الاجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب في المجالين الامني والقضائي

الباب الأول: الاجراءات التنفيذية

الفصل الأول: التعاون في المجال الامني

المادة(1): تتبادل الدول المتعاقدة المعلومات حول:
ا‌-انشطة وجرائم الجماعات الارهابية وقياداتها وعناصرها واماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وانواع الاسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار.
ب‌-وسائل الاتصال والدعاية التي تستخدمها الجماعات الارهابية واسلوب عملها وتنقلات قياداتها وعناصرها ووثائق السفر التي تستعملها ومستجدات ظاهرة الارهاب والتجارب الناجحة في مواجهتها.
واذا ما احتاجت دولة متعاقدة الى معلومة مما ذكر آنفا فانها توجه طلبا وفق النموذج رقم (1) الى الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها التزويد بالمعلومات.
وتقوم الدولة المطلوب منها بتزويد الدولة الطالبة بالمعلومات المطلوبة في حدود ما تسمح به قوانينها وإجراءاتها الداخلية ،ويتم بموجب بيان معلوما وفق النموذج رقم(2) يوجه إلى الجهة التي ورد منها طلب المعلومات.
المادة(2): لاخطار عن وقوع جريمة ارهابية:-
تقوم الدولة التي وقعت في اقليمها جريمة ارهابية تستهدف المساس بمصالح دولة متعاقدة اخرى او مواطنيها باخطار تلك الدولة على وجة السرعة عن الجريمة الواقعة وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع متطلبات البحث والتحقيق، ويتم ذلك بموجب اخطار بوقوع جريمة ارهابية وفق النموذج رقم(3) ، يوجه الى الجهة المختصة بمكافحة الارهاب لدى الدولة التي استهدفت الجريمة الواقعة مصالحها او مواطنيها.
المادة(3): الاخطار باحتمال وقوع جريمة ارهابية:-
اذا توافر ت لاية دولة متعاقدة معلومات او بيانات عن احتمال وقوع جريمة ارهابية على اقليم دولة او (دول) متعاقدة اخرى ،او ضد مواطنيها او المقيمين فيها او ضد مصالحها تقوم باخطار تلك الدولة او(الدول) بالمعلومات او البيانات المتوافره لديها ، وذلك بموجب ((اخطار باحتمال وقوع جريمة ارهابية)) وفق النموذج رقم (4) يوجه الى الجهة المختصة بمكافحة الارهاب لدى الدولة التي تستهدف الجريمة مصالحها او مواطنيها او المقيمين فيها.
المادة(4): الاخطار بمعلومات او بيانات عن جريمة ارهابية:-
اذا توافرت معلومات لاي من الدول المتعاقدة من شانها ان تساعد في القبض على متهم او(متهمين) بارتكاب جريمة ارهابية ضد مصالح دولة متعاقدة اخرى ، اوالشروع او الاشتراك فيها سواء بالمساعدة او الآتفاق او التحريض او كان من شانها ان تؤدي الى ضبط اية اسلحة او ذخائر او متفجرات او ادوات او اموال استخدمت او اعدت للاستخدام في جريمة ارهابية تقوم تلك الدولة بتزويد الدولة المعنية بالمعلومات او البيانات ويتم ذلك بموجب (اخطار بمعلومات او بيانات عن جريمة ارهابية) وفق النموذج رقم (5) يوجه الى الجهة المختصة بمكافحة الارهاب لدى الدولة التي استهدفت الجريمة الارهابية مصالحها.
المادة(5): تزويد دولة غير متعاقدة بمعلومات متبادلة:-
1-اذا طلبت دولة غير متعاقدة او جهة اخرى من احدى الدول المتعاقدة معلومات تحصلت عليها من دولة متعاقدة آخرى تقوم الدولة المتعاقدة المطلوب منها باستطلاع راي الدولة التي زودتها بالمعلومات حول تزويد الدولة غير المتعاقدة الطالبة بالمعلومات المطلوبة ، وذلك بموجب استطلاع راي حول تزويد دولة غير متعاقدة بمعلومات متبادلة وفق النموذج رقم(6) يوجه الى الجهة المختصة بمكافحة الارهاب لدى الدولة مصدر المعلومات.
2- تقوم الدولة مصدر المعلومات بابداء رايها في تزويد الدولة غير المتعاقدة الطلبة بالمعلومات المطلوبة بموجب بيان راي حول تزويد دولة غير متعاقدة بمعلومات متبادلة وفق النموذج رقم (7) يوجه الى الجهة التي ورد منها طلب استطلاع الراي.
3-ولا يجوز التزويد بالمعلومات المطلوبة الا اذا وافقت على ذلك الدولة مصدر المعلومات.
المادة(6): اذا تطلب الامر اجراء التحري والقبض على الشخص المطلوب سواء كان متهما او محكوما عليه وذلك قبل تقديم طلب تسليمه يتم تنفيذ التحري والقبض وفق الاجراءات التالية:-
1-تقوم الجهة التي وجهت الاتهام او صدر عنها الحكم بابلاغ شعبة الاتصال لديها بالمعلومات المتوافرة عندها عن هوية المتهم او المحكوم عليه والجرم المسند اليه او العقوبة المحكوم بها ، وترسل لها صورة رسمية مصدقة من امر القبض على الشخص المطلوب او اية وثيقة اخرى لها نفس القوة او الحكم القضائي الصادر عليه، كما تعلمها بالمكان الذي دلت المعلومات على فراره اليه وتطلب اليها اجراء اللازم للتحري عنه والقبض عليه عند العثور عليه.
2- تقوم شعبة الاتصال باعداد طلب تحري وقبض على الشخص المطلوب وارساله الى شعب الاتصال في الدول التي يعتقد او يحتمل ان يكون المطلوب موجودا فيها كما ترسل نسخة من هذا الطلب الى المكتب العربي للشرطة الجنائية للاطلاع ويكون طلب التحري والقبض وفق النموذج رقم (8).
3- تقوم شعبة او شعب الاتصال التي تلقت طلب التحري والقبض بتعميمه للتحري عن الشخص المطلوب محليا.
فاذا اسفر التحري عن القاء القبض على المطلوب تقوم شعبة الاتصال المعنية بابلاغ المكتب العربي للشرطة الجنائية وشعبة الاتصال الطالبة بذلك بموجب (اخطار بالقبض على مطلوب) وفق النموذج رقم (9) وهذه الاخيرة تبلغ بدورها الجهة التي طلب التحري لديها بالنتيجة لتعمل على تنظيم وتقديم طلب التسليم وفقا الاجراءات المعتمدة.
اما اذا كانت نتيجة التحري سلبية فينبغي ايضا ابلاغ شعبة الاتصال الطالبة بالنتيجة بموجب اخطار بعدم العثور على مطلوب وفق النموذج رقم (10) لتبادر الى ارسال طلب اذاعة تحري وقبض على الشخص المطلوب الى المكتب العربي للشرطة الجنائية وفق النموذج رقم (11).
4- يقوم المكتب العربي للشرطة الجنائية باصدار اذاعة تحري وقبض على الشخص المطلوب وفقا لنموذج رقم(12) ويعممها على سائر شعب الاتصال.
5- عندما يلقى القبض على الشخص المطلوب لدى احدى شعب الاتصال تقوم هذه الشعبة بابلاغ ذلك الى شعبة الاتصال الطالبة التي تبلغ بدورها الجهة التي طلبت التحري لديها بالنتيجةلتعمل على تنظيم وتقديم طلب التسليم وفق الاجراءات المعتمدة كما تبلغ ذلك الى المكتب العربي للشرطة الجنائية لاصدار اذاعة كف تحري وفق النموذج رقم (13) .
المادة(7): ثالثا: تبادل الدراسات والبحوث والخبرات:-
1- يتم ارسال الدراسات والبحوث والخبرات المكتسبة المتعلقة بمكافحة الارهاب الى الدول المتعاقدة الاخرى بموجب (اخطار بارسال دراسات وبحوث او خبرات) وفق النموذج رقم(14) يوجه الى الجهة المختصة بمكافحة الارهاب لدى الدولة المرسل اليها.
2- يتم طلب ما ذكر اعلاه من الدول المتعاقدة الاخرى بواسطة (طلب دراسات وبحوث او خبرات ) وفق النموذج رقم(15) يوجه الى الجهة المختصة بمكافحة الارهاب لدى الدولة المطلوب منها.
الفصل الثاني: التعاون في المجال القضائي
المادة(8): 1- تقوم الدولة الراغبة في عقد دورات تدريبية مشتركة للعاملين في مجال مكافحة الارهاب لتنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع مستوى ادائهم باستطلاع راي الدوله او(الدول) المتعاقدة الاخرى المرغوب التعاون معها حول عقد الدورة التدريبية المشتركة ويتم ذلك بموجب استطلاع راي حول عقد دورة تدريبية مشتركة وفق النموذج رقم (16) يوجه الى وزارة الداخلية في تلك الدولة او(الدول).
2- تبين الدولة او (الدول) المعروض عليها التعاون رايها في عقد الدورة التدريبية المشتركة بموجب بيان راي حول عقد دورة تدريبية مشركة وفق النموذج رقم (17) يوجه الى الجهة التي ورد منها طلب استطلاع الراي.
الفصل الأول: التعاون في المجال الامني
المادة(9): تذكر في سائر الطلبات والمراسلات المتعلقة بالتسليم حالة الشخص المطلوب تسليمه باستخدام كلمة )(متهم) او كلمة (محكوم عليه).
المادة(10): يشتمل ملف طلب التسليم على الوثائق التالية:-
1- طلب تسليم وفق النموذج رقم(18)، ويعد هذا الطلب من قبل الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة طالبة التسليم.
2- بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه واوصافه وجنسيته وصورته ان امكن.
3- امر القبض على الشخص المطلوب تسليمه او اية وثيقة اخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة اواصل حكم الادانة الصادر طبقا للاوضاع المقررة في قانون الدولة المتعاقدة الطالبة او صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة الطالبة.
4- بيان بالافعال المطلوب التسليم من اجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها، وتكييفها القانوني والمواد القانونية المطبقة عليها مع صورة من هذه المواد.
المادة(11): تتبع في تقديم ملف طلب التسليم الاجراءات التالية:
1- يرسل ملف طلب التسليم من الجهة التي اصدرته في الدولة الطالبة الى الجهة المختصة لدى الدولة المطلوب اليها التسليم مباشرة او عن طريق وزارة العدل او ما يقوم مقامها او بالطريق الدبلوماسي.
2- ترسل الجهة التي تقدمت بطلب التسليم صورة من ثلاث نسخ عن طلب التسليم الى شعبة الاتصال لديها وتبين لها بصفة خاصة رقم وتاريخ وجهة ايداع ملف طلب التسليم.
3- تقوم شعبة الاتصال في الدولة طالبة التسليم بارسال صورة عن طلب التسليم الى المكتب العربي للشرطة الجنائية وصورة اخرى الى شعبة الاتصال في الدولة المطلوب اليها التسليم مع بيان رقم وتاريخ وجهة ايداع ملف طلب التسليم ليتسنى لكل منهما الاطلاع على موضوع القضية اولا وملاحقة اجراءات التسليم الى الجهة المختصة الطالبة ثانيا.
4- تتابع كل من شعبتي الاتصال في الدولتين طالبة التسليم والمطلوب اليها التسليم الى جانب المكتب العربي للشرطة الجنائي الاجراءات والخطوات اللازمة لاتمام التسليم.
المادة(12): يكون طلب الحبس ( التوقيف) الاحتياطي من الدولة الطالبة في احوال الاستعجال التي تقدرها وفق النموذج رقم (19).
المادة(13): اجراءات تقديم طلب الحبس (التوقيف ) الاحتياطي:
1- يرسل طلب الحبس ( التوقيف) الاحتياطي من قبل الجهة التي اصدرته في الدولة الطالبة الى الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة الاخرى بالبريد او البرق او التلكس او الفاكس او اية وسيلة اخرى يمكن اثباتها كتابة وذلك بصورة مباشرة او عن طريق وزارة العدل او ما يقوم مقامها او بالطريق الدبلوماسي.
2- ترسل صورة عن طلب الحبس ( التوقيف)الاحتياطي من قبل الجهة التي اصدرته في الدولة الطالبة الى كل من شعبة الاتصال لديها والمكتب العربي للشرطة الجنائية وشعبة الاتصال لدى الدولة المتعاقدة الاخرى عن طريق شعبة الاتصال لدى الجهة الطالبة للاطلاع وملاحقة نتيجة الطلب لدى الجهة المختصة.
3- تقوم الجهة التي تلقت طلب الحبس ( التوقيف) الاحتياطي بدراسة الطلب واتخاذ القرار اللازم في شانه وابلاغ هذا القرار الى الجهة الطالبة بموجب بيان نتيجة طلب حبس ( توقيف) احتياطي وفق النموذج رقم (20) ، ترسله اليها بذات الطريقة التي ورد فيها طلب التوقيف الاحتياطي .
4- تبلغ الجهة المختصة في الدولة المطلوب منها قرارها بالموافقة على طلب الحبس(التوقيف) الاحتياطي الى شعبة الاتصال لديها لتتخذ الاجراءات اللازمة لملاحقة المطلوب حبسه (توقيفه) وتقوم هذه الشعبة عند حصول القبض على المطلوب باخطار الجهات الآتية بذلك:
? المكتب العربي للشرطة الجنائية.
? الجهة التي قررت التوقيف.
? شعبة الاتصال لدى الدولة التي طلبت الحبس(التوقيف) بغية الاطلاع واعلام الجهة المختصة لديها التي طلبت الحبس (التوقيف ) لتعمل على استكمال وتقديم طلب التسليم.
5- تقوم شعبة الاتصال في الدولة التي القت القبض على الشخص المطلوب بتذكير شعبة الاتصال في الدولة الطالبة بضرورة استكمال طلب التسليم وتقديمه قبل ان يصبح الافراج عن الموقوف واجبا.
المادة(14): يجوز للدولة التي طلب الحبس (التوقيف) الاحتياطي وتم القبض على المطلوب ان تتقدم بطلب الاستمرار الحبس ( التوقيف) الاحتياطي وذلك قبل انتهاء ثلاثين يوما من تاريخ القبض ويكون طلب الاستمرار قبل انقضاء هذه المهلة بمدة كافية وذلك وفق النموذج رقم(21) وتتبع في شان اجراءات تقديمه واصدار القرار فيه والاخطار به ذات القواعد المقررة بالنسبة الى طلب الحبس ( التوقيف)الاحتياطي.
المادة(15): الايضاحات التكميلية:
-يتبع في شان طلب الايضاحات التكميلية المنصوص عليها في الاتفاقية الاجراءات التالية:-
1- يرسل طلب الايضاحات التكميلية من الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم الى الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة طالبة التسليم.
ويجب ان يتضمن الطلب تحديد موعدا للحصول على هذه الايضاحات.
2- ترسل الجهة الطالبة للايضاحات التكميلية ثلاث نسخ اضافية من الطلب الى شعبة الاتصال لديها لتقوم بارسال نسخة منه الى كل من المكتب العربي للشرطة الجنائية وشعبة الاتصال لدى الدولة طالبة التسليم بغية تتبع الطلب والعمل على ارسال الايضاحات المطلوبة خلال الموعد المحدد.
ويجوز للجهة المختصة طلب الايضاحات عن طريق شعبة الاتصال لديها .
وفي هذه الحالة ترسل الجهة الطالبة الطلب الى شعبة الاتصال لديها على اربع نسخ وتقوم هذه الشعبة بارسال نسخة من الطلب الى كل من:
? المكتب العربي للشرطة الجنائية.
? شعبة الاتصال لدى الجهة المطلوب اليها تقديم الايضاحات للملاحقة .
? الجهة المطلوب اليها تقديم الايضاحات عن طريق شعبة الاتصال لديها لاعداد الايضاحات المطلوبة.
ويحرر طلب الايضاحات التكميلية وفق النموذج رقم (22).
المادة(16): بشان الايضاحات المطلوبة:
تعد الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة طالبة التسليم هذا البيان وترسله الى الجهة الطالبة لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم وفق الاسلوب ذاته الذ ورد به طلب الايضاحات وينظم هذا البيان وفق النموذج رقم(23)
المادة(17): الاخطار برفض طلب التسليم:-
في حال قررت الدولة المطلوب اليها التسليم رفض ذلك يتم اخطار الدولة الطالبة بالرفض بموجب اخطار برفض التسليم ينظم وفق النموذج رقم (24) .
المادة(18): توجيه الاتهام:
على الجهة المختصة التي تلقت طلب التسليم ان تبادر الى توجيه الاتهام ضد الشخص الوارد بحقه طلب التسليم اذا كان من مواطنيها وكان نظامها القانوني لا يجيز لها تسليمه بعد التحقق من ان العقوبة السالبة للحرية المقررة للجرم الذي وجه الاتهام بشانه لا تقل عن سنه او ان العقوبة المقررة له اشد من ذلك.
المادة(19): بشان نتيجة توجيه اتهام:
على الجهة المختصة التي تلقت طلب توجيه الاتهام ان تحيط الجهة الطالبة علما بما تم في شان توجيه الاتهام ، ويتم ذلك بموجب بيان نتيجة توجيه اتهام وفق النموذج رقم (25) ينظم من قبلها على اربع نسخ ترسل الى شعبة الاتصال لديها للاحتفاظ بواحدة منها وابلاغ بقية النسخ الى كل من:
? الجهة التي طلبت توجيه الاتهام.
? شعبة الاتصال لدى الجهة التي طلبت توجيه الاتهام.
? المكتب العربي للشرطة الجنائية.
المادة(20): الاخطار بقبول التسليم:
اذا تضمن القرار الموافقة على التسليم يجب احاطة الجهة الطالبة علما بهذه الموافقة بموجب اخطار بقبول التسليم ينظم وفق النموذج رقم(26).
المادة(21): كيفية ارسال الاخطار:
ترسل الجهة المطلوب اليها التسليم اربع نسخ من اخطار الرفض او القبول الى شعبة الاتصال لديها للاحتفاظ بواحدة منها وابلاغ بقية النسخ الى كل من:
? المكتب العربي للشرطة الجنائية للاطلاع .
? شعبة الاتصال لدى الجهة طالبة التسليم للاطلاع.
? الجهة طالبة التسليم عن طريق شعبة الاتصال لديها للاطلاع.
المادة(22): الاخطار بقبول التسليم المؤجل تنفيذة:
يكون الاخطار بقبول طلب التسليم المؤجل تنفيذه في الاحوال المنصوص عليها في الاتفاقية وفق النموذج رقم (27).
وتتبع في اجراءات هذا الاخطار والنسخ التي ترسل منه ذات القواعد المقررة في شان الاخطار بقرارات قبول طلبات التسليم غير المؤجل
المادة(23): طلب تسليم شخص قيد التحقيق او المحاكمة:
اذا كان الشخص المطلوب تسليمه متهما او محكوما عليه لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من اجلها التسليم وقررت الدولة المطلوب اليها التسليم قبول تسليمه مع تاجيل تنفيذ التسليم حتى انتهاء محاكمته او حتى اتمام تنفيذ عقوبته المحكوم عليه بها ورات الدولة الطالبة ان الضرورة تدعو للمثول المطلوب امامها قبل انهاء محاكمته اوتنفيذ عقوبته لدى الدولة المطلوب اليها التسليم يمكنها ان تتقدم الى تلك الدولة بطلب تنفيذ تسليم وتعهد باعادة الشخص المطلوب وفق النموذج رقم (28) توضح فيه الدواعي التي توجب مثوله امامها قبل انتهاء محاكمته او تنفيذ عقوبته وتتعهد فيه ايضا بصورة صريحة باعادة الشخص المذكور الى الجهة التي سلمته بمجرد ان تصدر الهيئات القضائية لديها قرارها في شانه.
وتتبع في تقديم الطلب الآنف الذكر ذات الاجراءات المتبعة في تقديم التسليم.
المادة(24): اجراءات التسليم
1-بعد ارسال اخطار قبول التسليم الى الجهة الطالبة تقوم شعبة الاتصال لدى الجهة المطلوب اليها التسليم بتحديد مكان وتاريخ التسليم بالتنسيق مع السلطات المعنية في بلدها وقد يحدد مكان التسليم فقط ويترك تحديد الزمان للجهة الطالبة في ضوء ما تسمح به ظروف السفر.
2- تقوم شعبة الاتصال لدى الجهة المطلوب اليها التسليم باخطار شعبة الاتصال لدى الجهة الطالبة بمكان وتاريخ التسليم وعودتها الى تكليف من تراه للحضور واستلام الشخص المطلوب واشيائه ويتم هذا بموجب اخطار لاستلام مطلوب وفق النموذج رقم (29) وترسل نسخة من هذا الاخطار الى الجهة التي قررت قبول التسليم والى المكتب العربي للشرطة الجنائية.
3- تبلغ شعبة الاتصال في الدولة طالبة التسليم الجهة المعنية لديها بالاخطار الوارد اليها لاستلام المطلوب وتجرى الاتصالات اللازمة لتحديد المكلفين الذين سيقومون باستلام المطلوب ومواعيد سفرهم وواسطة السفر وغير ذلك من المستلزمات ثم تقوم بابلاغ شعبة الاتصال في الدولة المطلوب اليها التسليم باسماء اولئك المكلفين وموعد وصولهم ووسيلة السفر لاتاحة الفرصة لها لاحضار الشخص المطلوب الى المكان المحدد في التاريخ المعين لذلك ويتم هذا الابلاغ بموجب اخطار بارسال مكلفين باستلام مطلوب وفق النموذج رقم (30) ، وترسل نسخة من هذا الاخطار الى كل من الجهة طالبة التسليم والمكتب العربي للشرطة الجنائية والجهة التي قررت التسليم عن طريق شعبة الاتصال لديها.
المادة(25): عدم اتمام التسليم:
اذا لم يحضر المكلفون بالاستلام الى المكان المحدد في الموعد المعين لاستلام المطلوب جاز الافراج عنه.
وفي حالة عدم الافراج يجب على شعبة الاتصال المكلفة بالتسليم ان تحدد المكان والتاريخ مجددا وتخبر شعبة الاتصال الطالبة بذلك لاتمام التسليم مجددا تحت طائلة الافراج عن المطلوب ويتم هذا الاخبار بموجب اخطار ثان لاستلام مطلوب وفق النموذج رقم (31) وترسل نسخة منه الى الجهة التي قررت قبول التسليم والى المكتب العربي للشرطة الجنائية.
واذا طرات ظروف استثنائية حالت دون التسليم والاستلام يجب على شعبة الاتصال المعنية ان تخبر الدولة المتعاقدة الاخرى بذلك قبل انقضاء الاجل والاتفاق معها على اجل نهائي للتسليم تحت طائلة اخلاء سبيل الشخص المطلوب عند انقضائة ويتم هذا الاخبار بموجب اخطار بتحديد اجل نهائي للتسليم وفق النموذج رقم(32) وترسل نسخة منه الى الجهة التي قررت قبول التسليم والى المكتب العربي للشرطة الجنائية.
المادة(26): محضر التسليم والاستلام:-
عندما يتم تسليم الشخص المطلوب والاشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الى المكلفين باستلامه ينظم محضر تسليم واستلام وفق النموذج رقم (33) على اربع نسخ توقع جميعها من المسئولين عن التسليم والاستلام وتوزع تلك النسخ كما يلي:-
? نسخة الى الجهة التي قررت قبول التسليم.
? نسخة الى الجهة التي طلبت التسليم.
? نسخة الى شعبة الاتصال لدى الجهة طالبة التسليم.
? نسخة الى شعبة الاتصال لدى الجهة التي قامت بالتسليم.
المادة(27): الابلاغ عن تنفيذ التسليم:-
تقوم شعبة الاتصال لدى الجهة التي قامت بتنفيذ عملية التسليم بالابلاغ عن تنفيذ التسليم بموجب اخطار بتنفيذ تسليم مطلوب وفق النموذج رقم(34) يرسل الى الجهات الآتية:-
? الجهة التي قررت قبول التسليم للاطلاع.
? الجهة التي طلبت التسليم عن طريق شعبة الاتصال لديها للاطلاع واجراءا اللازم.
? المكتب العربي للشرطة الجنائية للاطلاع.
? شعبة الاتصال لدى الجهة طالبة التسليم للاطلاع.
المادة(28): تسليم الاشياء والعائدات:-
اذا سلمت الاشياء والعائدات مع الشخص المطلوب فانها تدرج في محضر التسليم والاستلام ، اما اذا سلمت دون ان يتم تسليم الشخص فيحرر بتسليمها واستلامها محضر تسليم واستلام خاص بها وفق النموذج رقم(35) من اربع نسخ توقع جميعها من المسئولين عن التسليم والاستلام وتوزع تلك النسخ كما يلي:-
? نسخة الى الجهة التي قررت قبول التسليم.
? نسخة الى الجهة التي طلب التسليم.
? نسخة الى شعبة الاتصال لدى الجهة طالبة التسليم.
? نسخة الى شعبة الاتصال لدى الجهة التي قامت بالتسليم ويجب على هذه الشعبة ابلاغ المكتب العربي للشرطة الجنائية باتمام التسليم.
المادة(29): استرداد الاشياء والعائدات المسلمة:-
اذا كانت الاشياء والعائدات المطلوب تسليمها لازمة لاجراءات جزائية تتخذ لدى الدولة المتعاقدة المطلوب اليها التسليم يجوز لهذه الدولة ان تسلمها الى الدولة المتعاقدة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.
وفي هذه الحالة يضاف الى نهائية النموذج رقم(33) الخاص بمحضر تسليم واستلام مطلوب اذا سلمت الاشياء والعائدات مع الشخص المطلوب او الى النموذج رقم (35) الخاص بمحضر تسليم اشياء وعائدات واذا سلمت الاشياء والعائدات دون تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه او وفاته او لاي سبب آخر العبارة التالية:
وتتعهد الدولة المستلمه برد الاشياء والعائدات التي استلمتها الى الدولة المسلمة فور انتهاء الاجراءات المتعلقة بهذه الاشياء والعائدات.
المادة(30): 1-يحرر طلب الانابة القضائية وفقا للقانون الدولة المتعاقدة الطالبة ويجب ان يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخات الجهة الطالبة هو وسائر الاوراق المرفقه به.
2- يوجه طلب الانابة القضائية من وزارة العدل في الدولة الطالبة الى وزارة العدل في الدولة المطلوب اليها ويعاد بنفس الطريق، وفي حالة الاستعجال يوجه طلب الانابة القضائية مباشرة من الجهة المختصة لدى الدولة المتعاقدة الطالبة الى الجهة المطلوب اليها تنفيذ الانابة لدى اي دولة متعاقدة اخرى وترسل صورة من هذه الانابة القضائية في نفس الوقت الى وزارة العدل في الدولة المطلوب اليها وتعاد الانابة القضائية مصحوبة بالاوراق المتعلقة بتنفيذها عن طريق وزارة العدل.ويكون الطلب وفق النموذج رقم (36) .
3- يرفق بطلب الانابة القضائية بيان بالتعويض ونفقات السفر والاقامة للشهود والخبراء.
4- اذا كانت الجهة التي تلقت طلب الانابة القضائية غير مختصة بمباشرته ، تحيله من تلقاء نفسها الى الجهة المختصة وتخطر فورا الجهة الطالبة بهذه الاحالة اذا كان الطلب قد ورد اليها مباشرة وذلك بموجب اخطار وفقا النموذج رقم (37) .
5- في حالة تنفيذ طلب الانابة القضائية يتم اخطار الجهة الطالبة بذلك بموجب اخطار وفقا النموذج رقم(38) .
اما في حالة رفض او تعذر تنفيذ طلب الانابة القضائية فيتم اخطار الجهة الطالبة بذلك بموجب اخطار وفق النموذج رقم(39).
6- اذا كان طلب الانابة القضائية محل تحقيق وتتبع قضائي جاريين لدى الدولة المطلوب اليها في نفس الموضوع جاز لها تاجيل التنفيذ حتى استكمال اجراءات التحقيق والتتبع القضائي الجاريين لديها او زوال الاسباب القهرية التي دعت للتاجيل ويتم اشعار الدولة الطالبة بهذا التاجيل بموجب اخطار وفق النموذج رقم(40).
7- يتم اخطار الشاهد او الخبير بالحصانة التي يتمتع بها في معرض حضوره بمحض اختياره امام الهيئة القضائية لدى الدولة المتعاقدة الطالبة وذلك وبموجب اخطار وفق النموذج رقم(41) .
8- نقل الشاهد او الخبير المحبوس:
ا: اذا كان الشاهد او الخبير المطلوب مثوله امام الدولة المتعاقدة الطالبة محبوسا في الدولة المطلوب اليها يتم اخطار الجهة الطالبة عن طريق شعبة الاتصال لاستلامه بعية سماع شهادته اوخبرته واعادته ويتم ذلك بموجب اخطار وفقا النموذج رقم (42).
ب: تقوم الجهة التي تلقت الاخطار باشعار الجهة التي اخطرتها عن طريق شعبة الاتصال بعزمها على ارسال عناصر لاستلام الشاهد او الخبير ويتم ذلك بموجب اخطار وفقا النموذج رقم(43).
ج: يتم تسليم واستلام الشاهد او الخبير المحبوس بموجب محضر تسليم واستلام وفق النموذج رقم (44) .
د:في حالة رفض نقل الشاهد او الخبير المحبوس يتم اخطار الجهة الطالبة بذلك بموجب اخطار وفق النموذج رقم(45) توضح فيه اسباب رفض النقل.
المادة(31): طلب محاكمة متهم بجريمة ارهابية:-
1- اذا انعقد الاختصاص القضائي لاحدى الدول المتعاقدة بمحاكمة متهم عن جريمة ارهابية فيجوز لهذه الدولة ان تطلب الى الدولة التي يوجد المتهم في اقليمها محاكمته عن هذه الجريمة اذا كان معاقبا عليها في دولة المحاكمة بعقوبة سالبة للحرية لا تقل مدتها عن سنة واحدة او بعقوبة اخرى اشد ، ويتم ذلك بتوجيه طلب محاكمة متهم بجريمة ارهابية وفق النموذج رقم(46) مرفق بجميع التحقيقات والوثائق والادلة الخاصة بجريمته.
2- اذا وافقت الدولة المطلوب اليها على محاكمة المتهم لديها تخطر الدولة الطالبة بموجب اخطار بالموافقة على محاكمة متهم بجريمة ارهابية وفق النموذج رقم(47).
3- تقوم الدولة التي وافقت على اجراء المحاكمة لديها باخطار الدولة الطالبة بنتيجة التحقيقات او المحاكمة التي تجريها بموجب اخطار بنتيجة تحقيقات او محاكمة وفقا النموذج رقم(48).
المادة(32): 1- لكل دولة متعاقدة ان تستعين باية دولة متعاقدة اخرى لفحص الادلة والآثار الناتجة عن اية جريمة ارهابية تقع على اقليمها ضد دولة متعاقدة آخرى. ويتم ذلك بموجب طلب استعانة لفحص ادلة وفق النموذج رقم(49) ، ويوجه الى الجهة المختصة لدى الدولة المطلوب منها تقديم المعونة.
2- تخطر الدولة المطلوب اليها تقديم المعونة الدولة الطالبة بالنتيجة التي يقترن بها طلب تقديم المعونة، ويتم ذلك بموجب اخطار بنتيجة طلب استعانة لفحص ادلة وفق النموذج رقم(50)، يوجه الى الجهة التي ورد منها طلب الاستعانة في الدولة الطالبة.
3- للدولة التي وقعت الجريمة ضد مصالحها ان تطلب من الدولة التي وقعت فيها الجريمة تزويدها بنتيجة فحص الادلة والاثار المتعلقة بتلك الجريمة ويتم ذلك بموجب طلب بيان نتيجة فحص ادلة وفق النموذج رقم(51) ، يوجه الى الجهة المختصة بفحص الادلة لدى الدولة التي وقعت فيها الجريمة.
4- تقوم الدولة التي فحصت الادلة والاثار بتزويد الدولة الطالبة بنتيجة الفحص بموجب اخطار بنتيجة فحص ادلة وفق النموذج رقم (52) يوجه الى الجهة التي ورد منها طلب بيان نتيجة الفحص.