الاستثمار

قرار جمهوري بقانون رقم (22) لسنة 2002م

بشأن الاستثمار

باسم الشعب :
رئيس الجمهورية:
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
– وبعد موافقة مجلس النواب.
– أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الباب الأول: أحكام تمهيدية
المادة(1): يهدف هذا القانون الى تشجيع وتنظيم استثمارات رؤوس الاموال اليمنية والعربية والاجنبية الخاضعة لاحكام هذا القانون في اطار السياسة العامة للدولة واهداف واولويات الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وذلك في جميع القطاعات باستثناء ما يلي: –
1 . استكشاف واستخراج النفط والغاز والمعادن التي تحكمها اتفاقيات خاصة .
2 . صناعة الاسلحة والمواد التدميرية .
3 . الصناعات التي تؤدي الى اضرار بالبيئة والصحة .
4 . اعمال المصارف والبنوك .
5 . تجارة الاموال والاستيراد والجملة والتجزئة .
المادة(2): لغايات تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى اخر .
1 . الجمهورية : الجمهورية اليمنية
2 . الحكومة: حكومة الجمهورية اليمنية .
3 . الوزير: الوزير المختص .
4 . الهيئة: الهيئة العامة للاستثمار المنشاة بموجب هذا القانون .
5 . مجلس الادارة: مجلس ادارة الهيئة .
6 . رئيس المجلس: رئيس مجلس ادارة الهيئة .
7 . الجهاز التنفيذي: الجهاز التنفيذي للهيئة .
8 . رئيس الهيئة: رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة .
9 . المدير العام: مدير عام الهيئة .
10 . الجهة المختصة: الجهة الحكومية المختصة او المسئول المختص عن القطاع الذي يعمل فيه او سوف ينشا فيه المشروع او عن اي شئون تتعلق بالمشروع .
11 . اللائحة التنفيذية: اللائحة التي يصدرها مجلس الوزراء وتتضمن الاحكام والتعليمات والقواعد الاجرائية اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
12 . المشروع: كل نشاط ايا كان شكله القانوني يدخل في اوجه الاستثمار وفقا للمادة (1) والمرخص له طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
13 . التسجيل: تسجيل اقامة او توسيع او تطوير او تعديل المشروع لدى الهيئة ويشمل ذلك اصدار قوائم احتياجاته المعفية وغير ذلك من الشهادات التي تصدرها الهيئة او تعديلها .
14 . المستثمر: كل شخص طبيعي او اعتباري يمني او عربي او اجنبي يرغب بالاستثمار او يمتلك مشروعا او يساهم فيه طبقا لاحكام هذا القانون .
15 . الشركة الاستثمارية: الشركة التي يؤسسها المستثمر او المستثمرون لاقامة المشروع او المشروعات الاستثمارية .
16 . الموجودات الثابتة: الآلات والاجهزة والمعدات واللوازم وقطع الغيار اللازمة لاقامة المشروع او توسيعة او تطويره بما في ذلك الحافلات المعدة خصيصا للنقل السياحي والسفن المعدة للنقل او للصيد البحري واثاث ومفروشات الفنادق والمستشفيات سواء كانت مستوردة او مصنعة او مشتراة محليا .
17 . المال المستثمر: يقصد بالمال المستثمر في تطبيق هذا القانون القيمة المقدرة بالمال الاجنبي او المحلي المستثمر في المشروع وتحدد على النحو التالي:
اولا: راس المال الاجنبي:
ا . النقد الاجنبي الحر بقصد الاستثمار في انشاء المشروعات او التوسع فيها او تطويرها، وكذا السندات المالية القابلة للتحويل الى عمله حرة والمحولة الى الجمهورية من شخص او اشخاص عرب او اجانب لتوظف في المشروع .
ب . الموجودات الثابتة الواردة من الخارج بقصد الاستثمار في المشروع .
ج . الحقوق المعنوية العربية او الاجنبية كالتراخيص وبراءات الاختراع والعلامات التجارية المستثمرة في المشروع والمسجلة في الجمهورية او التي تحمي وفقا لاتفاقية دولية او ثنائية تكون الجمهورية طرفا فيها .
د . ارباح ومكاسب استثمار الاموال الاجنبية داخل الجمهورية والمحولة الى راس مال عن طريق استثمارها في المشروع .
ه . التكلفة الاستثمارية للاراضي والمباني التابعة للمشروع .
ثانيا: راس المال المحلي:
ا . النقد المحلي المدفوع بالريال اليمني من شخص يمني طبيعي او اعتباري مملوك اغلبيته ليمنيين .
ب . الحقوق المعنوية والاصول المحلية المقدمة لاستخدامها في اقامة المشروع او التوسع فيه او تطويره .
ج . ارباح ومكاسب استثمار الاموال المحلية داخل الجمهورية المحولة الى راس مال عن طريق استثمارها في المشروع .
د . يكون تقويم المال المستثمر في (ب،ج) من اولا و (ب) من ثانيا طبقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
18 . رسوم الخدمات: الرسوم المفروضة مقابل خدمة او منفعة كرسم الميناء او التخزين وما في حكمها .
19 . التوسيع: اضافة موجودات ثابتة جديدة الى المشروع تؤدي الى زيادة طاقاته الانتاجية من السلع والخدمات سواء لتصنيع ما كان المشروع يستورده او القيام بانتاج سلع او تقديم خدمات جديدة بشرط ان تكون هذه الاضافة ضمن النشاط المرخص للمشروع القيام به طبقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
20 . التطوير: احلال او استبدال الموجودات الثابتة في المشروع احلالا كليا او جزئيا باخرى جديدة او متطورة او اجراء تحديث على الموجودات الثابتة القائمة باضافة موجودات جديدة او اجزاء منها بهدف رفع كفاءة التشغيل وتحسين او تطوير نوع السلع او الخدمات التي يقوم بانتاجها او تقديمها بحسب الاحوال .
21 . مستلزمات الانتاج: جميع المواد اللازمة لتشغيل المشروع مثل المواد الخام والمواد الوسيطة وقطع الغيار ومستلزمات الصيانة المناسبة لطبيعة نشاط المشروع .
22 . نقل التكنلوجيا: ا . ترخيص وتحويل وبيع واستخدام براءات الاختراع والخبرة والعلامات التجارية والحقوق المعنوية الاخرى .
ب . تقديم الخبرة والمعرفة الفنية او الخدمات الهندسية الاخرى ايا كان شكلها او حكمها .
ج . الخدمات الادارية والتسويقية وما في حكمها .
23 . ا . راس المال المصرح به: اجمالي راس المال الذي يتفق عليه المؤسسون في النظام الاساسي للشركة ويصرح لهم بتاسيس الشركة على اساسه .
ب . راس المال المدفوع: هو الجزء من راس المال الذي يتم فعلا دفعه في اي وقت خلال عمر الشركة .
ج . راس المال المصدر: هو الجزء من راس المال الذي يتم فعلا اصداره بقصد الاكتتاب العام او الخاص سواء تم دفعه وقت الاكتتاب او تم الوفاء به على سنوات محدودة .
24 . القانون: قانون الاستثمار هذا .
25 . يوم: يوم عمل رسمي .
26 . نظام الكادر الخاص: نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة الصادر بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الادارة .
المادة(3): ا . تطبق احكام هذا القانون على كافة المشاريع المرخصة وفقا لاحكامه .
ب . لراس المال اليمني او العربي او الاجنبي ان ينفرد او يشارك بالاستثمار في اي مشروع وفقا لاحكام المادة (1) من هذا القانون .
الباب الثاني: الضمانات والمزايا الممنوحة للمشروعات
المادة(4): تكفل الدولة للمستثمرين اليمنيين والعرب والاجانب حرية الاستثمار في المشروعات الاستثمارية طبقا لاحكام هذا القانون .
المادة(5): يتساوى راس المال العربي والاجنبي، والمستثمرين العرب والاجانب مع راس المالي اليمني والمستثمرين اليمنيين دون تمييز فيما يخص الحقوق والالتزامات والقواعد والاجراءات الواردة في هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له .
المادة(6): تعتبر المشروعات المسجلة طبقا لاحكام هذا القانون ايا كان شكلها القانوني من مشروعات القطاع الخاص ايا كانت الطبيعة القانونية للاموال المساهمة فيها .
المادة(7): تتمتع المشاريع والشركات الاستثمارية والمستثمرون العرب والاجانب بحق شراء او استئجار الاراضي او المباني التي يمتلكها القطاع الخاص او الدولة لتستخدم للاغراض التي سجل لها المشروع وفقا لهذا القانون، ويجب تسجيل كافة الحقوق والتصرفات التي ترد على الاراضي والمباني وذلك وفقا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
المادة(8): يجوز للمشاريع الصناعية والزراعية ان تفتح محلات تجارية بمفردها او بالتعاون مع مشاريع اخرى لبيع منتجاتها على ان تقتصر اعمال هذه المحلات على تسويق منتجاتها وذلك بصرف النظر عن جنسية رؤوس الاموال المساهمة في راس مال هذه المشاريع او ادارتها .
المادة(9): تعطي الافضلية في مشتريات الحكومة والمؤسسات العامة لمنتجات المشاريع الزراعية والصناعية المحلية عن الواردات المماثلة في حدود زيادة (15%) في سعر المنتج المحلي شريطة توافق الجودة مع المنتجات المستوردة .
المادة(10): يتمتع المستثمرون بحق ادارة مشاريعهم وفقا لتقديرهم للظروف الاقتصادية واوضاع اعمالهم .
المادة(11): لا تفرض اية اعباء او التزامات مالية كانت ام غير مالية التي تخل بمبدا المساواة بين مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص و القطاع المختلط والقطاع التعاوني العاملة في نفس المجال والمؤسسة وفقا لهذا القانون او اي قانون آخر .
المادة(12): تعفى كافة منتجات المشاريع من التسعير الالزامي وتحديد الارباح شريطة الا يشكل المشروع او يدخل في ممارسات احتكارية والا يحاول ان يثبت الاسعار بالاتفاق صراحة او ضمنا مع منتجين او باعة آخرين لمنتجات او خدمات مماثلة .
المادة(13): ا . لا يجوز تاميم المشروعات او الاستيلاء عليها .
ب . لا يجوز الحجز على اموال المشروعات او تجميدها او التحفظ عليها عن غير طريق القضاء .
ج . 1- لا يجوز نزع ملكية المشروعات وموجوداتها الثابتة او اراضيها او مبانيها كلها او بعضها الا للمنفعة العامة وفقا للقانون وبحكم قضائي بات ومقابل تعويض عادل يقدر على اساس قيمة السوق للمشروع عند صدور الحكم .
2- يجب الا يتاخر السداد عن ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الحكم البات .
3- في حالة تاخير السداد عن هذه المدة يحق للمستثمر طلب اعادة النظر في قيمة التعويض بسعر الزمان والمكان .
4- يتزامن تنفيذ الحكم مع استيفاء الثمن المنصوص عليه في الحكم .
5- اذا كان المال المستثمر موضع الاجراء في الفقرات السابقة مالا اجنبيا يسمح بتحويل قيمة التعويض الى الخارج بحرية تامة ولا تنطبق عليه اية اجراءات او ضوابط تتعلق بتنظيم او منع تحويل الاموال خارج اليمن .
د . مع مراعاة احكام المادة (71) من هذا القانون، لا يجوز الغاء تسجيل اي مشروع تم بموجب هذا القانون او سحب اي حق او اعفاء ممنوح طبقا له الا بموجب حكم قضائي بات .
المادة(14): دون الاخلال بحق المشروع في التمتع باية تسهيلات نقدية تصدرها الجهات المختصة في هذا الشان لا تلتزم الحكومة بتوفير النقد الاجنبي اللازم لتنفيذ المشروع او تغطية تعاملاته المصرح له بها بالنقد الاجنبي او تمويل حساباته بالنقد الاجنبي ، وللمشروع الحق في الحصول على النقد الاجنبي اللازم له في اي وقت من رصيد حسابه بالنقد الاجنبي .
المادة(15): 1- يحق للمستثمر الاجنبي تحويل امواله او صافي الارباح الناتجة عن استثماراته او اي عوائد مستحقة عنها الى الخارج باي عملة قابلة للتحويل .
2- للمستثمر الاجنبي الحق في اعادة تحويل راس ماله الى الخارج عند تصفية المشروع او التصرف فيه بما لا يتعارض مع الاجراءات المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون ، وفي حالة التصرف يحل المالك الجديد محل المالك القديم من حيث الحقوق والواجبات وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(16): للمشاريع ان تستورد بذاتها او عن طريق الغير ما تحتاج اليه في اقامتها او التوسع فيها او تطويرها او تشغيلها من موجودات ثابتة ووسائل نقل ومستلزمات انتاج مناسبة لطبيعة نشاطها وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بالموافقة على احتياجات المشروع من الواردات المعفية وعلى مسئولي الجمارك الافراج عن تلك الواردات المعفية بعد وصولها بمجرد تقديم قوائم احتياجات المشروع الصادرة دون حاجة لاي اوراق او اجراءات اخرى .
المادة(17): ا . على المشاريع توظيف وتدريب اكبر عدد ممكن من اليمنيين على ان تقدم المشاريع خطة احلال للكادر اليمني بدلا عن الكادر الاجنبي خلال مدة تتناسب وطبيعة كل مشروع وللمشروع ان يوظف غير اليمنيين طبقا لما ورد في قوائم احتياجاته ، وله الحق في الحصول على تصاريح العمل وتاشيرة الاقامة لهؤلاء العاملين لمدة (3) سنوات يتم تجديدها بناءا على توصية من الهيئة وتبين اللائحة التنفيذية كل ما يتعلق بالاعلان عن الوظائف واصدار تصاريح العمل والاقامة وتجديدها بالنسبة للاجانب والاجراءات والمواعيد الواجب مراعاتها في هذا الشان وكذلك رسوم التجديد وغرامات التاخير وحالات الاعفاء منها بالنسبة لهم .
ب . للمشاريع الحرية في التوظيف والتاديب والانهاء المؤقت للعاملين وفقا لما تراه ادارة المشروع شريطة التقيد بعقد العمل وما ينص عليه قانون العمل ودفع كافة الحقوق التي ينص عليها لصالح العامل .
الباب الثالث: الإعفاءات الجمركية والضريبية للمشروعات
الفصل الأول: الإعفاءات الجمركية والضريبية
المادة(18): ا . تعفى الموجودات الثابتة المستوردة لاقامة او توسيع او تطوير المشروع من كافة الرسوم الضريبية والجمركية ايا كان نوعها ، عدا رسوم الخدمات المحددة في المادة (2) الفقرة (18) من هذا القانون شريطة ان يتم استيرادها خلال المدة المحددة في قوائم احتياجات المشروع .
ب . يكتفى بتقديم قوائم احتياجات المشروع الصادرة عن الهيئة للحصول على الموجودات الثابتة المستوردة المعفية ومستلزمات الانتاج المعفية عند المنفذ الجمركي دون الحاجة الى موافقة او قرار من اي جهة اخرى .
ج . لا يجوز رفض الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ا) او الحد منه في اي من الحالات الآتية: –
1- اذا كانت قيمة الموجودات الثابتة المعفاة الواصلة الى الميناء اقل من قيمتها المحددة في شهادة قوائم احتياجات المشروع .
2- اذا لم يزد اجمالي قيمة الموجودات المعفاة لاكثر من (10%) عن قيمتها واصل الميناء (سيف) المحددة في شهادة التسجيل مقومة بالنقد الاجنبي .
3- اذا تاخر ميعاد وصولها باقل من ستة اشهر عن الموعد المحدد لها .
4- اذا حدثت اختلافات بسيطة في الصنف او النوع المبين في قوائم احتياجات المشروع وفقا للضوابط والمعايير التي تبينها اللائحة التنفيذية .
د . في حالة حدوث اختلافات في القيمة او المواعيد او الاصناف والانواع تتجاوز الحدود المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة او في حالة احتياج المشروع الى موجودات ثابتة جديدة تتولى الهيئة اصدار القوائم المعدلة لقوائم احتياجات المشروع ومتطلباته او تغييرها وذلك وفقا لما تراه مناسبا على ضوء المبررات المقدمة التي تقتنع بها .
ه . لا يجوز ان تزيد قيمة قطع الغيار ومستلزمات الصيانة التي تعفي وفقا للفقرة (ا) عن (10%) من القيمة الاجمالية للموجودات الثابتة المستوردة التي يتقرر اعفاؤها وذلك خلال فترة الاعفاء المسموح بها .
و . على الهيئة ان تضع في اعتبارها تفضيل الانتاج المحلي عند اقرار اعفاء الموجودات الثابتة المستوردة اذا كان الانتاج المحلي يفي بمتطلبات المشروع من حيث المواصفات والاسعار .
ز . تعفى مستلزمات الانتاج الحيواني والزراعي والسمكي من الرسوم الضريبية والجمركية طيلة قيام المشروع بهذا النشاط كما تعفى مستلزمات الانتاج للمشاريع الاخرى بنسبة (50%) من كافة الرسوم الجمركية طيلة قيام المشاريع بهذه الانشطة بما في ذلك المشاريع القائمة والمرخصة والمسجلة .
ح . يشترط لاعفاء اثاث ومفروشات ولوازم الفنادق ومشروعات التعليم وكذا اثاث ومفروشات المستشفيات التي تستورد لغرض الاحلال ان يكون قد مر على استفادة المشاريع من الاثاث والمفروشات واللوازم السابقة وفقا لاحكام القانون خمس سنوات على الاقل طبقا للشروط والاسس والمعايير المحددة في اللائحة التنفيذية .
المادة(19): ا . تعتبر قوائم احتياجات المشاريع والاعفاءات الجمركية والضريبية المنصوص عليها في المواد (16- 18- 19) من هذا القانون خاصة بالمشروعات المسجلة في الهيئة .
ب . لا يجوز التصرف بالموجودات الثابتة المستوردة المعفاة من الرسوم الضريبية والجمركية وفقا للمادة (18) دون ان يقوم المشروع او المستثمر بما يلي:
1- اخطار الهيئة بالتصرف المطلوب ولا يجوز للهيئة رفض التصرف الا اذا كان ذلك يتعارض مع الانظمة سارية المفعول،ويعتبر عدم ردها خلال (30) يوما من استلامها الاخطار موافقة .
2- اداء كافة الرسوم الضريبية والجمركية عند البيع على كافة الموجودات الثابتة المعفاة المقررة عليه وقت البيع بحسب قيمتها الدفترية .
ج . اذا تاكد للهيئة تعرض المشروع لظروف خارجة عن ارادته اعاقت نشاطه او كانت سببا بتكبده اعباء يجوز للهيئة بناء على تظلم من اصحاب الشان اعفاء الجزء الذي تراه مناسب من الرسوم الضريبية والجمركية على الموجودات الثابتة كما يجوز لها ان تعفي المشروع من ادائها كلية في حالة التصرف لمشروع آخر له الحق في التمتع باعفاء نفس الموجودات .
د . على المشاريع ان تمسك سجلات نظامية تحدد فيها مواقع واستخدامات السلع المستوردة لصالح المشروع وفقا لاحكام هذا القانون .
ه . للهيئة الحق في التفتيش على مواقع المشاريع وسجلاتها الخاصة خلال ساعات العمل للتحقق من ان استخدام السلع والموجودات المعفية او التصرف بها قد تم وفقا للاغراض المخصصة لها والمحددة من قبل الهيئة وتحدد اللائحة التنفيذية كافة القواعد والاحكام المتعلقة باجراءات التفتيش .
المادة(20): ا . مع عدم الاخلال باية اعفاءات ضريبية افضل مقررة او تقرر في اي قانون آخر تتمتع كافة المشروعات بالاعفاءات الضريبية وذلك على النحو التالي:
1- تعفى المشروعات من ضرائب الارباح لمدة سبع سنوات كما تعفى توسعات المشاريع الاستثمارية الصادرة عن الهيئة بموجب هذا القانون من ضريبة الارباح لمدة سبع سنوات ويبدا احتساب هذه الفترات من تاريخ بداية الانتاج او النشاط لهذه المشاريع بحسب الاحوال وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد تاريخ بدء الانتاج او مزاولة النشاط ولمجلس الوزراء بناء على عرض مجلس ادارة الهيئة ان يحدد مشاريع او مجالات معينة يكون لها حق التمتع بالاعفاء المنصوص عليه اعلاه لمدد تتراوح ما بين (7) الى (10) سنوات، وذلك حسبما يراه المجلس وفقا لمقتضيات الصالح العام وتصدر الهيئة لهذا الغرض قوائم دورية بالمشاريع التي تخضع لاحكام هذا البند .
2- تعفي المشروعات من ضريبة العقارات .
3- تعفى من رسوم التوثيق عقود تاسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه وتحدد الهيئة ما يعتبر من العقود مرتبطا بالمشروع وكذلك تاريخ تمام تنفيذه .
4- تعفى المشروعات لمدة خمس سنوات من تاريخ بداية الانتاج او مزاولة النشاط بحسب الاحوال من كافة الضرائب والرسوم المقررة بموجب احكام المادة (64) من هذا القانون مقابل عوائد تراخيص استخدام التكنولوجيا المستوردة التي تستخدم في المشروع .
5- تعفى فوائد القروض الممنوحة من البنوك المحلية والاجنبية العاملة في اليمن لتمويل اقامة المشروعات او توسيعها او تطويرها بنسبة 50%من الضرائب المفروضة عليها .
ب . تعفى الارباح التي توزعها المشروعات التي تنشا وفقا لهذا القانون من الضريبة على الدخل .
ج . على الجهات الضريبية المختصة تنفيذ الاعفاءات سالفة الذكر بمجرد تقديم شهادة الاعفاء الضريبي للمشروع .
المادة(21): 1- تزداد مدة الاعفاء المنصوص عليها في الفقرة (ا) بند (1) من المادة السابقة لمدة سنتين اضافيتين لكل حالة تتحقق في المشروع من الحالات الآتية: –
ا . اذا اقيم المشروع في المنطقة الاستثمارية (ب) المشار اليها في المادة (22) من هذا القانون او اقيم في هذه المنطقة ما لا يقل عن (50%) من اجمالي مكونات المشروع .
ب . اذا كان المشروع مملوكا لشركة مساهمة لا تقل نسبة الاكتتاب العام من قبل المواطنين اليمنيين عن (25%) من راسمالها المدفوع .
ج . اذا زادت نسبة المكون المحلي من الموجودات الثابتة عن (25%) من اجمالي قيمة الموجودات الثابتة الخاصة بالمشروع وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بزيادة هذه النسبة وفي جميع الاحوال يجب الا يتجاوز اجمالي مدة الاعفاء الممنوح وفقا لاحكام هذه المادة عن ستة عشر سنة من تاريخ بدء الانتاج او مزاولة النشاط في المشروع .
2- اذا لحقت بالمشروع خسائر في سنوات اعفائه من ضريبة الارباح او في اي سنة منها يكون تنزيل وتدوير الخسائر المتراكمة خلال تلك السنة او السنوات التي وقعت فيها وبما لا يتجاوز ثلاث سنوات اعتبارا من السنة الاولى التي تلي سنوات الاعفاء شريطة تقديم اقرار ضريبي من محاسب قانوني معتمد على حساباته في تلك السنوات .
3- بالاضافة الى احكام المادة (20) والفقرات والبنود السابقة من هذه المادة تمنح المشروعات عند توسيعها نفس الاعفاءات الضريبية ولذات المدد بنسبة قيمة راس المال المضافة في التوسيع الى مجموع راس مال المشروع المسجل لدى الهيئة .
المادة(22): ا . لغرض الاستفادة من زيادة الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (ا) من المادة السابقة تقسم الجمهورية الى منطقتين استثماريتين (ا،ب) حسب المعايير التي يحددها مجلس الوزراء في كل منهما ويحدد حدود كل منهما بقرار من مجلس الوزراء ويجوز لمجلس الوزراء تعديل تلك الحدود كل خمس سنوات حسب حاجات ومتطلبات التنمية فيهما .
ب . لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الادارة ان يستثنى قطاعا او اكثر او اي جزء في اي منطقة استثمارية وان تطبق على هذا القطاع او اي جزء منه الاعفاءات الممنوحة في المنطقة الاخرى او اي قطاع فيها .
المادة(23): لتمتع المشروعات بالاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (20) فقرة (ا) بند (1) والمادة (21) من هذا القانون يتوجب ان تتوافر في المشاريع الشروط الآتية: –
1- الا تقل قيمة الموجودات الثابتة فيها عدا مشروعات التعمير والمشروعات الزراعية او المشاريع الصغيرة التي لا يقل عدد العمال فيها عن عشرة اشخاص عن خمسين مليون ريال او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الحرة القابلة للتحويل ولا يدخل في حساب هذه القيمة المال المستثمر في الاراضي والمباني وتكون الهيئة هي الجهة المختصة بتحديد هذه القيمة .
2- الا يقل عدد الوحدات السكنية بمشروعات الاسكان عن خمسين وحدة سكنية بالمواصفات والشروط التي تحددها وتعتمدها وزارة الاشغال العامة والتطوير الحضري كما يجب ان تكون مخصصة للتمليك او التاجير للغير .
3- الا يقل مستوى المنشاة السياحية عن مستوى ثلاثة نجوم حسب تصنيف الجهة المختصة .
الفصل الثاني: تشجيع الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات
المادة(24): في سبيل تشجيع الانتاج المحلي يتعين على لجنة التعريفة الجمركية بناء على اقتراح من الهيئة ان تفرض او تزيد الرسوم الجمركية على استيراد السلع الجاهزة المنافسة للانتاج المحلي الذي يعتمد في انتاجه على المواد المحلية على ان يراعى في ذلك ما يلي:
1- مصلحة المستهلك في مواصفات هذه السلع وبالذات من حيث الجودة والسعر .
2- الا يترتب على ذلك خلق اي صورة من صور الاحتكار او السيطرة على تلك السلع المشجعة .
المادة(25): ا . باستثناء رسوم الخدمات يجب الا يقل الحد الادنى للرسوم والضرائب المفروضة على السلع النهائية المستوردة عن اجمالي الرسوم والضرائب المفروضة على مدخلات الانتاج وعلى الانتاج المحلي في مختلف مراحله وذلك بالنسبة للسلع المماثلة المنتجة محليا .
ب . في حالة وجود اي زيادة عن اجمالي الرسوم المشار اليها في الفقرة السابقة يمنح المشروع تخفيضا في اجمالي الرسوم والضرائب المذكورة بمقدار تلك الزيادة وذلك بموجب شهادة تخفيض تصدرها الهيئة للمشروع وفقا للشروط والاجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية، وتتضمن شهادة التخفيض مقدار التخفيض الممنوح ومستلزمات الانتاج المستفيدة منها .
ج . يكتفى بتقديم شهادة التخفيض التي تمنحها الهيئة للمشروع في الجمارك والضرائب للحصول على التخفيض بحسب الحال دون حاجة الى اية موافقة او اجراء آخر .
د . عند انخفاض الزيادة او انتهائها نتيجة التعديلات في جدول التعرفة او خلافة ينزل التخفيض الممنوح للمشروع بنفس مقدار الانخفاض في الزيادة او ينتهي بانتهائها طبقا للحالة بناء على قرار تصدره الهيئة .
المادة(26): لاي مشروع قائم يصدر الى الخارج كلا او جزءا من انتاجه الحق في الآتي:
1- الاعفاء من كافة الرسوم والضرائب ايا كان نوعها المفروضة على الصادرات .
2- الاعفاء من ضرائب الانتاج والاستهلاك او اي ضرائب اخرى مفروضة على السلع والخدمات المصدرة الى الخارج من انتاج المشاريع المسجلة في الهيئة وفقا للقانون .
3- الاعفاء من الضريبة المستحقة على الارباح الناتجة عن ايرادات التصدير وذلك بعد انقضاء مدة الاعفاء المقررة للمشروع شريطة تحويلها بالنقد الاجنبي الى الجمهورية عن طريق مصرف معتمد .
4- استرجاع كافة الرسوم والضرائب الجمركية ايا كان نوعها المدفوعة على المستلزمات المستوردة الداخلة في الجزء المصدر من الانتاج وفي وحالة تعذر الاسترجاع نقدا تصدر الهيئة لصالح المشروع شهادة استرجاع في حدود المبلغ المستحق له ويكون للمشروع الحق في استخدامها لاداء الرسوم والضرائب الجمركية التي ستستحق على وارداته المستقبلية ويعتبر استخدام شهادة الاسترجاع في هذه الحالة في حكم الدفع النقدي وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والمواعيد والقواعد الواجب مراعاتها لاسترجاع الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة واصدار شهادات الاسترجاع واستخدامها طبقا لاحكام هذه المادة .
5- التصدير بالذات او بالوساطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين .
الباب الرابع: الهيئة العامة للاستثمار
المادة(27): ا . تنشا هيئة عامة للاستثمار لها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة تتبع رئيس مجلس الوزراء .
ب . يكوم مقر الهيئة مدينة صنعاء ويكون لها فروع في الاماكن التي يحددها رئيس مجلس الوزراء داخل الجمهورية تتولى ممارسة اختصاصات الهيئة على النحو الذي يحدد في قرار انشاء كل منها وذلك في ضوء الضوابط والاسس التي تحددها اللائحة التنفيذية كما يجوز ان يكون لها مكاتب خارج الجمهورية تنشا بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس الادارة .
ج . يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتكون من عاملين فنيين واداريين يعينون طبقا للشروط والاحكام المنصوص عليها في نظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة .
د . يصدر بتعيين رئيس الهيئة ومديرها العام قرار جمهوري .
ه . تنشا في الهيئة مكاتب تمثل :
1- وزارة الصناعة والتجارة .
2- وزارة الاشغال العامة والتطوير الحضري .
3- وزارة الصحة العامة .
4- وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
5- مصلحة الجوازات .
6- مصلحة الجمارك .
7- مصلحة الضرائب .
8- الهيئة العامة للسياحة .
وغيرها من الجهات المختصة التي يقرر مجلس الوزراء انشاء مكاتب لها في الهيئة وفروعها وتكون لهذه المكاتب الصلاحية المباشرة لاصدار كافة التصاريح والموافقات التي تلزم من تلك الجهات لغرض اقامة المشروعات او تشغيلها بموجب احكام هذا القانون وتتبع هذه المكاتب اداريا للهيئة كما تخضع لتوجيهها واشرافها بصورة مباشرة وذلك وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية للهيئة في هذا الشان .
المادة(28): ا . تتولى الهيئة تنفيذ احكام هذا القانون ولها في سبيل ذلك ما يلي:
1- تلقي طلبات التسجيل المقدمة من المستثمرين او المشروعات وتسجيلها وفقا للقواعد والاجراءات والشروط المحددة بموجب احكام هذا القانون .
2- اصدار قوائم احتياجات المشاريع المعفية باقامة وتوسيع وتطوير المشروعات او تشغيلها وبالحقوق والاعفاءات والمزايا الممنوحة لها وفقا لاحكام هذا القانون .
3- الحصول من الجهات المختصة بالنيابة عن اصحاب المشروعات على كافة الموافقات التي تلزم لاقامة المشروعات وتشغيلها .
4- مساعدة المشروعات لدى الجهات ذات العلاقة للتغلب على العوائق والعقبات التي تعترض تنفيذها وتشغيلها .
5- تخصيص الاراضي اللازمة لاقامة المشروعات وابرام العقود الخاصة بها نيابة عن الجهات المختصة وتلتزم هذه الجهات بموفاة الهيئة بكافة الخرائط والبيانات الخاصة بالاراضي المتاحة لديها لهذه الغاية وبشروط وقواعد التعاقد في شانها
6- دراسة القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالاستثمار في الجمهورية وكذا دراسة الاتفاقيات الاقليمية والدولية المتعلقة بشئون الاستثمار وتقديم المقترحات المناسبة بشانها .
7- اجراء التقييمات اللازمة للمشاريع المتعثرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة وتقديم المقترحات المناسبة لعلاج ما يصادفها من عوائق وعقبات .
8- اجراء الابحاث المتعلقة بالاستثمار وبالمشاكل والمعوقات التي تقف في سبيل تشجيعه او توجيهه بصورة فعالة لخدمة التنمية وتقديم المقترحات المناسبة بشانها .
9- استبيان فرص الاستثمار والمشروعات المجدية المتاحة للاستثمار في الجمهورية والترويج لها وسط المستثمرين المحتملين داخل وخارج الجمهورية .
10- اعداد ونشر قوائم فرص ومشروعات الاستثمار المجدية التي تدعي رؤؤس الاموال اليمنية والعربية والاجنبية للاستثمار فيها وفقا لاحكام هذا القانون .
11- جمع ونشر البيانات والمعلومات اللازمة لتعريف المستثمرين بمناخ الاستثمار في الجمهورية والعمل على تيسير حصول ذوي الشان على ما يحتاجونه من الدراسات والبيانات والمعلومات التي تلزمهم لاقامة مشروعاتهم عند الطلب .
12- تسجيل راس المال المستثمر الوارد بوحدات العملة التي ورد بها اذا ورد نقدا وتقويم الحصص العينية ومراجعة تقويم المال المستثمر عند التصرف فيه او عند التصفية لاعادة تصديره او تحويله الى الخارج .
13- الموافقة على تحويل صافي الارباح واعادة تحويل راس المال الى الخارج بعد بحث المستندات الخاصة بحالة المشروع المالية والتحقق بوجه خاص من تجنيب الاحتياطيات والمخصصات التي تنص عليها القوانين والاصول الفنية والمحاسبية المعتمدة وسداد الضرائب بعد انقضاء مدة الاعفاء المنصوص عليها في هذا القانون .
14- القيام بالواجبات والمهام الاخرى التي تسند للهيئة في المسائل المتعلقة بالاستثمار او بمعاملات المشروعات والمسائل المتعلقة بها .
ب . يجوز للهيئة ان ترفع الدعاوى باسمها وان تترافع عن دعاوى مرفوعة ضدها وذلك في كل ما يخص اعمالها وواجباتها المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون .
ج . للهيئة الصلاحية في حيازة اي ممتلكات منقولة او غير منقولة والتصرف فيها وفقا لقانون الاستملاك وكذلك ابرام العقود والمعاملات اللازمة للقيام بواجباتها .
د . يكون للهيئة الصلاحية في شراء او استئجار الاراضي بقصد اقامة المناطق والمجمعات الصناعية او المناطق الاستثمارية التي تنشا وفقا لاحكام هذا القانون ،كما يجوز لها بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة حجز واستملاك الاراضي التي تراها ضرورية لتحقيق هذه الغاية طبقا لقانون الاستملاك للمنفعة العامة ولقاء تعويض اصحابها تعويضا عادلا على اساس سعر الزمان المكان وللهيئة اعادة تمليك او تاجير تلك الاراضي للمشروعات والمستثمرين الراغبين وذلك وفق الاسس والشروط التي يعتمدها مجلس الادارة مع مراعاة ان تكون الاسعار والايجارات ومدد التمليك او التاجير مشجعة .
ه . يجوز بقرار من رئيس الهيئة بناء على طلب اصحاب الشان ان تسهم الهيئة بكل او بجزء من نفقات الدراسات والابحاث المتعلقة باستكشاف فرص الاستثمار وجدوى المشروعات او باوضاع وقضايا الاستثمار في الجمهورية التي يراها رئيس الهيئة ذات فائدة لتيسير اعمال الهيئة وتحقيق اغراضها وذلك تنفيذا للسياسة التي يقررها مجلس الادارة في هذا الشان .
المادة(29): يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل على النحو التالي:
1 . رئيس مجلس الوزراء رئيسا .
2 . نائب رئيس مجلس الوزراء نائبا للرئيس .
3 . وزير الخارجية عضوا .
4 . وزير الصناعة والتجارة عضوا .
5 . وزير النفط والمعادن عضوا .
6 . وزير التخطيط والتنمية عضوا .
7 . وزير المالية عضوا .
8 . محافظ البنك المركزي اليمني عضوا .
9 . رئيس الهيئة عضوا .
10 . وزير او نائب وزير الجهة المختصة على ان يكون
له الحق في حضور الجلسات والتصويت عند النظر
في الموضوعات التي تندرج في القطاع الذي تشرف
عليه تلك الجهة عضوا .
11- رئيس اتحاد عام الغرف التجارية الصناعية عضوا .
12- مدير عام الهيئة مقررا .
المادة(30): يعتبر مجلس الادارة السلطة العليا المشرفة على شئون الهيئة وتصريف امورها ورسم السياسات التي تسير عليها وله ان يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الاغراض التي انشئت من اجلها وبالاضافة الى الاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون للمجلس ان يمارس على وجه الخصوص ما يلي:
1 . وضع السياسات المتصلة باختصاصات الهيئة في اطار السياسة العامة للدولة .
2 . الموافقة على خطط وبرامج نشاط الهيئة في اطار الخطة العامة للدولة .
3 . العمل على تطوير نشاط الهيئة على اسس فنية وادارية حديثة بما في ذلك معايير واساليب تقويم المشروعات وقواعدها وذلك وفقا لاحكام هذا القانون وبما يتواكب مع مختلف التطورات التي تمس واقع الاقتصاد الوطني ومقتضيات السياسة العامة للدولة .
4 . النظر في التقارير الدورية التي يقدمها رئيس الهيئة عن سير العمل في الهيئة والمسائل المتعلقة باوضاع ومناخ وقضايا الاستثمار في الجمهورية واتخاذ ما يلزم بشانها عند اللزوم .
5 . النظر في المركز المالي للهيئة والموافقة على مشروع ميزانيتها السنوية وحسابها الختامي .
6 . الموافقة على عقد القروض والتسهيلات الائتمانية التي تقدم للهيئة بضمان الحكومة او المصارف والمؤسسات التمويلية المتخصصة، وذلك طبقا للقواعد والنظم المقررة وعلى ان تقتصر اغراضها في تمويل الانشطة التي تقوم بها الهيئة في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها بموجب احكام المادة (28) .
7 . القيام بالمهام التي تستند اليه من قبل الحكومة في الامور المتعلقة بالاستثمار .
8 . النظر فيما يعرضه رئيس المجلس من مسائل تتعلق بقضايا الاستثمار والتي تدخل في اختصاص الهيئة لاتخاذ القرارات اللازمة بشانها عند الاقتضاء .
9 . تحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة للمشروعات والمستثمرين .
المادة(31): ا . يقوم الجهاز التنفيذي للهيئة بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الادارة وتسيير كافة اعمال ومهام الهيئة المشار اليها بالمادة (28) كما يمارس كافة الصلاحيات المخولة للهيئة بموجب احكام هذا القانون عدا تلك التي احتفظ بها كلية لمجلس الادارة على ان يراعى في ذلك كافة القواعد والاجراءات والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا له .
ب . يكون للعاملين بالهيئة الذين تستدعي طبيعة اعمالهم القيام باعمال الضبط القضائي صفة ماموري الضبط القضائي ويصدر قرار بتسميتهم من وزير العدل بناء على عرض رئيس الهيئة .
المادة(32): ا . يجتمع المجلس مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر بناء على دعوة من رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه وتوجه الدعوة الى اعضاء المجلس قبل الموعد المحدد بثلاثة ايام على الاقل ويجوز في الحالات الطارئة عدم التقيد بهذه المدة كما يجوز ان يجتمع المجلس بناء على طلب ثلث الاعضاء اذا اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور اغلبية اعضائه وتتخذ قراراته باغلبية الاعضاء الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد والاجراءات الداخلية لسير العمل بمجلس الادارة .
ب . يجوز للمجلس ان يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر يعهد اليها ببعض اختصاصاته او لاداء بعض المهام التي تقع في نطاقها .
المادة(33): يتولى رئيس الهيئة الاشراف على تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها مجلس الادارة ويمارس على وجه الخصوص المهام الآتية: –
ا- الاشراف على ادارة الهيئة ومراقبة وتطوير نظام العمل فيها بما يضمن تحقيق اهدافها .
ب- الاعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الادارة ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس .
ج- تعيين الموظفين وفقا لاحكام القانون ونظام الكادر الخاص بموظفي الهيئة .
د- تشكيل لجان داخلية للقيام بمهام معينة تساعد على تحقيق اهداف الهيئة .
ه- الاشراف على اعداد مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط الهيئة وتقديمها الى المجلس .
و- تمثيل الهيئة امام القضاء وفي صلاتها بالغير .
ز- الاشراف على اعداد مشروع الموازنة الخاصة بالهيئة وحسابها الختامي .
ح- الاشراف على مكاتب الهيئة داخل وخارج الجمهورية .
ط- ممارسة كافة الاختصاصات الاخرى المخولة له وفق احكام هذا القانون او ما يفوضه به رئيس مجلس الادارة .
المادة(34): ا . يكون المدير العام نائبا لرئيس الهيئة ومسئولاً عنها في حالة غيابه .
ب . يكون المدير العام مسئولاً امام رئيس الهيئة عن ادارة الجهاز التنفيذي للهيئة وتصريف شئونها وينفذ توجيهات رئيس الهيئة وفقا للسياسات المقرة من مجلس الادارة ويمارس الاختصاصات التالية:
1 . الاشراف على ادارات واقسام الهيئة ووحداتها وتنسيق اعمالها .
2 . تسيير اعمال الهيئة اداريا وفنيا وماليا وتطوير نظام العمل بها بما يحقق اغراضها .
3 . التعاقد باسم الهيئة في الحدود التي ترسمها اللائحة الداخلية للهيئة او في حدود صلاحياته او ما يخول به من مجلس الادارة او رئيس الهيئة .
4 . معاونة رئيس الهيئة في تنفيذ قرارات مجلس الادارة .
5 . ممارسة كافة الصلاحيات المخولة له من رئيس المجلس او مجلس الادارة او رئيس الهيئة .
6 . اعداد تقارير دورية عن نشاط الهيئة ومستوى الاداء فيها وتقديم المقترحات اللازمة لتطويرها .
7 . اعداد مشروعات الخطط والبرامج المتعلقة بنشاط الهيئة وتقديمها الى رئيس الهيئة .
المادة(35): ا . تكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة تعد وتنفذ وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية للهيئة دون التقيد بالاحكام المتعلقة بموازنات المؤسسات والهيئات العامة .
ب . تعتبر اموال الهيئة من الاموال العامة ولا يجوز تملكها بالتقادم من قبل الغير ويتم التصرف فيها طبقا لما تقرره اللائحة الداخلية للهيئة .
المادة(36): تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية: –
ا- الايرادات المتحصلة مقابل الخدمات التي تقدمها او الرسوم التي تتقاضاها الهيئة في سياق نشاطها وفق الاوضاع والحدود المنصوص عليها بموجب احكام هذا القانون .
ب- القروض والتسهيلات الاتمانية الجائزة شرعا التي تعقدها الهيئة طبقا للاجراءات والشروط المنصوص عليها في المادة (30فقرة 6) من هذا القانون .
ج- الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس .
د- الاعتمادات التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للهيئة .
المادة(37): تصدر اللائحة الداخلية للهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتتضمن تحديد التقسيمات الادارية للهيئة وتحديد اختصاصات كل منها وكذلك كل ما يتعلق بشئون الميزانية والحسابات والصرف والتوظيف وغير ذلك من الاحكام اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون .
الباب الخامس: إجراءات تسجيل المشروعات وإعفائها
المادة(38): ا . لا يجوز اقامة اي مشروع استثماري او توسيعه او تطويره وفقا لاحكام هذا القانون الا بعد تسجيله في الهيئة بناء على طلب كتابي يقدم اليها وفقا للنموذج المعد لذلك في الهيئة .
ويجب على الهيئة البت في الطلب خلال (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا كافة المستندات والبيانات المطلوبة ويجوز للهيئة تجاوز هذه المدة بما لا يزيد عن (10) ايام اضافية في حالات طلبات التسجيل المتعلقة بانشاء المشروعات الكبيرة .
ب . على الجهات المختصة ذات العلاقة اصدار قرارها بالموافقة او الرفض او طلب التعديل خلال مدة لا تزيد عن (15) يوما من احالة الطلب اليها من الهيئة ويجوز للهيئة البت في طلبات التسجيل المقدمة لها دون العودة الى الجهة المختصة او الحاجة الى موافقتها وذلك في اي من الحالات التي تبينها اللائحة التنفيذية .
ج . يعتبر عدم الرد خلال المواعيد المشار اليها في الفقرتين (ا،ب) السابقتين موافقة وفي حالة الرفض يجب ان يكون القرار مسببا ويجوز لصاحب الشان التظلم وفقا لاحكام الباب السابع من هذا القانون .
د . تبين اللائحة التنفيذية نموذج الطلب والاوراق والمستندات التي يلزم تقديمها للبت فيه طبقا لاحكام هذه المادة .
المادة(39): 1- تمنح الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في المادة (20) فقرة (ا) البنود (1- 2- 4) والمادة (21) من هذا القانون وفقا للاجراءات الآتية: –
ا . اخطار الهيئة عند الانتهاء من تركيب الموجودات الثابتة في المشروع وبتاريخ بداية الانتاج او مزاولة النشاط فيه وذلك قبل طرح اي من منتجاته في الاسواق او تقديم خدماته للجمهور بحسب الاحوال .
ب . تقديم طلب الى الهيئة بالاعفاء المطلوب وكل ما يثبت استحقاق المشروع له وفقا لاحكام هذا القانون وذلك خلال (90) يوما من بدء الانتاج او مزاولة النشاط في المشروع .
ج . للهيئة ان تتفقد المشروع وسجلاته واصوله للتحقق من توافر الشروط اللازمة للاعفاء المطلوب .
د . يتعين على الهيئة اصدار شهادة الاعفاء الضريبي الذي تقرر منحه للمشروع خلال (60) يوما من استلامها الوثائق المطلوبة .
2- على الجهات الضريبية المختصة تنفيذ الاعفاء المذكور بمجرد تقديم الشهادة المذكور في الفقرة (1- د) من هذه المادة .
3- تحدد اللائحة التنفيذية نموذج طلب الاعفاء والمستندات الثبوتية التي تصدرها الهيئة في هذا الشان .
المادة(40): يجوز توسيع او تطوير اي مشروع وذلك وفقا للاجراءات الآتية:
ا . يجوز النص في طلب تسجيل المشروع المقدم الى الهيئة على تنفيذ المشروع على مراحل شريطة ان يتضمن الطلب كافة البيانات المطلوبة لذلك، وفي هذه الحالة يجوز ان تنص شهادة تسجيل المشروع على كافة المراحل المطلوبة .
ب . في حالة اجراء اي توسيع او تطوير في المشروع يجب تسجيله في الهيئة وفقا للاجراءات والقواعد المتبعة لطلبات تسجيل المشروع .
ج . تتمتع مشروعات التوسيع والتطوير بالضمانات والحقوق والاعفاءات المحددة في احكام هذا القانون .
المادة(41): ا . ينشا في الهيئة سجل خاص بالمشاريع الاستثمارية الخاضعة لاحكام هذا القانون وتقيد فيه كافة البيانات والمعلومات الاساسية المتعلقة بالمشروعات المسجلة وما يطرا عليها من تعديلات وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والرسوم الخاصة بالقيد والتعديل والشطب وحصول ذوي الشان على مستخرجات من تلك البيانات او نشرها .
ب . على المستثمر ابلاغ الهيئة باية تعديلات رئيسية قد تحدث في المشروع المسجل ويعتبر تعديلا رئيسيا في المشروع اي تغيير فيه يؤثر على معاملته وفقا لاحكام هذا القانون وفي حالة حدوث اي تعديل رئيسي في المشروع المسجل قبل تنفيذه يتوجب على المستثمر ان يتوقف عن تنفيذه حتى تستكمل اجراءات البت في التعديل وتخضع التعديلات الرئيسية في المشروعات المسجلة لذات الاجراءات التي يخضع لها تسجيل المشروع عند اقامته المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
الباب السادس: الشركات الاستثمارية
المادة(42): 1- مع مراعاة احكام المادة (43) من هذا القانون يكون تاسيس الشركات الاستثمارية وتعديل نظامها الاساسي بقرارات تصدر من رئيس الهيئة وفقا للنصوص الواردة في هذا الباب .
2- تاخذ الشركات الاستثمارية عند تاسيسها اي من الاشكال القانونية المنصوص عليها في قانون الشركات والقانون المدني شريطة ان يتوافر في الشركات المساهمة التي تقدم اسهمها للاكتتاب العام او شركات التوصية بالاسهم ما يلي:
ا . الا يقل عدد المؤسسين عن اثنين ولا تقل مساهمة المؤسسين في راس المال عن (20%) .
ب . الا تزيد مساهمة راس المال غير اليمني عن (45%) من راس مالها المدفوع ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذه النسبة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بناء على اقتراح مجلس الادارة .
المادة(43): يكون تاسيس شركة المساهمة التي تقدم اسهمها للاكتتاب العام او تعديل النظام الاساسي لها بقرار من مجلس ادارة الهيئة بناء على عرض الجهاز التنفيذي للهيئة وذلك وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(44): يجوز تاسيس شركات المساهمة التي لا تقدم اسهمها للاكتتاب العام وتعديل النظام الاساسي لها بقرار من رئيس الهيئة وذلك وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة(45): يصدر القرار بتاسيس الشركة او بتعديل نظامها او عقد تاسيسها خلال (15) يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط الواردة في المادة (42) من القانون وخلال (45) يوما للشركات المنصوص عليها في المادة (43) من القانون وفي حالة انقضاء هذه المدة دون صدور القرار تعتبر الشركة بعدها مؤسسة قانونا كما يعتبر التعديل معتمدا وجائزا للنشر في الجريدة الرسمية ويتوجب استكمال اجراءات التسجيل وفقا للانظمة السارية دون اعتراض .
المادة(46): يجب ان لا يقل راس المال المدفوع في شركات المساهمة التي تقدم اسهمها للاكتتاب العام عن (20%) من راس المال .
المادة(47): يجوز ان يكون راس مال الشركة الاستثمارية مدفوعا كليا بنقد اجنبي او محلي او بالاثنين معا وذلك وفقا لما يتفق عليه المستثمرون فيما بينهم ويوضح النظام الاساسي وعقد تاسيس الشركة ودفاترها وسجلاتها قيمة مساهمة كل مستثمر في راس مال الشركة بالنقد الذي تم الاستثمار به كما يجوز للشركة ان تصدر اسهمها وحصصها بالنقد المحلي او الاجنبي او بهما معا .
المادة(48): ا . تكون اسهم الشركة المساهمة اسمية او للحامل وتبقى الاسهم اسمية حتى الوفاء بقيمتها كاملة ويجوز لصاحب السهم الاسمي بعد الوفاء بقيمته كاملة ان يطلب تحويله الى سهم للحامل ما لم ينص في نظام الشركة على غير ذلك .
ب . لا يجوز ان تزيد القيمة الاسمية للسهم عن (50) الف ريال او ما يعادلها بالعملات الاجنبية الحرة القابلة للتحويل .
المادة(49): يجوز للشركة المساهمة اصدار اسهم او حصص بعلاوة اصدار شريطة تسجيل ذلك في وثائق تاسيس الشركة لدى الهيئة .
المادة(50): يتولى ادارة الشركة المساهمة مجلس ادارة ويحدد نظام الشركة عدد اعضائه على ان لا يقل عن ثلاثة اعضاء ، ولاي عضو في مجلس الادارة ان يعين غيره ممن يراه ممثلا عنه في عضوية المجلس وذلك بصرف النظر عن مساهمة الاخير في الشركة او جنسيته شريطة ان ينص النظام الاساسي للشركة على ذلك كما لا يمنع ان يكون اي شخص عضوا في مجلس ادارة اكثر من شركة مساهمة عامة .
المادة(51): يكون تمثيل المساهمين في مجلس ادارة الشركة بنسبة ما يملكون من الاسهم فيها وذلك بصرف النظر عن اي حكم يقضي بغير ذلك في قوانين وانظمة اخرى .
المادة(52): يجوز ان ينص نظام شركات المساهمة على ما يلي: –
ا . ان تبلغ قيمة راس المال المصرح به عند تاسيسها في حدود ثلاثة امثال قيمة الراسمال المصدر .
ب . زيادة الراس مال المصدر عن طريق اصدار اسهم جديدة بقرار من مجلس ادارة الشركة وذلك في حدود راس المال المصرح به شريطة ان يكون قد تم سداد كامل ما سبق اصداره .
المادة(53): مع مراعاة احكام المادتين (42،3) من هذا القانون لا تخضع المساهمة اليمنية وغير اليمنية لاي نسبة في الشركات الاستثمارية وذلك بصرف النظر عن اي نص يقضي بغير ذلك في اي قانون آخر .
المادة(54): لا يجوز تداول حصص التاسيس والاسهم لشركات الاستثمار خلال السنتين الاوليتين للشركة الا بموافقة مجلس ادارة الهيئة .
المادة(55): للمشروعات التي تتخذ شكل شركات استثمار مساهمة ان تستثمر بعض اموالها في مشروعات فرعية خارج نطاق هذا القانون وذلك وفقا لما يقرره مجلس ادارة الهيئة ولا تسري على هذه المشروعات الفرعية او الاموال المستثمرة فيها الضمانات والمزايا والاعفاءات المقررة بموجب هذا القانون وذلك دون اخلال بحق هذه المشاريع في التمتع باية ضمانات او مزايا او اعفاءات تقررها القوانين الاخرى .
المادة(56): مع مراعاة قانوني الشركات والسجل التجاري على جميع الشركات الاستثمارية ان تبين على كافة وثائقها ومراسلاتها والنشرات التي توزعها على العامة البيانات التالية:
ا . اسم الشركة .
ب . شكلها القانوني .
ج . عنوان مقر الشركة .
د . رقمها في السجل التجاري .
المادة(57): تخضع كافة الشؤون التي لا ينظمها نص صريح في هذا الباب لاحكام قانون الشركات التجارية وتحل الهيئة محل الوزارة في تطبيق احكام القانون المشار اليه على الشركات الاستثمارية .
الباب السابع: التظلم الإداري وتسوية منازعات الاستثمار
المادة(58): على الهيئة وسائر الجهات المختصة تسوية اي مشاكل او عقبات تصادف المستثمرين او المشاريع الاستثمارية والعمل على حلها بكافة الطرق السريعة الملائمة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كافة الاجراءات والقواعد المنظمة لذلك .
المادة(59): يجوز لاي مستثمر او مشروع ان يتظلم من القرارات الصادرة عن الجهة المختصة والماسة بمصالحه وفقا لاحكام القانون وذلك بطلب كتابي يقدم الى الجهة مصدرة القرار او الى رئيس الهيئة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ استلامه للقرار ، وعلى الجهة المتظلم اليها البت في التظلم خلال مدة عشرين يوما من تاريخ استلام التظلم ويعتبر فوات هذا الميعاد دون رد بمثابة قبول للتظلم وفي هذه الحالة يجب على الجهة المصدرة للقرار تصحيح القرارات الصادرة وبما يتفق مع التظلم المقدم من المستثمر وفي حالة عدم الموافقة على التظلم يحق للمتظلم ان يتقدم بتظلمه الى رئيس مجلس الوزراء الذي يتولى البت فيه خلال عشرة ايام او عرضه على مجلس الوزراء لتقرير ما يراه مناسبا بشانه خلال مدة اقصاها ثلاثين يوما .
المادة(60): يجوز الطعن مباشرة امام المحكمة المختصة في القرارات المنصوص عليها في المادة السابقة بعد استنفاذ التظلم امام رئيس الهيئة او رئيس مجلس الوزراء كما يجوز احالتها الى لجنة تحكيم يتفق عليها وذلك دون الحاجة لاتمام التظلم الاداري .
المادة(61): دون اخلال بالحق في الالتجاء الى القضاء اليمني يجوز تسوية منازعات الاستثمار المتعلقة بتنفيذ احكام هذا القانون والتي تنشا بين الحكومة والمشروع وذلك عن طريق التحكيم باي من الاساليب التالية وفقا لاختيار المستثمر او المشروع:
1- الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية .
2- الاتفاقية الدولية لفض منازعات الاستثمار التي تنشا بين الدولة ومواطني الدول الاخرى .
3- اي اتفاقية دولية او ثنائية تكون الجمهورية طرفا فيها .
4- قواعد واجراءات التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون التجاري الدولي التابعة لهيئة الامم المتحدة في اقرب مركز اقليمي للتحكيم التجاري الدولي يعمل وفقا لهذه القواعد .
5- قواعد واجراءات التحكيم داخل الجمهورية اليمنية .
المادة(62): ا . تكون تسوية المنازعات التي تنشا بين المستثمرين داخل المشروع او بين المشروع و اي مشاريع اخرى عن طريق القضاء اليمني او عن طريق التحكيم بناء على اتفاق خطي بين الاطراف يتم مقدما او في اي وقت اخر ، كما يمكن ان يكون جزء من اي اتفاق خطي آخر بما في ذلك وثائق تاسيس الشركة ، وتشكل لجنة التحكيم من عضو عن كل طرف من اطراف النزاع وعضو ثالث يكون رئيسا للجنة يتفق على اختياره الاعضاء المذكورين فاذا لم يتفقوا على اختياره او لم يفوضوا شخصا او جهة او منظمة لهذا الاختيار يقوم رئيس الهيئة باختياره .
ب . باستثناء ما ينص عليه صراحة في هذا القانون ولائحته التنفيذية او ما تتفق عليه الاطراف صراحة او تقرره اصوات اغلبية المحكمين . يجوز اجراء التحكيم وفقا لقواعد اجراء التحكيم التجاري الخاص بلجنة القانون التجاري الدولي التابعة للامم المتحدة السائد وقت النزاع .
ج . تكون المنازعات المتعلقة بالاتفاقيات الخاصة بنقل التكنولوجيا قابلة للتطبيق بالنسبة لاطرافها امام محاكم الجمهورية كما يكون لجميع الاطراف الداخلة فيها الحق في حل المنازعات عن طريق التحكيم وفقا لاحكام هذه المادة .
المادة(63): يكون لاحكام المحكمين الصادرة وفقا للقواعد الواردة في هذا الباب ما لاحكام القضاء اليمني من حجية ونفاذ ،وعلى المحاكم المختصة بالجمهورية الامر بتنفيذها فور تلقيها طلبا كتابيا بذلك من ذوي الشان .
الباب الثامن: التزامات المستثمرين وأصحاب المشروعات والمخالفات والجزاءات المترتبة عليها.
المادة(64): ا . تلتزم المشروعات الحاصلة على تراخيص بحقوق استخدام تكنولوجيا اجنبية في الانتاج او مزاولة النشاط لقاء عوائد منتظمة تدفعها للمرخص الاجنبي بان تخصم وتؤدي الى الجهات الضريبية المختصة بعد انتهاء مدة الاعفاء المنصوص عليها في المادة (20) فقرة (4) نسبة (10%) من تلك العوائد وذلك على ما يلي :
1- حقوق الانتفاع من تراخيص العلامات التجارية .
2- حقوق الانتفاع من تراخيص براءات الاختراع .
3- حقوق الانتفاع من المعرفة الفنية .
4- حقوق الانتفاع من المعرفة الادارية والخدمات الاخرى التي تؤدي داخل الجمهورية .
ب . تسري نسب الضريبية المحددة في الفقرة (ا) ما لم ينص على غير ذلك في اي اتفاقية دولية او ثنائية في مجال نقل واستخدام التكنولوجيا تكون حكومة الجمهورية طرفا فيها مع دولة المرخص الاجنبي للتكنولوجيا المستخدمة في المشروع .
المادة(65): مع مراعاة الالتزامات المنصوص عليها في مواد اخرى من هذا القانون يلتزم المستثمرون واصحاب المشروعات بما يلي: –
ا . مسك حسابات منتظمة حسب متطلبات المشروع ونوع الانتاج او الخدمات التي يقدمها .
ب . تنظيم حسابات منفصلة عند توسيع المشاريع او دمجها بمشاريع اخرى اذا كان اي منها يتمتع بالحقوق والاعفاءات الممنوحة لها وفقا لهذا القانون .
ج . تقديم اي كشوفات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة وتتعلق بالمشروع او بتنفيذه وتشغيله وذلك خلال المدة المحددة في الطلب .
د . عدم التصرف في الاراضي التي تملكها او تؤجرها الهيئة للمشروع في غير الاغراض المرخص له بها دون موافقة خطية مسبقة من الهيئة وفي حالة المخالفة يعتبر العقد المبرم مع المستثمر او المشروع بشانها ملغيا وتؤول للهيئة كافة الحقوق التي ترد عليها وتسجل باسمها .
ه . افساح المجال لاي موظف مفوض خطيا من الهيئة لدخول المشروع اثناء اوقات العمل المعتادة للاطلاع على سجلاته ودفاتره والموجودات الثابتة والمخزون من مستلزمات الانتاج وخلافة وعلى المشروع تقديم اية ايضاحات تطلب منه للتاكيد من وفائه بالتزاماته وفقا لهذا القانون .
المادة(66): 1- تمنح الهيئة للمشروع المسجل لديها مدة معينة لتنفيذ المشروع وتحدد في شهادة التسجيل التاريخ المحدد لبدء نشاط او انتاج المشروع .
2- توجه الهيئة الى المشروع الذي انتهت المدة المحددة له من قبل الهيئة ولم يقم خلالها بالبدء في تنفيذ المشروع اخطارا بانتهاء هذه المدة، وتحدد له في هذا الاخطار مدة اضافية للبدء في تنفيذ المشروع .
3- اذا انتهت المدة الاضافية المنصوص عليها في الفقرة السابقة دون ان يقوم المستثمر بالبدء في تنفيذ المشروع توجه له الهيئة انذارا بالغاء تسجيله خلال المدة المحددة له في الانذار ما لم يقم خلال هذه المدة بمباشرة تنفيذ المشروع .
4- يجوز للمشاريع التي تعذر اتمام تنفيذها خلال المدة المحددة في شهادة التسجيل ان تتقدم الى الهيئة قبل ما لا يقل عن شهرين من انتهاء المدة المحددة لتنفيذها بطلب منح مدة اضافية للتنفيذ ويجوز للهيئة عند توافر اسباب تقتنع بها ان تمنح المشروع مهلة اضافية للتنفيذ لا تتجاوز سنتين .
5- اذا تاخر المشروع المسجل في الهيئة في بدء نشاطه عن التاريخ المحدد في شهادة التسجيل ولم يقدم اسباب ومبررات تقتنع بها الهيئة لهذا التاخر وفقا لاحكام الفقرة السابقة فيتم خصم مدة التجاوز من اصل مدة الاعفاءات التي تمنح للمشروع بموجب احكام هذا القانون، باستثناء المشاريع التي لا تقل تكلفتها عن مليار ريال فيجوز تمديد فترة التجاوز لها الى خمس سنوات بشرط ان تدفع نصف الرسوم السنوية المستحقة على المشروع عن كل سنة تمديد .
6- يجوز للهيئة في حالة بدء المستثمر بتنفيذ المشروع مباشرة الاجراءات لالغاء تسجيل المشروع او السحب كليا او جزئيا للحقوق والاعفاءات الممنوحة له بعد اخطار وانذار المستثمر او المشروع وذلك في الحالات الآتية:
ا . اذا تم تسجيل المشروع او منح الحقوق والاعفاءات المقررة في هذا القانون بناء على بيانات كاذبة كان لها اثر اساسي في اتخاذ القرار بتسجيله او منحه تلك الحقوق .
ب . اذا استخدم المشروع اي حق او اعفاء منح له وفقا للقانون لغير الاغراض المحددة له وذلك بالمخالفة لاحكام المادة (19) فقرة (ا) من هذا القانون .
ج . اذا اخفق المشروع او المستثمر طبقا للحال عن الوفاء باي من الشروط الواردة في شهادة التسجيل وذلك وفقا لما يقرره القانون ولائحته التنفيذية .
د . اذا تعمد او تساهل المشروع في مخالفة اي حكم في هذا القانون وذلك وفقا لما يقرره القانون ولائحته التنفيذية .
ه . اذا توقف المشروع لاكثر من سنة عن مزاولة نشاطه دون سبب مقبول لدى الهيئة .
7- يجوز للمستثمر او المشروع الذي تم الغاء تسجيله او سحب حقوقه ان يتقدم الى الهيئة بطلب تسجيل جديد او استعادة الحقوق المسحوبة منه بعد عام واحد من تاريخ صدور قرار الالغاء .
8- للهيئة عند توافر اسباب تقتنع بها منح اي مشروع مدة تشغيل تجريبي لا تتجاوز اربعة اشهر ولغايات القانون يعتبر التشغيل قد بدا فعلا بعد انتهائها مباشرة وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد اللازمة لتحديد تاريخ بدء الانتاج في المشروع اذا كان يشتمل على عدة خطوط انتاجية لسلع مختلفة .
المادة(67): ا . مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب كل من يدلي عمدا بمعلومات وبيانات كاذبة او مضللة او مزورة للهيئة او الجهة المختصة عن المشروع بغرض تسجيله او الحصول على حق او اعفاء وفقا لهذا القانون بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين الف ريال ولا تزيد عن (500.000) خمسمائة الف ريال مع تسليم كافة الرسوم والضرائب التي كان المشروع قد اعفي منها وتسري ذات العقوبة في حالة عدم الابلاغ عن أي تعديلات في المشروع بغرض التضليل وذلك بمخالفة لاحكام المادة (41) فقرة (ب) من هذا القانون على ان تسوى المخالفة ، كما يعاقب بذات الغرامة أي شخص يستخدم شهادات الاعفاءات الممنوحة له بموجب احكام هذا القانون في غير الاغراض المحددة لها وذلك بالمخالفة لاحكام المادة (19) فقرة (ا) .
ب . (1) يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) خمسين الف ريال ولا تتجاوز (500.000) خمسمائة الف ريال كل من يخالف اي حكم من احكام المواد (19- 54- 65) من هذا القانون على ان تسوى المخالفة .
(2) يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف ريال ولا تزيد عن مائة الف ريال كل من خالف اي حكم من احكام المواد (39- 56) من هذا القانون على ان تسوى المخالفة .
ج . يترتب على التصرف بالموجودات الثابتة المستوردة المعفاة بالمخالفة لاحكام الفقرة (ب) من المادة (19) دفع مثلي الرسوم والضرائب المستحقة على استيرادها وقت التصرف .
د . لاي مخالفة من المخالفات السابقة يخضع ايضا لذات العقوبة المحددة لها كل من ساهم من مدير ومسئولي المشروع او الشركة في ارتكاب المخالفة او كان عالما بارتكابها ولم يبادر الى ابلاغ الجهات المختصة بها .
ه . لا ترفع الدعاوى العمومية بالنسبة لاي مخالفة من المخالفات السابقة الا بناء على طلب او موافقة خطية من رئيس الهيئة ويجوز لرئيس الهيئة او من يفوضه ان يجري التصالح في هذه الدعاوى العمومية مقابل اداء الحد الاعلى للغرامة المنصوص عليها في حالة ثبوت المخالفة .
و . تؤول الى الهيئة جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات احكام هذا القانون او التي يدفعها المخالف بطريق التصالح .
المادة(68): ا . على موظفي الهيئة والجهات المختصة القيام بواجباتهم بما يسهل اتمام كافة المعاملات المتعلقة بالمشاريع وتنفيذها وتشغيلها وكل من يتسبب في الاضرار بهذه المشاريع او تاخير او تعويق معاملاتها او سير تنفيذه او تشغيلها بدون سبب واضح يجازي تاديبيا وفقا للنظام التاديبي في القانون العام بما في ذلك الفصل من الخدمة .
ب . على موظفي الهيئة والجهات المختصة المصرح لهم بمراجعة اعمال المشروع الحفاظ على سرية البيانات والوثائق المتاحة لهم وفقا لعملهم وعدم استخدامها الا في تطبيق احكام هذا القانون وكل من يخالف ذلك يعاقب وفقا للقوانين النافذة بما في ذلك الفصل من الخدمة وتحدد اللائحة التنفيذية طبيعة البيانات والمعلومات التي تعتبر سرية لاغراض هذه الفقرة .
الباب التاسع: أحكام انتقالية
المادة(69): يحق للمشروعات القائمة التي لم تستفد عند اقامتها من الاعفاءات والمزايا المقررة في هذا القانون او القوانين الملغية بموجبه الحصول على تسجيل استثمار توسيعها او تطويرها وتطبق بشان مشروعات التوسعة والتطوير هذه نفس الالتزامات والاعفاءات والمزايا الواردة في هذا القانون الخاصة بتوسيع وتطوير المشروعات المسجلة .
المادة(70): على كافة الجهات المختصة ان تنشىء ضمن هيكلها ادارات فرعية للاستثمار او وحدات ربط فيها وذلك للتنسيق مع الهيئة في ما يتعلق بمعاملات الاستثمار وتنفيذ اجراءاته ذات الصلة بها والتي تترتب عليها بموجب احكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له .
الباب العاشر: أحكام عامة
المادة(71): ا . تعدل بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الادارة وفقا للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة وذلك كل (5) سنوات على الاقل الاحكام الآتية:
1- القيم والشروط المنصوص عليها في المواد (21- 23) .
2- المبالغ والشروط والمعايير المنصوص عليها في المواد (42- 46- 48- ب) .
3- مساهمة راس المال غير اليمني المنصوص عليها في المادة (42- ب) .
ب . يكون تعديل القوائم المنصوص عليها في المواد (3- ب،20- ا- ب) بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس الادارة وذلك وفقا للاعتبارات التي تقتضيها المصلحة العامة وطبقا للظروف والقواعد التي يراها مجلس ادارة الهيئة .
ج . لا يترتب على اي تعديل من التعديلات المنصوص عليها في الفقرتين (ا،ب) اعلاه:
1- المساس بالضمانات والاعفاءات والحقوق المقررة بموجب احكام هذا القانون .
2- السحب باثر رجعي لاي ضمانات او حق او اعفاء يكون قد منح لاي مشروع مسجل وفقا لاحكام هذا القانون قبل سريان التعديل .
المادة(72): يجب ان تكون كافة الاخطارات والمراسلات خطية وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وكيفية تسلمها .
المادة(73): تؤدي كافة المشروعات للهيئة مقابل الخدمات الادارية والفنية التي تؤديها الهيئة للمشروعات وذلك على النحو التالي:
ا . رسوم بواقع (ثلاثة ارباع الواحد في الالف) من قيمة الموجودات الثابتة ومستلزمات الانتاج المعفية عند التسجيل .
ب . رسوم سنوية بواقع (ثلاثة ارباع الواحد في الالف) من قيمة الموجودات الثابتة المعفية الخاصة باقامة او توسيع المشروع وذلك لمدة فترة الاعفاء الضريبي يبدا احتسابها من تاريخ بدء الانتاج او مزاولة النشاط في المشروع .
ج . تتولى الحكومة دعم المصاريف الخاصة بالترويج للاستثمار على المستويين المحلي والخارجي .
المادة(74): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس الادارة وفي مدة لا تتجاوز (90) يوما من تاريخ صدور هذا القانون .
المادة(75): ا . يلغى اي حكم يتعارض مع احكام هذا القانون كما تطبق احكامه على كل ما يتعارض معها من احكام في القوانين واللوائح والانظمة الاخرى .
ب . يلغى قانون الاستثمار وتنظيمه رقم (18) لسنة 1975م الصادر في صنعاء وقانون الاستثمار رقم (5) لعام 1990م الصادر في عدن وقانون الاستثمار الصادر بالقرار الجمهورية بالقانون رقم (22) لسنة 1991م والقوانين المعدلة له بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1995م والقانون رقم (29) لسنة 1997م الصادر في صنعاء اعتبارا من تاريخ بدء سريان هذا القانون .
المادة(76): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .