القانون الاساسي والنظام العام للشرطة الجنائية الدولية(الانتربول) (النظام العام)
اتفاقية لسنة 1956م
القانون الاساسي والنظام العام للشرطة الجنائية الدولية(الانتربول) (النظام العام)
المادة(1): اعتمد النظام العام وملاحقه تطبيقا للمادة (44) من القانون الأساسي.
إذا ظهر تباين بين القانون الأساسي والنظام العام يؤخذ بالقانون الأساسي.
المادة(2): تعقد الجمعية العامة دورة عادية كل سنة.
المادة(3): لكل بلد عضو أن يدعو باسم بلده، الجمعية العامة للانعقاد في أراضي هذا البلد. ، فإذا استحال ذلك، عقد الاجتماع في مقر المنظمة.
المادة(4): تحال الدعوات إلى الرئيس قبل افتتاح مناقشات الجمعية.
المادة(5): إذا اعتبرت اللجنة التنفيذية ان هناك ظروفا تجعل اجتماع الجمعية في المكان الذي اتفق عليه في الدورة السابقة غير مناسب ، كان لها على أن تقرر عقده في مكان آخر.
المادة(6): يحدد الرئيس تاريخ موعد انعقاد دورة الجمعية بعد استشارة سلطات البلد المضيف والأمين العام.
المادة(7): بعد تحديد تاريخ الدورة ومكانها ، يُوجه الدعوات إلى الأعضاء قبل أربعة اشهر على الأقل من تاريخ عقدها:
أ- البلد المضيف إلى البلدان الأخرى بالطرق الدبلوماسية.
ب- الأمين العام إلى أعضاء المنظمة.
المادة(8): يجوز ان توجه الدعوة لحضور الاجتماعات بصفة مراقب إلى:
أ- هيئات الشرطة غير الأعضاء في المنظمة.
ب- المنظمات الدولية.
تقر اللجنة التنفيذية قائمة بالمراقبين التي يجب ان تحظى بموافقة البلد المضيف.
يدعو البلد المضيف والأمين العام معاً المراقبين المذكورين في الفقرة (1) ويدعو الأمين العام وحده المراقبين المذكورين في الفقرة (ب)بعد موافقة اللجنة التنفيذية والبلد المضيف.
المادة(9): تقر اللجنة التنفيذية جدول الأعمال المؤقت للدورة الذي يرسل إلى الأعضاء قبل 90 يوماً على الأقل من موعد افتتاح الدورة.
المادة(10): يتضمن جدول الأعمال المؤقت:
أ- تقرير الأمين العام عن نشاط المنظمة.
ب- تقرير الأمين العام عن الوضع المالي ومشروع ميزانية المنظمة.
ج- برنامج العمل الذي يقترحه الأمين العام للسنة التالية.
د- المسائل التي كانت الجمعية العامة قد طلبت بحثها في دورتها السابقة.
ه- المسائل التي تعرضها اللجنة التنفيذية أو الأمين العام.
المادة(11): لكل عضو ان يطلب إدراج بند إضافي في جدول الأعمال قبل افتتاح الدورة بثلاثين يوما على الأقل.
المادة(12): قبل دورة الجمعية العامة،تقر اللجنة التنفيذية الصيغة النهائية لجدول الأعمال مرتبة مواضيعه تبعاً لاستعجالها وأولويتها ومراعية جدول الأعمال المؤقت والمسائل الإضافية وتعطي المسائل التي لم تعالج في الدورة السابقة أولوية على المسائل المقترحة للدورة التالية.
المادة(13): يراعى قدر الامكان في ارسال الوثائق اللازمة لدراسة التقارير والمسائل المدرجة في جدول الأعمال ان تصل إلى الأعضاء قبل افتتاح الدورة بثلاثين يوما.
المادة(14): الاجتماعات الاستثنائية تعقد من حيث المبدأ في مقر المنظمة .
يدعو الأمين العام إلى عقد الدورة الاستثنائية بعد موافقة الرئيس ، في اقرب مهله ممكنة من تاريخ طلب عقدها.
وينبعي ان لا تقل هذه المهلة عن ثلاثين يوما وان لا تتعدى التسعين.
المادة(15): لا يجوز من حيث المبدأ، أن يشتمل جدول أعمال الدورة الاستثنائية إلا غير الموضوع الذي دعيت الدورة لبحثة.
المادة(16): يبلغ الأعضاء إلى الأمين العام أسماء أعضاء وفودهم في اقرب فرصة ممكنة.
المادة(17): تتخذ الجمعية العامة مقرراتها على شكل قرارات تتخذها في جلساتها العامة.
المادة(18): لكل بلد ممثل صوت واحد إلا إذا طبقت عليه أحكام المادة (53) من هذا النظام.
يقوم بالتصويت رئيس الوفد او أحد المندوبين.
ولا يحق لممثل أحد الأعضاء أن يصوت عن عضو آخر.
المادة(19): تتخذ قرارات الجمعية بالأغلبية البسيطة،إلا حيث يقضي القانون الأساسي بخلاف ذلك.
المادة(20): تحسب الأغلبية استنادا إلى عدد الحاضرين الذين يصوتون بالموافقة او بالاعتراض، ويحق للممتنعين عن التصويت تبرير موقفهم.
وحيث يتطلب القانون الأساسي “أغلبية الأعضاء” تحسب هذه الأغلبية استنادا إلى المجموع العام لأعضاء المنظمة اكانوا ممثلين في دورة الجمعية او لا.
المادة(21): يجرى التصويت باقتراع واحد ، إلا عندما يتطلب أغلبية الثلثين.
ففي هذه الحالة يصوت باقتراعين سعياً إلى الحصول على الأغلبية المطلوبة.
المادة(22): يجرى التصويت إما برفع الأيدي اوبمناداة الأسماء او بالاقتراع السري.
ولكل عضو متى شاء ان يقترح التصويت بمناداة الأسماء ، إلا حيث يقتضي إجراء اقتراع سري.
المادة(23): ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية بالاقتراع السري.
إذا حصل مرشحان على نفس العدد من الأصوات ،يجرى اقتراع جديد وإذا تكرر تساوي الأصوات فيختار احدهما بالقرعة.
المادة(24): يجوز التصويت على القرارات بندا بندا إذا طلب ذلك احد المندوبين، ويجب في هذه الحالة أن يصوت بعد ذلك على القرار بمجملة.
ولا يجوز التصويت على عدة قرارات معا.
المادة(25): إذا اقترح تعديل احد الاقتراحات، يطرح التعديل على التصويت.
وإذا اقترحت عدة تعديلات فيطرحها الرئيس على التصويت تباعا مبتدئا بابعدها مضمونا عن الاقتراح الأصلي.
المادة(26): جلسات الجمعية العامة واللجان ليست مفتوحة للجمهور ، إلا إذا قررت الجمعية خلاف ذلك.
المادة(27): للجمعية ان تحدد مدة كلام المتحدثين.
المادة(28): أثناء مناقشة الاقتراحات ، يحق لكل عضو ان يقدم نقطة نظام ،على الرئيس ان يتخذ بشأنها قرارا فوريا ولكل مندوب لا يوافق على هذا القرار أن يستأنفه امام الجمعية العامة التي تبت بالأمر بتصويت فوري.
المادة(29): إذا طالب احد المتحدثين أثناء المناقشات تعليق الجلسة او المناقشة او تأجيلها يطرح الموضوع على التصويت فورا.
المادة(30): يحق لأي مندوب ان يطلب إقفال المناقشة في أية لحظة، وعند ذلك يمكن ان يتحدث مندوبان يعارضان طلبه ثم تصوت الجمعية على اقتراح إقفال المناقشة.
المادة(31): لا يجوز الجمعية ان تصوت على أي مشروع قرار الا بعد توزيعه مكتوبا بكل لغات العمل.
ويمكن مناقشة اقتراحات التعديل والاقتراحات المضادة فورا إلا إذا طلبت الأغلبية مكتوب توزيعها مكتوبة.
وإذا كان لمشروع القرار تبعات مالية،توجب الطلب من اللجنة التنفيذية أن تدلي برأيها ويؤجل النقاش.
المادة(32): للأمين العام او لممثله حق التدخل في المناقشة في اية لحظة.
المادة(33): ُدّون عن مناقشات الجمعية محاضر ملخصة توزع بلغات العمل المستعملة حالما يمكن ذلك.
المادة(34): يؤمن الأمين العام مهام سكرتارية الجمعية ولهذا الغرض يوظف ويدير ويراقب من يحتاج إليهم من موظفين.
المادة(35): 1. تشكل الجمعية في كل دورة ما تراه ضروريا من اللجان .ولها بناء على اقتراح الرئيس أن وتوزع دراسة المسائل المدرجة في جدول الأعمال على هذه اللجان.
2. عندما تقرر الجمعية العامة استحداث مؤتمر إقليمي ،تخول هذا المؤتمر صلاحية تحديد مكان وتاريخ انعقاده وشروط تنظيمه آخذه بالاعتبار اقتراحات البلدان الأعضاء ، وإذا لم يتخذ المؤتمر الإقليمي أي قرار في هذا الشأن يعود اتخاذ القرار إلى الجمعية العامة.
المادة(36): 1- تتنخب كل لجنة رئيسها.ولكل عضو من اعضاء اللجنة حق التصويت وتدار جلسات اللجان وفق نفس القواعد التي تدار بموجبها الجلسات العامة للجمعية العامة.
2- تسري أيضا أحكام الفقرة الأولى من المادة الحالية على المؤتمرات الإقليمية.
المادة(37): 1- تطلع اللجنة الجمعية على أعمالها بواسطة رئيسها او بواسطة مقرر تعينه خصيصا لهذا الغرض.
2- فيما يتعلق بالمؤتمرات الإقليمية يمكن أيضا لهذه المؤتمرات بواسطة رؤسائها أن تحيل التوصيات التي تتخذها إلى الأمانة المكلفة بتنسيق اقتراحات القرارات الواجب عرضها على الجمعية العامة.
المادة(38): يمكن استشارة أية لجنة من اللجان بين الدورات ما لم تقرر الجمعية خلاف ذلك، وللرئيس بعد استشارة الأمين العام ان يرخص للجان بالاجتماع خارج الدورة.
المادة(39): تباشر الجمعية العامة في نهاية الدورة العادية عمليات الانتخاب لملء المناصب الشاغرة في اللجنة التنفيذية وينتخب الأعضاء الجدد من بين المندوبين.
المادة(40): تنتخب الجمعية العامة في بداية كل دورة ما لا يقل عن ثلاثة رؤساء وفود لتتألف منهم لجنة الانتخابات ، ويتحقق هؤلاء من صحة الترشيحات التي يجب ان تودع لدى لجنة الانتخابات، ثم يعرضون هذه الترشيحات على الجمعية بالتسلسل الأبجدي .
ويقومون بمهمة فرز الأصوات.
المادة(41): إذا عجز الرئيس لسبب ما عن الاضطلاع بوظائفه أثناء الدورات او خارجها يقوم بها بالوكالة أقدم نوابه.
وإذا كان نواب الرئيس غائبين فيعهد مؤقتاً بمهام الرئاسة إلى عضو في اللجنة التنفيذية يختاره أعضاؤها الأخرون.
المادة(42): تعين الجمعية العامة الأمين العام بالاقتراع السري لمدة خمس سنوات.
أما الترشيح لمنصب الأمين العام فتقترحه اللجنة التنفيذية.
المادة(43): يجب ان يكون الأمين العام ممن عملوا او يعملون في سلك الشرطة ويستحسن ان ينتمي إلى بلد مقر المنظمة.
المادة(44): يبدأ تفويض الأمين العام في نهاية الدورة التي يعين فيها وينتهي في نهاية الدورة التي ينعقد في السنة التي ينتهي تفويضه فيها ، ويمكن انتخابه مجدداً.
المادة(45): إذا تعذر على الأمين العام الاضطلاع بمهام وظيفته يتولاها بالوكالة أعلى موظفي الامانة العامة رتبة إلا إذا اتخذت اللجنة التنفيذية قرارا مخالفا.
المادة(46): يجوز بمبادرة من الجمعية او اللجنة التنفيذية او الرئيس أو الأمين العام الاستئناس برأي المستشارين منفردين او مجتمعين وللمستشارين ان يقدموا للأمانة العامة او اللجنة التنفيذية اقتراحات ذات طابع علمي.
المادة(47): يقدم المستشارون التقارير أو البحوث العلمية إلى الجمعية بناء على دعوة منها أو من اللجنة التنفيذية او من الأمين العام.
المادة(48): يحق للمستشارين حضور دورات الجمعية العامة كمراقبين ويمكنهم الاشتراك في المناقشة بدعوة من الرئيس.
المادة(49): يجوز أن ينتمي عدة مستشارين إلى بلد واحد.
المادة(50): للمستشارين الاجتماع بدعوة من رئيس المنظمة.
الميزانية- المالية- الموظفون
المادة(51): يصار في نظام مالي إلى تبين طرائق:
– تحديد المساهمات النظامية وتسديدها.
– وضع الميزانية وإقرارها وتنفيذها ومراقبتها.
– تنظيم المحاسبة، ومسك الحسابات ومراقبتها وإقرارها.
– إبرام صفقات الأشغال والتجهيزات والخدمات ومراقبتها.
– ويتضمن هذا النظام،بوجه عام جميع الأحكام المتعلقة بتسيير المنظمة المالي.
المادة(52): 1- إذا تخلف أحد الاعضاء عن تنفيذ التزاماته المالية ازاء المنظمة عن السنة المالية المنصرمة والسنة المالية الجارية:
أ- يعلق حق العضو في التصويت في دورات الجمعية العامة وفي اجتماعات المنظمة الأخرى ،غير أن التقييدات على حق التصويت لا تسري لدى الاقتراع لتعديل القانون الأساسي للمنظمة.
ب- يحرم العضو من الحق في إيفاد ممثلين عنه للمشاركة في أي اجتماع او تظاهر لل م د ش ج – انتربول باستثناء الجمعية العامة والاجتماعات النظامية الأخرى.
ج- يحرم العضو من الحق في استضافة الاجتماعات او التظاهرات التي تنظمها ال م د ش ج- انتربول.
د- يحرم العضو من الحق في عرض ترشيح موظفين للإعارة أو الإلحاق بالامانة العامة.
ه- تعلق جميع المنافع والخدمات التي تقدمها الامانة العامة باستثناء تلك المنصوص عليها في القانون الأساسي.
2- عند عدم تسديد العضو التزاماته المالية إزاء المنظمة عن السنة المالية المنصرمة والسنة المالية الجارية يعمد الأمين العام إلى:
أ. تسجيل اجتماع شروط تطبيق العقوبات وإعلام البلد بالأمر.
ب. اتخاذ التدابير الملائمة لتطبيق العقوبات الواردة في البند (1) السابق، إلا إذا اعتبرت اللجنة التنفيذية أن تعليق واحدة أو أكثر من المنافع أو الخدمات المشار إليها في البند (1/ه) مناقض لمصالح المنظمة.
ج. أعلام اللجنة التنفيذية بالأمر.
3- يحق للعضو المعني استئناف التدابير المتخذة أمام اللجنة التنفيذية وينبغي تقديم طلبات الاستئناف إلى اللجنة التنفيذية قبل 30 يوماً على الأقل من موعد افتتاح دورتها التالية، وإذا قررت اللجنة التنفيذية الإبقاء على التدابير المتخذة يحال طلب الاستئناف إلى الجمعية العامة التي تناقشه وتتخذ قرار بشأن في بداية دورتها ولا يجوز إعادة تقديم طلبات الاستئناف المرفوضة مجدداً إلى الجمعية العامة إلا إذا رخصت بذلك اللجنة التنفيذية معتبرة أن وقاعة حاسمة جديدة قد طرأت ولا يسفر طلب الاستئناف عن تعليق التدابير التي اتخذها الأمين العام طبقا للبند الثاني من هذه المادة وتبقى هذه التدابير سارية المفعول إلى ان تلغيها اللجنة التنفيذية أو الجمعية العامة.
4- إذا لم ينفذ العضو التزاماته المالية إزاء المنظمة عن السنوات المالية السابقة للسنة التي يجري خلالها انتخاب للجنة التنفيذية، يفقد مندوبو هذا العضو أهلية الانتخاب لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس أو المندوب لدى اللجنة التنفيذية ولا يجوز لهؤلاء الأعضاء تقديم مرشحيه لأي من المناصب الانتخابية أو التمثيلية ذات الصلة بالمنظمة.
5- يسجل الأمين العام إلغاء جميع التدابير المتخذة تطبيقا للبند (1) من هذه المادة فور التأكد من أن العضو المعني قد نفذ للمنظمة التزاماته المالية المحددة في البندين (1و6)من هذه المادة ويعلم الأمين العام اللجنة التنفيذية بهذا الإلغاء.
6- عبارة ” الالتزامات المالية” تعني المساهمات النظامية للأعضاء وأية التزامات تعاقدية أو اتفاقية أخرى قد تكون لهم إزاء المنظمة.
ب. لكن لأغراض هذه المادة فقط يوضح أن الدفعات المتبقية المتعلقة بالالتزامات المالية عن السنة المالية السابقة لا تؤخذ في الاعتبار إذا لم تتجاوز خمسة بالمائة (5%)من الالتزامات المالية، كما هي محددة في الفقرة السابقة.
(المادة 52) الجديدة الواردة أعلاه تلغي المادة (52)القديمة صيغتها المعتمدة بقراري الجمعية العامة جع/52/قر/7وجع/57/قر/1وتحل محلها).
المادة(53): تحدد في نظام للموظفين فئات موظفي المنظمة الذين يسري عليهم هذا النظام، وتبين فيه القواعد والإجراءات التي تتبع في تدبر شؤونهم وتعرف فيه أهم شروط عمل الموظفين فضلا عن واجباتهم وحقوقهم الأساسية.
المادة(54): 1- لغات عمل المنظمة هي الأسبانية والإنكليزية والعربية والفرنسية.
2- لكل مندوب ان يتكلم في الجمعيات العامة بلغة غير اللغات المذكورة في البند (1) من هذه المادة على أن يؤمن الترجمة إلى إحداها وأي طلب ترجمة فورية بلغة غير اللغات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة يجب ان تقدمه مجموعة بلدان قبل دورة الجمعية العامة بأربعة اشهر على الأقل إلى الأمين العام الذي يفيد فيما إذا كانت الظروف الفنية تسمح بذلك.
المادة(55): لكل عضو أن يقترح تعديل النظام العام وملاحقة على أن يرسل إلى الأمين العام اقتراحاً بذلك قبل موعد الدورة التالية للجمعية العامة بمائة وعشرين يوما على الأقل وعندما يتلقى الأمين العام هذا الاقتراح يعممه على الأعضاء قبل موعد الدورة بتسعين يوماً على الأقل، وللأمين العام أن يقترح تعديل النظام العام أو ملاحقه على أن يعمم اقتراحه على الأعضاء قبل موعد دورة الجمعية العامة بتسعين يوماً على الأقل.
ويمكن في الحالات الطارئة مناقشة تعديل النظام العام وملاحقه فوراً إثناء الدورة بناء على اقتراح خطي بذلك يقدمه معاً ثلاثة أعضاء.
المادة(56): تتخذ الجمعية قرارها بشأن تعديل النظام العام وملاحقه بعد استشارة ” لجنة خاصة” تتكون من ثلاثة مندوبين تنتخبهم الجمعية العامة وشخصين تعينهما اللجنة التنفيذية.
وتستشار هذه ” اللجنة الخاصة” أيضا بشأن أي مشروع تعديل للقانون الأساسي.