي تلي مباشرة اطلاق سراحهم.
(2) يجب ان تتاح للممثلين الذين تعتمدهم الاجهزة المذكورة امكانية دخول السجن والالتقاء بالسجناء، ويجب ان يستشاروا بشان مستقبل السجين منذ بداية تنفيذ عقوبته .
(3) يستصوب ان تكون انشطة الهيئات المذكورة ممركزة او منسقة بقدر الامكان كيما ينتفع بجهودها على افضل وجه.
(باء) المصابون بالجنون والشذوذ العقلي
82. (1) لا يجوز احتجاز الشخص في السجن اذا ظهر انه مختل العقل، بل يجب اتخاذ ترتيبات لنقله الى مستشفى للامراض العقلية باسرع ما يمكن.
(2) يوضع المصابون بامراض او ظواهر شذوذ عقلية اخرى تحت المراقبة والعلاج في مصحات متخصصة تحت ادارة طيبة.
(3) يوضع هؤلاء الاشخاص، طوال بقائهم في السجن، تحت اشراف طبي خاص.
(4) على الادارة الطبية او النفسانية في السجون ان تكفل علاج جميع السجناء الآخرين الذين يحتاجون الى مثل هذا العلاج.
83. (1) من المستحسن ان تتخذ، بالاتفاق مع الاجهزة المختصة، تدابير لمواصلة العلاج النفساني للسجين ولتقديم مساعدة اجتماعية نفسانية له بعد اطلاق سراح عند الضرورة.
(جيم) الموقوفون والمحتجزون رهن المحاكمة
84. (1) في الفقرات التالية تطلق صفة “متهم” على اي شخص تم توقيفه او حبسه بسبب مخالفة لقانون العقوبات ووضع في عهدة الشرطة او السجن ولكنه لم يحاكم ولم يحكم عليه بعد.
(2) يفترض في المتهم انه برئ ويعامل على هذا الاساس.
(3) دون المساس بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحرية الفردية او التي تنص على الاجراءات الواجبة الاتباع ازاء المتهمين، يجب ان يتمتع هؤلاء بنظام معاملة خاص تحدد القواعد الواردة ادناه عناصر الاساسية.
85. (1) يفصل المتهمون عن السجناء المحكوم عليهم.
(2) يفصل المتهمون الاحداث عن البالغين. ويجب من حيث المبدا ان يحتجزوا في مؤسسات منفصلة.
86. يوضع المتهمون في غرف نوم فردية، ولكن رهنا بمراعاة العادات المحلية المختلفة تبعا للمناخ.
87. للمتهمين اذا رغبوا في ذلك، في الحدود المتفقة مع حسن سير النظام في المؤسسة، ان ياكلوا ما يريدون على نفقتهم بان يحصلوا على طعامهم من الخارج اما بواسطة الادارة او بواسطة اسرتهم او اصدقائهم. فاذا لم يطلبوا ذلك كان على الادارة ان تتكفل باطعامهم.
88. (1) يسمح للمتهم بارتداء ثيابه الخاصة اذا كانت نظيفة ولائقة.
(2) اما اذا ارتدى ثياب السجن فيجب ان تكون هذه مختلفة عن اللباس الموحد الذي يرتديه المحكوم عليهم.
89. يجب دائما ان يعطى المتهم فرصة للعمل، ولكن لا يجوز اجباره عليه. فاذا اختار العمل وجب ان يؤجر عليه.
90. يرخص لكل متهم بان يحصل، على نفقته او نفقة آخرين، وفى الحدود المتفقة مع صالح اقامة العدل ومع امن السجن وانتظام ادارته، على ما يشاء من الكتب والصحف وادوات الكتابة وغيرها من وسائل قضاء الوقت.
91. يرخص للمتهم بان يزوره ويعالجه طبيبه او طبيب اسنانه الخاص، اذا كان لطلبه مبرر معقول وكان قادرا على دفع النفقات المقتضاه.
92. يرخص للمتهم بان يقوم فورا بابلاغ اسرته نبا احتجازه، ويعطى كل التسهيلات المعقولة للاتصال باسرته واصدقائه وباستقبالهم، دون ان يكون ذلك مرهونا الا بالقيود والرقابة الضرورية لصالح اقامة العدل وامن السجن وانتظام ادارته.
93. يرخص للمتهم، بغية الدفاع عن نفسه، بان يطلب تسمية محام تعينه المحكمة مجانا حين ينص القانون على هذه الامكانية، وبان يتلقى زيارات محامية اعدادا لدفاعه وان يسلمه تعليمات سرية. وعلى هذا القصد يحق له ان يعطى ادوات للكتابة اذا طلب ذلك. ويجوز ان تتم المقابلات بين المتهم ومحامية على مرمى نظر الشرطي او موظف السجن، ولكن دون ان تكون على مرمى سمعه.
(دال) السجناء المدنيون
94. في البلدان التي يجيز فيها القانون السجن من اجل الديون او بقرار من المحكمة في اية دعوى اخرى غير جزائية، لا يجوز اخضاع المسجونين على هذا النحو لاية قيود او لاية صرامة تتجاوز ما هو ضروري لضمان عدم هربهم وللحفاظ على الامن. ويجب الا تكون معاملتهم اقل يسرا من تلك الممنوحة للسجناء غير المحاكمين باستثناء