المياه

قرار جمهوري بقانون رقم (32) لسنة 2002م

بشأن المياه

باسم الشعب:-
رئيس الجمهورية:-
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون قانون (المياه) .
المادة(2): لاغراض هذا القانون يكون للالفاظ والعبارات التالية المعاني ازاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: –
1 . الجمهورية: الجمهورية اليمنية
2 . الهيئة: الهيئة العامة للموارد المائية .
3 . الجهات ذات العلاقة او المختصة: الوزارات او الهيئات او المؤسسات او المشاريع الحكومية ذات الصلة التي يدل عليها سياق النص باي صورة من الصور .
4 . الموارد المائية: اي مياه موجودة ضمن حدود الجمهورية سواء كانت مياه سطحية او جوفية بما في ذلك المياه المتدفقة طبيعيا في مجاري الوديان وفي القنوات الصناعية والمياه العادمه بعد تنقيتها والمياه المالحة بعد تحليتها، كما تشمل نصيب الجمهورية من المياه الموجودة في الاحواض المشتركة بينها وبين الدول المجاورة حسبما تبينه المعاهدات والاتفاقيات الموقع عليها مع هذه الدول او الاتفاقيات الدولية التي تكون اليمن طرفا فيها .
5 . المياه السطحية: اي مياه موجودة على سطح الارض، وتشمل مياه السيول و الغيول والينابيع الاعتيادية والمعدنية والساخنة سواء كانت دائمة او موسمية ومياه البحيرات الطبيعية والاصطناعية والبرك ، وكذلك المياه العادمة بعد معالجتها .
6 . المياه الجوفية: جميع المياه المخزونة او الجارية تحت سطح الارض بصورة طبيعية في طبقات المياه على مختلف الاعماق .
7 . الخزان الجوفي وطبقة المياه: اي تكوينات جيولوجية متجاورة افقيا او راسيا تحت سطح الارض ، تكون مشبعة بالمياه وتتاثر ككل بتغير الضغوط الهيدروليكية في اي جزء من اجزائها مع امكانية اختلاف معاملاتها الهيدروليكية وخواصها الفيزيائية والكيميائية والجيولوجية ، فاذا تفرد تكوين جيولوجي بمعاملات وضغوط هيدروليكية معزولة عن الطبقات والتكوينات الاخرى المجاورة سمي هذا التكوين طبقة مياه .
8 . الحوض المائي والمنطقة المائية: الحوض المائي : اي مساحة من سطح الارض تصرف مياهها السطحية طبيعيا باتجاه مجرى مشترك او تشكل مواردها المائية وحدة واحدة بحيث يؤثر اي عمل مائي يجري في اي جزء منها على اجمالي المياه في باقي الاجزاء .
– المنطقة المائية: اي جزء او عدة اجزاء من حوض او احواض مائية تتشابه اوضاعها المائية او تدعو الضرورة الى ادارتها كوحدة مائية واحدة سواء توافقت حدودها ام لم تتوافق مع التقسيم الاداري للجمهورية .
9 . استدامة الموارد المائية: استخراج الماء من الخزانات الجوفية بالكميات التي تساوي او تقل عن الكميات المتجددة منها خلال نفس السنة او خلال فترة محسوبة سلفا وبما لا يؤثر على كميات المياه ونوعيتها على الامد الطويل .
10 . الاستنزاف: القيام باستخراج الماء الجوفي بمعدل يزيد على معدل التعويض وبما يؤدي الى الانخفاض في مستويات المياه الجوفية .
11 . البئر: اي ثقب او فتحة يتم حفرها يدويا او آليا بغرض استخراج الماء الجوفي بصرف النظر عن عمقها او قطرها او كمية الماء المستخرج منها او نوع هذا الماء .
12 . المنشآة المائية: اي مباني تقليدية او غير تقليدية بما في ذلك حفر او تكويم التربة تحت او فوق سطح الارض يكون الغرض منها خزن او تحويل او تصريف المياه او نقلها او توزيعها او لاغراض الحماية من السيول .
13 . السياسات المائية: كافة التوجهات والاجراءات التي تتبناها الدولة لتنظيم وتنمية واستغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث .
14 . التخطيط المائي: القيام بتحليل وتقييم المعطيات والمعلومات المتاحة حول الوضع المائي ووضعها في قوالب بيانية و احصائية تبين الموازنات المائية في كل حوض او منطقة مائية وتذبذبها في ضوء مؤشرات واقع ومستقبل احتياجات التنمية الوطنية من المياه والمفاضلة بين مختلف البدائل الممكنة التي تؤمن وضع خطط مائية و ادارة العرض والطلب على المياه الموجودة في المنطقة او الحوض بافضل الطرق الممكنة وبما يؤدي الى استدامة الموارد المائية .
15 . الخطة المائية: البديل او مجموعة البدائل التي يقع عليها الاختيار على ضوء البيانات والاحصاءات والمؤشرات التي تبين حالة الوضع المائي ومشاريع المياه في الجمهورية او اي جزء منها خلال فترة زمنية لتحقيق اهداف السياسة المائية .
16 . تنظيم المياه: كافة السياسات والتشريعات والخطط المائية وكافة الاجراءات والتدابير و الانشطة الحقلية والمكتبية والمعملية التي تتخذ لتنفيذها .
17 . حقوق الانتفاع: الحقوق التي تخول صاحبها استخدام الكميات المحددة من المياه للاغراض المحددة، وذلك بموجب احكام هذا القانون .
18 . حقوق الانتفاع التقليدية: الحقوق المتوارثة المعترف باستمراريتها عرفا او شرعا او كليهما معا والقائمة على حق الاستفادة الفردية والاسرية او الجماعية من مياه الامطار و السيول و الغيول والينابيع والآبار ومنشآت المياه و اغراض وحدود هذه الاستخدامات وحقوق الارتفاق المرتبطة بها .
19 . حقوق الارتفاق: المنافع التي تواترت للغير على مصادر المياه ومنشآتها وعلى المناهل والآبار مثل حق الحصول على الماء لشرب الانسان والحيوان او لاي غرض آخر متعارف عليه او حق المرور او الرعي في مستجمعات الامطار ومجاري وقنوات المياه او حق السقي للاعلى فالاعلى او بما فاض من الماء على المنتفع الاصلي او حق المراقبة والتفتيش لما يحدث للماء وفق هذا القانون .
20 . المحارم او منطقة الحماية: المساحات التي تحيط بالآبار والمنشآت المائية ومجاري المياه الطبيعية التي يحظر اي نشاط كليا او جزئيا داخلها يحدث او يتوقع ان يحدث اضرارا بتلك الآبار والمنشآت .
21 . منطقة الحجر: مساحة او منطقة جغرافية يحظر فيها كليا او جزئيا اقامة اي منشآت مائية او حفر آبار المياه او استحداث اي انشطة صناعية او زراعية او غيرها تؤثر على الموارد المائية كما او نوعا او على كلا الحالتين معا .
22 . التلوث: هو التغير الذي يطرا على الخواص الطبيعية او الكيميائية او الحيوية للمياه ويؤدي الى الحد من صلاحيتها لاي من الاغراض المخصصة لها .
23 . المخلفات او المواد الملوثة: اي مواد سائلة او صلبه او غازية او جرثومية او فيروسية او اشعاعية او حرارية تؤدي او يمكنها ان تؤدي الى تلوث المياه او تدهور نوعيتها او الحد من صلاحيتها لاي من الاستخدامات المخصصة لها .
24 . تصريف المخلفات: اي عملية للتخلص من اي مواد ملوثة سواء كان عبر تكويمها او سكبها او تركها في مواقعها بعد الانتهاء من نشاط معين او على سطح الارض او في المنشآت المائية او دفنها تحت سطح الارض او حرقها وتبخيرها في الجو او عبر التخلص منها في البحار .
25 . المياه العادمة: المياه التي تم استخدامها للاغراض المنزلية والصناعية والخدمية بما فيها من فضلات ومخلفات سواء كانت سائلة او صلبه .
26 . المياه المعالجة: المياه التي يتم التخلص من بعض او كل العوالق والرواسب المحمولة معها او المواد المذابة فيها بالطرق الفيزيائية او الكيميائية او العضوية .
27 . اهدار الماء: التسبب بقصد او نتيجة الاهمال بفقدان كمية من المياه بدون الانتفاع بها في الغرض المحدد لها .
28 . الترخيص او التصريح: الوثيقة الممنوحة لصاحب الشان بموجب احكام هذا القانون .
29 . الاستخدام التجاري للمياه: القيام بتوزيع او نقل او بيع المياه مقابل اجر باي صورة من الصور لاستخدام المياه في الاغراض ذات الطابع التجاري كالفنادق والمطاعم واي استخدامات اخرى غير الاستخدامات المنزلية والزراعية .
30 . اللائحة او اللوائح: الوثائق الرسمية التي تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء بشان تنظيم الاحكام والضوابط والاجراءات التنفيذية لهذا القانون والمستندة اليه .
31 . المقاول: اي شخص طبيعي او اعتباري يمارس ايا من المهن المذكورة في المادة (42) من هذا القانون .
32 . آلات الحفر: المعدات التي تثقب سطح الارض وتصل الى اي اعماق كانت تحت سطحها بغرض الوصول الى المياه الجوفية سواء لاستخراج او دراسة المياه وبغض النظر عن كيفية عملها والطاقة المحركة لها .
33 . حصاد الامطار: القيام بتجميع المياه الناتجة عن الامطار من المساحات التي يملكها المنتفع او من يخوله حق الانتفاع ذلك لاستخدامها مباشرة او حفظها في خزانات وسدود وحواجز وبرك وغيرها .
الباب الثاني: الأهداف والمبادئ العامة
المادة(3): يهدف هذا القانون الى تنظيم وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ورفع كفاءة ونقل وتوزيع استخداماتها وحسن صيانة وتشغيل منشآتها واشراك المنتفعين بادراتها في مراحل تنميتها واستثمارها وحمايتها والمحافظة عليها .
المادة(4): الماء مباح اصلا للجميع ولا يملك ملكية خاصة الا بالنقل او بالاحراز او ما في حكمهما وهو مثلي يضمن بمثله .
المادة(5): تعتبر مجاري الوديان من الاملاك المشاعة لكافة المنتفعين وتعد من الاملاك العامة كافة المنشآت المائية والآبار التي تقيمها الدولة وبغض النظر عن ملكيتها تخضع لنظام التسجيل والتراخيص وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(6): يتمتع كل منتفع باي مورد من موارد المياه بحق الانتفاع بما لا يضر بهذه الموارد او بمصالح الاخرين ويتحمل ذات الواجبات المفروضة فيما يتعلق بالحفاظ على تلك الموارد وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ويمنع استغلال موارد المياه الجوفية بدون ترخيص مسبق وتتدخل الدولة لتنظيم حقوق وواجبات الانتفاع بالمياه وفقا لاحكام هذا القانون واللوائح والانظمة المنفذة لاحكامه .
الباب الثالث: تنظيم وإدارة وتخطيط الموارد المائية
الفصل الأول: تنظيم وإدارة الموارد المائية
المادة(7): تنظم وتنمي الموارد المائية وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وفي ضوء استراتجيه مائية تقترحها الهيئة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وبموجب السياسات والخطط والبرامج القطاعية المنبثقة عن تلك الاستراتجية .
المادة(8): تقسم الجمهورية الى احواض ومناطق مائية، ويتم تقييم الموارد المائية لكل منها والتخطيط لتنميتها واستخدامها كوحدات قائمة بذاتها وغير قابلة للتجزئة وتنظم على اساس مبدا تكامل ادارة الموارد المائية وبما يتفق مع توجهات التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمحافظة على البيئة .
المادة(9): تقوم الجهات ذات العلاقة بتنظيم و ادارة واعداد سياساتها وخططها القطاعية المتعلقة بتنمية وترشيد استخدامات المياه بالتنسيق مع الهيئة .
المادة(10): يجوز تشكيل جمعيات او جماعات او لجان او روابط او اتحادات للمنتفعين والمستخدمين للمياه يكون الهدف منها مشاركة المجتمع والمنتفعين بالمياه في تنظيم الموارد المائية او تشغيل وصيانة منشآتها وتبين اللائحة المنفذة لاحكام هذا القانون اغراضها وسائر القواعد التفصيلية والمتعلقة بها .
المادة(11): تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة والسلطات المحلية بتشكيل لجان للاحواض والمناطق المائية للمساهمة في تنظيم المياه وبتمثيل مناسب للمنظمات غير الحكومية ذات الصلة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قوام ومهام وصلاحيات هذه الجان ومدة عملها وعلاقاتها بالسلطات المحلية بما لا يخل بوحدة الموارد المائية وفقا لاحكام هذا القانون وبما ينسجم مع مواد قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م المتعلقة بهذا الشان .
المادة(12): تتولى الهيئة تقدير الموازنات المائية وتقييم حجم الطلب على المياه والكميات التي يمكن استغلالها للقطاعات المستخدمة للمياه وذلك من خلال مراقبة وتقييم الموارد المائية واستخداماتها على مستوى الاحواض واجراء الدراسات وجمع المعلومات والبيانات اللازمة لتنظيم وتنمية هذه الموارد من خلال شبكة الرصد المائي لكل حوض والشبكة الوطنية، كما تقوم باتخاذ الاجراءات الكفيلة بعدالة الانتفاع بالمياه المتاحة وحمايتها من الاستنراف والتلوث .
الفصل الثاني: تخطيط الموارد المائية
المادة(13): تقوم الهيئة بوضع مبادئ التخطيط المائي العام للجمهورية على ضوء نتائج تقييم الاحواض والمناطق المائية بحيث يشتمل على المؤشرات العامة للوضع المائي و اتجاهات الطلب على المياه لكافة الاستخدامات والموازنات المائية في الاماد القصيرة والمتوسطة والطويلة وتعد هذه المبادئ اساسا لوضع بدائل الخطة المائية .
المادة(14): تضع الهيئة نظاما لتصنيف الاحواض والمناطق المائية في ضوء اوضاعها المائية، وتكون الغاية منه وضع المتشابه منها وفق نمط واحد من الاجراءات .
المادة(15): على جميع الجهات الحكومية والشخصيات الاعتبارية الخاصة والعامة عرض خطط مشاريعها المائية على الهيئة او احد فروعها في مكاتب المحافظات لمراجعتها وابدا موافقتها عليها خلال فترة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ عرض تلك المشاريع على الهيئة واذا لم تبد الهيئة رايا خلال الفترة المذكورة فتعتبر موافقتها واردة ضمنا ما لم يكن هناك مبرر مقنع .
المادة(16): تكون لكل حوض او منطقة خطة مائية تنسجم مع السياسة المائية ومع مبادئ التخطيط المائي العام للجمهورية، وتعد هذه الخطط بعد المصادقة عليها جزء لا يتجزا من الخطة المائية .
المادة(17): ا . تتولى الهيئة مراجعة الخطط المائية القطاعية والحوضية واعداد الخطة المائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .
ب . تعدد الخطط المائية بالاعتماد على المعايير والبيانات والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وكذلك الاستراتجية والسياسات والقرارات المتعلقة بهذا الخصوص وعلى الاتجاهات التي تحددها خطط التنمية ومبادئ التخطيط المائي العام للجمهورية ، وتشمل هذه الخطة على: –
1 . تقييم الموارد المائية في الحوض او المنطقة كما ونوعا .
2 . تقديرات الطلب على المياه الحالية والمخططة بما يكفل استدامة الموارد المائية .
3 . المشاريع والانشطة والاجراءات المتعلقة بادارة وتنمية المياه بما في ذلك اولويات التخصيص والتوزيع العادل للمياه ومعالجة واعادة استخدام المياه و اجراءات الضبط والمراقبة التي تضمن الاستخدام الكفء والرشيد للمياه .
4 . خطط الحماية من السيول والانشطة والاجراءات المتعلقة بتطوير وتحسين الاستفادة من الامطار والمياه السطحية وتغذية المياه الجوفية .
5 . المسوغات الاقتصادية والفنية .
6 . المبادئ الاساسيه لآليات التنسيق والمتابعة والتقييم اثناء تنفيذ الخطة وبما يكفل تكامل مشاريع التنمية المحافظة على المياه والبيئة .
7 . خصائص الاحواض والمناطق المائية .
ج . تعطي الاولوية للاحواض والمناطق الحرجة بوضع خطط مائية عاجلة لها حتى يتم اعداد الخطة المائية .
المادة(18): يصدر بالخطة المائية قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الهيئة ويراعى في تنفيذ هذه الخطة تخويل الصلاحيات بما يعزز اللامركزية ومشاركة المنتفعين في تنظيم و ادارة المياه على مستوى الاحواض والمناطق المائية وبما لا يخل بوحدة ادارة الموارد المائية .
المادة(19): ا . تكون الخطة المائية بعد المصادقة عليها ملزمة للجميع ولا يجوز الخروج عنها او العمل بخلاف مقتضاها لاي سبب كان الا وفقا لاحكام هذا القانون .
ب . تعتبر الخطة المائية احدى مكونات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .
ج . تتم مراجعة الخطط المائية للاحواض وخطط المياه دوريا وتعديلها في ضوء مستجدات الموازنات المائية واولويات تخصيصها .
الباب الرابع: استخدامات المياه
الفصل الأول: أولويات استخدام المياه
المادة(20): تحظى مياه الشرب والاستخدامات المنزلية بالاولوية المطلقة .
المادة(21): مع عدم الاخلال بالمادة (20) تخصص المياه للاغراض التالية: –
1- سقي الحيوانات .
2- الاستخدام للمرافق العامة .
3- اغراض الري .
4- الاغراض الصناعية .
5- الحد الادنى للاحتياجات البيئية .
الفصل الثاني: ضوابط التعامل مع المياه المستخدمة
المادة(22): يمنع بيع او توزيع المياه لاغراض الشرب بواسطة براميل او صهاريج متنقلة او شبكات توزيع او باي وسيلة كانت الا اذا كانت هذه الوسائل ملائمة صحيا لنقل المياه المخصصة لهذه الاغراض .
المادة(23): ا . يجب ان تكون مطابقة للمعايير والمواصفات المعدة من الهيئة والمقرة من مجلس الوزراء ما يلي: –
1- المياه المخصصة للاستخدام الغذائي والمنزلي والصناعات الغذائية والمياه الداخلة في صناعة ومعاملة المواد الطبية .
2- المياه المستعملة في سقي الحيوانات والري و الاغراض السياحية والخدمية والاستشفاء .
3- استخدامات المياه العادمة المعالجة للري او للاغراض الاخرى .
4- المياه المالحة بعد تحليتها .
ب . في حالة الضرورة وفي حدود مشروطة وخاصة ويجوز الترخيص مؤقتا في مناطق وحالات معينة باستعمال ماء لا يستجيب لبعض تلك المعايير وتبين اللائحة الحدود الدنيا والعليا لتلك المعايير .
المادة(24): يجب ان تخضع لترخيص مسبق وضمن الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة المنفذة لهذا القانون كل طريقة لاصلاح ومعالجة نوعية المياه بواسطة خلط المياه او بواسطة مواد كيميائية او حيوية او اشعاعية او غازية او باي طريقة من شانها ان تغير المميزات الفيزيائية والكيميائية للماء بما في ذلك المميزات الحرارية و الاشعاعية او الغازية او البكتيريولوجية او تغير من طعم ولون ورائحة المياه .
الفصل الثالث: الاستخدامات القطاعية للمياه
المادة(25): مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون تقوم وزارة الزراعة والري والهيئات والمؤسسات التابعة لها بتشغيل منشآتها وتنظم وترشد استخدامات المياه المخصصة للري ومياه الشرب في المناطق الريفية وفقا للخطة المائية على ضوء الاستراتيجيات والسياسات العامة للموارد المائية وسياسات الري والسياسات الاخرى ذات العلاقة وللوزارة في سبيل ذلك القيام بما يلي: –
1- اعداد سياسات وخطط الري التنفيذية التي تكفل الاستفادة المثلى من حصة القطاع الزراعي من المياه .
2- اجراءات الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية وتنفيذ البرامج الارشادية واتخاذ الاجراءات التي من شانها ترشيد استخدامات المياه وزيادة انتاجية المياه والمحاصيل الزراعية وتشجيع تقنيات الري الحديث بما يتلاءم مع الجدوى الاقتصادية والتكيف مع حصص المياه المحددة لها والمحافظة على المياه والبيئة .
3- ا . اقامة المنشآت المائية وتشغيلها وصيانتها لما من شانه الاستفادة من الامطار والسيول في اطار مؤشرات المخطط المائي للجمهورية والموازنات المائية للاحواض والمناطق المائية والخطة المائية .
ب . وضع خطة للحماية من السيول وكذلك اقامة وتشغيل شبكات الرصد المناخي– الزراعي وتسجيل وتحليل المعلومات التي ترصدها وتوثيقها وتبادلها مع الهيئة ومع المستفيدين منها والاستفادة من مخرجات الشبكة الوطنية للرصد المائي .
4- ا . اذا تعرضت اي جهة في مناطق استخدامات مياه الري الى اخطار السيول والفيضانات اثناء التعامل معها ميدانيا وخشي معها حدوث اضرار بالانفس والممتلكات تقتضي المصلحة العامة اتخاذ اجراءات عاجلة ازاءها يحق لوزارة الزراعة والري اتخاذ ما تراه مناسبا من تلك الاجراءات بما في ذلك هدم او كسر اي منشاة او ازالة اي حواجز او اقامتها وذلك في اضيق الحدود التي تمكنها من درء او اتقاء هذه الاضرار وعلى ان تدفع الوزارة التعويض العادل للمنتفعين عند اي ضرر يلحق بهم من جراء اتخاذ تلك الاجراءات وذلك في غضون ستة اشهر من اتخاذها .
ب . وفي هذا الشان تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط التنسيق بين الوزارة والهيئة والجهات الاخرى ذات العلاقة .
5- وضع وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بتهذيب مجاري الاودية والقنوات العامة ومراقبة تدفق السيول والفيضانات ومراقبة استخدامات مياه الري ومنشآتها بما يؤمن سلامة هذه المنشآت والمحافظة على المياه من الهدر والتلوث .
6- اعداد مؤشرات الطلب على مياه الري للآماد القصيرة والمتوسطة والطويلة بما في ذلك حاجة مشاريع القطاع الخاص من مياه الري بحيث تشكل بعد مراجعتها وتقييمها احدى مدخلات الخطط المائية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا القانون .
المادة(26): مع عدم الاخلال باحكام هذا القانون تقوم وزارة الكهرباء والمياه والهيئات والمؤسسات التابعة لها سواء في الحضر او في الريف بتنظيم وادارة وترشيد استخدامات المياه المخصصة لها في الخطة المائية وعلى ضوء الاستراتيجية والسياسات العامة للمياه وبما يتفق مع قانون السلطة المحلية ولها في سبيل ذلك القيام بما يلي: –
1- اعداد السياسات والخطط التنفيذية المتعلقة بقطاع المياه والصرف الصحي وبما يكفل الاستفادة المثلى من حصة الوزارة من المياه المخصصة لها في الخطة المائية .
2- اجراء الدراسات والبحوث النظرية والتطبيقية واقامة المنشآت والمختبرات وشبكات توزيع المياه التي من شانها امداد السكان بالمياه للاغراض المنزلية والصناعية والسياحية والخدمية الاخرى وذلك في حدود كميات المياه المخصصة للوزارة في الخطة المائية .
3- ترشيد ورفع كفاءة استخدامات المياه المخصصة للوزارة من خلال برامج التوعية والارشاد والضوابط التنظيمية وادخال الاساليب والتقنيات التي من شانها تقليل الفاقد من المياه والمحافظة عليها .
4- تامين خدمات امداد السكان بالمياه النقية الصالحة للشرب والاستخدامات المنزلية ووضع الضوابط اللازمة التي تضمن تطبيق ومراقبة معايير ومواصفات جودتها وصلاحيتها للاستخدام البشري واتخاذ التدابير والاجراءات التي من شانها اتقاء اي اضرار صحية للسكان وكذلك تطوير وتحسين هذه الخدمات كما ونوعا .
5- امداد المياه لمختلف الاغراض الصناعية والسياحية والخدمية الاخرى الخاصة والعامة التي تقع في نطاق شبكات توزيع المياه واخضاعها لتطبيق ضوابط معايير ومواصفات المياه بما يتلاءم مع اغراض الاستخدام المختلفة ووفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
6- انشاء وادارة شبكات الصرف الصحي وكل المياه العادمة الناتجة عن استخدام المياه في الاغراض المنزلية والصناعية والسياحية والخدمية الاخرى التي تستفيد من هذه الشبكات وكذلك انشاء وادارة محطات جمعها ومعالجتها وتصريفها للمشاريع التابعة لها كما تقوم بالاشراف على المشاريع الاخرى في مجال مياه الشرب والصرف الصحي على ان تشترك الهيئة وبالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة الزراعة والري في اختيار مواقع محطات معالجة المياه العادمة واعداد المواصفات الفنية لمنشآتها وطرق تصريفها ، كما تقوم الهيئة بالمشاركة مع الجهة ذات العلاقة باعداد مواصفات وضوابط تصريف المخلفات المنزلية المفردة .
7- معالجة وتصريف المياه العادمة وفقا لنظام موحد يعد لهذا الغرض ويلتزم بالمعايير النوعية والبيئية التي تحددها اللائحة المنفذة لهذا القانون وبحيث لا تصرف المياه المعالجة او يسمح باستخدامها الا بعد التنسيق مع الهيئة والجهات ذات العلاقة وبعد التشاور والتنسيق مع مستخدميها والمتاثرين بها .
الباب الخامس: حقوق وتراخيص المياه
الفصل الأول: حقوق المياه
المادة(27): يخول حق الانتفاع بالماء لصاحبه التصرف بالماء بما لا يتعارض مع المصلحة العامة و الاعراف والتقاليد السائدة في كل منطقة او حوض مائي وفي كل الاحوال فالحقوق القائمة والمكتسبة في المياه سواء قبل صدور هذه القانون او بعده مصانة ولا تمس الا للضرورة القصوى وبتعويض عادل .
المادة(28): تراعى الحقوق التقليدية في الانتفاع من حصاد الامطار ومياه السيول المتدفقة طبيعيا وذلك فيما يتعلق باستخدامها للري وارتباطها بالارض الزراعية المنتفعة بها وتراعى في هذه الحقوق خصائص المناطق ذات الصلة بالاعراف والتقاليد ونظم الري المرعية والمتعارف عليها في كل منطقة من مناطق الجمهورية .
المادة(29): تبقى حقوق الانتفاع التقليدية والحقوق المرفقة بها قبل صدور هذا القانون على مياه الينابيع والعيون والغيول والجداول الطبيعية والآبار السطحية التي لا يزيد عمقها عن ستين مترا مصانة ويحتفظ بها اصحابها كحقوق قائمة وذلك دون الاخلال بقواعد التسجيل ، وعلى ان تظل مخصصة للاغراض المعدة لها ، وفي حالة انتقالها الى ملكية الغير فان هذه الحقوق تنتقل وجوبا الى المالك الجديد ، وفي حالة تجزئة الارض المنتفعة بالماء يتم توزيع الماء بحسب مساحات القطع الناتجة عن التجزئة .
المادة(30): مع عدم الاخلال باحكام مناطق الحماية والحجر المائي يجوز احراز كميات من المياه في خزانات او برك او مواجل وذلك من خلال الجمع المباشر لمياه الامطار من الاراضي او المنشآت التي يملكها المنتفع او من المساحات المجاورة لها التي يخول له حق الانتفاع والاستفادة مما تجمعه من مياه الامطار ويعتبر هذا الاحراز حق انتفاع مكتسب اذا كان لا يضر بمنافع سابقة عليه ولا يتعارض مع حقوق المياه المكتسبة وفقا للاعراف والتقاليد المرعية المتعلقة بحقوق الانتفاع من مياه الامطار ، كما يجوز للمنتفع وفقا لهذه المادة اقامة المنشآت المائية الضرورية التي تحقق هدف الاستفادة من هذه الكميات المحرزة من المياه وكذلك اقامة منشآت الري الصغيرة وشق القنوات الفرعية بحسب الاجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة .
المادة(31): تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يجوز للدولة ان تضع يدها على حقوق الانتفاع بالمياه اذا اقتضت المصلحة العامة ذك او ضرورة الترشيد في استخدامات المياه مع التعويض العادل للمنتفعين وفقا للقوانين النافذة .
المادة(32): يتوجب على اصحاب حقوق الانتفاع وفقا للمواد (29،28) من هذا القانون التقدم الى الهيئة لتسجيل حقوقهم خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ الاعلان الموجه من الهيئة بعد صدور هذا القانون .
المادة(33): يتوجب على المنتفعين او ممثليهم من آبار المياه الجوفيه المحفورة قبل صدور هذا القانون و اصحاب حقوق الانتفاع المرتفقة بها سواء كانت مستغلة او غير مستغلة التقدم الى الهيئة او احد فروعها في مكاتب المحافظات ومراكز المديريات للتسجيل والتمتع باستمرار حقوق الانتفاع والارتفاق في ظرف ثلاث سنوات من تاريخ الاعلان الموجه من الهيئة بعد صدور هذا القانون .
المادة(34): تمسك الهيئة وكافة فروعها سجلا لحقوق الانتفاع المكتسبة على المياه وتبين اللائحة نظام وقواعد مسك هذا السجل و اجراءات القيد وتعديلاته .
الفصل الثاني: التراخيص
المادة(35): مع مراعاة المادة (73) من هذا القانون: –
ا‌ . لا يجوز لاي فرد او جماعة او جهة حكومة او اهلية او اي شخصية اعتباري او طبيعية القيام بحفر اي بئر للمياه او اقامة اي منشاة مائية لحجز مياه السيول والغيول الجارية في مجاري الاودية او فوقها او تحويلها عن مداريها الطبيعية الا بعد الحصول على ترخيص مسبق بذلك من الهيئة .
ب‌ . يجوز وبدون ترخيص مسبق من الهيئة تعميق اي بئر للمياه ولمرة واحدة فقط وبما لا يزيد عن عشرين مترا اضافية .
ج . فيما يخص المشاريع التي سبقت الموافقة عليها من قبل الهيئة وفقا للمادة (15) فان على تلك الجهات تقديم مشاريعها للتسجيل فقط .
المادة(36): لا يجوز لاي مقاول القيام بحفر بئر جديدة او بئر بديلة او اقامة اي منشآت مائية اخرى ما لم يبرز المنتفع ترخيصا ساري المفعول بالحفر او اقامة المنشآة، كما ان على المقاول التاكد من ان عقد العمل بينه وبين المنتفع يتفق مع هذا الترخيص ويجب على المقاول ابرازه للجهات المحددة في هذا القانون عند طلبها .
المادة(37): لا يجوز لاي منتفع تجاوز الكميات او اغراض الاستخدام او اي مواصفات فنية اخرى وتحددها الهيئة كما يجب عليه الالتزام بالشروط المحددة في الترخيص وتبين اللائحة التفاصيل اللازمة لتنفيذ ذلك .
المادة(38): تعد التراخيص التي تمنح وفقا لهذا القانون لحفر آبار المياه ملغية بقوة القانون في الحالات التالية: –
1- اذا لم يبدا المرخص له اعمال الحفر خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص .
2- اذا قام باستخدام هذا الترخيص لغير الغرض الذي اعطى من اجله .
3- اذا خالف الشروط الواردة في الترخيص .
4- اذا تنازل عن هذا الترخيص للغير بمقابل او بدون مقابل وذلك بدون موافقة الهيئة وتبين اللائحة الحالات التي يمكن فيها قبول هذا التنازل . كما ان للهيئة حق المراجعة الدورية لهذه التراخيص بحسب النظام المعد لهذا الغرض ويجوز بناء على اسباب مبررة تجديد الترخيص لمرة واحدة لفترة ثلاثة اشهر اخرى ويجوز تمديد الفترة اذا استمرت تلك الاسباب قائمة .
المادة(39): يكتسب صاحب الترخيص بحفر بئر او اقامة منشاة مائية حق الانتفاع عقب انجازه للاعمال المرخص بها على ان يتقدم بطلب تسجيل بئره او منشئته المائية خلال فترة اقصاها ثلاثة من انجازه للاعمال المرخص بها ويحق له الاستفادة بحق الانتفاع بعد مرور خمسة عشر يوما من تقديمه لطلب التسجيل .
المادة(40): مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الباب الثامن من هذا القانون . . يجوز للهيئة ان توقف حق الانتفاع اذا تبين تلوث مياه البئر او المنشآت المائية واضرارها بالصحة العامة والبيئة واستحالة معالجة ذلك وفقا لتقرير مختبري من الجهة المختصة .
المادة(41): على الحكومة اقامة المشاريع التي تنمي الموارد المائية وحصاد المياه وللهيئة الحق عند الضرورة باعادة النظر في كمية المياه المرخص بضخها من اي خزان جوفي او سطحي وبما يتناسب مع الموارد المائية الكلية القابلة للاستغلال من ذلك الخزان وذلك في اطار المشاريع المائية التي انشائها الحكومة او تسعى لانشائها مستقبلا وفقا للخطة المائية .
المادة(42): مع مراعاة احكام لائحة تصنيف المقاولين والمكاتب الهندسية ، ولا يجوز لهؤلاء المقاولين والمكاتب الهندسية مزاولة اي من الاعمال التالية الا بعد الحصول على تراخيص مزاولة هذه الاعمال من الهيئة:
1- حفر آبار المياه .
2- التنقيب عن المياه الجوفية واجراء الدراسات والاعمال الاستشارية في مجال الموارد المائية .
3- توزيع المياه من الآبار مباشرة او عبر شبكات مياه الشرب او عن طريق تعبئتها .
وتقوم الهيئة باصدار التراخيص او رفض الطلبات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بحسب الاختصاص وعلى جميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون وقت صدور هذا القانون اي من الاعمال المنصوص عليها في الفقرات السابقة التقدم الى الهيئة في ظرف سنة من تاريخ صدور هذا القانون لتسجيل انفسهم او مكاتبهم او شركاتهم والحصول على تراخيص مزاولة المهنة وتبين اللائحة متطلبات مزاولة المهنة وكذلك مدة صلاحية الترخيص او التسجيل والقواعد والاحكام والاجراءات المنفذة لاحكام هذه المادة وبما لا يخالف نصوص واحكام هذا القانون .
المادة(43): تقوم الهيئة بتصنيف الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يزاولون ايا من الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة بحسب خبراتهم و امكاناتهم الفنية والمالية والبشرية وفقا لاحكام هذا القانون والقوانين الاخرى .
المادة(44): لا يجوز استيراد الآت حفر آبار المياه او الاغلفة المعدنية لآبار المياه الا اذا كانت مطابقة للمواصفات التي تعدها الهيئة ويجوز بقرار من الهيئة تحديد قوائم المعدات والمواد الاخرى التي يخضع استيرادها للمواصفات .
المادة(45): مع مراعاة ما جاء في نص المادة (29) من هذا القانون يمكن بدون تراخيص مسبقة حفر آبار سطحية للحصول على كميات محدودة من المياه بعمق ستين مترا (60م) على ان تقيد بالشروط التالية: –
1- التقيد بضوابط واحكام محارم مصادر المياه ومنشآتها ومناطق الحجر المائي وعدم الاضرار بالغير .
2- مراعاة الاعراف والتقاليد المتعارف عليها والمتعلقة بحقوق الانتفاع بالمياه والحقوق المرتفقة بها وبمنشآتها .
الباب السادس: الحفاظ على المياه وحمايتها من التلوث
الفصل الأول: المعايير والمواصفات الفنية العامة
المادة(46): باستثناء الاعمال السابقة لصدور هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكام القانون المدني تخضع لنظام المعايير والمواصفات الفنية العامة المقرة الاعمال التالية: –
1- حفر آبار المياه .
2- ا . المواقع والتصاميم العامة لمنشآت الري والمياه .
ب . محطات معالجة وتحلية المياه .
3- محارم الآبار والعيون والغيول والينابيع الطبيعية .
4- مستلزمات الحفارات ومواد الحفر واغلفة الآبار .
5- المضخات .
وتحدد اللائحة هذه المعايير والمواصفات الفنية العامة وسائر القواعد والاجراءات المنفذة لاحكام هذه المادة .
المادة(47): مع مراعاة المادة (54) من هذا القانون تقوم الجهات المختصة وبالتنسيق مع الهيئة باصدار تراخيص التخلص من المخلفات والمياه العادمة والزيوت وتحديد مواقع واساليب التخلص منها واقامة منشآتها واعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بالشروط والمعايير والمواصفات المقررة وبناء شبكات الصرف الصحي واقامة محطات تحلية المياه وبما يتفق مع القوانين ذات الصلة .
الفصل الثاني: الحفاظ على الموارد المائية من الاستنزاف وترشيد استخدامها
المادة(48): تقوم الدولة ممثلة بالهيئة والجهات ذات العلاقة بالاعمال التالية: –
1- تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين وتشجيعهم على استخدام اساليب الري الحديثة والتقنيات الهادفة والمحققة للتوفير في استخدامات المياه وترشيدها وزيادة انتاجها .
2- اقامة السدود والحواجز المائية والكرفان والمنشآت اللازمة لحصاد مياه الامطار للاستفادة المثلى من الامطار والسيول وتغذية المياه الجوفية وبما يحقق ديمومتها من خلال صيانتها وتشغيلها .
3- تقديم المساعدة والدعم اللازم للحفاظ على المياه كالحفاظ على التربه والغطاء النباتي ومكافحة التصحر والعوامل التي من شانها الاضرار بالعوامل البيئية .
4- دعم وتشجيع مشاركة الجهود الشعبية للاسهام في ادارة الموارد المائية والمحافظة عليها .
المادة(49): مع مراعاة المخططات الحضرية والتخطيط العمراني المعتمد يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة تحديد مناطق حجر يحظر فيها اقامة اية منشآت او تطوير او استخدام اية انشطة صناعية او زراعية او غيرها تزيد من العبء على المخزون المائي في تلك المناطق ، ويتضمن القرار الحدود الجغرافية لكل منطقة من هذه المناطق ، ومدة الحظر والاجراءات والتدابير المنفذة له وبما لا يخل باحكام ونصوص المواد الاخرى في هذا القانون ويترتب على قرار الحظر بعد التعويض العادل الغاء كل تراخيص الاعمال التي لم يتم البدء فيها حتى وقت اعلان الحظر كما يمكن ان يشمل قرار الحظر تعديل كمية الاستخدامات المرخص بها او ايقافها ، اذا كان هناك ضرر على الموارد المائية في منطقة الحظر على ان يزول هذا الحظر بزوال اسبابه .
المادة(50): بعد تقييم البدائل والخيارات الممكنة وتحديد افضليتها من خلال اجراء الدراسات المستفيضة والشاملة (الفنية، والاجتماعية والاقتصادية) القائمة والمستقبلية يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ان ترخص بصخ كميات معينة من المياه الجوفية او السطحية من احد الاحواض او المناطق المائية ونقلها بصفة دائمة او مؤقتة للاستخدام في احواض اخرى وذلك متى توافرت الشروط التالية: –
1 . ان لا تؤدي عملية النقل الى الاضرار باحتياجات الشرب والاستخدامات المنزلية وبحيث لا يكون هناك تاثير سلبي مستقبلي على كمية ونوعية المياه في المنطقة او الحوض المنقول منه .
2 . ان يكون النقل لغرض الشرب والاستخدامات المنزلية في الحوض المتلقي للماء .
3 . ان يكون المخزون المائي في المنطقة او الحوض المنقول اليه غير كاف لتلبية الاحتياجات بسبب شح المياه او عدم صلاحيتها للشرب بعد ايقاف كل الاستخدامات .
4 . التشاور والتنسيق مع السلطات المحلية ولجان الاحواض والمنتفعين الفعليين من الحوض المنقول منه .
5 . اذا حدثت اضرار من جراء نقل المياه على مصالح قائمة للمنتفعين (اصحاب حقوق الانتفاع) فيعوض عن هذه الاضرار تعويضا عادلا ولمرة واحدة .
6 . وفي جميع الاحوال يراعى في حالة تعدد المصادر التي يمكن النقل منها وتقارب الكلفة الاقتصادية للنقل منها او من بعضها مع كلفة النقل من مصدر واحد فقط ان تسحب الكميات المطلوبة من المياه موزعة بين اكثر من مصدر بما يؤدي الى توزيع تاثيرات السحب بين الاحواض .
المادة(51): يكون للموظفين المكلفين من قبل الهيئة والجهات المختصة ذات العلاقة حق الدخول في اية اراض او عقارات او مزارع او منشآت صناعية او تجارية او مائية خاضعة لاحكام هذا القانون وذلك لاجراء القياسات والدراسات والبحوث الميدانية او لاخذ عينات من اي مياه موجودة مع اخطار صاحب الملك بذلك مسبقا بالطرق المتاحة وتبين اللائحة اجراءات تنفيذ هذه المادة والتعويضات المناسبة للمنتفع مقابل الاضرار التي قد تنجم عن ذلك .
المادة(52): مع عدم الاخلال باحكام القوانين النافذة للهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة الحق في الحصول على ما تحتاجه من الاراضي لاقامة محطات الرصد ومواقع القياس والاختبار والدراسة او لمنشآت الحماية من الفيضانات والانتفاع بالسيول او غيرها من المشاريع او ما يلزم لهذه المشاريع من محارم وذلك بعد تعويض ملاك هذه الاراضي تعويضا عادلا وفقا للقوانين النافذة .
المادة(53): للهيئة الحق في اختيار آبار او منشآت مائية في الاحواض والمناطق المائية للدارسة والمراقبة وبما لا يضر بمصالح المنتفعين وفي حالة حصول اي ضرر فان على الهيئة اصلاح الاضرار او تعويض المنتفعين تعويضا عادلا خلال مدة اقصاها سنة .
الفصل الثالث: حماية المياه من التلوث
المادة(54): تكون للهيئة سلطة حماية الموارد المائية من التلوث والحفاظ على جودتها النوعية ومنع الانشطة التي تؤدي الى تلوثها او تدهور نوعيتها ومكافحة حالات التلوث الطارئ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والصلة ويجب التقيد بما يلي: –
1- تلتزم الجهات التي تمارس انشطة من شانها ان تؤدي الى تلوث الموارد المائية التقيد بتطبيق المعايير والمواصفات المتعلقة بتصريف المخلفات الصلبة او السائلة او الاشعاعية او الحرارية والزيوت وغيرها وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية .
2- يحظر على اي جهة كانت القيام بتصريف اي مخلفات ايا كان مصدرها وذلك بالقاء او تكويم المخلفات الصلبة او السائلة او الحيوانات الميتة في مجاري الوديان او المناطق التي تحددها الهيئة كمناطق تغذية للمياه الجوفية او مزاولة اي نشاط في هذه المجاري قد يؤدي بصورة مباشرة او غير مباشرة الى تلوث الموارد المائية او تدهور نوعيتها .
3- تلتزم الجهات ذات الصلة والافراد بمراعاة مناطق الحجر المائي او مناطق الحماية بجوار الآبار والموارد المائية الاخرى والتي تحددها اللائحة .
4- ا . على الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبعد موافقة مجلس الوزراء القيام باغلاق المصانع والمنشآت التي تقوم بتصريف مخلفاتها بدون تصريح او بمخالفة شروط التصريح او عدم الامتثال للاوامر والتوجيهات الصادرة اليها من الهيئة او الجهات ذات العلاقة بازالة وايقاف المخلفات وفقا لاحكام هذا القانون مع الزامها بدفع التعويضات مقابل الاضرار التي سببتها .
ب . للهيئة الحق في تحديد مناطق محمية من الصناعات التي تشكل مخلفاتها خطرا على الموارد المائية وتحدد اللائحة شروط ومعايير حماية تلتزم بها المصانع قبل السماح لها بالعمل ، ويجب على الجهات الحكومية عدم اصدار تراخيص الاستثمار الصناعي الا بعد التنسيق مع الهيئة .
5- تقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة باعداد اللوائح المنظمة لتصريف المخلفات الصناعية واستخدام الاسمدة والمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية وجميع المواد الضارة بالموارد المائية والبيئية واختيار مواقع مقالب القمامة ومواقع تصريف المخلفات وكذلك تصنيف الاضرار التي تحدثها الانشطة المسببة للتلوث واحتمال ضررها على الموارد المائية في الجمهورية .
المادة(55): تقوم الهيئة بالدراسات والابحاث المتعلقة بحماية الخزانات الجوفية في المناطق الساحلية من تداخل مياه البحر وعليها اقامة المنشآت المائية ومنها الكرفان والخزانات الارضية الترابية وتبين اللائحة الضوابط الاساسية والمعايير المنظمة لتنفيذ ذلك .
المادة(56): مع مراعاة نص المادة (54) من هذا القانون: –
ا‌ . اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون لا يجوز مزاولة الانشطة الخاصة بنقل او تصريف المخلفات الملوثة ايا كان مصدرها او التصريح باقامة اي منشاة صناعية تؤدي مخلفاتها الى تلوث الموارد المائية او تدهور نوعيتها الا بعد موافاة الهيئة بدراسة تقييمية للآثار البيئية لهذه الانشطة او المنشآت وتقوم الجهات ذات العلاقة بحماية البيئة بمنح التصاريح اللازمة لذلك بالتنسيق مع الهيئة .
ب‌ . على اصحاب المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور هذا القانون وسائر من يزاولون ايا من الانشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة التقدم الى الهيئة خلال ستة اشهر من تاريخ صدور هذه القانون لتسوية اوضاع منشآتهم بما يتفق واحكام هذه المادة .
المادة(57): مع عدم الاخلال باحكام المادة السابقة يحظر على جميع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين تصريف اي مخلفات صناعية او زراعية او تجارية او طبية في الشبكة العامة للصرف الصحي الا بعد الحصول على تصريح مسبق من الجهة المعنية بتشغيل الشبكة يحدد فيه مستوى التنقية بما يتفق مع المواصفات الفنية المعتمدة .
المادة(58): يجوز للهيئة ان تقوم باجراء اي تعديل على اي من التصاريح التي تصدرها بموجب احكام هذا القانون ، وذلك اذا تبين تغيير الظروف التي تسبب ضررا والحيثيات التي بموجبها صدرت هذه التصاريح ، كما يجوز للهيئة ان توقف العمل باي من هذه التصاريح بصورة مؤقتة او تلغيها ، في حالة مخالفة اصحابها لاي من الشروط والمواصفات الفنية التي تضمنته هذه التصاريح ، وبما لا يخل باي عقوبات اخرى طبقا لاحكام هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى .
المادة(59): تقوم الهيئة بمراقبة نوعية المياه على مستوى الموارد بما يكفل صلاحية استخدامها وتتولى الجهات الاخرى المراقبة اثناء النقل والتوزيع والاستخدام .
المادة(60): يجوز انشاء حفر او مسطحات في القرى الريفية لاعداد محدودة من المستفيدين ووفق ضوابط اجرائية تحددها اللائحة تحت اشراف لجان الاحواض او السلطات المحلية وذلك للتخلص من مياه الصرف الصحي المنزلية او معالجتها على ان يلتزم اصحابها بتنفيذها وتشغيلها وصيانتها ذاتيا ويحق للهيئة اثناء عمليات التفتيش والمراقبة الامر بازالتها او تعديلها اذا وجدت ان لها آثار ضارة على مصادر المياه او الصحة العامة او البيئة بعد التعويض المناسب .
الباب السابع: الحماية من السيول
المادة(61): على وزارة الزراعة والري والجهات ذات العلاقة وضع ضوابط تنظيم المناطق المطرية المحدثة للسيول والفيضانات ومناطق تجمعها وجريانها وتصريفها واعداد خطة لمساقط المياه ومصارف السيول والفيضانات بما يؤمن الحماية منها واتقاء اضرارها وفق اختصاص كل منها وذلك بالتعاون مع السلطة المحلية وجميع مستخدمي المياه وتشمل على: –
1 . حماية التربة والغطاء النباتي والاستثمار الامثل للمياه والموارد الارضية الاخرى بما يؤمن التوازن البيئي الطبيعي وتخفيف حدة تاثير عوامل التعرية الطبيعية والبشرية الضارة .
2 . تهذيب مجاري الاودية وحمايتها من الانجراف واقامة المنشآت اللازمة لحماية التربة والاملاك العامة والخاصة ومناطق التجمعات السكانية بما في ذلك ازالة شجرة السيسبان منها .
3 . حماية وصيانة المدرجات الزراعية للتخفيف من شدة اندفاع السيول وتعزيز نظم حصاد مياه الامطار .
4 . منع التوسع في استحداث اراض زراعية او منشآت مدنية او صناعية او غيرها ، على حساب مجاري الادوية والسيول والقنوات العامة اذا كان من شانها اعاقة جريان مياه السيول في المجاري المخصصة لها ، وكذلك منع انشاء الحواجز والمباني والتجهيزات الاخرى في الاراضي التي يمكن ان تغمرها السيول او اية مبان بين مجاري المياه وبين اية حواجز ومنشآت تتم اقامتها للحماية من خطر السيول والفيضانات ويستثنى من ذلك المنشآت التي تقام لحماية المساكن والممتلكات المتاخمة في حالات الطوارئ .
5 . لوزارة الزراعة والري ازالة الحواجز والمباني واي منشآت اخرى المرخص باقامتها اذا ما تبين انها تعرقل جريان المياه او تساعد على زيادة اضرار الفيضانات وذلك بعد دفع التعويض العادل لاصحابها .
المادة(62): على المنتفعين بمياه السيول والحائزين على الاراضي الزراعية او المنشات المتاخمة لمجاريها المساهمة في حماية ممتلكاتهم وتنظيم مجاري المياه التي ينتفعون بها ويحق للمنتفعين المجاورين لمجاري مياه السيول اقامة حواجز حماية لممتلكاتهم لتامينها من اخطار الفيضانات بما لا يضر بالمصلحة العامة .
الباب الثامن: إجراءات الضبط والعقوبات الجزائي
الفصل الأول: اجراءات الضبط
المادة(63): يمنح موظفو الهيئة والجهات ذات العلاقة المناط بهم مهام الرقابة والتفتيش صفة الضبطية القضائية ويصدر بهؤلاء الموظفين قرار من النائب العام بناء على طلب جهاتهم وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجب توافرها في هؤلاء الموظفين .
المادة(64): يتولى المفتشون المنصوص عليهم في المادة السابقة القيام بضبط المخالفات المحددة طبقا لاحكام هذا القانون وتحرير محاضر ضبط بشانها يدون فيها نوع المخالفة ومكان وقوعها ومرتكبيها وتاريخ ضبطها واي بيانات اخرى متعلقة بالواقعة محل المخالفة .
المادة(65): على رجال الشرطة والامن عند الضرورة توفير الحماية اللازمة لمفتشي وموظفي الهيئة والجهات الاخرى ذات العلاقة اثناء تاديتهم لمهامهم الوظيفية .
المادة(66): 1- في حالة تعرض المفتشين او الموظفين الآخرين لاي اعتداء او ضرر جسدي او معنوي اثناء او بسبب تاديتهم لمهامهم الوظيفية تتولى الهيئة او الجهة التي انتدبتهم وفقا للمادتين (63،51) من هذا القانون تمثيلهم في رفع الدعوى وتتحمل كافة المصروفات المترتبة على ذلك والمطالبة بالتعويض عند حصول اي ضرر .
2- في حالة تعرض المنتفعين لاي اعتداء او ضرر جسدي او معنوي من قبل مفتشي الهيئة والجهات ذات العلاقة فللمنتفعين الحق في اللجوء للقضاء او مطالبة الهيئة او الجهات ذات العلاقة بدفع التعويض العادل عن الاضرار التي لحقت بهم .
الفصل الثاني: العقوبات الجزائية
المادة(67): مع عدم الاخلال باية عقوبات اخرى اشد منصوص عليها في القوانين الاخرى النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون سواء كانت الافعال في مناطق الحجر او الحماية او محارم الآبار .
المادة(68): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات : –
1- كل صاحب منشاة مائية او صناعية او خدمية ادت مخلفاتها الى تلوث الموارد المائية او تدهور نوعيتها سواء كان ذلك بسبب عدم حصوله على تصريح مسبق لتصريف تلك المخلفات او نتيجة عدم تقيده بالمواصفات الفنية المعتمدة وفقا لاحكام هذا القانون .
2- من استمر في تصريف او نقل تلك المخلفات بعد انقضاء المهلة المحددة في المادة (56) فقرة (ب) من هذا القانون دون ان يقوم بتسوية وضعه بما يتفق واحكام تلك المادة .
3- من اقدم بالتعدي باي وجه على الآبار والمنشآت المائية ومنشآت الري واجهزة ومعدات ومحطات الرصد .
المادة(69): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين
1- كل من اقدم على تصريف المخلفات التي تؤدي الى تلوث الموارد المائية او تدهور نوعيتها دون الحصول على تصريح مسبق وتضاعف العقوبة في حالة التكرار .
2- كل من رفض الامتثال للقرارات والاوامر الصادرة اليه من الهيئة بالتوقف عن العمل في موقع المخالفة الذي يؤدي الى تلوث المياه .
3- كل من اقدم على تصريف اي مخلفات او نواتج صناعية او طبية او حيوانية او تحتوي على مركبات سامة او فيروسية او اشعاعية او اي مواد سائلة كالزيوت او صلبة او غازية او اي مواد اخرى لا تتوافق مواصفاتها مع المعايير المسموح بها في الشبكة العامة للصرف الصحي .
4- كل من قام بتوزيع المياه للشرب او للسياحة او لاغراض اخرى خلافا للمواصفات والمعايير المحددة لذلك .
5- كل منتفع او مقاول قام بتغيير موقع الحفر او اية منشآت مائية اخرى الى موقع اخر دون الحصول على ترخيص بذلك .
6- كل من اقدم على حفر بئر للمياه او اقامة اي منشآت مائية لاحتجاز مياه السيول او تحويلها عن مجاريها الطبيعية وذلك سواء لنفسه او للغير بمقابل او بدون مقابل دون ان يكون معه ترخيص للعمل من قبل الهيئة .
7- كل من اقدم على القاء او تكويم المخلفات الصلبة او السائلة بما فيها الزيوت او الحيوانات الميتة او مزاولة اي نشاط ضار في مجاري الوديان او مناطق تغذية المياه الجوفية بما من شانه ان يؤدي الى تلوث الموارد المائية او تدهور نوعيتها .
المادة(70): يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة مالية لا تزيد على ماتي الف ريال مع ايقاف العمل موضع المخالفة والزامه باصلاح الاضرار: –
1- كل مقاول اقدم على حفر بئر للمياه او اقامة منشاة مائية لاحتجاز مياه السيول او تحويلها عن مجاريها الطبيعية دون ان يكون مرخصا له مزاولة ذلك النشاط .
2- كل مقاول قام بحفر آبار مياه او اقام منشاة مائية مخالفة للشروط الفنية المنصوص عليها في الترخيص عند تنفيذه للعمل او لم يلتزم بالمواصفات الفنية العامة لآبار المياه او المنشآت المائية او قام بمخالفة الترخيص الممنوح لصاحب العمل .
3- كل من اقدم على رمي المخلفات في الوديان وغيرها من مجاري المياه مما ادى الى اعاقة سيلان المياه في المجاري .
4- كل من اقدم على التوسع او استحداث اراضي زراعية او منشآت مدنية او صناعية او غيرها على حساب مجاري الاودية والسيول والقنوات العامة او اعاقة جريان مياه السيول في المجاري المخصصة لها .
5- كل من اقدم على دراسة الموارد المائية او التنقيب عنها دون ان يكون مرخصا له بمزاولة المهنة او بما يخالف الترخيص الممنوح له من الهيئة .
6- كل من قام من موظفي الهيئة او الجهات ذات العلاقة باستغلال منصبه اثناء تاديته للمهمة الموكلة اليه .
المادة(71): يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر او بغرامة مالية لا تزيد على ثلاثين الف ريال كل من: –
1- اقدم على استخدام المياه في الاغراض المخصصة لها .
2- باشر بسحب المياه من البئر المحفورة او المنشآت المائية قبل تقديم طلب التسجيل .
3- باشر توزيع المياه لاغراض الشرب والاستهلال المنزلي دون ان يقوم دوريا بتحليل عينات من هذه المياه وموافاة الهيئة والجهات المختصة دوريا بنتائج التحليل .
4- ادلى ببيانات غير صحيحة للهيئة او لجهات اخرى متعلقة بتطبيق هذا القانون اذا ترتب عليها مخالفات في هذا القانون .
5- تاخر عن تسجيل حقوق الانتفاع لدى الهيئة في المدة المحددة بهذا القانون .
6- تاخر عن تسجيل آبار المياه المستغلة في المدة المحددة للتسجيل .
7- تاخر عن تقديم شهادات انجاز الاعمال المرخص بها عن المدة المحددة في الترخيص وفي حالة التاخير اكثر من سنة يحق للهيئة الغاء الترخيص .
8- اذا قام المقاول باستيراد او استقدم اية آله لحفر آبار المياه او اي من المعدات او قطع الغيار او الاغلفة المعدنية او مستلزمات الحفر مخالفا الشروط التي تحددها الهيئة … تضاعف الغرامات في الفقرات في حالة التكرار .
9- كل مقاول اقدم على حفر بئر او اقامة المنشآت المائية على الرغم من انتهاء الترخيص الممنوح له لمزاولة النشاط ولم يقم بتجديده .
10- كل مقاول حفر آبار مياه ثم قام بردمها او اغلاقها بعد حفرها دون ان يوضح ذلك للهيئة في شهادة انجاز العمل او تضمين هذه الشهادة او استمارة المعلومات الفنية بيانات غير صحيحة .
11- كل من تنازل للغير عن ترخيص الحفر او حق الانتفاع دون موافقة الهيئة .
الباب التاسع: احكام عامة وختامية
المادة(72): تقوم الهيئة بتفويض بعض صلاحيتها على ان تكون ومهامها الواردة في هذا القانون الى اي لجنة او مكتب او وحده تنبثق عنها او لا تتبعها وفقا لهذا القانون وقانون السلطة المحلية وبما يحقق انجاز هذه المهام وذلك اذا لم تتمكن الهيئة من تنفيذ هذه الصلاحيات والمهام بنفسها .
المادة(73): تبين اللائحة القواعد والاجراءات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح والموافقات التي تصدر طبقا لاحكام هذا القانون ومدة سريانها ومقدار المبالغ والتامينات والاجور التي تستوفيها الهيئة مقابل ذلك وكذلك مقابل الخدمات والاعمال والاستشارات الفنية والمعلومات التي تقدمها للغير .
المادة(74): على الهيئة القيام بالتشاور والتنسيق بالمهام المتعلقة لوزارتي الزراعة والري والكهرباء والمياه الواردة في هذا القانون .
المادة(75): تقع مسئولية التعويض عن الاضرار التي تلحق بمصادر المياه وحقوق الانتفاع القائمة عليها او اية اضرار مادية او صحية تلحق بالغير على من قام بممارسة اعمال مخالفة لاحكام هذا القانون ادت الى حدوث مثل تلك الاضرار .
المادة(76): بناء على اقتراح الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ووفقا للاجراءات القانونية يجوز فرض رسوم تخصص حصيلتها لدعم تنمية الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث وبما يحقق اهداف هذا القانون وذلك على النحو التالي: –
1- رسوم تسجيل حقوق المياه .
2- رسوم انتفاع بالمياه للاستخدام التجاري .
3- رسوم حماية الموارد المائية من التلوث الناتج عن الصرف الصحي والمخلفات التجارية والصناعية .
4- وتحدد اللائحة القواعد والاجراءات والضوابط المنظمة لاستيفاء وصرف هذه الرسوم .
المادة(77): ا . تؤول الى الهيئة حصيلة التامينات التي تستوفيها الهيئة مقابل التراخيص والتصاريح والخدمات التي تؤديها للغير بمقتضى احكام هذا القانون، وكذلك الغرامات المحكوم بها وفقا لاحكام هذا القانون وتخصص هذه الاموال للصرف منها في دعم نشاط الهيئة ورفع مستوى ادائها .
ب . تؤول الى الجهات ذات العلاقة حصيلة اجور الخدمات التي تؤديها للغير وتخصص هذه الاموال للصرف منها لدعم نشاط هذه الجهات ورفع مستوى ادائها وتبين اللائحة القواعد والاجراءات المنظمة لاحكام هذه المادة وبما يتوافق مع قانون السلطة المحلية والقوانين الاخرى النافذة .
المادة(78): على الهيئة اعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة والمذكورة في المادتين (26،25) من هذا القانون خلال فترة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء .
المادة(79): فيما يتعلق بتملك مقرات المياه ومجاريها وما يتعلق بالسقي من حقوق او اعراف او عادات يعمل بما ينص عليه القانون المدني .
المادة(80): فيما لم يرد به نص في هذا القانون تطبق احكام القانون المدني ومبادئ الشريعة الاسلامية .
المادة(81): يلغى كل نص او حكم يخالف هذا القانون او يتعارض مع احكامه .
المادة(82): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .