الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين

الفصل الأول: احكام عامة

المادة(1): تعريف لفظة “لاجئ”

الف- لاغراض هذه الاتفاقية، تنطبق لفظة لاجئ علي:
1. كل شخص اعتبر لاجئا بمقتضى ترتيبات 12 ايار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه 1928، او بمقتضى اتفاقيتي 28 تشرين الاول/اكتوبر 1933، و 10 شباط/فبراير 1938 وبروتوكول 14 ايلول/سبتمبر 1939، او بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين.
ولا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين اثناء ولايتها من مقررات بعدم الاهلية لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذا الفرع،
2. كل شخص يوجد، بنتيجة احداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951، وبسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الي فئة اجتماعية معينة او آرائه السياسية، خارج بلد جنسيته، ولا يستطيع، او لا يريد بسبب ذلك الخوف، ان يستظل بحماية ذلك البلد، او كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد اقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الاحداث ولا يستطيع، او لا يريد بسبب ذلك الخوف، ان يعود الي ذلك البلد.
فاذا كان الشخص يحمل اكثر من جنسية، تعني عبارة “بلد جنسيته” كلا من البلدان التي يحمل جنسيتها. ولا يعتبر محروما من حماية بلد جنسيته اذا كان، دون اي سبب مقبول يستند الي خوف له ما يبرره، لم يطلب الاستظلال بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها.
باء-
1. لاغراض هذه الاتفاقية، يجب ان تفهم عبارة “احداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951″، الواردة في الفرع “الف” من المادة 1، علي انها تعني: (ا) اما “احداثا وقعت في اوروبا قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951″، او (ب) “احداثا وقعت في اوروبا او غيرها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951″، وعلي كل دولة متعاقدة ان تعلن، وهي توقع هذه الاتفاقية او تصدقها او تنضم اليها، باي من هذين المعنيين ستاخذ علي صعيد الالتزامات التي تلقيها عليها هذه الاتفاقية.
2. لاي دولة متعاقدة اختارت الصيغة (ا)، في اي وقت، ان توسع التزاماتها باختيار الصيغة (ب)، وذلك باشعار توجهه الي الامين العام للامم المتحدة.
جيم- ينقضي انطباق هذه الاتفاقية علي اي شخص ينطبق عليه الفرع “الف” من هذه المادة:
1. اذا استانف باختياره الاستظلال بحماية بلد جنسيته،
2. اذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لها، او
3. اذا اكتسب جنسية جديدة واصبح يتمتع بحماية هذه الجنسية الجديدة، او
4. اذا عاد باختياره الي الاقامة في البلد الذي غادره او الذي ظل مقيما خارجه خوفا من الاضطهاد، او
5. اذا اصبح، بسبب زوال الاسباب التي ادت الي الاعتراف له بصفة اللاجئ، غير قادر علي مواصلة رفض الاستظلال بحماية بلد جنسيته،
وذلك علما بان احكام هذه الفقرة لا تنطبق علي اي لاجئ ينطبق عليه الفرع الف (1) من هذه المادة ويستطيع ان يحتج، في رفض طلب الاستظلال بحماية بلد جنسيته، باسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق.
6. اذا كان شخص لا يملك جنسية واصبح، بسبب زوال الاسباب التي ادت الي الاعتراف له بصفة اللاجئ، قادرا علي ان يعود الي بلد اقامته المعتادة السابق،
وذلك علما بان احكام هذه الفقرة لا تنطبق علي اي لاجئ ينطبق عليه الفرع الف (1) من هذه المادة ويستطيع ان يحتج، في رفض العودة الي بلد اقامته المعتادة السابق، باسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق.
دال- لا تنطبق هذه الاتفاقية علي الاشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية او مساعدة من هيئات او وكالات تابعة للامم المتحدة غير مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين.
فاذا توقفت هذه الحماية او المساعدة لاي سبب دون ان يكون مصير هؤلاء الاشخاص قد سوي نهائيا طبقا لما يتصل بالامر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للامم المتحدة يصبح هؤلاء الاشخاص، بجراء ذلك، مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية.
هاء- لا تنطبق احكام هذه الاتفاقية علي اي شخص اعتبرته السلطات المختصة في البلد الذي اتخذ فيه مقاما له مالكا للحقوق وعليه الالتزامات المرتبطة بجنسية هذا البلد.
واو- لا تنطبق احكام هذه الاتفاقية علي اي شخص تتوفر اسباب جدية للاعتقاد بانه:
(ا) ارتكب جريمة ضد السلام او جريمة حرب او جريمة ضد الانسانية، بالمعني المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي احكامها بشانها،
(ب) ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة لاجئ،
(ج) ارتكب افعالا مضادة لاهداف الامم المتحدة ومبادئها.
المادة(2): التزامات عامة
على كل لاجئ ازاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه، خصوصا، ان ينصاع لقوانينه وانظمته، وان يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة علي النظام العام.
المادة(3): عدم التمييز
تطبق الدول المتعاقدة احكام هذه الاتفاقية علي اللاجئين دون تمييز بسبب العرق او الدين او بلد المنشا.
المادة(4): الدين
تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين داخل اراضيها معاملة توفر لهم علي الاقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها علي صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لاولادهم.
المادة(5): الحقوق الممنوحة بمعزل عن هذه الاتفاقية
لا يعتبر اي حكم في هذه الاتفاقية مخلا باية حقوق او مزايا تمنحها دولة متعاقدة للاجئين بمعزل عن هذه الاتفاقية.
المادة(6): عبارة “في نفس الظروف”
لاغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة “في نفس الظروف”، ضمنا، ان علي اللاجئ، من اجل التمتع بحق ما، ان يستوفي كافة المتطلبات التي تقتضي من الفرد العادي للتمتع بهذا الحق (ولا سيما تلك المتعلقة بمدة او شروط المكوث والاقامة) لو لم يكن لاجئا، باستثناء تلك التي تحول طبيعتها دون استيفاء اللاجئ لها.
المادة(7): الاعفاء من المعاملة بالمثل
1. حيثما لا تنص هذه الاتفاقية علي منح اللاجئين معاملة افضل، تعاملهم الدولة المتعاقدة معاملتها للاجانب عامة.
2. يتمتع جميع اللاجئين، بعد مرور ثلاث سنوات علي اقامتهم، بالاعفاء، علي ارض الدول المتعاقدة، من شرط المعاملة التشريعية بالمثل.
3. تواصل كل دولة متعاقدة منح اللاجئين الحقوق والمزايا التي كانوا مؤهلين لها فعلا، مع عدم توفر معاملة بالمثل، بتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية ازاء الدولة المذكورة.
4. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في امكانية منح اللاجئين، مع عدم توفر معاملة بالمثل، حقوقا ومزايا بالاضافة الي تلك التي تؤهلهم لها الفقرتان 2 و 3، وكذلك في امكانية جعل الاعفاء من المعاملة بالمثل يشمل لاجئين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3.
5. تنطبق احكام الفقرتين 2 و 3 علي الحقوق والمزايا المذكورة في المواد 13 و 18 و 19 و 21 و 22 من هذه الاتفاقية كما تنطبق علي الحقوق والمزايا التي لا تنص عليها هذه الاتفاقية.
المادة(8): الاعفاء من التدابير الاستثنائية
حين يتعلق الامر بالتدابير الاستثنائية التي يمكن ان تتخذ ضد اشخاص او ممتلكات او مصالح مواطني دولة اجنبية معينة، تمتنع الدول المتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير علي اي لاجئ يحمل رسميا جنسية تلك الدولة لمجرد كونه يحمل هذه الجنسية. وعلي الدول المتعاقدة التي لا تستطيع بمقتضى تشريعها تطبيق المبدا العام المنصوص عليه في هذه المادة ان تقوم، في الحالات المناسبة، بمنح اعفاءات لمثل هؤلاء اللاجئين.
المادة(9): التدابير المؤقتة
ليس في اي من احكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة، في زمن الحرب او في غيره من الظروف الخطيرة والاستثنائية، من ان تتخذ مؤقتا من التدابير، بحق شخص معين، ما تعتبره اساسيا لامنها القومي، ريثما يثبت لتلك الدولة المتعاقدة ان هذا الشخص لاجئ بالفعل وان الابقاء علي تلك التدابير ضروري في حالته لصالح امنها القومي.
المادة(10): تواصل الاقامة
1. حين يكون اللاجئ قد ابعد قسرا خلال الحرب العالمية الثانية ونقل الي ارض دولة متعاقدة، ويكون مقيما فيها، تعتبر فترة مكوثه القسري هذه بمثابة اقامة شرعية في ارض هذه الدولة.
2. حين يكون اللاجئ قد ابعد قسرا اثناء الحرب العالمية الثانية عن ارض دولة متعاقدة، ثم عاد اليها قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية ليتخذ مقاما فيها، تعتبر فترتا اقامته السابقة واللاحقة لهذا الابعاد القسري، من اجل اية اغراض تتطلب اقامة غير منقطعة، بمثابة فترة واحدة غير منقطعة.
المادة(11): البحارة اللاجئون
في حالة اللاجئين الذين يعملون بصورة منتظمة كاعضاء في طاقم سفينة ترفع علم دولة متعاقدة، تنظر هذه الدولة بعين العطف في امكانية السماح لهؤلاء اللاجئين بالاستقرار علي ارضها وتزويدهم بوثائق سفر، او في قبولهم مؤقتا علي ارضها تسهيلا، علي الخصوص، لاستقرارهم في بلد آخر.
الفصل الثاني: الوضع القانوني
المادة(12): الاحوال الشخصية
1. تخضع احوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه، او لقانون بلد اقامته اذا لم يكن له موطن.
2. تحترم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن احواله الشخصية، ولا سيما الحقوق المرتبطة بالزواج، علي ان يخضع ذلك عند الاقتضاء لاستكمال الشكليات المنصوص عليها في قوانين تلك الدولة، ولكن شريطة ان يكون الحق المعني واحد من الحقوق التي كان سيعترف بها تشريع الدولة المذكورة لو لم يصبح صاحبه لاجئا.
المادة(13): ملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة
تمنح الدول المتعاقدة كل لاجئ افضل معاملة ممكنة، لا تكون في اي حال ادني رعاية من تلك الممنوحة، في نفس الظروف، للاجانب عامة، في ما يتعلق باحتياز الاموال المنقولة وغير المنقولة والحقوق الاخرى المرتبطة بها، وبالايجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الاموال المنقولة وغير المنقولة.
المادة(14): الحقوق الفنية والملكية الصناعية
في مجال حماية الملكية الصناعية، كالاختراعات والتصاميم او النماذج والعلامات المسجلة والاسماء التجارية، وفي مجال حماية الحقوق علي الاعمال الادبية والفنية والعلمية، يمنح اللاجئ في بلد اقامته المعتادة نفس الحماية الممنوحة لمواطني ذلك البلد، ويمنح في اقليم اي من الدول المتعاقدة الاخرى نفس الحماية الممنوحة في ذلك الاقليم لمواطني بلد اقامته المعتادة.
المادة(15): حق الانتماء للجمعيات
تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في اقليمها، بصدد الجمعيات غير السياسية وغير المستهدفة للربح والنقابات المهنية، افضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف لمواطني بلد اجنبي.
المادة(16): حق التقاضي امام المحاكم
1. يكون لكل لاجئ، علي اراضي جميع الدول المتعاقدة، حق التقاضي الحر امام المحاكم.
2. يتمتع كل لاجئ، في الدولة المتعاقدة محل اقامته المعتادة، بنفس المعاملة التي يتمتع بها المواطن من حيث حق التقاضي امام المحاكم، بما في ذلك المساعدة القضائية، والاعفاء من ضمان اداء المحكوم به.
3. في ما يتعلق بالامور التي تتناولها الفقرة 2، يمنح كل لاجئ، في غير بلد اقامته المعتادة من بلدان الدول المتعاقدة، نفس المعاملة الممنوحة فيها لمواطني بلد اقامته المعتادة.
الفصل الثالث: اعمال الكسب
المادة(17): العمل الماجور
1. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في اقليمها افضل معاملة ممكنة تمنح، في نفس الظروف، لمواطني بلد اجنبي في ما يتعلق بحق ممارسة عمل ماجور.
2. وفي اي حال، لا تطبق علي اللاجئ التدابير التقييدية المفروضة علي الاجانب او علي استخدام الاجانب من اجل حماية سوق العمل الوطنية اذا كان قد اعفي منها قبل تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية ازاء الدولة المتعاقدة المعنية، او اذا كان مستوفيا احد الشروط التالية:
(ا) ان يكون قد استكمل ثلاث سنوات من الاقامة في البلد.
(ب) ان يكون له زوج يحمل جنسية بلد اقامته. علي ان اللاجئ لا يستطيع ان يتذرع بانطباق هذا الحكم عليه اذا كان قد هجر زوجه.
(ج) ان يكون له ولد او اكثر يحمل جنسية بلد اقامته.
3. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في امر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميع اللاجئين بحقوق مواطنيها من حيث العمل الماجور، وعلي وجه الخصوص حقوق اولئك اللاجئين الذي دخلوا اراضيها بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة او خطط لاستقدام مهاجرين.
المادة(18): العمل الحر
تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في اقليمها افضل معاملة ممكنة، وعلي الا تكون في اي حال اقل رعاية من تلك الممنوحة للاجانب عامة في نفس الظروف، في ما يتعلق بممارستهم عملا لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة، وكذلك في انشاء شركات تجارية وصناعية.
المادة(19): المهن الحرة
1. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في اقليمها، اذا كانوا يحملون شهادات معترفا بها من قبل السلطات المختصة في الدولة ويرغبون في ممارسة مهنة حرة، افضل معاملة ممكنة، علي الا تكون في اي حال اقل رعاية من تلك الممنوحة للاجانب عامة في نفس الظروف.
2. تبذل الدول المتعاقدة قصارى جهدها، وفقا لقوانينها ودساتيرها، لتامين استيطان مثل هؤلاء اللاجئين في غير اقليمها المتروبولي من الاقاليم التي تتولى هذه الدول المسؤولية عن علاقاتها الدولية.
الفصل الرابع: الرعاية
المادة(20): التوزيع المقنن
حيثما وجد نظام تقنين ينطبق علي عموم السكان ويخضع له التوزيع العمومي للمنتجات غير المتوفرة بالقدر الكافي، يعامل اللاجؤون معاملة المواطنين.
المادة(21): الاسكان
فيما يخص الاسكان، وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعا للقوانين او الانظمة او خاضعا لاشراف السلطات العامة، تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في اقليمها افضل معاملة ممكنة، علي الا تكون في اي حال اقل رعاية من تلك الممنوحة للاجانب عامة في نفس الظروف.
المادة(22): التعليم الرسمي
1. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في ما يخص التعليم الاولي.
2. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين افضل معاملة ممكنة، علي الا تكون في اي حال اقل رعاية من تلك الممنوحة للاجانب عامة في نفس الظروف، في ما يخص فروع التعليم غير الاولي، وخاصة علي صعيد متابعة الدراسة، والاعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجات العلمية الممنوحة في الخارج، والاعفاء من الرسوم والتكاليف، وتقديم المنح الدراسية.
المادة(23): الاغاثة العامة
تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في اقليمها نفس المعاملة الممنوحة لمواطنيها في مجال الاغاثة والمساعدة العامة.
المادة(24): تشريع العمل والضمان الاجتماعي
1. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في اقليمها نفس المعاملة الممنوحة للمواطنين فيما يخص الامور التالية:
(ا) في حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانين والانظمة او لاشراف السلطات الادارية: الاجر بما فيه الاعانات العائلية اذا كانت تشكل جزءا من الاجر، وساعات العمل، والترتيبات الخاصة بساعات العمل الاضافية، والاجازات المدفوعة الاجر، والقيود علي العمل في المنزل، والحد الادنى لسن العمل، والتلمذة والتدريب المهني، وعمل النساء والاحداث، والاستفادة من المزايا التي توفرها عقود العمل الجماعية،
(ب) الضمان الاجتماعي (الاحكام القانونية الخاصة باصابات العمل والامراض المهنية والامومة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة والاعباء العائلية، واية طوارئ اخري تنص القوانين والانظمة علي جعلها مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي)، رهنا بالقيود التي قد تفرضها: “1” ترتيبات ملائمة تهدف للحفاظ علي الحقوق المكتسبة او التي هي قيد الاكتساب،
“2” قوانين او انظمة خاصة ببلد الاقامة قد تفرض احكاما خاصة بشان الاعانة الحكومية الكلية او الجزئية المدفوعة بكاملها من الاموال العامة، وبشان الاعانات المدفوعة للاشخاص الذين لا يستوفون شروط المساهمة المفروضة لمنح راتب تقاعدي عادي.
2. ان حق التعويض عن وفاة لاجئ بنتيجة اصابة عمل او مرض مهني لا يتاثر بوقوع مكان اقامة المستحق خارج اقليم الدولة المتعاقدة.
3. تجعل الدول المتعاقدة المزايا الناجمة عن الاتفاقات التي عقدتها او التي يمكن ان تعقدها، والخاصة بالحفاظ علي الحقوق المكتسبة او التي هي قيد الاكتساب علي صعيد الضمان الاجتماعي، شاملة للاجئين، دون ان يرتهن ذلك الا باستيفاء اللاجئ للشروط المطلوبة من مواطني الدول الموقعة علي الاتفاقات المعنية.
4. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في امكانية جعل الاتفاقات المماثلة، النافذة المفعول او التي قد تصبح نافذة المفعول بين هذه الدول المتعاقدة ودول غير متعاقدة، بقدر الامكان، شاملة للاجئين.
الفصل الخامس: التدابير الادارية
المادة(25): المساعدة الادارية
1. عندما يكون من شان ممارسة اللاجئ حقا له ان تتطلب عادة مساعدة سلطات بلد اجنبي يتعذر عليه الرجوع اليها، تعمل الدول المتعاقدة التي يقيم اللاجئ علي اراضيها علي تامين هذه المساعدة اما بواسطة سلطاتها او بواسطة سلطة دولية.
2. تصدر السلطة او السلطات المذكورة في الفقرة الاولي للاجئين، او تستصدر لهم باشرافها، الوثائق او الشهادات التي يجري اصدارها للاجنبي، عادة، من قبل سلطاته الوطنية او بواسطتها.
3. تقوم الوثائق او الشهادات الصادرة علي هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تسلم للاجانب من قبل سلطاتهم الوطنية او بواسطتها، وتظل معتمدة الي ان يثبت عدم صحتها.
4. رهنا بالحالات التي يمكن ان يستثني فيها المعوزون، يجوز استيفاء رسوم لقاء الخدمات المذكورة في هذه المادة، ولكن ينبغي ان تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكافئة مع ما يفرض علي المواطنين من رسوم لقاء الخدمات المماثلة.
5. لا تمس احكام هذه المادة بالمادتين 27 و 28.
المادة(26): حرية التنقل
تمنح كل من الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في اقليمها حق اختيار محل اقامتهم والتنقل الحر ضمن اراضيها، علي ان يكون ذلك رهنا باية انظمة تنطبق علي الاجانب عامة في نفس الظروف.
المادة(27): بطاقات الهوية
تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل لاجئ موجود في اقليمها لا يملك وثيقة سفر صالحة.
المادة(28): وثائق السفر
1. تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في اقليمها وثائق سفر لتمكينهم من السفر الي خارج هذا الاقليم، ما لم تتطلب خلاف ذلك اسباب قاهرة تتصل بالامن الوطني او النظام العام. وتنطبق احكام ملحق هذه الاتفاقية بصدد الوثائق المذكورة. وللدول المتعاقدة اصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل لاجئ آخر فيها. وعليها خصوصا ان تنظر بعين العطف الي اصدار وثيقة سفر من هذا النوع لمن يتعذر عليهم الحصول علي وثيقة سفر من بلد اقامتهم النظامية من اللاجئين الموجودين في اقليمها.
2. تعترف الدول المتعاقدة بوثائق السفر التي اصدرها اطراف الاتفاقات الدولية السابقة في ظل هذه الاتفاقات، وتعاملها كما لو كانت قد صدرت بمقتضى احكام هذه المادة.
المادة(29): الاعباء الضريبية
1. تمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل اللاجئين اية اعباء او رسوم او ضرائب، ايا كانت تسميتها، تغاير او تفوق تلك المستوفاة او التي قد يصار الي استيفائها في احوال مماثلة.
2. ليس في احكام الفقرة السابقة ما يحول دون ان تطبق علي اللاجئين القوانين والانظمة المتعلقة بالرسوم المتصلة باصدار الوثائق الادارية، بما فيها بطاقات الهوية.
المادة(30): نقل الموجودات
1. تسمح الدول المتعاقدة للاجئين، وفقا لقوانينها وانظمتها، بنقل ما حملوه الي ارضها من موجودات الي بلد آخر سمح لهم بالانتقال اليه بقصد الاستقرار فيه.
2. تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف الي الطلبات التي يقدمها اللاجؤون للسماح لهم بنقل اي موجودات اخري لهم، اينما وجدت، يحتاجون اليها للاستقرار في بلد آخر سمح لهم بالانتقال اليه.
المادة(31): اللاجؤون الموجودون بصورة غير مشروعة في بلد الملجا
1. تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية، بسبب دخولهم او وجودهم غير القانوني، علي اللاجئين الذين يدخلون اقليمها او يوجدون فيه دون اذن، قادمين مباشرة من اقليم كانت فيه حياتهم او حريتهم مهددة بالمعني المقصود في المادة 1، شريطة ان يقدموا انفسهم الي السلطات دون ابطاء وان يبرهنوا علي وجاهة اسباب دخولهم او وجودهم غير القانوني.
2. تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض غير الضروري من القيود علي تنقلات هؤلاء اللاجئين، ولا تطبق هذه القيود الا ريثما يسوي وضعهم في بلد الملاذ او ريثما يقبلون في بلد آخر. وعلي الدول المتعاقدة ان تمنح اللاجئين المذكورين مهلة معقولة، وكذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا علي قبول بلد آخر بدخولهم اليه.
المادة(32): الطرد
1. لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في اقليمها بصورة نظامية، الا لاسباب تتعلق بالامن الوطني او النظام العام.
2. لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ الا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للاصول الاجرائية التي ينص عليها القانون. ويجب ان يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك اسباب قاهرة تتصل بالامن الوطني، بان يقدم بينات لاثبات براءته، وبان يمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض امام سلطة مختصة او امام شخص او اكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة.
3. تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في ان تطبق، خلال هذه المهلة، ما تراه ضروريا من التدابير الداخلية.
المادة(33): حظر الطرد او الرد
1. لا يجوز لاية دولة متعاقدة ان تطرد لاجئا او ترده باية صورة من الصور الي حدود الاقاليم التي تكون حياته او حريته مهددتين فيها بسبب عرقه او دينه او جنسيته او انتمائه الي فئة اجتماعية معينة او بسبب آرائه السياسية.
2. على انه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لاي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره خطرا علي امن البلد الذي يوجد فيه او لاعتباره يمثل، نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه لارتكابه جرما استثنائي الخطورة، خطرا علي مجتمع ذلك البلد.
المادة(34): التجنس
تسهل الدول المتعاقدة بقدر الامكان استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتها، وتبذل علي الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل اجراءات التجنس وتخفيض اعباء ورسوم هذه الاجراءات الي ادني حد ممكن.
الفصل السادس: احكام تنفيذية وانتقالية
المادة(35): تعاون السلطات الوطنية مع الامم المتحدة
1. تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، او اية مؤسسة اخري تابعة للامم المتحدة قد تخلفها، في ممارسة وظائفها، وتتعهد علي وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الاشراف علي تطبيق احكام هذه الاتفاقية.
2. من اجل جعل المفوضية، او اية مؤسسة اخري تابعة للامم المتحدة قد تخلفها، قادرة علي تقديم تقارير الي الهيئات المختصة في الامم المتحدة، تتعهد الدول المتعاقدة بتزويدها علي الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الاحصائية المطلوبة بشان:
(ا) وضع اللاجئين،
(ب) وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ،
(ج) القوانين والانظمة والمراسيم النافذة او التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشان اللاجئين.
المادة(36): تبليغ المعلومات عن التشريع الوطني
توافي الدول المتعاقدة الامين العام للامم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانين وانظمة لتامين تطبيق هذه الاتفاقية.
المادة(37): لمادة 37علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة
مع عدم المساس باحكام الفقرة 2 من المادة 28 من هذه الاتفاقية، تحل هذه الاتفاقية بين الاطراف فيها محل ترتيبات 5 تموز/يوليه 1922 و 31 ايار/مايو 1924 و 12 ايار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه 1928 و 30 تموز/يوليه 1935، واتفاقيتي 28 تشرين الاول/اكتوبر 1933 و 10 شباط/فبراير 1938، وبروتوكول 14 ايلول/سبتمبر 1939، واتفاق 15 تشرين الاول/اكتوبر 1946.
الفصل السابع: احكام ختامية
المادة(38): تسوية المنازعات
كل نزاع ينشا بين اطراف في هذه الاتفاقية حول تفسيرها او تطبيقها، ويتعذر حله بطريقة اخري، يحال الي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب اي من الاطراف في النزاع.
المادة(39): التوقيع والتصديق والانضمام
1. تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في جنيف في 28 تموز/يوليه 1951 وتودع بعد ذلك لدي الامين العام للامم المتحدة. وهي تعرض للتوقيع في المكتب الاوربي للامم المتحدة بين 28 تموز/يوليه و 31 آب/اغسطس 1951 ثم تعرض مجددا للتوقيع في المقر الرئيسي للامم المتحدة بين 17 ايلول/سبتمبر 1951 و 31 كانون الاول/ديسمبر 1952.
2. يتاح توقيع هذه الاتفاقية لجميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة وكذلك لاية دولة اخري دعيت الي مؤتمر المفوضين حول وضع اللاجئين وعديمي الجنسية او وجهت اليها الجمعية العامة دعوة لتوقيعها. وتخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الامين العام للامم المتحدة.
3. تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام الدول المشار اليها في الفقرة 2 من هذه المادة ابتداء من 28 تموز/يوليه 1951. ويقع الانضمام بايداع صك انضمام لدي الامين العام للامم المتحدة.
المادة(40): بند الانطباق الاقليمي
1. لاية دولة، عند التوقيع او التصديق او الانضمام، ان تعلن ان هذه الاتفاقية ستشمل جميع الاقاليم التي تمثلها علي الصعيد الدولي او واحد او اكثر منها. ويبدا سريان مفعول هذا الاعلان في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية ازاء الدولة المعنية.
2. وفي اي وقت آخر بعد ذلك يتم توسيع نطاق شمول هذه الاتفاقية باشعار يوجه الي الامين العام للامم المتحدة ويصبح ساري المفعول ابتداء من اليوم التسعين الذي يلي استلام الامين العام للامم المتحدة هذا الاشعار، او من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية ازاء الدولة المعنية ايهما جاء لاحقا.
3. وفي ما يتعلق بالاقاليم التي لا يوسع نطاق الاتفاقية، لجعله شاملا لها، عند التوقيع او التصديق او الانضمام، تنظر كل دولة معنية في امكانية اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل انطباق هذه الاتفاقية شاملا لها بعد الحصول، عند اقتضاء ذلك لاسباب دستورية، علي موافقة حكوماتها.
المادة(41): بند الدولة الاتحادية
حين تكون الدولة اتحادية وغير مركزية، تطبق الاحكام التالية:
(ا) في ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية الاتحادية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول الاطراف التي ليست دولا اتحادية،
(ب) وفي ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول او الولايات او المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة، وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد، باتخاذ اجراءات تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية في اقرب وقت ممكن باحالة هذه المواد، مع توصية ايجابية الي السلطات المختصة في هذه الدول او الولايات او المقاطعات،
(ج) تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذه الاتفاقية اية دولة متعاقدة اخري تطلب ذلك عن طريق الامين العام للامم المتحدة ببيان عن الاحكام القانونية والممارسات المعمول بها في الاتحاد والوحدات المكونة له بشان اي حكم من احكام هذه الاتفاقية مبينة مدي المفعول الذي اعطي له باجراء تشريعي او باجراء آخر.
المادة(42): التحفظات
1. لاية دولة، عند التوقيع او التصديق او الانضمام، حق ابداء تحفظات بشان اية مواد في الاتفاقية غير المواد 1 و 3 و 4 و 16 (1) و 33 والمواد 36 الي 46 شاملة المادة الاخيرة المذكورة.
2. لاي دولة ابدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة ان تسحب تحفظها في اي حين برسالة موجهة الي الامين العام للامم المتحدة.
المادة(43): بدء النفاذ
1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق او الانضمام السادس.
2. اما الدولة التي تصدق الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع صك التصديق او الانضمام السادس فيبدا نفاذ الاتفاقية ازاءها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع هذه الدولة صك تصديقها او انضمامها.
المادة(44): الانسحاب
1. لاي دولة متعاقدة ان تنسحب من هذه الاتفاقية في اي حين باشعار موجه الي الامين العام للامم المتحدة.
2. يبدا سريان مفعول هذا الانسحاب ازاء الدولة المتعاقدة بعد مرور عام علي تاريخ استلام الامين العام الاشعار الذي يرد فيه قرار الانسحاب.
3. لاية دولة اصدرت اعلانا او اشعارا وفقا للمادة 40 ان تعلن في اي حين، باشعار موجه الي الامين العام، ان هذه الاتفاقية ستتوقف عن شمول اقليم ما بعد سنة من تاريخ استلام الامين العام لهذا الاشعار.
المادة(45): اعادة النظر
1. لكل دولة متعاقدة، في اي حين، ان تطلب اعادة النظر في هذه الاتفاقية، باشعار موجه الي الامين العام للامم المتحدة.
2. توصي الجمعية العامة للامم المتحدة بالخطوات الواجب اتخاذها، عند الاقتضاء، ازاء هذا الطلب.
المادة(46): الاشعارات التي يصدرها الامين العام للامم المتحدة
يقوم الامين العام للامم المتحدة باعلام جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة والدول غير الاعضاء المذكورة في المادة 39:
(ا) بالاعلانات والاشعارات المذكورة في الفرع “باء” من المادة 1،
(ب) بالتوقيعات وصكوك التصديق والانضمام المذكورة في المادة 39،
(ج) بالاعلانات والاشعارات المذكورة في المادة 40،
(د) بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات المذكورة في المادة 42،
(ه) بالتاريخ الذي سيبدا فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 43،
(و) بالانسحابات والاشعارات المذكورة في المادة 44،
(ز) بطلبات اعادة النظر المذكورة في المادة 45.