النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية

المادة(1): تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق “الامم المتحدة” الاداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقا لاحكام هذا النظام الاساسي.

الفصل الأول: تنظيم المحكمة

المادة(2): تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الاشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في ارفع المناصب القضائية، او من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.
المادة(3): 1. تتالف المحكمة من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز ان يكون بها اكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.
2. اذا كان شخص ممكنا عده فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعا برعوية اكثر من دولة واحدة فانه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.
المادة(4): 1. اعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الامن من قائمة حاوية اسماء الاشخاص الذين رشحتهم الشعب الاهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقا للاحكام التالية.
2. بخصوص اعضاء “الامم المتحدة” غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شعب اهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لاعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شان التسوية السلمية للمنازعات الدولية.
3. في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس الامن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة الى النظام دون ان تكون عضوا في “الامم المتحدة”، ان تشترك في انتخاب اعضاء محكمة العدل الدولية.
المادة(5): 1. قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة اشهر على الاقل يوجه الامين العام للامم المتحدة طلبا كتابيا الى اعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين الى الدول المشتركة في هذا النظام الاساسي والى اعضاء الشعب الاهلية المعينين وفقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه الى القيام في ميعاد معين بتقديم اسماء الاشخاص الذين يستطيعون قبول اعباء عضوية المحكمة.
2. لا يجوز لاي شعبة ان تسمي اكثر من اربعة مرشحين، ولا ان يكون بينهم اكثر من اثنين من جنسيتها، كما لا يجوز بحال ان يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.
المادة(6): من المرغوب فيه ان تقوم كل شعبة اهلية، قبل تقديم اسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها ايضا من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الاهلية والفروع الاهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون.
المادة(7): 1. يعد الامين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الابجدية باسماء جميع الاشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نص عليها في الفقرة 2من المادة 12 يكون هؤلاء الاشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.
2. يرفع الامين العام هذه القائمة الى الجمعية العامة والى مجلس الامن.
المادة(8): يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الامن مستقلا عن الآخر بانتخاب اعضاء المحكمة.
المادة(9): على الناخبين عند كل انتخاب، ان يراعوا انه لا يكفي ان يكون المنتخبون حاصلا كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة اطلاقا، بل ينبغي ان يكون تاليف الهيئة في جملتها كفيلا بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.
المادة(10): 1. المرشحون الذين ينالون الاكثرية المطلقة لاصوات الجمعية العامة ولاصوات مجلس الامن يعتبرون انهم قد انتخبوا.
2. عند التصويت بمجلس الامن لانتخاب القضاة او لتعيين اعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الاعضاء الدائمين والاعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.
3. اذا حصل اكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الاكثرية المطلقة للاصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الامن اعتبر اكبرهم سنا هو وحده المنتخب.
المادة(11): اذا بقي منصب واحد او اكثر خاليا بعد اول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.
المادة(12): 1. اذا بقى منصب واحد او اكثر شاغرا بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناء على طلب الجمعية العامة او مجلس الامن، تاليف مؤتمر مشترك اعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الامن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالاكثرية المطلقة، مرشحا لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الامن للموافقة عليه من كل منهما.
2. اذا اجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار اليها في المادة 7.
3. اذا راى المؤتمر المشترك انه لن ينجح في الانتخاب تولى اعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مده يحددها مجلس الامن وذلك باختيار الاعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على اصوات في الجمعية العامة او في مجلس الامن.
4. اذا تساوت اصوات القضاة رجح فريق القاضي الاكبر سنا.
المادة(13): 1. ينتخب اعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز اعادة انتخابهم على ان ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في اول انتخاب للمحكمة يجب ان تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.
2. القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار اليها آنفا تعينهم القرعة والامين العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من اول انتخاب.
3. يستمر اعضاء المحكمة في القيام بعملهم الى ان يعين من يخلفهم. ويجب على كل حال ان يفصلوا في القضايا التي بداوا النظر فيها.
4. اذا رغب احد اعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدم الى رئيس المحكمة وهو يبلغها الى الامين العام، وبهذا الابلاغ يخلو المنصب.
المادة(14): يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقا للطريقة الموضوعة لاول انتخاب مع مراعاة ما ياتي:
يقوم الامين العام بابلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس الامن تاريخ الانتخاب.
المادة(15): عضو المحكمة المنتخب بدلا من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.
المادة(16): 1. لا يجوز لعضو المحكمة ان يتولى وظائف سياسية او ادارية كما لا يجوز له ان يشتغل باعمال من قبيل اعمال المهن.
2. عند قيام الشك في هذا الشان تفصل المحكمة في الامر.
المادة(17): 1. لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل او مستشار او محام في اية قضية.
2. ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في اية قضية سبق له ان كان وكيلا عن احد اطرافها او مستشارا او محاميا او سبق عرضها عليه بصفته عضوا في محكمة اهلية او دولية او لجنة تحقيق او اية صفة اخرى.
3. عند قيام الشك في هذا الشان تفصل المحكمة في الامر.
المادة(18): 1. لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته الا اذا اجمع سائر الاعضاء على انه قد اصبح غير مستوف للشروط المطلوبة.
2. يبلغ مسجل المحكمة الامين العام هذا الفصل ابلاغا رسميا.
3. بهذا الابلاغ يخلو المنصب.
المادة(19): يتمتع اعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والاعفاءات السياسية.
المادة(20): قبل ان يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية انه سيتولى وظائفه بلا تحيز او هوى وانه لن يستوحي غير ضميره.
المادة(21): 1. تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما.
2. تعين المحكمة مسجلها ولها ان تعين ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين.
المادة(22): 1. يكون مقر المحكمة في لاهاي. على ان ذلك لا يحول دون ان تعقد المحكمة جلساتها، وان تقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.
2. يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة.
المادة(23): 1. لا ينقطع دور انعقاد المحكمة الا في ايام العطلة القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها.
2. لاعضاء المحكمة الحق في اجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي تفصل لاهاي عن محال اقامتهم.
3. على اعضاء المحكمة ان يكونوا في كل وقت تحت تصرفها، الا ان يكونوا في اجازة او ان يمنعهم المرض او غير ذلك من الاسباب الجدية التي ينبغي ان تبين للرئيس بيانا كافيا.
المادة(24): 1. اذا راى احد اعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية ان يخطر الرئيس بذلك.
2. اذا راى الرئيس، لسبب خاص، انه لا يجوز ان يشترك احد اعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.
3. عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الاحوال تقضي المحكمة في الخلاف.
المادة(25): 1. تجلس المحكمة بكامل هيئتها الا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام الاساسي.
2. يسوغ ان تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على انه يجوز ان يعفى من الاشتراك في الجلسات قاض او اكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على الا يترتب على ذلك ان يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن احد عشر قاضيا.
3. يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة.
المادة(26): 1. يجوز للمحكمة ان تشكل من وقت لآخر دائرة او اكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة او اكثر على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في انواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات.
2. يجوز للمحكمة ان تشكل في اي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموافقة الطرفين.
3. تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها اذا طلب اليها ذلك اطراف الدعوى.
المادة(27): كل حكم يصدر من احدى الدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 يعتبر صادرا من المحكمة ذاتها.
المادة(28): يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 ان تعقد جلساتها وتباشر وظائفها في غير لاهاي، وذلك بموافقة اطراف الدعوى.
المادة(29): للاسراع في انجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناء على طلب اطراف الدعوى ان تتبع الاجراءات المختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيها. وزيادة على ذلك يختار قاضيان للحلول محل من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة.
المادة(30): 1. تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كما تبين بصفة خاصة قواعد الاجراءات.
2. يجوز ان تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة او جلسات دوائرها دون ان يكون لهم حق في التصويت.
المادة(31): 1. يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية احد اطراف الدعوى، ان يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة.
2. اذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية احد اطراف الدعوى جاز لكل من اطرافها الآخرين ان يختار قاضيا آخر للقضاء. ويحسن ان يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين 4 و 5.
3. اذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية اطراف الدعوى جاز لكل منهم ان يختار قاضيا بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.
4. تطبق احكام هذه المادة في الاحوال الواردة في المادتين 26 و 29، وفي هذه الاحوال يطلب الرئيس الى عضو من اعضاء المحكمة الذين تتالف منهم الدائرة، او الى عضوين اذا اقتضى الامر، التخلي عن الجلوس للبديل من اعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الاطراف او البديل من الاعضاء الذين يعينهم الاطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود اعضاء من جنسيتهم او وجود هؤلاء وتعذر جلوسهم.
5. اذا كان لعدة اطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للاحكام السابقة وعند قيام الشك في هذا الشان تفصل المحكمة في الموضوع.
6. يجب في القضاة الذين يختارون على الوجه المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة ان تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و 17 (الفقرة 2) و 20 و 24 من هذا النظام الاساسي. ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم.
المادة(32): 1. يتقاضى كل عضو من اعضاء المحكمة راتبا سنويا.
2. يتقاضى الرئيس مكافاة سنوية خاصة.
3. يتقاضى نائب الرئيس مكافاة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.
4. يتقاضى القضاة المختارون تنفيذا لاحكام المادة 31 من غير اعضاء المحكمة تعويضا عن كل يوم يباشرون فيه وظائفهم.
5. تحدد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات ولا يجوز انقاصها اثناء مدة الخدمة.
6. تحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناء على اقتراح المحكمة.
7. تحدد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبها المعاشات لاعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بموجبها نفقات السفر لاعضاء المحكمة والمسجل.
8. تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.
المادة(33): تتحمل الامم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة.
الفصل الثاني: في اختصاص المحكمة
المادة(34): 1. للدول وحدها الحق في ان تكون اطرافا في الدعاوى التي ترفع للمحكمة.
2. للمحكمة ان تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها. وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقا لها.
3. اذا اثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تاويل وثيقة تاسيسية انشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة او في تاويل اتفاق دولي عقد على اساس هذه الوثيقة فعلى المسجل ان يخطر بذلك هذه الهيئة وان يرسل اليها صورا من المحاضر والاعمال المكتوبة.
المادة(35): 1. للدول التي هي اطراف في هذا النظام الاساسي ان يتقاضوا الى المحكمة.
2. يحدد مجلس الامن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الاخرى ان تتقاضى الى المحكمة، وذلك مع مراعاة الاحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على انه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين امام المحكمة.
3. عندما تكون دولة من غير اعضاء “الامم المتحدة” طرفا في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب ان تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. اما اذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فان هذا الحكم لا ينطبق عليها.
المادة(36): 1. تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق “الامم المتحدة” او في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.
2. للدول التي هي اطراف في هذا النظام الاساسي ان تصرح، في اي وقت، بانها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة الى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:
(ا) تفسير معاهدة من المعاهدات،
(ب) اية مسالة من مسائل القانون الدولي،
(ج) تحقيق واقعة من الوقائع التي اذا ثبتت كانت خرقا لالتزام دولي،
(د) نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.
3. يجوز ان تصدر التصريحات المشار اليها آنفا دون قيد ولا شرط او ان تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول او دول معينة بذاتها او ان تقيد بمدة معينة.
4. تودع هذه التصريحات لدى الامين العام “للامم المتحدة” وعليه ان يرسل صورا منها الى الدول التي هي اطراف في هذا النظام الاساسي والى مسجل المحكمة.
5. التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الاساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول اطراف هذا النظام الاساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقا للشروط الواردة فيها.
6. في حالة قيام نزاع في شان ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها.
المادة(37): كلما نصت معاهدة او اتفاق معمول به على احالة مسالة الى محكمة تنشئها جمعية الامم او الى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي اطراف في هذا النظام الاساسي، احالتها الى محكمة العدل الدولية.
المادة(38): 1. وظيفة المحكمة ان تفصل في المنازعات التي ترفع اليها وفقا لاحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشان:
(ا) الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفا بها صراحة من جانب الدول المتنازعة،
(ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال،
(ج) مبادئ القانون العامة التي اقرتها الامم المتمدنة،
(د) احكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الامم، ويعتبر هذا او ذاك مصدرا احتياطيا لقواعد القانون وذلك مع مراعاة احكام المادة 59.
2. لا يترتب على النص المتقدم ذكره اي اخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقا لمبادئ العدل والانصاف متى وافق اطراف الدعوى على ذلك.
الفصل الثالث: في الاجراءات
المادة(39): 1. اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والانكليزية. فاذا اتفق الطرفان على ان يسار في القضية بالفرنسية صدر الحكم بها، واذا اتفقا على ان يسار فيها بالانكليزية صدر الحكم بها كذلك.
2. اذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز لاطراف الدعوى ان يستعملوا في المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية والانكليزية. وتبين المحكمة اي النصين هو الاصل الرسمي.
3. تجيز المحكمة -لمن يطلب من المتقاضين- استعمال لغة غير الفرنسية او الانكليزية.
المادة(40): 1. ترفع القضايا الى المحكمة بحسب الاحوال اما باعلان الاتفاق الخاص واما بطلب كتابي يرسل الى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.
2. يعلن المسجل هذا الطلب فورا الى ذوي الشان.
3. ويخطر به ايضا اعضاء “الامم المتحدة” على يد الامين العام، كما يخطر به اي دولة اخرى لها وجه في الحضور امام المحكمة.
المادة(41): 1. للمحكمة ان تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الاطراف وذلك متى رات ان الظروف تقضي بذلك.
2. الى ان يصدر الحكم النهائي يبلغ فورا اطراف الدعوى ومجلس الامن نبا التدابير التي يرى اتخاذها.
المادة(42): 1. يمثل اطراف النزاع وكلاء عنهم.
2. ولهم ان يستعينوا امام المحكمة بمستشارين او بمحامين.
3. يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم امام المحكمة بالمزايا والاعفاءات اللازمة لاداء واجباتهم بحرية واستقلال.
المادة(43): 1. تنقسم الاجراءات الى قسمين: كتابي وشفوي.
2. تشمل الاجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الاجابات عليها ثم من الردود اذا اقتضاها الحال. كما تشمل جميع الاوراق والمستندات التي تؤيدها.
3. يكون تقديم ذلك بواسطة المسجل على الكيفية وفي المواعيد التي تقررها المحكمة.
4. كل مستند يقدمه احد اطراف الدعوى ترسل منه الى الطرف الآخر صورة مصدق عليها بمطابقتها للاصل.
5. الاجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولاقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين.
المادة(44): 1. جميع ما يراد اعلانه الى من عدا الوكلاء والمستشارين والمحامين فالمحكمة ترجع فيه راسا الى حكومة الدولة المقتضى عمل الاعلان في ارضها.
2. وهذا الحكم يسري ايضا كلما بدا للمحكمة الاستدلال بتحقيق يعمل في محل النزاع.
المادة(45): يتولى الرئيس ادارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه يتولاها نائبه. واذا تعذرت رئاستهما للجلسة تولى اعمال الرئاسة اقدم القضاة الحاضرين.
المادة(46): تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك او يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها.
المادة(47): 1. يعمل لكل جلسة محضر يوقعه المسجل والرئيس.
2. وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي.
المادة(48): تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتعين للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، كما تحدد المنهج الذي يتبع في تلقي البيانات.
المادة(49): يجوز للمحكمة، ولو قبل بدء المرافعة، ان تطلب من الوكلاء تقديم اي مستند او بيان، وما يقع من الامتناع عن اجابة طلبها تثبته رسميا.
المادة(50): يجوز للمحكمة، في كل وقت، ان تعهد الى فرد او جماعة او مكتب او لجنة او اية هيئة اخرى تختارها، في القيام بتحقيق مسالة ما. او ان تطلب من اي ممن ذكروا ابداء رايهم في امر من الامور بصفته فنيا خبيرا.
المادة(51): جميع الاسئلة المتعلقة بالدعوى تطرح اثناء سماع الدعوى على الشهود والخبراء بالشروط التي تبينها المحكمة في لائحتها الداخلية المشار اليها في المادة 30.
المادة(52): للمحكمة، بعد تلقي الاسانيد والادلة في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض، الا تقبل من احد من اطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من ادلة جديدة كتابية او شفوية الا اذا قبل ذلك الاطراف الآخرون.
المادة(53): 1. اذا تخلف احد الطرفين عن الحضور او عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف الآخر ان يطلب الى المحكمة ان تحكم له هو بطلباته.
2. وعلى المحكمة قبل ان تجيب هذا الطلب ان تتثبت من ان لها ولاية القضاء وفقا لاحكام المادتين 36 و 37 ثم من ان الطلبات تقوم على اساس صحيح من حيث الواقع والقانون.
المادة(54): 1. بعد ان يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، باشراف المحكمة، من عرض القضية يعلن الرئيس ختام المرافعة.
2. تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم.
3. تكون مداولات المحكمة سرا يظل محجوبا عن كل احد.
المادة(55): 1. تفصل المحكمة في جميع المسائل براي الاكثرية من القضاة الحاضرين.
2. اذا تساوت الاصوات، رجح جانب الرئيس او القاضي الذي يقوم مقامه.
المادة(56): 1. يبين الحكم الاسباب التي بني عليها.
2. ويتضمن اسماء القضاة الذين اشتركوا فيه.
المادة(57): اذا لم يكن الحكم صادرا كله او بعضه باجماع القضاة فمن حق كل قاضي ان يصدر بيانا مستقلا برايه الخاص.
المادة(58): يوقع الحكم من الرئيس والمسجل، ويتلى في جلسة علنية، بعد اخطار الوكلاء اخطارا صحيحا.
المادة(59): لا يكون للحكم قوة الالزام الا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه.
المادة(60): يكون الحكم نهائيا غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه او في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناء على طلب اي طرف من اطرافه.
المادة(61): 1. لا يقبل التماس اعادة النظر في الحكم، الا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس اعادة النظر، على الا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئا عن اهمال منه.
2. اجراءات اعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر اعادة النظر، وتعلن به ان الالتماس بناء على ذلك جائز القبول.
3. يجوز للمحكمة ان توجب العمل بحكمها الذي اصدرته، قبل ان تقبل السير في اجراءات اعادة النظر.
4. يجب ان يقدم التماس اعادة النظر، خلال ستة اشهر على الاكثر من تكشف الواقعة الجديدة.
5. لا يجوز تقديم اي التماس لاعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم.
المادة(62): 1. اذا رات احدى الدول، ان لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها ان تقدم الى المحكمة طلبا بالتدخل.
2. والبت في هذا الطلب يرجع الامر فيه الى المحكمة.
المادة(63): 1. اذا كانت المسالة المعروضة تتعلق بتاويل اتفاقية بعض اطرافها دول ليست من اطراف القضية فعلى المسجل ان يخطر تلك الدول دون تاخير.
2. يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم ان تتدخل في الدعوى فاذا هي استعملت هذا الحق كان التاويل الذي يقضي به الحكم ملزما لها ايضا.
المادة(64): يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر الحكمة خلاف ذلك.
الفصل الرابع: في الفتاوى
المادة(65): 1. للمحكمة ان تفتي في اية مسالة قانونية بناء على طلب اية هيئة رخص لها ميثاق “الامم المتحدة” باستفتائها، او حصل الترخيص لها بذلك طبقا لاحكام الميثاق المذكور.
2. الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بيانا دقيقا للمسالة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها.
المادة(66): 1. يبلغ المسجل طلب الاستفتاء دون ابطاء الى الدول التي يحق لها الحضور امام المحكمة.
2. كذلك يرسل المسجل تبليغا خاصا راسا الى الدول التي يحق لها الحضور امام المحكمة او الى اية هيئة دولية ترى المحكمة او يرى رئيسها – في حالة عدم انعقادها – انها قد تستطيع ان تقدم معلومات في الموضوع، ينهي فيه الى كل منها ان المحكمة مستعدة لان تتلقى في خلال ميعاد يحدده الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، او لان تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية.
3. اذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور امام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار اليه في الفقرة الثانية من هذه المادة جاز لها ان تعرب عن رغبتها في ان تقدم بيانا كتابيا او ان تلقي بيانا شفويا. وتفصل المحكمة في ذلك.
4. الدول والهيئات التي قدمت بيانات كتابية او شفوية او قدمت كليهما يجوز لها ان تناقش البيانات التي قدمتها دول او هيئات اخرى، وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدة او الذي يعينه رئيسها اذا لم تكن المحكمة منعقدة. ويقتضي ذلك ان يبلغ المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتابية الى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات.
المادة(67): تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد ان يكون قد اخطر بذلك الامين العام ومندوبو اعضاء الامم المتحدة ومندوبو الدول الاخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الامر مباشرة.
المادة(68): عندما تباشر المحكمة مهمة الافتاء تتبع -فوق ما تقدم- ما تراه هي ممكن التطبيق من احكام هذا النظام الاساسي الخاصة بالمنازعات القضائية.
الفصل الخامس: التعديل
المادة(69): يجرى تعديل هذا النظام الاساسي بنفس الطريقة المرسومة في ميثاق الامم المتحدة لتعديل الميثاق على ان يراعى ما قد تتخذه الجمعية العامة، بناء على توصية مجلس الامن، من احكام بشان اشتراك الدول التي تكون من اطراف هذا النظام الاساسي ولا تكون من اعضاء الامم المتحدة.
المادة(70): للمحكمة ان تقترح اجراء التعديلات التي ترى ضرورة اجرائها في هذا النظام الاساسي، وتبلغ اقتراحاتها كتابة للامين العام للنظر فيها وفقا لاحكام المادة 69.