الاحتياط العام

قانون رقم (23) لسنة 1990م
بشأن الاحتياط العام

باسم الشعب.
رئيس مجلس الرئاسة.
بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .
وعلى دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة.
أصدرنا القانون الآتي نصه.

الباب الاول
التسمية والتعاريف

مادة(1) يسمى هذا القانون (قانون الاحتياط العام)
مادة(2) لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة إزاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك.
الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
الوزارة: وزارة الدفاع.
الوزير: وزير الدفاع.
الاحتياط البشري العام: الاشخاص المكلفون لخدمة الاحتياط العام عند الاستدعاء.
الاحتياط المادي العام: الموارد الاقتصادية المحددة لخدمة الاحتياط العام.
حالة الطوارى: انتقال البلاد من حالة السلم إلى حالة الحرب عند توقع خطر خارجي أو عند القيام بحركات فعلية
أو عند حصول إضطرابات داخلية أو وقوع كوارث طبيعية وتعلن وتنتهي بقرار من رئيس مجلس الرئاسة.
التعبئة الجزئية: التهيئة والتعبئة للموارد البشرية والمادية في عموم الجمهورية، أو جزء منها.
السجل العسكري:السجل الذي يتم فيه ضبط وتسجيل بيانات الاحتياط البشري والمادي.
مادة(3) يتكون الاحتياط العام من الآتي:
1 الاحتياط البشري.
2 الاحتياط المادي.
3 الاحتياط العسكري.
مادة(4) يتكون الاحتياط البشري العام من الفئات التالية:
أ كل المواطنين الذين انتهت خدماتهم من القوات المسلحة والأمن بأي شكل كان حتى بلوغهم سن الخمسين عاما ، الأمن استثنى منهم بقرار من الوزير..
ب كل المواطنين من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين سن الثامنة عشرة وحتى الخمسين من العمر.
ج يجوز للوزير بقرار رفع السن المحددة في الفقرتين(أ)،(ب) من هذه المادة عند نشوء المواقف العسكرية التي تتطلب ذلك شريطة توافر القدرة لدى الشخص المستدعى لخدمة الاحتياط.
مادة(5) يجب أن يسجل في سجلات الاحتياط العام كل العسكريين الذين انتهت خدماتهم في القوات المسلحة والأمن والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشرة وحتى الخمسين عاما المنصوص عليهم في المادة(4) من هذا القانون.

الباب الثاني
حقوق وواجبات الاحتياط البشري العام

مادة(6) يحق لوزير الدفاع بعد موافقة رئيس مجلس الرئاسة استدعاء كل أو بعض أفراد الاحتياط العام في الاحوال التالية:
أ لأغراض التدريب والإنعاش لمدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد عن أربعة أسابيع في العام الواحد.
ب لحضور الدورات التأهيلية المختلفة وتحدد الفترة اللازمة لذلك بقرار من قبل رئيس مجلس الرئاسة.
ج عند إعلان حالة الحرب لسد النقص في القوات المسلحة والأمن.
د عند إعلان حالة الطوارئ او عند إعلان التعبئة العامة حتى إنتهائها.
مادة(7) يتمتع ويلتزم المكلفون لخدمة الاحتياط العام عند الاستدعاء بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.
مادة(8) أ تحتسب مدة الاستدعاء للمكلفين لخدمة الاحتياط العام العاملين في مرافق الدولة والقطاعين العام والمختلط كجزء من الخدمة الأساسية كما يحتفظ لهم بالأجر والترقية وأي علاوات مرتبطة بدرجاتهم الأساسية ويتقاضون رواتبهم من المرافق التابعين لها.
ب عند إستدعاء موظفي القطاع الخاص يحتفظ لهم بالوظيفة والترقية والعلاوات السنوية وتتولى وزارة الدفاع دفع رواتبهم المستحقة عند الإستدعاء للخدمة أسوة بنظرائهم من موظفي الدولة.
مادة(9) أ يتقاضى الجندي الاحتياطي المدعو للخدمة الاحتياطية نفس الراتب الذي يتقاضاه المماثل له في الرتبة من العسكريين في القوات المسلحة والامن او آخر راتب كان يتقاضاه ايهما افضل كما تطبق عليهم كافة الاحكام الواردة في قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والامن.
ب يتلقى المكلفون لخدمة الاحتياط العام عند الاستدعاء من غير المشمولين في المادة(8)والفقرة أ من هذه المادة راتب جندي في القوات المسلحة والامن.
مادة(10)1 يحق للاحتياطيين الحصول على الترقية أسوة بزملائهم في القوات المسلحة والامن .
2 يحق للاحتياطيين ارتداء الملابس والرتب العسكرية في الحالات التي يحددها الوزير.
3 يكرم الاحتياطيون بالأوسمة والنياشين في الأعياد الوطنية وأعياد الوحدات في القوات المسلحة.
مادة(11) يتم نقل المكلفين لخدمة الاحتياط العام عند الإستدعاء على نفقة الحكومة من محل إقامتهم. أومن مواقع التعبئة إلى الوحدات التي يلتحقون بها وكذا في حالة إنهاء الخدمة أو الاستغناء منها.
مادة(12) المعارون والمنتدبون بالتنسيق مع الجهات المختصة للعمل في القوات المسلحة والأمن من مرافق الدولة والمؤسسات المختلفة في وقت السلم والمسجلين في سجل الاحتياط العام.تصرف مرتباتهم من المرافق التي يعملون فيها، كما يحتفظ لهم بالأجر والترقية وأي علاوات مرتبطة بدرجاتهم الأساسية.
مادة(13) الاحتياطيون الذين يصابون باصابات أو عجز جزئي نتيجة خدمة الاحتياط العام تجعلهم غير قادرين على مباشرة اعمالهم السابقة يجب إعادتهم إلى أعمال ملائمة لاوضاعهم ووظائفهم السابقة وما يتلاءم وحالتهم الصحية مع الاحتفاظ لهم برواتبهم وأي علاوات أخرى يستحقونها وإذا تعذر ذلك تتولى وزارة الدفاع دفع مرتباتهم وعلاواتهم واية مستحقات اخرى لهم متلائمة مع وظائفهم السابقة اضافة إلى التعويضات المستحقة عن الاصابات.
مادة(14) 1 تطبق على المكلفين لخدمة الاحتياط العام عند الاستشهاد او الوفاة او العجز عند الاستدعاء كافة القوانين والنظم المعمول بها في القوات المسلحة والامن.
2 تسوى معاشات المكلفين لأداء خدمة الاحتياط العام المشمولين في المادة الثامنة من هذا القانون وفقا لرواتبهم الاساسية المقررة لهم من المرافق التابعين لها لاغراض تطبيق الفقرة(1) من هذه المادة أيهما افضل.
3 تسوى معاشات المكلفين لأداء خدمة الاحتياط الغير مشمولين في المادة (8) والمادة(9) فقرة(أ) من هذا القانون وفقا لراتب المماثلين لهم في القوات المسلحة والامن وذلك لاغراض تطبيق الفقرة(1) من هذه المادة.
مادة(15) أ يجب ترقية الجامعيين المستدعون لخدمة الاحتياط إلى رتبة ضابط جامعي إحتياطي وفقا لمؤهلاتهم العلمية وذلك وفقا لاحكام قانون شروط الخدمة في القوات المسلحة والامن وعلى الوزير إقرار الشروط المنظمة لذلك.
ب يجب ترقية خريجي المعاهد التقنية المستدعون لخدمة الاحتياط حتى رتبة رقيب أول فخري.
ج يجب منح رتب فخرية لمن استدعي لخدمة الاحتياط من غير المشمولين في الفقرتين(1)و(ب) من هذه المادة إلى رتبة رقيب فخري.
د على الوزير إصدار القرار بالشروط المنظمة لهذه المادة.
مادة(16) على جميع مرافق الدولة والمؤسسات المختلفة تقديم كافة التسهيلات للمكلفين لخدمة الاحتياط العام عند الاستدعاء لتمكينهم من الحضور إلى الاماكن المحددة لهم.
مادة(17)على جميع المكلفين لخدمة الاحتياط عند الاستدعاء الالتزام بالحضور في الموعد المحدد إلى الاماكن التي تحددها جهات الاختصاص.
مادة(18)يجب على العسكريين الذين انتهت خدماتهم من القوات المسلحة والامن التوجه إلى اماكن الاحتياط لابراز البطائق التي بحوزتهم وتسجيل اسمائهم في سجل الاحتياط العام وذلك خلال شهر واحد من تاريخ إنهاء خدماتهم والابلاغ عن أي تغييرات في السكن او العمل.
مادة(19) يجب على كافة الملزمين للخدمة العسكرية والوطنية بعد ادائها التوجه إلى اماكن الاحتياط وابراز الوثائق التي بحوزتهم وتسجيل اسمائهم في سجل الاحتياط العام وذلك خلال شهر من تاريخ إنهاء الخدمة والابلاغ عن أي تغييرات في السكن أو العمل.
مادة(20) اثناء اوقات الحرب او التعبئة لا يسمح بخروج الملزمين لخدمة الدفاع الوطني الالزامية وخدمة الاحتياط من المسجلين في سجلات الاحتياط العام من اماكن إقامتهم الدائمة إلا بموافقة جهات التعبئة العامة وفي حالة المخالفة تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

الباب الثالث
الاحتياط المادي العام

مادة(21) يحق لوزير الدفاع بعد موافقة رئيس مجلس الرئاسة طلب إستخدام الاحتياط المادي او جزء منه عند إعلان حالة التعبئة العامة لاغراض التدريب أو حالة الحرب ويتضمن الاحتياط المادي العام الآتي:
1 وسائل النقل البرية والجوية والبحرية.
2 محطات الراديو الثابتة والمتحركة وكافة الاتصالات السلكية واللاسلكية ومعدات وسائل الاعلام.
3 وسائل ومعدات الشحن والسيارات الهندسية ومعدات البناء بجميع أنواعها.
4 المطارات والموانئ البحرية ومنشآتها والمحطات البخارية وكل ما يتعلق بها والطرق ذات الأهمية الاستراتيجية.
5 المستشفيات والعيادات الطبية والمجمعات الطبية الأخرى.
مادة(22) تشمل وسائل النقل الموارد التالية:
1 السيارات الحكومية وغيرها من سيارات الشحن الخفيفة والكبيرة والباصات ووايتات المحروقات والماء وورش الإصلاح المتحركة والثابتة.
2 الدراجات النارية.
3 الطائرات بجميع أنواعها.
4 البواخر التي تستخدم للنقل.
مادة(23) تشمل وسائل الاتصالات الموارد التالية:
1 وسائل الراديو الثابتة والمتحركة.
2 وسائل التلفون والتلغراف.
3 الآلات التلفونية والتلغرافية بجميع انواعها.
4 مستودعات الوزارة وقواعدها للتعبئة للاصلاح والصيانة لوسائل الاتصالات.
مادة(24) تشمل السيارات الهندسية والبناء ووسائل الشحن الموارد التالية:
1 الجرارات بجميع انواعها.
2 الكسارات.
3 الشاحنات.
4 الدكاكات والرافعات.
5 الآت تفجير الديناميت.
6 الخلاطات ناقلات الخرسانة.
مادة(25) تشمل المطارات والموانئ والطرق الموارد التالية:
1 المطارات مع وسائل تأمينها.
2 الموانئ البحرية مع جميع وسائلها ومعداتها وتأمينها واصلاحها وصيانتها.
3 الورش ومحطات الخدمات ومستودعات قطع الغيار والتشحيم والتصليح.
4 محطات تزويد الوقود والتشحيم التي بالامكان استخدامها.
5 الطرق ذات الأهمية الاستراتيجية.
مادة(26) تشمل الوسائل الطبية على التالي:
1المستشفيات بجميع أنواعها.
2 العيادات الصحية.
3 المجمعات والمرافق الصحية.
مادة(27) يجب أن تكون الوسائل والمعدات المخصصة للاحتياط المادي في حالة جيدة.
مادة(28) تسخر الوسائل والمعدات والمنشآت المخصصة للاحتياط المادي العام أثناء التعبئة بأمر من وزير الدفاع ويستحق مالكي المعدات الخاصة تعويضا عادلا في حالة إتلافها أو عطلها كما يستحق هؤلاء الأجور العادلة لكافة الوسائل والمعدات الخاصة بهم طبقا لشروط تحدد بالتنسيق مع وزارة الدفاع والوزارة المختصة.
مادة(29) يحق للوزير إستخدام جزء من الاحتياط المادي العام( الحكومي) عند الحاجة من أجل إنجاح النشاطات العسكرية في وقت السلم بعد موافقة مجلس الوزراء كما يجوز اللجوء إلى غيره إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك مع مراعاة أحكام المادة (28) من هذا القانون.
مادة(30) يتم تحديد الالتزامات بإنشاء الاحتياط المادي العام لكل مؤسسة او جهاز حسب التخصصات وبحسب التعليمات التي تتم من قبل الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة(31)على الوزارة المختصة إقرار المهام الواجب تنفيذها من قبل أجهزة الدولة ومؤسساتها لتسليم الاحتياط المادي إلى الجهة المختصة في وقت السلم على ضوء العدد الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء وفقا لطلب الوزير.
مادة(32) على أجهزة الدولة ومؤسساتها معرفة المهام الخاصة بتسليم الاحتياط المادي إلى الجهة المختصة في وزارة الدفاع وتحديد الوسائل التي تعطي للاحتياط المادي وكذا ضبطها وتدوينها.
مادة(33) لا يحق لأجهزة الدولة ومؤسساتها إستخدام أي من الآليات والمركبات مالم تكن مسجلة لدى جهات الاختصاص في وزارة الدفاع.
مادة(34)يتم توجيه كافة المصادر المادية في المجالات الاقتصادية اثناء التعبئة العامة لخدمة المجهود الحربي وعلى كافة مرافق الدولة العمل على صيانة وترميم جميع الوسائل والمعدات المخصصة للاحتياط المادي العام.

الباب الرابع
التزامات أجهزة الدولة ومؤسساتها
والقطاع المختلط والخاص بالاحتياط المادي

مادة(35) يجب على الدولة ومؤسسات القطاع العام وكذلك القطاعين المختلط والخاص الالتزام بما يلي:
أ تسجيل الوسائل والمعدات في دوائر الاحتياط العام.
ب تسليم معدات الاحتياط المادي للجهات المختصة في وزارة الدفاع وفقا للقانون.
ج ضمان إحتياطي قطع الغيار للوسائل والمعدات حسب الكميات الموجودة على ضوء الخطة الاقتصادية العامة للبلاد.
د تنظيم وإعداد الوسائل والمعدات الواجب تسليمها للاحتياط العام واختبارها بحضور ممثل من جهات الاختصاص في وزارة الدفاع في وقت السلم.
ه ضبط وتدوين المصادر المخصصة للقوات المسلحة وعدم استخدامها لأغراض أخرى في حالات التعبئة العامة أو اثناء الحرب.
و تبليغ جهات الاختصاص في وزارة الدفاع وبقية الأجهزة المختصة عن المعلومات الخاصة بكمية وحالة الوسائل والمعدات الاحتياطية.
ز تبليغ جهات الاختصاص في وزارة الدفاع وبقية الأجهزة المختصة عن استلام وتسليم الوسائل وكذا التبليغ عن الخسائر.
ح فحص حالة الاحتياط المادي من قبل جهات الاختصاص في وزارة الدفاع بصورة دورية باشتراك مع الوزارة والأجهزة المعنية.
مادة(36) على مسئولي اجهزة الدولة ومؤسساتها تسهيل أعمال الجهات المختصة لتنظيم وضبط الاحتياطي المادي.
مادة(37) على اجهزة الدولة ومؤسساتها تحمل مسئولية الحالة الفنية للوسائل والمعدات للاحتياط المادي العام.
مادة(38) يتم حفظ الاحتياط المادي المخصص في المستودعات التي يتم تشييدها من قبل المؤسسات الحكومية وعلى مسئولي المستودعات إشعار جهات الاختصاص في وزارة الدفاع بمواقعها أو عند تحويلها من أماكنها السابقة.
مادة(39) عند إعلان التعبئة العامة تتحول جميع وسائل النقل والاتصالات والمطارات والموانئ ومنشآتها وجميع محطات الوقود والمستشفيات والعيادات والمجمعات الصحية بكافة أنواعها إلى نظام المجهود الحربي.
مادة(40) عند الانتهاء من حالة الحرب او التعبئة العامة على وزارة الدفاع إرجاع كل ما سلم اليها من الاحتياط المادي العام إلى الجهات التي قامت بتسليمه من القطاعين العام والمختلط والخاص.

الباب الخامس
العقوبات

مادة(41) يحق للوزير ان يقرر إجراء الفحوصات التدريبية على الاحتياط العام وفي هذه الحالة يعاقب من يخالف احكام هذا القانون خلال فترة الفحوصات التدريبية بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة اشهر.
مادة(42) يعاقب على إفشاء البيانات أو المعلومات المتعلقة بالاحتياط العام وفقا للقانون.
مادة(43) يعاقب كل عسكري في جهات الاحتياط العام عن إذاعة او إفشاء أسرار خاصة بالاحتياطيين او الوزارات أو المؤسسات الحكومية بما يتصل بأداء واجبه وفقا للقانون.
مادة(44) يخضع المكلفون لاداء خدمة الاحتياط العام اثناء إستدعائهم لكافة القوانين والأوامر والتعليمات السارية في القوات المسلحة والامن.

الباب السادس
احكام ختامية

مادة(45) على جهات الاحتياط العام واقسامها القيام بإجراء المطابقة في سجلات الاحتياط البشري وما هو موجود فعليا حسب السجلات كل ستة اشهر على الاقل.
مادة(46) يكلف الوزراء ومدراء المرافق المستقلة بإنشاء اقسام للاحتياط البشري والمادي في كل وزارة ومرفق على ان تحدد مهامها من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الدفاع.
مادة(47) على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وغيرها ابلاغ جهات الاحتياط العام واقسامها عن العاملين التابعين لهم والمنقولين من والى مواقعهم كل ستة اشهر على الاقل.
مادة(48) لايجوز استبقاء أي شخص من رجال الاحتياط في وظيفته او عمله بعد صدور أمر الاستدعاء بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة(49) يتم إنشاء الاحتياط المادي العام في أجهزة الدولة ومؤسساتها في وقت السلم من تاريخ صدور هذا القانون.
مادة(50) يصدر الوزير القرارات واللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
مادة(51) على الوزراء ومدراء المرافق والمؤسسات المستقلة كلا في مجال اختصاصه تنفيذ ما ورد في هذا القانون.
مادة(52) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 17/ ربيع الثاني/1411ه
الموافق5/ نوفمبر/1990م

الفريق/ علي عبد الله صالح
رئيس مجلس الرئاسة