الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقب عليها
المادة(1): 1. تعلن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية ان الفصل العنصري جريمة ضد الانسانية، وان الافعال اللاانسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وما يماثلها من سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين، والمعرفة في المادة الثانية من الاتفاقية، هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبادئ ميثاق الامم المتحدة، وتشكل تهديدا خطيرا للسلم والامن الدوليين.
2. تعلن الدول الاطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والاشخاص الذين يرتكبون جريمة الفصل العنصري.
المادة(2): في مصطلح هذه الاتفاقية، تنطبق عبارة “جريمة الفصل العنصري”، التي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي تمارس في الجنوب الافريقي، علي الافعال اللاانسانية الآتية، المرتكبة لغرض اقامة وادامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر علي اية فئة عنصرية اخري من البشر واضطهادها اياها بصورة منهجية:
(ا) حرمان عضو او اعضاء في فئة او فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية:
“1” بقتل اعضاء من فئة او فئات عنصرية،
“2” بالحاق اذى خطير، بدني او عقلي، باعضاء في فئة او فئات عنصرية، او بالتعدي علي حريتهم او كرامتهم، او باخضاعهم للتعذيب او للمعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او الحاطة بالكرامة،
“3” بتوقيف اعضاء فئة او فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة لا قانونية،
(ب) اخضاع فئة او فئات عنصرية، عمدا، لظروف معيشية يقصد منها ان تفضي بها الي الهلاك الجسدي، كليا او جزئيا،
(ج) اتخاذ اية تدابير، تشريعية وغير تشريعية، يقصد بها منع فئة او فئات عنصرية من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة او الفئات، وخاصة بحرمان اعضاء فئة او فئات عنصرية من حريات الانسان وحقوقه الاساسية، بما في ذلك الحق في العمل، والحق في تشكيل نقابات معترف بها، والحق في التعليم، والحق في مغادرة الوطن والعودة اليه، والحق في حمل الجنسية، والحق في حرية التنقل والاقامة، والحق في حرية الراي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلميا،
(د) اتخاذ اية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية، تهدف الي تقسيم السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لاعضاء فئة او فئات عنصرية، وبحظر التزاوج فيما بين الاشخاص المنتسبين الي فئات عنصرية مختلفة، ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة او فئات عنصرية او لافراد منها،
(ه) استغلال عمل اعضاء فئة او فئات عنصرية، لا سيما باخضاعهم للعمل القسري،
(و) اضطهاد المنظمات والاشخاص، بحرمانهم من الحقوق والحريات الاساسية، لمعارضتهم للفصل العنصري.
المادة(3): تقع المسؤولية الجنائية الدولية، ايا كان الدافع، علي الافراد واعضاء المنظمات والمؤسسات وممثلي الدولة، سواء كانوا مقيمين في اقليم الدولة التي ترتكب فيها الاعمال او في اقليم دولة اخري:
(ا) اذا قاموا بارتكاب الافعال المبينة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية، او بالاشتراك فيها، او بالتحريض مباشرة عليه، او بالتواطؤ عليه،
(ب) اذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض او بالتشجيع علي ارتكاب جريمة الفصل العنصري او آزاروا مباشرة في ارتكابها.
المادة(4): تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية:
(ا) باتخاذ جميع التدابير، التشريعية وغير التشريعية، اللازمة لقمع او ردع اي تشجيع علي ارتكاب جريمة الفصل العنصري والسياسات العزلية الاخرى المماثلة او مظاهرها، ولمعاقبة الاشخاص المرتكبين لهذه الجريمة،
(ب) باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وادارية للقيام، وفقا لولايتها القضائية بملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الاشخاص المسؤولين عن ارتكاب الافعال المعرفة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية او المتهمين بارتكابها، سواء كان هؤلاء من رعايا هذه الدولة او من رعايا دولة اخري او كانوا بلا جنسية.
المادة(5): يجوز ان يحاكم المتهمون بارتكاب الافعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية من قبل محكمة مختصة من محاكم اية دولة طرف في الاتفاقية يمكن ان تكون لها ولاية علي هؤلاء المتهمين او من قبل محكمة جزائية دولية تكون ذات ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول الاعضاء التي قبلت ولايتها.
المادة(6): تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بان تقبل وتنفذ، وفقا لميثاق الامم المتحدة، القرارات التي يتخذها مجلس الامن بهدف منع جريمة الفصل العنصري وقمعها ومعاقبة مرتكبيها، وبان تؤازر في تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات مختصة اخري في الامم المتحدة بغية تحقيق اهداف هذه الاتفاقية.
المادة(7): 1.تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بان تقدم الي الفريق المنشا بمقتضى المادة التاسعة تقارير دورية بشان التدابير التشريعية او القضائية او الادارية او التدابير الاخرى التي اتخذتها والتي يكون فيها اعمال لاحكام الاتفاقية.
2. تحال نسخ من التقارير الي اللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصري بواسطة الامين العام للامم المتحدة.
المادة(8): لاية دولة طرف في هذه الاتفاقية ان تطلب الي اية هيئة مختصة من هيئات الامم المتحدة ان تعمد، بمقتضى ميثاق الامم المتحدة، الي اتخاذ اجراءات تراها صالحة لمنع ارتكاب جريمة الفصل العنصري وقمعها.
المادة(9): 1.يعين رئيس لجنة حقوق الانسان فريقا يتالف من ثلاثة من اعضاء لجنة حقوق الانسان، ممن هم كذلك ممثلون لدول اطراف في هذه الاتفاقية، بغية النظر في التقارير المقدمة من الدول الاطراف عملا بالمادة السابعة.
2. اذا كانت لجنة حقوق الانسان لا تضم في عداد اعضائها ممثلين لدول اطراف في هذه الاتفاقية، او كانت تضم اقل من ثلاثة من هؤلاء الممثلين، يعمد الامين العام للامم المتحدة، بعد التشاور مع جميع الدول الاعضاء في الاتفاقية، الي تعيين ممثل لدولة طرف او ممثلين لدول اطراف في الاتفاقية ليست اعضاء في لجنة حقوق الانسان، للاشتراك في عمل الفريق المنشا طبقا للفقرة 1 من هذه المادة، الي ان يتم انتخاب ممثلي دول اطراف في الاتفاقية اعضاء في لجنة حقوق الانسان.
3. للفريق ان يعقد اجتماعا لفترة لا تزيد علي خمسة ايام، اما قبل افتتاح دورة لجنة حقوق الانسان او بعد اختتامها، وذلك للنظر في التقارير المقدمة عملا بالمادة السابعة.
المادة(10): 1. تخول الدول الاطراف في هذه الاتفاقية لجنة حقوق الانسان سلطة القيام بما يلي:
(ا) ان تطلب الي هيئات الامم المتحدة ان تقوم، لدي احالتها نسخا من الالتماسات بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع اشكال التمييز العنصري، بلفت نظرها الي اية شكاوي تتعلق بالافعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية،
(ب) ان تعد، استنادا الي تقارير هيئات الامم المتحدة المختصة والتقارير الدورية التي تقدمها الدول الاطراف في هذه الاتفاقية، قائمة باسماء الاشخاص والمنظمات والمؤسسات وممثلي الدول المتهمين بكونهم مسؤولين عن ارتكاب الجرائم المبينة في المادة الثانية من الاتفاقية، وكذلك اسماء اولئك الذين حركت ضدهم دول اطراف في الاتفاقية ملاحقات قضائية،
(ج) ان تطلب الي هيئات الامم المتحدة المختصة موافاتها بمعلومات حول التدابير المتخذة من قبل السلطات المسؤولة عن ادارة الاقاليم المشمولة بالوصاية والاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الاقاليم الاخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) المؤرخ في 14 كانون الاول/ديسمبر 1960، ازاء الاشخاص الذين يتهمون بكونهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم منصوص عليها في المادة الثانية من الاتفاقية والذين يعتقد انهم يخضعون لولايتها الاقليمية والادارية.
2. بانتظار ان تتحقق اهداف اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، الوارد في قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، لا تحد احكام هذه الاتفاقية باي شكل من الاشكال من حق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب صكوك دولية اخري او منحتها اياه منظمة الامم المتحدة او وكالاتها المتخصصة.
المادة(11): 1. لا تعتبر الافعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية جرائم سياسية لغرض تسليم المجرمين.
2. تتعهد الدول الاطراف في هذه الاتفاقية بالقيام، في الحالات المذكورة، بتسليم المجرمين طبقا لتشريعاتها وللمعاهدات السارية المفعول.
المادة(12): كل نزاع ينشا بين دول اطراف في هذه الاتفاقية بشان تفسير الاتفاقية او تطبيقها او تنفيذها ولا يسوي بطريق التفاوض، يعرض علي محكمة العدل الدولية اذا طلبت ذلك الدول الاطراف في النزاع، الا اذا اتفق اطراف النزاع المذكورين علي اسلوب آخر للتسوية.
المادة(13): توقيع هذه الاتفاقية متاح للدول جميعا. ولاية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء نفاذها ان تنضم اليها.
المادة(14): 1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدي الامين العام للامم المتحدة.
2. يتم الانضمام بايداع وثيقة انضمام لدي الامين العام للامم المتحدة.
المادة(15): 1. يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام العشرين لدي الامين العام للامم المتحدة.
2. اما الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة التصديق او الانضمام العشرين، فيبدا نفاذ الاتفاقية ازاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ ايداع وثيقة تصديقها او وثيقة انضمامها.
المادة(16): لكل دولة طرف ان تنقض هذه الاتفاقية باشعار خطي توجهه الي الامين العام للامم المتحدة. ويبدا نفاذ النقض بعد سنة من تاريخ تسلم الامين العام للاشعار.
المادة(17): 1. لاي دولة طرف ان تطلب، في اي وقت كان، اعادة النظر في هذه الاتفاقية، وذلك باشعار خطي توجهه الي الامين العام للامم المتحدة.
2. تتخذ الجمعية العامة للامم المتحدة قرارا بشان الخطوات التي قد يتوجب اتخاذها بشان مثل هذا الطلب.
المادة(18): يقوم الامين العام للامم المتحدة باعلام جميع الدول بالوقائع التالية:
(ا) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة الخامسة عشرة،
(ج) اشعارات النقض الواردة بمقتضى المادة السادسة عشرة،
(د) الاشعارات التي تتم بمقتضى المادة السابعة عشرة.
المادة(19): 1. تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الامم المتحدة.
2. يقوم الامين العام للامم المتحدة بارسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية الي جميع الدول.