المحاسبين القانونيين
قرار جمهوري بقانون رقم (31) لسنة 1992م
بشأن المحاسبين القانونيين
رئيس مجلس الرئاسة:
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة(1990م) بتشكيل مجلس الوزراء.
وبعد موافقة مجلس الرئاسة.
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون قانون نظام المحاسبين القانونيين .
المادة(2): يكون للالفاظ والعبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المبينة ازاء كل منها مالم يقتضي سياق النص معنى آخر .
– الجمهورية : الجمهورية اليمنية .
– الوزارة : وزارة التموين والتجارة .
– الوزير : وزير التموين والتجارة .
– اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
– المحاسب القانوني: الشخص الطبيعي المرخص له من قبل الوزير بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة وتدقيق وتفتيش الحسابات في الجمهورية .
– جدول المحاسبين: البيان الصادر من الوزارة باسماء المحاسبين القانونيين المرخص لهم وفقا لاحكام هذا القانون .
– القانونيين : المرخص لهم وفقا لاحكام هذا القانون .
– سجل المحاسبين : السجل المخصص لقيد اسماء المحاسبين القانونيين وسائر البيانات والمعلومات المتعلقة بهم .
– اللجنة : لجنة المحاسبين القانونيين المشكلة وفقا لاحكام هذا القانون .
– الرخصة : هي الوثيقة الصادرة من الوزير والتي تخول لصاحبها الحق بمزاولة المهنة .
– المهنة : مهنة المحاسبة والمراجعة وتدقيق وتفتيش الحسابات .
الفصل الثاني: قواعد وإجراءات منح تراخيص مزاولة المهنة
المادة(3): يشترط لمنح التراخيص لمزاولة المهنة وفقا لاحكام هذا القانون ان تتوفر في المتقدم الشروط التالية:
1 ان يكون شخصا طبيعيا متمتعا بالجنسية اليمنية او من مواطني احدى الدول العربية بشرط المعاملة بالمثل .
2 ان لا يقل عمره عن (25) خمسة وعرين سنة ميلادية .
3 ان يكون حاصلا على شهادة جامعية لاتقل عن البكالوريوس تخصص محاسبه او في المجال التجاري او ادارة الاعمال او المالية العامة او اي تخصص مماثل تقره لجنة المعادلات شريطة ان تكون مواد المحاسبة ومراجعة الحسابات من المقررات الاساسية في مجال التخصص . او يكون حاصلا على شهادة في المهنة من احدى معاهد او جمعيات المحاسبين القانونيين المعتمدة عربيا ودوليا وفقا لما تبينه اللائحة .
4 تقديم ما يثبت التفرغ الكامل لمزاولة المهنة وعدم الارتباط باي عمل وظيفي آخر .
5 تقديم ما يثبت حصوله على الخبرة الكافية بامور المحاسبة وتدقيق الحسابات وفقا لاحكام المادة (4) من هذا القانون .
6 ان يكون متمتعا بالاهلية المدنية وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ولم يسبق فصله من المهنة بقرار تاديبي نهائي بسبب مخالفة خطيرة لواجبات العمل تمس الاستقامة والنزاهة كل ذلك مالم يرد اليه اعتباره .
المادة(4): يتم اثبات الخبرة المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة السابقة من خلال ما يلي:
أ مدة عمل لدى احد مكاتب المحاسبة والمراجعة معترف بها داخل الجمهورية او خارجها .
ب مزاولة عمل محاسبي رئيسي في احدى وحدات القطاعين العام والمختلط او الشركات التجارية التي تقوم بتنظيم حساباتها باسلوب المحاسبة التجارية الحديثة وتراجع حساباتها الختامية وميزانياتها العمومية من قبل محاسب قانوني .
ج العمل في مجال تدقيق وتفتيش الحسابات من العاملين في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومصلحة الضرائب .
د العمل في مجال تدريس مادة المحاسبة او تدقيق ومراجعة الحسابات في الجامعة والمعاهد والمدارس التجارية الثانوية .
المادة(5): تحدد مدة الخبرة المطلوبة بموجب لمادة السابقة وفقا لما يلي:
أ ثلاث سنوات عمل متواصلة او اربع سنوات عمل متقطعة على الاقل بعد التخرج لحملة البكالوريوس او ما يعادلها تخصص محاسبة .
ب اربع سنوات عمل متواصلة او خمس سنوات عمل متقطعة بعد التخرج لحملة شهادة البكالوريوس في التجارة او ادارة الاعمال من شعبة تخصص غير المحاسبة وكذا شهادة البكالوريوس او ما يعادلها في المالية العامة وحملة الدبلوم العالي في المحاسبة او المالية العامة او الضرائب بالاضافة الى الشهادة الجامعية .
ج سنة واحدة بعد التخرج لحملة شهادة الماجستير تخصص محاسبة في مجال المحاسبة او مراجعة الحسابات وسنتان خبره في مجال المحاسبة والمراجعة لحملة الماجستير في التجارة او ادارة الاعمال او المالية العامة او الضرائب من ضمنها سنة واحدة على الاقل في مجال المراجعة .
د ستة اشهر بعد التخرج لحملة شهادة الدكتوراه تخصص محاسبة ويستثنى من هذه المدة من سبق لهم تدريس مادة المحاسبة والمراجعة في احدى الجامعات او الكليات او المعاهد العليا في الجمهورية او في الخارج والمعترف بها في الجمهورية وسنة واحدة لحملة شهادة الدكتوراه في ادارة الاعمال او المالية العامة او الضرائب .
المادة(6): أ يعتبر المحاسبون القانونيون المرخص لهم وفقا للقوانين والانظمة السارية وقت العمل بهذا القانون مرخص لهم وفقا لاحكام هذا القانون .
ب يستثنى من اثبات مدد الخبرة المطلوبة وفقا لاحكام المادتين (4) و (5) من هذا القانون المحاسبون الحاصلون على شهادة في المهنة من احدى معاهد او جمعيات المحاسبين القانونيين المعتمدة عربيا ودوليا .
المادة(7): تعتبر لجنة معادلة الشهادات العلمية في الجمهورية هي الجهة المختصة بمعادلة وتقدير الشهادات المشار اليها في هذا الفصل .
المادة(8): أ تقدم طلبات الحصول على تراخيص مزاولة المهنة الى الادارة المختصة في الوزارة مرفقا بها المؤهلات والوثائق المطلوبة وفقا لاحكام هذا القانون .
ب تعرض الطلبات على اللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وعلى اللجنة البت فيها خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الطلب عليها مستوفيا كافة الوثائق المطلوبة او من تاريخ استكمال هذه الوثائق ولصاحب الطلب بعد انتهاء هذه المدة او في حالة رفض طلبه التظلم الى الوزير خلال مدة اقصاها (15يوما) من تاريخ انتهاء الميعاد او رفض الطلب ويكون قرار الوزير في هذا الشان نهائيا .
ج لايجوز لمن رفض طلبه ان يتقدم بطلب جديد الا بعد مضي سنة من تاريخ الرفض .
المادة(9): تصدر الرخصة بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة وتبين اللائحة شكل الرخصة وبياناتها ومقدار الرسم المقرر للحصول عليها ومقابل تجديدها .
المادة(10): أ يؤدى المحاسب القانوني المرخص له لاول مرة امام رئيس اللجنة اليمين التالية:
( اقسم بالله العظيم ان اقوم بواجبات مهنتي كمحاسب قانوني بشرف وامانة وان التزم دوما جانب الحق وان اتقيد باحكام القانون والنظام وان احافظ على اسرار المهنة واراعي آدابها وقواعدها والله على ما اقول شهيد .
ب يحرر محضر باداء اليمين يضم ويحفظ في ملف المحاسب القانوني بعد التوقيع عليه من رئيس اللجنة .
المادة(11): بعد الحصول على الترخيص واداء القسم يعتبر المحاسب القانوني عضوا في جمعية المحاسبين القانونيين وعليه استكمال اجراءات الانضمام وفقا للنظام الخاص بها .
المادة(12): يجب على كل محاسب قانوني ان يتقدم سنويا بطلب تجديد الرخصة الممنوحة له خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص وفقا للقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة .
المادة(13): أ على المحاسبين القانونيين الذين حصلوا على الترخيص والراغبين فعلا في مزاولة المهنة او فتح مكاتب محاسبية قانونية ان يتقدموا الى رئيس اللجنة بطلب قيدهم في سجل المحاسبين المزاولين للمهنة .
ب تبين اللائحة القواعد والاجراءات المتعلقة بطلبات التسجيل والبيانات التي يجب ان يتضمنها الطلب وما يجب ان يرفق به من وثائق ومستندات وكذا مقدار رسوم التسجيل .
المادة(14): يمنح المحاسب القانوني شهادة تسجيل وتبين اللائحة شكلها وبياناتها ومواعيد تجديدها .
المادة(15): تمسك الادارة المختصة بديوان عام الوزارة السجلات التالية:
1 سجل المحاسبين القانونيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة المهنة من اليمنيين .
2 سجل المحاسبين القانونيين الحاصلين على ترخيص بمزاولة المهنة من غير اليمنيين .
3 سجل شركات ومكاتب المحاسبين القانونيين .
4 سجل المحاسبين تحت التدريب وتبين اللائحة قواعد مسك تلك السجلات والبيانات والمعلومات الخاصة بكل منها وقواعد واجراءات القيد والشطب .
المادة(16): تقوم الوزارة خلال شهر يناير من كل عام بنشر جدول يتضمن اسماء المحاسبين القانونيين الذين تم الترخيص لهم خلال السنة السابقة مع ارقام وتواريخ الترخيص في الجريدة الرسمية .
المادة(17): أ على كل من لم يسبق له العمل بمهنة المحاسبة قبل العمل باحكام هذا القانون ويرغب في مزاولتها ممن تتوفر فيهم الشرط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ان يتقدم بطلب الى رئيس اللجنة بقيد اسمه في سجل المحاسبين تحت التمرين وذلك بالالتحاق بمكتب احد المحاسبين المرخص لهم وامضوا خمس سنوات على الاقل في ممارسة المهنة .
ب لا يحق للمحاسب تحت التمرين ان يفتح مكتب باسمه طيلة قترة التمرين .
ج المحاسبون تحت التمرين ملزمون بالمواظبة والحضور في مواعيد المكتب الذي يتمرنون فيه وعليهم عند الانتقال من مكتب محاسب قانوني الى مكتب آخر اخطار رئيس اللجنة خلال اسبوعين من تاريخ حصول الانتقال وعلى المحاسب صاحب المكتب الذي قضى فيه المتدرب مدة تمرينه كلها او بعضها ان يعطي شهادة عند انتهاء مدة التمرين او اثنائها مثبتة للمدة التي قضاها .
د للمحاسب الذي امضى مدة التمرين ان يطلب من رئيس اللجنة نقل اسمه الى جدول المحاسبين القانونيين المزاولين للمهنة ويجوز لرئيس اللجنة ان يطلب من المحاسب صاحب المكتب تقريرا سريا برايه في كفاءة المحاسب المتدرب وسلوكه اثناء التدريب والاعمال التي مارسها وتوصياته بشانها ويجوز لرئيس اللجنة عند الاقتضاء ان يقرر بعد موافقة اللجنة مد مدة التمرين لفترة او فترات اخرى اقصى كل منها ستة اشهر بحيث لا تتجاوز في مجموعها مدة التدريب المنصوص عليها في المادة (5) .
ه تبين اللائحة كافة القواعد والاحكام التكميلية لنظام المحاسبين تحت التدريب .
الفصل الثالث: لجنة المحاسبين القانونيين
المادة(18): تشكل لجنة المحاسبين القانونيين على النحو التالي:
1 وكيل الوزارة المختص رئيسا .
2 رئيس جمعية المحاسبين القانونيين نائبا للرئيس .
3 احد اساتذة المحاسبة بجامعة صنعاء يعينه مدير الجامعة عضوا .
4 ممثلا للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لا يقل مستواه الوظيفي عن مدير عام يعينه رئيس الجهاز عضوا .
5 محاسب قانوني يختاره مجلس ادارة جمعية المحاسبين القانونيين عضوا .
المادة(19): تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
أ دراسة الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص مزاولة مهنة محاسب قانوني وفقا لاحكام هذا القانون ورفع التوصيات الخاصة بذلك الى الوزير .
ب وضع المقترحات الهادفة الى تطوير المهنة بالتنسيق والتشاور مع جمعية المحاسبين اليمنيين .
ج مباشرة سلطة التحقيق والتاديب فيما يحال اليها من الوزير من مخالفات منسوبة الى المحاسبين القانونيين ورفع ما توصلت اليه من نتائج الى الوزير مشفوعة باي ملاحظات او مقترحات تراها مناسبة .
د دراسة واقرار النماذج المتعلقة بالتراخيص وسائر السجلات والوثائق المتعلقة بمزاولة مهنة المحاسبين القانونيين .
المادة(20): تعقد اللجنة اجتماعا واحدا على الاقل كل شهر ويجوز ان تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك .
المادة(21): لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
المادة(22): يتولى مدير الادارة المختصة في الوزارة مهام مقرر اللجنة وتحدد اللائحة نظام سير العمل في اللجنة والاسس والمقاييس التي تسترشد بها عند ممارستها لمهامها ضمن الحدود الذي رسمها هذا القانون والقوانين والانظمة النافذة واعراف المهنة .
الفصل الرابع: الترخيص لشركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة
المادة(23): يرخص لشركات ومكاتب المحاسبة القانونية اليمنية بنفس الاسلوب المتبع للترخيص لمزاولة المهنة للمحاسبين القانونيين من الاشخاص الطبيعيين وشريطة ان تتوافر الشروط التالية:
1 ان تتخذ الشركة شكل شركة تضامن وان يكون مركزها الرئيسي في الجمهورية .
2 ان يكون جميع الشركاء فيها والمسئولين عن ادارتها من المحاسبين القانونيين والمرخص لهم بمزاولة المهنة وان لا يمارس اي منهم المهنة خارج نطاق الشركة سواء بصورة منفصلة او مع الغير .
المادة(24): يتم الترخيص لشركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة وكذلك تسجيلها في السجل المخصص لذلك باسمها التجاري وتبين اللائحة البيانات والمعلومات التي يجب ان يتضمنها الطلب وتحديد الوثائق والمستندات التي يجب ان ترفق به .
المادة(25): لايجوز تسجيل شركات ومكاتب المحاسبة والمراجعة في السجل التجاري الا بعد الحصول على الترخيص لها بمزاولة المهنة ويجب ارفاق صورة طبق الاصل من السجل التجاري قبل القيد في السجل المعد لذلك .
المادة(26): يجب ابلاغ الوزارة عن كل فرع يتم فتحه للمكتب او للشركة خارج نطاق المركز الرئيسي وذلك خلال شهر على الاكثر من فتح الفرع .
المادة(27): أ يجوز لشركات ومكاتب المحاسبة القانونية العربية مزاولة اعمال المحاسبة القانونية والمراجعة في الجمهورية وذلك بعد الترخيص لها وتسجيلها وفقا لاحكام هذا القانون .
ب تخضع تراخيص الشركات ومكاتب المحاسبة القانونية غير اليمنية وكذلك تسجيلها بالاضافة الى هذا القانون للاجراءات والاحكام المنصوص عليها في قانون وكالات وفروع الشركات والبيوت الاجنبية .
ج يجب ان يكون مدير فرع الشركة او المكتب وسائر المحاسبين العاملين به والمرخص بفتحه في الجمهورية محاسبين قانونيين تتوفر في شانهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون .
د على كل من الشركة او مكتب المحاسبة تقديم صورة مصدقة من رخصة مزاولة المهنة في بلد المركز الرئيسي للشركة او المكتب
المادة(28): على الشركات ومكاتب المحاسبة القانونية ان تتقدم سنويا بطلب تجديد الرخص الممنوحة لها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الترخيص وفقا للقواعد والاجراءات التي تبينها اللائحة .
الفصل الخامس: حقوق وواجبات المحاسبين القانونيين وتأديبهم
المادة(29): يقوم المحاسبون القانونيون بمزاولة جميع الاعمال التي تناط عادة بالمحاسب القانوني وخاصة ما يلي:
أ تدقيق حسابات الشركات المساهمة والمؤسسات العامة وكافة انواع الشركات والبيوت التجارية وفق الاصول واعراف المهنة المنظمة لذلك .
ب تنظيم الحسابات واعمال الجرد ووضع الانظمة المحاسبية والمالية للشركات والمؤسسات والبيوت التجارية .
ج تقييم الاوضاع المالية القائمة للشركات والمؤسسات وغيرها .
د الاشتراك في اعمال التصفية المقررة لبعض الشركات او المؤسسات او البيوت التجارية .
ه تدقيق الحسابات بهدف تقديم البيانات الضريبية الخاصة بالشركات او المؤسسات او البيوت التجارية وغيرها .
و القيام بكافة الاعمال والمهام التي ترتبط باعمال القيد في الدفاتر واعداد الميزانيات العمومية والحسابات الختامية الخاصة بالشركات او المؤسسات او البيوت التجارية وكذلك ما يتعلق بانظمة الضبط الداخلي وغيرها من الانظمة التي تهدف الى احكام الرقابة على اعمال القيد واستخراج نتائج الاعمال وفق الاصول وبما ينسجم مع الاعراف الخاصة بالمهنة .
المادة(30): للمحاسب القانوني الاطلاع على جميع الدفاتر والقيود الحسابية والوثائق المؤيدة لها وبيان الوضع المالي الحقيقي للشركة او المؤسسة وفي جميع الاحوال لايجوز ان تقلص صلاحيات المحاسب القانوني بشكل يؤدي الى اعاقته عن قيامه باعمال المهنة .
المادة(31): على المحاسب القانوني عند قيامه باداء مهامه مراعاة ما يلي:
أ الاطلاع على جميع الدفاتر والقيود والمستندات المؤيدة لها والميزانيات والموازنات التقديرية للجهات التي يتعامل معها وان يطلب منها موافاته بما يراه ضروريا لقيامه بالمهمة المكلف بها على احسن وجه .
ب التثبت من ان الدفاتر والسجلات والحسابات التي يقوم بمراجعتها منتظمة وبصورة اصولية وان يلفت نظر الجهة شفويا او كتابيا الى اي مخالفة تظهر له ويطلب معالجتها وتصويبها .
ج القيام باعداد تقارير بصوره وافيه بشان الحسابات التي قام بفحصها ومراجعتها وان يلتزم في ذلك باتباع القواعد المتعارف عليها مهنيا في شهادته على صحة وسلامة الحسابات الختامية والميزانيات التي يقوم بمراجعتها .
د الالتزام بالموضوعية والحياد وعدم الانصياع للمؤثرات الشخصية والاستقلال التام في اداء المهام الموكلة اليه .
المادة(32): يحظر على المحاسب القانوني ما يلي:
أ العمل وموظفا لدى الحكومة او في احدى الشركات او الهيئات ، او المؤسسات العامة او المجالس المحلية او الجمعيات او لدى اي جهة من الجهات الاخرى ايا كانت .
ب احتراف التجارة او الصناعة او العمل في اي مهنة اخرى .
ج القيام بمراجعة حسابات اي شركة يكون شريكا فيها او قريبا لاحد اعضاء مجلس ادارتها او مديرها العام حتى الدرجة الرابعة .
د القيام بالدعاية لنفسه باي وسيلة من وسائل الاعلان بطريقة مخلة بكرامة المهنة .
ه منافسة زملائه في المهنة للحصول على العمل بصورة تسئ الى المهنة .
و افشاء المعلومات والاسرار التي اطلع عليها خلال عمله كمحاسب الا في المجالات التي يجيزها القانون وللجهات التي يسمح او يوجب تقديم تلك المعلومات او الاسرار اليها .
ز ابداء راي يخالف حقيقة ما تتضمنه الدفاتر والسجلات والبيانات المحاسبية والتوقيع على تقارير عن حسابات لم تراجع من قبله او من قبل العاملين تحت امرته .
ح الشهادة والتوقيع على صحة بيانات وحسابات ختامية وميزانيات عمومية لا تعكس الوضع المالي الصحيح للجهة التي كلف بمراجعة حساباتها .
المادة(33): يبلغ المحاسب القانوني الادارة المختصة في الوزارة وسائر الجهات المعنية كتابة عن كافة المخالفات التي يكتشفها اثناء قيامه بمهامه مع بيان النتائج المترتبة على تلك المخالفات وسوا كانت تلك المخالفات جارية عن عمد او غير عمد وسواء كانت مخالفات متعلقة بالانظمة العامة او الخاصة .
المادة(34): يكون المحاسب القانوني مسئولا عن تعويض الضرر الذي يصيب الغير او المؤسسة او الشركة او المحل التجاري الذي راجع حساباتها بسبب الاخطاء التي تقع منه عمدا او بسبب التقصير في العمل او الاهمال المفرط فيه، واذا تعدد المحاسبون القانونيون المكلفين بالمراجعة فانهم يكونوا مسئولين بالتضامن .
المادة(35): 1 كل محاسب قانوني يخالف احكام هذا القانون او يخل بواجبات مهنته او يقوم بعمل ينال من شرف المهنة او تقاليدها او يحط من قدرها يجازى باحدى العقوبات التاديبية التالية:
أ اللوم .
ب الانذار .
ج وقف الترخيص لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .
د الغاء الترخيص وشطب الاسم من سجل المحاسبين .
2 يكون تاديب المحاسبين القانونيين بمعفرة مجلس تاديب تبين اللائحة طريقة تشكيله ونظام سير العمل فيه والقواعد والاجراءات الخاصة بالتنظيم من قراراته .
المادة(36): يجوز بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة الغاء الرخصة الممنوحة للمحاسب القانوني وشطب اسمه من الجدول في الحالات التالية:
1 اذا داب على مخالفة احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
2 اذا فقد شرط او اكثر من الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون .
3 اذا توقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين متتاليتين .
الفصل السادس: العقوبات
المادة(37): يعاقب بغرامة مالية لاتقل عن (10.000) عشرة الاف ريال ولا تزيد عن (50.000) خمسين الف ريال كل من ارتكب احد الافعال التالية: أ مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص بذلك وفقا لاحكام هذا القانون .
ب استعمل لوحات او نشرات او لافتات دون ان يكون اسمه مسجلا في جدول المحاسبين القانونيين .
ج حصل على رخصة استنادا على بيانات كاذبة او مزورة .
د قام بتوكيل غيره بالتوقيع عنه في مزاولة المهنة او تصرف بالترخيص للغير سواء بعوض او بغير عوض .
ه قدم او صادق على بيانات او تقارير الى الوزارة وسائر الجهات المعنية الاخرى تتضمن معلومات غير صحيحة او ارقام لا تتفق مع الواقع او اخفى معلومات اساسية او اهمل او قصر في توضيحها سواء كان ذلك متعلق بنشاطه في ممارسة المهنة او نشاط عملائه .
المادة(38): يعاقب كل من يخالف احكام المادتين (28 . 12) من هذا القانون بغرامة قدرها (500) خمسمائة ريال عن كل شهر تاخير .
المادة(39): مع عدم الاخلال بالغرامات المنصوص عليها في مواد هذا الفصل يعاقب بغرامة لاتقل عن (500) خمسمائة ريال ولا تزيد عن (1000) الف ريال كل من يخالف اي حكم اخر منصوص عليه في هذا القانون .
الفصل السابع: الاحكام الختامية
المادة(40): على الخاضعين لاحكام هذا القانون ان يوقفوا اوضاعهم وفقا لاحكامه وذلك خلال ستة اشهر من صدور هذا القانون .
المادة(41): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير .
المادة(42): يلغى القرار بالقانون رقم (99) لسنة 1976م بشان نظام المحاسبين القانونيين الصادر في صنعاء كما يلغى كل نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(43): يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .