الأخ الرئيس يصدر قانون البنك المركزي وهيئة الشرطة
اصدر الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليوم القانون رقم /14/ لسنة 2000 م بشأن البنك المركزي اليمني وقد احتوى هذا القانون على 63 مادة موزعة على 11 بابا. تضمن الباب الأول: التسمية والتعاريف وتضمن الباب الثاني: أهداف واختصاصات وصلاحيات البنك المركزي. فيما تضمن الباب الثالث: رأس المال وصافي الارباح والاحتياطيات كما تضمن الباب الرابع: الادارة.. وتضمن الباب الخامس العملة وتضمن الباب السادس العلاقات مع الحكومة والمؤسسات الاخرى وتضمن الباب السابع العلاقات مع البنوك والمؤسسة المالية بينما تضمن الباب الثامن الاحتياطيات الخارجية وعمليات النقد الأجنبي وتضمن الباب التاسع الصلاحيات والعمليات الأخرى للبنك المركزي وتضمن الباب العاشر الحسابات واشتمل الباب الحادي عشر على الاحكام الختامية. هذا وقد نصت المادة الأخيرة من هذا القانون على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
كما اصدر اليوم الاخ علي عبداللّه صالح رئيس الجمهورية القانون رقم /15 / لسنة 2000 م بشأن هيئة الشرطة. وقد احتوى هذا القانون على 61 مادة موزعة على /15/ باباً حيث تضمن الباب اللأول التسمية والتعاريف وتضمن الباب الثاني تكوين هيئة الشرطة وواجباتهما وصلاحياتها وتضمن الباب الثالث المجلس الاعلى للشرطة. كما تضمن الباب الرابع التعيين والرتب والسجلات والتقارير فيما تضمن الباب الخامس الاجازات وتضمن الباب السادس النقل والندب والاعارة وتضمن الباب السابع البعثات الدراسية والإيفاد وتضمن الباب الثامن الرعاية الطبية. بينما تضمن الباب التاسع الأوسمة والانواط والميداليات وشهادات التقدير وتضمن الباب العاشر واجبات الضباط والأعمال المحظورة عليهم التقدير وتضمن الباب الحادي عشر المرتبات والبدلات والحوافز وتضمن الباب الثاني عشر إنهاء الخدمة كما تضمن الباب الثالث عشر الإعادة إلى الخدمة وتضمن الباب الرابع عشر الافراد وتضمن الباب الخامس عشر أحكام ختامية. هذا وقد نصت المادة الأخيرة من هذا القانون على أن يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.