الاحصاء
قرار جمهوري بقانون رقم (28) لسنة 1995م
بشأن الاحصاء
رئيس الجمهورية:-
– بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
– وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الوزراء
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المادة(1): يسمى هذا القانون قانون الاحصاء
المادة(2): يقصد بالالفاظ والتعابير الآتية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازائها مالم يقتضي سياق النص معنى آخر:
الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
الحكومة: حكومة الجمهورية اليمنية .
الوزير: وزير التخطيط والتنمية .
الجهاز: الجهاز المركزي للاحصاء .
المعلومات الاحصائية: جميع الارقام والبيانات والمعلومات المتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافة والسكانية وكل ما يتعلق بحياة المجتمع ونشاطاته .
المكلف: الشخص الطبيعي او الاعتباري العام او الخاص المحلي او الاجنبي المتواجد في الجمهورية الذي يطلب منه تقديم البيانات الاحصائية بموجب هذا القانون .
الفصل الثاني: مهام وأهداف وأساليب النشاط الإحصائي
المادة(3): اهداف واساليب النشاط الاحصائي كما يلي: –
1- توفير ونشر المعلومات والمؤشرات الاحصائية في الوقت المناسب بحيث تشكل اداة للتخطيط والتحليل والبحوث والدراسات العلمية وتساعد واضعي السياسات على اتخاذ القرارات السليمة .
2- القيام باعداد مشاريع وخطط التعداد والمسوح الاحصائية بالمشاركة مع اجهزة الدولة المختلفة للتعرف على الامكانات البشرية والاقتصادية والطبيعية وقياس التطورات الحادثة في المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية .
3- تجميع وتبويب وتجهيز وتحليل ونشر وتوثيق المعلومات الاحصائية واعداد المعايير والقواعد والتصنيفات والتبويبات القياسية وتصميم وبرمجة النظم المساعدة على تحقيق ذلك والتي يجب اتباعها عند اعداد البيانات الاحصائية .
4- توحيد المعايير والمفاهيم والتعاريف والمصطلحات الخاصة بجمع وتجميع البيانات المختلفة وتوحيد اساليب تجميعها من مصادرها على اسس علمية سليمة واصدار ادلة بذلك .
5- اقامة نظام احصائي معلوماتي موحد شامل لعموم الجمهورية يواكب التطور في مختلف مناحي الحياة واصدار النشرات الاحصائية الدورية .
6- اجراء المسوحات الشاملة او بالعينة بالتنسيق مع الوحدات الاحصائية في اجهزة الدولة او تكليف الغير باجرائها جزئيا او كليا .
7- تجميع البيانات والمعلومات الجارية عن كافة الموارد واستخداماتها ومختلف اوجه نشاط المجتمع وتجهيزها وتحليلها ونشرها بالتنسيق مع الجهات المختلفة .
8- انشاء مركز للتدريب الاحصائي لاعداد الكوادر العاملة في الخدمة الاحصائية وتاهيلها ورفع مستوى ادائها .
9- وضع نظم وبرامج دقيقه لتدريب العاملين في الجهاز وفروعه ومكاتبه والقيام بتدريب العاملين في وحدات الاحصاء المختلفة والعمل على زيادة كفاتهم وذلك بالمشاركة مع الجهات المعنية .
10- اقامة نظام للتوثيق والمعلومات لضمان الحصول على هذه المعلومات في الوقت المناسب وحفظها وخزنها واسترجاعها للاستفادة منها في اعمال الاحصاء والتخطيط والتنمية والادارة الاقتصادية على المستوى المركزي والمحلي .
11- اقتراح نظام يقره مجلس الوزراء في مجال الحاسبات الالكترونية واقتراح اسس لجمع وتنظيم البرامج المتوفرة في مختلف اجهزة الدولة ودراسة سعة وقدرات الحاسبات الالكترونية واوجه الاستفادة منها على المستوى المركزي والمحلي ووضع مقترح لسياسات واستراتيجيات وطنية خاصة باستخدام هذه الحاسبات الآلية .
12- اجراء التعداد والمسوح الشاملة او بالعينة لمختلف الموارد والظواهر الاحصائية .
13- الجمع الميداني المباشر للبيانات والمعلومات او تنظيم جمعها بالطرق الادارية من مختلف المكلفين في الجمهورية .
14- القيام باستطلاعات الراي حول الظواهر الاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية .
15- المساهمة بالبحوث والدراسات الميدانية والمكتبية في المجالات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية
16- القيام بالتوقعات ووضع التقديرات لمختلف المؤشرات الاحصائية .
17- تركيب الحسابات القومية واعداد الموازين الاقتصادية والسلعية واعداد تركيب الارقام القياسية للاسعار .
18- التحليل الاقتصادي للحسابات الختامية للحكومة والاجهزة المحلية ومؤسسات الدولة والقطاع التعاوني والمختلط والخاص .
الفصل الثالث: صلاحيات الجهاز
المادة(4): لاغراض تنفيذ احكام هذا القانون يتمتع الجهاز بالصلاحيات التالية: –
1- جمع المعلومات الاحصائية ذات الصلة بعمله بالطرق الاحصائية المتبعة من جميع المكلفين باستثناء البيانات الخاصة بالمؤسسات العسكرية والامنية وعلى المكلفين وجوب تقديم المعلومات المطلوبة في الوقت المحدد لها وبصورة صحيحة .
2- تسهيل حق الدخول من جانب المكلفين للباحثين الى الاجهزة والمؤسسات والشركات والتعاونيات ومحلات القطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص للتاكد والتحري عن صحة بياناتها من واقع سجلاتها ذات الصلة بمهامهم .
3- دخول المساكن والمنشآت في مرحلة التعداد والمسوح الشاملة والمتخصصة بعد الاستئذان من اصحابها مع مراعاة القوانين والقرارات النافذة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع .
4- التاكد من اية معلومات احصائية مقدمة له من المكلفين يرى انها غير صحيحة .
5- الحصول على نسخ من الحسابات الختامية لاجهزة الدولة المركزية والمحلية ومؤسساتها والتعاونية ومؤسسات القطاع المختلط والخاص .
6- يتولى الجهاز احالة المكلفين المخلين بالاحكام الواردة بالمادة السابعة من هذا القانون للجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بشانهم .
7- يتولى الجهاز المركزي للاحصاء الاشراف الفني على الوحدات والادارات الاحصائية التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والجهات الاخرى لضمان توحيد الطرق الفنية لجمع البيانات الاحصائية وتوحيدها .
الفصل الرابع: ضمان سرية البيانات والمعلومات الإحصائية
المادة(5): تعتبر جميع البيانات الخاصة بالمكلفين والتي تتعلق بالتعداد وبالمسوحات الشاملة او بالعينة سرية ولا يجوز نشرها ويحظر اطلاع الغير عليها او تبليغه بها الا بموافقة صاحب الشان .
المادة(6): تستخدم البيانات والمعلومات التي يحصل عليها الجهاز لاغراض تنفيذ مهامه الاحصائية ويحظر استخدامها او الاستناد اليها لترتيب عبئ مالي او دليل في جريمة او لاي تصرف قانوني آخر ويجوز استخدامها كبينة ضد من قدم معلومات غير صحيحة .
الفصل الخامس: الأفعال والتصرفات المحظورة والجزاءات
المادة(7): مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد في اي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة او بغرامة لا تتجاوز عشرة الآف ريال كل من:
1- اخل بسرية البيانات والمعلومات الاحصائية التي يكون قد اطلع عليها بموجب قيامه بعمله او بموجب مهمة مناط به تنفيذها او باي اجراء من اجراءات التعداد او الاحصاء وفقا لهذا القانون .
2- استخدم بطريقة مباشرة او غير مباشرة بغرض الانتفاع لشخصه او لغيره او الاضرار بالغير اية بيانات او معلومات حصل عليها اثناء تادية وظيفته ولم تنشر بعد ويتحمل تعويض الغير عن الاضرار التي تحصل نتيجة هذا الاستخدام .
3- عطل عمدا عملا من اعمال التعداد او المسوح الاحصائية .
4- امتنع عن الادلاء بالبيانات والمعلومات المقرة او قدم بيانات او معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك .
5- حصل او شرع في الحصول على بيانات او معلومات خاصة بالمكلفين مما نصت عليه المادة (الخامسة) من هذا القانون دون ان يكون له حق بذلك .
6- نشر او تسبب في نشر بيانات او معلومات احصائية او نتائج تعداد او مسوح احصائية غير صحيحة او غير مصرح بنشرها .
7- اتلف او اهمل وثائق تحتوي على بيانات او معلومات احصائية كانت موجودة في حوزته او تحصل عليها بواسطة الغير بقصد العرقلة او الاساءة للعمل الاحصائي .
الفصل السادس: أحكام ختامية
المادة(8): ا . لا تعتبر الاحصاءات رسمية الا اذا اعدها ونشرها او وافق عليها الجهاز وهو الجهة الرسمية المخول لها حق طلب الاحصاءات من اجهزة الدولة والاشخاص الطبيعين والاعتباريين .
ب . باستثناء ما يتعلق بالعمل الداخلي للاجهزة الرسمية واجهزة القطاع العام على جميع الاجهزة والوحدات الاحصائية والاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين او ينسقوا مع الجهاز المركزي للاحصاء قبل ان يقوموا بالبحوث الاحصائية عن طريق توجيه الاسئلة او بالاستمارات او اصدار نشرات متضمنة معلومات او ارقام احصائية لضمان سلامتها ودقتها وحتى تتحقق الفائدة القصوى منها .
المادة(9): تنص در اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير .
المادة(10): يلغى اي نص او حكم يتعارض مع احكام هذا القانون .
المادة(11): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .