اللائحة الداخلية لمكتب النائب العام

قرار وزاري رقم (1) لسنة 1979م

بشأن اللائحة الداخلية لمكتب النائب العام

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور الدائم
وعلى بيان مجلس القيادة رقم )1)لسنة(1974).
وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ23/10/1975م وبتنظيم الاوضاع الدستورية للمرحلة الانتقالية الجديدة وعلى الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ6/3/1978م وتعديلاته.
وعلى قرار مجلس القيادة بالقانون رقم(23)لسنة 1976م والخاص بتنظيم السلطة القضائية وتعديلاته وعلى القانون رقم)39(لسنة1977م بانشاء وتنظيم النيابة العامة.
وبناء على عرض النائب العام اصدر وزير العدل اللائحة الداخلية بهذا القرار.
الفصل الأول: تكوين مكتب النائب العام واحكام عامه بشان تنظيمه
المادة(1): يتكون مكتب النائب العام على النحو التالي: –
1- مكتب المحامي العام الاول .
2- المكتب الفني .
3- مدير مكتب النائب العام .
4- ادارة التفتيش القضائي .
5- ادارة النيابات .
المادة(2): للنائب العام اصدار الاوامر والتعليمات والقرارات العامة المتعلقة بنظام العمل وسيره وكيفية التعاون بين ادارات المكتب وطريقة الاتصال بينها وبين الوزارات والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة المختلفة .
المادة(3): يجوز للنائب العام ان ينشئ في اي مدينة فرعا او اكثر لاي ادارة من الادارات المبينة في المادة (1) من هذه اللائحة كما له ان ينشئ ما قد يراه من ادارات او اقسام قد تقتضيها مصلحة العمل بمكتب النائب .
المادة(4): يجوز للنائب العام الغاء بعض الاقسام واضافة اختصاصاتها لغيرها من الاقسام الاخرى اذا ما تطلب سير العمل ذلك .
المادة(5): يجوز للنائب العام بالتعاون مع الاجهزة الحكومية المكلفة بالتدريب والتاهيل ان يعد برامج خاصة لتدريب موظفي مكتب النائب العام والنيابات المختلفة وتاهيلهم بغية تحسين ادائهم الوظيفي ورفع مستوياتهم العلمية والعملية ويحدد النائب العام بقرار منه طبيعة البرامج ومدتها وشروطها وميزانيتها ومسؤولية المتدربين .
المادة(6): يجوز للنائب العام وفقا لمقتضيات ومصلحة العمل ان يتعاقد مع اليمنيين او الاجانب الذين تتوافر لديهم خبرات فنيه او ادارية معينة للقيام بعمل محدد في مكتب النائب العام او احدى النيابات لقاء الرواتب والبدلات التي تحدد بالعقد المبرم بين الطرفين .
المادة(7): للنائب العام منح مكافاة تشجيعية لاي من العاملين بمكتبه او احدى النيابات وذلك وللاعمال الممتازة التي اداها ويجوز ان تكون المكافاة في صورة شهادة تقدير للاداء الممتاز تودع في ملف خدمته وتؤخذ في الاعتبار عند الترقية او الايفاد في البعثات .
المادة(8): للنائب العام ان يسمح للعاملين في مجموعات الوظائف العليا الفنية والادارية بالمكتب والنيابات باستعمال سياراتهم الخاصة مقابل تعويض يحدده النائب العام كما يجوز للنائب العام عند تكليفه لاعضاء النيابة او للموظفين الاداريين بمهمات خارج مقر وظائفهم ولم تتوافر وسائل انتقال حكومية ان يامر بصرف اجور انتقالاتهم الفعلية .
المادة(9): تطبق احكام القانون رقم (49) لسنة1977م في شان بدلات سفر ومصروفات الانتقال على العاملين بالنيابة العامة وتخول للنائب العام سلطة الوزير الواردة في هذا القانون .
المادة(10): يلحق بكل ادارة عامة عدد كاف من الموظفين حسب حاجة العمل ونوعيته يصدر بهم قرار من النائب العام .
المادة(11): يتولى مدير كل ادارة عامة تحت اشراف النائب العام تنظيم العمل في ادارته وتصريف شئونها والاشراف الفني والاداري على العاملين فيها طبقا لاختصاصاته الواردة في هذه اللائحة وهو مسئول عن تنفيذ السياسة العامة لها فنيا واداريا .
المادة(12): في حالة غياب احد مديري الادارات العامة وقيام مانع لديه يمنعه من مباشرة العمل او خلو منصبه يقوم بمباشرة اختصاصه مؤقتا احد مديري الادارات الاخرى الذي يكلفه النائب العام .
المادة(13): يتولى مدير كل ادارة عامة اي مهام اخرى في اختصاصاته الاصلية يوكلها اليه النائب العام اذا تطلب العمل ذلك .
المادة(14): يعقد مدير كل ادارة عامة لقاءات دورية في اداراته لمتابعة سير العمل بها وترشيده ووضع ما يراه لرفع الكفاية الانتاجية في ادارته ويحرر بذلك تقريرا يرفع الى النائب العام .
المادة(15): تعقد لقاءات دورية بين مديري الادارات العامة بمكتب النائب العام لبحث ما قد ينشا من مشاكل في العمل وازالة المعوقات بين الادارات المختلفة وتبسيط الاجراءات وسد الثغرات التي قد تنشا في مجال الانظمة المختلفة .
المادة(16): يراعي ضرورة التسلسل الاداري في مخاطبة الرؤساء ويحظر تخطي المرؤوسين لرؤسائهم في مخاطبة المستويات الادارية العليا .
الفصل الثاني: الاختصاصات والواجبات
المادة(17): يختص المكتب الفني بما ياتي:
1- مراجعة التظلمات المقدمة للنائب العام وعرضها عليه بالراي القانوني المقترح .
2- فحص القضايا الهامة التي ترسل للنائب العام وعرضها عليه بعد اعداد التقارير الفنية او المذكرات اللازمة بشانها .
3- مراجعة القرارات الصادرة بان لا وجه لاقامة الدعوى الجزائية او بحفظها وعرض ما يرى الغاؤه منها بالراي القانوني على النائب العام .
4- مراجعة الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ومحاكم استئناف اللواء والتي انقضى ميعاد الطعن فيها وعرض ما يرى الطعن فيه بالراي القانوني على النائب العام وبصفة خاصة قضايا البراءة .
5- تحقيق القضايا التي يرى النائب العام الاشراف على تحقيقها بمعرفته وذلك لجسامتها او اهميتها بحسب ظروفها او اطرافها .
6- اعداد التعليمات العامة للنيابة والتعليمات الخاصة والكتب الدورية والمنشورات الادارية والقرارات والنماذج اللازمة لحسن سير العمل وعرضها على النائب العام لاصدارها .
7- دراسة واعداد المقترحات لتعديل القوانين السارية لتلافي اوجه القصور فيها طبقا لما اسفر عنه التطبيق
8- اصدار كتيب دوري كل ثلاثة اشهر يحتوي على كل ما صدر من قوانين جديدة او ما عدل منها وقرارات وتوجيهات النائب العام ذات الطابع العام لمختلف النيابات توزيعها على الادارات المختلفة .
9- اعداد الابحاث التي تتعلق بالمؤتمرات الدولية والعربية وكذلك كل ما يتصل بتبادل القوانين او الوثائق وايضا المشاركة في الاجتماعات الدولية .
10- الاشراف على المكتبة والعمل على تجديدها المستمر ومراعاة احتوائها على احداث المراجع القانونية والاوامر والتعليمات الصادرة من النائب العام بتوجيهات وسياسات عامة ومجلدات الاحكام المحلية والعالمية لتكون مرجعا لكافة الانشطة القانونية .
11- ما يوكل اليه من اعمال يراها النائب العام .
12- العمل على الاشتراك في المجلات القانونية الدولية وترتيب الاشتراك في المؤتمرات القانونية الدولية بعد اخذ راي النائب العام .
المادة(18): يختص مدير مكتب النائب العام بما يلي:
1- الاشراف على سكرتارية النائب العام وتوجيهها الوجهة العملية الصحيحة .
2- ترتيب وتحديد مواعيد مقابلات النائب العام واجتماعاته الداخلية والخارجية .
3- تلقي المكاتبات التي ترد لمكتب النائب العام من قسم السكرتارية العامة او غيرها من الجهات او الادارات المختلفة وقيدها في دفاتر خاصة وعرضها عليه وتنفيذ ما ينتهي اليه الراي فيها .
4- الاشراف على كتابة المذكرات الخاصة بمكتب النائب العام التي يصدرها النائب العام وارسالها للجهات التي يرى النائب العام ارسالها اليها وحفظ صور من كل ذلك في ملفات خاصة .
5- انشاء ملفات خاصة بكل فرع من افرع ونشاط المكتب .
6- اتخاذ ترتيبات سفر النائب العام وزياراته الداخلية والخارجية وانهاء الاجراءات الخاصة بذلك .
7- يختص بتبادل البيانات والنشرات والمطبوعات الاعلانية مع الوزارات والهيئات والعمل على تنمية التفاهم بين النيابة العامة والمواطنين واعداد الابحاث المتعلقة بالعلاقات العامة .
8- وضع تنفيذ برامج زيارة الوفود العربية والاجنبية .
9- يختص باعداد النشرات الدورية للتعريف برسالة النيابة العامة والتوعية بمهمتها ونشاطها والاتصال بوسائل الاعلام المختلفة في شان كل ما يرغب النائب العام في نشره من اخبار وبيانات وتعليقات وتيسير مهمة رجال الصحافة والاعلام في الحصول على المعلومات عن اعمال النيابة العامة وانجازاتها بعد موافقة النائب العام .
10- اعداد ملف يومي يتضمن كل ما ينشر مما يتعلق باعمال النيابة العامة ومكتب النائب العام .
المادة(19): تختص ادارة التفتيش القضائي بالاتي:
1- التفتيش الدوري والمفاجئ على اعضاء النيابة العامة .
2- اعداد البيانات المتعلقة بمشروع الحركة القضائية
3- جمع المعلومات والتحريات عن المرشحين واتخاذ الاجراءات اللازمة لتعيينهم .
4- تلقي الشكاوى المتعلقة باعمال النيابة العامة وتصرفاتهم وسلوكهم وتحقيقها .
5- مراقبة سير العمل بالنيابات وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشان الى النائب العام .
6- القيام باعمال الاحصاء القضائي .
7- القيام بالاعمال التي يطلبها النائب العام .
المادة(20): تنقسم ادارة التفتيش القضائي الى ثلاثة اقسام:
ا- قسم التفتيش .
ب- شئون الاعضاء .
ج- الاحصاء .
المادة(21): يختص قسم التفتيش بما ياتي:
1- التفتيش الدوري على جميع اعضاء النيابة حتى درجة رئيس نيابة حسب التوزيع الذي يعده مدير ادارة التفتيش وعرض التقارير على اللجنة المختصة بفحص تلك التقارير .
2- تحقيق الشكاوى التي ترد ضد اعضاء النيابة العامة والمتعلقة بتصرفاتها القضائية والمسلكية وعرضها على اللجنة الخاصة بفحص الشكاوى .
3- تحقيق ما يحال على ادارة التفتيش من النائب العام وعرض نتيجة ما يسفر عنه ذلك .
4- القيام بالتفتيش المفاجئ على النيابات حسب التنظيم الذي يعده مدير التفتيش لمراقبة حسن انتظام العمل بتلك النيابات .
5- اقتراح التوجيهات والتعليمات التي تعمم على النيابات في منشورات دورية والمستفادة من ملاحظتهم على اعمال النيابة حتى يتلافونها في اعمالها المستقبلية وارسال ذلك الى المكتب الفني لدراستها واصدارها .
6- ما يسند اليهم من اعمال اخرى .
المادة(22): يتولى مدير ادارة التفتيش في بداية كل عام قضائي اعداد الدورة التفتيشية وعرضها على النائب العام لاعتمادها .
ويجب ان تشمل الدورة على اسماء المفتشين الذين يتولون التفتيش والمدد التي يجري التفتيش عليها وتحديد اعضاء النيابة الذين حل دورهم في التفتيش .
المادة(23): يجري التفتيش بالانتقال الى مقر النيابات . ويجوز اجراؤه او اتمامه بمكتب النائب العام اذا كان هناك ما يبرر ذلك .
ويطلع المفتش على كل ما يلزم لاتمام عمله ويستوضح عضو النيابة ما يرى ضرورة استيضاحه فيه وله طلب ما يرى ضرورة مطالعته من اوراق ويقوم المفتش بفحص جميع القضايا التي عرضت على عضو النيابة والتحقيقات التي باشرها خلال فترة التفتيش .
المادة(24): يجب ان يتضمن تقرير التفتيش البيانات الاتية:
1- عدد القضايا والتحقيقات التي قام عضو النيابة بمباشرتها والتصرف فيها وما تم انجازه منها والاسباب التي دعت الى تاخير مالم ينجز وما اذا كان هناك ما يبرر ذلك من عدمه وملاحظاته عليها ومدى سلامة القيد والوصف القانوني الذي اعطى لتلك القضايا والتحقيقات .
2- كفاءة عضو النيابة في اجراءاته للتحقيقات ومدى حرصه على الانتهاء منها في وقت مناسب ومدى فنية السير في التحقيق ومدى مراعاته للاجراءات القانونية .
3- مواعيد فتح التحقيق والانتهاء منه واعتذار عضو النيابة عن اعماله العادية وعما يندب وتغيبه بدون عذر او الانقطاع عن عمله بغير مسوغ قانوني واقامته او عدم اقامته في مقر عمله .
4- السلوك العام لعضو النيابة في دائرة عمله وفي غيرها ونتيجة التحقيق فيما قدم ضده من شكاوى وما تقرر فيها .
المادة(25): تقدر درجة كفاءة عضو النيابة بدرجة: –
كفء – او فوق المتوسط – او متوسط – او اقل من المتوسط .
ولا يرقى الى درجة مساعد نيابة ووكيل نيابة بفئتيها (ا- ب) الا من حصل على تقدير متوسط على الاقل .
اما الترقيه الى درجة رئيس نيابة او محامي عام فيشترط حصول العضو على تقريرين متتاليين بدرجة فوق المتوسط على الاقل .
المادة(26): يقصد بدرجات الكفاية سالفة الذكر ما ياتي: –
ا- كفء: ويقصد به امتياز الاداء والتفوق فيه مع عدم وجود مخالفات تتعلق بالعمل او السلوك .
ب – فوق المتوسط: ويقصد به جودة الاداء دون تفوق مع عدم وجود مخالفات جوهرية تتعلق بالعمل او السلوك .
ج – متوسط: ويقصد به الاداء المرضي دون ان يتصف بالجودة مع عدم وجود مخالفات جوهرية تتعلق بالعمل او السلوك .
د – اقل من المتوسط: ويقصد به الاداء الذي شابه مخالفات جوهرية تتعلق بالعمل او السلوك .
المادة(27): يقوم بفحص تقرير المفتش الذي باشر التفتيش لجنة من ثلاثة على الاقل برياسة مدير التفتيش وتشكل هذه اللجنة بقرار من النائب العام . وعند غياب رئيس اللجنة او احد اعضائها يندب النائب العام من يحل محله .
المادة(28): على اللجنة ان تدرس التقرير واسانيده بدقة وان تستمع الى عرض عضو اللجنة المقرر ووجهة نظره وان ترجع الى ما ترى لزوم الرجوع اليه للكشف عن حال عضو النيابة وان تقدر درجة كفائتة باغلبية الاراء ويدون القرار على نفس التقرير ويوقع عليه رئيس واعضاء اللجنة ويرفع الى النائب العام لاعتماده . ويجب ايداع التقرير بالملف السري لعضو النيابة في خلال شهرين على الاكثر من تاريخ الانتهاء من التفتيش كما يجب ان يخطر عضو النيابة بصورة من التقرير خلال اسبوعين من تاريخ الايداع بخطاب مسجل مع علم الوصول .
المادة(29): لعضو النيابة ان يبدي اعتراضه على تقرير اللجنة خلال ثلاثة اسابيع من تاريخ تسلم صورة التقرير بمذكرة تقدم للنائب العام .
وتنظر اعتراضه لجنة اخرى برئاسة النائب العام يجري تشكيلها على نحو ما جاء باللجنة السابقة على الا يكون من بين اعضائها احد اعضاء اللجنة الاولى .
وتقرر هذه اللجنة تاييد التقرير او تعديله واذا رات تعديل درجة كفاية عضو النيابة اشرت بذلك على اصل التقرير المعترض عليه والمودع بالملف السري لعضو النيابة واخطرته بعد التوقيع عليه من مدير التفتيش واعتماده من النائب العام .
المادة(30): لكل من اللجنتين المشار اليهما سابقا اذا رات ان تقرير التفتيش غير كاف وان الاوراق التي يحويها الملف السري لا تساعد على تكوين راي صحيح عن عضو النيابة كان لها ان تقرر اجراء ما يلزم لاستيفاء درجة تقدير عضو النيابة او اعادة التفتيش على عمله او التحري عن حالته او ان تستمع الى اقواله .
المادة(31): كل الشكاوى المتعلقة باعضاء النيابة والتي ترد لمكتب النائب العام من اي جهة تحال الى ادارة التفتيش وتقيد بسجل خاص بها وتحال لاحد المفتشين القضائيين لفحصها والتحقيق فيها والقيام بما تقتضيه من الانتقال والاطلاع على ما يلزم الاطلاع عليه من اوراق وسؤال عضو النيابة ومواجهته بما هو منسوب اليه وسماع من يقتضي سماع اقوالهم من شهود وعرض النتيجة على مدير التفتيش لابداء رايه فيها ثم يعرض ذلك على النائب العام للتصرف فيها .
المادة(32): كل شكوى ضد احد اعضاء النيابة لم يبين بها اسم مقدمها وموطنه لا يجوز اتخاذ اي اجراء فيها الا اذا كانت مشتملة على وقائع مادية محددة ومعينة فيامر مدير ادارة التفتيش بفحصها وتحقيقها .
المادة(33): اذا كانت كل محل الشكوى تصرف قضائي يقتضي توجيه ملاحظات قانونية الى عضو النيابة احالها الى مدير ادارة التفتيش بعد تحقيقها الى اللجنة المختصة بفحص تقارير التفتيش القضائي لاتخاذ قرار فيها وعرضه عليه لتوقيعه ورفعه الى النائب العام لاعتماده .
ويتبع في شانه من حيث ايداعه الملف السري والاعتراض عليه لما يخضع له تقرير التفتيش من اجراءات .
المادة(34): يكون لكل عضو نيابة ملف سري تودع به تقارير التفتيش والشكاوى التي تقدم منه او ضده ونتيجة التحقيقات وما توقع عليه من جزاءات وقرارات تخطيه في الترقيات وكل ما يساعد على تكوين راي صحيح عنه ولا يجوز ان تودع ورقة بهذا الملف تتضمن ماخذا عليه الا بعد اطلاعه على ما جاء بها وتمكينه من الرد عليها والحاق رده بها ويعد سجل سري لاعضاء النيابة تخصص فيه صفحة لكل منهم يحوي ملخصا لجميع ما تضمنه ملفه السري .
وتحفظ الملفات السرية والسجل السري بالادارة العامة للتفتيش . ولا يجوز الاطلاع عليها الا من عضو النيابة صاحب الشان والنائب العام ومجلس القضاء الاعلى .
المادة(35): يختص قسم شئون الاعضاء بالاتي:
1- امساك ملفات اعضاء النيابة العامة والسجلات الخاصة بقيد طلبات الالتحاق بوظائف النيابة العامة وقيد التعيينات والترقيات والندب والاحالة على التقاعد وطلب المعلومات والبيانات اللازمة لذلك من الجهات المختصة .
2- جمع البيانات اللازمة لمشروع الحركة القضائية لاعضاء النيابة العامة .
3- قيد الشكاوى الواردة لادارة التفتيش القضائي والمتعلقة باعضاء النيابة في السجلات الخاصة بها تمهيدا لعرضها .
4- استبقاء مسوغات تعيين اعضاء النيابة العامة وتنفيذ القرارات الخاصة بتعيينهم وترقيتهم وتنقلاتهم وندبهم وتسوية حالاتهم وانتهاء خدمتهم .
5- امساك السجلات اللازمة لما تقدم .
6- اعداد كشوف الاقدمية لجميع اعضاء النيابة عقب صدور كل حركة قضائية .
المادة(36): يختص قسم الاحصاء القضائي بالاتي:
1- جمع الاحصائيات الشهرية التي ترد من النيابات المختلفة عن عدد الجرائم التي ارتكبت وتصنيفها .
2- انشاء السجلات والنماذج الاحصائية .
3- عمل بيانات باحصائيات نصف سنوية عن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها ونتيجة التصرف فيها .
4- اعداد الرسوم والجداول البيانية ولوحات الحائط لمختلف الاحصائيات عن كل نيابة وعدد الجرائم التي ارتكبت فيها ومعدل النشاط الاجرامي .
5- تبليغ الجهات الرئاسية بتقارير المعلومات الدورية والاحصائية .
6- اعداد ما تطلبه جهات الاختصاص من البيانات والاحصاءات الدورية .
7- القيام ببحوث احصائية وعمل دراسات تحليلية لاسباب الجرائم واقتراح وسائل مكافحه انتشارها واصدار الكتب الاحصائية لايداع الجرائم الجسيمة وغير الجسيمة كل نصف سنة .
8- ما يسند اليها من اعمال اخرى .
المادة(37): تختص الادارة العامة للنيابات بالاتي:
1- مراجعة احتياجات النيابات المختلفة من الموظفين والعمال وحصر الاعداد اللازم تعيينها بكل نيابة وحصر المؤهلات والخبرة اللازمة لذلك . 2- التاكد من مراجعة المؤهلات وشهادات الخبرة وسائر الاوراق المقدمة من طالبي التعيين في الوظائف الكتابية او العمالية واستيفاء الناقص فيها واعداد كشوف يبين بها اسماء المقترح تعيينه من بينهم والوظيفة التي يعين لها ودرجته المالية ومقر عمله .
3- تعيين مفتشين اداريين وماليين من ذوي الخبرة والكفاءة الفنية والسمعة الطيبة من بين موظفي الجهاز الاداري للتفتيش على الاعمال المالية والادارية بمكتب النائب العام والنيابات الاخرى واعداد التقارير الدورية التي توضح كيفية سير العمل في دوائر الكتاب بتلك الجهات .
4- تلقي التقارير السنوية السرية بشان كل من الموظفين والعمال بالنيابات المختلفة والنظر فيها واعدادها للبت فيها بلجنة شئون الموظفين .
5- الاشراف على تنفيذ الترقيات والندب والاعارة والاحالة الى المعاش في جميع الوظائف الادارية .
6- اعداد حركة ترقيات الموظفين بالنيابات المختلفة حسب التقارير السرية التي حصل عليها كل منهم واعتماد النقل والندب والاعارة بين مختلف النيابات .
7- مراجعة الجزاءات التي توقع على الموظفين بمعرفة رؤسائهم واقرار المناسب منها وتعديل ما يلزم تعديله الى الجزاء المناسب او الغاؤه .
8- تلقي احتياجات النيابة العامة من اثاث وادوات كتابية والاشراف على عمل المناقصات اللازمة لتوريدها ثم توزيعها على تلك النيابات ومتابعة كيفية استعمالها وصيانتها واستهلاك ما يكلف منها واصلاح ما يحتاج الى اصلاح .
9- تقديم المقترحات للنائب العام بكل امر اداري ذي طابع عام يرد الى مكتب النائب العام مشفوعا بتوصياته بشانه ودراسة ما يشير به النائب العام من موضوعات .
10- تقديم المقترحات والدراسات المتعلقة بالشئون الادارية للنائب العام فيما يراه ضروريا من اصلاحات فنية وادارية ضمانا لحسن العمل ورفع مستوى الاداء .
11- ما يسند اليها من اعمال اخرى .
المادة(38): تشكل لجنه برئاسة مدير الادارة العامة للنيابات لاعداد تقديرات مشروع الميزانية وعرضه على النائب العام لاقراره .
وتضم اللجنة مدير الشئون المالية والادارية ورئيس قسم الميزانية والحسابات ورئيس قسم شئون الموظفين ومندوب عن الادارة العامة للميزانية بوزارة المالية كما يشترك مندوب من ديوان شئون الموظفين بالنسبة للباب الاول ومندوب الجهاز المركزي للتخطيط بالنسبة للبابين الرابع والخامس . كما يجوز للنائب العام ان يضيف الى اللجنة اعضاء اخرين .
ويجب ان ترفق بمشروع الميزانية كافة النماذج والبيانات المقررة في هذا الشان .
المادة(39): تنقسم الادارة العامة للنيابات الى قسمين :
– ادارة الشئون المالية وادارة الشئون الادارية .
المادة(40): تختص ادارة الشئون المالية بالاتي:
1- التاكد من تطبيق القوانين والقرارات المالية والاشراف على الاقسام التي تتبعها والتنسيق بينها وازالة كل تعارض ينشا في العمل .
2- مراقبة حسابات واستحقاقات الموظفين واعتماد صرف مالهم من مستحقات .
3- اقتراح نقل احد موظفي ادارته الى احد الاقسام داخل الادارة بما يكفل حسن سير العمل وحسن الاداء .
4- اقتراح دورات تدريبية لموظفي الادارة والاقسام التابعة له .
5- تنفيذ التوجيهات التي تصدر اليه من مدير الادارة العامة للنيابات في حدود القانون .
6- وضع تقرير سنوي عن اعمال ادارته ورفعه الى مدير الادارة العامة للنيابات مع الاقتراحات التي يراها لتبسيط الاجراءات المالية وازالة المعوقات التي قد تصادفه في العمل .
7- وضع تقارير الكفاية السنوية عن مرؤوسيه واعتماد التقارير التي ترفع اليه من الاقسام التابعة له او تعد يلها .
8- اقتراح توقيع الجزاء المناسب لكل مخالفة تقع من مرؤوسيه ورفعها الى مدير الادارة العامة للنيابات لاعتمادها او النظر فيها .
9- الاشراف على الجرد السنوي للمخازن لمعرفة مدى سير العمل بها .
10- مراقبة اعمال المشتريات ومراجعة مدى التزامهم باللوائح والقوانين التي تنظم هذه الاعمال .
11- تلقي تقارير مناقصات جهات الرقابة والتفتيش المالي بوزارة المالية وجهات المحاسبة واعداد التقارير للرد عليها .
12- ما يسند اليها من اعمال مماثلة .
المادة(41): تنقسم ادارة الشئون المالية الى ثلاثة اقسام:
1- قسم الميزانية والحسابات .
2- قسم المشتريات .
3- قسم المخازن .
المادة(42): يختص قسم الميزانية والحسابات بالاتي:
1- جمع البيانات والمعلومات التي تساعد في اعداد مشروع ميزانية النيابة العامة ومشروع الحساب الختامي .
2- تولي شئون الحسابات وشئون الصرف ومسك دفاتر حساب المصروفات والايرادات والامانات والعهد والحسابات واجراء القيود من واقع المستندات الفعلية وحفظها حسب الاصول المالية .
3- مراعاة الصرف من البنود المحددة وعدم تجاوزها الا بعد الرجوع الى السلطات المختصة بذلك .
4- اعداد استمارات الصرف الخاصة بالمستحقات المختلفة للعاملين وغيرهم .
5- وضع تقارير دورية عن حسابات النيابة العامة وما تم صرفه منها .
6- اتباع اللوائح والتعليمات المالية في شتى النواحي الحسابية وامساك الدفاتر واجراءات الصرف حسب الاصول المالية مع مراعاة امساك سجلات محاسبية منظمة ودورة مستنديه كاملة وفقا للانظمة واللوائح .
المادة(43): يختص قسم المشتريات بالاتي:
1- دراسة احتياجات مكتب النائب العام والنيابات المختلفة سنويا .
2- تحديد الجهات التي يشتري منها طبقا للقانون وتشكيل اللجان الخاصة بالشراء والفحص والاستلام .
3- استلام الاصناف وتسليمها للمخازن .
4- القيام بتسديد ثمن المشتريات وارفاق المستندات الدالة على الشراء وفواتير سداد الثمن وحفظها في سجلات خاصة او ملفات .
5- انشاء سجلات يثبت بها تاريخ شراء الاثاث والحاجيات الاخرى لمعرفة عمرها الاستهلاكي .
6- القيام بشراء السجلات والنماذج والمطبوعات الخاصة بمكتب النائب العام والنيابات المختلفة .
7- اعداد دراسة نصف سنوية عن سير العمل بالقسم والمقترحات التي يراها لتسهيل العمل وتبسيط الاجراءات في الاطار القانوني .
8- ما يسند اليه من اعمال مماثله .
المادة(44): يختص قسم المخازن بالاتي:
1- استلام ما يرد اليه من مهمات ومطبوعات ونماذج وسجلات واثبات ذلك بدفاتر خاصة .
2- القيام بعمليات صرف ما يطلب منه من ادوات ومطبوعات وغيرها طبقا للاوامر الصادرة له من الادارات المختلفة .
3- انشاء دفاتر خاصة بكل صنف يرد له يثبت بها تاريخ الشراء وجهة الشراء وثمن الشراء .
4- القيام بعمليات التخزين لكل صنف على حده وانشاء كروت لكل صنف يرد له يثبت به المنصرف وتاريخه والرصيد المتبقي منه .
5- انشاء سجلات لاثبات المنصرف للجهات المختلفة .
6- القيام بحصر ما يلزم للاقسام والادارات والنيابات المختلفة سنويا على ضوء ما تبقى لديه من مخزون بعد استطلاع راي مدير عام الادارات في مدى احتياجاتها .
7- بيان الاصناف المتبقية بالمخازن سنويا والعمل على التخلص منها بالبيع اذا كانت قابلة للتلف او لم تستعمل ولم تكن مطلوبة في المستقبل .
8- العمل على سلامة التخزين واتباع اللوائح المخزنية في هذا الشان .
9- الاشراف على استهلاك البترول والزيوت للسيارات والموتورات واي الات اخرى .
10- اعداد تقرير نصف سنوي عن سير العمل بالقسم والمقترحات لازالة المعوقات .
المادة(45): تختص ادارة الشئون الادارية بالاتي:
1- مراقبة سير العمل الاداري ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة من مدير الادارة العامة للنيابات والتاكد من صحة الاجراءات الادارية ومدى مطابقتها للقانون .
2- العمل على ترشيد العمل والتزام الموظفين بالواجبات والتعليمات المناطة بهم .
3- وضع مشروعات الترقيات الدورية وبيان عدد الوظائف الخالية والمراد شغلها .
4- اقتراح عدد وفئة كل نوع من انواع الوظائف عند اعداد مشروع الميزانية بعد استطلاع راي الادارات المختلفة وتحديد احتياجاتها من الموظفين وعرضها على مدير الادارة العامة للنيابات .
5- التحضير لاعمال لجنة شئون الموظفين وانشاء سجل خاص بها .
6- وضع الموظف المناسب في المكان الذي يتبين ان له قدرات خاصة في مجال غير مجال قسمه .
7- اقتراح الدورات التدريبية التي يرى تدريب الموظفين فيها والذي يتوسم فيه الكفاءة و القدوة الحسنة .
8- اعداد دراسة نصف سنوية يوضح فيها سير العمل في ادارته وما يرى ادخاله على النظم من اساليب تختصر الاجراءات وتبسطها .
9- عمل دراسة احصائية بعدد الموظفين الذين تخلفوا عن مواعيد الحضور والانصراف بعذر او بغير عذر والدوافع التي ادت الى ذلك وعدد الجزاءات التي وقعت على الموظفين مقارنا بالعدد الكلي للموظفين واسباب توقيع الجزاءات وانواعها واقتراح الحلول لمعالجة هذه الظواهر .
10- اقتراح توقيع الجزاءات على المخالفين من الموظفين والمستويات الادارية الادنى وعرضها على مدير ادارة النيابات .
11- ما يسند اليها من اعمال اخرى .
المادة(46): تنقسم ادارة الشئون الادارية الى ثلاثة اقسام على النحو التالي:
1- قسم شئون الموظفين .
2- قسم شئون الخدمات .
3- قسم السكرتارية والمطبوعات والارشيف .
المادة(47): يختص قسم شئون الموظفين بالاتي:
1- تنفيذ اللوائح والتعليمات الخاصة بشئون الموظفين .
2- اتخاذ اجراءات تعيين الموظفين ونقلهم وندبهم واجازاتهم وضم مدة خدمتهم وانتهاء خدمتهم .
3- استيفاء ملفات الموظفين وحفظها وارفاق قرارات التعيين بها وانشاء ملفات جديدة لمن يلتحقون بالعمل .
4- انشاء سجل عام للموظفين يبين فيه تاريخ الالتحاق والدرجة والمرتب وكافة البيانات الخاصة بكل موظف على حدة .
5- انشاء سجلات للنقل والندب والاعارة .
6- انشاء سجل للجزاءات التي توقع على الموظفين واخطار قسم الحسابات لكل جزاء يدفع للقيام باجراء الخصم من المرتب في حينه عند اعداد الراتب الشهري .
7- اعداد كشوف المرتبات والتسويات والبدلات الخاصة بالموظفين وعمل استمارات الاجور والمكافات وارسالها لقسم الحسابات في المواعيد المناسبة .
8- مراقبة حضور وانصراف الموظفين وتنفيذ الاحكام والقرارات الخاصة بمرتبات الموظفين .
9- اعداد تقرير نصف سنوي عن طريق سير العمل بالقسم واقتراح ما يراه لازالة ما قد يوجد من معوقات وكذلك تبسيط ما يراه من اجراءات في اطار قانوني .
10- ما يسند اليه من اعمال اخرى .
المادة(48): يختص قسم شئون الخدمات بالاتي: –
1- انشاء سجلات خاصة بمباني النيابات المختلفة .
2- تحرير محاضر معاينة لدور النيابات او المباني المراد استئجارها او شرائها .
3- متابعة اعمال الصيانة والمباني والانشاءات التابعة لمكتب النائب العام او النيابات الاخرى .
4- انشاء سجلات لحفظ اوراق مستندات ملكية المباني او عقود تاجير .
5- القيام بالا اجراءات اللازمة لصيانة المباني والالات والمركبات والسيارات والات الطباعة والتصوير وخلافة .
6- مراقبة اعمال الحراسة للمباني والمكاتب ومحتوياتها وفقا لما يصدر من قرارات في تنظيم هذا الامر .
7- مراقبة عمال الخدمة والسعاة ونظافة المباني .
8- تنظيم وتشغيل السيارات والمركبات الحكومية المملوكة لمكتب النائب العام والنيابات الاخرى .
9- اعداد الملابس الخاصة بالسعاة والحجاب وصرفها لهم بواقع بدلتين سنويا لكل منهم احداهما صيفية والاخرى شتوية . ويلزم هؤلاء بارتدائها حال ادائهم للعمل الرسمي .
10- تسلم البريد وتوزيعه على الادارات المختلفة كل فيما يخصه .
11- توفير الخدمات الاجتماعية والطبية للموظفين .
12- اتخاذ اجراءات سفر الموفدين والمعارين واعضاء البعثات .
13- ما يسند اليه من اعمال مماثله .
المادة(49): يختص قسم السكرتارية والمطبوعات والارشيف بالاتي:
1- تلقي ما يرد من مكاتبات ونشرات وغيرها واثباتها في دفاتر خاصة بكل نوع من المكاتبات او النشرات وتوجيهها الى كل ادارة حسب ورودها .
2- انشاء سجلات للصادر الى الجهات الخارجية وايضا للوارد الى مكتب النائب العام .
3- انشاء ملفات للحفظ للمستندات وصور المكاتبات الصادرة لمكتب النائب العام الى الجهات المختلفة .
4- حفظ كافة الاوامر والتعليمات والقرارات الصادرة من النائب العام والتي تنظم سير العمل بالمكتب او النيابات المختلفة للرجوع اليها وقت طلبها .
5- القيام بكتابة او طبع المذكرات التي تحال اليه من الادارات والاقسام المختلفة وحفظ صور هذه المذكرات في ملفات خاصة بكل ادارة .
6- ترشيد العمل وتبسيط الاجراءات وازالة المعوقات التي تنشا فيه ما يسند اليه من اعمال مماثله .
الفصل الثالث: احكام خاصة بالتعيين والترقية والندب والاعارة والتاديب
المادة(50): يسري على اعضاء النيابة العامة فيما يتعلق بالتعيين والندب والاعارة والترقية ومساءلتهم بما جاء في قانون السلطة القضائية .
المادة(51): يسري على موظفي مكتب النائب العام والنيابات الاخرى بما جاء باحكام القانون رقم (49) لسنة1977م بشان موظفي الدولة .
تنشا لجنة شئون الموظفين من الاتي:
1- المحامي العام الاول رئيسا .
2- مدير الادارة العامة للنيابات عضوا .
3- مدير الشئون الادارية عضوا .
4- رئيس قسم شئون الموظفين سكرتيرا .
ويصدر بانشاء هذه اللجنة قرار من النائب العام .
المادة(52): يعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها .
قرار وزاري رقم (207) لسنة 1988م
بشأن اللائحة الداخلية لمكتب النائب العام
المادة(1): يتم العمل بالتعديلات على (لائحة مكتب النائب العام والنيابات التابعة له) المرافقة بهذا القرار .
مادة (1) تعدل المادة الاولى من قرار وزير العدل رقم (1) لسنة1979م باللائحة الداخلية لمكتب النائب العام والنيابات التابعة له على الوجه التالي:
يتكون مكتب النائب العام على النحو التالي:
1 . مكتب المحامي العام الاول .
2 . المكتب الفني
3 . ادارة مكتب النائب العام .
4 . ادارة التفتيش القضائي .
5 . ادارة النيابات .
6 . ادارة الشئون المالية .
مادة (2) تعدل المادة (12) من قرار وزير العدل المشار اليه على النحو التالي:
يكون لكل ادارة مدير ونائب له .
مادة (3) تعدل المادة (18) من قرار وزير العدل المشار اليه على النحو التالي:
تتكون ادارة مكتب النائب العام على النحو التالي:
1- ادارة العلاقات العامة يتولاها مدير المكتب وتختص بالاتي:
ا . اعداد وتنفيذ الترتيبات الخاصة بزيارات النائب العامة داخل وخارج الجمهورية .
ب . استقبال الضيوف والوفود واعداد وتنفيذ برنامج زيارتهم
ج . تبادل البيانات والنشرات والمطبوعات الاعلامية مع الوزارات والمصالح المختلفة والهيئات والعمل على تنمية التفاهم بين النيابة العامة والمواطنين واعداد الابحاث المتعلقة بالعلاقات العامة .
د . اعداد النشرات الدورية للتعريف برسالة النيابة العامة النوعية بمهمتها ونشاطها والاتصال بوسائل الاعلام المختلفة في شان كل ما يرغب النائب العام في نشره من اخبار وبيانات وتعليقات وتيسير مهمة رجال الصحافة والاعلام في الحصول على المعلومات عن اعمال النيابة العامة وانجازاتها بعد موافقة النائب العام .
ه . اعداد ملف يومي يتضمن كل ما ينشر مما يتعلق باعمال النيابة العامة ومكتب النائب العام .
و . تلقي الشكاوى والتظلمات من اي صاحب شان وفحصها وعرضها على النائب العام .
2- ادارة السكرتارية:
– وتختص بتلقي وقيد البريد والمكاتبات الصادرة والواردة وتوزيعها على الادارات المختصة بموجب حوافظ ، وحفظ وتنسيق المراسلات والمكاتبات وتلتزم في ذلك بما جاء بتعليمات النائب العام .
– ويتولى مدير مكتب النائب العام الاشراف على ادارة السكرتارية وتوجيهها الوجهة العملية الصحية- وعليه تلقى المكاتبات التي ترد لمكتب النائب العام من قسم السكرتارية العامة او غيرها من الجهات او الادارات المختلفة وقيدها في دفاتر خاصة وعرضها على النائب العام وتنفيذ ما ينتهي اليه الراي فيها .
مادة (4) تحذف الفقرة الثامنة من المادة (37) من قرار وزير العدل المشار اليه اختصاصات الادارة العامة للنيابات .
مادة (5) تعدل المادة (38) من قرار وزير العدل المشار اليه على الوجه التالي:
– تشكل لجنة برئاسة مدير الشئون المالية لاعداد تقديرات مشروع الميزانية وعرضه على النائب العام لاقراره .
– وتضم اللجنة نائب مدير ادارة النيابات ورئيس قسم الميزانية والحسابات ورئيس قسم شئون الموظفين ومندوب عن الادارة العامة للميزانية بوزارة المالية، كما يشترك مندوب من وزارة الخدمة المدنية بالنسبة للباب الاول ، ومندوب الجهاز المركزي للتخطيط بالنسبة للبابين الرابع والخامس .
– كما يجوز للنائب العام ان يضيف الى اللجنة اعضاء اخرين، ويجب ان ترفق بمشروع الميزانية كافة النماذج والبيانات المقررة في هذا الشان .
مادة (6) تعدل المادة (39) من قرار وزير العدل المشار اليه على النحو التالي:
– تنقسم الادارة العامة للنيابات الى:
– ادارة الشئون الادارية:
وتمارس الاختصاصات الواردة في المادة (45) من قرار وزير العدل السابق المشار اليه ويتبعها الاقسام الثلاثة المحددة في المادة (46) من قرار وزير العدل المشار اليه .
– ادارة التفتيش الاداري:
وتختص بمراقبة سير العمل الاداري وتوجيه العاملين الى ما يكفل حسن الاداء ويكون تقسيمها واختصاصها على النحو الذي يحدده النائب العام بقرار منه .
مادة (7) تعدل المادة (40) من قرار وزير العدل المشار اليه على النحو التالي:
– تتبع ادارة الشئون المالية النائب العام مباشرة وتختص بالاتي:
1- التاكد من تطبيق القوانين والقرارات المالية والاشراف على الاقسام التي تتبعها والتنسيق بينها وازالة كل تعارض ينشا في العمل .
2- مراقبة حسابات واستحقاقات الموظفين واعتماد صرف ما لهم من مستحقات .
3- توريد القرطاسية والاثاثات اللازمة ثم توزيعها على تلك النيابات ومتابعة كيفية استعمالها وصيانتها واستهلاكها واصلاح ما يتلف منها .
4- الاشراف على الجرد السنوي للمخازن لمعرفة سير العمل بها .
5- اقتراح نقل احد موظفي الادارة الى احد الاقسام داخل الادارة بما يكفل حسن سير العمل وحسن ادائه .
6- اقتراح دورات تدريبية لموظفي الادارة والاقسام التابعة لها .
7- وضع تقرير سنوي عن اعمال الادارة ورفعه الى النائب العام مع بيان المقترحات لتبسيط الاجراءات المالية وازالة المعوقات التي تصادف العمل .
8- تختص الادارة بوضع تقارير الكفاية السنوية عن مرؤوسيه واعتماد التقارير التي ترفع اليه من الاقسام التابعة له او تعديلها وعرض ذلك على النائب العام .
9- يختص مدير الادارة باقتراح توقيع الجزاء المناسب لكل مخالفة تقع من مروؤسية ورفعها الى النائب العام لاعتمادها او النظر فيها .
مادة (8) تعدل المادة (41) من قرار وزير العدل المشار اليه على النحو التالي:
– تنقسم ادارة الشئون المالية الى اربعة اقسام:
1- قسم الميزانية والحسابات .
2- قسم المشتريات .
3- قسم المخازن .
وتمارس هذه الثلاثة الاقسام اختصاصاتها الواردة في المواد (42- 43- 44) من قرار وزير العدل المشار اليه .
4- قسم التفتيش المالي .
ويختص بمراقبة سير العمل المالي وتوجيه العاملين الى ما يكفل حسن الاداء ويكون تكوينه واختصاصه على النحو المبين بتعليمات النائب العام، ويلتزم القسم بكل ما جاء بهذه التعليمات .
المادة(2): على الادارات المختصة تنفيذ هذه التعديلات كل فيما يخصه .
المادة(3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره .