العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المادة(1): 1. لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.
2. لجميع الشعوب، سعيا وراء اهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما اخلال باية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدا المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في اية حال حرمان اي شعب من اسباب عيشه الخاصة.
3. على الدول الاطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية ادارة الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والاقاليم المشمولة بالوصاية، ان تعمل على تحقيق حق تقرير المصير وان تحترم هذا الحق، وفقا لاحكام ميثاق الامم المتحدة.
المادة(2): 1. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الافراد الموجودين في اقليمها والداخلين في ولايتها، دون اي تمييز بسبب العرق، او اللون، او الجنس، او اللغة، او الدين، او الراي سياسيا او غير سياسي، او الاصل القومي او الاجتماعي، او الثروة، او النسب، او غير ذلك من الاسباب.
2. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد، اذا كانت تدابيرها التشريعية او غير التشريعية القائمة لا تكفل فعلا اعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد، بان تتخذ، طبقا لاجراءاتها الدستورية ولاحكام هذا العهد، ما يكون ضروريا لهذا الاعمال من تدابير تشريعية او غير تشريعية.
3. تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد:
(ا) بان تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لاي شخص انتهكت حقوقه او حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن اشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية،
(ب) بان تكفل لكل متظلم على هذا النحو ان تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة قضائية او ادارية او تشريعية مختصة، او اية سلطة مختصة اخرى ينص عليها نظام الدولة القانوني، وبان تنمى امكانيات التظلم القضائي،
(ج) بان تكفل قيام السلطات المختصة بانفاذ الاحكام الصادرة لمصالح المتظلمين.
المادة(3): تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في هذا العهد.
المادة(4): 1. في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الامة، والمعلن قيامها رسميا، يجوز للدول الاطراف في هذا العهد ان تتخذ، في اضيق الحدود التي يتطلبها الوضع، تدابير لا تتقيد بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد، شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الاخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الاصل الاجتماعي.
2. لا يجيز هذا النص اي مخالفة لاحكام المواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و 2) و 11 و 15 و 16 و 18.
3. على اية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد ان تعلم الدول الاطراف الاخرى فورا، عن طريق الامين العام للامم المتحدة، بالاحكام التي لم تتقيد بها وبالاسباب التي دفعتها الى ذلك. وعليها، في التاريخ الذي تنهى فيه عدم التقيد، ان تعلمها بذلك مرة اخرى وبالطريق ذاته.
المادة(5): 1. ليس في هذا العهد اي حكم يجوز تاويله على نحو يفيد انطواءه على حق لاي دولة او جماعة او شخص بمباشرة اي نشاط او القيام باي عمل يهدف الى اهدار اي من الحقوق او الحريات المعترف بها في هذا العهد او الى فرض قيود عليها اوسع من تلك المنصوص عليها فيه.
2. لا يقبل فرض اي قيد او اي تضييق على اي من حقوق الانسان الاساسية المعترف او النافذة في اي بلد تطبيقا لقوانين او اتفاقيات او انظمة او اعراف، بذريعة كون هذا العهد لا يعترف بها او كون اعترافه بها في اضيق مدى.
المادة(6): 1. الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
2. لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه العقوبة إلا بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.
3. حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية، يكون من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
4. لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
5. لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوامل.
6. ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد.
المادة(7): لا يجوز اخضاع احد للتعذيب ولا للمعاملة او العقوبة القاسية او اللاانسانية او الحاطة بالكرامة. وعلى وجه الخصوص، لا يجوز اجراء اية تجربة طبية او علمية على احد دون رضاه الحر.
المادة(8): 1. لا يجوز استرقاق احد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
2. لا يجوز اخضاع احد للعبودية.
3. (ا) لا يجوز اكراه احد على السخرة او العمل الالزامي،
(ب) لا يجوز تاويل الفقرة 3 (ا) على نحو يجعلها، في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الاشغال الشاقة، تمنع تنفيذ عقوبة الاشغال الشاقة المحكوم بها من قبل محكمة مختصة،
(ج) لاغراض هذه الفقرة، لا يشمل تعبير “السخرة او العمل الالزامي”
“1” الاعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضائي او قانوني او الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم افرج عنه بصورة مشروطة،
“2” اية خدمة ذات طابع عسكري، وكذلك، في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف الضميري عن الخدمة العسكرية، اية خدمة قومية يفرضها القانون على المستنكفين ضميريا،
“3” اية خدمة تفرض في حالات الطوارئ او النكبات التي تهدد حياة الجماعة او رفاهها،
“4” اية اعمال او خدمات تشكل جزءا من الالتزامات المدنية العادية.
المادة(9): 1. لكل فرد حق في الحرية وفى الامان على شخصه. ولا يجوز توقيف احد او اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان احد من حريته الا لاسباب ينص عليها القانون وطبقا للاجراء المقرر فيه.
2. يتوجب ابلاغ اي شخص يتم توقيفه باسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب ابلاغه سريعا باية تهمة توجه اليه.
3. يقدم الموقوف او المعتقل بتهمة جزائية، سريعا، الى احد القضاة او احد الموظفين المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه ان يحاكم خلال مهلة معقولة او ان يفرج عنه. ولا يجوز ان يكون احتجاز الاشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، ولكن من الجائز تعليق الافراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في اية مرحلة اخرى من مراحل الاجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.
4. لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف او الاعتقال حق الرجوع الى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون ابطاء في قانونية اعتقاله، وتامر بالافراج عنه اذا كان الاعتقال غير قانوني.
5. لكل شخص كان ضحية توقيف او اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.
المادة(10): 1. يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة انسانية، تحترم الكرامة الاصيلة في الشخص الانساني.
2. (ا) يفصل الاشخاص المتهمون عن الاشخاص المدانين، الا في ظروف استثنائية، ويكونون محل معاملة على حدة تتفق مع كونهم اشخاصا غير مدانين.
(ب) يفصل المتهمون الاحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة الى القضاء للفصل في قضاياهم.
3. يجب ان يراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الاساسي اصلاحهم واعادة تاهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الاحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع سنهم ومركزهم القانوني.
المادة(11): لا يجوز سجن اي انسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.
المادة(12): 1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل اقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان اقامته.
2. لكل فرد حرية مغادرة اي بلد، بما في ذلك بلده.
3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة اعلاه باية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الامن القومي او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة او حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الاخرى المعترف بها في هذا العهد.
4. لا يجوز حرمان احد، تعسفا، من حق الدخول الى بلده.
المادة(13): لا يجوز ابعاد الاجنبي المقيم بصفة قانونية في اقليم دولة طرف في هذا العهد الا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون، وبعد تمكينه، ما لم تحتم دواعي الامن القومي خلاف ذلك، من عرض الاسباب المؤيدة لعدم ابعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة او على من تعينه او تعينهم خصيصا لذلك، ومن توكيل من يمثله امامها او امامهم.
المادة(14): 1. الناس جميعا سواء امام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في اية تهمة جزائية توجه اليه او في حقوقه والتزاماته في اية دعوى مدنية،ان تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشاة بحكم القانون. ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها او بعضها لدواعي الآداب العامة او النظام العام او الامن القومي في مجتمع ديمقراطي، او لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لاطراف الدعوى، او في ادنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شان العلنية في بعض الظروف الاستثنائية ان تخل بمصلحة العدالة، الا ان اي حكم في قضية جزائية او دعوى مدنية يجب ان يصدر بصورة علنية، الا اذا كان الامر يتصل باحداث تقتضي مصلحتهم خلاف ذلك او كانت الدعوى تتناول خلافات بين زوجين او تتعلق بالوصاية على اطفال.
2. من حق كل متهم بارتكاب جريمة ان يعتبر بريئا الى ان يثبت عليه الجرم قانونا.
3. لكل متهم بجريمة ان يتمتع اثناء النظر في قضيته، وعلى قدم المساواة التامة، بالضمانات الدنيا التالية:
(ا) ان يتم اعلامه سريعا وبالتفصيل، وفى لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة اليه واسبابها،
(ب) ان يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لاعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه،
(ج) ان يحاكم دون تاخير لا مبرر له،
(د) ان يحاكم حضوريا وان يدافع عن نفسه بشخصه او بواسطة محام من اختياره، وان يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه اذا لم يكن له من يدافع عنه، وان تزوده المحكمة حكما، كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك، بمحام يدافع عنه، دون تحميله اجرا على ذلك اذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الاجر،
(ه) ان يناقش شهود الاتهام، بنفسه او من قبل غيره، وان يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام،
(د) ان يزود مجانا بترجمان اذا كان لا يفهم او لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة،
(ز) الا يكره على الشهادة ضد نفسه او على الاعتراف بذنب.
4. في حالة الاحداث، يراعى جعل الاجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على اعادة تاهيلهم.
5. لكل شخص ادين بجريمة حق اللجوء، وفقا للقانون، الى محكمة اعلى كي تعيد النظر في قرار ادانته وفى العقاب الذي حكم به عليه.
6. حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة، ثم ابطل هذا الحكم او صدر عفو خاص عنه على اساس واقعة جديدة او واقعة حديثة الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطا قضائي، يتوجب تعويض الشخص الذي انزل به العقاب نتيجة تلك الادانة، وفقا للقانون، ما لم يثبت انه يتحمل، كليا او جزئيا، المسئولية عن عدم افشاء الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.
7. لا يجوز تعريض احد مجددا للمحاكمة او للعقاب على جريمة سبق ان ادين بها او برئ منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللاجراءات الجنائية في كل بلد.
المادة(15): 1. لا يدان اي فرد باية جريمة بسبب فعل او امتناع عن فعل لم يكن وقت ارتكابه يشكل جريمة بمقتضى القانون الوطني او الدولي. كما لا يجوز فرض اية عقوبة تكون اشد من تلك التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة. واذا حدث، بعد ارتكاب الجريمة ان صدر قانون ينص على عقوبة اخف، وجب ان يستفيد مرتكب الجريمة من هذا التخفيف.
2. ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة اي شخص على اي فعل او امتناع عن فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة الامم.
المادة(16): لكل انسان، في كل مكان، الحق بان يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة(17): 1. لا يحوز تعريض اي شخص، على نحو تعسفي او غير قانوني، لتدخل في خصوصياته او شؤون اسرته او بيته او مراسلاته، ولا لاي حملات غير قانونية تمس شرفه او سمعته.
2. من حق كل شخص ان يحميه القانون من مثل هذا التدخل او المساس.
المادة(18): 1. لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في ان يدين بدين ما، وحريته في اعتناق اي دين او معتقد يختاره، وحريته في اظهار دينه او معتقده بالتعبد واقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده او مع جماعة، وامام الملا او على حدة.
2. لا يجوز تعريض احد لاكراه من شانه ان يخل بحريته في ان يدين بدين ما، او بحريته في اعتناق اي دين او معتقد يختاره.
3. لا يجوز اخضاع حرية الانسان في اظهار دينه او معتقده، الا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة او حقوق الآخرين وحرياتهم الاساسية.
4. تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، او الاوصياء عند وجودهم، في تامين تربية اولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
المادة(19): 1. لكل انسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
2. لكل انسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها الى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب او مطبوع او في قالب فني او باية وسيلة اخرى يختارها.
3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز اخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة ان تكون محددة بنص القانون وان تكون ضرورية:
(ا) لاحترام حقوق الآخرين او سمعتهم،
(ب) لحماية الامن القومي او النظام العام او الصحة العامة او الآداب العامة.
المادة(20): 1. تحظر بالقانون اية دعاية للحرب.
2. تحظر بالقانون اية دعوة الى الكراهية القومية او العنصرية او الدينية تشكل تحريضا على التمييز او العداوة او العنف.
المادة(21): يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام او حماية الصحة العامة او الآداب العامة او حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
المادة(22): 1. لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق انشاء النقابات والانضمام اليها من اجل حماية مصالحه.
2. لا يجوز ان يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق الا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الامن القومي او السلامة العامة او النظام العام او حماية الصحة العامة او الآداب العامة او حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون اخضاع افراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق.
3. ليس في هذه المادة اي حكم يجيز للدول الاطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة عام 1948 بشان الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شانها، او تطبيق القانون بطريقة من شانها ان تخل بالضمانات المنصوص.
المادة(23): 1. الاسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والاساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
2. يكون للرجل والمراة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتاسيس اسرة.
3. لا ينعقد اي زواج الا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا اكراه فيه.
4. تتخذ الدول الاطراف في هذا العهد التدابير المناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ تدابير لكفالة الحماية الضرورية للاولاد في حالة وجودهم.
المادة(24): 1. يكون لكل ولد، دون اي تمييز بسبب العرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الاصل القومي او الاجتماعي او الثروة او النسب، حق على اسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.
2. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.
3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية.
المادة(25): يكون لكل مواطن، دون اي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب ان تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
(ا) ان يشارك في ادارة الشؤون العامة، اما مباشرة واما بواسطة ممثلين يختارون في حرية،
(ب) ان ينتخب وينتخب، في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن ارادة الناخبين،
(ج) ان تتاح له، على قدم المساواة عموما مع سواه، فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده.
المادة(26): الناس جميعا سواء امام القانون ويتمتعون دون اي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب ان يحظر القانون اي تمييز وان يكفل لجميع الاشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لاي سبب، كالعرق او اللون او الجنس او اللغة او الدين او الراي سياسيا او غير سياسي، او الاصل القومي او الاجتماعي، او الثروة او النسب، او غير ذلك من الاسباب.
المادة(27): لا يجوز، في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية، ان يحرم الاشخاص المنتسبون الى الاقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم واقامة شعائره او استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الاعضاء الآخرين في جماعتهم.
المادة(28): 1. تنشا لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الانسان (يشار اليها في ما يلي من هذا العهد باسم “اللجنة”). وتتالف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص عليها في ما يلي.
2. تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الاطراف في هذا العهد، من ذوى المناقب الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الانسان، مع مراعاة ان من المفيد ان يشرك فيها بعض الاشخاص ذوى الخبرة القانونية.
3. يتم تعيين اعضاء اللجنة بالانتخاب، وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية.
المادة(29): 1. يتم انتخاب اعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة اشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص عليها في المادة 28، تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الاطراف في هذا العهد.
2. لكل دولة طرف في هذا العهد ان ترشح، من بين مواطنيها حصرا، شخصين على الاكثر.
3. يحوز ترشيح الشخص ذاته اكثر من مرة.
المادة(30): 1. يجرى الانتخاب الاول في موعد لا يتجاوز ستة اشهر من بدء نفاذ هذا العهد.
2. قبل اربعة اشهر على الاقل من موعد اي انتخاب لعضوية اللجنة، في غير حالة الانتخاب لملء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 34، يوجه الامين العام للامم المتحدة الى الدول الاطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها الى تقديم اسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة اشهر.
3. يضع الامين العام للامم المتحدة قائمة اسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الالفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم، ويبلغ هذه القائمة الى الدول الاطراف في هذا العهد قبل شهر على الاقل من موعد كل انتخاب.
4. ينتخب اعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الاطراف في هذا العهد، بدعوة من الامين العام للامم المتحدة، في مقر الامم المتحدة. وفى هذا الاجتماع، الذي يكتمل النصاب فيه بحضور ممثلي ثلثي الدول الاطراف في هذا العهد، يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة اولئك المرشحون الذين حصلوا على اكبر عدد من الاصوات وعلى الاغلبية المطلقة لاصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين والمقترعين.
المادة(31): 1. لا يجوز ان تضم اللجنة اكثر من واحد من مواطني اية دولة.
2. يراعى، في الانتخاب لعضوية اللجنة، عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية.
المادة(32): 1. يكون انتخاب اعضاء اللجنة لولاية مدتها اربع سنوات. ويجوز ان يعاد انتخابهم اذا اعيد ترشيحهم. الا ان ولاية تسعة من الاعضاء المنتخبين في الانتخاب الاول تنقضي بانتهاء سنتين، ويتم تحديد هؤلاء الاعضاء التسعة فورا انتهاء الانتخاب الاول، بان يقوم رئيس الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار اسمائهم بالقرعة.
2. تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد.
المادة(33): 1. اذا انقطع عضو في اللجنة، باجماع راى اعضائها الآخرين، عن الاضطلاع بوظائفه لاي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت، يقوم رئيس اللجنة بابلاغ ذلك الى الامين العام للامم المتحدة، فيعلن الامين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو.
2. في حالة وفاة او استقالة عضو في اللجنة، يقوم رئيس اللجنة فورا بابلاغ ذلك الى الامين العام للامم المتحدة، فيعلن الامين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته او من تاريخ نفاذ استقالته.
المادة(34): 1. اذا اعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33، وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنقضي خلال الاشهر الستة التي تلي اعلان شغور مقعده، يقوم الامين العام للامم المتحدة بابلاغ ذلك الى الدول الاطراف في هذا العهد، التي يجوز لها، خلال مهلة شهرين، تقديم مرشحين وفقا للمادة 29 من اجل ملء المقعد الشاغر.
2. يضع الامين العام للامم المتحدة قائمة باسماء جميع المرشحين على هذا النحو، بالترتيب الالف بائي، ويبلغ هذه القائمة الى الدول الاطراف في هذا العهد. واذ ذاك يجرى الانتخاب اللازم لملء المقعد الشاغر طبقا للاحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد.
3. كل عضو في اللجنة انتخب لملء مقعد اعلن شغوره طبقا للمادة 33 يتولى مهام العضوية فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى احكام تلك المادة.
المادة(35): يتقاضى اعضاء اللجنة، بموافقة الجمعية العامة للامم المتحدة، مكافآت تقتطع من موارد الامم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة، مع اخذ اهمية مسؤوليات اللجنة بعين الاعتبار.
المادة(36): يوفر الامين العام للامم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد.
المادة(37): 1. يتولى الامين العام للامم المتحدة دعوة اللجنة الى عقد اجتماعها الاول في مقر الامم المتحدة.
2. بعد اجتماعها الاول، تجتمع اللجنة في الاوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي.
3. تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الامم المتحدة او في مكتب الامم المتحدة بجنيف.
المادة(38): يقوم كل عضو من اعضاء اللجنة، قبل توليه منصبه، بالتعهد رسميا، في جلسة علنية، بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة.
المادة(39): 1. تنتخب اللجنة اعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز ان يعاد انتخابهم.
2. تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي، ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين:
(ا) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضوا،
(ب) تتخذ قرارات اللجنة باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين.
المادة(40): 1. تتعهد الدول الاطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل اعمالا للحقوق المعترف بها فيه، وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق، وذلك:
(ا) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد ازاء الدول الاطراف المعنية،
(ب) ثم كلما طلبت اللجنة اليها ذلك.
2. تقدم جميع التقارير الى الامين العام للامم المتحدة، الذي يحيلها الى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوبا في التقارير المقدمة الى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ احكام هذا العهد.
3. للامين العام للامم المتحدة، بعد التشاور مع اللجنة، ان يحيل الى الوكالات المتخصصة المعنية نسخا من اية اجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها.
4. تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الاطراف في هذا العهد. وعليها ان توافي هذه الدول بما تضعه هي من تقارير، وباية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة ايضا ان توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول الاطراف في هذا العهد.
5. للدول الاطراف في هذا العهد ان تقدم الى اللجنة تعليقات على اية ملاحظات تكون قد ابديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة.
المادة(41): 1. لكل دولة طرف في هذا العهد ان تعلن في اي حين، بمقتضى احكام هذه المادة، انها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة طرف بان دولة طرفا اخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة الا اذا صدرت عن دولة طرف اصدرت اعلانا تعترف فيه، في ما يخصها، باختصاص اللجنة. ولا يجوز ان تستلم اللجنة اي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الاعلان المذكور. ويطبق الاجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفق لاحكام هذه المادة:
(ا) اذا رات دولة طرف في هذا العهد ان دولة طرفا اخرى تتخلف عن تطبيق احكام هذا العهد، كان لها ان تسترعى نظر هذه الدولة الطرف، في بلاغ خطى، الى هذا التخلف. وعلى الدولة المستلمة ان تقوم، خلال ثلاثة اشهر من استلامها البلاغ، بايداع الدولة المرسلة، خطيا، تفسيرا او بيانا من اي نوع آخر يوضح المسالة وينبغي ان ينطوي، بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيدا، على اشارة الى القواعد الاجرائية وطرق التظلم المحلية التي استخدمت او الجاري استخدامها او التي لا تزال متاحة،
(ب) فاذا لم تنته المسالة الى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة اشهر من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للبلاغ الاول، كان لكل منهما ان تحيل المسالة الى اللجنة باشعار توجهه اليها والى الدولة الاخرى،
(ج) لا يجوز ان تنظر اللجنة في المسالة المحالة اليها الا بعد الاستيثاق من ان جميع طرق التظلم المحلية المتاحة قد لجئ اليها واستنفدت، طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها اجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة،
(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في اطار هذه المادة،
(ه) على اللجنة، مع مراعاة احكام الفقرة الفرعية (ج)، ان تعرض مساعيها الحميدة على الدولتين الطرفين المعنيتين، بغية الوصول الى حل ودي للمسالة على اساس احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية المعترف بها في هذا العهد،
(و) للجنة، في اية مسالة محالة اليها، ان تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار اليهما في الفقرة الفرعية (ب) الى تزويدها باية معلومات ذات شان.
(ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار اليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق ايفاد من يمثلها لدى اللجنة اثناء نظرها في المسالة، وحق تقديم الملاحظات شفويا و/او خطيا،
(ح) على اللجنة ان تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الاشعار المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب):
“1” فاذا تم التوصل الى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (ه)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل اليه،
“2” واذا لم يتم التوصل الى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (ه)، قصرت اللجنة تقريرها على عرض موجز للوقائع، وضمت الى التقرير المذكرات الخطية ومحضر البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين.
ويجب، في كل مسالة، ابلاغ التقرير الى الدولتين الطرفين المعنيتين.
2. يبدا نفاذ احكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الاطراف في هذا العهد باصدار اعلانات في اطار الفقرة (1) من هذه المادة. وتقوم الدول الاطراف بايداع هذه الاعلانات لدى الامين العام للامم المتحدة، الذي يرسل صورا منها الى الدول الاطراف الاخرى. وللدولة الطرف ان تسحب اعلانها في اي وقت باخطار ترسله الى الامين العام. ولا يخل هذا السحب بالنظر في اية مسالة تكون موضوع بلاغ سبق ارساله في اطار هذه المادة، ولا يجوز استلام اي بلاغ جديد من اية دولة طرف بعد تلقى الامين العام الاخطار بسحب الاعلان، ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد اصدرت اعلانا جديدا.
المادة(42): 1. (ا) اذا تعذر على اللجنة حل مسالة احيلت اليها وفقا للمادة 41 حلا مرضيا للدولتين الطرفين المعنيتين جاز لها، بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين هيئة توفيق خاصة (يشار اليها في ما يلي باسم “الهيئة”) تضع مساعيها الحميدة تحت تصرف الدولتين الطرفين المعنيتين بغية التوصل الى حل ودي للمسالة على اساس احترام احكام هذا العهد،
(ب) تتالف الهيئة من خمسة اشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان. فاذا تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة اشهر الى اتفاق على تكوين الهيئة كلها او بعضها، تنتخب اللجنة من بين اعضائها بالاقتراع السري وباكثرية الثلثين، اعضاء الهيئة الذين لم يتفق عليهم.
2. يعمل اعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب الا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين او من مواطني اية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد او تكون طرفا فيه ولكنها لم تصدر الاعلان المنصوص عليه في المادة 41.
3. تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها.
4. تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الامم المتحدة او في مكتب الامم المتحدة بجنيف. ولكن من الجائز عقدها في اي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الامين العام للامم المتحدة ومع الدولتين الطرفين المعنيتين.
5. تقوم الامانة المنصوص عليها في المادة 36 بتوفير خدماتها، ايضا، للهيئات المعينة بمقتضى هذه المادة.
6. توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة، التي يجوز لها ان تطلب الي الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها باية معلومات اخرى ذات صلة بالموضوع.
7. تقوم الهيئة، بعد استنفادها نظر المسالة من مختلف جوانبها، ولكن على اي حال خلال مهلة لا تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسالة عليها، بتقديم تقرير الى رئيس اللجنة لانهائه الى الدولتين الطرفين المعنيتين:
(ا) فاذا تعذر على الهيئة انجاز النظر في المسالة خلال اثني عشر شهرا، قصرت تقريرها على اشارة موجزة الى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر،
(ب) واذا تم التوصل الى حل ودي للمسالة على اساس احترام حقوق الانسان المعترف بها في هذا العهد، قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل اليه،
(ج) واذا لم يتم التوصل الى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب)، ضمنت الهيئة تقريرها النتائج التي وصلت اليها بشان جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها بين الدولتين الطرفين المعنيتين، وآراءها بشان امكانيات حل المسالة حلا وديا، وكذلك المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين،
(د) اذا قدمت الهيئة تقريرها في اطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في غضون ثلاثة اشهر من استلامهما هذا التقرير، بابلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان ام لا تقبلان مضامين تقرير الهيئة.
8. لا تخل احكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41.
9. تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات اعضاء اللجنة على اساس تقديرات يضعها الامين العام للامم المتحدة.
10. للامين العام للامم المتحدة سلطة القيام، عند اللزوم، بدفع نفقات اعضاء الهيئة قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة.
المادة(43): يكون لاعضاء اللجنة ولاعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42، حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للامم المتحدة المنصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الامم المتحدة وحصاناتها.
المادة(44): تنطبق الاحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون اخلال بالاجراءات المقررة في ميدان حقوق الانسان في او بمقتضى الصكوك التاسيسية والاتفاقيات الخاصة بالامم المتحدة والوكالات المتخصصة، ولا تمنع الدول الاطراف في هذا العهد من اللجوء الى اجراءات اخرى لتسوية نزاع ما طبقا للاتفاقات الدولية العمومية او الخاصة النافذة فيما بينها.
المادة(45): تقدم اللجنة الى الجمعية العامة للامم المتحدة، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا سنويا عن اعمالها.
المادة(46): ليس في احكام هذا العهد ما يجوز تاويله على نحو يفيد اخلاله بما في ميثاق الامم المتحدة ودساتير الوكالات المتخصصة من احكام تحدد المسئوليات الخاصة بكل من هيئات الامم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد.
المادة(47): ليس في اي من احكام هذا العهد ما يجوز تاويله على نحو يفيد اخلاله بما لجميع الشعوب من حق اصيل في التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية.
المادة(48): 1. هذا العهد متاح لتوقيع اية دولة عضو في الامم المتحدة او عضو في اية وكالة من وكالاتها المتخصصة، واية دولة طرف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية، واية دولة اخرى دعتها الجمعية العامة للامم المتحدة الى ان تصبح طرفا في هذا العهد.
2. يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة.
3. يتاح الانضمام الى هذا العهد لاية دولة من الدول المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
4. يقع الانضمام بايداع صك انضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.
5. يخطر الامين العام للامم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد او انضمت اليه بايداع كل صك من صكوك التصديق او الانضمام.
المادة(49): 1. يبدا نفاذ هذا العهد بعد ثلاث اشهر من تاريخ ايداع صك الانضمام او التصديق الخامس والثلاثين لدى الامين العام للامم المتحدة.
2. اما الدول التي تصدق هذا العهد او تنضم اليه بعد ان يكون قد تم ايداع صك التصديق او الانضمام الخامس والثلاثين فيبدا نفاذ هذا العهد ازاء كل منها بعد ثلاث اشهر من تاريخ ايداعها صك تصديقها او صك انضمامها.
المادة(50): تنطبق احكام هذا العهد، دون اي قيد او استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.
المادة(51): 1. لاية دولة طرف في هذا العهد ان تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الامين العام للامم المتحدة. وعلى اثر ذلك يقوم الامين العام بابلاغ الدول الاطراف في هذا العهد باية تعديلات مقترحة، طالبا اليها اعلامه عما اذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها. فاذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الاطراف على الاقل عقده الامين العام برعاية الامم المتحدة. واي تعديل تعتمده اغلبية الدول الاطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للامم المتحدة لاقراره.
2. يبدا نفاذ التعديلات متى اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة وقبلتها اغلبية ثلثي الدول الاطراف في هذا العهد، وفقا للاجراءات الدستورية لدى كل منها.
3. متى بدا نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الاطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الاطراف الاخرى ملزمة باحكام هذا العهد وباي تعديل سابق تكون قد قبلته.
المادة(52): بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48، يخطر الامين العام للامم المتحدة جميع الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة المذكورة بما يلي:
(ا) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المودعة طبقا للمادة 48،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49، وتاريخ بدء نفاذ اية تعديلات تتم في اطار المادة 51.
المادة(53): 1. يودع هذا العهد، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الامم المتحدة.
2. يقوم الامين العام للامم المتحدة بارسال صور مصدقة من هذا العهد الى جميع الدول المشار اليها في المادة 48.